يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انني انفق على والدي ومر حوالي شهرين ولم استطع ان اعطيهم شيئا ثم جاءتني زكاة مال فاعطيت الوالد جزءا منها. فما حكم فعلي هذا؟ وهل تبرأ ذمة المزكي بفعلي هذا اذا وكلت في دفع زكاة فلا تأخذ منها شيئا لنفسك ولا لولدك ولا لوالدك ما يجوز لك هذي محاباة انت امين لا تأخذ منها شيئا لك ولا والدك ولا لولدك نعم الا اذا كان صاحب الزكاة قال اعط منها والدك لا بأس نعم