يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اخذ الزوجة من مال زوجها بدون علمه لاغراض جمالية مع العلم انه ينفق عليها نفقة كافية. واذا كان عليها الا كان الزوج ما ما يمانع يسامحها ما في بأس اما اذا كان يمنع فلا يجوز لها الا باذنه الا في الشيء اليسير مثل اعطاء السائل وما اشبه ذلك هذا ما يحتاج الى اذن لكن الشيء الكثير هذا لا بد من اذن الزوج الا اذا عرفت منه او اعطاها اذنا عاما فلا بأس. نعم يقول واذا كان عليها اثم فما الذي يلزمها فيما اخذت سابقا؟ تستسمحه تستسمحه في ذلك وان طالب بتغريمها عاد هذا يرجع للقضاء. نعم