الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى الى نهاية النائب عن الفاعل وقابل من ظرف نوم مصدري او حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعضها هذي ان وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسف ما التباسه امن في باب ظن وارى المنع اشتهر ولا ارى منعا اذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. اذا عندنا المسألة الاولى ان عندنا مفعول به وعندنا ظرف وعندنا مصدر وعندنا جار ومجرور. هذه كلها تنوب عن الفاعل لبني الفعل بما لم يسمى فاعله اقيم المفعول به مقام الفاعل واذا لم يوجد المفعول به اقيم الظرف المصدر الجار والمجرو. لكن يشترط في الظرف المصدر الجر والمجرور انه يقبل الانابة اي قابلا للإنابة الذي لا يقبل الإنابة ما لزم النصب على الظرفية كلمة سحر اذا قصد يوم بعينه فهو منصوب على الظرفية. وكلمة عندك عند ظرف اذا اظيف الذي عندك فاذا اضيف صار منصوبا على الظرفية. اذا لا يجوز ان ينوب عن المفعول به ويكون كونوا نائب فاعل مثل جلس عندك ركب سحره هذه لا تصح لانها ملازمة للظرفية. المصادر التي لا تتصرف مثل كلمة معاذ الله سبحان الله. هذه لا يجوز ان تنوب عن الفاعل. اي ايضا عندنا مسألة ما لا فائدة فيه سواء من الظرف سير وقت لان ما لا فائدة ما الذي ستستفيده لو قلت سير وقت لان قدمنا الكلام لفظ مفيد سير وقت غير مفيد ضرب ضرب جلس في الدار اذا الظرف والمصدر والجر والمجرور اذا كان ما لا فائدة فيه لا ينوب عن الفاعل. مثال القابل من كل منهما قولك سير يوم الجمعة وضرب ضرب شديد ومر بزيد. هذه كلها تصح ان تكون نائب عن الفاعل اذا لم يكن المفعول به موجودا. عندنا ولا ينوب بعض هادئ وجد باللفظ مفعول به وقد يرد. اذا عندنا مسألة ثانية وهي مسألة عندنا مفعول به وعندنا ظرف وعندنا مصدر وعندنا جار ومجرور هل يجوز ان تنوم مع وجود المفعول به؟ مذهب البصريين الا الاخفش اذا اجتمع المفعول والمصدر والظرف والجار والمجروء تعين اقامة المفعول به مقام الفاعل ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة امام الامير في داره اذا جاء من الاشعار او القراءات خلاف هذه القاعدة عند البصريين فاما انه شاذ او يمكن تأويله. اما مذهب الكوفيين يجوز اقامة غيره اي غير المفعول به وهو موجود تقدم او تأخر ضرب ضرب شديد زيدا ضرب زيدا ضرب شديد. ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. لم يعنى بالعلياء الا سيدا ولا شفا ذا الغي الا زهد. اذا اه ليجزي قوما بما كانوا بما هذه بدل ليجزى. اذا يجزى بما كانوا يكسبون قوما فاذا قوما مع انها مفعول به وبما جار مجرور جعلوا بما هي النائب عن الفاعل ولم يعنى بالعلياء بالعلياء هي نائب الفاعل مع وجود سيدا. مذهب الاخفش اذا تقدم غير المفعول به عليه اذا تقدم غير المفعول به عليه جاز اقامة كل واحد منهما ضرب في الدار زيد ضرب في الدار زيدا اما وان لم يتقدم تعين اقامة المفعول به ضرب زيد في الدار ولا يجوز ضرب زيدا في الدار. هذه مسألة ولينوب بعضها ان وجد في اللفظ مفعولا به وقد يرد الان عندنا وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كساف ما التباسه ومن هذي المسألة الثالثة اذا بني الفعل المتعدي الى مفعولين لما لم يسمى فاعله فاما ان يكون من باب اعطى او من باب ظنه فان كان من باب اعطى فعند المصنف الاتفاق يجوز اقامة الاول منهما وكذلك الثاني كسي زيد جبة اعطي عمرو درهما يجوز اعطي عمرا درهم كسي زيدا جبة فاذا حصل لبس وجب اقامة الاول اعطيت زيدا عمرا فتعين اقامة الاول اعطي زيد عمرا. العلة لانه يجوز ان يكون كل منهما هو الاخذ وهو المعطي قال الشارح نقل المصنف الاتفاق على ان الثاني من في هذا الباب يجوز اقامته عند امن اللبس فان معنا بالاتفاق من جهة النحو النحويين فليس بجيد لان مذهب الكوفيين انه اذا كان الاول معرفة والثاني نكرة. تعين اقامة الاول اعطي زيد درهما. ولا يجوز عندهم اقامة الثاني اعطى ارهام زيدان. عندنا المسألة في باب ظن وارى المنع اشتهر. ولا ارى منعا اذا القصد ظهر اذا اذا كان عندنا الفعل متعديا الى مفعولين الثاني منهما خبر في الاصل قابلنا واخواتها او كان متعديا الى ثلاثة مفاعيل يا ارى واخواتها فالاشهر عند النحو انه يجب اقامة الاول ويمتنع اقامة الثاني في باب ظنه والثاني والثالث في باب اعلمه ظن زيد قائما. ولا يجوز ظن زيدا قائم اعلم زيد فرسك مسرجا ولا يجوز اقامة الثاني اعلم زيدا فرسك مسرجا ولا اقامة الثالث اعلن زيدا فرسك مسرج لذلك يقول وباتفاق وباتفاق قد ينوب الثاني. اما نقل الاتفاق على المنع منع قامة الثالث نقلها ابن ابي ربيع وابن المصنف الشيخ الان يقول اه ابن عقيل ذهب قوم ومنهم المصنف الا يحصل لبس فلا يتعين اقامة الاول لا في باب ظنه ولا في باب اعلم ظن زيدا قائم اعلم زيدا فرسك مسرجا اقامة الثالث من باب اعلم فنقل ابن ابي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه وليس كما زعم. فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك وجد من بعضهم جواز اعلم زيدا فرسك مسرجا. فلو حصل لبس تعين اقامة الاول في باب ظنه واعلم فلا تقل ظن زيدا عمرو ولا اعلم زيدا خالد منطلقا. هذه هي المسألة الان عندنا اخر بيت وما سوى النائب مما علق بالرفع النصب له محقق. يقول الشيخ حكم المفعول قائم مقام الفاعل كحكم الفاعل. اذا الفاعل له احكام اذا لم يجد الفاعل ووجد المفعول به او ما ينوب عنه وجب ان يأخذ حكم الفاعل لا يرفع الفعل الا فاعلا واحد. فلا يرفع الفعل الا مفعولا واحدا. فلو كان للفعل معمولان فاكثر اقمت واحدا منهما مقام الفاعل ونصبت الباقي اعطي زيد درهما واعلم زيد عمرا قائما. ضرب زيد ضربا شديدا يوم امام الامير في داره تأخذ واحد والباقي تنصبه والله اعلم. وصلى الله على محمد