بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجامع. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. فهذا كتاب الجامع ختم المصنف عليه رحمة الله كتابه بهذا الكتاب جمعا الاحاديث المتفرقة فيما يتعلق بالنية وكذلك جملة من فضائل الاعمال وما رغب الشارع وحث عليه من الزهد والورع واحسان القصد بالنية واجتناب المحدثات. وكذلك جملة من ادب والاخلاق وجوامع كلمه عليه الصلاة والسلام وهذه طريقة يسلكها بعض الائمة عليهم رحمة الله في ايراد الاحاديث الجامعة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام وقعوده وذهابه ومجيئه وتعامله عليه الصلاة والسلام مع من حوله. يريدون ذلك في اواخر الابواب تقدم الكلام ان طرائق العلماء عليهم رحمة الله في ايراد الاحاديث التي لا تندرج تحت ابواب الفقه انهم يدخلونها في ابواب الاحكام عامة وان العلماء في هذا النحو على طريقين. الطريقة الاولى من يرد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء ما يتعلق بالاصول او الفروع او ما كان من ابواب الفضائل والاعمال والتفسير وغير ذلك من العلوم يدخلونها في ابواب الاحكام وهذه هي الطريقة يسلكها الائمة الاوائل قاطبة على اختلافه عندهم في ابواب الترتيب فمن نظر الى كتب الاحكام التي تصنف في هذا سواء كانت المسندة او غيرها للائمة الاوائل يجد انهم يسلكون هذا المسلك واما المتأخرون فانهم يريدون احاديث الاحكام المتعلقة بالاحكام الفقهية على سبيل الانفراد ولهذا البخاري عليه رحمة الله ومسلم وابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم من الائمة يريدون احاديث الفقه ويضعونها مشتركة مع مسائل الدين من الايمان وكذلك الاداب والسلوك والتفسير وغير ذلك والى هذا جرى من صنف في الاحكام فغلبوا اطلاق الاحكام على احكام الدين على سبيل التعميم وهذه طريقة غير واحد من الائمة الاشبيلي في كتابه الاحكام الوسطى والكبرى والصغرى. وجاء بعد ذلك الائمة ففرقوا بين بينما كان من ابواب الفقه الحلال والحرام والعقود والفسوخ وبين ما كان خارجا عن ذلك من مسائل الاعتقاد ففصلت مسائل الاعتقاد عن مسائل الفقه وافرد جماعة من العلماء المسائل المتعلقة بالاذكار والاداب والسلوك كذلك الورع في مستقلة وما زاد وما زال هذا الامر يزداد تفصيلا لامور الدين وفيه منفعة وفيه مضرة. من جهة المضرة ان تقدم في مواضع عديدة انه ينبغي لطالب العلم ان يكون بصيرا بمسائل الدين على سبيل العموم. فان مسائل الاحكام متداخلة قائد متداخلة في ابواب الفقه من بعض الوجوه. وهذا يتحقق عند من تمرس في النظر في الوحيين في المواضع المتعلقة بمسائل الاصول كذلك في مسائل الفروع من الاحكام الفقهية وتعلقها في ابواب التفسير سواء ما يتعلق في علوم الالة يتعلق بعلم العلل وغير ذلك كذلك ما يتعلق باستنباط الاحكام من التفسير وادراجها في السنة فان الاحكام الواردة في كلام الله عز من المسائل الفقهية اذا اهملها طالب العلم باعتبار انها ليست من السنة او ليست من الفقه قصر في ذلك تقصيرا ظاهرا طالب العلم بمواضع الاي المتضمنة الاحكام الفقهية وعدم فهمها قبل فهم المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واشراكه بذلك وهي متعلقة في ابواب التفسير يحدث قصورا عند طالب العلم. كذلك اذا نظرنا فيما يتعلق في مسائل علوم الالة للاسانيد اذا لم يستطع طالب العلم ان يميز بين تطبيق الاسانيد والعلل في ابواب الاحكام والتفريق بينها وما يتعلق بالمرويات في ابواب الاسانيد والسير والمغازي وفضائل الاعمال. واهمل النظر واطلق ذلك المسلك على على سائر الابواب وقع في شيء من القصور والمخالفة لطرائق الائمة. كذلك يوجد بعض القرائن والقواعد التي اذا استنبطها طالب العلم في بعض في بعض مسائل الدين من العقائد فانها تندرج في كثير من ابواب الفقه. كذلك في ابواب فضائل الاعمال وغير ذلك. وهي متشعبة في سائر في سائر مسائل الدين. لهذا ينبغي لطالب العلم ان يكون مشاركا بمسائل الدين على العموم ما امكنه ذلك وان التخصص في باب من الابواب انه مظنة مظنة الخطأ في بعض المسائل عند تحريرها. ومعلوم ان ادراك الانسان لبعض المسائل وعدم ادراكه لبعضها لا ينزع عنه اهلية فيما علمه من المسألة اذا احاط بها من جميع جوانبها. والكلام على هذا موضعه موضعه في مكان اخر وقد تكلمنا عليه في في مواضع عديدة. اراد المصنف عليه رحمة الله تعالى ان يشرك كتابه المحرر بجملة من الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدخل في ابواب الاداب والسلوك وبعض هديه عليه الصلاة والسلام وهذه الاحاديث التي يذكرها العلماء في ابواب الاداب والسلوك هدي النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل على سبيل العموم. في الغالب ان العلماء يضعونها في اواخر المصنفات ويخففونها من جهة العمل بها ومن جهة اعمال النقد الحديث لها. ولهذا نجد الائمة كابي داوود والترمذي وغيرهم من الائمة. كذلك البخاري علي رحمة الله يشدد من جهة الرواة وظبطهم وانتقائهم فيما يتعلق في ابواب الحلال والحرام. فاذا جاء في اخر الكتاب فيما يتعلق في بدء الخلق والتفسير والسير والمغازي والفتن والملاحم شدد في ذلك ولهذا اكثر الرواة الذين يتكلم فيهم عند البخاري وهم في في ذلك في تلك الابواب. كذلك من نظر في سنن الترمذي وجد انه وجد انه يذكر الاحاديث التي التي اتفق على اخراجه معه البخاري ومسلم وهي على شرطهما او شرط واحد منهما انا في ابواب الاحاديث المتعلقة بالحلال والحرام واذا كانت واذا تكلم على احاديث السير والمغازي والفتن والملاحم والتفسير ونحو ذلك فانه يرد الضعفاء والمجهولين وكذلك الاسانيد المعلولة انقطاع والتدليس وغير ذلك. ولهذا الاحاديث التي يصفها بالظعف او الغرابة هي في نصف كتابه الاخير اكثر من الاول. كذلك الاحاديث التي التي يجردها من لفظ الصحة هي في اخر الكتاب اكثر من اوله لان لان الاول من كتابه ومتعلق في الاحكام في في الاغلب ولهذا اعمال النقد فيما يتعلق في الجوامع وكذلك مسائل الفضائل والاداب كآداب دخول المنزل والخروج منه والذهاب الى المسجد واللبس واللبس وكذلك العطاس والتثاؤب وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. اي اعمالها في هذا على سبيل التشدد ليس من طرائق الائمة فان الائمة يخففون في ذلك ولا ويتشددون في ابواب الاحكام وهذه الطريقة قد نص عليها غير واحد من الائمة كالامام احمد عليه رحمة الله وكذلك يحيى ابن سعيد كما نقله ذلك عنه البيهقي عليه رحمة الله في شعب الايمان وكذلك نقله الخطيب البغدادي فانهم يتساهلون في ابواب السير المغازي وفضائل الاعمال ويشددون في ابواب في ابواب الاحكام. وكتاب الجامع قد جمع في المصنف عليه رحمة الله جملة من الاحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يندرج في هذا في هذا الباب ويريد بذلك ان يسلك طريقة الائمة عليهم رحمة الله تعالى الاوائل في ادراج الاحاديث المتعلقة في ابواب الاداب مع احاديث الاحكام نعم احسن الله اليك عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. هذا الحديث الذي افتتح فيه المصنف كتاب الجامع وهو حديث انما الاعمال بالنيات من الاحاديث المهمة وقد اخرجه البخاري ومسلم وسائر اهل الاصول اخرجوه من حديث يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو فرض وغريب من هذا الطريق وقد جاء من وجوه اخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث لا تصح من حديث ابي سعيد الخدري وجابر ابن عبد الله وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ولا يصح منها ولا يصح منها شيء. ولا يصح هذا الحديث الا بهذا الطريق ومع ان الامام مالك عليه رحمة الله تعالى قد روى هذا الحديث كما جاء في الصحيح الا انه لم يخرجه في كتابه في كتابه الموطأ. وفي رواية المدنيين وكذلك في المصريين عنه وانما رواه عنه محمد بن حسن الشيباني عن الامام مالك عليه رحمة الله وهو من ائمة الكوفيين لعل محمد بن حسن في كتابه الموطأ في رواية عن الامام مالك قد سمع هذا الحديث منه في غير الموطأ فادرجه فيه كما سنده عنه البخاري عليه رحمة الله تعالى وغيره. وانما وانما البخاري وانما الامام مالك عليه رحمة الله لم يورد هذا الحديث في كتابه الموطأ لعله للتسليم به ومعرفته والقطع به فهو من المسلمات المعلومة ولهذا الائمة عليهم رحمة الله تعالى لو كان الحديث من الاصول والدعائم العظيمة في الاسلام ومن المسلمات القطعيات لا يتشوفون الى في في الاحاديث والجوامع للتسليم بذلك ولهذا البخاري عليه رحمة الله تعالى تنكب جملة من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونها في الاصول فالبخاري عليه رحمة الله لم يرد على سبيل المثال حديث لم يرد حديثا في ابواب المياه وطهارتها في كتابه الصحيح وذلك ان الامر مستقر ومعلوم ان الاصل في المياه الطهارة وليس بحاجة لايراد في هذا وهو مستقر قد دلت عليه الادلة المتظافرة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرف بالتواتر قولا قولا وعملا هذا الحديث قد رواه جمع غفير عن يحيى ابن سعيد الانصاري قيل انهم اكثر من ثلاث مئة بل بلغ بعضهم انه قال انه نحو سبعمائة راوي واصابوا انهم اقل من ذلك ولا يقربون منه. وقد ذكر غير واحد من العلماء انهم انهم بالمئات وهو الحديث وهو في الطبقة التي بعد يحيى ابن سعيد قد اسند هذه الروايات جماعة من العلماء الا ان الذين ساقوا الذين رووا الحديث عن يحيى ابن سعيد هم قلة قد ساقهم ابن منده عليه رحمة الله قد ساق جملة متظافرة من الرواة نحوا من ثلاث مئة راوي قد رواه عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن ابراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا يصح من غير حديث عمر كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ كعلي بالمدينة وكذلك الامام الخطابي و وغيرهم وذلك ان الاسانيد التي رويت من غير حديث عمر هي واهية لا تخلو من الضعيف والمتروك والمجهول وكذلك الكذاب يكتفى في هذا الحديث وهو متواتر ولو كان اسناده غريبا وهذا من جهة اطلاق التواتر على هذا الحديث وذلك من وجوه. الوجه الاول ان التواتر عند الائمة عليهم رحمة الله يشيرون عند الائمة الاوائل يشيرون بذلك الى ما تلقته الامة بالقبول فما تلقته الامة بالقبول من الاحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يطلق عليه التواتر وقد نص على هذا الامام احمد عليه رحمة الله على خلاف في طريقة المحدثين في كتب الاصطلاح فانهم يطلقون التواتر على ما تتابع على خلاف عندهم في حد التواتر في طبقة الرواة. منهم من قال انه ما زال عن ثلاثة فانه يعد متواترا ومنهم من قال انه عشرة ومنهم من قال اثنى عشر ومنهم من قال اربعون ومنهم من قال ثلاثمئة ومنهم من زاد عن ذلك والصعب في ذلك انه اذا رواه العدد الذين يستحيل معه تواطؤهم على الكذب فانه يعد متواترا. ويدفع هذا العدد اذا روي الحديث باسناد غريب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من القطعيات من جهة المعنى. وتلقته الامة بالقبول فلا حرج من اطلاق التواتر عليه كما اشار الى ذلك الامام احمد عليه رحمة الله. وعلى هذا فكل حديث قد تلقته الامة بالقبول فانه يطلق عليه التواتر لتلقي الامة للقبول لمعناه. وتلقي الامة للقبول بالمعنى اكدوا من تلقي من تلقي اللفظ. لان اللفظ لو روي عن رسول صلى الله عليه وسلم وثبت من جهة الاسناد فقد يكون منسوخا بحديث بحديث اخر وبه نعلم ان ما تلقته الامة بالقبول وعملوا بذلك فاقترن فاقترن تلقي القبول بالعمل فانه اكد من الاحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باسانيد اكثر وخرجت من دائرة الغرابة الى الى درجة الاشتهار والاستفاضة فانما تلقي بالقبول اكثر كالاحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل النية. وكذلك النهي عن الكذب وغير ذلك فان تلقتها الامة بالقبول وعلى هذا هل يسوء ان يطلق على الاحاديث التي جاءت في صحيح البخاري ومسلم؟ على انها على انها متواترة كلها باعتبار ان الامة قد تلقتها بالقبول يقال ان هذا سائر سائق على المجموع لا على سائر الافراد. وذلك ان من الافراد ممن انتقد على البخاري ومسلم. وفي التسليم به نظر وبالتسليم به نظر يعني من جهة الاحتجاج وهذا الحديث وهو حديث النية هو اصل اصل في بابه اطلاق العلماء عليهم رحمة الله على هذا الحديث انه حديث غريب او فرد يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير الى مسألة مهمة تتعلق بمسائل التعليل بالتبرد الائمة عليهم رحمة الله حينما يروون حديثا من الاحاديث ويقولون لا يروى الا من هذا الوجه ليس لاحد ان يستدرك على الائمة بانه قد روي من غير هذا الوجه من وجوه اخرى. فان ائمة الحفاظ اذا ربوا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد واشاروا الى التفرد فانهم يريدون بذلك يريدون بذلك امورا. اولها انه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه او انهم يريدون بذلك انه لا يروى باسناد صحيح عن هذا الراوي الذي قيدوا بالرواية برواية التفرد عنه الا من هذا الوجه كأن يقولوا هذا حديث غريب لم يروى من حديث لم يروى من حديث فلان الا هكذا. يريدون بذلك انه فرد من هذا الطريق. وربما ارادوا التعميم انه لا يصح او لا يستقيم من جهة الاسناد الا على هذا. وبه ان ما يستدركه البعض من الاحاديث والاسانيد التي التي تخرج عن هذا الاطلاق في كلام الائمة ان الائمة قد وقفوا عليها في الاغلب ولهذا ربما يخرجونها في مسانيدهم مع انهم قد نفوها في مواضع عديدة. ولهذا الامام احمد عليه رحمة الله في كتابه المسند يريد احاديث كثيرة وفي مواضع في كتاب العلل كالعلل في رواية الخلال والعلل في رواية ابنه عبد الله وغيرها يقول هذا الحديث ليس له اسناد ليس له اسناد مع انه قد اخرجه في كتابه المسند. فقوله ليس له اسناد يعني ليس له اسناد يصح. فاذا كان بهذا الاطلاق صراحة حمل على عدم الصحة فانه في قوله انه لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه. يعني صحيحا او في امثل هذا الطرق وربما قيدوا ذلك برواية لاهل بلد برواية اهل بلد وتفردهم بهذا الحديث عن سائر البلدان. فيقولون ان هذا الحديث لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يعني بتمامها هذا اللفظ الا من حديث فلان يعني من اهل هذا البلد. ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يكون محيطا في مسائل القرائن في ابواب التعليم. حتى لا يكثر في لنقد الائمة عليهم رحمة الله في مسائل التعليل ويوهمهم ويغلطهم لانه قد ظفر فيما فيما يخالف ظاهر اطلاقهم ولهذا ينبغي ان يحترز خاصة عند الائمة الذين يفردون في ابواب التفردات ويريدون الاحاديث الغرائب كالدار قطني عليه رحمة الله في كتابه الافراد والغرائب وكذلك وكذلك غيره ممن اعتنى في هذا الباب كالطبراني في معاجمه كذلك البزار في مسنده وغيرهم فانهم يريدون احاديث ويقولون هذا الحديث لا يعرف الا من حديث فلان يريدون بذلك انه لا يصح في الاغلب الا من هذا الوجه وغير ذلك من الاحاديث فانها على الوهم على الوهم او انها وردت لكنها لا تصح هذا الحديث من الاحاديث الاصول واعتنى به الائمة عليهم رحمة الله تعالى عناية في جمع الفاظه وكذلك شرح معانيه ومن ما صنف في ذلك كتاب للسيوطي عليه رحمة الله سماه بلوغ الامال في شرح حديث انما الاعمال. وجمع فيه المعاني والالفاظ والفقهيات وكذلك ما يتعلق في مسائل العقائد والاداب في حديث انما الاعمال بالنيات. وهو حديث جليل القدر في ابواب الاصول ومتعلق في ابواب الفروع بسائر انواعها وله اثر في ابواب في ابواب فظائل الاعمال لان النية هي الدافع للانسان في ابواب في ابواب الاجور عنده فكل شيء يتحصل معه الاجر في ابواب الاعمال او في ابواب فالنية داخلة داخلة فيه. وهو من اظهر جوامع بكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اوتي جوامع قد اوتي جوامع الكلم كلمه عليه الصلاة والسلام المراد بذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع في الفاظ قليلة ما يوجد في الكتب ويكتب فيها من الكتب السالفة بالفاظ قليلة. وهذا ليس لاحد الا رسول الله صلى الله الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله جل وعلا اتاه جوامع الكذب. وكذلك اختصر له الكلام اختصارا. كما جاء عند دار قطني وغيره من حديث عمرو بن دينار عن عبدالله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يورد الفاظا مخصوصة ويراد بها العموم. ولهذا يطلق العلماء جملة من القواعد ما يستدل به على عموم الاحكام في رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والسبب هل يعطل على سبيل الاطلاق؟ فيعطل سائر الاسباب التي لاجلها وردت الاحاديث. يقال ان اسباب ورود الحديث التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتنى فيها الائمة عليهم رحمة الله كالعسكري وغيره اعتنوا اعتنوا بجمع اسباب ورود الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثمرة ذلك يعني بجمع الاسباب ان يعرف مقتضى الامر فيحدد وجهته هل هو على سبيل الايجاب او على سبيل او على سبيل الاستحباب كذلك من جهة النهي فيعد حينئذ قرينة من جهة الاستنباط الا انه لا اثر له من جهة الرواية الا اذا اراد طالب العلم ان يتكلم على علة بعض الالفاظ فانه ربما يستفيد من سبب بورود الحديث اذا ادرج اذا ادرج فيه لفظ يخالف سبب الورود. وكذلك اذا وقع في بعظ الالفاظ بعض ما يغاير الفاظا اخرى لم تكن سببا من ايراد الراوي لهذا المروي فانه يخفف في ذلك ما لا يخفف في غيره. فلا يحل حينئذ الحديث فلا يعل حينئذ الحديث بالاضطراب. باعتبار ان الراوي لم ذلك اللفظ وانما قصد من سياقه غير هذا اللفظ. وهذا ما ينبغي لطالب العلم ان يعتني به ما يتعلق في ابواب الفقه كذلك ما يتعلق في مسائل في مسائل العلل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتنى غير واحد بجمع كلامه فيما يتعلق بمسائل جوامع الكلم. منهم الحافظ بن عساكر عليه رحمة الله في كتابه الاحاديث الكلية وكذلك الشياب القضاعي فانه له كتاب المسند جمع فيه الجوامع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوافق على كثير منها فان اكثر ما في كتابه المسند مما تفرد به ومن المعلول والمنكر بل هو داخل في دائرة الموضوع والمتروك والمردود. ولهذا ينبغي طالب العلم ان يعتني ان يعتني بضبط جوامع الكلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معرفته بقضايا الافراد من مسائل الدين ولهذا صدر المصنف عليه رحمة الله تعالى كتاب الجامع بهذا الحديث وحقه ان يصدر في اول الكتاب لتعلقه في سائر مسائل الدين ولهذا تصدر البخاري عليه رحمة الله تعالى كتابه الصحيح في هذا الحديث انما الاعمال بالنيات واعتنى به الائمة عليهم رحمة الله تعالى بل منهم من عده ثلث ثلث الاسلام واصل من اصوله وانه ينبغي لمن اعتنى بذلك ان يجعله ان يجعله في كل باب من الابواب كان ذلك عبدالرحمن ابن مهدي وغيره من وغيره من الائمة هذا الحديث حدث به عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وهو على المنبر. وفيه اشارة الى انه لم يروي احد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم الو وانه حفظ هذا الحديث ولم يحدث به في خلافة ابي بكر وانما كان في خلافته فانه لم يتسنن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد وفاة ابي بكر مما مما به يعلم انه لم يحدث بذلك الا الا بعد وفاة ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى. وبه اشارة الى ما تقدم الكلام عليه من ان الحديث الذي لا تتداعى الهمم على نقله وعرف استفاضة وقام به الناس قولا وعملا فان فان اعلاله بالتفرد غير متوجه وهذا وهذا ظاهر فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاحاديث المستفيضة التي قام بها الناس قولا وعملا اذا تفرد بها من دون الثقات لا يعل بتفرده. وهذا وهذا ظاهر وانما يعل بالتفرد ما كان يحتاج اليه الناس ولم يوجد في الصدر الاول يعني في قول اصحاب رسول الله صلى الله عليه من جهة القول والعمل ثم تفرد به من لا يحتمل تفرده من الرواة المتوسطين. وبه نفرق بين الاحاديث التي اتفق الصحابة عليها عملا وتفرد بها بعض المتوسطين من الرواة اننا نقبل هذا التفرد وذلك ان وجود هذا العمل استفاضة واتفاقا من جهة لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لم يكونوا بحاجة لايراد ما استفاض. ولهذا لو انفرد راو من الرواة في بعض الاحكام المستفيضة من جهة القول والعمل ومثله لا يتحمل تفرده في الاصول التي ينبغي استفاضة ولم تستفظ من جهة العمل اننا نقبلها في الموضع الاول ولا نقبلها في الموضع في الموضع الثاني. ولهذا لا يمكن لطالب العلم ان يحكم في مثل هذه المواضع حتى كن بصيرا بفتاوى السلف الصالح من الصحابة والتابعين. وان يعرف فتيا اهل المدينة ومكة على سبيل الخصوص. حتى يستطيع ان يعل في ابواب في ابواب التفرد. ولهذا ربما يكون الراوي من الثقات العدول الكبار ويتفرد بحديث يفتقر الى استفاضة من جهة العمل والفتيا وحينئذ يتوقف الائمة عليهم رحمة الله تعالى في ذلك في في لطائف ودقائق في هذا الباب ينبغي لطالب العلم ان يكون بصيرا بصيرا بها هذا ينبغي لطالب العلم ان يكون بصيرا بفقه اهل المدينة. عارفا بفقه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقهاء من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين روي عنهم الفقه قرابة المئة بل يزيدون على ذلك بل على ذلك ببضعة عشر صحابيا. والذين عليهم مدار الفقه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم عدد هم عدد قليل وهم العشرات والذين يروى عنهم الفقه منثورا في مسائل ابواب العبادات وفي ابواب مسائل مسائل المعاملات وجدت لهم هنا وهناك سواء كان من ابواب القليل او الكثير ولا يوجد لهم احاد منثورة هم قرابة الستين من الرواة وقد اشار الى هذا غير واحد من المعتدين في مسائل فقه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعتنين من الفقهاء من التابعين في المدينة هم اكثر من الفقهاء من غيرهم سواء من المكيين او من او من البصريين او من الشاميين او من اليمنيين او من الخرسانيين او من المصريين وبه ينبغي لطالب العلم ان يعتني بعمل التابعين الذين يعتنون بالفقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن او عن اصحاب رسول الله كذلك ان يعرف طبقاته ان يعرف طبقات الفقهاء من التابعين بحسب اختصاصهم فلعبد الله بن مسعود اصحاب يعتنون بفقهه كعلقمة والاسود وعبد الرحمن بن يزيد ومسروق بن الاجدع وشريح القاضي وغيرهم من الرواة لعبدالله بن عمر اصحاب يعتنون بفقه ولعبد الله ابن عباس اصحاب يعتنون بفقه وله اصحاب يعتنون بالرواية عنه في ابواب التفسير ولعمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى اناس يعتنون في ابواب الاقضية من قوله وله اصحاب يعتنون فيما يروى عنه من ابواب الفقه وكذلك للخلفاء الراشدين ائمة يعتنون بهذه الابواب. كذلك من الفقهاء من يعتني وبالاقضية من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة وقد تقدم الكلام عليهم. كعمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وابي موسى الاشعري وعبدالله بن مسعود وهؤلاء مدرسة. والمدرسة الاخرى علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وزيد ابن ثابت وابي بن كعب وهؤلاء وهؤلاء مدرسة ولهم اصحاب يرون عنهم في ابواب الاقضية. كذلك ما يتعلق في في ابواب العبادات ينبغي لطالب العلم ان يكون متبصرا باختصاص الرواة في ابواب العبادات فنجد ابراهيم النخعي من المعتنين في ابواب الصلاة وفقهيا كذلك نجد في ابواب المناسك من يعتني في ذلك كعطاء ابن ابي رباح كذلك ما يتعلق في ابواب البيوع والعقود والفسوق نجد هناك من يعتني في هذه الابواب كسعيد ابن المسيب وسعيد ابن جبير وغيرهم من وغيرهم من الائمة. لهذا ينبغي معرفة مراتب العناية في هذا الباب على سبيل التخصيص في مسائل فقه اهل المدينة ومكة فان مدار الفقه عليهم واذا لم يوجد الفقه عملا عند اهل المدينة ومكة فلطالب العلم ان ينظر في ابواب في التفرد خاصة فيما اجمعوا عليه وما كان مستفيضا وتفرد به من هو دون ما دون الثقات من المتوسطين وكانت المسألة من اعلام سائل مشهور افإنه في الغالب يعل في ابواب التبرد. لهذا ينبغي ان يعلم انه ليس لطالب العلم ان يعل حديثا من الاحاديث في ابواب التفرد ولو كان من المتوسطين اذا وجد عملا واطباقا في قول الائمة عليهم رحمة الله تعالى من التابعين واتباع التابعين خاصة فقها في ابواب في في بلدان الاسلام التي هي المنبع كمكة والمدينة والمدينة على سبيل على سبيل التخصيص قيس وعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في تحديثه لهذا الحديث في في خطبته بعد بعد وفاة ابي بكر فيه اشارة الى ان هذا الحديث لم يحتج اليه لاستفاظته وانما اورده في مثل هذا الموظع ارادة للاشهار فيما يظهر كذلك دفعا دفعا كتمان ما روى ما يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية ان تغتنمه المنية ولم يبلغ ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او ربما لورود بعض الاقوال الشاذة التي خرجت عن مواضع الاجماع فيما يتعلق في ابواب النية فحدث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسائل التي ينبغي ينبغي ان يتبصر في في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام هنا انما الاعمال قول هنا انما هي اداة حصر بالاتفاق وقد اتفق على ذلك العلماء وانما قيدت بالاعمال لان الاصل في احوال الناس انهم في فعل من جهة التعبد وذلك ان الاصل في العبادات انها افعال لا تروك. الاصل في العبادات انها افعال لا طرق. والعبادات فيها النية اكثر من غيرها من ابواب العقود والفسوخ وقوله عليه الصلاة والسلام الاعمال هل ذلك يخرج ابواب التروك؟ يقال ان الاصل انه يدخل في ذلك التروك لمن اراد اجرا وقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات الاعمال يدخل فيها سائر الاعمال الا ما يلزم منه الدور. وما يلزم منه الدور اعمال القلب. ومعلوم ان القلب له عمله وهو الايمان والنية اذا قلنا بحاجتها الى الايمان يلزم من ذلك دورا. فالتصديق وهو الايمان الذي في قلب الانسان ومراقبة الله عز وجل اذا شرطنا له نية نشترط النية وهي عمل نية اخرى وهكذا والدور هو ان يبنى الشيء على على ما يبنى عليه. وانما يقال ان الذي يشترط فيه العمل هو قول اللسان اي يشترط فيه النية هو قول اللسان وعمل وعمل الجوارح بالاتفاق. واما القلب فمحله النية ومراقبة الله عز وجل وهو الاصل والمراد والمراد بذلك. والمعنى المقدر في ذلك انما قبول الاعمال وردها يكون بالنيات. والاعمال قد اجمع العلماء على اشتراط على اشتراط النية لها في ابواب العبادات التي خصها الشارع بفعل على سبيل الاستقلال. وانما وقع خلاف عند العلماء في بعض العبادات التي حث الشارع عليها شروطا لعبادات كمسألة الطهارة هل يشترط النية للطهارة ام لا؟ فلو توضأ الانسان وضوءا على سبيل التبرد او انغمس وهو ولم ينوي ثم تذكر جنابة قبل غسله. هل يجب مع ذلك نية ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء الى انه لابد من اشتراط النية باعتبار ان هذا الفعل من العبادات التي دل الدليل عليها والعبادات يشترط فيها النية سواء كانت وسيلة لعبادة قد دل الدليل على ذلك او لم تكن كذلك. ثم ان في التسليم في ان الوضوء انما شرع لاستباحة عبادة ولم يشرع لذات لذاته فيه فيه نظر وقد تقدم الكلام معنا هذا في كتاب في كتاب الطهارة. وذهب اهل الرأي وهو قول ابي حنيفة وذهب اليه جماعة من الفقهاء من اصحابه الى انه لا يشترط النية في الطهارة وفرع عن ذلك في مسألة التيمم وقد مال الى هذا الامام الاوزاعي عليه رحمة الله قالوا فمن توضأ من غير نية فان وضوءه صحيح. وله ان يستبيح بذلك العبادة. وجمهور العلماء على انه لا يحتاج لا يحتاج مع ذلك الى الى نية بل يحتاج الى نية خلافا لجمهور لجمهور العلماء والنية في ذلك شرط لصحة لصحة العمل. واما ما كان من ابواب من ابواب التروك. فلا يخلو الترك وحينئذ من حالين الحالة الاولى ان يكون تركا على سبيل على سبيل التعبد فما كان على سبيل التعبد فانه يجب في تحقق في تحقق الاثابة عليه والبطلان والصحة ان يتوفر النية. فاذا لم تتوفر النية فان الترك في ذلك باطل. واما اذا لم يكن من ابواب العبادات وانما قد نهى الشارع عن فعل. وامر وامر بتركه. فان الانسان في هذه في تركه لهذا الفعل لا يأثم اذا لم يصاحبه نية. مثال ترك الانسان للزنا او للسرقة او للفسوق وغير ذلك على سبيل التعميم. ولم يستحضر في ذلك نية يقال انه لا يأثم ولكن لا يتحقق له الاجر في هذا الترك حتى يحتسب الاجر انه ترك السرقة مع قدرته عليها وترك الزنا مع قدرته عليه لله جل وعلا وخوفا من عقابه فانه حينئذ يثاب على ذلك وهذا قد اخرجه الشارع الحكيم في ابواب النية كما اخرجه الشارع في ابواب في ابواب الحث والحظ. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث النعمان ابن بشير في الصحيحين وغيرهما قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال في قوله هنا لعرضه فيه اشارة الى ان الانسان اذا ترك المحرم خشية ان يقع الناس في عرضه من ان يطعن فيه فلا يليق برجل من سلالة كرماء ان ان يزني او ان يكذب او ان وغير ذلك فاذا كان دافعه لذلك هذا الامر فان هذا من الافعال المحمودة ولكن من جهة الاجر لا يثاب على ذلك باعتبار ان انهم لم يخلصوا النية لله. كذلك من جهة اطر الناس وامرهم وحثهم على اعمال الخير فان لك ان تأمر الانسان بترك المنكر لانه ابن فلان او لانه من الكرماء او من اهل الشيمة والعزة والكرامة ونحو ذلك والانفة فلا يليق به ان ان يسرق او ان يزني او ان يكيد او ان يختلس النظر الحرام ونحو ذلك فان هذا لا بأس به من جهة وازع وازعي الطبع واما من جهة العبادة فليس لك ان تفرد النصيحة بالامر بالصلاة فتقول صل يا فلان فانك فانك من اهل من اهل فلان او من القبيلة الفلانية على سبيل التجرد ولكن لا حرج ان تنصحه بالصلاة امرا امرا بالامتثال بامر الله ولانه من ابناء فلان ونحو ذلك فان هذا من الوازع الذي يجوز الاشتراك فيه كما جاء في حديث النعمان ابن بشير وغيره والنية من جهة الاعمال لا يصح قبولها في فروع الاسلام الا من مسلم وذلك ان الانسان اذا كان وذلك ان الانسان اذا كان كافرا ففعل قربى لله عز وجل على سبيل الاخلاص فتصدق بصدقة على سبيل السر وهو كافر لا تتقبل منه تلك النية باعتبار ان الاصل في ذلك لم يتحقق وهو الاسلام ولا يرفع له في ذلك عمل. ويستثنى من ذلك حالة واحدة وهي ان الكافر اذا فعلا في حال كفره مخلصا لله جل وعلا من غير ان يخلص لصنمه ووثنه ونحو ذلك ثم دخل الاسلام فانه يقبل معه حينئذ بعد دخوله الاسلام ما اخلص فقط حال كفره. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث حكام ابن من حديث حكيم ابن حزام انه جاء الى رسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت افعالا كنت اتحدث بها في الجاهلية هل يقبل لي من عملي شيء بعد ان اسلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلفت على ما اسلفت من خير وبه نعلم انه من باب اولى ان الانسان اذا فعل فعلا حال اسلامه وهو مخلص لله جل وعلا ثم ارتد عن الاسلام ثم رجع الى اسلامه. ان قبول ذلك العمل اذا فعله حال اخلاص واسلام واحتسابه له بعد رجوعه عن ردته انه من باب اولى من حال الكافر الذي فعل ذلك كالفعل حال كفره فيكون حينئذ قبول العمل للمسلم حال اسلامه واذا ارتد بطل عمله وحبط ثم دخل للاسلام ان الله جل وعلا يعيد له ما كان في صحيفته فيما فعله في حاله في حال اسلامه من باب اولى وهذا من مواضع الخلاف عند عند العلماء والنية هي من التجارات الرابحة التي ينبغي للعالم والمتعلم وكذلك العامل على سبيل العموم ان يحرص على على تحقيقها. فهي من التجارات العظيمة. ولهذا قال غير واحد من العلماء النية تجارة العلماء يعني انهم يكسبون باعمال يفعلونها على سبيل الارتجال فيستحضرون نية فيذهبون الى المسجد ويستحضرون نوايا عديدة منها الذهاب ومنها احتساب المشي للقوة. ومنها ان يرى من حوله من جماعة المسجد ونحو ذلك فيصلهم ويبذل السلام وان يحسن اليهم ويتودد اليهم فيحصل له في ابواب العبادة جملة من الاعمال الصالحة. وهي من التجارات. ولهذا يوصف الرجل صاحب الحذق الذي يربح بالدينار الواحد دنانير. فيقال ان هذا الرجل الحاذق والعلماء عليهم رحمة الله تعالى تجارتهم النية انهم يعرفون مداخل القلب فيخلصون النية لله جل وعلا في جملة الاعمال التي يبتدرونها فيتحقق لهم من ذلك اجرا عظيما. بعمل بعمل يسير لهذا ينبغي للعالم ان يستحضر النية من جهة مما لابد للنية منه مما اذا اشرك مع الله جل وعلا غيره حبط عمله واثمة ودخل في دائرة الشرك كذلك في العمل الصالح ان يستحضر ان يستحضر ما يحتف بذلك العمل من الاعمال التعبدية الاخرى كالخطى في ذهابه الى وليمة ان ان يحتسب الصلة والسلام والاحسان وغير ذلك وهو يذهب الى وليمة من صلة الارحام ونحو ذلك كذلك ان يحتسب النية في ابواب الترك فان النية في ابواب الترق يترك الانسان كثيرا من المحرمات والموبقات ربما لا يحتضر احتسالا يستحضر احتسابا فينبغي مع ان يحتضر احتسابا حتى يعظم له حتى يعظم له الاجر وفي حاله تركه لاطلاق النظر مع امكانه. وفي تركه للسرقة مع تمكنه منها. الانتقام مع تمكنه من ان ينتقم ممن اعتدى عليه ان يحتسب حتى يعوضه الله جل وعلا خيرا في عاجل امره وفي وفي اجله حتى يكون من الرابحين الرابحين الموفقين للخير في ابواب في ابواب النيات قوله هنا النيات جاء بالجمع وجاء بالافراد النية والنيات والمعنى في ذلك واحد. والنية مشتقة من النوى والنوى في جوف الثمرة وبه يعلم ان موضع النية بالقلب وهو في جوف الانسان وبه نعلم ان الجار بالنية واخراج لها عن معناها اللغوي وعن المراد الشرعي. فمن جهر بالنية في اي عمل من الاعمال خالف المقصود من الشارع فان الانسان اذا جهر بنيته بلسانه فانها لا تسمى نية وتسميتها بذلك غلط. وذلك ان النية اولا حلوها الجوف ثم اننا لو سميناها نية بقوله لازم لهذه النية الظاهرة نية باطنة في قلبه وهذا يلزم منه يلزم منه الدور كما تقدم الكلام عليه والعلماء متفقون على عدم مشروعية الجهر بالنية على الاطلاق. ولا اعلم في ذلك مخالفا في سائر الاعمال من الاقوال والافعال الا ما يروى عن الامام الشافعي في موضع واحد في ابواب الصلاة فانه قد نقل عنه بعض الفقهاء من اصحابه انه يشرع الجار بالنية عند استفتاح الصلاة وقد خرج ذلك ابو عبد الله الزبيري من فقهاء الشافعية مستبطا ذلك في بعض الالفاظ التي اطلقها الشافعي في كتابه الام. فانه قال الصلاة ليست كالصيام والزكاة تبتدأ بذكر الله فخرج من ذلك انها تبتدأ بالجهر بالنية. وفي هذا الاستنباط نظر. وقد انكر غير واحد من الفقهاء من الشافعية كالامام النووي وانكر شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ان يكون الشافعي يقول بالجهر بالنية. في مثل هذا الموضع وانما استنبط وخرجه بعض الفقهاء من الشافعية فيه نظر والذي اراه والله اعلم ان نفي ذلك عن الامام الشافعي من هذين الامامين فيه نظر. والدليل على ذلك انه قد روى ابن المقرئ في كتابه جامع قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا الربيع ابن سليمان وهو صاحب الشافعي عن الشافعي عليه رحمة الله انه كان اذا استقبل القبلة في صلاته قال اللهم اني اللهم موجها وجهي اليك مؤديا فارظ الله الله اكبر وهذا وهذا جار بالنية باصح الاسانيد عن الامام الشافعي ولعل ما نقله بعض الفقهاء ممن نفى ذلك القول عن الشافعي كالنووي وغيره ارادوا هذا الاصل عن الامام الشافعي وهو من طريق اخص اصحابه وهو الربيع بن سليمان المرادي. وبه يعلم ان الشافعي عليه رحمة الله يقول بالجهر بالنية في هذا الموضع ولكنه لا يقول به في غيره. واما ما يروى عن بعض الفقهاء من السلف كمجاهد ابن جبر انه اشار الى او نقل عنه الجار بالنية في الحج فانه واراد بذلك التلبية وهو ان الانسان يلبي فيقول لبيك حجا او لبيك عمرة واراد واراد بها هذا هذا المعنى ويبقى الامر الامر على ما اتفقت عليه الامة. من ان الجهر بالنية لا يشرع ولاجلها سميت كذلك. ومن قال بذلك فانه اخرج النية عن معناها وعن مقصودها وعن مقصودها اللغوي ومراد الشارع من ذلك فان الاصل في الاعمال انها تقول انها تكون من الاقوال والافعال فاذا قلنا انها تكون من الاقوال والافعال وهي والاقوال والافعال يشترط لها نية فالنية حينئذ محلها القلب فاذا اخرجنا من القلب على اللسان فاننا اشركناها في ما لم تكن له من القول والفعل ويلزم لها نية وهذا الزام للدور كما تقدم الكلام عليه والنية تشترط في سائر الاعمال الا ما انشأه الانسان استحضارا من جهة الاصل من العمل وغاب عنه عند الاسترسال مثال ان يخرج الانسان زكاته ابتداء لله ولكنه ما استحضر عند توزيعها فانه يوزع الصدقة كأن تكون صدقته او زكاته كثيرة فيخرج اليوم الفا وغدا الفين وبعد غد عشرة ونحو ذلك يقال ان العبرة بابتداء القصد ولا يلزم المصاحبة ولكن يشترط من ذلك الا يأتي ما ينافي هذه النية ويناقضها من حب الرياء حب الرياء والسمعة. فان حدث شيء من ذلك فانه مبطل لتلك النية وهنا مسألة وهي ان الانسان اذا كان يكثر من عمل من الاعمال يرتجله على سبيل التيسير اليسيرة من الاقوال والافعال وربما فعله في بعض الاحيان على سبيل على سبيل الارتجال كالتسبيح والتهليل. بعض الناس يسبح ويهلل كثيرا فربما اذا قام قال بسم الله وجلس بسم الله واذا سئل عن نية لا يستحظر من ذلك شيء. او ربما اذا كان بين اليقظان والنائم لكثرة ذكره يذكر الله ويسبح لله ونحو ذلك. فهل يحسب له ذلك ام لا ظاهر النصوص ومقتضى الاصول انه يحسب له ذلك. باعتبار ان منشأ ذلك واصله هو الاخلاص لله عز وجل. فانه لا يمكن ان يتحقق ذلك مع شخص يفعل الا وقد تعمقت النية اخلاصا لله في قلبه. فلما كانت بهذا التمكن ارتجل الذكر لله جل وعلا كذلك ايضا قد ذكر الله جل وعلا كما جاء في بعض الاحاديث على سبيل الامتنان ان اهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. فذكر الله جل وعلا ذلك على سبيل الامتنان. فلما كان على سبيل الامتنان في الجنة وانه من من المناقب والمحامد كذلك ينبغي اي ان الانسان اذا فعله في حال الدنيا على سبيل الارتجال من غير استحضار نية ان يكون من سبيل المحامد. وسبيل المحامد والمناقب ينبغي ان يكون حظه القبول. عند الله جل وعلا فهو كذلك ايضا في عمل في عمل الانسان من التسبيح والتهليل وذكر الله جل وعلا وهو من عظائم وفضائل وفضائل الامور. والقول داخل في الفعل عند العرب وفي لسان الشارع الحكيم كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة. كذلك ما جاء في قول الله جل وعلا زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه ذكره قولا ثم وصفه بانه ثم وصفه بانه فعل. ولهذا يسأل الرجل ماذا فعل فلان؟ فيقال قال كذا وكذا فيسمى فيسمى قوله قوله فعلا فيدخل حينئذ القول في ابواب في ابواب الاعمال والافعال. كذلك فان النية تدخل في ابواب في ابواب الاعمال. كذلك فان السلف يسمون الايمان الذي هو في القلب هو عمل عمل القلب ولهذا قال البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح باب من قال ان الايمان هو العمل يعني سمى الايمان العمل قوله عليه الصلاة والسلام وانما لكل امرئ ما نوى انما اعاد هنا على سبيل التأكيد والحصر وهذا المعنى متضمن لي المعنى الاول وانما لكل امرئ ما نوى اي ليس له ان يأتيه اجر ما لم ينوه مما فعله الانسان من غير استحضار نية كأن يخرج الانسان مالا سهوا او غلطا اراد ان يعطي المال ابنه او ينفق المال على نفسه فوقع في يد غيره فان هذا لا بد من له من نية فاذا تحقق ذلك فهو في الاعمال التي تنوى لغير الله اولى الا يكون للانسان منها نصيبا وهي حابطة ويأثم عليها الانسان وفرق بين الصورة الاولى والثانية ان الانسان اذا فعل عبادة على سبيل السوء انه لا يأثم ولكن ليس له اجر الا اذا احتسب بعد ذلك فانه يتقبله الله جل وعلا. واما اذا فعل عبادة بنية لغير الله فان العمل حابط وهو اثم واشرك بفعله ذلك. ولهذا ينبغي للانسان ان يحرص على النية. فان القلب ربما يصرف الانسان الى اعمال ظاهرة قوية جليلة ليلة القدر بل ربما الانسان يهلك نفسه ويزهقها لاجل المدح ويبذل العلم ويتعلم العلم ويعلمه ويقرأ القرآن. ويبذل ما له لغير الله. فيكون حينئذ اول من تسعر بهم النار يوم قيامة ولهذا لما تقرر في الاصول من ظواهر الادلة ان الله جل وعلا اذا بين ان الانسان يكون عقابه عظيما عند الله جل وعلا في عمل من الاعمال يفعله او في ترك من يفعله فنقيض ذلك من اعظم الاعمال عند الله جل وعلا في ابواب الطاعات فاذا دل دليل على ان الزنا عقابه عند الله عز وجل عظيم واحتسب الانسان تركه مع القدرة عليه فليعلم ان الثواب عند الله جل وعلا عظيم في ابواب التروك كذلك اذا دل الدليل على عظم الثواب في عمل من الاعمال كالصلوات ونحو ذلك فان التروك عند الله جل وعلا عظيم كذلك ولهذا قامت النية مقاما عظيما فكان فكانت سببا في اول من يقضى ويدخل الى النار كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم من حديث سليمان ابن يسار عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى من الناس يوم القيامة رجل يؤتى به فيعرفه الله نعمته فيعرفها فيقال ماذا عملت بها؟ فيقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت فيقال له كذبت قاتلت ليقال جريء وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب الى النار فيدخلها ثم يؤتى برجل قد تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيقال له ماذا عملت؟ فيقول يا رب تعلمت القرآن تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيقال له كذبت. وانما تعلمت العلم وعلمته ليقال عالم. وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل فيؤمر به فيسحب بالنار على وجهه. ثم يؤتى برجل فيعرفه الله نعمته فيعرفها فيقول ماذا عملت بها؟ فيقول يا رب لم ادع بابا من ابواب من ابواب الخير امرت بها الا انفقت في سبيل الله فيقال كذبت انفقت ليقال جواد فقد قيل فيؤمر به في النار فيجر اليها فيدخلها. وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كثير من الاعمال العظيمة المتعلقة بحظ النفس واعظم ما يظن الانسان بنفسه في الدنيا نفس التي بين جوانحي. فاذا ازهقها لغير الله فما دونها من حظوظ النفس من باب اولى من عمل الجوارح من حركاتها وسكناتها من الاقوال والافعال وذهاب الانسان ومجيء حله وترحاله فانه من باب اولى. فاذا ازهق النفس لغير الله فليعلم ان خطر النية عظيم في دقائق الامور فيما هو دون النفس. كذلك ما يتعلق في العلم فان الامر عند الله عظيم لما كان هؤلاء اول من يقضى بهم يقضى بينهم يوم القيامة امام الخلق ويعرفون وتفضح سرائرهم لماذا؟ لعظم امر النية فجعلهم الله جل وعلا يفصل معهم اول واسبق من المشركين الخلص الذين يقاتلون لاجل الشيطان في الظاهر والباطن لان امر هؤلاء اعظم والذين ينفقون ليصدون عن سبيل الله. والذين يتعلمون الباطل ويبثونه بين الناس من تعلم العلم الشرعي وبلغه وانتفع به ولكنه اراد غير الله اعظم من هؤلاء. خطرا عند الله لعمل القلب لهذا ينبغي لطالب العلم ان يعتني بامر القلب والنية لله عز وجل. اعظم امر يعرف فيه الانسان نيته عند الله هو امر السر وامر السر عبادة السر اذا وجد الانسان له نصيبا منها فليعلم انه اخلص في امر العلانية. في باب المال في باب في باب العلم في باب الجهاد في سبيل الله. اذا وجد للانسان عبادة في ابواب السر فليعلم ان الله عز وجل رزقه الى الاخلاص. كثير من الناس يسأل عن اخلاصه او هل هو مخلص؟ او او تنازعه النيات ونحو ذلك فليعلم ان هذا مقل في ابواب عبادة السر فاذا اكثر في عبادة السر صلاة فليعلم انه لا يريد بذلك في عمله الظاهر من الصلاة غير الله عز وجل. كذلك في ابواب الصدقة. كذلك في ابواب الجهاد في سبيل الله. في تعليم الناس للعلم ونشر الخير ونحو ذلك اذا اخلص وفق الى الخير في الظاهر واعانه الله عز وجل على ذلك العمل. ولهذا سئل حذيفة بن اليمان كما روى ابن عساكر وغيره جاءه رجل فقال هل انا منافق؟ فقال اتصلي اذا خلوت؟ قال نعم. قال اذهب فما جعلك الله فما جعلك الله منافقا. لهذا ينبغي لطالب العلم والمتعلم ان يخلص النية لله عز وجل في السر فيصلي لا يراه احد لا يراه زوجته ولا ابنه ولا جاره ولا صديقه ونحو ذلك. لان شهود الجماعات مظنة الرياء فاذا وجد له نصيب من عبادة السر اخلص في الظاهر كذلك في الصدقة بالمال في نشر العلم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يأمر سرا الا يراه الا صاحب المنكر يخلص ينصح فانه يوفق حين اذ الى الاخلاص في عمل العلانية ويوفقه الله عز وجل للخير. والكلام عن معاني هذا الحديث ما يطول جدا. ونرجو حديث عما تبقى من مسائله الى الدرس القادم باذن الله نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد لأ كل القرائن تدل على ان ابواب الترك لا لا تحتاج الى نية كما تقدم على التفصيل السابق نعم هديات الكلام عليها ان شاء الله عند قول النبي عليه الصلاة والسلام من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى رسوله يعني انشاء العمل بهذا القدر كفاية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد