الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فحديث النعمان ابن بشير عليه رضوان الله هو من الاحاديث الكلية ومن جوامع جوامع الكلم والاحكام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين الحلال مشتق من الاحلال حل فلان في كذا اذا نزل اذا نزل به. اي ان الله جل وعلا بين بين امره فسمي حلالا اي مباحا والحرام ما حرمه الله جل وعلا وبين وبين منعه والدليل في وهذا دليل على ان الاصل في احكام الشريعة البيان وانما يخرج عن ذلك هو شيء يسير ليس بمطلق المتشابه وقوله عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين اي انه لا يشتبه ذلك من جهة البلاغ ولكنه يشتبه من جهة التحصيل فقد يكون الامر مشتبيا عند شخص لكنه عند اخر من البينات لهذا امر الله جل وعلا بسؤال اهل العلم واهل الذكر قوله عليه الصلاة والسلام وبينهما امور مشتبهات الصحيح من الفاظ البخاري وبينهما امور مشبهات واما مشتبهات فليست في شيء يصح من الفاظ من الفاظ البخاري وبينهما امور مشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه قوله عليه الصلاة والسلام وبينهما يعني بين الحلال والحرام وهذا اشارة الى احتمالين الى ان المعنى اي ان ما لم يكن حلالا وحراما ما يكون دائرا بين ما يكون دائر بين الكراهة والاستحباب من احكام التكليف يقع فيه التردد في الجزم هل هو من امور الواجبات ام من امور المستحبات او من امور الكراهة او التحريم اذا كان قريبا في باب في باب المنهيات او ان المراد بذلك وهو الاحتمال الثاني اي انه ثمة جزء من احكام الاسلام ما يختلف فيه في امور الاباحة والمنع وهذا يختلف بحسب حال المتعلم من العلم. والمتقرر ان الاصل في احكام الشريعة انها محكمة والمتشابه هو شيء يسير يطلبه الانسان فاذا طلبه تحقق له ذلك وغلب على ظنه او وصل الى اليقين وحينما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان الامر في الشريعة البيان وجعل ما بين ذلك هو من فهذا دليل على قلتها وان الاصل في ذلك الوضوح. والشريعة انما انزلها الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام لتكون سهلة لتلقي المتعبد فيها والا فلو كانت الشريعة لا تتحصل الا مع عسر وجهد جهيد لم يكن للمتوسطين من اصحاب الافهام القليل ان يفهموا شريعة الاسلام ثم بعد ذلك يكلفوا يكلف بها وثم بعد ذلك يعاقب عليها. وهذا وهذا لا يستقيم. بل ان شريعة الله جل وعلا جاءت ليفهمها اصحاب الفهوم مع تباين ادراكهم ويخرج من ذلك النذر اليسير ممن دخل في ابواب ظعف العقل مما به ظرب جنون ونحو ذلك. او به غلبة سفه ونسيان. او من العوارض الاهلية التي تأتي تأتي الانسان وتغلب عليه في فترة دون اخرى او يغلب عليه من جهة حاله فهذا مستثنى وليس بداخل في عموم في عموم الخطاب واختلف العلماء في المشتبهات التي اشار اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي مشتبهات مطلقة؟ ام انها مشتبهات عارضة فهل في الشريعة شيء مشتبه على الاطلاق لا يعلمه احد لا عالم ولا متعلم ولا جاهل؟ ام ان ذلك نسبي؟ يعني بحسب لاحوال الناس ذهب اكثر العلماء الى انه لا يوجد في كلام الله عز وجل شيء مشتبه على الاطلاق وانما هو الشبهة تكون عارظة او نسبية بحسب حال بعظ الناس ومن العلماء من قال انه يوجد مشتبه مطلق وربما مثلوا ببعض ما جاء في كلام الله جل وعلا مما لا يعلم تأويله الا الله سبحانه وتعالى كمثل الحروف المقطعة في اوائل السور ولهذا ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا او موضوع من البيان. ويكون ما ورد فيه من اقوال السلف كالصحابة والتابعين انما هو من ابواب زياد والخلاف الوارد في هذا عن السلف الصالح بعضه من خلاف التضاد وبعضه من خلاف التنوع وهو محتمل يدل على ان هذا من مواضع المشتبه وهو محتمل لكنه لا يتعدى النزر اليسير عند من قال انه من المشتبه من المشتبه المطلق. والاصل في الشريعة انها محكمة ولكن ما اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام هنا وما ذكره الله جل وعلا من المتشابهات قيده بعدم علم كثير من الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وبينهما امور مشتبهات لا يعلمها ان كثير من الناس اي ان بعض الناس يعلم يعلم هذه الاحكام. فلما كان بعض الناس يعلم هذه الاحكام وجب على اهل ان يسألوا وهذا نسبي فقد يتحقق العلم عند عالم متبحر في الشريعة ولكنه في بعض الابواب يكون عنده من المتشابه ويعلمه من دونه حينئذ يكون الامر نسبي وليس على الاطلاق مضطرد عند عند سائر اهل الفهوم والادراك. وهذا بحسب مسائل الاسلام. والاصل ان من تحقق فيه العلم انه لا يعذر في المسائل الكلية. واعلام واعلام الشريعة والامور الظاهرة ويعذر في دون ذلك وذلك على مراتب معدودة منها ما يتعلق بحداثة الانسان في الاسلام كما جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قولهم ونحن عهد بكفر ومنها ما يتعلق بذات المسألة المجهولة وتباين حالها فما كان من اعلام المسائل ووصول الكلية يختلف عن دقائق الاسلام ومنها ما يتعلق ببلد الانسان الذي اشتبه عليه هذا الامر فيقبل من شخص ادعاء الشبهة في مسألة من المسائل اذا كان من البلاد عن البعيدة عن معاقل العلم ولا يقبل هذا في المساء في البلاد القريبة من من العلم والوحي فلابد من النظر الى هذه الاحوال عند تحقق ادعاء الاشتباه. وهذا له اثر فيما يتعلق في امور العبادات وله اثر فيما يتعلق في ابواب العقوبات. وله ذلك اثر فيما يتعلق بمسائل في مسائل صحة العقود والانكحة ونحو ذلك. فمن ادعى زواج امرأة بشبهة ولا تحتمل منه هذه الشبهة. لا يصح نسبة هذا الولد الذي تولد من النكاح له بل يجعل ذلك من ابواب الزنا اذا كانت تلك الشبهة شبهة باطلة وتقبل هذه الشبهة ممن كان نائيا عن بلاد المسلمين ولو كان مسلما اذا ادعى انه يظن ان هذا الامر على هذا فينسب له الولد فله اثر في ابواب النكاح وله اثر ايضا في ابواب العقود والفسوق ولو اثر في ابواب الحدود والتعزيرات وربما يكون له اثر ايضا في ابواب الفرائض والمواريث وغيرها من مسائل من مسائل الدين. وفي هذا حث على البحث عن مسائل المشتبهة والتماسها من الادلة وعند اهل العلم وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس اي انه ينبغي لهذا الكثير ان يطلب ذلك عند اهل العلم والمعرفة قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. اتقى الشبهات اي جعل بينه وبين حائل هذا الحائل هو بالبعد بالبعد عنها والبعد عنها بان يدع الانسان ما لا بأس به خشية ان يقع مما به فيما به بأس فهذا هو هو الورع ان يتورع الانسان في الامور المشتبهة والاشتباه يقع في امور الاباحة اذا اشتركت احيانا مع الكراهة وهي اقرب اليه وكذلك في مسائل الكراهة مع التحريم وفي ابواب الايجاب مع الاستحباب فان الانسان في مثل هذا يغلب جانب التحريم لنفسه ولا ولا يفرضه على احد حتى يتضح الدليل كذلك ايضا في مسائل الايجاب مع مع مسائل الاستحباب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل امور الاباحة هنا فيما يتعلق بمسائل الفعل بالاطلاق ما يتعلق بالحث على سبيل التأكيد وهو الايجاب وما يتعلق ايضا في على سبيل على سبيل عدم التأكيد والالزام. كذلك ايضا فيما يتعلق في امور الحرام في قوله والحرام بين مما يجب على الانسان ان يبتعد ان يبتعد عنه. وفي هذا اشارة الى تغليب مسألة التحريم على مسألة على مسألة امر وهذا شبيه بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابي هريرة قال اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم فعلق الاستطاعة بالامر وما علق الاستطاعة في النهي فقال فاجتنبوه ولم يقل قدر المستطاع. واما النهي واما الامر فانه على قدر المستطاع لان الامر يقتضي كلفة وعملا. والكلفة والعمل تتعلق بطاقة الانسان بخلاف النهي. فان الانسان اذا انتهى عن فعل يقع على سائر باحواله فهو مخاطب به الانسان سواء كان سواء كان قوي الجسد صحيح البدن او كان اشلا. فمن فمن كان اشلا داخل في الخطاب فيلزم منه تحقق النية. اذا فيدخل فيه الناس في سائر مراتبهم بخلاف الفعل. فان الفعل يدخل فيه الانسان صحيح البدن ويدخل فيه الانسان ولو كان اشلا قيد الامر بالاستطاعة فان عدم الاستطاعة عارظ على الاوامر اكثر من عروضه على مسألة النواهي فان الانسان في اكثر احواله ممسك لا يفعل بخلاف الاقدام فانه فاعل فاعل آآ بقدرته واستطاعته. قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات يعني الذي تقدم الاشارة اليها فقد استبرأ لدينه وعرضه استبرأ يعني طلب البراءة والسلامة من ان يقع احد في دينه وعرضه مسألة الدين والوقيعة فيها هي متعلقة وخاصة بامر الله جل وعلا اي ان الانسان لا يحاسب على ذلك لان هذا من العتبات الموصلة الى ومات. فمن وقع في الشبهات يقع في الحرام. فاذا استبرأ لدينه بعدم بترك بتركه لهذه الشبهات وهذه المكروهات. فانه حينئذ يتبرأ من الوقوع في الحرام ويسلم له دينه ولا يسطر له ولا يسطر عليه في دينه من المآثم شيء. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وعرضه اي انه يسلم له من الوقوع من وقوع الناس في عرظه بالسب والشتم والتعيير والسلب وغير ذلك من وقوع الانسان في الكذب الغيبة والنميمة كذلك القرب من مواضع السوء ونحو هذا ولو كان الانسان قلبه في ذلك طيبا فينبغي للانسان ان يحترز من ذلك حتى حتى لا يقع الناس في عرضه. وفي هذا اشارة الى ما تقرر في الشريعة الى تعظيم جانب الوازع بالطبع وتعظيم قدره في بعظ الاحيان على وازع على وازع الشرع وهذا له نظائر في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فان وازع الطبع اذا وجد واستقر في النفوس لم يأتي من تأكيد الشريعة من النهي عليه لهذا جاء النهي عن شرب الخمر ولم يأتي النهي عن شرب البول واكل التراب والعذرة ونحو ذلك لان الطبع منتبه عنها مع ورود الظرر في الجسد عليها اكثر من الظرر الذي يرد على الانسان من الخمر فلما كانت النفس مع وجود الظرر البالغ في ذلك تعافوا هذا الامر لم يأت النهي على ذلك ولم يأتي نص صريح صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى الا بتقعيدات عامة لا ضرر ولا ضرار بخلاف ما ربما تتشوف اليه بعض النفوس بعض النفوس فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شرب الخمر وما يلحق وما يلحق في ذلك. لهذا اقر الشارع امر وازع الطبع في نفوس في نفوس البشر وهذا ظاهر في كثير من الاحكام لهذا مثل الله جل وعلا في في مسألة الوصية فاقرها وساقها في سياق مثال وصية الوالد لولده فانها من امور الطبع اما وصية الابن لولده دون ذلك ولهذا نص عليها نص عليها في القرآن وقد اشار الى هذا ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتاب اعلام الموقعين واشار الى ان الشارع حرم القطرة من الخمر ولم يتطرق واقامة الحد عليها بالجلد كحال من شرب الخمر وسكر ولو لم يسكر بهذه القطرة. لانه قال عليه الصلاة والسلام قال ما ترى ملء الفلق منه فملئ الكف منه حرام. فلو شرب الانسان قطرة او ملء الكف او دون ذلك فان الانسان بهذا يقام عليه الحد. اما من المكاييل الكثيرة من البول فانه لا يقام عليه الحد لان هذا من الامور العارظة ولو كان الظرر عليه اكبر. ولان النفوس تتشوف الى هذا ولو كان قليلا لهذا النصوص في الشريعة جاءت الى الحد الادنى جاءت الى الحد الادنى مما مما لا يتحقق فيه وازع الطبع وتجردت مما يضده وازع الطبع. ولهذا في الشريعة منع الشارع من الخلوة بالمرأة والسفر وسفر المرأة ولو مع الصالح العابد الزاهد اذا كان ليس بمحرم لها واجاز الشارع لولي المرأة ولو كان فاجرا كافرا زنديقا ان يسافر بامرأته ولا المرأة على فعلها ان كانت مؤمنة وذلك ان وازع الطبع بالاجتناب عن المحارم متقرر في النفوس فاقره الشارع على هذا على هذا الامر. ومن هذا المعنى قال عثمان بن عفان كما اه كما رواه الامام مالك في المدونة بلاغا عن عن عثمان بن عفان قال ان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع ما لا يزع بالقرآن. وازع السلطان هو درب من دروب وازع الطبع. من تشوف الى طاعة السلاطين والانقياد لاقوالهم خشية العقوبة العاجلة وكذلك بعد الامل عدم خشية العقوبة الاجلة. وهذا مروي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. كما جاء من حديث عبيد الله عن نافع عن عبد الله ابن عمران عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه الخطيب ان الله لا ينزع بالسلطان ما لا يزع ما لا يزع بالقرآن. فهذا فهذا الوازع هو الذي اشار الى قصد الانسان له انه لا يأثم بذلك اذا احترز الانسان لعرضه لقوله عليه الصلاة والسلام فقد استبرأ لدينه وعرضه اشارة باللزوم الى ان الانسان اذا ترك المحرمات خشية من ان يقع الناس في عرضه ان هذا يثاب ان هذا لا يثاب عليه لكن لا يتحقق فيه فيه الاثم. بخلاف الامور التعبدية لانها ليست بداخلة في ابواب التروك. وانما التعبدية هي اعمال فلما كانت المحرمات تروك تعلقت في مسألة اتقاء في اتقاء الدين والعرض الدين ان يسلم الانسان من عقاب الله جل وعلا كذلك يتحقق له الثواب اذا اخلص النية لله. اما فيما يتعلق في مسألة في مسألة العرض ان الانسان اذا ترك المحرمات خوفا من من وقوع الناس في عرظه انه لا يأثم بذلك ولكن لا يتحقق له الاجر. ويتبرع عن هذا دعوة الناس الى الخير ونصحهم وارشادهم وارشادهم في هذا. فاذا امر الانسان غيره بترك محرم فقال دع المحرم فانك من قبيلة كذا او من عائلة في كذا او من اهل البلد الفلاني في هذا المحرم لا يليق بك ان هذا من الجائز ولو لم يقرنه بالعبادة لله جل وعلا. وهذا من الوسائل لهذا جعل ترك العرظ من من الامور المقصودة. ولهذا شرع الله جل وعلا الحدود والتعزيرات ردعا للناس. للنفوس لان المقصود من ترك المحرمات هو الاقلاع عنها وعدم حث الناس على فعل هذا المنكر لان المراد بذلك مصلحة الناس في خواصهم في ذاتهم. بخلاف الامور التعبدية فهي متعلقة بمعادهم والثواب والعقاب على هذا الامر فلا بد من الاخلاص لهذا لا يسوغ لامر بالمعروف وناهيا عن المنكر ان يقول لاحد من الناس صلي الصلوات الخمس لانك من البلد الفلاني او صلي الصلوات الخمس لانك من قبيلة كذا فان هذا ليس بسائغ حتى يقرن ذلك او يقدم عليه الوصية بالاخلاص لله جل وعلا والامتثال لامره سبحانه وتعالى. لهذا قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الاتقاء بشيء من الامور الحسية كما هي عادته عليه الصلاة والسلام ببيان احكام بشيء من امور الحس حينما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الصراط المستقيم والخطوط التي عن يمينه وشماله كذلك في مسألة الاسلام وانه كالبنى وكذلك تشبيه المؤمنين بانهم كالجسد الواحد. واذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى وكذلك المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فمثل ذلك بعدة امثلة مثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثال حتى حتى يقرب من ادراك الناس فقال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقع. ومعنى هذا ان الانسان اذا اذا كان يرعى بماشيته ودنى من مواضع الحمى للملوك فانهم يختارون لحماهم من الاراضي الخظرة اه التي يريدون اصطفائها لانفسهم ومواشيهم. فان لها اطراف ليست منها قريبة منها فيها من العشب والكلى مما هو دون ما هو سقة في محامي او محميات الملوك والراعي يدنو من ذلك شيئا فشيئا خطوة خطوة حتى يقع في الحرام ولو سئل الانسان قبل وروده لهذا هذه الشبهات عما وصل اليه بعد نهايته هل هذا الذي هذا المكان هو من حمى الملك؟ لقال قبل ولوجه انه من حمى الملك ولا يجوز ان ادخله لكن لما استرسل به خطوة خطوة فاستقر في ذاته بدأت الشبهة تسترسل معه حتى يظن انه ليس ليس في ليس من حرام. لهذا الانسان لا يمكن ان يتدرج الى الحرام حتى يقع حتى يقع في المكروهات وهذا معلوم فينبغي للانسان الا يترخص. ولهذا لا يمكن الانسان ان يحترز من الحرام الا بترك المكروه. ولا يمكن ان ترز من المكروه الا بترك شيء من المباح. ومعلوم ان حدود حدود او اطراف محميات الملوك هي من المكروهات والدنو منها من هذه الاطراف من المباحات. فاذا ابتعد الانسان استبرأ لدنياه وبعد عن مواضع الخصومة والاذى. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه يعني لم يقع فيه. لم يقع فيه. فاذا وقع فيه وقع في الحرام وقال عليه الصلاة والسلام الا وان لكل ملك حمى الاوان حمى الله محارمه. في هذا دليل على على جواز الى الاحكام الشرعية ببعض الامور الحسية تقريبا تقريبا للافهام وايصالا للمعنى وان هذا من الامور السائغة كما رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كذلك ايضا في قوله عليه الصلاة والسلام الاوان حمى الله محارمه ان الله جل وعلا وضع وضع ضوابط الشريعة في الارض لمصلحة الناس ونسب هذا الحمى له جل وعلا تعظيما وحماية لاحوال الناس كذلك فيه بيان لضعف ادراك الناس فيما هو من صالحه فحينما جعل الله جل وعلا هذه الخصيصة لنفسه سبحانه وتعالى في اشارة الى انه جل وعلا اولى بمصالح الناس من انفسهم واعلم باحوالهم. فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى بالمؤمنين من انفسهم فالله جل وعلا اولى كذلك ان يتبع. وان يضع من اقوالهم وافعالهم من الحيطة ما به احوالهم فضبطها سبحانه وتعالى بهذه الضوابط فوجد فوجب على اهل الايمان ان يتقوا الله جل وعلا في هذا وينبغي الاشارة الى ان هذه الاوامر منه عليه الصلاة والسلام في قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الى ان هذا من مواضع تقديم الخوف على الرجاء والانسان في ابواب الخوف والرجاء على ثلاثة مراحل او على ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يغلب جانب ان يغلب جانب الرجاء على الخوف وهذا في حال عدم القدرة على العمل كأن يكون الانسان اسيرا مكبلا او ان يكون الانسان مقعدا على فراشه لا يستطيع الحراك. فليس من اللائق ان يوعظ الانسان في مثل هذه الاحوال بالحج والعمرة وقيام الليل والصلاة ونحو ذلك او الفقير ان يؤمر بالصدقة ونحو ذلك ويبين ويبين خطر من لم يقدم لنفسه في لنفسه في هذا الباب بهذا يغلب جانب الرجا في هذه الابواب فان الانسان اذا غلب عليه جانب الخوف وهو في مرض مقعد لا يستطيع العمل وبين خطر من لم يعمل ولم يقدم لنفسه عند الله جل وعلا في هذا يقنط يقنط وربما ايس من رحمة الله ففجر وتزندق والحد وهذا وهذا ظاهر مشاهد لهذا في مثل هذه الحال يغلب يغلب الانسان جانب الرجاء على جانب على جانب الخوف كذلك ايضا عند الواعظ في مثل هذا ان يفرق بين بين الناس في مثل هذه الامور. الحالة الثانية ان يغلب جانب جانب الخوف على جانب الرجاء في مواضع الامور المشتبهة على الانسان في حال تردد الامر بين الاباحة والحظر يغلب جانب الخوف وكذلك في باب التردد بين الاباحة والكراهة كذلك في مسألة الاباحة والاستحباب في مثل هذا يأخذ الحيطة في هذا الا ما يتعلق في امر في امر العبادة فان الاحتياط في العبادة والاستناد الى نص شرعي الى نص شرعي في هذا الحالة الثالثة هي الاستقامة والتردد بين بين هذين فيكون الرجاء والخوف كالجناحين للطائر يكون بينهما الانسان وهذا في حال استقامة الانسان في صحة بدنه وقدرته. من غير ورود المتشابه يغلب لا يغلب هذا ولا ولا هذا. فان غلب جانب الرجاء على الخوف فهو مرجئ وان غلب جانب الخوف على الرجاء باطلاق فهو حروري كما جاء عن بعض السلف ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو فهو زنديق وينبغي للانسان ان تكون المحبة لله جل وعلا مصاحبة في سائر الاحوال التي يمر بها الانسان من هذه الثلاث واما جانب الخوف والرجاء فان او يتردد مع الانسان ويغلب جانبا على يغلب جانبا على جانب بحسب بحسب الحال وقوله عليه الصلاة والسلام الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اشارة الى عظم القلب واثره على الانسان وهذا قلب الانسان لا يمكن ان يعتمد عليه الانسان وظاهره فاسد ولا يمكن ان يدعي الانسان على سبيل الديمومة بان ان عمله صالح ولا يلتفت الى اصلاح القلب بل لابد من وجود شيء في القلب يستقيم معه يستقيم معه الظاهر. ومن ادعى صلاح الباطن مع فساد الظاهر فهو كذاب فلا يمكن لانسان ان يدعي انه يسقي هذه الشجرة كل يوم وهي ميت او يابسة ونحو ذلك الا لمرض في قلبها. ولا يمكن لشخص ان يأتي الى شجرة مخضرة ويقول اني لا اسقيها ولا تسقى ولا يأتيها من الماء شيء لا من باطن الارض ولا من خارجها فهذه دعوة دعوة واما الامور المصطنعة فيمكن ان يتصنع الانسان صلاحا ساعة يوما يومين ونحو ذلك. لكن ان يكون على الاستمرار الا من قلبه صالح اما العارظ فهذا متصنع متكلف وهذا وهذه دلالة مطردة ان صلاح القلب الدائم يلزم معه صلاح الظاهر الدائم وصلاح صلاح القلب العارض يلزم معه الصلاح ظاهر العارظ وهذا مشاهد فان الانسان قد يخبت بقلبه ساعات فتأتيه فيأتيه اقبال فيتصدق ويفعل ويفعل ثم ينغمس في المحرمات فذاك صلاح في القلب عارظ وما عدا ذلك فهو فاسد ولهذا ينبغي للانسان ان يجعل امره في جنب الله جل وعلا في باب الموازنة وان ينظر الى استقامة امره لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما كما في مسلم لما سأله عبد الله الثقفي قال قل لي قولا في الاسلام لا اسأل عنه احدا غيرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله فاستقم. يعني لا يكفي انك تقول امنت بالله وتؤمن عارض ثم تنغمس ولكن قم على ما انت عليه. وهذا ظاهر ايضا في في قوله عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت يعني اينما كنت في اه في بيتك وفي وفي اه طريقك وفي سوقك وفي متجرك وفي عملك وفي نومك وفي يقظتك في ذهابك ومجيئك ينبغي للانسان ان يكون متقيا لله جل وعلا فاذا اتقاه في كل موضع كان امره على استقامة وصلاح وهذا لازم لصلاح الباطل. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي يوم الزحف فقذف المحصنات الغافلات المؤمنات في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات هنا تأكيد بالامر بعدة اوصاف امر متظمن للنهي في قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبعة الموبقات فوصفه النبي الايبار مع ان الوصف كافي الامر بالنهي ولكنه اكد ذلك بهذين الامرين اجتنبوا السبع الموبقات والمراد بذلك هي المهلكات وهذا الوصف وبيان لقدر حصره رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهتمام السامع بذلك والا فيوجد من المحرمات ما هو نظير هذه المحرمات وقريب وقريب منها لا يخرجها من من الايباق يعني اهلاك الانسان وانما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه المحرمات وذلك لحاجة السائل او المستمعين او ربما كان ذلك موافقا لحال نزول هذه المحرمات مع الاجمال مع سبق بيان خطر الشرك وما تنفر منه النفوس اصلا كمسألة قتل النفس ونحو ذلك وتأخر بعض الاحكام الشرعية كمسألة الربا وتحريمه والتشديد في امر اليتيم ونحو ذلك ربما ناسب هذا الكلام لما اجتمعت هذه الامور بتنزيل بعضها على سبيل على سبيل التخصيص فنزلت اول مرة وبعضها نزل قبل ذلك فنزل لمرتين وثلاث ونحو ذلك. فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وربما كان هذا لسؤال ما هي السبع الموبقات؟ فاجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي الموبقات؟ فاخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الامور لحاجة السائل. ولهذا يتباين جواب رسول الله صلى الله عليه السائل بحالي بحسب حال السائلين. ولهذا ربما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افضل الاعمال فيقول الصلاة على وقتها وتارة يقول الايمان بالله وتارة يقول اطعام الطعام ونحو ذلك بحسب بحسب حال السائل وحاجته. فاذا كان من المقصرين في الافعال حثه على الفعل واذا كان من المقصرين في ابواب التروك ونحو بذلك واقبال شهوة النفس ونحو هذا فانه فانه يجيب على ما يختص في ابواب التروك واذا كان من اهل العلم والمعرفة في الاوامر عبادات ويحتاج الى الحظ على المنهيات خاصة بالمنهيات كما كما هنا. ومنهم من ربما يستلزم عمله او بخصلة من الخصال تستوجب منه آآ فعلا او نزوة ونحو ذلك ولهذا لما جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث هريرة فقال اوصني قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب فاعاد عليه فقال لا تغضب لا تغضب وما اوصاه عليه الصلاة والسلام بالتوحيد ولا باقام الصلاة ولا بترك هؤلاء السبع الموبقات الموبقات ربما لخصيصة فيما يظهر تتعلق به اما لتعرضه مثلا لبعض مواضع الغضب من الخصومة مثلا حل الخصومات بين الناس او مثلا يتعلق بالبيع والشراء ونحو ذلك مما يدفع الانسان هذا الامر بهذه الوصية والتأكيد والتأكيد عليها. ولهذا ينبغي للانسان ان يكون صاحب يقظة في حال السائل. وان يكون صاحب فراسة يتنوع في حال الوصية والا يجمل الوصية للناس على اختلاف انواعهم بل ينوع ذلك بحسب احوالهم كما نوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في غالب تحذيره الشرك في اوائل ما يحذر منه والامر بالتوحيد في اوائل ما يأمر به. فالله جل وعلا قد بين امر التوحيد وحذر من الشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد جعل التوحيد شريكا لاركان الاسلام مع ثبوته وتقرره في اركان الايمان كما جاء في حديث عمر ابن الخطاب لما سأله عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وهذا متظمن للتوحيد عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فاجاب بالتوحيد شريكا للاعمال الظاهرة وجاء به ايضا فيما يتعلق في الامور الباطنة. وهذا لبيان مقداره. فالشرك بالله جل وعلا هو اخطر الذنوب على الاطلاق ويكفي انه لا يأتي ذنب من الذنوب على سائر سائر طاعات الانسان وحسناته الا الاشراك مع الله جل وعلا غيره كذلك ايضا فان الاشراك مع الله سبحانه وتعالى لا تقبل معه الا التوبة في تكفيره فلا يكفر لدعوة احد ولا يكفر لان الانسان جلب حسنات تمحو السيئات ولا المصائب والهموم والغموم تكفر عن الانسان ذنوبه بل ان مرد ذلك الى التوبة والاستغفار. لهذا قال الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اي ان ان هذا متعلق بتوبة الانسان بذاته لا يغفر الله جل وعلا لصاحبه. هل يدخل في هذا الشرك الاصغر ام لا يتقدم الكلام الكلام عليه كما انه تقدم ايضا فيما يتعلق في مسألة في المحرمات في بيان تولي يوم الزحف وبيان ايضا خطر الزنا والسحر ايضا تقدم الكلام عليه كذلك الربا وبيانه في ابواب البيوع والمعاملات وتقدم معنا ايضا الكلام ربما تقدم معنى الكلام على مسألة اكل مال اليتيم ومال اليتيم اكله اعظم من الربا وذلك لضعف المأكول ماله واما المرابي فهو خارج عن تعظيم وتغليظ اكل مال اليتيم باعتبار ان ماله اكل برضا منه فكان دون اكل مال اليتيم مرتبة الامر الثاني ان المال اكل منه مع ورود منفعة له بعوض بخلاف مال اليتيم فان مال اليتيم يؤخذ منه بغير رضا ولا علم والامر الثاني انه بلا منفعة له فاذا اجتمع الامران المراباة بعمل مال اليتيم فهو اعظم عند الله جل وعلا وزرا ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا مما يدل على ان اكل مال اليتيم من الموبقات المهلكات وانه من كبائر الذنوب فيجب على الانسان ان يحترز من ذلك قدر امكانه. ويجوز لمن تولى امر يتيم ان يأكل من ماله بالمعروف ان يأكل من ماله بالمعروف اذا احتيج اليه والجأ اليه فيأكل بالمعروف من غير سرف ولا ان يسرع مسارعة قبل ان يكبر اليتيم فلا يستطيع ان يحصي ماله وان يميز المأكول من عدمه والربا ودون ذلك مرتبة ومعلوم ان ما حرمه الله سبحانه وتعالى من اموال الناس هو الربا النوع الثاني هو الغرر الغرر ويدخل في هذا الباب سائر انواع المحرمات من المنابذة والملامسة وبيع الحصاد والقمار والميسر داخل في ابواب الغرر داخل في ابواب الغرض. واما امور الربا فهي الامور المقننة المعروفة المضبوطة فما فيه نوع جهالة فهو داخل في ابواب الغرر بجميع انواعه وما هو بمعرفة نظامه وحاله من الزيادة فهو داخل في امور الربا وهذا مطرد. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يجعلون الاموال المحرمة في هذين النوعين لا لا يخرجان منه وهذا وهذا ظاهر لمن تأمل الامور المنهية عن الاموال او بعض المعاملات التجارية في سائر في سائر الاحوال نعم احسن الله اليك وعن المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال هذا الحديث فيه عظم بر الوالدين وخطورة العقوق وانما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الامهات بالخصيصة لضعف جنس المرأة عن الرجل فان الرجل يأمر وينهى وله القوامة بخلاف المرأة لهذا عظم شأنها كذلك ايضا فان الام هي اولى بالبر من الاب ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اولى الناس بحسن صحبتي؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك؟ قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال قال ثم ابوك وهذا يدل على ان الام لها حقوق وليس هذا المراد بهذا الحديث اننا حقوق حقوق ثلاثة وهذا ليس على ظاهره فان التثليث الوارد في الحديث هو بيان عظم المقدار ويغلب في استعمالات رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاث سواء ما يتعلق بالتحذير من امر او حث على الامر فالنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتكلم ما يتكلم ثلاثا ويفعل ايضا ثلاثا في بيان في بيان عظم الامر. ولهذا بعض العامة يقول للام ثلاثة حقوق وللاب حق واحد وليس المراد هذا وانما المراد هو حق التعظيم للام لما عانته من الحمل والفصال. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الجنة تحت اقدام الامهات وهذا وان كان اسناده لا يصح لانه يروى من حديث معاوية عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اسناده جهالة لكنه جاء من وجه اخر من حديث ابي النظر عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه واللفظ ثابت في ذلك الزم رجليها فثم الجنة وهذا يدل على عظم بري الام على سبيل التخصيص والاب له حق كذلك. ولهذا قال ان الله سبحانه وتعالى حقه بحق الوالدين وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا فعاشرك حقه جل وعلا بحق الوالدين وهذا دليل لاهمية دليل على اهمية ذلك وبيان فضله وانما جاء الجمع هنا في قوله عليه الصلاة والسلام عقوق الامهات اشارة الى عدة امور. الامر الاول لحاجة ربما بعض السائلين لوفاة ابائهم فان الغالب في احوال الناس ان الاباء يموتون قبل قبل الامهات فالام من جهة الخلطة والحاجة تحتاج الى ابنها اكثر من حاجة الاب وهي ملازمة للابن اكثر من ملازمة الابن لابيه الامر الثاني ان في حال النسا من الضعف ما لا يظهر من حال من حال الاباء ولهذا ربما يتسلط الانسان على امه ولا يستطيع ان يتسلط على ابيه وذلك لقوامة الرجل والندي ولو كان الابن شديد البطش والاب دون دون ذلك. فانه يأنف كذلك فان المرأة تحتاج الى ولي وربما تولى عليها ابنها ولكن الاب لا يمكن ان يتولى عليه ابنه الا وقد فقد مع ذلك الاهلية الا فقد مع ذلك الاهلية بخلاف بخلاف الام. فاحتاجت في مثل ذلك الى التأكيد الى التأكيد ببيان المنزلة والاحتراز في مثل هذا وهل يدخل في الامهات امهات الرضاعة من جهة البر وعدم العقوق ام لا هنا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اذا فاثر الرضاع متعلق بالتحريم لا متعلق بغيره. لا لا يتعلق لا يتعلق بغيره وبه نعلم ان ما زاد عن التحريم فانه يفتقر الى دليل وامهات الرظاع لسن من الارحام ولا يجب على الانسان ان يصل امه لاجل الرضاع فان هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع امكانه ولم يفعله من امهات المؤمنين مع امكانهن لذلك فلهن اعمام من الرضاعة ولم يؤمرن بصلتهن ثم ان ثمان الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يحرم الرظا ما يحرم نسب اشارة الى التحريم لا الادخال في سائر الابواب فلو كان يدخل ذلك في سائر الابواب لجاء بلفظ عام اي ان الامة من الرضاع مثل الام من النسب فكانت المثلية حينئذ من جهة الحق وانما قيد الامر بالتحريم اي انه النكاح وثبوت المحرمية واما ما عدا ذلك فيفتقر فيفتقر الى دليل فاذا كان هذا في الامهات فانه من باب اولى في الاباء من الرضاع كذلك ايضا في الاخوة والاخوات ولكن له ولكن لهم حق الاحسان ما الدليل على حق الاحسان في هذا وحفظ المعروف الدليل في هذا ان الله جل وعلا خفف عن ابي لهب لانه اعتق مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يخفف عنه يعني عن ابي لهب في النار بقدر هذه واشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الى ما اسفل الابهام يعني انه يسقى بقدر هذه من الماء لماذا؟ لانه اعتق مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا له اثر على ان الرضاع وان لم يكن مباشرا لمن تسبب به انه انه يستحق التكريم والاحسان وهو من سابقة المعروف في حال حاجة الانسان الى غيره ولكن ان تكون من صلة الارحام بلى ولكن هو من مكارم الاخلاق ورد المعروف والاحسان الى الغير وهذا حق قضاه الله جل وعلا عن نبيه عليه الصلاة والسلام في حق كافر فكيف في حق في حق مؤمن مباشر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقوق الامهات ووأد البنات فيه اشارة الى مسألة ضعف النسا في مقابل سطوة الرجل وقوامته. مما ينبغي معه حفظ الحقوق وكذلك اداء الواجب نحو ولهذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأد البنات وخصهن بذلك لأن أهل الجاهلية يفعلون ذلك انفة من من من الاناث وخجلا وحياء وهذا فيه معارضة لقدر الله سبحانه وتعالى لان اختيار الجنين لا خيار للانسان للانسان فيه وانما هو من اختيار الله جل وعلا فاذا كان الله سبحانه وتعالى اذا قدر المصيبة على عبده وهي مصيبة يكرهها ولم يذم الانسان لكراهته ذلك امره بالصبر فكيف بشيء محمود لا يرغبه الانسان او يرغب ما هو اولى منه. فهو مأمور بالرضا والتسليم ومحرم عليه التعدي على اختيار الله جل وعلا. كذلك ينبغي ان يعلم ان من النسا من تنفع وليها اكثر من الرجال ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خصه الله جل وعلا بخصيصة انه لم يبقى من عقبه الا الاناث لم يبقى من عقبه الا الاناث. اما الذكور فما ولد رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبضه الله جل وعلا عاجلا وهذه لحكمة عظيمة جليلة لهذا كان عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم الباقي من الاناث وهذا الاختيار للنبي عليه الصلاة والسلام في اشارة ان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بهذا المقام الرفيع واختار الله جل وعلا له الاناث ولم يجعل هذا الاختيار مع احد من الذكور بل مع عدم احد من الذكور يبقى دليل على ان هذا هذا الامر لا يزيد الانسان ولا ينقصه شيئا بل هو من امر الله سبحانه وتعالى واختياره فما اختاره الله جل وعلا لنبيه فينبغي للمؤمن ان يفرح به كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بذلك لهذا ينبغي ان يؤخذ ذلك على انه من امر الله جل وعلا و اسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم واختيار الله جل وعلا له في هذا في هذا الامر ومن الحكم التي يذكرها العلماء في ان الله جل وعلا خص نبيه عليه الصلاة والسلام بالاناث عدم الذكور في عقبه يبقى ان دفع دافعي الشر في قلوب بعض الناس من ان النبوة تورث ولهذا نرى في ايام ملايين من المسلمين ظلوا بسبب تأليه الائمة الاثني عشرية الذين هم من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انهم من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا وليسوا من النبي عليه الصلاة والسلام ومعلوم عند العرب ان ابناء البنات هي ابناء الرجال الاباعد فكيف بابناء البنين فاذا كان من ابناء البنين فهي من صلب الرجل نسبا. ولهذا من ينتسب الى ال النبي عليه الصلاة والسلام هو ينتسب لا يقول لي انه من ابناء علي بن ابي طالب ولكن يقف عند الحسن والحسين لماذا؟ لان فوق الحسن والحسين فاطمة وعلي ولا يذكرون علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى يتوقفون عمن عن من دونه يرون ان شرف الحسن والحسين هو افضل من ذات علي ابن ابي طالب ومعلوم ان علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى هو افضل من الحسن والحسين لماذا لامور عديدة منها لاتفاق العلماء انه من العشرة المبشرين بالجنة وخليفة راشد امر النبي عليه الصلاة والسلام بالاخذ بهديه وان افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الراشدون الاربعة ثم يأتي بعده من يأتي على خلاف في بعضه قبول عند السلف في تقديم بعضهم على بعض في عثمان وعلي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى مع اتفاقهم على التفاضل على فضل هؤلاء وانه ولا يقدم احد على ابي بكر ولا على عمر عليه رضوان الله تعالى من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استقر الامر عند اهل السنة على ان فظلهم بحسب هذا بحسب ترتيبهم في امر في امر الخلافة. فلو كان الاولاد من صلب النبي عليه الصلاة والسلام وبقي النسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة لكان الفتنة عظيمة في الاسلام ولنصدع الامر وسلم الدين اعظم من ظلمته في زمانه ونحن نرى الخرافات والتعلق وتأليه بعض الائمة من ال البيت وجعلهم اوصياء بل تعلق باوهام ما انزل الله جل وعلا بها من سلطان وهذا لعله من الحكم في هذا في هذا الباب بقوله عليه الصلاة والسلام المنع منع وهات يعني منع حق الناس ان يمنع الانسان حق الناس الواجبة عليه فيجب عليه ان يدفع الحقوق لاهلها وانه ان منع حقا وهو قادر الى على اعادته انه كمن اقتطع حق امرئ مسلم وتقدم الكلام الكلام عليه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم او من اقتطع شبرا من حق امرئ مسلم طوقه من سبع اراضين فكيف بالمنع اي انه حق له منعه اياه فيكون سبق ذلك الاخذ او انه حازه من غير من غير علمه او كان اجيرا عنده فاستحقه فوجب ان يدفع اليه كذلك وهات ان يؤخذ ان تؤخذ اموال الناس بالمغالبة وبالقوة والقهر والقصر فهذا من الظلم والبغي والعدوان وهذا من اعظم ما يوبق الناس ويهلكهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا حال امور الاموال والحقوق بين الناس انه يجب على الانسان ان ان يستبرأ ويتبرأ منها باعادتها الى اصحابها كما جاء في الصحيح من كانت عنده مظلمة لاخيه بل يتحلل منها من قبل ان يأتي يوم لا دينار فيه ولا متاع. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ما تعدون المفلس فيكم. قالوا المفلس فينا ما الذي نار له ولا متاع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة باعمال كالجبال فيأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا واخذ مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فان لم يكن لديه حسنات اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ثم طرحت النار. مما يدل على ان حقوق الادميين مبنية على المشاحة وحق الله جل وعلا مبني على المسامحة فينبغي للمؤمن ان يكون محترزا في هذا الامر قدر قدر وسعه وان يبرر ذمته فيما يتعلق في امور في امور الاموال وامور الدماء والاعراض ما يتعلق في حقوق في حقوق الناس. ثم كره رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الامة ولاصحابها على سبيل الخصوص القيل والقال. لان اكثار الكلام مجلبة للخطأ. من كثر كلامه كثر خطؤه وهذا امر معلوم ومضطرب فان في كلام الناس نسبة من الخطأ كلما زاد الكلام زادت نسبة الخطأ والزلل ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضول القول فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتكلم الانسان بامر مباح من غير حاجة خشية ان يزره ذلك الى امر محرم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وذكر الخير اين الكلام المباح؟ من حاجة الناس ونحو لذلك اي انه ينبغي للانسان ان يمسك عن امور عن الامور المباحة الا لحاجة والا فالاصل فكلامه يكون في في امر في امر الخير فليغلب عليه على حاله على هل حاله السكوت. والا فليغلب في حال الانسان الامساك والانصات وعدم اطلاق وفي قوله عليه الصلاة والسلام قيل وقال اشارة الى مسألة مهمة وهي ان قيل وقال فيه حكايات ان فلانا قال نقل اقوال الناس وحكاياتهم ونحو ذلك. قال فلان وقيل عن فلان ونحو ذلك مما لا يشهده الانسان ولا يعلم به وهذا من الباطل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما امر يرى الانسان بالا يقول الا خيرا في ذاته فمن باب اولى الا يشغل نفسه بقول فلان وقول وقول فلان فان هذا مجلبة للوهم والغلط ومجلبة لحكايات السوء. ومجلبة ايضا للتندر وتغطية الناس. والوقيعة في اعراضهم والتهكم فيهم. واذا كان من اهل العلم والديانة والصلاح فان الخطر في ذلك الخطر في ذلك اعظم ولهذا خصص رسول الله صلى الله عليه وسلم امور الحكاية بقيل وقال اي ان الانسان يحكي اقوالا لا لا فائدة لا فائدة منه وربما يكون هذا المعنى متضمن لمسألة لمسألة الغيبة في الحكاية عن الناس اي رأيتم فلانا قال كذا او قيل عنه كذا او سمعت فلان انه تكلم في فلان كذا فهذا من الامور المحرمة وفي قوله كثرة السؤال يعني مسائل الفضول. فضول مما لا يعني الانسان في امر دين ولا في دنيا كثرة السؤال بالسؤال عن مال فلان او السؤال عن سريرة فلان ماذا يفعل في غيبته وسفره ونحو ذلك مما لا حاجة للانسان للانسان من ذلك وهذا يؤذي الانسان فاذا كانت المبالغة بالسؤال لاهل العلم في مسائل العلم مما يضجرهم منهي عنه لان في ذلك حرمان للانسان من تحقيق وتحصل العلم. لهذا كان يقول ابو سلمة عليه رحمة الله كنا نماري عبد ابن عباس وحرمنا علما كثيرا. والمراد بالمماراة اي ان الانسان يسأل العالم ثم يناقشه ويأتيه بمسألة ثم يناظره فيه ونحو ذلك وكأنه ند لهذا لهذا العالم. وهذا يحجب الخير عن المتكلم بحيث ان العالم كلما اورد مسألة اخذ فلان يدقق فيها ويسأل فالعالم اذا وردت لديه مسألة او فائدة لا يخرجها لمثل هذا لماذا؟ لانه كلما يرد مسألة اخذ يماري فيها فيحرم حينئذ العلم الكثير ولهذا ندم ابو سلمة على مرائه لعبدالله بن عباس لما فاته من الخير الكثير لانه يمارس لهذا ينبغي لطالب العلم ما اشكل عليه من الكلام قدر وسعه لا يسأل الا عن الامور الدقيقة واما الامور الظاهرة التي ممكن ان تحل ان يحلها قدر وسعه بنفسه والا يرجئ السؤال في مواضع يجد من ذلك من ذلك فسحة. وعليه ان يأخذ ويتلقى وان محص بنفسه وان وجد اشكالا بعد التمحيص ان يسأل اهل العلم. وهذا في كثرة السؤال ممن لا يعنيه امر السؤال اما من يعنيه امر السؤال من السؤال عن احوال الناس واخبارهم كحال القاضي الذي يفصل بين الناس بالسؤال عن الشهود والسؤال عن الخصوم ونحو ذلك ما يسأل معه الانسان في يومه وليلته مرات عديدة مما لا يسأل عنه اهل البلدة في يومه. وهذا وهذا سائغ لان فيه صيانة للاعراض للاموال وكذلك صيانة للدماء قوله عليه الصلاة والسلام واضاعة المال المراد بذلك السرف واعظمه اذا وضع الانسان في الصد عن سبيل الله فاذا انفق امواله ليصد الناس عن سبيل الله فانه ينفقه حتى تكون وقوده في النار والعياذ بالله ولهذا ينبغي للانسان ان يقدم لنفسه في اموره في امور الاموال وهنا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن في عن اضاعة المال نهي مخصوص لمن لمن كان من اهل المال ليس من اهل الفقر كذلك من كان من اهل الانفاق ودفع المال انه ينبغي ان يصون ماله وهنا ما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبس المال قال اضاعة المال وهذا متظمن ان من انفقه في امر خير فهو باق له يعني ادخره ولم يضيعه واعظم ما يدخره الانسان في في هذا هو ما يبقى له ذخرا عند الله جل وعلا بين يديه ما يقدمه الانسان لنفسه يوم القيامة. ولهذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتنون بجانب في جانب الوقف وجانب حبس المال فكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع ان يوقف اوقف دلوا لبئر اوقف قدرا لقوم يتبادلونه بينهم ونحو ذلك او لوضوء الناس ولهذا قال جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله تعالى ما من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يوقف الا وقف وروي عن ابن مسعود قال القدر والدلو يعني انهم بقدر وسعهم سواء كان من امور العارية او كان من امور من امور الوقف. لهذا ينبغي الانسان ولو كان ليس لديه مال ونحو ذلك ان يوقف الى وانا يوقف لمسجد في المواضع في المشارب ونحو ذلك ليبقى له له اجره اذا كان ليس من اهل المال وكل كل بحسبه. وهذا اليقظة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديمهم لانفسهم بين بين يدي لله جل وعلا نعم بي الكراهة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليست الكراهة الاصطلاحية وانما كراهة التحريم وهي ايضا في استعمال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انها في كلام بعض الائمة الاربعة ولهذا اذا جاء جاءت الكراهة في كلام المتقدمين بكلام المتقدمين فهي يراها التحريم. لهذا الامام احمد عليه رحمة الله سئل عن المتعة فقال اكرهها. يعني متعة متعة النكاح فالتنوع في هذا الحديث ان الله حرم وكره وبيان الانتباه واعادة السياق لذهن السامع فاذا اجتمع بحديث واحد تكرار النهي في موضعين اشد للانتباه وبيان ايضا ان هذه الالفاظ كلها داخلة في باب التحريم كلها داخلة في باب التحريم. واما ما يدخل من انواعها في ابواب الكراهة في قوله عليه الصلاة والسلام قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال منها ما يدخل في ابواب التحريم ويشترك مع ما يدخل في ابواب التحريم ويشترك مع النوع الاول. ومنها ما يكون من ابواب الكراهة. لهذا من من العلل لهذا استعمل لفظ الكراهة فيما يغلب عليه الحالين من التحريم والكراهة بخلاف القسم الاول فانه لا يجوز لاحد ان يعق امه بحال فيقال ان ثمة حال تخرج عن الاصل اصل التحريم وفي الثاني ايضا انه يصوغ للانسان ان يأد البنات في اي موضع كان فان هذا من المحرمات. المنع والهاتين ان الانسان يأخذ ويعطي المقصود به المحرم وهذا هو الاغلب لهذا خصه بالتحريم واما لفظ الكراهة لاشتراك هذين المعنيين او لهذه لهذه المنهيات الثلاثة وهي كثرة السؤال وقيل وقالوا اضاعة المال منها ما يضيع المال بالامور المباحة ومنهم من يضيعه بالامور المحرمة فجاء النهي في هذا على وجه العموم لاشتراك في ذات المنهي عنه نعم نعام قال لي احد الاطباء انه عمل عملية لشخص بقلب صناعي وبقي حيا مئتين واربعين يوم يمشي في الاسواق ويفعل ما يشاء. نعم ويأكل الطعام هذا بلا قلب فهل يقال انه ذهب صلاحه ونحو ذلك يظهر والله اعلم ان اناطة الامر بالقلب ان به نبض الحياة حياة الانسان وانه لا يمكن للانسان ان يعيش الا الا بهذا القلب. فاذا ضعف قلبه ضعف جسده ولهذا نجد ان الدم الذي في جسد الانسان ويدور فيه اصله وارد من القلب فبه تدب الحياة وفي الاطراف واذا لم يصل الدم الى شيء من اطراف الجسد اصبح كالاشل فاذا صلح القلب صلحت اعضاء الجسد ولعل النبي عليه الصلاة والسلام اراد بذلك اراد ان يشبه فهم الانسان وادراكه بصلاح وسلامة قلبه لسلامة اطرافه وهذا محتمل ويحتمل ايضا ان للقلب تأثير بايصال الحياة الى العقل فلما كان من الاسباب علق الامر بالسبب وهذا جائز ان يلحق الشيء بسببه ويسمى انه هو الذي فعل لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لعن الله من سب اباه قالوا يا رسول الله ايسب الرجل اباه قال نعم يسب الرجل ابا الرجل فيسب الرجل اباه فلما تسبب الرجل بسب ابي جعله الشارع بمقام من باشر سب الاب وهذا جائز في لغة العرب واستعمال الشارع فلما كان كذلك لعله من هذا الوجه من عجب ايضا ان الانسان يعارض نصوص الشريعة وهو الى الان لا يعلم اين ادراكه من اين يدرك هو من من القلب ولا من الراس تفكيرها من اي موضع يفكر فيه لا يستطيع ان يدركه من اي موضع يعقل الامر في محل نزاع وينبغي الانسان في مقام الشريعة ان يحدد موضع تفكيره اولا وعقله ثم بعد ذلك يأتي الى تحليل امور الشارع ونصوص ونصوص الشرع وينبغي ان يذعن وليسلم لنصوص الوحي كتابا وسنة وما عدا ذلك فالامر في ذلك سعة سواء فكر او حلل بعقله او بقلبه او برجله طيب اه اذا صلحت الامر نسبي اذا اذا تم الصلاح تم صلاح الظاهر فاذا نقص صلاح الباطن نقص صلاح الظاهر. وهذا في الامور المطردة ليست العارضة يعني الانسان قد يقع في محرم عارض هذا لا يتعلق بمسألة اصلاح الباطل التام لان هذا ينافي البشرية والشريعة لا تأمر الا بما يطاق نعم نعم يقول هنا من هم الرحم الذين تجب صلتهم؟ الرحم الذي لا تجب اه صلتهم هم الوالدين وان علوا الاخوة والاخوال وان علوا والاعمام وان علوا واما ما جاوز ذلك فانه من يتأكد في حق الانسان كلما قرب من الانسان تأكد في حق الانسان صلة الرحم وكلما كان من الابعدين قل الاستحباب اعمال من الاب ومن الام نعم الابناء ايه ده يقول هنا الابناء وان نزلوا هل يجب على الاب ان يصلهم صلة الارحام هي على الاطراف كلهم الاباء للابناء والابناء للاباء وانما يتعلق الامر بالابناء اكثر من الاباء للتعلق الفطري ولهذا النصوص الشرعية تعلق الامر ببر الابل لابيه ولا تشير الى مسألة الاحسان احسان الابن الاب لابنه كمثل النصوص التي اشارت الى العكس. باعتبار ان اب مفتور بالاحسان الى ابنه والشفقة عليه والرفق به والاحسان اليه لوجود هذا الامر الطبعي في نفس الانسان ولكن لو اصبح الابن مضطرا على البعد عن ابيه وجب على الاب ان يصل ابنه كأن يكون الابن مثلا مريضا ومقعدا في بيته يجب على الاب ان يصل ابنه او يكون الابن مثلا فقيرا معدما منشغلا في عمله ليل نهار لكسب الرزق والاب متفرغ. يجب على الاب ان يصل ان يصل الابن وتقدر الامور بقدرها. الا ان الاصل ان الحق للاب الاصل ان الحق للاب والام الصلة يقول الرجل اذا ذهب الرجل لعمل معصية ولم يمنعه منها الا الخوف فليأثم لا يأثم لكنه لا يستحق الاجر اي هي نسبية تكون قد تكون عند بعض العلماء المسائل التي يختلف فيها العلماء هل هي من الامور المشتبهة هذا بحسب المسألة المختلف فيها ليس كل خلاف معتبر قد تكون عند بعض العلماء من الامور المشتبهة لكن عند بعض العلماء لقوة نظره وادراكه وجمع النصوص من الامور القطعية لا يقبل فيها خلاف وعند بعض العلماء هي من الامور المشتبهة التي يحتمل فيها القول وفي الغالب ان مواضع الخلاف عند العلما هي من الامور المشتبهة نعم نعم يحتاط فيها لا شك انها تدخل في امور المتشابهات التي ينبغي الاحتياط الاحتياط فيها يقول هل يصح الوعظ ببعظ المقولات التي لا يعرف لها سندا مثل القبر ينادي خمس مرات فيقول انا بيت الوحدة ونحو ذلك لا بأس بذلك ويبين انها من قوله ليست من قول من قول النبي عليه الصلاة والسلام وليست من المأثور يقول رجل كان يتاجر بالربا فما حكم المال الذي الذي عنده؟ والذي جار في الربا. اذا تاب من الربا فله ما سلف يعني ما بين يديه وما عند الناس من الامور الربوية يأخذ رأس المال وعفا الله جل وعلا عما سلف على صيام الاقوال من اقوال العلماء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد