الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجامع وعن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره او قال لاخيه ما يحب لنفسه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما يأتي من اقسام رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثير من المعاني والاحكام دليل على جملة من الامور اولها تأكيد هذه المسألة التي يتكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان ذلك الاطلاق عند سامعيه محمول محمول على الصحة ولكن على سبيل التعظيم والتغليظ. ويحتمل ان يكون ذلك ورود شيء مما ينافي ذلك المعنى في فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التساهل فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤكد ذلك على سبيل الاقسام وهذه اليمين التي اقسم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هي اكثر الايمان التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بها كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى وهذا الحديث في مسألة المحبة والمساواة اه فيما يحبه الانسان لغيره ان يكون مساويا لمحبته لنفسه وهذا من جهة التحقيق. منه ما يرجع الى الفطرة ولا يحتاج معه الانسان الى تكلف. وهذا اذا رجع الانسان الى فطرته فانه لا يمكن ان يحب لغيره ما يحب لنفسه على التساوي والاضطرار في سائر المحبوبات. وذلك ان الاسلام جعل جملة من الشرائع في ابواب المنافسة والمسابقة ومعلوما ان نتيجة المسابقة والمنافسة يلزم منها يلزم ومنها فوز احد الاشخاص على الاخر. وذلك في كثير من الاعمال. ولهذا كانت النتائج في الاخرة متباينة. ولهذا الله جل وعلا الجنة على مراتب متنوعة اعلاها الفردوس الاعلى ويليها جملة من مراتب من مراتب نازليها كمنزلة الصديقين والشهداء وكذلك من يطلق عليه الصالحين من يطلق عليه وصف الصلاح ويشمل هذا من استقام في اغلب امور الاسلام وسلم في عظائمها وسلم من الوقوع من الوقوع في كبائر الذنوب فيطلق عليه وصف فيطلق عليه وصف الصلاح ولهذا يعلم ان المراد في قوله عليه الصلاة والسلام يحب لاخيه او لجاره ما يحب لنفسه ان هذا المراد على سبيل وما ليس فيه منافسة واما ما فيه منافسة فانه يقال الانسان اولى بالصدارة من غيره وقد اختلف العلماء في مسألة الايثار في الاعمال فيما حقه الانفراد هل يقدم الانسان الايثار ام ينفرد في ذلك الخير؟ اولا اذا كان لا يمكن الاشتراك في هذا العمل فان الانفراد حينئذ متحكم فهل يقدم الانسان غيره على نفسه ويؤجر على ذلك الايثار الذي تحقق في نفسه امتثالا لهذا الحديث لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وهذا اذا علمنا انه لا يمكن المزاحمة في مثل هذا فان الانسان يقدم الايثار لاعتظاده بحديث انس ابن مالك لكن هذا فاجتمع نصان فيقدم الانسان غيره على نفسه. هل يؤجر على ذلك ام لا ام الافضل في ذلك ان يتقدم على غيره؟ هذه خلافية قد اختلف العلماء في هذه المسألة فذهبت جمهورهم الى ان الانسان يقدم نفسه على غيره. اذا كان غيره لا يمكن ان يلحق بمثل هذا الموضع سواء على سبيل الفور او على سبيل التراخي ومنهم من قال انه يقدم غيره وذهب الى هذا جماعة من المحققين وهو قول ابن القيم عليه رحمة الله قال ان الانسان في مسألة في مسألة مزاحمة يؤثر غيره ويؤجر على ذلك الايثار لامتثال الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي تميل اليه النفس ان الانسان في مسألة مزاحمة مما لا يتحقق معه الاشتراك ان الانسان لا يقدم غيره بل يقدم نفسه ويدعو لغيره بثبوت الاجر وذلك ان الانسان اذا علم انه يتمنى حصول الخير يؤجر على نيته تلك واذا اذا دعا لغيره قال له الملك ولك بمثل. فاذا وجد هذا عند الانسان وقيل له ولك بمثل دل على ان الله جل وعلا جعل للمدعو مثل جعل للمدعو ما دعا به الداعي فاذا تحقق لذلك الداعي مثل ما دعا به لغيره فانه للمدعو له اوجب من ان يتحقق لذلك الداعي. وذلك انه المقصود من انشاء من انشاء ذلك الدعاء. وبه يعلم ان الانسان في مجرد ايثاره نفسه على غيره فيما حقه المزاحمة ان الانسان يؤجر على ذلك ويؤجر غيره اذا وجدت تلك النية في قلب الانسان. لهذا لحديث انس انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى ولجملة ولجملة من الاحاديث. من المسائل التي لا يمكن فيها لا يمكن فيها الاشتراك كمسألة الفروجات في الصف اذا وجد الانسان فرجة في صف لا يتمكن معها الانسان ان يؤثر غيره. اما ان يتقدم او يقدم غيره. فيقال حينئذ ان هذه المسألة لا تخلو من احوال اذا كان الانسان يستوي مع غيره بمسألة الفضل الجلالة لان النبي عليه الصلاة والسلام قيد امثال هذه الاماكن فيمن كان من اهل الاحلام والنهاء كما جاء في حديث ابن البراء عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلن منكم اولو الاحلام والنهى. فاذا تحقق هذا الوصف في الاثنين فان الانسان يقدم نفسه على على غيره واما اذا كان غيره اولى منه في مثل هذا الموضع لاستحقاقه بذلك الوصف الذي وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال حينئذ ان غيره اولى منه لثبوت الدليل ولا يقدم ولا يقدم نفسه فانه ان قدم نفسه لم يكن هذا من جملة الايثار وانما من جملة التعدي وفي حال المساواة فان الانسان يقدم يقدم نفسه لا يقدم غيره وهذا فرع عن تلك المسألة التي تقدم تقدم الخلاف الخلاف فيها مسألة الايثار تظهر تظهر في جملة من الاحوال من اظهرها مسائل الدنيا فان الانسان يؤثر غيره يؤثر غيره عليها. سواء من الخير المتمحض الذي يظهر فيه النفع في حال الانسان ومآله فانه يقدم غيره عليه. وذلك ان خير الدنيا لا يتعدى في في الاغلب وانما هو لازم لازم للانسان. وذلك ان المتعدي منه من النفع من مسألة الصدقات وغيرها التي يتصدق بها الانسان. ذلك ان الشارع قد تبين ان الانسان يؤجر على نيته من ذلك العمل ولو لم يكن لديه مال. مما يدل على ضعف على ضعف حظ الدنيا بالنسبة للعبادة تمحضت التي امر الشارع امر الشارع بها. ويعلم ان الايثار في مسائل الدنيا من الامور المحمودة على الاطلاق. ولهذا ينبغي للانسان ان يؤثر في في حال ورود ورود المزاحمة ولهذا خص الله جل وعلا خص الله جل وعلا الايثار في قوله سبحانه وتعالى ويؤثرون على انفسهم. في مسألة والدليل على ذلك والعلامة انه قيد ذلك بحال حاجة الانسان بذلك الوصف الخصاصة والخصاصة لا تكون الا عند الحاجة من امور الدنيا سواء كان ذلك من امور الجاه او المال او من امور من امور الاوضاع. واما ما كان من امور الاخرة من الامور التعبدية لا يطلق عليها هذا الوصف من مسألة الخصاصة والحاجة وذلك ان الانسان يقوم بذلك الامر بنفسه من غير من غير ايثار واما ما كان من امور الدنيا واما ما كان من امور الدين اللازمة فان الانسان يكون فيها على التفصيل السابق في في مسألة الايثار وهي على الخلاف الذي تقدم تقدم الاشارة اليه. وتحقيق المحبة من جهة الاصل هي في قلب وتتعدى الى الجوارح في بعض الاحوال. ويظهر ذلك في جملة من الصور صدق ما في القلب. منها الدعاء والاكثار من حب الخير للناس فاذا تحصل لدى الانسان شيء من خير الدنيا او الاخرة تمنى ان يكون ان يكون غيره معه في ذلك في ذلك الخير فاذا بلغ مرتبة من العبادة من الاكثار من الصيام والصلاح او العلم كذلك الصدقة والاحسان الى تمنى ان يكون ان يكون معه في ذلك من عباد الله جل وعلا من ممن يستحضرهم حبا لله جل وعلا حبا لهم في الله سبحانه وتعالى وامتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتحقق بمجرد وجود النية واما اذا وجدت المنافسة في امر العبادة ووجد الانسان في نفسه في حال سبق الانسان له فيقال ان الانسان اذا وجد في نفسه هذا ان غيره قد سبقه في شيء من اعمال من اعمال الاخرة وامور الدين فلا يخلو هذا في نفس الانسان من منصور. الصورة الاولى ان يتمنى الانسان ان الانسان يرجع فهذا امر مذموم. يعني يرجع عما هو عما هو فيه. والصورة الثانية اذا تمنى الانسان ان يكون مساويا او سابقا لذلك الانسان من غير رجوع لذلك الخير الذي كان فيه ذلك الشخص. فان هذا من الامور من الامور ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند الترمذي كما جاء عند الترمذي وغيره لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه بالصدقة. قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لاسبقن ابا بكر ان ان سبقته يوما فجاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بشطر ماله فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي عليه الصلاة والسلام كم القيت لاهلك؟ فقال ابقيت لهم نصف او شطر ما لي وسأل ابا بكر فقال ابقيت لهم الله ورسوله. فحينما وجد عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى اسبقية اسبقية ابي بكر له في بعض الاحيان تمنى ان يكون مساويا او غالبا له ولم يتمنى رجوع ابي بكر عليه رضوان الله تعالى. وذلك كأن تمني الرجوع رجوع الانسان عن موضع الخير الى ما دونه وان يكون الانسان في موضعه ان هذا يدل على عدم اخلاص الانسان في عمله وانما اراد عاجل الدنيا وهذا من علامات من علامات عدم الاخلاص. فاذا وجد الانسان في قلبه شيئا من ذلك فليعلم انه ليس من اهل ليس من اهل اهل الاخلاص في مقصوده سواء كان ذلك من العبادات المتمحظة لله جل وعلا من غير اشتراك شيء من امور الدنيا او كان من العبادات التي ليست لاشتراك شيء من امور الدنيا فيها كمسألة الاموال والانفاق في سبيل الله جل وعلا فيقال ان هذا من الامور من الامور المذمومة واشر من ذلك الصورة الثالثة ان يتمنى ان يتمنى الانسان زوال ذلك الخير بالكلية من ذلك الذي فعل تلك العبادة كأن يتمنى الانسان ان يصد عن هذا الدين وان يكون من جملة من جملة الكفرة وهذا هو الذي يظهر انه لا يمكن ان يتحقق من مؤمن وانما يكون من المنافقين الخلص ان يتمنى الانسان ان يكفر الانسان ويخرج من دائرة من دائرة الايمان الا وقد تحقق النفاق في قلبه واستمكن منه. ولهذا ينبغي للانسان ان يراجع نفسه في حال ورود ورود امثال هذه للايمان او لكماله في قلبه. والمحبة المرادة هنا ان يحب الانسان لاخيه او لجاره ما يحب لنفسه انما قيد ما يحبه لنفسه ارجاعا الى الفطرة لما جاء في حديث ابي هريرة رضوان الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجزانه. وذلك ان الانسان اذا رجع الى الفطرة فانه لا يحب الا الخير المتمحظ. واذا رجع الى فطرة لا يقرأ الا الشر المتمحر سواء في الحال او كانت او كان الشر غالبا او الخير غالبا. واما ما شذ مما يحبه الانسان من فلا يدخل تحت ذلك فاذا احب الانسان وهوى شيئا من المعاصي فلا يدخل ذلك فيه. ان الانسان يحب ذلك الشر ان يقع فيه غيره لانه يحبه لنفسه فيقال ان هذا ليس ليس مرادا. والدليل على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد المحبة هنا لا بوصف الايمان ومعلوما ان وصف الايمان واعلى مرتبة من من الاسلام. كما جاء في حديث سعد ابن ابي وقاص في الصحيحين وغيرهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد واعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وترك اخر فقال يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فاني والله لاظنه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوى مسلما في هذا دليل على ان الايمان هو اكد من جهة الاطلاق في الوصف من لفظ الاسلام. ولهذا قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصف في هذا الحديث في المؤمن وذلك ان محبة المؤمن الحقيقية هي المرادة في مثل هذا الموضع بخلاف من وقع في شيء من الفسوق فتطبع قلبه بشيء من المعاصي احب بعض المحرمات فانه لا ينصرف اليه. لا ينصرف اليه لا ينصرف اليه ذلك. وجاء في بعض الروايات جاره وجاء في بعض الروايات اخيه وهذا جاء في بعضها الشك وجاء في بعضها احدها دون اخر وانما حمل على الجار للاغلب لانه اغلى في المخالطة. كذلك دفعا السوء العارض وذلك كان الانسان اذا خالط غيره من جار او صاحب او زوجة تأتي النصوص كثيرة في الاحسان اليه. وذلك ان الانسان يطلع على عيوب جاره اكثر من اطلاع غيره على عيوبه. والانسان كلما غاب عن شهود غيره كان محبوبا. وكلما كان كلما كان مقاربا لشهود غيره نزل نزل مقدار المحبة من قدر بقدر المشاهدة. وهذا في سائر في سائر الخلق الا ما ندر عند الكمل من الخلق. ولهذا اذا جاءت النصوص على سبيل التأكيد في من يختلط الانسان بغيره في حال الزوجة. كذلك الابناء والوالدين كذلك الجار صاحب في مسألة السفر وغيره. يتأكد تتأكد النصوص في ذلك من الاكثار بالاحسان. وغظ الطرف اكثر من الغير لان تظهر فيه اكثر اكثر من غيره. فجاء النص هنا بمسألة الجار لان الانسان يطلع على العيوب فوجب على الانسان ان يحب سترها وان يحبك ذلك الخير الوارد ودفع الشر. الذي يرد اليه عنه تعظيما لمقامه لانه اظهر بالاطلاع بالاطلاع عليها عليها من غيره. واما ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق. في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر هذا الخبر بذكر السباب اختيرت اللفظة هذه لكونها شاملة لسائر انواع الذم والقدح اعلاها من الوصف بالكفر والالحاد وادناها ما كان من التعيير ونحو ذلك مما لا يدخل تحت السب المتمحظ كوصف الانسان كوصف الانسان بشيء من الصفات ولو كانت موجودة عنده او فيه على سبيل الذم والاحتقار فان هذا داخل في داخل في لفظ السباب واما المراد الفسوق هنا الفسوق عند العرب هو الخروج من الطاعة تقول العرب فسقت الرطبة اذا خرجت من قشرها وفسقت النواة اذا خرجت من التمرة او الثمرة والانسان اذا خرج من الطاعة فهو فاسق ولا يسمى الانسان فاسقا على هذا الوصف وصفا ملازما حتى يقع في الكبائر او يكون ملازما للصغيرة على الدوام والصغيرة معلوم انها تكون معظمة وفي حكم الكبيرة في احوال من هذه الاحوال ان يصر الانسان على الصغيرة فانها فانها تكون من الكبائر والاصرار هو ان يكون الانسان مداوما عليها على الدوام من غير رجوع وتوبة الثانية التي ثامنة من الاسباب التي تجعل الصغيرة كبيرة تستلزم الفسوق الاستهانة والاحتقار لهذه الصغيرة ولو فعلها مرة فانها تكون في حقه كبيرا وتقدم معنا ان اعمال القلب هي التي تجعل الكبائر صغائر وتجعل الصغائر كبائر ان الانسان اذا فعل صغيرة واستهان بها فانه يستهزئ من ذلك الاستهانة بنص التحريم فيها فان هذا يكون من ابواب التغليظ وهذا يجعل الصغيرة حينئذ كبيرة واذا فعل الكبيرة وقلبه وجل منصرف الى ترقب الله جل وعلا ونزول عقابه به فانه يقال ان الانسان حينئذ تكون الصغيرة في حقه كبيرة. ومعلوم ان الكبائر على قول جماهير العلماء لا تكفرها الحسنات في ظاهر قول الله جل وعلا اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن يذهبن السيئات فالحسنات التي تذهب السيئات على قول جماهير العلماء السيئات لا تدخل فيها الكبائر. ولكن لما كانت الكبيرة صغيرة في حال وجل القلب وحضور خوف الله جل وعلا عند الوقوع فيها تكون صغيرة وتكفرها وتكفرها الحسنات. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين وغيره من حديث ابي هريرة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما امرأة بغيا من بني اسرائيل وجدت كلبا يلعق الثرى من العطش فنزعت موقها فنزلت في بئر فسقت له فاستغفرت فغفر الله لها. في هذه الحسنة التي فعلتها تلك المرأة وكانت سببا غفران تلك الكبيرة. لم تكن تلك حسنة تكفيرا لتلك الكبيرة الا لوجود القلب الوجل عند فعل تلك الكبيرة. وذلك ان الانسان اذا فعل حسنة بعد ذنب وقلبه رجل من تلك السيئة فان ذلك يجعل السيئة صغيرة وتأتي عليها تلك المكفرات. وذلك ان ذلك ان وصف الكبير على الدوام وصفا ملازم من لا يتحول من كل فاعل لا يستقيم في نصوص شريعة. ووصف الذنوب بالصغائر على الدوام وصفا ملازما في عند كل فاعل وفي كل فعل ليس ليس مستقيما في الشريعة وانما وانما يعظم الصغائر القلب ويصغر الكبائر كذلك عمل عمل القلب وهذا وهذا مطرد في عمل القلب ولكن في احكام الظاهر فتبقى هذه النصوص على اطلاقها على تقييدات عند عند العلماء. ومن الامور التي تجعل الصغيرة كبيرة هي المجاهرة المجاهرة بها. فاذا فعل الانسان المعصية ويعلم انها معصية وكانت صغيرة وجاهر بها انها تكون في حقه كبيرة. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين ان المجاهل ليس بمعافى وهذا وهذا بقوله عليه الصلاة والسلام كل امتي معافى الا المجاهرين. فلما كان الانسان مجاهرا بذنبه لم يكن من اهل المعافاة سواء كان الذنب كبيرا او صغيرا فاذا فعله وجاهر به كان في حقه مغلظا. وربما كانت الصغيرة كبيرة اذا فعلها من يؤبه به. فاذا فعلها من لا تتوقع منه تلك المعصية فانها تكون في حقه مغلظة. ولهذا ذنب الصديق اعظم من ذنب من ذنب غيره. وذلك لوجود اليقين في قلبه الدافع لورود تلك الشبهة الجالبة لذلك الفعل. فوجب على ذلك فوجب على ذلك الانسان الا ينساق خلف تلك الشهوة بخلاف من ليس من اهل من اهل الايمان والصديقية وذلك لضعف الايمان. كذلك مرد ذلك الى الطبع. فاذا وجد الانسان في طبعه عدم الميل لشيء من الذنوب فالذنب القليل ربما يكون اعظم من غيره. وهذا كما انه في ابواب الصغائر كذلك في ابواب الكبائر. ومن الصور التي تعظم تعظم الذنب سواء كان كبيرة تغلظها او صغيرة فتعظمها. اذا اذا لم يكن ثمة في طبع الانسان دافع لها فتكون حينئذ في حقه مغلظة وربما كانت الصغيرة عظيمة. كحال الانسان الذي ربما يفعل بعظ الشهوات وليس في قلبه دافع كالشيخ الكبير الذي يقع في بعض المعاصي كالزنا او النظر المحرم واتباع العورات ونحو ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد فرق بين زنا الاشيمط وبين زنا الشاب. وزنا الاوشيمط لضعف الدافع في قلبه. وهو الشيخ الكبير اشد من اشد من غيره وذلك لوجود الغريزة الفطرية النابعة في فطرة الانسان مما لا شأن للانسان في غرسها فلما وجدت مغلظة في الشاب كان الذنب في حقه اهون. ولما كان الامر في حق الاشيمط والشيخ الكبير اهون كان الذنب في حقه اعظم وهذا كما انه في ابواب في ابواب الصغائر كذلك في ابواب في ابواب الكبائر. كذلك ايضا في مسألة الملك ذهبت والاشيمط الزاني وغيرها مما غلظه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام هنا في سباب المسلم فسوق انما قيد السباب ان يكون في المسلم ليدخل فيه جميع درجات اهل ال الاسلام والايمان. بخلاف لو كان الوصف على اهل الايمان. فلو قال سباب المؤمن فسوق لا احتمل ان يكون سباب من كان من اهل المعاصي والذنوب ليس بداخل باعتبار ان الشارع قد اختار اعلى اوصاف اهل اهل الاسلام وهو الايمان ولما وصف الاسلام وذلك يدخل فيه من وقع في الذنوب والمعاصي والكبائر فانهم يدخلون في جملة في هذه الوصفة وجب ان يعلم ان عرضهم محرم ولو وقعوا في الكبائر الا لموجب يخرج من ذلك. من غيبة الانسان لشيء من الاسباب التي يجيزها الشارع في حال التعريف او التحذير او كذلك في حال ورود المظلمة لدى الانسان لا حرج عليه ان يذكر غيره. ولهذا قد جمعها الشاعر في قوله القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالتهم منكرين. فان الانسان اذا وصف غيره بشيء من الاوصاف المذمومة. وكان داخلا في جملة وكان داخلا في جملة سباب لا يكون اذا كان من هذه من هذه الاوصاف وهل السباب للكافر على الاطلاق لا يدخل في جملة الفسوق ظاهر النص الاستثناء الاستثناء لحال الكافر. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق. فان الكافر لا يدخل في حال سبه. الا اذا كان يلزم من ذلك ظررا متعديا. كان يوصف الانسان وهو كافر بشيء من الاوصاف التي يتعدى امرها الى غيرها. الى الامر الى غيره كاسقاط امانته في ماله مما يلزم منه رفع الولاية عنه. ممن تحته اذا ادعى غيره. اذا ادعى غيره ممن ولي امره. سواء من موالي وعبيد او كذلك من ابناء وبنات. ولو كان على ديانته. فاذا كان ذلك يستلزم زوال حق في مال او في دم او في فان ذلك يكون يكون محرم لانه يفضي الى انتزاع حق معصوم محترم فلا يجوز حينئذ. ويكون هذا في حق من احترم ماله وعرضه ودمه من اهل الكفر من المعاهدة واهل الذمة. واما اذا لم يكن المال محترم فان السب حينئذ لا يدخل في ابواب في ابواب الفسوق واما الذم على الاطلاق اذا لم يكن مفضيا الى انتزاع شيء من هذه الحقوق المعصومة الثلاث من الدم والعرض والمال فان ذلك لا يدخل في ابواب في ابواب الفسوق. الا انه يخالف مروءة الانسان ان يطلق الانسان لسانه. في الذم والسب والقدح ولو كان الانسان ولو كان الانسان مذموما في نفسه فلا يليق في الانسان ان يطلق اوصاف الذم لمن كان مستحقا لها فان ذلك يجري اوصاف الذم على لسان الانسان. فاذا تعود الانسان السباب والشتيمة والتعيير على من استحقها فربما تجرأ على غيره لهذا ينبغي للانسان ان يعتاد كلام الكلام الحسن والفاظ المحامد وعدم وعدم الانحراف عنها حتى يسلم له لسانه فان الانسان اذا اعتاد على اللفظ الحسن وعند وجود ما يلزم السب انصرف الى التعريض بالمعاريظ ونحو ذلك فان هذا من اعلى مراتب حفظ حفظ اللسان وهذا ما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما من جهة التعثيم فان الانسان اذا سب غيره من الكفار لا يأثم لا يأثم بذلك. والا اذا تسبب بانتزاع اي شيء من الحقوق. واذا وقع في عرض غيره تقدم الكلام في مسألة اذا وقع الانسان في عرض كافر فاتهمه بالزنا هل يقام عليه الحد ام لا؟ تقدم معنا في ابواب في ابواب حدود كفارة ذلك هي التوبة الاستغفار وهل يجب على الانسان ان يعلم غيره وان يبلغه بوقوعه في عرظه ان طعن فيه بغيبة او نميمة يقال انه اذا بلغ ذلك المغتاب او المسبوب ان فلان قد تكلم فيه فانه ينبغي له ان يتحلل منه. واذا لم يبلغه فانه يستغفر له ويتوب ويذكره بنفسي المجلس الذي طعن طعن فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام وقتاله وقتاله كفر المراد القتال القتال يشمل القتل من شخص من شخص يريد اراقة الدم الى شخص لا يريده ويكون ايضا من قاصدين للقتل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار في حال في حال القتل يكون القاتل اغلظ وفي حال المقاتلة يكون الامر الامر اهون. وذلك ان الانسان اذا عمد الى قتل غيره ولم يرد قتله فان الدافع في نفسه الانسان من الذي اغلظ بخلاف الانسان الذي يريد يريد ان يقاتل شخصا والشخص يريد ان يقاتله. فالدافع في في النفس لدفع الشر وكذلك الانتصار للنفس اعظم. فيكون حينئذ التغليظ في حقه دون ذلك مرتبة وكل ذلك داخل في كبائر في كبائر الذنوب. ولهذا ينبغي للانسان ان يحترز من امور الدما قدر قدر امكاني. والمراد بالقتل هنا هو ازهاق النفس. وليس المراد بذلك الجراحات فالجراحات تدخل في ابواب الدماء فاذا قيلت دماء فيدخل في ذلك الجراحات من من القطع او الجراحات بانواعها من الواضحة وغيرها ويدخل في ذلك ايضا قطع الاطراف من قطع اليد او القدم وغير ذلك. واما القتل فلا بد من ان يكون معه ازهاق ازهاق نفس وهو من اكبر الكبائر كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى اجتنبوا السبع الموبقات ودل على تغليظ مجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود قال اول ما يقضى به يوم القيامة الدما. يعني ما كان ما كان بين الناس من مسائل من مسائل الحقوق بدمم مما يدل على تغليظها ويدل على تغليظها ان الله جل وعلا قد قضى في من قتل مؤمنا متعمدا ان جزاؤه جهنم خالدا فيها. وقد قال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ان القاتل ليس له ثوابه وهو خالد مخلد في النار وقد خالفه في ذلك اصحابه كمجاهد ابن جبر وسعيد ابن جبير وعكرمة مولاي عبد الله ابن عباس وغيرهم انه ليس بمخلد وذهب جماهير وهو قول عامة السلف وعليه اجماع المتأخرين خلافا لمن ذهب الى هذا القول من بعض الفرق الاسلامية من الخوارج قالوا ان من قتل قالوا ان من قتل مؤمنا فهو فهو كافر خارج عن ملة الاسلام ومن قال انه ليس بخارج فانه قال بمنزلة بين المنزلتين وقال انه لا يدخل الجنة ولا يدخل النار وهذا ادنى اهل قال او ادنى اقوال الحرورية في هذا في هذا الباب. وصابوا في ذلك قبول التوبة. وذلك ان الله جل وعلا قد بين حال الانسان في مخالفته لامر الله جل وعلا واقدامه على قتل المؤمن متعمدا انه خلف في النار والعرب تطرق الخلود على من طال من طال وبقاؤه. ولهذا يوصف الرجل بانه مخلد وتسمي العرب الرجل مخلدا. اذا تيمنا بطول مكثه و هم يوقنون انه لا يخلد بطول بطول البقا. وهذا مما اقره مما اقره الشرع. مما يدل على ان اطلاق التخليد بطول المكث سائغ في لغة في لغة العرب ويشكل عليه اذا اظيف اليه ابدا هل هذا على الديمومة ام لا؟ يقال ان من قتل مؤمنا متعمدا ان مستحلا لذلك فهو كافر يستوجب الخلود الابدي. واما اذا قتل الرجل غيره متعمدا من غير استحلال فانه فانه لا يخلد واذا اقيم عليه الحد هل يلزم من ذلك هل يلزم من ذلك التكفير ام لابد من توبة مصاحبة؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة ذهب عامة العلماء الى ان الحد كاف لاسقاط لاسقاط العقاب عنه في الاخرة والتوبة من الانسان في حال في حال العفو عنه من اولياء المقتول انها كافية باسقاط العقاب عنه. والدليل على ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة رجل من بني اسرائيل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا وحينما جاء الى رجل من الرهبان وقال هل لي من توبة؟ فقال لا. فقتلوا وكمل به مئة الى اخر الخبر. فيه دليل على ان الله جل وعلا يقبل توبة القاتل ولو اكثر اذا صدق في التوبة. واما الانسان اذا قتل غيره واقيم عليه الحد فان هذا يكفر يكفر ذلك الذنب عند عامة العلماء. واما اذا عفا اولياء المقتول فهل ذلك العفو مسقط للتوبة للذنب ام لا؟ لا يسقط للذنب. وانما هو اسقط لقتله. واما ذلك الذنب فلا بد معه من توبة. وهذا وهذا عند عامة العلماء. وذلك ان الدم من جهة الاصل هو من حقوق المقتول فلما كان العذر او لما كان الحق متعذر الوصول الى العفو والمسامحة من صاحبه عاد الى اوليائه والدليل على ذلك ان الانسان اذا جرح غيره وقطع يده لا يرجع في ذلك الى الاولياء وانما يرجع يرجع اليه بنفسه وهذا من الدماء وهو دون النفس فهو في النفس من باب اولى وانما رجع الى الاولياء تغليبا لباب العفو والمسامحة وحفظا للنفس ولهذا لم يقطع الشارع بان الانسان الذي يقتل انه يقتل على الاطلاق الا ما كان فيه مصلحة عامة للامة كمسألة الغيلة والمحاربة ونحو ذلك وذلك ان حق الانسان لا يمكن ان يزول الا اذا تاب الانسان من ذنبه فاذا تاب الانسان من ذنبه فان الذنب فان الله جل وعلا يعفو عنه ويبدل المقتول خيرا مما خيرا مما يرجوه رحمة من الله جل وعلا ولطفا والسيب كاف بالتكفير لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الامام احمد وعند ابن حبان في كتابه الصحيح قال عليه الصلاة والسلام السيف محاء للخطايا وكذلك ما جاء في حديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام من اصاب من هذه الحدود شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة فهو كفارة له وهذا ما كان من من امور ازهاق النفس وما كان وما كان من دون من دون النفس نعم عليكم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم عند الله قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت له ان ذلك لعظيم. قال قلت ثم اي؟ قال ثم ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك قال قلت ثم اي قال ثم ان تزاني حليلة جارك هنا لقوله عليه الصلاة والسلام قتاله كفر الكفر على نوعين في الشريعة من جهة الاصل جاء الاطلاق على سبيل الاجمال ان الانسان اذا اتبع هواه باي ذنب من الذنوب كان صغيرا او كبيرا فانه قد انقاد واتبع تعب على سبيل التعبد لهواه ولهذا وصف الله جل وعلا من سلك طريق الهوى انه اتخذ الهه هواه فكأنه اتخذ معبودا من دون الله. قال غير واحد من العلماء الصغائر والكبائر هي من جنس الشرك وهي من جنس الكفر ولكنه لا يطلق على اعيانها كفرا الا ما اطلقه الدليل فالدليل هنا قد دل على ان على ان بعض الافعال توصف بالكفر كالقتال وكذلك النياحة والانتساب لغير الاب مع العلم بذلك فهذا من من الذنوب الموجبة لاطلاق وصف الكفر ولكنه ليس بكفر مخرج من الملة وهو من جهة اللغة سائغ وكذلك بالمستند الشرعي على سبيل التعميم سائق وعلى الوصف على التحديد بالذنب سائغ والكفر كفران في الشريعة كفر مخرج من الملة وكفر كفر اكبر مخرج من الملة وكفر اصغر لا يخرج من الملة. والكفر الاصغر هو ما دل الدليل على وصف فاعله بالكوبر ودلت الادلة الاخرى على عدم خروجه من الاسلام بقرائن متعددة اما لعدم اقامة الحد عليه من ابواب من افعال الردة ونحو ذلك واما لفعل بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له وعدم اطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء من موجبات الكفر عليهم كذلك ايضا اذا دل الدليل على انه لا يخلد في النار او انه من اهل الجنة او دلت القرينة على التعامل معه باي معاملة في دائرة الاسلام فان هذا من الامور التي تنفي الكفر الكفر عن الانسان والكفر اذا عرف باللام باطلاق الشارع فان الاغلب ان يراد به الكفر الاكبر واذا ورد منكرا فان الاغلب ان يراد به الكفر الاصغر وهذا ايضا كما انه في الكفر كذلك كذلك في الشرك في الشرك الاكبر والشرك الاصغر فاذا عرف بالالف فان الاغلب ان ينصرف الى الى الشرك الاكبر. واذا جاء منكرا فان الاغلب ان يراد به الشرك الاصغر الذي لا يخرج من الملة قد استدل بهذا الحديث من استدل من قال بان الانسان يكفر بقتله لغيره ومنهم من عممه بامور الكبائر كقول طائفة من الخوارج وهذا مردود لما تقدم من قرائن من ورود بعض هذه الافعال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتيبه عليها وعدم الترتيبي عليها الحدود الموجبة للردة وانما رسول الله صلى الله عليه وسلم اوجب بعض الاحكام التي تنطبق على المسلمين من اقامة بعض بعض الحدود القاصرة عن موجب الكور فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اثنان بالناس هما بهما كفر من امر الجاهلية الطعن بالانساب والنياح عن الميت فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف هذه الافعال بالكفر مع وجودها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجب بذلك شيئا يلحق ذلك الفاعل يخرجه من دائرة الاسلام ولم يرتب على ذلك حدا دل على ان هذه الافعال انها من الكفر الاصغر والكفر على انواع وليس هذا موضع بسطه يمكن يرجع الى المواضع التي تكلمنا فيها على هذا الباب من شرح كتاب التوحيد وكذلك نواقض نواقض الاسلام نعم في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم سؤال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام للطاعات وكذلك سؤالهم للذنوب فيه دليل على حرصهم من الوقوع في الشرور وكذلك الاحتراز من الورود فيها وهذا يدل على انه ينبغي للانسان ان يعرف طرائق الشر ومراتبها. وقد تقدم مرارا ان العاقل والعارف والعالم الذي يميز دركات الشر مراتب الذنوب وكذلك الافعال قبل ان يقيم حال الواقعين فيها فيعرف من يستحق البعد ومن لا يستحق البعد ومن يستحق الاعداء المطلق ومن لا يستحق ذلك العداء ومن يستحق الولاء الاغلب مع ورود عداء معه ونحو ذلك. وهذا مرده الى معرفة احوال ودركات الذنوب كذلك فانه ينبغي للانسان ان يعرف مراتب الخير حتى يعرف لاهل الفضل فظلهم وتباين الناس منزلة من جهة العدالة احقاق الولاء والعدى فان الحسنات والسيئات قد توجد في الاشخاص وقد توجد في الانسان في نفسه. حتى لا يقنط الانسان فيكون للشيطان مدخلا عليه. بتغليظ ذنب في بقلبه وهو ليس من الامور المغلظة. او تعظيم حسنة وهي من الحسنات الصغيرة في قلبه. حتى يأمن من مكر الله فيضل وينحرف. لهذا ينبغي للانسان ان يعرف مراتب الحسنات ودرجاتها. وان يعرف ايضا دركات الشر. ولهذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم؟ حتى يكون الانسان حذرا من ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان تجعل بالله ندا ان تجعل لله ندا. الند المراد به النظير والشبيه والمثيل. فهو ند وذلك بصرف شيء من العبودية له سبحانه وتعالى سواء كان صالحا او طالحا صالحا ان تصرف العبادة لغير الله جل وعلا سواء كانت لمالك مقرب او لنبي مرسل او لولي من الاولياء فاذا صلبت العبادة التي هي من حق الله جل وعلا له من دون الله فقد اتخذه ندا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الذنب اعظم المراد بالتعظيم هنا هو التغليظ وذلك ان الشرك لا تدخله المضاعفة لا تدخله المضاعفة وذلك ان المضاعفة يلزم منها معرفة قدر الذنب باصله واما الشرك والكفر فانه يعظم والمعظم لا يعرف قدر اصله وذلك لاشتراك اصله باعلى مراتبه وذلك ان الشرك في ادنى احواله واعلاها واحد وهو مخرج من الملة بخلاف بخلاف غيره من الذنوب فانها على مراتب وعلى درجات يتباين فيها الناس. مما يدل على ان المراد بالشرك هنا هو الشرك الاكبر المخرج من الملة بخلاف الشرك الاصغر فانه لا يدخل لا يدخل تحت هذا الاطلاق وان كان يدخل تحت التغليظ ولهذا قد حكي عند او حكى غير واحد من العلماء الاجماع على ان الشرك الاصغر في مرتبة بين الكبائر وبين الشرك الاكبر بانواعه وصوره سواء كان الشرك في الاقوال او في النيات او في الافعال وان كان لا يخرج من الملة وان يدخل في ابواب التكفير ام لا ليس هذا محل بسطه وهي خلاف عند العلماء على قولين ولشيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى قولان في هذه في المسألة وتقدم الكلام وتقدم الكلام عليها والاطلاق اذا جاء في كلام الله جل وعلا للشرك فان المراد به والشرك الاكبر وانما الحق النبي عليه الصلاة والسلام التعظيم هنا وكذلك السائل في قوله ان ذلك لعظيم. لان التعظيم في للشرق قد ورد في قول الله جل وعلا على لسان العبد الصالح لابنه حينما قال يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم فالشرك من اعظم او اعظم الذنوب على الاطلاق بسائر انواعه سواء كان سواء كان الشرك بالباطن او الشرك بالظاهر الشرك بالاقوال او الشرك بالافعال هو من اعظم من اعظم الذنوب قال هنا ثم اي يعني اي الذنوب اعظم قول قول الصحابي هنا اي فيه اشارة الى اهتمام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفة دركات الذنوب ومراتبها والاستزادة منها قدر الامكان ولهذا لم يكتفي ببيان اعظم الذنوب ومعرفتي ومعرفة نوعه وانما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلي ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك هنا فيه اشارة الى مسألة القتل ولكنه على وصف مخصوص وهذا يدل على تغليظ تغليظ القتل تغليظ القتل والقتل ليس على مرتبة واحدة وان كان هو من اول ما يقضى به او اول ما يقضى به يوم القيامة بعد السؤال عن التوحيد فانه يكون بالدماء اغلظ الدماء على الاطلاق هي دماء الانبياء وهي التي وقع فيها بنو اسرائيل بقتلهم الانبياء بغير حق ويلي ذلك من الدماء ما يلي الانبياء مرتبة من قتل الصديقين والمجاهدين في سبيل الله والاولياء الخلص الكمل ويلي ذلك بالقتل من يتعدى قتله الى غيره ظررا فلا يكون القتل لازما فيه ذلك من قتل من يقتدي بهم الناس من اصحاب الولايات او اهل العلم وغير ذلك كذلك كلما استهان الناس بالدم فانه يعظم ولهذا عظمت الشريعة الدماء في حال الاستهانة فيها فغلظت الدما في حال الفتنة اعظم من غيرها ويلي ذلك مرتبة قاتل من لا حيلة له بالدفاع عن نفسه كقتل الموؤدة او الابن الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه حال ولادته. لهذا غلظ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله خشية ان يطعم يعني انه لما كان محتاجا لك في الطعام ولقمة العيش فهو من باب اولى لا يستطيع ان يدافع عن نفسه بدمه لضعفه فغلظ دمه على دم غيره وكلما كان الانسان اضعف كان دمه اعظم وهذا وهذا مطرد. فقتل الانسان الاشل الذي لا يملك حيلة ولا يهتدي سبيلا اعظم من قتل الذي يستطيع حيلة بهرب او ان ينأى بنفسه. وبه يعلم ان الجرأة على ازالة الارواح المعصومة بما يسمى بموت الرحمة عند اهل الطب من قتل من وجدت فيه الحياة ممن سلب العقل ونحو ذلك ممن يلحق مثلا بالموت الدماغي ونحو ذلك مع وجود الروح النابضة فيه ان هذا من من الارواح والدماء المغلظة لان قتلها خشية ان يطعم او ان يصرف عليه بالرعاية او الطعام ونحو ذلك وهو لا يملك حيلة ولا يهتدي سبيلا ويدخل في هذا الرجل المعتوه والمجنون فالتخلص منه بقتله اعظم من قتل العاقل وذلك للاشتراك وذلك للاشتراك في حال الصبي. فان الرجل المجنون الذي لا يملك عقلا ربما يستطيع ان يدرك الانسان المجنون مما ينفعه ويضره اعظم مما يدرك الطفل في مهده فيدفع فيدفع الشر عن نفسه ويعرف مواضع الشراب ليشرب وما مواضع الطعام ليطعم مع كون عقله مسلوخا. ولا يملك من ذلك شيء فلما حرم الشارع دم الصبي خشية ان يطعم معه الانسان فدم المجنون اعظم وبهذا يعلم ان الدما معصومة ومن قتل المجنون يقتل به كحال العاقل لان التعظيم للروح التي بين بين جنبيه لا لعقله الذي لا لعقله الذي يحمله. وتعظيم الدماء له قرائن عديدة. ومن نظر في النصوص التي جاءت في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع ان يستنبط منها ان يستنبط منها تعظيما وبيان مراتب الدماء في الشريعة و قوله هنا ثم اي ثم الاصل في لغة العرب تفيد الترتيب الفعلي لكنها ربما تفيد في بعض الاحيان ترتيب الاخبار او ترتيب الذكر. وهذا موجود حتى في اشعار العرب ولهذا يقول الشاعر العربي قل لمن ساد ثم ساد ابوه ثم ساد بعد ذلك جده. ومعلوم ان سيادة الجد تكون قبل سيادة الاب ثم تكون سيادة الاب ثم وسيادة الحفيد ولكن هنا كانت ثم تفيد ترتيب الاخبار. وهذا وارد في كلام الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ومعلوم ان التصوير يكون قبل بيان الخلقة وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا قل وفي قول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا اكلوا من رواى ربكم ثم قال الله جل وعلا بعد ايات ثم اتينا موسى الكتاب. ومعلوما ان اتيان موسى الكتاب هو قبل ان يأمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان ان ينادي المشركين بالوصايا العشر مما يدل على ان ثم تفيد الترتيب في الذكر وكذلك ترتيب بالاخبار وهذا مستعمل في كلام الله جل وعلا وكذلك في لغة في لغة العرب. وفي قوله هنا ثم اي قال عليه الصلاة والسلام ان تزاني وفي رواية تزني بحليلة جارك. الزنا معظمة من كبائر الذنوب والقتل اعظم منه والزنا على مراتب ويختلف بحسب المزني بها وجاء في نصوص الشريعة تعظيم الزنا من جهات الجهة الاولى تعظيم الزنا على الاطلاق الجهة الثانية تعظيم الزنا من جهة الزاني لا من جهة المزني بها. الجهة الثالثة تعظيم الزنا من جهة المزني بها من جهة العموم قد جلت النصوص الكثيرة المتظافرة وتباثرت في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان الزنا من كبائر الذنوب واما الصورة الثانية او الجهة الثانية وهي من جهة الزاني جاءت صور معظمة وهي كزنا الاشيمط ان يزني الشيخ الكبير وهذا زناه اعظم من زنا من زنا غيره الجهة الثالثة وهي جهة المزني بها ان تكون معظمة بنوع من انواع التعظيم وقد جاءت صور في ذلك في الشريعة من ذلك الزنا بامرأة المجاهد في سبيل الله وهو اغلبها وهذا قد جاء في صحيح الامام مسلم من تغليظ محرمه زوجته او اخته بيان تعظيم وذلك انه قد نفر في سبيل الله جل وعلا فوجب الحياطة لدمه وعرضه وماله اعظم من غيره. ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من زنا بامرأة شهيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خصم ومجاهد في سبيل الله. الثانية حليلة الجار وذلك ان حليلة الجار موضع امان. فلما قربت منه وهو مطلع للعورات دخولا وخروجا كان اعلم بموضع الغدر والمأمن فوجب عليه ان يكرم الجوار وكذلك لما كان دافع النفس الى امرأة الجار اعظم من البعيدة انه يعرف مواضع الافتتان بها فيرى منها ربما ما لا يراه غيره ناسب ان يأتي التغليظ في كلام الله في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموضع دفعا لما يقع من تعظيم النفس او اقبال النفس عليها ومن ذلك ايضا الوقوع في ذات المحرم وهذا متعلق بالجهتين بجهة الفاعل والمفعول. وهذا اذا قع الانسان في امرأة من محارمه فحده القتل على الصحيح من اقوال العلماء. ولهذا يرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى ذات محرم فاقتلوه. وتغليظ ذلك بحسب قربها منه تغلظ فحرمة الام اعظم من حرمة الاخت وحرمة البنت اعظم من حرمة الاخت. وحرمة الاخت اعظم من حرمة من حرمة من كان من محارمه من اخت الرظاع او عمت الرضاع ونحو ذلك والعمة اغلظ من الخالة وهكذا وكلها داخلة في الكبائر في كبائر الذنوب. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه عاصمنا الله جل وعلا واياكم من الذنوب والفتن ما ظهر منها وما بطن طيب سؤال نعم من الموبقات الموبقات في هذا كفاية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد