بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. في هذا الخبر في حديث ابي هريرة وهو في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اية المنافق اية المنافق ثلاث والمراد بالاية هي هي العلامة والامارة التي تدل على الشيء وتكون من العلامات الحسية والمعنوية. والمراد بالاية هنا هي العلامة العلامة المعنوية التي تدل على تحقق شيء غائب عن الانسان. وهذا ما يسميه اهل النظر بعلم القرائن. وفي هذا دلالة من جهة الاصل على انه ولا حرج على الانسان ان يحكم على غيره لاكتناف جملة من القرائن التي تدل على وجود اصل قد استقر في قلب انسان او خفي عنه. وهذا كما انه في الامور الحسية كذلك ايضا فانه في الامور المعنوية. وآآ اذا وجد في الانسان خصلة من الخصال العارظة فانه ليس للانسان ان يحكم على شيء عارض باطلاق شيء من الاسماء الشرعية ومعلوم ان ما يتعلق بوصف الناس يسمى في علم الشريعة علم الاسماء واما ما يتعلق معه الفعل فانه يسمى الاحكام. وهذا كما انه في مسائل الايمان كذلك ايضا كذلك ايضا فيما دونها مما يتعلق بمسائل الذنوب والمعاصي والانسان اذا اراد ان يحكم على غيره فلابد ان يحكم ببينة فاذا وجدت قرينة من القرائن فانه يحكم على الشخص بوجود هذه القرينة بادنى درجات الوصف. لا على الوصف التام. ولهذا ينبغي ان يعلم ان الشارع الحكيم في كلام الله سبحانه وتعالى يطلق الاسماء ويريد به الغاية فيدخل في ذلك الاكبر ويدخل في ذلك الاصغر بخلاف ما يأتي مقيدا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يحمل يحمل على التقييد. وهذا كما انه كما انه في مسائل النفاق والكفر كذلك ايضا فيما يقابلها في مسائل الايمان في مسائل الايمان والاسلام. فان الانسان اذا ظهرت منه امارات الاسلام فانه يحكم بايمانه وان كان قد يرد عليه شيء من النواقض كان يرد على الانسان شيء مما يكفر يكفر به من النفاق العملي او الكفر العملي ولذلك فان الانسان اذا اذا اعتاد المساجد وشهدها ولم يظهر منه شيء يخالف ويناقض ذلك فانه يشهد يشهد له بالايمان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند وعند ابن ماجة في كتابه السنن من حديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. وهذا يكون من الامارات والعلامات. وان لم تكن قطعية الا ان الشارع وكل الانسان الى ان يحكم على ظواهر الناس لا ان يحكم على بواطنهم. كما تقدم الكلام عليه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى الى القلوب التي في الصدور. ومرد ذلك الى الله سبحانه وتعالى. ولهذا اذا ظهر من من الانسان شيء من الظواهر التي اجاز الشارع ان يلحق الانسان فيها وصفا فعلها فان ذلك يجوز. وان ورد او ندى عن شيء من تلك من تلك الحقائق ما يستثنى بدليل خاص فان تعلق الاحكام بالامور بالامور الاغلبية فينبغي ان يعلم ان النوادر لا حكم لها من جهة استثناء اطلاقات الشارع في ابواب الاسماء وكذلك في ابواب في ابواب الاحكام. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا اية المنافق الثلاث هذا ليس على التقييد وانما المراد بذلك اكثرها. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الاعمال التي تدل على ان الشخص يوصف بوصفه النفاق سواء كان ذلك من امور التروك او ملازمة عمل من الاعمال. والغالب فيما يتعلق باسباب وصف النفاق النفاق الاصغر ان المراد بذلك الملازمة لهذا الموصوف الذي يقع فيه لهذا الوصف الذي يقع فيه الانسان. واما ما كان على سبيل الاعتراظ فان الانسان لا يوصف بالنفاق. فمن حدث مرة وكذب فانه لا يوصف بالنفاق. ومن وعد مرة وكذب فانه لا يوصف ومن خاصم مرة وفجر فانه لا يوصف بالنفاق حتى يكون ملازما. وهذا تدل عليه جملة من القرائن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يرقب الشمس حتى حتى اذا تضيفت للغروب نقرها كنقرة الغراب فقال الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق. يعني التي يعتادها الانسان. وليس المراد بذلك هي صلاة العارظة فان الدليل قد دل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من فعل هذه العبادة قبل غروب الشمس اي قبل سقوط قرص الشمس بكامله فانه اداها في وقت الاضطراب وربما يفعل الانسان شيئا من الافعال لغلبة لغلبة شيء من فطرته ولكن لا يكون هذا على على الطبيعة والدوام. فاذا كان على الدوام او الاكثار من ذلك فانه يوصف يوصف بالنفاق. وهذه الاوصاف التي علق الشارع بها فالاغلب انها اتكون ممن وقع فيه النفاق النفاق الاصغر اما النفاق الاكبر فانه لا يعلق بهذه الاوصاف الا اجتماع اجزاء اجزاء اوصاف النفاق الاصغر فان اكتملت في الانسان على سبيل الاستكثار فانه يوصف بالنفاق بالنفاق الاكبر وهذا وهذا مطرد في كل في كل شخص فانه لا يمكن ان تتحقق في الانسان اوصاف النفاق الاكبر بان اوصاف الاصغر بجميع انواعها في في شخص واحد ثم يكثر منها ولا تكن منه على سبيل القلة الا ويوجد اصل النفاق الاكبر في قلبه. وهذا في احوال في احوال نادرة وربما غلبت صفة من من صفات النفاق الاصغر على الانسان دون بقية الصفات فيوصف الانسان حينئذ بالنفاق الاصغر الا انه لا يكون ذلك مخرج له لا يكون ذلك مما يخرجه من دين من دين الاسلام. وينبغي للانسان ان يعلم ان المراد بالنفاق هو ما خفي ولطف مرده مرده عمل القلب وانما يحكم الشارع لبعض الافعال الظاهرة لهذا تتدافع الافعال الظاهرة في دفع الكفر الذي يرد على قلب الانسان. فثمة اعمال ظاهرة قد دلت الدليل على ان من فعلها دفع النفاق دفع النفاق من قلبه. من ذلك ما يتعلق بشهود الجماعات وعلى الاخص ما جاء في حديث عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وهي صلاة صلاة الفجر وصلاة العشاء وجاء في خبر صلاة الفجر وصلاة العصر. وانه لا يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. فمن حرص عليها فقد دفع النفاق ومن لم يحرص عليها فانه يقع فيه شيء من علامات النفاق وامراته. وهذه دافع في الانسان وتتعالج ويوصف الانسان بحسب غلبة الفعل والتروك في بحسب بحسب الحال. وانما قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاوصاف الثلاث في حال الشخص الذي الذي يقع فيه وصف النفاق لظهورها وجلائها في احوال الناس بخلاف الافعال التي يفعلها الانسان على سبيل الاعتراض او الافعال التي يفعلها الانسان من غير وصف المفاعلة ومعلوم ان وصف المفاعلة لا يمكن ان يتحقق في الانسان الا بوجود طرف مقابل له. فان الانسان لا يمكن ان يكذب الا وقد كذب على على احد من الناس فان الانسان اذا حدث نفسه بشيء من الخواطر التي لا حقيقة لها فيكون هذا الانسان من جملة من جملة من به سفه او جنون ممن يحدث نفسه وانما المراد بذلك هذه الاوصاب لتعلقها الاخرين. وبهذا نستفيد جملة من الفوائد ان هذه الاشياء انما وصفت بالنفاق وشدد فيها تعظيما لحق الانسان من جهة الاخبار التي ترد اليه مما يجب ان تكون على الصدق وما يتعلق هذا ويعظم هذا اذا تعلق في امور قد صانها الشرع فيما يتعلق في الاخبار في دين الله وهذا اكدها وهي الضروريات التي قد صانها الشرع وهي ضرورة الدين والعقل والنفس والعرض والمال. وتتأكد في حق الدين فاذا مخبر في شيء من من الاخبار التي يحدث بها وكان كاذبا فاذا كان المكذوب به يتعلق بالدين كان اعظم خطرا اعظم خطرا من غيره مما يحدد به الانسان مما يتعلق في ضرورة دون ضرورة الدين مما يتعلق بالاموال. ولهذا كان الذي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متعمد وكاذب فانه اعظم خطرا من غيره. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما بلغوا عني ولو اية ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في صحيح الامام مسلم في كتابه المقدمة قال من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد احد الكاذبين. وفي رواية فهو احد الكاذبين. مما يدل على غلظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلق ذلك بالدين فان النبي عليه الصلاة والسلام ما يبلغ به هو من الوحي. ولهذا يقول الله جل وعلا عنه وما ينطق عن الهوى هو الا وحي يوحى. فمن نسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى الله شيئا لم يرد عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا اعظم الكذب اعظم الكذب واشده. ولهذا قد قال غير واحد من العلماء ان من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن متعمدا الاستحلال ما تعمد التلفظ بالكذب فانه كافر كما نص على ذلك بعض العلماء كامام الحرمين الجوهيني وغيرهم ممن تبعهم بعض الفقهاء من الشافعية وعامة العلماء على انه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وانه لا يكبر حتى يستحل الكذب. ويقال ان التغليظ هو في مجرد الفعل لا بمجرد الاستحلال فان الاستحلال يكفر به الانسان. وان استحل الكذب مطلقا على الناس او على غيرهم يكفر بذلك. والكفر ملة سواء كان استحلاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم او على غيره من خلق الله جل وعلا ما لم يكن ثمة عذر او ممدوحة او تأويل للانسان مما يتعلق في ابواب التأويل والتعريض ونحو ذلك. واما ما يتعلق بالكذب في غير ذلك من المراتب مما يخرج عن دين الله جل وعلا مما لا يلزم معه تعبد كالكذب بما يتعلق في الاموال والاعراض ونحو ذلك فان اعظم ذلك ما اقام الشارع عليه حدا كوصف الانسان بوصف في عرضه ليس فيه من اتهامه بالزنا او اللوطية وغير ذلك فان هذا من ابواب القذف وهذا كذب اذا لم يقم الانسان بينة على ذلك فانه يحد عليه. وهذا قد اجتمعت فيه كبيرتان. الكبيرة الاولى كبيرة التلفظ بالكذب تجرؤي على مخالفة الحقيقة والكبيرة الثانية هي ما يتعلق باقامة باقامة الحد عليه. واذا فعل الانسان شيئا من الافعال الموجبة اقامة الحدود فانه قد فعل شيئا من من كبائر من كبائر الذنوب. وتقدم الكلام معنا على تعريف الكبائر وكلام العلماء فيها وربما ما يأتي معنا ايظا مزيد كلام في هذه في هذه المسألة. ويأتي بعد ذلك مراتب ما يتعلق في امور الاموال وما يتعلق في امور في امور في امور الدماء وغيرها بحسب بحسب مراتبها عند العلماء فربما كان من الاموال ما يغلب الاعراض والغلب في الاعراض على الاموال وربما كان من الاموال ما يغلب الدما بحسب قدر الدم وبحسب قدر قدر المال. وما رد ذلك الى الى كل في حالة بعينها. وهذا يدل على ان الشارع انما حرم هذه الانواع المتضمنة عند اجتماعها او غلبة واحد منها في الانسان بوصف النفاق لان فيها هظما لحق الانسان المقابل للانسان. سواء في ابواب المحادثة بالتحذير بالكذب. او كان في ابواب قاسم بالفجور والمخاصمة تكون باللفظ وتكون كذلك بالفعل من التعدي على الانسان فاذا اعتدي على الانسان بفعل فان الفجور لذلك ان يعتدي الانسان عليه بفعل اشد من ذلك فاذا لطم لطمه فان الجائز في حقه فان الجائزة في حقه ان يأخذ حقه بيده ما لم يجد ما لم يجد قضاء قضاء يحكم له بذلك. ولهذا يسوغ للانسان ان يعتدي على غيره بمثل العداوة التي اعتدي عليه. فاذا سب كذلك والافضل من ذلك كله ان يعفو الانسان ويصفح. وان يصبر على الاذى الذين قيه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلية من اولياء الله جل وعلا يصبرون على الاذى ولا يقابلونه بالمثل ولهذا جعل الله جل وعلا للصابرين منزلة ومزية تختلف عن غيرهم ممن يستوفون حقوقهم في الدنيا فانهم لا حق لهم في الاخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا كما انه من جهة الخصومة في في الفجور في اللفظ كذلك يكون في الدماء والدما متعدية مما يتعلق باراقة الدماء اذا قطعت يد فانه يقطع اليدين او جرح جرحا يجرح جرحا اوسع منه او يوسق النفس ونحو ذلك وتبقى له عين ويفقأ العينين ونحو ذلك فان هذا من الفجور في خصومة الانسان كذلك ايضا في ابواب في ابواب الكلام فاذا سب الانسان او شتم في لفظ من الالفاظ فانه يسب من جنسها ما هو اغلظ منها. كذلك ايظا يأتي في قدرها اذا تكلم في الانسان بوصف على سبيل الافراد فان كرره في غيره كان من جملة العناية والفجور. فاذا وصف الانسان بوصف من اوصاف السب والذم كأن يقال له يا فاجر فانه اذا كررها على غيره بقوله يا فاجر يا فاجر يا فاجر ثلاثا فان هذا من الفجور في الخصومة. وانما يجب عليه وانما يجوز له اذا لم يجد وفاء ان يعيد تلك العبارة بنفسها فان كررها كان من جملة التعدي. وهذا على سبيل الاعتراض لا يوصف فيه الانسان لا يوصف فيه الانسان بالنفاق حتى يغلب عليه. فاذا غلب عليه من فعله ان كل من اعتدى عليه اعاد تلك ذلك الفجور على من اعتدى عليه على سبيل الدوام او الغلبة فانه يستحق الوصف الوصف بالنفاق. كذلك من صافي النفاق ما يتعلق بامانة الانسان وامانة الانسان مردها مردها الى القلب. واعظم امانة يحملها الانسان ما يتعلق فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فان الله جل وعلا قد ابرم عقدا بينه وبين بين عباده واشترى من المؤمنين انفسهم الامانة التي التي ابت السماوات السماوات والارض ان تحملها وحملها الانسان فكان بذلك ظلوما ظلوما جهولا ولهذا ينبغي للانسان ان يدرك مراتب الامانة اعظمها ما كان بينه وبين الله جل وعلا فيجب الوفاء به واغلظه ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى ويأتي بعد ذلك الاقرار بما امر الله جل وعلا به والتصديق وان لم يفعل الانسان شيئا من الافعال ويأتي بعد ذلك من من التأكيدات ما يؤمر الانسان بفعله فان لم يفعله كان من جملة الكفرة فيجب عليه حينئذ ان يمتثل ذلك الفعل لاقترانه بالتوحيد كما دلت النصوص فيما يتعلق في بعض اركان الاسلام كمسألة الصلاة. ويلحق في هذا ما يتعلق في ابواب الترق. مما دل الدليل على ان من ترك ذلك تلك العبادة او فعل ما يناقضها كان كافرا خارجا من ملة الاسلام وهذا يتباين بحسب قدر المأمور به كذلك المنهي عن الوقوع عن الوقوع فيه. ويأتي بعد ذلك مرتبة ما يتعلق بامور الامانة بين بين الناس. واغلبها ما يتعلق بين اثنين قد دل الدليل على تأكيد احدهما بالالتزام وهذا ما يتعلق بالامانة مثلا بين الراعي الراعي ورعيته فان ما بينهما من امانة هي اغلظ اغلظ الامانات من ما يتعلق بامور عقد البيعة والوفاء والصدق. ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب الامام اعظم من كذب غيره. وجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين يشدد بالعقوبة لهم يوم القيامة مما لا الله جل وعلا له وذكر منهم كما تقدم الكلام عليه في غير هذا الموضع الاشيمط الزان وذلك ان دافع النفس فيه يختلف عن غيره ذلك من جهة الحق والوفاء فان الامام يجب عليه ان يصدق مع رعيته لان الضرر المتعدي عليهم اعظم. كذلك للرعية مع الوالي فان كذبهم معه التعدي او الظرر المتعدي في ذلك على الامة وعلى الوالي اعظم فانه الزموا من ذلك الوفاء بالبيعة. وانه لا يجوز للانسان ان يخبئ خبيئة فيها ضرر على المسلمين او او شيء من نقوظ من نقضي البيعة ما لم يبنه نصيحة وشفقة للمسلمين وان يبين ما هم ما هم عليه مما يتعلق في افعال الولاة في ظاهرها كذلك في اقوالهم وان يكون ناصحا وهذا بحسب الحال مما مما يتعلق في امور السر ينصحهم سرا وما يتعلق في امور ينصحهم على انية فيجب في ذلك الوفاء. وان الانسان اذا اضمر شيئا من المخالفة في نفسه فان هذا من علامات النفاق بحسب بحسب العقود المبرمة. وما يتعلق فيه من مسألة الامانات وخيانة الانسان وخيانة الانسان لها. يأتي بعد ذلك مرتبة ما يتعلق بامور الناس فيما بينهم مما يجب فيه الوفاء. واكد ذلك واعظمه ما غلظه الشارع مما يتعلق في امور الاوضاع والفروج فان الله جل وعلا امر بالوفاء بالوفاء بها. فاعظم العقود مما يتعلق في امور المعاملات بين الناس هو ما يتعلق في امور الفروج فيجب الوفاء بها. ولذلك لان الاصل فيها التحريم. بخلاف ما يتعلق في الاموال فان الاصل فيها الاباحة فالله جل وعلا خلق ما في الارض جميعا للناس وامرهم ان ينتفعوا ان ينتفعوا بها. فما خلقه الله جل وعلا في هذه الارض مما تخرجه من كنوزها فان الاصل فيه حلة الحل على اختلاف على اختلاف انواعه وصنوفه. كذلك ما خلقه الله جل وعلا في هذه الارض من بهيمة الانعام وكذلك ما جعله الله جل وعلا مما ينزل من السماء سواء كان من المطر او من المعادن من الحديد وغير فان الاصل فيه الاصل فيه الحل. وتختلف فيه الاحقية في امور الناس بحسب ما يدل الدليل على احقية الملكية. والاصل في الحيازة فان من حاز شيئا من الاموال فانه له. الا لقرينة وبينة تنتزع ذلك الحق منه الى منه الى غيره. ويجب على ان يؤدي الامانة فيما الاصل فيه التحريم فانتقل من التحريم الى الاباحة مما يتعلق في بعض ابواب العقود واظهرها ما بالفروج فالفروج الاصل فيها الاصل فيها التحريم. ولا تحل امرأة لانسان الا الا بعقد وتوفى شروط ذلك النكاح كما تقدم الكلام عليه. وما يجب فيه من الوفاء من الشروط فهذا من الامانة التي يجب على الانسان ان يؤديها وذلك انه قد استباح الفرج استباح الفرج بهذه الشروط ولو لم تكن هذه الشروط موجودة فانه لم يكن ثمة لم يكن ثمة عقد واختلال هذه الشروط الزائدة عن جواز او عن اباحة الفروج فانها لا تجعل الفروج محرمة لكن كانت سببا في امضاء هذه العقود والا فالشروط الواجبة في الواجب توفرها في العقد لا علاقة لها في الشروط الزائدة عنه ولكن يجب على الانسان ان يفي ان يفي بها. ويأتي بعد ذلك ما يتعلق في امور الاموال وما يتعلق في امور الدماء والوفاء بها واكدوا ذلك ما لا يتعلق فيه تكفير حتى يفي الانسان بذلك. كما تقدم الكلام عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الصحيح من سعيد بن زيد قال من كانت عنده مظلمة لاخيه فليتحلل منها من قبل ان يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. والمراد من هذا ان ما كان فيه من امور الامانة مما لا يدخل تحت انواع التكفير الا باعادة الحقوق الى اهلها فانه من اعظم امور الامانة التي يجب على الانسان ان يفي ان يفي بها واظهرها ما يتعلق في امور الاموال وما يتعلق في امور الدماء وما يتعلق في امور الاعراض في بعضها فانه يجب على الانسان ان ان يفي بها ولا الوفاء بها يكون بعدة امور اولها ان ان كان امرا عينيا ان يأتي به وان كان له مثيلا ان يأتي بمثيله او يأتي بعوضه ان يأتي بعوضه او او يكون ذلك الاستحلال ان يستحل الانسان من خصمه فان احله ولو من بغير عوض فان ذلك يسقط ولا يسقط ذلك بكثرة الاستنفار والتوبة كما تقدم الكلام كما تقدم الكلام عليه مرارا. وهذه الخصال غيرها انما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل معرفة خصال المنافقين وهذه فائدة من ايراد الخبر. الفائدة الاخرى للحذر من هذه الخصال مجموعة ومنفردة. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر خصلة من الخصال على سبيل على سبيل التعميم وكانت هذه الخصال من الامور المحمودة فان الشارع انما اراد بذلك انما اراد بذلك الحث عليها وان الانسان يقرب منها قدر امكانه سواء كانت مجموعة او منفردة. الفائدة الاخرى ان الانسان يعرف فيها اوصاف الناس. من جهة اهل الصدق فان ذلك يفيده من جهة التعامل معهم وبالنسبة للاوصاف المذمومة كما تقدم الكلام علي يعرف الانسان فيه اوصاف اهل النفاق وكذلك اهل العصيان ويعرف فيه اهل صدق وفي هذا دليل على حيازة الشريعة وعظم مقامها من الاحتياط لامور المعاملة في الناس ببيان اوصاف الناس عند التعامل معه فان الانسان اذا تعامل مع غيره في امور النكاح او تعامل مع غيره في امور الاموال او او غيرها فانه يسأل عن هذه الخصال فاذا كانت هذه انفصال معلومة احتاط الانسان احتاط الانسان لماله وعرضه. واذا لم تكن معلومة ربما وقع الانسان في شيء منها. وهذا الخبر يتضمن جواز جواز السعي في معرفة احوال الناس من باب الصدق والكذب وان هذا لا يعرف وان هذا لا يعرف ادخاله في ابواب الغيبة والنميمة وذلك ان الانسان اذا سأل غيره عن حال متحدث هل هو من الصادقين؟ او عن امانته هل هو من اهل الوفاء؟ ان البحث عن ذلك ليس فمما لا يعني الانسان بل انه مما مما يعني الانسان ويستحب البحث عنه حتى يكون الانسان من اهل الحيطة واما اذا كان ذلك من اولي القول مما لا يحتاج الانسان الى تعامل الى تعامل مع ذلك الشخص كأن يكون ذلك الشخص ليس من اهل القرابة ولا من اهل الجوار ولا من اهل المخالطة والتعامل في البيع والشراء والعقود وغير ذلك فانه فانه ليس له ان يبحث عما خفي عما خفي من حاله. واكدوا ذلك ما يتكلم فيه العلماء مما تقي مسائلي في مسائل الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحديث عنه لهذا يجعل العلماء البحث عن احوال المخبرين من جهة الصدق والكذب من اعظم الطاعات ولهذا يقول غير واحد كما جاء عن شعبة بن الحجاج اذهب بنا نغتب نغتب ساعة ويريد يريد بذلك اي اه نعرف احوال الناس ونسأل عنهم من جهة الصدق الصدق والكذب. وهذا له شروط وقيود من جهة التتبع. وتقدم الكلام بالاشارة الى شيء منها ومواضيعه تلتمس في ابواب في ابواب علوم الحديث وقواعده ويدخل في ابواب الامانة تلك المواثيق والعهود التي تؤخذ على الانسان من امور العهد التي يجب على الانسان ان يفي ان يفي بها فالله جل وعلا امر المؤمنين ان ان يكونوا من اهل الوفاء في ابواب العقود وفي ابواب وفي ابواب العهود. والغالب في العهود انها لا تكون في الامور الحسية بخلاف العقود فانها تكون في الامور الحسية. واما مسائل العهود التي تكون بين الناس يكون فيها مسألة صيانة الاعراض وصيانة ما او ما حقه ما حق الاداء من قوم القول الحسن او الامساك عن عن المذمة ونحو ذلك. فاذا عاهد انسان غيره عدم البوح بشيء فانه يجب عليه ان يلتزم بذلك فيكون هذا من جملة العهود وان كان بين العهود والعقود المواثيق تلازم وكذلك بينها عموم وخصوص. نعم احسن الله اليك وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب ابا الرجل فيسب الرجل اباه ويسب امه ويسب امه. الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام من الكبائر الكبائر تقدم الاشارة الى شيء من معانيها وهي المراد بذلك على كلام جماهير السلف ان المراد بذلك هو ما توعد الله جل وعلا صاحبها بالنار او اللعن او امر الله جل وعلا على صاحبها بحد من الحدود في الدنيا ومن العلماء من قال ان الذنوب على السواء وهذا قول مردود وقد جاء هذا عن بعض عن بعض السلف وقال به بعض الفقهاء من الشافعية باسحاق الاصفرايين وقد جاء عن بعض السلف انها على التعريف التعريف السابق وهذا مروي عن غير واحد من السلف مروي عن عبد الله ابن ابن عباس ومروي عن الحسن البصري وكذلك مروي عن سعيد ابن جبير وعن الضحاك وعن عبيدة السلماني وغيرهم و اختلف العلماء في تعدادها منهم من يقول انها سبعة ومنهم من يقول اربعة وقد جاء عند الطبراني من حديث ابي الطوفيل عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ان اربع ولعله اراد بذلك هو اكبر الكبائر منهم من قال انها سبع ومنهم من قال انها سبعين وقد جاء عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ان عددها سبعين ومنهم من قال انها لا تن بالظبط بحسب ورود النصوص. وقد تقدم الكلام معنى على ان الصغير ربما تلحق في الكبيرة فاذا لحقت في الكبيرة فانها تسمى على سبيل الاعتراض اذا قام قائم بها الحقها بالكبيرة فانها تسمى كبيرة. كمسألة اتيان الانسان في صغيرة من صغائر الذنوب مع عدم تعظيم الله جل وعلا واحتقار ذلك الذنب وعدم ايراد الاستغفار عند الاصرار او الاكثار من تلك المعصية فان ذلك يصيرها كبيرة كذلك اذا وقعت من شخص مما يؤبه به ويكون من اهل القدوة فانها تكون كبيرة في حقه وذلك ان الانسان اذا فعل صغيرة واقتدي به فان هذه الصغيرة التي يفعلها غيره تجعله تجعل تلك الصغيرة كبيرة. فان الانسان الذي يقتدى به اذا فعل الصغيرة مرة فعلها غيره مرات كانت كحال المصر على المصر على الكبيرة. لهذا ينبغي للانسان ممن كان من اهل القدوة والعدالة ان يبتعد عن مواضع الشبهات فضلا عما عما تحتم من الذنوب مما دل الدليل مما دل الدليل عليه. وقال رسول صلى الله عليه وسلم هنا من الكبائر شتم الرجل لوالديه. انما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشتم ولم يذكر اللعن ونحوه وذلك ان الشتم باب واسع يدخل فيه ادنى درجات الذم او التنقص. وذلك ان الانسان اذا تنقص انسانا بقصر القامة او بطولها او بوصف فيه على سبيل التندر كاعرج او اعمى واراد بذلك التنقص لا الوصف الذي يصوغ في كلام الناس عادة فان ذلك من الشتم وهو من الكبائر. وهو في حق الوالدين ان اعظم وقد تقدم الكلام معنا في مواضع عديدة على ان الانسان في تعامله من جهة الذنب يختلف بحسب ما يقابل الانسان فاذا كان ما يقابله مما يجب معه الاحتراز كان الذنب في حقه اعظم. وذلك ان التنقص الاب يختلف عن تنقص غيره فاذا وصف الانسان غيره انه اعور على سبيل الذم في مثل هذا الوصف قد يقال ان هذا لا يصل الى درجة الكبيرة فيكون من جبلة الذنوب الذنوب المطلقة. واما في حق الاب اذا فكان على سبيل التنقص لا الوصف الذي يؤذن به. عند الوالد وعند الناس. فان هذا يكون من او وصف الاب الاب وصف الاب على سبيل التنقص بقصر القامة او العرج ونحو ذلك فان هذا من كبائر من كبائر الذنوب وفي قوله عليه الصلاة والسلام والديه دليل على استوائهما في هذا الامر. والاستواء في ابواب الكبائر لا من جهة تغليظ الذنب. فان الحق بالنسبة للام اعظم من حق الاب كما في حديث الرجل في قول النبي عليه الصلاة والسلام له امك ثم امك ثم امك ثم ثم ابوك وهذا يدل على ان الانسان يجب ان يحترز في حق المعظم وان الذنب في نقيض ذلك اعظم اعظم من غيره وانما جعل النبي عليه الصلاة والسلام حق الوالدين على سبيل الاشتراك لانهما يدخلان في ابواب في ابواب الكبائر التنقص فلما دخل في ذلك جاء على على صيغة العموم. وفي قول الصحابي عليه رضوان الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ويشتم الرجل والديه فيه دليل على ان هذا مما تألف منه النفوس وانه لا وجود له حتى حتى عند العرب في الجاهلية. ولو كان معلوما في الجاهلية مما يفعله الناس من الشرك او شرب الخمر ونحو ذلك. لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل الناس يشربون الخمر؟ وهل الناس يشربون الخمر؟ وهل الناس يعبدون الاصنام ونحو ذلك؟ لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك دل على انهم لا ان الرجل يتعدى على والديه بشيء من الشتم. وان الاحسان الى الوالدين من الامور المفطور عليها الناس حتى في الجاهلية حتى وان وقعوا في الشرك الكفر او وقعوا في الكبائر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتم الرجل ابا الرجل فيشتم اباه. في هذا دليل على ان الانسان اذا تسبب بشيء ويعلم ان ذلك سببا من الاسباب الموجبة لمعصية ان الاثم فيه على السواء كحال الانسان الذي يبيع سكينا لقاتل وهو يعلم انه سيقتل به فان ذلك يكون كحال القاتل ويشترك في الاثم ويشترك كذلك في الجرب. ولهذا المتحقق عند العلماء والذي عليه عمل السلف ان الانسان اذا اشترك في جناية باشارة او ببيع الة انه يكون كحكم كحكم من من جهة اقامة الحد فاذا كان في اقامة الحد الدنيوي كذلك ايضا في من جهة العقاب والثواب. وهل يشترك من الوصف ايضا نعم يشترك من جهة الوصف اذا اقر بلزوم ذلك فاقر به. كحال الانسان الذي الذي يبيع عنبا ويبيع تمرا ويبيع ويبيع عسلا لشخص يعلم انه يصنع منها خمرا. فاذا قال قيل له انك ان بعتها على هذا الرجل فانه ويصنع خمر فيقول اعلم وكل يوم يأتيني وابيع عليه ويصنع الخمر. فنقول هذا حكمه كحكم بائع الخمر الخالص وان اجاز لنفسه بيع ذلك مع علمه بالفعل فهو كحال مستحل الخمر باتفاق المسلمين ولا خلاف عندهم ولا خلاف عندهم في ذلك. ولذلك العلماء يقولون ان اللازم القطعي اذا اذا اقر به الانسان كان كحال كحال الفاعل مباشرة. فاذا اقر الانسان بذلك السبب كان موجبا لاطلاق الاسم وكذلك من اللازمات لايراد الحكم عليه. الحكم عليه من جهة اطلاق الاسم وكذلك من جهة ما يجب عليه من الحدود ولا حرج على القاضي ان يقيم حد شرب الخمر على من باع من باع خمرا على شارب الخمر فانه اذا علم بذلك كان كحال الشارب. واذا اباح الانسان لنفسه ذلك كان كمستحيل اللي كان مستحل الخمر وربما كان اعظم وربما كان في مثل هذه الحال اعظم من شارب الخمر. لان الغالب في شارب الخمر من المسلمين انه يشربها وهو مقر بتحريمها لدافع الشبهة والشهوة في الانسان. لدافعي اخوتي في الانسان وان اقيم عليه الحد فان من دفع اليه ما علمه بذلك واستحل ذلك فانه يكون كحال كحال من استحل استحل ما يفضي اليه. و في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتم الرجل يشتم الرجل ابا الرجل فيشتم اباه يعني انه تسبب بذلك ويستثنى من هذا من لا يعلم اي فعل السبب وهو لا يعلم. فيقال انه بحسب ما يرد اليه. اذا كان يغلب على ظنه او يغضب بذلك ان هذا لا يكون سبب فانه لا يكون من اهل العقوبة ولا يكون من اهل الاثم. ويكون اثمه لازم لذلك الفعل الذي فعل. فاذا سب ابا الرجل فان الاثم الذي يرد عليه هو ذلك السب فقط بخلاف ما يلحق ذلك من سب من سب ابيه وفي هذا دليل على ان الانسان دليل على ان الانسان عند اجتماع الامرين يلتفت الى الاعظم منهما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قد تكلم على مسألة ان يسب الرجل اباه وما تكلم على مسألة ان يسب الرجل ابا الرجل الاخر. مع كونها اثم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام التفت الى سبه لابيه بعدة امور. الامر الاول ان الانسان عند وجود المعصيتين عند وجود المعصيتين يلتفت الى الاعظم منهما. الامر الثاني ان كان عند وجود المعصيتين يلتفت الى سبب هاتين المعصيتين فيدفعه فانه بدفع ذلك السبب تندفع يندفع ما يليه من ذلك اللازم. فان الانسان اذا اذا احترز من العاقبة وعرفها لم يأتي باتباع بفعل ذلك السبب فاذا حذر الانسان من ذلك الاثر فانه يكون من اهل البعد عن ذلك ذلك السبب ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من الكبائر ان يشتم الرجل والديه مع انه ذكر في السياق تعاد الرجل على والد الشخص ما ذكرها هنا وانما ذكر انها تتسبب بسبك لنفسك. وهذا نوع من انواع الترتيب بذكر بذكر العاقبة. وفيه دليل على ان انه يصوغ للانسان ان يذكر عاقبة الشيء مع ثبوت كون السبب الذي يبين الذي يوصل الى تلك العاقبة انه ذنب كمسألة الزنا فان الزنا من السبيل الموصل اليه النظر المحرم فان النظر المحرم الذي يوصل الى الزنا بذاته يأثم به الانسان ولو لم يزني. ولا حرج على الانسان ان يبين خطر الزنا وتعظيمه من غير التفات الى ذكر نظر او ذكره كونه متسبب للزنا من غير النص على تحريمه. كما في هذا كما في هذا كذكر الانسان في مسألة ابواب المخالطة في مخالطة الانسان لرفقاء السوء. فان الجلوس مع اهل مع اهل السوء من الامور من الامور الممنوعة التي ينبغي للانسان ان يحذر منها. ولكن لما كانت تفضي الى بعض المعاصي والذنوب من الوقيعة بالاعراض وكذلك ترك ما امر الله جل وعلا به والوقيعة فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه لا حرج على الانسان ان يبين احكام من غير النظر الى ذلك الحكم. وليس لاحد ان يستدرك على ذلك فان له سلف من جهة الخطاب. وهذا من الحكمة من الحكمة البينة التي ينبغي للانسان ان يسلكها عند الامور المغلظة فان الانسان يأنف يأنف من بعض من ورود بعض المعاصي ان ترد عليه اذا بين له ان هذا الفعل يوقعك فيما هو اعظم مما لا تريده انت كمسألة سب الانسان لوالديه فانه يتسبب بهذا بهذا آآ الشيب. وفي هذا دليل ايضا على ان الانسان اذا تسبب بمباشرة الشيء يكون كمن كمن باشره. فان الانسان لا يباشر والديه ولكن لما كان متسببا بسب الغير كان كمن كمن تعدى تعدى على على والديه وهنا اذا قلنا ان الانسان اذا تعدى على غيره بعدوان هل يجوز لغيره ان يتعدى عليه بمثل ما اعتدى عليه؟ فاذا قال لعن الله والدك او والديك او قال ان والدك فاجر او كاذب ونحو ذلك هل يصوغ له ان يسبه بمثل فيقول ولدك فاجر ونحو ذلك نقول هذا امر متعدي وليس بلازم ولا يجوز للانسان ان يعتدي على غيره بشيء لا يتعلق بذات المعتدي. وذلك من العدوان المحرم وذلك لامور منها ان جهة الاعتداء منفكة مما يتعلق بالدماء والعرض. فان عرظ الاب يختلف عن عرظ الابن ودام الاب يختلف عن دم الابن فلكل واحد عرض مستقل. وان كان الانسان من جهة من جهة اه التألم وكذلك يا ما يلحق الابن يلحق الاب وما يلحق البنت يلحق والدها ونحو ذلك فانه من جهة الاثام لا صلة لها بذلك فان كان اذا قذفه غيره ليس لابيه ان يطالب ان يطالب بالوفاء بذلك بذلك القذف ان يقام على القاذف الحد حتى يطلب صاحب صاحب الحق ذلك. فاذا جاء شخص الى القاضي وقال ان فلانا قد قال لي ان اباك فاجر هل او ان اباك زاني؟ هل يجب على القاضي ان يفي له بذلك؟ يقال لا يجب عليه ان يقيم عليه عليه حد القذف حتى يأتي الاب ويطالب بذلك. ولكن اذا كان الاب متوفى وتبقى لدينا هنا مسألة المعرة تلحق الابن. والاب ليس بموجود يضايق بحقه. فاذا طالب فاذا لم يوجد الاب للقاضي ان يعزر القاذف تعزيرا يؤدبه لانه بقي الظرر الذي يلحق الابن يلحق الابن وهو العار باطلاق مثل مثل تلك اطلاق مثل تلك الكلمات. فيجب على القاضي حينئذ ان يدرأها باقامة باقامة التعزير عليه لا يجوز للانسان ان ان يعاقب اطلاق ذلك اللفظ على والده. ولكن هل له ان يطلق عليه. كان يقول مثلا اذا قال ان والدك فاجر. هل يقول انت فاجر باعتباره اختلاف المحل فانه في الامر الاول اطلقه على على والديه. هل يأتي به فيقول انت انت الفاجر ليس ليس والدي. اذا قلنا انه لا يتعدى على والده فهل يجوز له ان يتعدى عليه؟ نقول يجوز ان يتعدى عليه فيما الا يتعلق بما فيه حد فيما يتعلق في حد. مثال ذلك اذا قال له ان اباك زاني ليس له يقول انت الزاني باعتبار ان هذا من الامور التي يقام عليها الحد ولكن لو قال ان اباك فاجر فانه له يقول انت الفاجر انت الفاجر وليس وليس ابي. وذلك ان الانسان اما ان يكون صادق يعني الذي اطلق على ابيه. او وصف الفجور فانه حين فانه حينئذ يأتي بالبينة وان لم يكن كذلك فانه يستحق وصف وصف الفجور لانه تعدى على على بوصف ليس ليس فيه او يقول ان اباك كاذب فيقول انت الكاذب ولا يلحق الوصف بغيره. والاولى من ذلك كله ان الانسان ويحتسب ويعامل بالحسنى خاصة ما يتعلق بامور امور العلية من الناس من العلماء والدعاة الى الله وولاة الامر والا ينتصروا لانفسهم. ولهذا عائشة عليها رضوان الله تعالى تقول ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. يعني لا بلفظ ولا بفعل وانما اذا انتهكت حرمات الله جل وعلا انتقم لله يعني لا ينتقم عليه الصلاة والسلام لنفسه نعم بالنسبة للخصال التي اذا اجتمعت في الانسان كان منافقا خالصا لا يمكن ان تجتمع هذه الخصال على سبيل الدومومة والكثرة الا من منافق خالص من جهة الامكان لا يمكن اصلا الا من شخص ظهر منه الكفر عمل. لا يمكن للانسان ان ان انه اذا حدث كذب على الاطلاق واذا اؤتمن خان بانواع الامانة واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر فاجتمعت فيه هذه الصفات على الغلبة والدوام ولا يكون من اهل النفاق الاكبر. نعم يوجد على سبيل الاعتراض. هذه الافعال في الانسان في بعض الاحيان في بعض المعاملات قد تزيد بعضها وينقص في بعضها ونحو ذلك ويكون فيه خصم النفاق بحسبها حتى تستحكم منه بجميعها نعم الان على صورته غلط نعم نعم كيف في بعض الاحيان لا حتى تغلب هذه الخصلة عليه ورود الكذب على الانسان مرة والاشياء العارظة لا يطلق عليه وصف النفاق حتى يغلب عليه الكذب نعم يقول الكذب على الزوجة ما ضابطه ضابط الكذب على الزوجة ما لم يفوت لها حقا فان هذا لا يجوز كان يقول تقول كم حقي من المال فيقول حقق خمسين ولها حق مئة فهذا لا يجوز او تقول انني اعطيتك شيئا ونسيت فيأتي بنصف الشيء ونحو ذلك هذا من الكذب لا يجوز لانه من حقها كذلك المرأة اذا كان لها ليلة من ليلتين فيأتي الزوج يقول انا عندي اربع زوجات ويريد يجعل ثلاث ليالي لواحد هذا من الكذب لا يجوز لانه يفوت يفوت حق للزوجة ما لا يفوت حقا ويؤذي بين الزوجين جائز دعني اقول لزوجته انت احب زوجاتي اليه او يقول اني احبك وهو في قلبه يكرهها او انني سافعل لك وسافعل اماني مما لا يكن حق للمرأة لا حرج عليه اذا كان في ذلك اصلاحا وتطييبا اما اذا كان في ذلك وعدا لا يتضمن اصلاحا فانه يأثم الانسان اذا وعد واخلف اذا وعد واخلف لكن اذا وجدها حزينة وقال سآتيك بشيء من الذهب متى ما تيسر المال واغدق عليك ونحو ذلك فهذا جائز لادخال السرور ولو لم يكن في باله او لم يكن في قدرته من المال ان يشتري هذا لان فيه اصلاح واحسان. وهذا يكون ايضا بين الناس بين بين الاصلاح بين الناس بين المتخاصمين يعني يأتي شخص يقول يا فلان يذكرك بخير وهو في المجالس يذمه ويأتي الاخر يقول فلان يمدحك البارحة وهو يذمه حتى يبعد ما بين القلوب حتى يلتقي وهذا من محاسن الاسلام انه اباح بعض الافعال التي في ذاتها محرمة للوصول الى للوصول الى شيء من المصالح العظمى نعم يقول النفاق العملي هل هو مساوي للكبيرة نعم نفاق العمل مساوي للكبيرة ولا شك في ذلك اثناء الوعد يكون مبيت عدم الوفا يقول من الذي يعد غير وفي نيته ان لا يفي هذا هذه خصلة النفاق ومن يعد وفي نيته ان يفي وجاء الوقت وفي قدرته ان يفي ولم يفي كذلك ايضا في وصف النفاق كحال الاول فهمتي كيف في السباع فيما دون الحد طبعا فيما دون الحد نعم يقول اذا غلب على شخص من الاشخاص صفة من صفات النفاق هل يوصف بالنفاق؟ نعم اذا غلبت عليه هذه الصفة يوصف بالنفاق ويقيد يعني مثلا شخص ياخذ الامانات من الناس ويجحد ياخذ الاموال ولا يفهم والناس تضع عنده وداع يوصف بالنفاق يقال فلان منافق لذلك ايضا في ابواب الحديث ايضا اذا عرف بالكذب يوصف بهذه الخصلة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد