وعنه عطف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فشمت احدهما ولم يكن يغمض عينيه جبلة من غير ادراك وشعور انه ربما برزت عينيه او خرجتا لقوة لقوة ما ما يستدفع من اخراج البلاء من جوفه. وهذا وهذا محتمل ووارد. ويسن للانسان اذا عطس ان يحمد الله جل وعلا. وذلك لظاهر لظاهر امر رسول الله الله عليه وسلم. وقول الحمد لله بعد العطاس وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى غير واحد من العلماء ان ذلك سنة. وبعض العلماء قال انه في اعداد الواجب نصى النووي عليه رحمة الله على ان حمد الله جل وعلا في مثل هذا الموضع من السنة ولا يكون من الواجب وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما رتب في مسألة الحقوق في حال التسمية على من حمد الله ومن لم يحمده لم يرتب عليه امرا وانما رتب على من ترك التشميت او التسميت. وحمد الله جل وعلا في مثل هذا الموضع هو من السنن المتأكدة لحث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على على ذلك. والوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في في تشميت في قول الانسان بعد عطاسه ان يقول الحمد لله كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة من حديث سعيد ابن ابي سعيد ابن ابي سعيد اقبل يا عنبي عن ابي هريرة في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام الحمد لله في اشارة الى ان ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الحمد لله ولا يزيد ولا يزيد على ذلك. وقد جاء عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم قول الحمدلله على الحمدلله على كل حال وهذا قد جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبعضه في بعض الروايات كما رواه ابو داوود في كتابه السنن من ذات طريق البخاري عليه رحمة الله من حديث ابي صالح عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال الحمد لله على على كل حال ولكن هذه الزيادة هي زيادة شاذة. ولكنه قد جاء عن عبد الله ابن عمر عليه الله تعالى كما جاء عند ابن ابي شيبة وغيره انه ان رجلا عطس عنده فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فليقل احدكم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله على كل حال. وهذا وان كان قد ثبت عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وروي عن غيره من السلف وجاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واللفظ فيه شان. الا انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت انه عليه الصلاة والسلام ان من عطس يقول الحمد لله ولا يزيد ولا يزيد عن ذلك وان زاد عن ذلك فلا حرج في بعض الاحيان. كما نص على ذلك غير واحد من العلماء كابن جرير الطبري فانه قال ان الانسان اذا عطس فانه يقول لله وان زاد على ذلك وقال الحمد لله على كل حال. فهو افظل وان قال الحمد لله رب العالمين فان فان هذا امرا محمودا. ويذهب بعظ الفقهاء من المتصوفة وغيرهم ممن يقول بالزيادة على الحمد لله قال يشرع له ان يقرأ الفاتحة بعد عطاسه وهذا قول مردود لا لا اثر في ذلك يعتمد عليه لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن عن احد من الائمة في القرون في القرون المفضلة واذا حمد الانسان الله جل وعلا وتقرر لدينا ان حمده لله جل وعلا على سبيل الاستحباب والسنية لا على سبيل لا على سبيل الايجاب. فان ما يترتب على ذلك الحمد التشميت. ويقال التسميت بالسين كما نص على ذلك كغير واحد من العلماء بل ان بعض العلماء قال ان العرب تطلق ابدال الشين سينا في كل في كل اسم على سبيل التجويز وان كانت الاسماء لا تعلل فانما اصطلح الناس عليه ان ان اطلق عليه بالصين فانه يطلق بالصين الا في بعض الافراد. ومن اطلق ذلك وقال بالعموم فان فيه نظر كقول ابن الانباري عليه رحمة الله قال كل ما تطلقه العرب بلفظ الشين فانه يجوز فيه ابدال ابدال المعجمة المهملة وهذا فيه نظر فانه في مواضع في مواضع معدودة. وقد صنف الفيروز ابادي عليه رحمة الله الاسماء التي تبدل الشين سيناء وهذا وهذا جعله في مواضع في مواضع معلومة له رسالة في ذلك وله رسالة في ذلك ومطبوع في طبعة قديمة لا اعلم هل اعيد طبعها ام لا وقد طبعت عام الف وتسعمائة وتسعة ميلادية في المغرب في المغرب العربي. والتسميت او التشميت جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التأكيد عليه في جملة من الاخبار جاء من حديث البراء ابن يعزب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في صحيح الامام مسلم عليه رحمة الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة ابن عازب عليه رضوان الله تعالى قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع وذكر منها قال وتشميت العاطس. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست. وذكر ومنها اذا عطس فليشمته. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ايضا في قوله قال يجب على المسلم للمسلم خمس وذكر منها قال اذا عطس فليشمت واخذ بهذا غير واحد من العلماء بظاهر اللفظ ان التشميت على الوجوب فان الانسان اذا سمع رجلا عطس فقال الحمد لله قال فانه يجب عليه ان يشمته. ولكن التشميت هنا مرتبط ومقيد. مقيد بقول الانسان الحمد لله. واما اذا لم يقل الانسان الحمد لله فهل للانسان ان يقول له يرحمك الله ام لا؟ نقول انه قد ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ابي موسى الاشعري ان رسول الله الله عليه وسلم قال اذا عطس الرجل فقال الحمد لله فشمته واذا لم يقل الحمد لله فلا تشمته. وهذا الحديث قد جاء في صحيح الامام مسلم عليه رحمة الله وفيه قصة قد جاء من حديث ابي ان ابا موسى عليه رضوان الله تعالى كان في بيت ابنة الفضل. فعطس ابو بردة عليه رضوان الله تعالى فلم يشمته ابو موسى فعطست ابنة الفضل فشمتها فذهب ابو بردة الى امه فقال اني عطست عند ابي فلم يشمتني وعطست عنده فلانة فشمتها. فقالت ذهبت اليه عليه زوجة بموسى عليه رضوان الله اي تعال تريد التحقيق فقالت عطس عندك ابني فلا تشمت وعطست عندك امرأة فشمتها. فشمتها فقال ابو موسى عليه رضوان الله تعالى ان ابنك لم يحمد الله ولكنها حمد حمدت الله فشمتها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عطس فحمد الله فشمتوه ومن عطس ومن لم يحمد الله فلا ولهذا قد نصغر واحد من العلما على ان الانسان اذا عطس ولم يحمد الله انه يكره تشميته الا في حالة واحدة قد ورد فيها اثر في هذا وهي ان الانسان اذا عطس عنده رجل وشك في فيه هل حمد الله ام لا او كان بعيدا عنه؟ هل يشمته ام لا؟ قد جاء عند البخاري في كتابه الادب المفرد اه من حديث عالم عن ابن زيدان عن مكحول انه كان عند عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى في مسجده وكان في ناحية المسجد رجل عطس فلم يسمعه عبد الله ابن عمر فقال له عبد الله رحمك يرحمك الله ان كنت حمدت الله. يعني علق ذلك بالقيد والشرط يعني ان الانسان اذا سمع رجلا قد عطس وشك هل هل حمد الله ام لا؟ فانه فانه يترحم يترحم عليه. وهذا لظاهر النص عن عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في فيه ومثل هذه الاحكام من القرائن التي يؤخذ بها لان مردها في الاغلب هو هو التعبد وان كان في مثل هذا يكون من جهة الحكم هو من الوقوف على عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ولا يقال ان له حكم حكم الرفع فاذا تيقن الانسان ان الانسان لم يحمد الله وكان بجواره ويرى تحرك شفتيه ولم يحمد الله فانه لا يشرع له ان يقول الا في حالة واحدة اخرى وهي اذا اراد اذا اراد ان يستنطقه بالسنة قد جعل الاوزاعي عليه رحمة الله ان كما رواه البغوي وغيره انه عطس عنده رجل فلم يحمد الله فقال ماذا تقول؟ اذا عطست فقال اقول الحمد لله قال يرحمك الله. يعني يريد ان يخرج ما لديه من السنة ثم ثم يدعو له وهذا وهذا من الحكمة في العلم وهذا ايضا من التعليم وقد جعل إبراهيم النخعي وغيره انه كان يعلم انه كان يعلم غيره مما ان ترك آآ الحنبلة يذكره بها وبالسنة ثم بعد ذلك يعلمه اياه. اما من ترك عمدا فانه يقال له فانه لا يقال له يرحمك يرحمك الله. وتشميت العاطس اذا تيقن الانسان انه قال الحمد لله. اولا قد اختلف العلماء ما في ايجاب ذلك هل هو عن الايجابي والاستحباب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على على قولين. ذهب جمهور العلماء ذهب جمهور العلماء على ان هذه المسألة ده ذهب جمهور العلماء على ان هذه المسألة من مسائل من مسائل الوجوب لجملة من النصوص والقرائن في هذا منها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء ابن عازب كما جاء كما جاء عند الامام مسلم في حديث البرأ قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع وجاء ايضا في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى في الصحيح في قوله اه حق المسلم على المسلم ست؟ وجاء في حديث ابي هريرة في البخاري باحد اه رواياته قال يجب على المسلم للمسلم خمس وذكر منها اذا عطس فشمته قالوا وهذا ظاهر وما لا الى هذا غير واحد من السلف ثبت هذا عن سعيد ابن جبير كما رواه ابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة قال اذا عطس عندك فلم تشمته فهو دين تقضيه اياه يوم يوم القيامة يعني انه يجب عليك. ومال الى الوجوب هذا ابو داوود السيجستاني كما نقله عنه ابن عبدالبر عليه رحمة الله فانه قال ان رجلا قد عطس وكان ابو داوود عليه رحمة الله صاحب السنن في سفينة والرجل على الشاطئ فلم فلم استطع اسماعه فاستأجر استأجر قاربا يوصله اياه بدرهم فذهب اليه وقال يرحمك الله ثم عاد اليه وهذا وهذا يتصور الا ممن يقول بي ممن يقول بالوجوب ويريد ان يرفع ان يرفع الكلفة عن نفسه في مخالفة ظاهر امر رسول الله صلى الله وسلم وذهب الى الوجوب جماعة ممن نصح الوجوب للاطلاق كما جاء عن الامام مالك عليه رحمة الله وقال به ابو بكر ابن العربي وهو ظاهر قول الامام احمد عليه رحمة الله جماعة من الفقهاء واختلف من قال بالوجوب هل هو على وجوب الاعيان ام على فروض الكفاية؟ بمعنى انه يجب على الانسان بعينه في من سمع الرجل ان يقول الحمد لله يجب على كل من سمع ذلك ان يقول يرحمك الله ولو كثر العدد. ذهب غير واحد من العلماء انه على وجوب الاعيان وهذا مروي عن الامام مالك يعني رحمة الله وقال به جماعة من الفقهاء من المالكية كابي بكر ابن العربي وغيره من العلماء من قال انه على فروظ على فروظ الكفاية. من قال انه على فروظ الاعيان استدل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث هريرة وهو خبر صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام حق على كل من سمعه ان ان يشمته. ولما قال حق على كل من سمع يعني انه واجب واجب عليه ولا ولا يرتفع هذا الحكم الا الا بدليل. ومن العلماء قالوا انه على فرض الكفاية وهي رواية عن الامام مالك محكية محكية عنه. وهذا مروي ايضا عن الامام احمد عليه رحمة الله. وذهب بعض العلماء الى ان ذلك على الاستحباب وهذا قول الامام الشافعي عليه رحمة الله وليس وليس على الوجوب وذهب اليه جماعة من الفقهاء من من الحنابلة قالوا وذلك ان الامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في ابواب الاداب وما كان في ابواب الاداب فانه يحمل على الاستحباب وهذا من الصوارف من الصوارف في مسألة الوجوب وكذلك ايضا من القرائن في هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد الامر بقوله للانسان بالحمد لله وما جاء في قول الانسان الحمد لله هو تقييد لامر والامر اذا قيد فان هذا من قرائن من قرائن الصرف له عن الوجوب الى عن الوجوب الى الاستحباب وفي تشميت الانسان لمن قال الحمد لله وتيقن لديه ذلك فانه يقول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم ولكن قال ان الانسان الذي يعطس ويقول الحمد لله يقال انه لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون الذي يعطس ويقول الحمد لله مسلما فان هذا ينصرف الخبر اليه في ظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في ظاهر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما اذا كان ليس من اهل الاسلام وقال الحمد لله فانه يقول يهديكم الله. ولا يقول يرحمك الله كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يتعاطس عنده اليهود كما في سنن ابي داود وغيره فكانوا يقولون الحمد لله يريدون ان ان يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان يقول النبي عليه الصلاة والسلام يرحمكم الله فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يهديكم الله ويصلح ويصلح بالكم دعوة لهم بالهداية. فاذا عطس الكافرون فانه يقال له يهديكم الله ولا يقال له يرحمك الله. واللفظ الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ان يقول الانسان يهديكم الله ويصلح ويصلح بالكم. وهذا هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما الدعا بغير ذلك فقد جاء في لهذا بعض الالفاظ الواردة عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى كما اه كما في كما عند البيهقي وغيره ان عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى قال لرجل قد عطس عنده اي قال بعد قوله الحمد لله قال يغفر الله لنا ولكم ويرحمنا. يغفر الله لنا ولكم ويرحمنا. وقد جاء بنحوه عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وجاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ايضا كما رواه البيهقي في كتاب الشعب وغيره ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قال لرجل عطس عنده بعد قول الحمد لله قال يغفر الله لنا ولكم. يغفر الله لنا ولكم. وبنحو هذا قد جعل عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى باسناد صحيح من حديث ابي جمرة عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى هذا لسائر من من يشمت سواء كان من الرجال او من النساء او من او من الصبيان وتشميت النساء قد ثبت في هذا كما جاء في حديث ابي موسى السالف من حديث ابي بردة عن ابي موسى في في تشميته للمرأة فان هذا مما دل فيه الدليل وقد ترجم عليه غير واحد من العلماء واختلف العلماء في تشميت الرجل للمرأة في تشميت الرجل للمرأة قد ثبت عن معمر ابن راشد كما رواه عبد الرزاق عن معمر انه سئل عن تشميت الرجل للمرأة فقال فقال لا بأس وكذلك قال به الامام احمد عليه رحمة الله وقيده في رواية اخرى في رواية اخرى بالمرأة التي لا يفتن بمثلها الا بمثلها واما ما يغلب في ذلك الفتنة فان الانسان لا فان الانسان لا يشمتها. والاصل في ذلك ورود النص على سبيل على سبيل للعموم سواء على سبيل العموم الا في حال ورود ورود مفسدة تطرأ على هذا فان الانسان فان الانسان يدفع بدرء تلك المفسدة. وذلك ان الشريعة جاءت بدرء المفاسد وكذلك تقديم آآ تقديم درئها على على جلب المصلحة والمصلحة الشرعية في ذلك مدفوعة بما هو اقوى من هذا وهي المفسدة الواردة من هذا منها التهمة التي ترد على الانسان واذا مثلا شمت امرأة قد عطست ونحو ذلك خشية ان يظن من حوله انه يحدثها او مثلا خشية ان ان يفتتن بها ونحو ذلك فان هذا فان هذا من الصوارف للامر في هذا. والانسان يحمد الله سواء سواء كان في صلاة او في غير او في غير صلاة. واما في الصلاة فقد جاء في حديث معاذ ابن رفاعة عن ابيه كما جاء في في سنن الترمذي في لما صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا و ويرضى فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قائل كذا؟ فقلت انا. قال وما قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون من الملائكة كلهم ارفعوها وفيها دليل على مشروعية قول الحمد لله في الصلاة الا ان الانسان يسمع نفسه وان سمعه من حوله فان هذا فان هذا لا حرج عليه لم يشوش على على من حوله الا انه لا يجوز لمن حوله ان ان يشمته وذلك لان الانسان مأمور بالصمت. وقول الانسان الحمد لله هو من جملة الاذكار من جملة الاذكار الوارد سببها في الصلاة. وذلك كحال الانسان اذا ورد الى ذهنه شيء من اسباب من اسباب الذكر سمعه لاية رحمة كأن يقول اللهم اني اسألك من فضلك. او لسمعي اية عذاب يقول اللهم قني عذابك واللهم اني اعوذ بك من النار كذلك في حال الانسان اذا كان يصلي وخطر في باله بلاء فيقول اللهم اني اعوذ بك منه او خطر في باله خير فيقول اللهم اني اسألك اياه فان هذا فان هذا من الامور الجائزة وذلك ان الذي تلفظ به هو من الاذكار المحمودة الا ان الانسان اذا شمته فانه يقول لفظا لا يكون من جملة الاذكار وهو من الدعاء بالمخاطبة فيقول يهديكم الله قوله يهديكم هذا خطاب للانسان وهو نوع من انواع الكلام او يهديك الله ويصلح ويصلح بالك وهذا به تبطل صلاة صلاة الانسان. ولهذا يمنع الانسان من قوله من من تشميته للعاطس في الصلاة الا ان الانسان في صلاته يحمد الله ولا حرج ولا حرج عليه. فاذا جاز في الصلاة جاز ايضا في حديث الانسان وفي قراءته للقرآن وكذلك للانسان اذا كان يستمع الى خطبة الجمعة وكذلك للخطيب على منبره فانه يحمد الله في مثل هذا في مثل هذا الموضع ولا حرج جاء عليه فانه اذا جاز في الصلاة فانه فيما عداها فانه فيما عداها من باب اولى لان الامر بالسكوت في الصلاة اكد ادمن اكد من غيره وذلك ان الكلام في الكلام في الصلاة مما يبطلها وهذا ذكر من الاذكار اما فيها التي دل الدليل على على الترخيص الترخيص فيها نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الاخر. حتى تختلطوا بالناس من اجل لان ذلك يحزنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. في حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجوى لا يتناجى اثنان دون الثالث. المراد بالنجوى هو خفض الصوت في الحديث. وهو ان يصر الانسان الى غيره باذنه كلاما لا يسمعه من حوله. والنجوى في مثل هذا لا تخلو لا تخلو من حالين. الحالة الاولى ان يناجي الانسان غيره في حال شهودي واحد فان هذا مما هو منهي منهي عنه الا ما يستثنى من ذلك اذا كان الواحد المنفرد هنا هو ممن لا يرجى لا ترجى مودته. كأن يكون مثلا من من اهل العهد والذمة ونحو ذلك مما ان يصالح او يعاهد على شيء من امور الدنيا فانه لا حرج على الانسان ان يسر بقول او فعل. وذلك ان الشريعة انما حث على النهي انما حث على النجوى الى النجوى في حال الجماعة دفعا للمفسدة الطارئة من الحقد والبغظاء بين بين المسلمين. وذلك دفعا دفعا العداء الذي يرد يرد بينهم وكذلك دفعا للهجر الذي ربما يطرأ ودفعا لكذلك للمفاسد من سفك الدماء وغير ذلك والبغضاء وهذا منتفي في حال في حال الكفر في علم ان التقييد هنا انما هو خاص باهل باهل الاسلام. الحالة الثانية ان تناجي الانسان مع غيره ويوجد في مع هذا مع هذا جماعة. وفي هذا نص بعدم بعدم النهي الا في حال ورود المفسدة السابقة في حال الجماعة فان الحكم يشترك الدليل على هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام انما نهى ان يتناجى اثنان في حال وجود الثالث خشية ان يقع في نفس الثالث شيء انه يتحدث يتحدث يتحدث عنه. واما اذا وجد الجماعة وتحدث اثنان فاذا غلب على الظن ان الجماعة يقصودون بالحديث فان المفسدة واحدة ويشمل ذلك النهي وهذا كحال مثلا اذا اذا كان مثلا الاثنين يتحدثون عن هؤلاء الجماعة ومعلوم ان الامر قد انعقد لاجلهم ونحو ذلك فاذا تسارى الاثنان هنا بالحديث علم ان النهي هنا او الحديث او النجوى منصرفة اليهم فانه يقال بالكراهة لورود العلة التي جاءت في في النهي عن تناجي الاثنين دون الثالث. والشريعة انما تعلق الاحكام بالاغلب الاغلب في هذا ان ان ما يقع في نفس الثالث اغلبي بخلاف نفوس الجماعة فانهم يتدافعون. كل يظن انه يتكلم بالاخر او يظن انه يتكلم بامر يخصه ولا يريد ان ينتشر. ان ينتشر ذلك ذلك ابر وهذا وهذا محتمل وهذا الحكم في هذا عام سواء كانت النجوى لرجل لرجلين وثالث امرأة او لامرأتين والثالث رجل او لرجل وصبي وثالث رجل لعموم النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اشارة الى الى حكمة الاسلام ودفع الاسباب الموجبة او المتسببة بالبغظاء والحقد وحرص الاسلام على تأليف القلوب والسعي الى تحقيق اسبابها والتواصل بين اهل الاسلام. ولهذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاخذ اسبابها وتجنب وتجنب اسباب القطيعة والحقد. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اسباب التباغض فقال عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا ولا تحاسدوا يعني لا تأخذوا باسباب باسباب البغضاء والحسد. ولهذا لا حرج على الانسان في حال الفتيا والقول ان يقيس جملة من الاسباب المتسببة بالبغظاء بين الناس ان يقول بكراهتها لعموم النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعموم النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وهل يدخل في ذلك تحدث الاثنين بلغة لا يفهمها الثالث يقال ان هذا لا يخلو من حالين. الحالة الاولى اذا غلب على نص على فهم الانسان ان ثالث لا يفهم ذلك تلك اللغة فانه يقال بالكراهة وان ذلك كحال النجوى لاشتراك العلة. واما اذا غلب على ظنه ان انه يفهمها فاذا تحدث بلغة وقدر ان الثالث لا يفهمها فان الاثم يرفع عن الانسان ولا يدخل هذا. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نهى عن التناجي الاثنين لورود العلة وهي عدم معرفة الثالث بالحديث الدائر بينهم وعدم معرفة الانسان يكون هذا بلغة لا يفهمها ويشترك في ذلك حكما ايضا الاشارة اذا تكلم الانسان باشارة لا يفهمها الانسان. اذا كان يشاهدها اذا كان يشاهد تلك الاشارة فانه يمنع. واما اذا كان لا يشاهدها فيشير الانسان باشارة لا والاشارة تلك جائزة ليس فيها خيانة ونحو ذلك فانه لا حرج على الانسان لا حرج على الانسان ان ان يفعلها وفي هذا وفي هذا ايضا سعي الانسان الى كسب مودة الناس وكذلك حبهم وعدم التعرض لاسباب وكذلك الفرقة بين المسلمين. والخروج من ذلك اذا احتاج الانسان اذا احتاج الانسان الى كلام ان سر به الى غيره مع وجود الثالث اما ان ينتظر الجماعة كما في ارشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ان يستأذن فيقول بيني وبينه كلاما في بيع او في شراء ونحو ذلك فلتأذن لنا فلتأذن لنا اما ان يغادرهم او يأذن لهم بالاصرار وهذا فيه دفع للمفسدة العارضة في هذا. كذلك ايضا قد يقال ان الشريعة جاءت باستحباب باستحباب اعلان الكلام وعدم الاصرار فان الاصرار بالقول هي مما يدفع الانسان الى نزول الكلام وعدم علوه فان الانسان اذا علم انه لا يسمعه احد ربما ينزل في عبارته ويتجوز في اللفظ الدني بخلاف اذا سمعه غيره ومن تعود ان يسر ويخفض صوته في القول فانه عودني يجري على لسانه من من دني القول مما مما لم يكن يعتاد. واذا اعتاد الجار بالقول واسماع الغير فانه لا يجري على لسانه في في حال لخفض الصوت الا الا الجليل من القول البعيد عن الفحشاء والبغضاء. نعم وفي نهي في الحديث الاخر في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقيم او في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقيم الانسان من مكانه اولا من المجالس ان الانسان اذا جلس في مجلس بدن قدم ان قدم الى مجلس ان يجلس حيث ينتهي به المجلس كذلك الا يفرق بين اثنين الا باذنهما وذلك اذا وجد فرجة بين الصف ومحله ان يقف حيث ينتهي به الصف فاذا جلس بين اثنين بفرجة الا يفرق بينهما وذلك دفعا لمفسدة وهي انه ربما جلس عند بعضهما للحديث او لقربى بينهما او لحاجة يريدان ان يقضياها من صفقة بيع او نكاح ونحو ذلك فيفسد الانسان ما بينهما فيشرع للانسان ان يستأذن ان استأذن في ذلك ويخرج من هذا ان يقيم الانسان من مقعد قد قعد فيه قبل ذلك ثم عاد اليه والفاصل بينها يسير. فاذا انصرف عن فاذا انصرف عن مجلسه ذلك ورجع اليه فانه اولى به وان جلس به غيره. وهذا قد جاء فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اذا قام احدكم من مقعده وجلس فيه غيره فهو احق فهو احق به يعني احق به من غيره وله ان يقوم. واذا امره ان يقوم منه وجب عليه ان يقوم من مكانه ذلك لانه احق به تخرج من هذا الانسان الذي جلس في هذا الموضع في زمن قد طال كأن يكون قد جلس به بالامس. او جلس به قبل ساعة ونحو ذلك فانه ليس ليس باولى به. واما الانسان الذي جلس في موضع في زمن ثم قام في زمن يسير كالذي ينصرف مثلا اساءة زمن يسير لشرب ماء او قضاء حاجة ونحو ذلك او لحديث مع رجل ثم عاد الى مكانه فهو احق احق به. وهذا يشمل المساجد ويشمل مجالس الناسي على سبيل العموم والدليل على ذلك ما رواه ابن جريج عن نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه سن نافعا سئل قال ذلك في الجمعة وفي غيرها قال في الجمعة وفي غيره يعني في حال اجتماع الناس في المساجد او في غيرها فالحكم في ذلك على السواء ان الانسان لا يقيم غيره الا اذا كان قد جلس في المجلس ثم قام منه ثم رجع اليه في زمن في زمن يسير. وفي هذا دلالة التظمين ان الانسان ينهى ينهى عن توطين موضع على الدوام ينفصل بينه وبين جلسته الاولى زمن زمن طويل. وينهى عن ذلك. ويستثنى من ذلك حالة وهي اذا كان الانسان اولى بهذا المجلس بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يكون الشارع قد خصه بهذا بهذا المكان وذلك في احوال متعددة منها اذا وجد الانسان في منبر الجمعة رجلا قد جلس في موضع خطبته ان يقيمه ويجلس مكانه. كذلك اذا وجد الرجل هو اولى منه في خلف او خلف الامام فانه اولى به كان يكون من اهل الحلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما في عن ابيه انه قال لي منكم اولو الاحلام والنهى. يعني ليقرب مني في هذا الموضع اولو الاحلام يعني البالغين. واذا جاء الرجل ووجد شابا دونه في هذا الموضع قاصرا في الاهلية من جهة السن العلم فانه اولى به وله ان يقيمه ويجلس ويجلس مكانه. والدليل في ذلك ما رواه الحاكم في مستدرك وابن ابي شيبة من حديث قتادة عن قيس بن عبادة انه قال كنت في المسجد فجاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يشق الصفوف ومعه رجل خفيف اللحية فجذبني فقام مكاني. قال فوجدت في نفسي فلما فلما قضيت الصلاة التفت الي فقال لا يسوؤك ولا تجد في في نفسك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الانصار والمهاجرون هم املأون الناس بهذا. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدم في قوله ليلي منكم اولو الاحلام والنهى يعني هم اولى الناس في هذا الموضع. فالرجل البالغ العالم العارف الحافظ للقرآن عنه واولى في مثل هذا الموضع فاذا وجد صبيا او قاصرا من جهة الاهلية العلمية فانه او لا اولى به منه وله ان يقيمه هذا في مثل هذا الموضع وهل له كذلك ايضا في غيره من المواضع فيقاس عليه حلق العلم. فاذا كان مثلا في حلقة وجد صبيا لا يدرك معاني لا يدرك المعاني. نقول ان هذا يقدر بقدره الا انه يخرج عن معنى عن معنى الصلاة وذلك ان الصبي يختلف من جهة السن فاذا كان في في حال في سن لا يدرك معه كلام الرجال فانه له ان يقيمه من هذا الموضع اما اذا كان صبيا وهو دون البلوغ ولكنه يفهم فانه ليس له ان يقيمه. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد ذلك قيد ذلك بالصلوات ولم يقيدوا بغيره. وينبغي للانسان ان يبكر للصلاة حتى يحظى. حتى يحظى بالمكان خلف خلف الامام الانسان في المجالس في حكم في حكم صاحب المجلس. ويستحب للانسان الا يقيم القعود من مجلسه اذا اتوه الضيوف ولو طال بهم الزمن الا بعد تلميحه. واذا لم ينفع معهم التلميح فانه يقول قوموا والدليل على ذلك ما جاء ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي مجلز عن انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى انه قال لما كان في زواج النبي عليه الصلاة والسلام ووجد الناس قعودا وجلس والنبي عليه الصلاة والسلام يريد ان يدخل على زوجته عليه الصلاة والسلام فتهيأ النبي عليه الصلاة والسلام للقيام يريدهم ان يقوموا فلم يقوموا ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام فقاموا جميعا الا الا ثلاثة ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم وفي اشارة جملة من المسائل منها ان الانسان يفهم من صاحب المنزل بالاشارة كذلك صاحب المنزل لا يقيم الضيوف الا الا بالحركة ابتداء فيتهيأ القيوم حتى للقيام حتى يفهموا وهذا من ادبه عليه الصلاة والسلام وذلك انه لم يقل لهم قوموا وانما تهيأ للقيام واخذ ينظر اليهم ولما لم يقوموا خرج ثم رجع ثم بعد ذلك اذن له عليه اذن لهم عليه الصلاة والسلام بالقيام. وفيه انه ينبغي للانسان اذا جلس في مجلس من ينشغل عادة من اهل السيادة والرفعة ونحو ذلك ان يحتاط في جلوسه وان يقتصد كذلك والا يجلس وان يرقب حال الانسان صاحب الدار او صاحب المجلس في حركته ونحو ذلك فان كان يتهيأ او يتحفز لقيام وانصراف ونحو ذلك فان فان هذا فان هذا هو الاليق كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع اصحابه وكذلك ايضا اصحابه كانوا يتعاملون يتعاملون معه وكذلك فان الانسان اذا وجد الناس جالسين فانه يسلم عليهم ويجلس ولا يشرع للانسان ان يحب ان يقوم له الناس ويمتثلوا قياما فان هذا من المنهي عنه الا في حالة واحدة وهي اذا كان الرجل قائما هو في نفسه. والحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من احب ان يمتثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار قال غير واحد من العلماء وهو قاعد يعني ان يكون الرجل قاعدا ويقوم الناس ويقوم الناس الناس له واما اذا قام هو واحب ان يقوم غيره فان هذا لا يدخل في النهي الا ان الاولى الا يقام الا لعظيم كحال النبي عليه الصلاة والسلام وحال ولاة الامر من العلماء واهل السلطان الذين لهم حظوة ونحو ذلك كذلك ايضا الوالد الوالدة ونحو ذلك. واما في حال سواد الناس واجتماعاتهم. فالاولى الا يقوم الانسان وان يسلم الانسان وان يسلم الانسان على غيره ولا حرج عليه ان يصافحه وهو جالس وان قام فهو حسن الا انه لا يكلفه ولا ولا يشق عليه ولا يشق عليه في ذلك كفاية في سؤال نعم هنا يقول في تشميت العاطس في الثالثة هل يقال له شفاك الله قد جاء في الصحيح من حديث عكرمة بن عمار عن اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس فشمته واذا عطس اخرى فهو مزكوم جاء مرة وهذا الذي عليه اكثر الروايات. جاء في بعض الروايات مرتين. وجاء في بعضها ثلاثا قال الامام احمد عليه رحمة الله اكثر ما جاء في هذا التشميت العاطس ثلاثا وما زاد فيقال له انت مزكوم او يدعى له بالشفاء ولا ولا يشمت نعم نعم لا يشمته اتباعا للسنة نعم لا بأس لكن لا يكون ديدن لا يكون ديدن يعني مثلا يدخل مدرس جاء المدير يقول قوم المدير كقول النبي عليه الصلاة والسلام قوموا لسيدكم لا حرج في ذلك من باب تعظيم العلم والادب لكن ان يقول للتلاميذ كل مرة ادخل الباب ويكون مثلا الحصص ستة كل مرة يدخلون قال له ان يدخل المعلم يقوم الطلاب هذا يكره نعم لا خلاف السنة. نعم النبي يقول لليهود يهديكم الله ويصلح بالكم والدعاء لهم بالهداية وصلاح البال بعد الهداية وتعقبها وهي عدم ضيق النفس بالحق نعم لا اصل له قل التعوذ بعد العطاس ثلاثا لا اصل له نعم نعم كيف لا يبين له. يقول هنا الصبي اذا اقيم من روضة المسجد مع انه جاء مبكر وفي هذا ترغيب له في اقامته ربما شيء في نفسه نقول انه ينبه كما نبه ابي بن كعب فقال لا يسوؤك وهذا من تطييب النفس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا ربط له وتعليم له بالحكم الشرعي وكذلك تطيب لخاطري اني لم اقيمك من هذا المكان تنقصا لقدرك ولكن هذه هي السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام نعم بالمبادرة وليس فيه دلالة صريحة في قوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم اولو الاحلام والنهى ليس فيه دلالة صريحة باقامة الصبي لكن لما ثبت عن ابي ابن كعب ابي بن كعب من ائمة القراء ومن المقربين للنبي عليه الصلاة والسلام في مدارسة القرآن وامام الصحابة في في خلافة عمر ومن اعلم الناس عادة في امثال هذه المسائل يبعد ان يصنع شيئا الا وهو قد فهم من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفهم. لا نقول انه الدلالة قطعية في ذلك لكن هي هي هي راجحة على عدم اقامة الصبي يقول قاعدة الاوامر في الاداب هل هي مضطردة؟ انها على الاستحباب نقول شبه مطردة شبه مطردة وهي قول الائمة الاربعة بكثير من المسائل ونص عليها الشافعي رحمة الله في كتاب الام في قوله في اخر كتاب الام قال باب فالنهي للادب واورد في جملة من المسائل وكذلك النووي علي رحمة الله وهذا ظاهر في كثير من ترجيح هذا الامام احمد ومالك والشافعي وابي حنيفة في كثير من المسائل المتعلقة بالنهي للادب خلافا للظاهرية. نقول ان الاصل في النهي للادب الا لقرينه الا الا لقرينه ولهذا مثلا اذا جاء في القرينة مثلا وصف الشيطان ان هذا من فعل الشيطان ونحو ذلك قد يقال بان هذا قرينة من قرائن ان يكون النهي التحريم نص على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في منهاج السنة عند حديث ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى قال لما صلى ابو بكر بالصحابة عليهم رضوان الله تعالى لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام و كبر الصحابة فالتفت ابو بكر فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هكذا اي مكانك ثم رجع ابو بكر الصديق قال شيخ الاسلام ابن تيمية ردا على مطعن الرافضة في ابي بكر انه لماذا يخالف امر النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ان ابا بكر يعلم ان امر النبي عليه الصلاة والسلام هنا للادب من باب الادب ليس من باب من باب من باب التأكيد والالزام واعلم الناس بالفاظ النبي عليه الصلاة والسلام واقواله واشارته وابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى فلما كان الادب يقال ان هذا ليس على الايجاب كذلك يكون النهي ليس على التحريم وانما وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد