بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الاسقية ان يشرب من افواهها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا الخبر قد رواه البخاري ومسلم من حديث محمد ابن شياب الزهري عن عبيد الله ابن عبدالله ابن عتبة عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهي النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء في اصله هل الاصل في ذلك التحريم ام الاصل في ذلك الكراهة على خلاف في هذه المسألة على قولين وهي من المسائل من مسائل الاصول. ومن نظر الى المسائل الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ابواب المنهيات ابواب الاوامر واراد ان يسبرها يجد ان المكروهات في ابواب الشريعة اكثر من المحرمات باعتبار ان المكروهات هي سائل في الاغلب الى الوصول الى المحرمات كذلك فان المستحبات هي من المؤكدات للواجبات. وذلك ان الانسان لا يمكن ان يتحقق ترك الواجب الا بتقديم ترك ترك ترك المستحب واكثر الاوامر منصرفة الى الاستحباب واكثر المنهيات منصرفة الى منصرفة الى الكراهة. وذلك لجملة من القرائن قد تقدم الاشارة الى شيء منها وما يحتاج اليه في هذا الخبر هو ان يقال ان ما نهى عنه رسول الله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكان من ابواب الاداب فان ذلك محمول على على الكراهة. كراهة التنزيه وما امر به النبي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك ايضا في ابواب اداب فان ذلك من المستحبات وهذا باتفاق الائمة الاربعة. واذا ثبت عندهم في مسألة من المسائل انهم صرفوها عن هذه القاعدة. فارتقوا في الامر من الاستحباب الى الوجوب وكذلك نزلوا في ابواب النهي من الكراهة الى التحريم فان ذلك لقرينة ظاهرة سواء قد اشير اليها في ذات الخبر او لم او لم يشر اليها. وهذا الخبر هو في ابواب في ابواب الاداب وهو ظاهر واختناث الاسقية هو الاختناث هو كسر الاناء وكسر الاناء يعني ثني القربة بعد الشرب منها او بعد ملئها حتى يشرب منها الانسان مرة اخرى وما تسد او ما تثنى به الاسقية من افعال هو على نوعين. اختناث والاختناس هو اشهر واكثر في استعمال في استعماله في ابواب في ابواب القرب عند عند العرب والنهي هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الكراهة كما تقدم الاشارة اليه. وقد جاء في بعض الاخبار اشارة الى وقد جاء في بعض الاخبار اشارة الى سبب ورود هذا الخبر وذلك انه قد جاء عند البيهقي في كتابه شعب الايمان من حديث الزهري عن ابن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا شرب من فم سقاء تنصب جان في فمه فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اختناث الاسقياء وهذا السبب لا يصح مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرب من جهة من جهة النظر اليه هو من الامور المباحة وما يتعلق فيه يكون من من امور الاداب. وما يتعلق من امور المنهج كذلك من امور التنزيه فهي اذن من الصوارف. ولهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يعرف صوارف الاوامر او صوارف المنهيات ان ينظر الى القرائن المحتفة بها حتى يعرف الصرف. فلا يتجه الى قاعدة الاصلية التي يذكرها الاصوليون والفقهاء الذين يقولون ان الاصل في الامر الوجوب فيحملون كل مأمور على انه انه واجب. ولهذا ننظر الى من يعتمد على هذه القاعدة من الفقهاء سواء من الظاهرية او غيرهم الذين يحملون الامر على الوجوب على الاطلاق. يخالفون ما عليه السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم وكذلك الائمة الاربعة فيقولون بخلاف ظواهر الادلة وكذلك ما جرى ما جرى عليه العمل. من اظهر القرائن التي تصرف الادلة الاوامر الى الاستحباب وكذلك النواهي الى الكراهة من اظهرها ان يكون ذلك في امور الاداب وهذا يعلم يعلم بالنظر الى ذات المنهي او ذات المأمور. كذلك من الصوارف ايضا ان ينظر الى عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. فاذا وجد انهم قد عملوا بخلاف او عمل جمهورهم بخلافه مع الحاجة الى اشتيار مثل هذا الخبر. وكذلك معرفة حكمه مما مما تتداعى الهمم الى نقله وذلك مما يتلبس به كثير من الناس ويحتاجون اليه من امور عاداتهم كحال الشرب قائما او الانتعال بنعل واحدة والمشي فيها وكذلك المشي بخف واحدة ونحو ذلك هذا يقع فيه ويحتاج اليه كثير من الناس فمثل هذا ينبغي ان يجتهد اذا كان على سبيل التغليظ سواء في ابواب المنهيات او كان ذلك في ابواب في ابواب المأمورات وكذلك ايضا من الصوارف ايضا انه اذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه اخر ما يخالف ذلك الامر فان هذا من الصوارف. فلا يحمل على الخصوصية وانما يحمل على ان النبي عليه الصلاة والسلام من المشرعين فلما نهى عن امر او نهى او نهى عن فعل او امر بفعل او امر بقول فان النبي عليه الصلاة والسلام اذا فعل ما يخالف ذلك الفعل ما ذلك الفعل او القول فان ذلك من ابواب الصرف له على تبي للتشريع وبيان الحكم على سبيل الدقة وهذا من مهمات النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الحق في بيان الحق للامة بمراتبه لا على لا على سبيل الاجمال وجمهور الائمة وقال الائمة الاربعة على ان النهي هنا الوارد في هذا الحديث واقتناة الاسقية انه محمول على الكراهة على التحريم محمول على الكراهة لا على التحريم ومن العلماء من قال انه انه جائز ولا يكره ايضا قد حكي هذا القول عن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى واستدل بما رواه الترمذي وكذلك رواه الدارمي في سننه وكذلك ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث عبد الرحمن بن ابي عمرة عن جدته كبشة ان النبي عليه الصلاة والسلام شرب من فم قربة معلقة وهذا الحديث قد صححه غير واحد من من العلماء وهذا الحديث جعله بعض العلماء من الصوارف للنهي هنا وعلى كل سواء كان ذلك دليل على الجواز او او كان من الصوارف فان هذه المسألة قد اجتمع فيها جملة من الصوارف للامر عن التحريم في للامر للنهي عن التحريم الى الكراهة اولها انه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه شرب من فم قربة معلقة ذا الامر الثاني انه جاء عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فعلوا ذلك الامر الراء الثالث ان هذا من امور الاداب وامور الاداب كما تقدم تقريرها ان نهي الوارد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمولا على الكراهة لا يحمل على لا يحمل على على التحريم. واختلف كلام العلماء في علة النهي هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوه متعددة وسواء اخذ بعلة بعينها او انصرفنا عن هذه العلة الى وجه اخر الا ان النظر في العلل وادارة الاحكام عليها مع عدم النص عن تلك العلة ليس من من مسالك وطرائق اهل العلم والديانة. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن كثير من يأتي مع خباء العلة او اضطراب العلماء في تحديد تلك العلل وعلى هذا لا يقال بان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما لان العلل على نوعين علل منصوصة وعين المستنبطة المنصوصة هي التي يقاس عليها ويطرد في ذلك ويقال ان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما وبها يعرف في الاغلب احوال وعلى الناسخ من المنسوخ وكذلك العام من الخاص والمطلق من المقيد وكذلك ايضا معرفة احوال الاستثناءات والتنزيل بسهولة على النوازل الطارئة تندرج او تستثنى من بعض من بعض الاخبار. واما ما كان مستنبطا فانه يستنبطه العلماء على تلك الاحاديث على سبيل على على سبيل سبر الادلة الواردة في الباب او النظر الى الى قرائن الحال او نظر الى بعض الاثار الواردة في ذلك كل بحسب قوته وقدرته في هذا. والاسهام في ذلك وادارة الاحكام ليس من نهج من نهج الائمة. ولا من نهج السلف الصالح وانما يسلمون لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والبحث عن العلل المستنبطة والقياس عليها هو طرائق المبتدعة من المتصوفة وغيرهم الذين احدثوا في دين الله جل وعلا ما ليس منهم في كثير من مسائل ما يتعلق بالاصول ومما يتعلق ايضا في الفروع. واول من اعتنى بذلك وبلغ فيه هو الحكيم الترمذي عليه رحمة الله في كتاب له العلل ومراده بالعلل ليست العلل الحديثية وانما علل الاحكام. علل الاحكام فيرد العلل في في الشريعة ويبتدي بذلك باوائل العبادات فيرد مثلا حينما يتكلم على ابواب الصلاة في التكبير والاشارة باليدين ما هي العلة في ذلك؟ ثم وضعه على صدره وما هي العلة في ذلك ثم الركوع وما العلة في ذلك ونحو ذلك هي علل عقلية في في في اغلبها واذا علمنا ان الشريعة لم ينص على تلك العلة بعينه فانه لا يمكن ان نقيس ان نقيس عليها. اذا ما الثمرة من استنباط تلك العلل عند العلماء؟ يقال ان الثمرة في هذا يرجع فيها الى نوعي نوعي العلة المستنبطة العلة المستنبطة على نوعين علة استنبطت بغلبة بغلبة الظن او قريب اليقين وهذه يتجاوز العلماء بالقياس بالقياس عليها وعلة استنبطت بالظن. وهذه لا يجوز القياس عليها بحال وهي اكثر اكثر العلل ولو اردنا ان نقيس على بعض العلل التي جاءت في بيان بعض المنهيات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او كذلك الاوامر لابطلنا كثيرا من الاحكام الشرعية بعدم لعدم كون هذه العلة متوفرة فيها. وذلك على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهب حينما نهى الرجال عن شرب عن الشرب بانية الذهب والفضة والاكل في صحافهما. نهي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك جاء على سبيل العموم من غير بيان علة العلة في ذلك اختلف فيها العلماء منهم من قال حاجة الناس الى النقدين الذهب والفضة فلم احتاجوا الى التعامل بين النقدين الذهب والفضة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاسراف في ذلك حتى لا يعوز ذلك الناس. وهذا قال به بعض بعض الفقهاء بعض الفقهاء من الشافعية والمالكية. وحينما عللوا بذلك ووجد في بعض الازمنة كما في زماننا عدم الحاجة الى العملة بالنقدين بالذهب والفضة من جهة من جهة التقابض والبيع والشراء. فهل يقال ان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما؟ وانا نقول انه يجوز للرجل ان يلبس الذهب والفضة وكذلك ان يأكل ويشرب في صحفهما باعتبار ان هذه العلة ان هذه العلة هي التي لاجلها نهى النبي عليه الصلاة والسلام نقول ان ذلك لا يجوز لا يجوز ان هذه العلة هي من العلل المستنبطة على سبيل الظن لا على سبيل لا على سبيل اليقين. واليقين اعلاه في ذلك هو ما دل عليه الدليل بخصوصه كما جاء عن عليه الصلاة والسلام فمثلا في حديث في ما رواه الامام مالك وغيره في حديث في حديث كبشة آآ في حديث ابي قتادة آآ في آآ في حكم الهرة حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقال انها من الطوافين عليكم. وقوله عليه الصلاة والسلام ان من الطوافين عليكم هذه من من العلل المنصوصة يقاس عليها ما يشترك معها في ابواب في ابواب الحكم اختلف العلماء في العلة في هذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقوال منهم من قال ان النهي النبي عليه الصلاة والسلام في هو خشية ان ان يصل الى فم الانسان اه شيء من المخلوقات مما لا يراه كحال الجان كما ورد في سبب في سبب ورود هذا الحديث ولكن يقال ان هذا مردود باعتبار ان هذا ان هذا الخبر لا يصح وقد رواه البيهقي في شعب الايمان وهو وهو مرسل والطليق ايضا اليه لا تصح ولم يريد احد من المتقدمين ممن اعتنى بعلو الاسانيد وصحتها. ومنهم من قال ومنهم من قال حتى لا يصل الى الماء قذر حتى لا يصل الى الماء قذر. ومن الانسان مما مما مما يستنزه عنه غيره لو رآه. ومما لا يشرب ولا يستفيد من هذا الماء اذا اختلف الانسان السقاء وشرب من فمه وقالوا كان يكون مثل لعابه او يصل اليه شيء مثلا مما علق فيه وكذلك قد يكون يصل الى الانسان من ذلك الماء الى جوفه مما يعلق في الاناء ولكن يقال انه ينبغي للانسان ان يضع ذلك في الاناء ثم ثم يشربه حتى يكون على بينة وبصيرة مما مما يراه امامه. وهذا التعليل هو الادلة الا ان القياس عليه اه فيه ما فيه باعتبار انه مهما كان يكون من العلل من العلل المستنبطة. كذلك ايضا من العلل في هذا قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التنفس التنفس في الاناء و اختلاف الاسقياء مدعاة مدعاة الشرب كثيرا من غير من غير ان يبن الانسان الاناء عن فمه ان الاناء اذا كان صغيرا يسهل على الانسان اعادته بخلاف بخلاف الكثير القرب فان الانسان اذا رفعه لا لا ينزله الا وقد قظى هو منه وهذا ادعم وهذا ادعى للتنفس فيه وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفس في في الاناء. وجاء في ذلك جملة من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان الانسان لا يروى من نفس واحد وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قد باب الاناء اب الاناء عن فمك وتنفس. يعني خارجه ثم ارجع ثم ارجع مرة مرة اخرى ويذكر بعض اهل المعرفة واطب في ذلك ان الانسان اذا تنفس في الاناء وسواء كان سواء كان فيه ماء او لم يكن فيهما ان ذلك يسري فيه من العدوى والامراض التي تختص فيها يختص فيها الانسان ربما منعه ثم منعه من المرض او الوقوع فيها لمناعة تختص بهذا الجسد لا توجد في جسد اخر ربما انتقلت الى شخص اخر فاوقعته ولهذا ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كذلك ايضا حفاظا على نفوس الناس وفي هذا ايضا دفع وفي هذا ايضا من دفعي للاسراف فان الانسان اذا شرب او اقتند الاسقية من القرب ونحو ذلك وشرب آآ منها ورآه غيره ربما لم يستبد احد من ذلك كالماء واتلفه ويريد ماء اخر فالنفوس من ذلك من ذلك تأنف. الانسان والانسان مجبور على الانفة في في من هذه الامور وكما كما هو معلوم. ولهذا قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في حديث ابي هريرة وغيره في اوائل في هذا الكتاب عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يغتسل الرجل في الماء الدائم. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نام ان يبول الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ومعلوما انه النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريح وطعمه ولونه بنجاسة تحدث فيه. وهذه النجاسة التي تحدث على الماء تحدث تحدث وتطرأ على المام. اذا لم تغير هذه جلس احد اوصاف الماء فانه لا ينجز وهذا محل اتفاق عند العلماء على خلاف عندهم فيما كان دون دون القلتين واذا تقرر هذا فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن انغماس في الماء الدائم ولو كان كثيرا ومعلوما انغماس الرجل في الماء الدائم ليس نجاسة انغمست وانما هو جسد طاهر غمز في ماء ومع ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك حفاظا على نفوس الناس كذلك ايضا حفاظا على هذا الماء فان الانسان اذا طرأ عليه على هذا الماء مرة تلو اخرى فطرأ عليه رجل اخر ومرة تلو اخرى فان النجاسة تكون قليلة ولا يراها الانسان ولا احد اوصاف المائد الثلاثة ثم ثم مع المكاثرة يتغير تتغير رائحة الماء اولا ثم تتغير ثم يتغير لونه من الاوساخ او العرق التي لا يراه الانسان على سبيل القلة ولكنه مع المداومة والكثرة يظهر يظهر في آآ يظهر في آآ يظهر في الماء وهذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عام لسائر الاسقية كما انه في القرب وفي الاختلاس هو يكون للقرب ويدخل فيها الاواني والاسقية الحديثة التي لا يرى ما فيها التي تغلق مثلا بصمامات او او قطع مثلا من الحديد او البلاستيك ونحو ذلك فانه لا يجوز للانسان ان يشرع بها على هذا النحو ويستثنى اذا قلنا بان العلة لا يصل مما في الاناء الى جوفه في الانسان شيب اذا كانت تلك الاسقية الشفافة من الزجاج او من البلاستيك ونحو ذلك. كذلك ايضا اذا كانت خاصة به اذا كان ذلك اذا كان ذلك اه من الخاص بالانسان كان يكون اناء صغير لا يشرع به غيره فان هذا مما لا حرج مما لا حرج فيه. وهل يستثنى من ذلك الانسان مع اهله بخلاف غيرهم نقول اذا قلنا ان العلة في ذلك هي التقدر فان هذا هذا لا يدخل فيه اهل الانسان ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينشص صوفاه بسواك قد شاصت فيه عائشة عليها رضوان الله تعالى وكذلك ايضا يشرب من الاناء الذي يشرب فيه ازواجه وكذلك ايضا فان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يخفون هذا الامر في هذا الامر ما لا يخففون في غيره. هذه مسألة اذا قلنا في الاواني هل يدخل فيها الاسقية اذا قلنا ان الانسان يشرب من سؤل غيره ولو كان في اناء واحد هل يدخل ذلك في ابواب الاسقية من القرب ونحو ذلك؟ باعتبار باعتبار اشتراك العلة نقول ان الى هنا مستنبطة ولا يلحق فيها غيرها. ولا يلحق فيها غيرها. الاسقية التي ذكرها التي ذكرت هنا في هذا الحديث الاصل فيها انها تستعمل للجماعة يستعملها الناس وهي تعلق في المساجد في شرب فيها يشرب منها الغادي والرائح وقد تكون ايضا في وفي الطرقات وكذلك ايضا مكان مكان مظائف الناس الذين يجتمعون يجتمعون فيها في شرب فيها الجميع. واما ما كان مختصا بالانسان هل يشرب منها مباشرة ام لا؟ نقول اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه كما جاء عند ابن حبان وكذلك عند الداربي والامام احمد من حديث عبدالرحمن ابن ابي عمرة عن جدته كبشة ان النبي عليه الصلاة والسلام شرب من فم قربة معلقة وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز هذا الذي اعتمد عليه الامام مالك؟ هل يقال ان حديث كبشة هو على اذا كان الاناء خاص بالانسان او باهل بيته بخلاف بخلاف الاسقية التي تكون عامة ونحو ذلك نقول ان هذا ان هذا محتمل الا انه ينبغي للانسان الا يشرب من الاسقية باعتبار ان النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عاما ولا دليل على ولا دليلا على بيان علة بعينها حتى يقال ان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما فيخفف فيه مع انتفاء العلة او عدمها او خفتها في بعض في بعض الاحوال. نعم احسن الله اليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم يرويه عامر بن شراحيل الشعبي عن عبدالله بن عباس ويرويه عن عن عمل بشرحيل الشعبي عاصم عن الشعبي عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد اتفق البخاري ومسلم على اخراجه وفي اتفاقهما على اخراجه اشارة الى مسألة الجواز اشارة الى مسألة الجواز للشرب قائما. وهذا الذي عليه جماهير جماهير العلماء. وقد حكى بعض العلماء الاجماع على عدم التحريم الاجماع على عدم التحريم. وحكى بعض العلماء ايضا الاجماع على عدم على عدم وجوب الاستقاء لمن شرب لمن شرب قائما وذلك ما جاء في حديث ابي هريرة في صحيح الامام مسلم والشرب قائما هذا من المسائل التي قد اختلف فيها اختلف فيها العلماء. وجماهير السلف من الصحابة والتابعين على جواز الشرب قائما وهذا مروي عن عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعلي ابن ابي طالب وجاء ايضا عن عبد الله ابن عباس وسعد ابن ابي وقاص وعائشة عليها رضوان الله تعالى. وجاء عن الحسن البصري وسعيد ابن جبير ومجاهد بن جبر وسعيد المسيب وغيرهم روي عن بعضهم الكراهة وهذا مروي عن انس ابن مالك وقال به ايضا من التابعين الحسن البصري. وكذلك ابراهيم النخعي وصح ذلك عن ابراهيم النخعي كما جاء في المصنف وغيره من حديث منصور عن ابراهيم ولكن ابراهيم النخعي قد علل الكراهة هنا لداء يكون من الشرب قائما في بطن الانسان. وهذا احالة الى الطب فاذا ثبت ذلك فانه يقال بالكراهة. وما جاءت الكراهة عن الحسن البصري فانها جاءت ايضا في المصنف من حديث منصور عن الحسن البصري انه كره الشرب قائما ولكنه قد جاء عنه من وجه اخر الجواز كما جاء في حديث بشر عن الحسن البصري كما رواه رواه ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستذكار والتمهيد. قد جاء عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب فيما رواه الامام مالك بلاغا في كتابه في كتابه الموطأ انهم لا يرون بأسا بالشرب بالشرب قائما وجاء هذا عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى بإسناد بإسناد قوي وقد اعتمده البخاري عليه رحمة الله تعالى في باب الجواز فقال باب الشرب قائما فاورده من حديث النزال عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى انه دعا دعا باناء وهو قائم فشرب فقال اني سمعت اقواما يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ينهى عن الشرب قائما وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ما صنعت وهذا دليل على الجواز وله حكم وهو مرفوع صراحة وهو ايضا موقوف على علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى. وجاء ايضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى سعد ابن ابي وقاص كما رواه مالك ابن الموطأ عن ابن شهاب الزهري ان عائشة وسعد بن ابي وقاص لا يرون بأسا بالشرب قائما وجاء هذا ايضا عن عبد الله ابن الزبير فيما رواه الامام مالك الموطأ عن عمر ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه انه كان لا يرى بأسا قائما وجاء هذا وجاء هذا عن غير واحد من السلف جاء عن سعيد ابن جبير وطاوس بن كيسان ومجاهد ومجاهد ابن جبر هذا الذي عليه عمل اكثر السلف. والنهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرب قائما حمله بعض العلماء على الادب ومن العلماء من قال انه من قال انه منسوخ وصواب انه على الادب ونهي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا على الادب واما ما جاء في حديث ابي هريرة وهو في صحيح الامام مسلم من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما قال ومن شرب قائما فليستقم يعني يخرج ما في بطنه من مما شربه على هذه الحال. هذا الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فظاهره الامر وانه يجب عليه ان يستقيم. جاء عن بعض العلماء كقول المازري عليه رحمة الله انه لا يعلم خلاف ان انه لا يجب على من شرب قائما ان يستقيم. وهذا الاجماع الذي حكاه اعترض عليه بعض العلماء وقالوا ان حكاية الاجماع في عدم اه الوجوب لا يخرج النهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ظاهره وهذا الاستدراك في نظر وذلك ان نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما وامر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل ان يستقي اذا شرب قائما في الغالب ان امثال هذه الاوامر لا تحمل الا على الوجوب ان يستقي الانسان ان يخرج ما في جوفه. لا يكون هذا على سبيل لا يكون هذا على سبيل الاستحباب. واما ان اما ان يكون على سبيل الوجوب واما ان يكون هذا واما ان يكون هذا الحديث اما في حكم منسوخ او قد اعله بعض العلماء وان كان في صحيح الامام مسلم اعلوه وقف اعلوه اعلوه بالوقف وقد مال الى تصويب التصويب الموقوف غير واحد من غير واحد من العلماء وذلك اننا امام جملة من النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرب قائما. منها ما جاء في حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان تعال. ومنها ما جاء في حديث عبد الله ابن عباس. وكذلك في عمل جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وكذلك عبد الله بن عباس وسعد بن ابي وقاص وعائشة عليها رضوان الله تعالى. وكذلك ايضا عبد الله ابن الزبير عبدالله ابن الزبير عليه رضوان الله تعالى وما جاء في هذا من الفقهاء من الكبار من علية القوم في هذا انهم كانوا لا يرون بذلك بأسا كسعيد ابن جبير ومن فقاء مكة الطاوس ابن كيسان ام فقهاء من فقهاء اليمن وكذلك سعيد المسيب وهم فقهاء المدينة وعليتهم. مما يدل على ان نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على التحريم قطعا. ومن قال انه على التحريم واستنادا الى امر النبي عليه الصلاة والسلام نقول ان الاستيقا هنا لا نعلم من قال به من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من اتباعهم انه قال بذلك على سبيل على سبيل للتأكيد كما هو في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى مما يدل على عدم العمل به. وهذه الامور مما مما يبلى بها الناس ولا يخلو ولا تخلو حال الانسان من الشرب اما عامدا او ناسيا في حال القيام كان يكون الانسان في سفر فان الانسان يسهو كثيرا ونحو ذلك ورود هذه المسألة في فتاوى العلماء لازم. فلما لم تكن بهذا الورود بهذا القدر مما يظهر في حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى دل على ان الحديث لا يحمل على ظاهره اما ان يكون منسوخا او انه اريد به حالة معينة ولا يجري ذلك على على غيرها ولهذا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوا على هذا على هذا الامر. وحكى غير واحد من العلماء ان الجواز قول جماهير العلما جواز الشرب قائما كما نص على ذلك ابو بكر ابو بكر ابن العربي وغيره ان جواز الشرب قائما هو قول جمهور العلماء واما من قال المنع والتحريم هم قلة من قلة من الفقهاء. ومن قال المنع على الاطلاق والزم بذلك وقال انه على التحريم فانه يرد ما جاء في حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم وزمزم اه لها خصيصة ومزية وذلك ايضا النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا وارخص لهم في هذا ما لا يرخص ما لا يرخص في غيره. نقول ان الاصل في الاشتراك في ابواب الاحكام هو الاصل ولا يخرج عين مما يشترك معه في حاله الا الا بدليل. وذلك لو قلنا بخصيصة ماء زمزم وان له خصيصة. ويجوز للانسان ان يشرب منه قائما. على هذا نستثنيه من سائر احكام الاكل والشرب كحال الشرب باليسار وغير ذلك فهل نقول بذلك ام لا؟ لا نقول لا نقول بهذا كذلك بالنسبة لطرء النجاسات عليه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا لا ينجس شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث تحدث تحدث فيه ان نقول ان ماء زمزم مستثنى ببركة فيه وخصيصة فيه ونحو ذلك فيجوز للرجل مثلا ان ان يشربه بشماله كما ان له ان يشربه قائما كذلك ايضا في حال التنجس لا يدخل في حديث القلتين على من قال بما دون القلتين انه يتنجس ونحو ذلك نقول ان هذا ان هذا لا يسلم ومن قال به في مثل هذا الموضع لا يلتزم على الاطلاق والتخصيص يحتاج الى يحتاج الى دليل وانما نقل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه شرب ماء زمزم قائما واشتهر عنه ذلك لان الاصل في شرب النبي عليه الصلاة والسلام انه يكون قاعدا يقول النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا هذا هو الاغلب من حالي. وذلك هو الادب واما الجواز فالشرب قائما جائز وذلك ان الانسان اقرب من جهة الوقار وابعد عن الكبر والترفع ان يشرب الانسان وهو جالس وهذا وهذه العلل هي علل داخلة في ابواب الادب لا شأن لا شأن للتحريم وكذلك للايجاب التعبد فيها وهذا وهذا ظاهر يكون في ابواب الطهارة على سبيل على سبيل العموم الا لقرائن صارفة صارفة في هذا في هذا الامر. وهو نظير ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حال البول قائما والبول قاعدا الا ان مسألتنا اخف. النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما كما جاء في الصحيح والغالب من حاله كما جاء في حديث عائشة انه كان يبول جالسا لعلل مقترنة مقترنة بهذا ولهذا نقول ان الشرب قائما جائز لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبوته عن الصحابة واما من قال ان هذا مختص بزمزم نقول اذا قلنا هذا في حديث عبد الله بن عباس فلن نستطيع ان نقوله ايضا في حديث علي ابن ابي طالب فعليه حديث علي بن ابي طالب عام ولم يقيد في ماء في ماء زمزم وهذا الذي قد اعتمده البخاري ولهذا البخاري عليه رحمة الله تنكب حديث ابي هريرة الذي فيه المنع فيه المنع من الشرب قائما وان الانسان يستقي اذا شرب شرب قائما واورد في الباب حديث علي ابن ابي طالب عليه قال باب الشرب قائما ولم يقيده ولم يقيده بشيء. وهذه مسألة هي من اعلام المسائل من اعلام المسائل ومشهورها التي ينبغي ان ينبغي ان تنقل في الصحيحين وهذا الاعتماد من البخاري عليه رحمة الله تعالى على حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى في هذا الباب دليل دليل على ميله الجواز وكذلك مخالفته لما جاء لما جاء في حد لظاهره في ظاهر حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى. واذا كان هذا في ابواب الشرب فهل هو ايضا في ابواب الاكل ام لا؟ نقول كذلك ايضا هو في ابواب الاكل كما انه في الشرب كذلك ايضا في ابواب الاكل. وذلك لعلل منها ان ان احكام الاكل والشرب واحدة الا ما دل الدليل عليه مما يستثنى من ابواب الشر مما لا يدخل في ابواب في ابواب الاكل حكما كحكم النجاسة التي تقع في الانية اذا كان مطعوما فان النجاسة تزال وما فيها كذلك الكلب. اذا ولغ ووضع لسانه على طعام فانه يزال الطعام الذي وظع فمه عليه ويبقى باقي الطعام يستفيد منه الانسان بخلاف الشراب فانه اذا شرب من الاناء فان الانسان يريق ذلك الاناء ويغسله سبعا ولا يشرب ذلك الاناء ما في الاناء فانه متنجس واما بالنسبة للطعام فيختلف. واما الاصل في الاحكام في هذا فان يأكل بيمينه ويشرب كذلك بيمينه وكذلك ايضا لا يملأ بطنه من شراب وكذلك من وانما يكون امره قصدا. كذلك ايضا المنهيات في هذا الامر كحال السرف تأتي على النبي عليه الصلاة والسلام مقترنة كما عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في قوله كل واشرب. والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فتأتي الاكل والشرب مقترنة والاصل في احكامها انها انها على على السواء ولا يخرج عنها في الحكم وقد كالاجماع بعض العلماء على ان الاكل لا ينهى عنه قائما كما حكاه ابو عبدالله المازري عليه عليه رحمة الله. واما ما جاء عن قتادة قد جاء في حديث معمر عن قتادة عن انس بن مالك ان في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن شرب قائم قال جاء في بعض الطرق ان ان قتادة سئل جاء في بعضها ان انسا سئل وهو اصله في الصحيح عن الاكل قال ذاك اشر واخبث يعني ايه اخبث من الشرب؟ من الشرب قائما. قال ابو عبد الله المازني عليه رحمة الله انه لا يعلم خلاف في عدم المنع من الاكل قائما قال وان قال قتادة وان قال قتادة انه اشر واخبث. وآآ هذا اذا قلنا بالحكم ان النهي هنا على التغليظ فالاكل في هذا اغلظ باعتبار ان الانسان اذا اكل اذا قائم فانه ابعد من في ابواب الوقار وكذلك السكينة. من حال الانسان اذا كان يشرب قائما فان النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل متكئا. كان لا يأكل متكئا لان الاكل متكئ هي هيئة اهل الكبر قل انف من اهل الدنيا اما ان يأكل الانسان معتدلا من غير ميل على احد جهتيه او اعتماد على احد يديه فان هذا هي طريقة اهل الوقار والسكينة وكذلك ايضا التواضع. واما في حال القيام ونحو ذلك انها ابعد عن الوقار اما القول بالمنع منها على سبيل التحريم فان هذا اه اذا قلنا به في ابواب المشروبات فانه كذلك ايضا في ابواب في ابواب المأكولات الا ان الا انه قد يخفف في ابواب الاكل لبعض العلل باعتبار ان الاكل يطرأ على الانسان الاكل قائما اكثر من ان يطرأ عليه الشرب قائما وذلك لعلة ومن هذه العلل ان الانسان يتناول الاكل خاصة اذا كان في بساتين كتمر وثمر ونحو ذلك تناوله وهو قائم بخلاف الماء فانه اصله ان ان منبعه من منبعه من الارظ وان جاء قطرا من السما فانه يتناوله من الارظ بخلاف الثمر فانه يأخذه الانسان من علو فاذا كان مثلا في بستانه يتناول تمرا او يتناول آآ او يتناول ثمرا ونحو ذلك فقد يطعم وهو وهو قائم. من هذا الوجه قد يقال بان الاكل هو اخف من اخف من من ابواب الشرب قائما. باعتبار ان الانسان اذا شرب قائما يتكلم القيام بخلاف الاكل في امثال هذه الاحوال فان الاصل فيه قائم ويتكلف ويتكلف الجلوس وكل حال وكل حال بحسبها نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن اصحابه. الحديث في الصحيح من حديث جبلة عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ان يقرن الرجل بين التمرتين النهي هنا في في ملك غيره لا في ملكه. وان يأخذ الانسان تمرتين في حال وليمة ونحو ذلك. وذلك انه حتى لا يكون له من الحظ في طعام اكثر من اكثر من غيره في حال الولائم. وهذا يشمل الرجل وغيره والرجل والرجال. وان كانوا كثيرا حتى يستأذن من صاحبه. ولحاله الى اذا هنا احالة الى شيء فيه مشقة وكلفة حتى يحجم الانسان. حتى يحجم الانسان فان الانسان يستثقل ان يستأذن من صاحب الطعام يقول اريد ان اكل قل انا اكل تمرتين فيمتنع من تلقاء نفسه عن عن اكل التمرتين. وهو هنا وهو هنا بذكر التمرتين وشامل غيرها من انواع من انواع الثمار من انواع الثمار كأن يوضع مثلا في الاناء غير اه غير اه التمر اه سواء اه سواء من الحبوب او سواء بقية الثمار كالسدر وغير ذلك فان الانسان لا يقرن بينها الا بين اثنين الا باذن باذن صاحب الطعام. واذا قلنا باثنين فان الثلاثة من باب اولى. ويستثنى من هذا على قول بعض العلماء اذا كان الرجل صاحب الطعام اذا كان صاحب الطعام فهل يجوز له ان يأكل من غير من غير ان يستأذن من يأكل معه ام لا ننظر الى هذه المسألة من وجهين الوجه الاول اذا قلنا ان النهي هنا متعلق باحقية صاحب المال صاحب الطعام لطعامه ان هذا الرجل هو صاحب الطعام فله ان يطعم. واذا قلنا ان هذا من ابواب الادب فالرجل الذي يقابله ليس له ان يأكل تمرتين وصاحب الطعام له ان يأكل مرتين لا يليق هذا لا يليق هذا ان الرجل صاحب الطعام يتناول تمرتين والرجل ذاك يتناول تمرة ولا يستطيع ان يأكل ان يأكل الاخرى. فنقول هذا من هذا الوجه اننا نمنع نمنع منه. واذا كان الرجل يشترك مع صاحب مع صاحب الطعام بالطعام هل يقال بانه لا يستأذن باعتبار ان له حقا ام لا؟ في هذا نرجع الى اصل المسألة ان الاناء اذا وظع او اه او الصفحة اذا وضعت بين الناس فهي ملك لهم عرفا يأكلون منها يأكلون منها حتى حتى ترفع. وعلى هذا لا حاجة بالقول انه اذا كان المال له او لغيره انه انه اذا كان له يستأذن واذا كان لغيره اذا كان لغيره يستأذن واذا كان له لا يستأذن باعتبار ان الحق مشترك ولا حاجة ايظا لايراد العلة التي يريدها بعظ الفقهاء من قولهم ان المال ان او الطعام اذا كان مشتركا للجميع فبعضهم يقول ان له حقا يأكل من غير استئذان وبعضهم يقول انه يجب عليه ان يستأذن ايضا باعتبار حق الاشتراك لا حقه وانما يغلب حق غيره. وهذا في النهي الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هنا في اقتران بين التمرتين. هنا في حال ضعف الناس وفيه اشارة الى حال الناس في الصدر الاول. وهذا لم يختص به الصدر الاول فقط بل ازمنة كثيرة مرت على الناس يجدون شحا وفقرا وفاقة و ينبغي لهم ان يقتصدوا في مثل ذلك اشارة الى الايثار ايثار الغير والابعاد عن حظي النفس ولو كان الانسان محتاجا لهذا الطعام لهذا الشريعة تحث على على ايثار الغير فاذا كان في تمر قليل وهذا التمر يشترك معك فيه غيرك وجب عليك وجب عليك ان او استحب لك الا تقنن تمرتين الا باذن صاحب الطعام حتى لا تستأثر بهذا الطعام على وهذا من الدفع للنفس الا تنصرف ولا تنساق خلف شهواتها بل تنصف غيرها كما تنصف كما تنصف نفسها فاذا كان هذا في امثال هذه الامور كذلك ايضا في المعاني العظيمة من امور الاموال وامور الاخلاق من باب من باب اولى. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام هنا نهي محمول على الكراهة. وذلك من نوعا الادب الامر الثاني ان اقتران الانسان للتمرتين مما يشاهده صاحب الطعام ويشاهده ايضا من كان من كان جالس معه على ذات الطعام. والمشاهدة من غير منع لمن له حق الماع اذن. وهذا اشارة الى عدم التغليظ. التغليظ في هذا النهي وانه وانه على على الكراهة هذا هل هو كذلك في سائر الاحوال اذا قلنا بهذه العلة حتى في الشراب اذا اعطي الانسان كأسا هل له ان يغترف كأسا اخر من غير اذن صاحب الطعام ام لا نقول ان الامر في ذلك على السواء ان الامر في ذلك على السواء. الا اذا مكنه من الكأس والان الذي يغرف منه. او يصب في ذلك الكأس ان اقول ان الحكم في هذا ان الحكم في هذا واحد اذا قلنا ايضا هذا في حال الفقر والفاقة. فهل نقول به في حال السعة في احوال الناس؟ وآآ ما بسطه الله عز وجل للناس في هذا الزمن من سعة الرزق مما لو سأل الانسان واستأذن ان يقرن تمرتين لعيب عليه لعب عليه هذا هل يقال بي؟ نقول انه لا يقال لا يقال بهذا. لماذا؟ لان هذه العلة هي محل اتفاق عند العلماء محل اتفاق عند العلماء وهي ان الاقتران هنا لاجل الحاجة لحاجة الناس ونقول بحال السعة والرزق والبسطة في زماننا انه لا يستحب للانسان ان يستأذن ومن قال بخلاف ذلك وجعل الحكم مطردا فلينزع تلك العلة من ذلك الخبر والعلة لا يمكن لاحد ان ينتزعها من ذلك الخبر وهي محل اتفاق وقد جاء في بعض الاخبار الاشارة الى هذا المعنى في خبر ضعيف قد رواه البزار في كتابه المسند من حديث ابن بريدة عن ابيه ان النبي عليه والسلام قال كنت نهيتكم عن ان تقنوا بين تمرتين في وقت فقر وان الله وسع عليكم وهذا الخبر ضعيف. وهذا الخبر وهذا الخبر ضعيف. ولكن وروده وان كان ضعيفا اشارة الى هذه العلة. العلة في هذا الخبر لهذا سائر الائمة الذين تكلموا على هذا معنى هذا الحديث اشاروا الى الى هذه العلة في هذا الحديث الى ان النهي عن النبي في عن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الخبر انه لحاجة الناس. وحتى لا يستأذن الانسان لنفسه بالطعام وانه ينبغي ان يستأذن من صاحب الطعام سواء كان هذا بالتمر وغيره واما في حال سعة الناس وبسطتهم وكذلك ارزاقهم حتى ان الانسان يجد ان التمر يكون في الطرقات ولا اكل ولا اكل له. بل ان الناس في زماننا يظعون النخل في الطرقات زينة ولا تخلو بلدة من البلدان من مئات او الاف النخل تزين به الطرقات ولا يؤبر مما يدل على مما يدل على شدة الغنى وسعة الرزق الذي فتح الله عز وجل على الناس فيه. ولهذا يقام ان العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. وهذه من العلل وان لم تكن اه منصوصة بحرفها الا انها معروفة بدعوى الحديث وهي محل اتفاق محل اتفاق عند العلماء يجلس على الاقل نعم يقول اذا كان الرجل في برية ولم يجد شيئا يغطي الاناء هل يضع عصا؟ نقول نعم قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال وليعرض عودا يعني يضعه على الطعام ويذكر اسم الله سواء كان في برية او كان في بيته اذا لم يجد شيء يغطي الاناء يضع العود ويقول بسم الله نعم يقول هنا الشرب من الصنابير او الحنفيات اذا قلنا ان العلة هي ان يصل من جوف الانسان الى ذلك الانام ما يرجع فيه هل ينهى عن الشرب من الصنابير نقول نعم ينهى عنه لماذا؟ لان العلة منصوصة. العلة مستنبطة وليست منصوصة هذا امر. الامر الثاني ان الصنابير قد يصل الى جوف الانسان ويتسارع اكثر من السقة الذي عبأه الانسان ماء فهذا الصنبور يرد من مواصيل ويرد مثلا من خزان لا يدري الانسان من اين يأتي. فورود العلة فيه اقوى والظرر عليه اعظم من السقى. ولهذا يقال انه ينهى عنه ايضا تقول العلل المستنبطة هل تطرح ويبقى على النص نقول ما زال العلماء على مر العصور يذكرون هذه الاية على سبيل الاستنباط ولكنهم عند القياس عليها لا يشددون الا في ابواب ما لم يكن في ابواب العبادة على سبيل الاحتياط في الكراهة ونحوها فيقيسون عليها على سبيل الاحتياط. الا انهم لا يشرعون على ذلك حكما شرعيا مغلطا كالايجاب والتحريم نعم كيف ثابت نعم الحديث ثابت الصارف ذكرنا الصوارف الصارم في حديث عبد الله ابن عمر انه للادب هذا وجه. الوجه الثاني ان الانسان يراه صاحب الطعام وهو يقرن وربما يكون معه ويراه الناس ايضا وفعل الانسان لشيء ويراه صاحب الحق ويسكت عنه هذا دليل على الاقرار والشارع انما علق الامر بالاستئذان الانسان يستأذن والغالب ان الانسان اذا استأذن اذن له صاحب الطعام ولكن اراد الشارع ان يعلقه بالاستئذان فان النفس تتشوف بالامساك عن ذلك لانها لا تحب ان تكون ان تكون شريهة على طعام نعم يا عبد الرحمن كيف؟ ارفع الصوت يقول اذا قلنا انه في ابواب الاداب تكون الاوامر على الاستحباب هل يتعارض هذا مع القاعدة ان الاصل في الامر الوجوب نقول هذا من الصوارف على خلاف عند العلماء اصلا ما الاصل في الامر؟ هل هو عن وجوب؟ ام على الاستحباب اذا اردنا ان ننظر في الاوامر التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام ايها اكثر ما كان على سبيل الوجوب ام ما كان على سبيل الاستحباب اكثرها ما كان على سبيل الاستحباب كذلك المنهيات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. اذا اردنا ان نحصيها وان نصبر ما جاء في الباب وجدنا ان ما كان على الكراهة اكثر مما كان على التعليم هل نقول ان الاصل في النهي التحريم يذكر العلماء هذا على سبيل التجوز ان الاصل في النهي التحريم والاصل في الاوامر الوجوب. الامر الاخر تبينا للتغليظ في امور التكاليف انها اكد واعظم وتغليبا لجانبها وان كانت قليلة لان اصل الدين بخلاف غيرها التهييب من المخالفة وبعض العلماء يجعل الاصل في الامر الوجوب لانه يرى ان الاوامر المنصرفة الى الوجوب اكثر كذلك من العلماء من يرى ان الاصل في النهي التحريم لانه يرى ان اكثر المنهيات على التحريم وتجد هذا اغلبي وهذا خلاف قول جمهور العلماء من السلف نعم التسمية على الطعام هل هي من الاداب نقول هي من الاداب لكن دل دليل على وجوبها ان الانسان اذا لم يسمي الله اكل الشيطان معه اكل الشيطان معاه وهذا دليل على على الوجوب كذلك ايضا من قرائن الوجوب ولو كان في الاداب ان الواجبات تستدرك هذا الاصل فيها في حال فوتها تستدرك. واما المستحبات فالاصل فيها ان في حال فوتها انها لا تستدرك. ولهذا من فاتته التسمية في اول الطعام يقول بسم الله اوله واخره واما المستحبات فالاغلب فيها انها لا تستدرك. الا في بعض الاحوال والصور. وهذا من القراء الذي يجعل الامر على الوجوب لا على الاستحباب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد