بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن خولة الانصارية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فخامة الانصارية هي زوجة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب عليه رضوان الله تعالى. و في هذا الحديث في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يتخوض في مال الله بغير حق اولا التخوض هو التصرف بالمال من غير من غير تحري هذا في استعمال الاغلب وهو من الخوض فيه والمراد بمال الله في هذا الاطلاق يراد به اموال المسلمين. وهذا يشمل الصدقات والزكوات ويشمل ايضا اموال الايتام وغير ذلك فان الخوض فيها من الامور المحرمة اذا كان الانسان يجهل جهة التصرف سواء كانت لغيره او لذاته فمن ولي شيئا من اموال المسلمين وجب عليه ان يصرفها ان يصرفها لمستحقيها ومن صرفها الى غيرهم فانه اثم وهو ممن ينطبق عليه هذا الخبر. واذا صرف المال لنفسه فهو اشد اشد اثما وجرما عند الله جل وعلا وآآ لا يخفى ان اعظم الاموال اثرا بحسب او عاقبة على صاحبها بحسب اهلها. فان كان اهلها ممن عظم الله جل وعلا شأنهم كحال الايتام والمجاهدين في سبيل الله وكذلك الارامل والمساكين فان ذلك اعظم وكلما كان المال مخصصا لشخص قد عظمه الله جل وعلا فاقتضى الخوض فيه اتلافا لذلك الحق فان الاثم عند الله جل وعلا اعظم من المال المشاع الذي يأخذ منه الانسان شيئا لا يؤثر فيه وذلك لتأثيره على الافراد بخلاف التأثير على الجماعة. فانه يظهر على الفرد من الاذية بفقد ماله ما لا يظهر ما لا يظهر على جماعة ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التخوض في مال الله هو شامل لسائر ما تقدم للاشارة الاشارة اليه من اموال المسلمين العامة من من الزكوات والصدقات وكذلك الفيء والغنيمة وغير ذلك والخوض فيها بغير حق يعني في في وضعها بغير ما اراده الله جل وعلا ومن ولي شيئا من امور الاموال الخاصة به ولو تعلقت وتعلق التعامل بها بفرد من الافراد وجب عليه ان يتحرى وان يتفقه في احكامها. ولهذا قد روى الترمذي من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لا يبع في سوقنا الا من في ديننا. فاذا كان هذا في الامور في الامور الخاصة في الانسان الخاصة بالانسان من ملكه الخاص اذا كان في يقتضي ذلك تعاملا مع غيره وجب عليه ان يتحرى. واذا كان ذلك في غير ماله الذي كلا او وكل الامر اليه وفوظ وجب عليه ان يتحرى وان يتفقه. ولا عذر للانسان ان يكون جاهلا فان الجاهل اعذر فيما يقبل فيه عذره اما في مثل ذلك مما يتعدى فانه لا يعذر ومن تلبس بشيء من الامور من الامور احترز فيها الشارع وجب عليه ان يتفقه فيها سواء كان ذلك من الامور اللازمة او الامور او الامور المتعدية. ولا يطلق حق الافراد انه من حق الجماعة المشاع باطلاق وانما هذا في الاغلب. وحق المشاع اذا كان اتلافا عاما فانه اعظم عند الله جل وعلا ولهذا ما يتعلق بامور الناس العامة من مصارف الأموال مما يتعلق ببيت مال المسلمين يجب على ولي الأمر ان يحترز فيه اكثر من طرازه لماله واكثر من احترازه لاموال الافراد وذلك لان الاتلاف على سبيل الاسراف التم يضيع حقوق الجماعة كتضيع حق الافراد. ولهذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من شق على المسلمين وغيره. ولهذا قد روى الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث من حديث شماسة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. قالت لما جاءها رجل من مصر قالت ما احوال الذي عليكم؟ قالت انه كان اذا فقد احد منا بعيره اعطاه بعيرا اعطاه بعيرا مكانه. واذا فقد عبدا اعطاه عبدا مكانه. واذا فقد مالا اعطاه مالا مكانا. فقالت انه لا يمنعني ما فعل بمحمد بن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى ان اقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في لهذا اللهم من ولي امرا من امور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه. ومن ولي امرا من من امور المسلمين فرفق بهم فارفق به وهذا الخبر عن عائشة عليه رضوان الله تعالى اشارت في حق الوالي في قسمته للرعية وذلك جاء في مساق الاموال. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امره حتى في امر الغنيمة والفيء ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حق فيه قال كما جاء في الصحيح من حديث معاوية انما انا قاسم والله يعطي يعني ان هذا المال من مال الله جل ليس من مالي وانما انا اعطي والله سبحانه وتعالى هو الذي هو الذي يعطي وانا قاسم ومعنى ذلك اني اقسم المال بينكم بحسب بحسب امر الله جل وعلا. وعلى هذا يجب على الانسان ان يحتجز في الاموال في الاموال الخاصة والاموال المشاع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ان اعظم ما يتلف على الانسان ما له وبركته ما تعلق ما يتعلق باموال الناس. وقد جاء عند البخاري في كتابه التاريخ وكذلك روى البيهقي في كتابه السنن وابن ابي شيبة وغيرهم من هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خالطت الزكاة مالا الا اهلكته. ومعنى ذلك ان الانسان اذا تولى شيئا من اموال المسلمين تولى شيئا من اموال المسلمين والصدقات وخلط مالهم بماله ولم يميز ماله عن مالهم وجعل ذلك مالا واحدا فان هذا يهلك مال الانسان فيجب عليه ان ان يبادر بفصل تلك الاموال حتى حتى لا تختلط الزكوات باموال الناس وكثير من ارباب المال الذين وهبهم الله جل وعلا الغنى يحرمهم الله جل وعلا البركة وكثير ممن يضاربون بالاموال بالتجارة ونحو ذلك يهملون هذا الامر فيحيف فتحيف الخسارة بمالهم ويمحق الله جل وعلا البركة لاسباب متعددة منها هذا الامر هي خلطة الزكوات باموالهم ولهذا يجب على الانسان ان يعلم انه اذا حال الحول على ماله وجب عليه ان يخرج الزكاة وان يفصلها عن ماله. حتى لا تبيت حتى لا تبيت الاموال عنده في حسابه او في خزانته وذلك ان الذي يملكها الفقراء والمساكين. والاصناف الثمانية فيجب عليه ان يصرفها اليهم والا تبيت عنده ليلة واحدة وهو يجد الى اصحابها سبيلا. ولهذا قد جاء في صحيح البخاري من حديث عقبة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فلما سلم انصرف مسرعا فانصرف مسرعا يتخطى الناس الى داره فلما رجع الينا سأله الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني تذكرت تبرا من ذهب فخشيت ان يبيت الا عند اهله. ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني التبر من الذهب هو الذهب الذي ليس بمضروب او لم يظرب لم يكن من القلائد ونحو ذلك وهو من اموال الصدقة والنبي عليه الصلاة والسلام تذكره يخشى ان يأتي عليه الليل ان يأتي عليه الليل وهو في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الواجب في ذلك ان يبيت عند المستحقين من الفقراء والمساكين وابن السبيل وغيرهم من الاصناف من الاصناف الثمانية. فيجب على الانسان ان يبادر بالحياط وحياة الاموال وان يفصلها عن عن ما له وان يبادر باخراجها ولهذا يعلم ان كثيرا ممن يقومون على اموال المسلمين بالجمعيات الخيرية والمؤسسات وغير ذلك الذين يكنزون لسنوات طائلة وهي من الزكوات يريدون بذلك تنمية ويحبسونها عن الفقراء والمساكين. ليس ليالي او اسابيع او اشهر وانما اعوام هذا من اعظم ما يمحق البركة في اموالهم وذلك ان هذا الحبس كان بارادتهم فشقوا على الفقراء فاستوجبوا ان يشق الله جل وعليهم في امرهم. وكذلك بمطعمهم ومشربهم ومأكلهم وملبسهم ومركبهم ومسكنهم وزوجهم وولدهم فيمحق الله جل وعلا فيمحق الله جل وعلا بركاتهم على الانسان في مثل ذلك ان يبادر بدفع الاموال الى مستحقيها. وان يصرفها ما وجد السؤال الذين يظهر او يغلب على الظن الصدق في قولهم ان يصرف تلك الاموال والا يدخرها لتنميتها او لا يدخرها والا يدخرها يريد ان يريد ان ينتظر او او لينتظر ان يجد من هو افقر من بين يديه ونحو ذلك فهذا فهذا من الظلم البغي والعدوان وهو ممن استحق المشقة. واما من له ان يؤجل النفقة والصدقة الذي لم يجد غني بين يديه ولم يجد مستحقا او انه كان لا المال الذي بين يديه من المال من المال الموقوف الذي الذي رخص له ان يستثمره كان يعطى الانسان مالا فيقال له نمي هذا المال واجعله وقفا يدر على الفقراء والمساكين فان هذا من الامور الجائزة. اما الانسان يأخذ الصدقة التي والزكوات التي هي للفقراء والمساكين ثم يحبسها بقصد تنميتها. هذا من البغي من البغي والعدوان ومن قوضي في مال الله المتوعد بالعذاب يوم القيامة وهذا من كبائر الذنوب. ولا يتوعد الله جل وعلا عبدا من عباده بتصرف سواء في افعاله او في اقواله بالعذاب في النار او باللعن والطرد الا الا وكان ذلك من الا وكان ذلك من كبائر من كبائر الذنوب. ومن نظر الى اموال المسلمين في الازمنة المتأخرة وهي الاموال الطائلة القناطير المقنطرة من الدنانير والدراهم ثم يرى عدم البركة في كثير من اموال المسلمين مع وجود الفقراء والمساكين المعدمين الذين لا يجدون لا يجدون المطعم والمشرب والمسكن مع هذا المال العظيم الذي بين ايدي المسلمين ففتح على المسلمين في الازمنة المتأخرة مما لم يفتح على يا من سبق في الاغلب ويجد عدم البركة هو بسبب الحيف. بالاموال والتخوظ فيها بغير امر الله سبحانه وتعالى اعظم ذلك ان يتصرف الانسان بمال الله جل وعلا لحظ نفسه فيأخذ الزكوات لحظ نفسه من مأكل ومشرب ومركب وملبس ويحيف في حق في حق مستحقي المال من الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله وغيرهم هذا من اعظم من اعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى ولهذا من نظر الى احوال المسلمين خاصة والله جل وعلا قد خص اهل الاسلام بخصيصة في تنظيم اموالهم مما مما لم يوجد في نظام بشري من الزكوات والصدقات وزكاة الفطر والاحسان الى الجار والنفقة على الزوج والذرية والوصل الوالدين وصلة الارحام والنفقة عليهم بالاموال ومال المسلمين عند الحاجة يكون مشاعا على الصحيح من اقوال العلماء عند المجاعة فانه يجب ان يستوون في ذلك فان كان ثمة كفاية فما زاد فهو لصاحبه ولولي امر المسلمين ان يأطر اهل الغنى عند وجود الفقر والموت من الجوع والتعري ان يسلب اهل الغنى ما لهم وان يقسمه بين الفقراء. وذلك ان المسلمين سواسية في الدما فاذا كانوا كذلك فانهم في الاموال عند عند الفقر والحاجة كذلك ايضا فاذا سد ولي الامر حاجة المسلمين في هذا من الملبس على قدر الكفاية فانهم حينئذ انهم حينئذ يستأثرون باموالهم لانفسهم وما وما ارادوا. ومن نظر الى بلدان المسلمين يجد ان بلدان المسلمين هي اكثر بلدان العالم جوعا وفقرا حتى انني قرأت قبل اشهر يسيرة احصائية الذين يموتون جوعا في العالم فقيل انه كل ثانية يموت شخص من الجوع في العالم واكثر الذين يموتون هم من بلدان المسلمين وهذا بسبب منع الزكاة وحبس اموال المسلمين العامة وثرواتهم وقسمتها على المسلمين واعظم بلية في ذلك الداء العضال ما يسمى بداء الوطنية ان يشاء ان يستأثر بمال المسلمين لبلد والبلد الاخر من المسلمين قد قتله الجوع وفيه المجاعات فيموتون كل دقيقة وثانية وكانهم ليسوا من اهل الاسلام باعتبار انهم لا ينتمون لا ينتمون للجنسية الفلانية وكأن المال انما يصرف لاهل بلد دون غيرهم وما كأن المسلمين سواء في الدماء والاموال وانه يسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم وهذا عام. لا يحكمه عرق ولا لون ولا لغة ولا ارض فالمسلمون سواسية في هذا ما سدت حاجتهم فان كانوا اهل كفاية فيستأثر اهل البلد بمالهم في بلدهم واما مع وجود المجاعات والفقر وحبس الاموال فهذا من اعظم التخوض في مال الله عز وجل بغير حق ولهذا يجب على من ولي امرا من امور المسلمين ممن يلي امر الولايات العظمى او الصغرى من المؤسسات الخيرية او كان من الاعيان ممن اعطاه الله جل وعلا واتاه مالا يجب عليه ان ينفق المال على وجهه وان يتقي الله سبحانه وتعالى فيه وانه مسؤول على ذلك بين يدي الله جل وعلا اعظم ذلك ما اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في ظاهر السياق وهذا ما فهمه البخاري عليه رحمة الله تعالى من هذا الخبر وما يتعلق باموال الغنائم والفيل. وذلك انها تقسم على المسلمين على ما شرعه الله جل وعلا نعم احسن الله اليك وعن انس رضي الله عنه قال انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر ان كنا ان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم الموبقات في هذا الاثر على انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى في قوله انكم يعني من لم يشهد النبي عليه الصلاة والسلام من التابعين سواء من كبارهم او كان من المتوسطين او من الصغار والخطاب هنا عام وفي هذا ان مقاييس الاعمال من جهة الذنوب الكبائر والصغائر العبرة فيها الشرع وليس اذواق الناس والانفس وكذلك النظرة المجردة للمعاصي والذنوب والاقوال وانما الحكم والحكم في ذلك هو لله جل وعلا. لا يجوز لاحد ان يجعل ذنبا عظيما جعله الله جل وعلا صغيرا وليس لاحد ان يجعل ذنبا ان يجعل ذنبا عظيما يجعله صغيرا وصغيرا يجعله عظيما. بل الامر في ذلك ومرده الى الله جل وعلا والخطاب هنا في قول انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى يفيد ان بعض الاجلة من اهل العلم والفضل ممن تقدم من السلف الصالح من التابعين كانوا كانوا ينظرون الى بعض الاعمال انها من المحقرات وهي من جهة التحقيق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من العظائم. وهذا اذا جهل افراده بعض اهل الجيل السابق فان فانه يجهله من جاء بعدهم من باب اولى. وهو في الازمنة المتأخرة كذلك. لهذا الحكم في ذلك والمرد هو الى حكم الله سبحانه وتعالى من جهة معرفة الامور العظائم والمحقرات. واعظم ما يهلك الانسان هي الامور التي يستهين بها. بنظره وهي عند الله جل وعلا ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه الامام احمد في المسند وكذلك ابن ماجة من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب فان لها عند الله طالبا والمراد من هذا ان الانسان يحاسب على المحقرات من الذنوب ويسأل عنها. وفي هذا اشارة ايضا الى ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر وغيره من التشديد في امر المحقرات ان توحيد الله سبحانه وتعالى الذي يوجد عند الموحدين على على تباين درجاته في قلوبهم ان هذا لا يمحو سائر الذنوب. وانه يوجد من المحقرات ما يستهين بها الانسان لا يستحضرها ان الله جل وعلا لا يكفرها بمجرد بمجرد التوحيد. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من المحقرات وبين ان لها عند الله جل وعلا طالبا والطالب هنا هو الله سبحانه وتعالى. والمطلوب هنا العبد ولو كان كل موحد يغفر الله جل وعلا له صغائر الذنوب لما ساغ او جاز ان يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأتي الرجل يوم القيامة بكبائر وصغائر ثم يسأل ثم يسأل عن الصغائر. والخطاب هنا موجه لاهل الايمان ولو كان موجها لاهل الكفر لما سئلوا عن المحقرات وسئلوا عن عن الايمان بالله وتعالى فاذا كانوا من اهل الكفر لم يكن لديهم حينئذ محقرات من الذنوب فانهم ليسوا من اهل الخطاب من اهل الخطاب فيها. وذلك لان الكافر ليس له كفتان وانما له كفة واحدة وهي كفة كفة السيئات. والمحقرات هي سواء من الذنوب التي اللازمة للانسان من الاقوال والافعال. او كان من الامور المتعدية من امور من امور الاموال. وهذا يخرج ما يتعلق بما يسمى بالمحقرات او ما لا يسأل عنه من الاموال والمتاع فان جاء في بعض النصوص آآ الترخيص في بعض المحقرات ولو ولو كانت مالا كاللقطة فيما لا في ما لا تقدير له ولا يأبى به الناس متوسط الناس كأن يجد الانسان مثلا مسواكا او يجد مثلا مسبحة او يجد حبلا او صوتا ونحو ذلك فان هذا من الامور من الامور المحقرة التي دل الدليل على استثنائها. التي دل الدليل على على استثنائها. كذلك ما يذكره بعض الفقهاء في مسألة الاجراء اذا تعامل الانسان مع غيره اه اجيرا او خادما عنده ثم اعطاه لباسا يلبسه مثلا كان يكون فلاحا او كن خادما او يكون سائقا كالجبة او العمامة او او الحذاء ونحو ذلك فيلبسه فاذا انفسخ العقد لا يسأل لا يسأل عنه كما بين هذا غير واحد من الائمة وقد نص على هذا الامام مالك عليه رحمة الله تعالى وكذلك الليث ابن سعد فقد قال الامام مالك عليه رحمة الله في كتابه المطلا قال لا اعلم من قال بانه ويجب عليه ان يعيده ان يعيده لصاحبه. فاذا كان بين الرجل وبين شخص عقد مثلا في اه في فلاحة او مثلا في بناية ونحو واعطاه حذاء يلبسه لهذا لهذا العمل او اعطاه مثلا شيء يستظل به ما دام في الشمس اثناء عمله ونحو ذلك وهو لم يملكه اياه فيكون هذا في الاغلب من الامور من الامور المحتقرة. وبعض العلماء قال بانه يجب عليه ان يعيده اليه ونص على هذا الامام الشافعي يعني رحمة الله في كتابه في كتابه الام ولم يعنف على من قال انه لا يعيده اليه ونص على هذا الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وكذلك ابو حنيفة ومروي عن الامام احمد عليه عليه رحمة الله ويستدلون بتحذير رسول الله اي صلى الله عليه وسلم من امور بالامور المحقرة. وكذلك ايضا في الامور في امور الاموال اذا وجد الانسان مالا مالا تافها كالريال والعشرة والعشرين ونحو ذلك وجدها مرمية فانه لا حكم لها ولا ولا تعريف الا اذا غلب على ظنه معرفة صاحبه لو سأل عنها فانه يجب عليه ان يسأل هذا في حاله في حال غلبة الظن كأنه يجد مثلا العشرة والعشرين عند بقال آآ عند بابه او يجد مثلا عشرة ولا عشرين عند باب بدار او يراها مثلا في اثر رجل قد مشى ويحمل متاعا ويغلب انه سقطت منه ونحو ذلك فهذا غلب الظن فيجب عليه ان يتحرى فيها واما في حال عدم التحري فان هذا من الامور المعفوة المعفو عنها والمحقرات من الذنوب هي من اغلب ما يرد الانسان الموارد وقد يجهلها بعض الصالحين. وبعض العليا ممن ممن ينتسب الى العلم فضلا عن طلاب العلم فضلا انعمت الناس فاذا كان معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى جهل ان الناس يؤاخذون بالسنتهم وانهم يكبون في النار على مناخرهم بحصائد الالسن فانه في غيره من باب اولى من اهل العلم ومن العامة ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما قال له وانا لمؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم وعلى مناخرهم الا حصائد السنتهم. والمراد من ذلك عليه الصلاة والسلام ان هذه الذنوب المحقرات التي لا يستحضرها الانسان تهلك الانسان وتجعله وتجعله في النار. كذلك ايضا ما يتعلق بحقوق الادميين يجب على الانسان ان يحذر منها ولو كانت شيئا يسيرا كالوكسة واللطمة كذلك ايضا اخذ الدينار الدرهم اليسير من من الرجل ولو كان غنيا عن عمد فان هذا مما يهلك الانسان ولهذا جعل رسول الله صلى الله وسلم مبينا ان هؤلاء من المفلسين يوم القيامة كما جاء في صحيح الامام مسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام ما تعودون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس تفينا من لا دينار له ولا متاع قال المفلس من ياتي يوم القيامة باعمال كالجبال ويأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا واخذ مال هذا وسفك دماء هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته ان لم يكن لديه حسنات اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح طرح في النار. وهذا اشارة الى اه الى ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يضربوا هذا المدرك كما ادركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يبين لهم ان يبين لهم قدر هذا هذا الامر وكذلك ايضا ليحذر الانسان من الامور من الامور المشاعة التي يشترك فيها غيره الا يأخذ نصيبا اكثر من نصيبي من نصيب غيره ولو كان ولو كان شيئا ولو كان شيئا دقيقا يستهين به الانسان اذا كانت من الامور المشاعة التي التي فرض بتساوي الناس فيها كذلك ايضا ما يتعلق بالاموال العامة وغير ذلك قول انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى كنا نعدها يعني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اعلم الناس ببيان مقادير الذنوب تعظيما وكذلك احتقارا ومرد ذلك ومرد ذلك الى النص ومن عظم الذنوب كما عظمها الصحة كما عظمها الصحابة. ومن بين الحقير منها كما بينها الصحابة. كان من اهل النجاة والفوز. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الناجين قال هم من كان علم انا عليه اليوم واصحابي. وهم الامل لهذه الامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم اصحابي امنة لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي اتى امتي ما توعد والامان ببيان الامور العظائم والمحقرة في الاسلام محقرة من الذنوب ولكنها قد تكون عظيمة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم الذنوب. وقوله عليه الصلاة والسلام اياكم ومحقرات الذنوب. اما ان تكون محقرة على الحقيقة وانما المراد الاشارة الى اعين الناس انهم حقروها. ولا يوجد ذنب محقر باعتبار باعتبار عظمة من يعصى سبحانه وتعالى ولكن يوجد صغائر صغائر وكبائر ولكن العبد قد يحتقر يحتقر الذنوب وهي عند الله جل وعلا عظيمة ولهذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فانها اذا اجتمعت وكثرت على الانسان كانت كانت من الكبائر المهلكة ولهذا حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال اياكم ومحقرات الذنوب بيان ان الاكثار من من الصغائر صغائر الذنوب ان هذا كبيرة. وتقدم معنا بيان بيان آآ كبائر الذنوب وكذلك الصغيرة حينما تكون كبيرة وذكرنا وذكرنا جملة منها ان الانسان اذا فعل صغيرة وهو وهو وهو مصر عليه ان هذا يجعلها كبيرة كذلك اذا فعل الانسان الصغيرة وهو فرح بها ان ان يجعلها كبيرة ولو كانت لو كانت واحدة واذا فعل الانسان الصغيرة وهو غير مبالي ولو لم ولو لم يفرح فان هذا يصيرها يصيرها كبيرة كذلك ايضا من فعل صغيرة ودعا اليها الخامس من فعل صغيرة ممن يقتدى به. فانها عند الله جل وعلا كبيرة لان الصغيرة في حال الدعوة يستلزم التكرار ممن يقتدى به فاذا فعل فعلا اقتدى به غيره واقتدى بغيره غيره وفاعل ذلك الاول كانه فعل الصغيرة مرارا. ولهذا الله صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فهذه الاوزار كانه فعل الصغيرة واصر عليها ولو فعلها مرة. اذا فعلى من اقتدى به كانت عند الله جل وعلا كبيرة وقد تقدم الاشارة الى هذه الى هذه المعاني. اذا فالذنوب ليست هي بالتشهي وبنظر الناس وانما هي بحسن مقدار الشرع. كذلك ايضا ينبغي الرأفة والشفقة على من فعل ذنبا ويظنه صغيرا وذلك ان هذا قد يطرأ على بعض الناس من العامة او ممن يحسب على الصلاح والديانة او العلم. فاذا كان هذا في الزمن الاول في في صدر الاسلام في التابعين والذين يخاطبهم انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى فهو في من جاء بعدهم من باب اولى لهذا ينبغي للانسان ان يبين مقادير الذنوب فانه يعرف بها يعرف فيها يعرف بها مجموعة من الاحكام الشرعية ما يتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحديده وكذلك قوة فيه من تخفيفه من من التأكيد فيه وكذلك ايضا في ابواب الموازنة في المصالح والمفاسد كذلك ما يقتضي آآ ما يقتضيه مشاهدة المنكر من الهجر والقطيعة وغير ذلك وحكم الشارع في ذلك وتقدير هذا في ابواب المصلحة والمفسدة. كذلك ما يتعلق ايضا في ابواب الايمان الايمان والكفر من الحاق الكفر بالفاعل او عدمه فان هذا من المسائل الشرعية التي ينبغي للانسان ان يحتاط فيه قدر قدر وسعه وامكانه نعم وصلنا اليك وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة المعروف هو ما عرفه الشرع وما استقر في الفطرة ومن هذا الخبر وغيره اخذ العلماء العمل بالعرف والمعروف ما سمي معروفا الا لموافقته لعرف الناس وطباعهم سواء ما كان مرده الشرع او ما مرده الطبع فاذا خالف الطبع الشرع فليعلم ان الطبع قد تغير وغير بمغير. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيره من حديث ابي هريرة كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. فاذا كان ينتقل اصلا من اعظم الامور المتأكدة المستقرة في النفوس فانه ينصرف عن اجزاء المعروف من العظائم او الدقائق من باب من باب اولى النفوس تنصرف والنفوس تنصرف عن اعظم او عظائم اعظم الامور وهو توحيد الله جل وعلا اكثر من انصرافها عن دقائق المعروف ما العلة في ذلك نجد ان اكثر الناس مع وجود دلالة الفطرة اقوى في الايمان بالله سبحانه وتعالى والاهتداء بهديه وائتمار امره انهم ينحرفون في هذا الاصل مع وجود الامر عرفا في نفوس الناس واستقرارا وهي الفطرة التي فطروا فطروا عليها اكثر انحرافا من الامور التي هي دونها من المعروف السائد بين الناس السبب في ذلك ان الانسان خلق كنودا شحيحا ضنينا محبا لنفسه فيرى المعروف في الاموال ويرى المعروف في الاحسان ويرى المعروف في التعامل ببذل السلام والشفقة والاحسان الى الجار يسلم بها اعظم من تسليمه بتوحيد الله سبحانه وتعالى مع استقرار النفوس ايمانا فطرة اكثر من ذاك. لانه يرى ان منفعته الدنيوية لا تتحقق الا بهذا فيرى ان المعروف ان الصدق معروف ليصدق معه وان الكذب محرم لكي لا يكذب عليه. وان السرقة محرمة حتى لا يسرق منه وان الظرب محرم حتى لا يظرب. وهكذا اعظم ايمانا وتأكيدا واحترازا لهذه الانواع من المعروف من توحيد الله سبحانه وتعالى. وذلك لحظ النفس المتحقق في هذه الافعال اعظم من ظهوره في حق الله سبحانه وتعالى. وهذا من اعظم الامتحان والابتلاء الموضوعي الموضوع في امر الايمان بالامور الغيبية. وفي قوله عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة المعروف هو شامل النوعين ودرجة الكمال لا يمكن ان تتحقق في معرفة المعروف الا لمن حمل مع صحة الفطرة صحة العلم وسلامته. فسلمت له النصوص ودق له الفم بفهم الصدر الاول وكان صاحب فطرة سليمة فان انه يكون من ادق الناس ببيان المعروف. وبيان قدره فان المعروف درجات. وكذلك وكذلك المنكر وكذلك المنكر دركات قوله عليه الصلاة والسلام صدقة اشارة الى ان الانسان ينبغي له ان يتزود باعمال البر. سواء كانت دقيقة او او كبيرة ما ظهر منها وما بطن ما خفي وما علن للانسان ينبغي له ان يستزيد من هذه الامور. وحينما يقال ان باب الخير واسع اشارة الى انه بيصوم واستكثروا من الخير استكثاركم من الاحتياط لحياتكم واجتناب واجتناب الشر. ومن نظر في الارض يجد ان الله جل وعلا قد جعل المعروف الخير اكثر من المنكر والشر. ولهذا الانسان يتقلب في نعم والشرور المحيطة به قليلة. والنعمة يتلبس بها في كل لحظة اعظم من الشرور التي تعرض عليه في حياته كلها. ولكنه لا يدرك نعم الله جل وعلا عليه. فالشر يحصى والخير لا يحصى المنكر يحصى والمعروف لا يحصى. ولهذا ابواب الطاعات بين الله سبحانه وتعالى حال بعضها واحال الاكثر الى الفطرة فما عرفه الناس فهو معروف ما لم يعارض نصا. واما الشر والمحرمات فعدها الشارع عدا وبين وبين احواله. ولهذا جاء ذكر المعروف هنا على سبيل العموم فقال كل معروف كل معروف صدقة. فما كان من العبادات وجب فيه امتثال النية. ومن لم ومن فعل شيئا من امور العبادات بلا نية وهي من المعروف اثم. وما كان من العادات لا تتحقق فيه الصدقة والاجر الا بنية. كسائر المعروف التي يبذلها الانسان. لاقاربه بالاحسان اليهم ولجاره ببذل المعروف وباعانة وباعانة المحتاج واماطة الاذى عن الطريق فهذا من المعروف الذي يعرفه الناس ومرده الى الفطرة فلا يمكن ان يتحقق الاجر للانسان الا الا مع وجود مع وجود النية. نعم عن عبد الله ابن يزيد الانصاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلى قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة هو من كبائر الذنوب وذلك لكونها في الاموال فكل نهي يتعلق بامور الاموال وكان النهي صريحا فهو محمول على التغليظ وذلك ان حقوق العباد مبنية على المشاحة وحق الله جل وعلا مبني على المسامحة وهذا من قرائن وهذا من قرائن بيان مرتبة النهي هل هو على التأكيد ام على التخفيف والنهبة هي الانتياب او الاختلاس او اخذ المال على غرة وغفلة والظنة به على الغير والمسابقة على حيازته سواء كان ذلك علانية او كان سرا اذا كان على سبيل الاسراع يسمى نوبة والاغلب انه يسمى ذلك علانية. ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة هنا منصرف الى الانتياب في حال الغزو فانه يحرم على الانسان ان ينتهب مالا ليكون له الحظ في ذلك على غيره وهذا بدلالة الاقتران لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النهبة ونهى عن المثلى والمثلى تكون في الغزو. ان يمثل ان يمثل بقتيل. كان او يمثل برجل حي كأن تقطع اذنه وان يجزع انفه او تقطع شفته ونحو ذلك فهذا من المثلى التي نهي نهي اهل الاسلام عنه ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة باعتبار ان المال حق من حق الله جل وعلا. وهذا في حق الله جل وعلا المشترك العباد فان المال الذي يفيء الله جل وعلا به على عباده في الغزو من الغنائم وغيرها فانه يجب ان يقسم بينهم على ما شرعه الله جل وعلا وان يرجع في ذلك الى ولي امر المسلمين وتقدم معنا هذا بيان حكمه في كتاب الجهاد وكذلك بيان المقدار الذي الذي يرخص فيه كحال شرب الانسان للماء وكذلك ما يسد به او ما يتدثر به من برد او حذاء ينتعل بخلاف النوبة فان الانسان يأخذها لحيازتها. فيضعها في متاعه. فكلما عظمت عظم الوزر في ذلك وهذا حاله كحال كحال السرقة والغصب وغير ذلك كلما عظمت ثمنا وكان حظها عند صاحبها اعظم كل ما كانت عند الله جل وعلا اعظم والعاقبة فيها لصاحبها او على صاحبها اشد وانكى عنده سبحانه وتعالى والانتياب ذلك عند وجود الجماعة في موضع فيه مال فيتسابقون الى حيازته كل يأخذ آآ شيئا وهذا يكون في حال في حال الغزو كما تقدمت. كذلك ايضا في حال المال الذي يجعله ولي الامر لفئة معينة ثم ينتهي بالمال غيرهم فيتسابق اليه غيرهم كأن يعطى المال الفقراء من قبيلة كذا او من حي كذا فيتسابق اليه اهل القبيلة الاخرى او اهل الارض الاخرى فيقال هذا من النهبة المحرمة وهو من الانتياب ولو كان ولو كان علانية. واذا اعطى ولي الامر مالا او نثر مالا في طريق ليأخذه الناس هل يعد من اخذه ولو زاد على غيره ممن حضر انه انتهب المال ان زاد على غيره ام لا؟ يقال انه لا حرج في ذلك ما دام ان القرينة قامت في نثر المال في الطريق فان هذا مما مما يرخص مما يرخص فيه. كذلك ايضا ما ينثر في الاعراس من اموال وهذا موجود في الصدر الاول في زمن التابعين كذلك من سبق في نثر المال في الاعراس قد جاء فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه البيهقي من حديث خالد بن معدان عن معاذ بن جبل في نهي في حين عندما جاء جواري ومعهن ومعهن حلوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تنتهبون؟ فقالوا يا رسول الله انك نهيت عن النهبة. فقال نهيت عن النهبة في المعسكر. يعني في ايش؟ وهذا اسناده منقطع لكنه قد جاء عن ابي مسعود الانصاري عليه رضوان الله تعالى. وجاء ايضا عن جماعة من السلف كابراهيم وعطاء وغيرهم انهم ان انهم كرهوا اخذ نثار المال حتى لا يستأثر انسان بالمال على غيره فيما كان مشاعا قالوا ولو اخذ مساويا وعلى قولهم من اخذ مساويا لغيره في غلبة ظنه ان هذا جائز. وبعظ العلماء يطلق الجواز في مثال الاعراس انه اذا نثره على الصبيان او ما نثرته المرأة على النسا آآ او على او على الجواري انهن يأخذن ولو وقع في نصيب احداهن ما يساوي نصيب الاخريات. فهذا غاية الاستئثار. او اخذت اكثرهم. او اخذته كله هل يعد هذا من النوبة ام لا؟ يقال ان القرين هنا في مثاله ان يأخذه من سبق ولكن هل للانسان ان يستحوذ بهذا المال كله ان يقال لا يجوز لان النثار هنا حتى حتى يعم نفعه فان وجد ان انه اخذ الجميع وغلب احدهم على الاخر فان هذا مما مما هو جائز وقد نص عليه غير واحد من العلماء نص عليه الامام مالك وكذلك الشافعي عليه رحمة الله ومن العلماء من العلماء من كرهوا من كره ذلك وممن قال جوازه جماعة ومروي عن الحسن البصري وكذلك عامر ابن شراحيل الشعبي وغيرهم. ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتياب حفاظا على اموال المسلمين العامة وهذا غاية الحفاظ هذا فيما فيما كان مشاعا وظاهرا مبينا مع رؤية الغير فانه في حال عدم الرؤية من باب من باب اولى ولهذا يشدد في امواله في الاموال العامة وحفظها وصونها حتى حتى لا تضيع وما لم ينثر من الاموال اعظم حياطة واشد وان قلنا الجواز من جهة النثار نثار الاموال اذا كان الانسان قصد قصد اخذ الناس ولو على غير التساوي انه يكره الانسان ان يأخذ اكثر من غيره كثرة وافرة بينة او يستحوذ بالمال على غيره. فانا نقول ايضا فيما لم ينكر من اموال المسلمين مما حقه الحفظ فانه لا يجوز للانسان ان يتعدى عليه. ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عن المثلى المراد بالمثلى هو ما لم ما لم يكن معتبرا من جهة الافخان في العدو كالجدع الانف قطع الاذن تشمير العين الشفتين وبتر اصبع ونحو ذلك فهذا من المثنى المحرم. وقد نص غير واحد من العلماء على حرمتها. كابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى وغيره ينبغي في بيان ذلك ان يرجع معه الى احكام القصاص وهل هذا على سبيل العموم يقال ليس للانسان ان يمثل بمن مثل به يقال ان التمثيل وان كان يدخل فيه قاطع الاذن الى ان من قطع اذن غيره انه تقطع ولكن المثلى لو فعل انسان بغيره فعلا فتمكن منه هل يفعل به ذات الفعل نقول ان هذا الفعل اذا كان من المثلى ومما لم يدل الدليل على استيفائه بذاته ان هذا لا يجوز وذلك كان مثلا يبقر رجل بطن رجل اخر. فيبقى حيا ويتدارك ويتدارك نفسه فتداركوا فيتدارك نفسه ويتدارك اهل الطب ونحو ذلك كلا وان تمكن منه ولو كان كافر ان يبقر بطنه فان يكون هذا يكون هذا من المثلى وانما يؤدب ويعزر بالقدر الشرعي في هذا. وكذلك ايضا فيمن حق القتل الا يزاد على ذلك. فاذا قتل عدم من اعداء الله جل وعلا لا يزاد على ذلك ببقر بطنه او جذع انفه فان هذا من الامور المحرمة ولو كان ميتا ولهذا لما فعل بحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل حينما بقرت بطنه وصدره عليه رضوان الله تعالى وفعل بسواده ما فعل نهى الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام ان يفعل بمن فعل مثل ما فعل باعتبار ان اهل الايمان هم احسن الناس قتلة. كما جاء عند ابي داوود وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اهل الايمان احسن الناس قتلة اي انهم يقتلون ويستوفون لكنهم لا يمثلون وهذا غاية في العدل والانصاف وعدم الاذية والسبب في ذلك ان الشارع انما امر باخذ الحق والحق يظهر بازهاق النفس حال ازهاقها وهذا هو العدل وهو القصاص واما الزيادة على ذلك فهو اذية للغير فهو اذية للغير فاذا قتل شخص شخصا ثم مثل به فانه يتأذى بالتمثيل به غيره ولو كان قده له بحق اخوه واخته وامه وابوه وغير ذلك فهذا من الاذية المتعدية. والشارع قد رخص لولي الامر ان اخذ الحق بالقصاص سواء بالاطراف او بالنفس او بغيرها مما يمكن استيفاءه وما عدا ذلك مما يتعدى به الاذى فان الشارع لم يرخص لم يرخص فيه وهو المثل الذي نهى رسول صلى الله عليه وسلم عنه لهذا ما جاء في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الامر ما فعله بالعرنيين حينما استوى المدينة وارسل النبي عليه الصلاة والسلام بهم مع ابل الصدقة سمر اعينه وقطع ايديهم ارجلهم من خلاف ونسخ ذلك على الصحيح لان هذا كان في اول الامر ثم نسخه الله جل وعلا بالنهي بالنهي عن المثلى وهي في الانسان كذلك ايضا في الحيوان ليس للانسان ان يمثل ببهيمة ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وسم الدابة الدابة للوجه. كما تقدم الكلام عليه لانه نوع من المثلى. فليس لاحد ان يسم حمارا او يسم ناقة او جملا او بقرة في وجهها فهذا من المثرح بخلاف الوسم الذي لا يلحق به مثله في غير الوجه ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللطم على الوجه ولو كان يغلب على الظن انه لا يظهر اثر على الانسان المستديم فانه منهي عن ذلك لان موضع الكرامة واغلب المثلى ما تكون في الوجه ولهذا جاءت اكثر اوصافها الوجه من جدع الانف وتصمير العينين قطع الاذان والشفتين وغيرها وهي اكثر ما تكون واكثر ما تكون في الوجه ونوع من وهي انواع التمثيل او اكثر انواع التمثيل المنهي عنها وهي كما تقدم في في بهيمة الانعام كما انها كما انها في بني ادم لكنها في بني ادم اعظم وهل نهي الشارع هنا عن المثلى ولو في الاموات تلحق البهائم ولو كانت ميتة يعني ان الانسان ينهى ان يمثل بالحيوان ولو كان ميتا فاذا مر بجيفة ميتة هل له ان يمثل بها من غير حاجة ام لا هل يجوز له ذلك ام لا؟ ام ينهى عن ذلك؟ يقال ان الشارع بين حرمة المؤمن وبين حرمته وكرامته ميتا وما بين حرمة البهيمة ميتة ولهذا يمر الناس بالجيف ولا كرامة له وامر الله جل وعلا بدفن بني ادم وهم اموات وان كانوا قد قضت ارواحهم الى باريها فلم تكن اجسادهم اجسادا محسوسة مع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حي. وهذا في بني ادم خاصة والله جل وعلا حينما قال كرمنا بني ادم من هذه الكرامة هي الدفن وتعظيمه ميتا واما البهيمة فلا تعظيم له. ولو كان النهي ينصرف اليها ولو في حال موتها لامر الانسان بدفنها فان هذا من اعظم انواع الكرامة للميت بعد بعد موته. ولهذا النبي عليه الصلاة تمام جاء في اخبار كثيرة انه مر بشاة ميتة ومر بتيس بتيس اسك ميت ومر النبي عليه الصلاة والسلام بجيفة حمار وغير ذلك وهذا من البهائم التي التي اه لا حق لها بعد بعد موتها نعم سؤال يقول نعم ماذا الملابس مباني المشاريع يقول هنا ما يبالغ فيه في الاموال في المشاريع العامة المبالغة المناقصات ونحو ذلك يقول ان بعض الغنى يتصرفون في المال قل ان هذا المال قدر على هذا المشروع ولابد ان نصرف فيه فنبالغ فيه ولو ارجعناه لصرف بشيء لا يصرف قل يرجع وهذه امانة على القائم عليه ولو صرفه الشخص الذي ارجع اليه المال يتحمل الوزر فلا يتحمل الانسان بنفسه ما دام قد ملك ما لا من امور المسلمين ان يديرها وان ينفقها ان ينفقها على قدر الحاجة لا على قدر الزيادة فان الشارع قد نهى عن الاسراف ناء عن الاسراف. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاسراف ولو كان الرجل على نهر جاري نار يجري اين يذهب الماء يذهب الى البحر ويذهب في الارض وذلك نهى عن ذلك فكيف باموال في اموال المسلمين؟ نعم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد