بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم اما بعد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر ابي سعيد الذي رواه الامام مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وهنا ثمة اطلاقات عامة اطلاق الرؤية واطلاق المنكر واطلاق الرائي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى ومنكم سواء كان من الذكر ام الانثى سواء كان فردا او جماعة شريطة ان يكون من المكلفين منكرا منكرا وهذا شامل لسائر انواع المنكرات الكبيرة والصغيرة المغلظة والمخففة سواء كان منكرا واحدا او منكرات فليغيره بيده فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العموم في قوله من رأى منكم منكرا هل يدخل في هذا سماع المنكر؟ ان من سمع عن منكر وجب عليه ان يغيره ونعم يدخل في هذا باعتبار ان الاغلب في المنكرات انها ترى ان الانسان يرى المنكر اكثر من ان يسمع من ان يسمع عنه. وذلك ايضا يعضده اصل عام وهو ان الشريعة جاءت عدم اشاعة الفاحشة والمنكر بين الناس يعني التحدث عنه. بحيث يتحدث الانسان انه رأى اه صباحا ومساء منكر كذا منكر كذا ثم يتحدث في اوساط الناس عن المنكرات فان هذا ليس من الامور المحمودة في الشرع. مما يدل على ان العموم الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليق الامر بالرؤية هو على الاغلب والا قد يتباين في زمن دون زمن يتساهل الناس بنقل اخبار المنكرات حتى يصبح حتى يصبح الناس يسمعون المنكرات اكثر من ان يروها. وهذا وهذا امر خارج عن التوجيه الشرعي. وانما علق الامر الرؤيا باعتبار ان هذا هو الاصل وهو توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعتقاده بالامر السابق الذي تقدم الاشارة اليه. ويدخل فيها هذا لو قدر عمل انسان سمع منكر لم يروه سمع منكر لم يره كأن يحدث عن وجود منكر في في في مكان كذا وكذا او في طريق كذا وكذا او في سوق كذا وكذا فانه يجب عليه ان يزيل ان يزيل ذلك المنكر. وان لم يستطع بالانسان ازالة هذا المنكر بالتغيير المشروع. فان النبي الصلاة والسلام قد جعل للتغيير مراتب. المرتبة الاولى وهي التغيير باليد في قوله عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده. واطلاق التغيير هنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلقه باليد هو مضاف الى عموم الرائين وعموم المنكرين وعموم المنكر. وذلك انه يجب على الانسان ان يغير المنكر ايا كان وثمة مسائل في هذا يتكلم عليها العلماء في ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هل التغيير باليد هو منوط باحد دون احد يقال ان التغيير باليد عام لا يختص باحد دون احد. وذلك انه يجب على الانسان في حال تغييره للمنكر ان ينظر الى الى المصلحة في ازالته والمفسدة الطارئة الطارئة بعد ازالته وان ينظر اليها من غير نظر الى حظ النفس فاذا ملك الانسان المنكر وجب عليه ان يزيله بنفسه. كأن يكون مثلا اشترى سلعة فعلم انها منكرة وجب عليه ان يغيروها ان يغيرها وان يزيلها. واذا اشترى احد ممن امره تحت ولايته وجب عليه ان يزيل ذلك المنكر كان يشتري مثلا ابن له منكرا كان يشتري قارورة خمر او يشتري الة معازف ونحو ذلك يجب عليه ان يغير ذلك المنكر باعتبار انه لا لا اثر في في بقاء في زوال ذلك المنكر مما يتبعه من منكر اشد منه. واما ما عدا ذلك من المنكرات متعدية التي يجدها الانسان في طرقات الناس فان هذا لا يخلو من حالين. الحالة الاولى اذا وجد الانسان منكرا في طرقات الناس فاذا امكن ان ان يزيل ذلك المنكر من غير ورود مفسدة عليه فانه فانه يزيله وجوبا. يزيله وجوبا وهذا باتفاق هذا باتفاق العلماء واما المفاسد الطارئة على الانسان من المنكر. اتفق العلماء على مفسدة انها لو وجدت انه لا يجوز ان ان هذه المفسدة لو وجدت لا ترفع التكليف عن الانسان بالازالة وهي اللوم. قد حكى الاجماع على ذلك ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى كما في الاستذكار وذلك ان الانسان اذا وجد منكرا من المنكرات يتبعه لوم ان ذلك اللوم ليس بمسوغ بترك تغيير ذلك باليد وحكى اجماع العلماء اجماع العلماء على ذلك. وذلك ان الله سبحانه وتعالى وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع من التشريع يذكرون اهل الحق انهم لا يخافون في الله لومة لومة لائم ما يدل على ان لو ما لائم يجب الا يكون له اثر في ابواب تغير المنكر. واما عدا ذلك مما هو اعلى منه من المنكرات والمفاسد مما يطرأ على الانسان من اذية جسده وماله ونفسه فان هذا فان هذا يجعل الامر من جهة الاصل يتحول من الوجوب الى الاستحباب وربما يتحول من الوجوب الى الجواز وربما الى الكراهة وربما الى التحريم بحسب المفسدة الطارئة من تغيير ذلك من تغيير ذلك المنكر. ولهذا تدرج الشارع في بيان احوال التغيير في قوله عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده. وانما الحق الامر باليد باعتبار الاغلب ونصوص الشريعة تعلق الامر بالاغلب لان الانسان ربما يغير المنكر بغير يده او لا يتمكن بيده حتى يغيره بغير يده. كأن يكون مثلا بعصا او معول او حديد ونحو ذلك او ربما او ربما برجله او ربما بارسال رسول اليه او ربما بحجر ونحو ذلك ولكن الاغلب في هذا وان وان ولكن الاغلب في هذا يضاف الى اليد باعتبار انها السبب الاغلب سواء كان ذلك بمباشرة المنكر باليد مباشرة او كان ذلك بواسطة وسيلة اخرى كان يحمل الانسان شيئا بيده كعصا وحجر ونحو ذلك فهي مضافة لليد باعتبار انها ان هي الدافعة الدافعة بهذا فان الانسان يقول رميت بيدي وضربت بيدي مع انه قد ضرب بالة. وهذا وهذا سائغ وجائز في كلام في كلام العرب وآآ قال النبي عليه الصلاة والسلام فان لم يستطع تقييد الامر بالاستطاعة هو اصل عام في الشريعة وهو مقتضى التدرج والتكليف لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم لا يكلف والله نفسا الا وسعها وفي قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وكذلك في قول الله جل وعلا اتقوا الله ما استطعتم. الامر بتقوى الله جل وعلا مقيد بالاستطاعة وتقوى هنا عام في امتثال امر الله جل وعلا واجتناب نهيه. ولكن هذا الامر مقيد باستطاعة الانسان ومقدرته سواء الاستطاعة اللازمة او ما يطرأ على دفع تلك الاستطاعة من العوارض الخارجة من المفاسد التي تطرأ على الانسان سواء في عرضه او ماله او دينه او او دمه. او ولده واهله فان هذا فان هذا يرجع فيه الى قدر المنكر. والى قدر الاثر الطارئ عليه ليس كل عارض يعرض على الانسان او اثر يأتي على ازالته للمنكر دافع او مسقط للوجوب. وانما ينظر الى وانما ينظر الى الاثر والمنكر الذي يطرأ عليه فربما يكون المنكر غالب لسائر المفاسد التي تطرح على الانسان من ذلك التغيير. فمصلحة التوحيد وازالة وازالة الشرك هي اعظم المصالح في الاسلام لا يعدلها مفسدة تطرأ على الانسان ولو بفقد ماله او لوم او ربما حبس ونحو ذلك وهذا ايضا يدور مع المصالح العظمى الكلية التي تحتف بذلك بذلك المنكر ثم يليه بعد ذلك المنكرات العامة الظاهرة كالمعلوم من دين الاسلام بالضرورة كالموبقات السبع وغير ذلك ذلك ايضا ترك الواجبات الظاهرة البينة ويليها بعد ذلك مرتبة كان من شعائر الاسلام واعلامها العظيمة وكذلك ايضا اليها بعد ذلك مكانا من فروض الكفاية وكذلك قبل ذلك من مكان من فروظ الاعيان مما على الانسان بعينه يلي ذلك ما كان ما كان من امور المكروهات على سبيل التقنين ثم يليها بعد ذلك ما كان من المكروهات على سبيل الاعتراظ وما كان من المنكرات على سبيل التقنين اعظم اثما واثرا في الامة ممن المنكرات العارضة. والانسان يقيم تلك المراتب بحسب بحسب ما اوتي من فقه موازنات في الشريعة. فيوازن ابواب المنكرات حتى يوازن بعد ذلك الاثار المترتبة. المترتبة عليها. شريطة ان يكون الانسان من اهل المعرفة بالشريعة في هذه الابواب فيوازن بمعرفة المنكر بعينه وقدره في الشرع. وكذلك قدر الواجب المتروك في شرع وقدر الاثر المترتب عليه واخراج حظ النفس. اخراج حظ النفس من من تلك الاثار وكثير من الناس يحجم عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تغليبا لحظ الناس او تغليبا لمصلحة متوهمة. وربما ايضا عكس ذلك من يهجم على امر بمعروف ونهي عن المنكر تصغيرا لمفسدة عظيمة او تهوينا ربما لمصلحة عظيمة تتحقق من ترك ذلك ذلك المنكر وينبغي للانسان ان يتوازن في ذلك وان يكون من اهل المعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعض المنكرات هذا قليل في الاسلام ترك بعظ المنكرات تحقيقا لمصلحة اعظم كحال الاعرابي الذي بال في المسجد. وذلك لمصلحة رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرها اصحابه عليهم رضوان الله تعالى وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما زجر الصحابة ذلك الاعرابي الذي بال في المسجد رأى النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا المنكر المتحقق وزواله وزواله متعذر باعتبار انه ابتدأ من البول. وانكاره يجر الى مفسدة اعظم وهو انتشار البول فلو حمل الانسان او رفع او او زجر في ابتداء البول لقام من مكانه ثم ثم لوث مواضع متعددة وهذا منكر اعظم من المنكر من منكر الباقي كذلك ايضا ربما كان هذا الرجل الذي وردت منه هذه المفسدة كانت بحسن قصد وجاء ليسلم فانكار فالانكار عليه بمثل ذلك يجلب مفسدة اعظم من ذلك وهي صده عن الاسلام وربما كان وربما كان سيدا في قومه فاثر على كثير من الناس ولهذا ينبغي للانسان ان يكون من اهل النظر البعيد وهذا يظهر ايضا في اسقاط العقوبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المنافقين كحال عبدالله ابن وابي وغيره حينما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من من قتلهم وقتلهم مشروع ولكن لمفسدة عظيمة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعد نظره قال اتريد ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل يقتل اصحابه. والنبي عليه الصلاة والسلام كانه استحضر الحادثة بعد وقوع استحضر الاثر بعد وقوع وقوع الفعل الشرعي. وهذا مما ينبغي للانسان ان يستحضره بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال في حال ازالة المنكر ان يستحضر او ان يتوقع تلك الاحداث التي تأتي بعد ذلك ثم بعد ذلك يبني عليها امر امره بالمعروف ونهي ونهي عن المنكر. وهذا يستفيد الانسان بكثرة الخبرة بالحياة وكذلك ايضا مخالطته مخالطته للناس فانه يعرف ردود افعالهم في المنكرات في حال زوالها كذلك بالمعروف في حال امر الناس بالمعروف. وهذا ما دلت عليه الشريعة في تدرج الاسلام في كثير من الاوامر وكذلك تدرج الاسلام في انزال كثير من كثير من المحرمات على على الناس. مما ينبغي للانسان ان يكون من اهل المعرفة والدراية والدراية في ذلك وان يتجرد من حظ من حظ نفسه. وينبغي ان يلتفت الى مسألة مهمة ان اهل العلم والمعرفة الذين يراقبون الله جل وعلا الذين لا يلتفتون الى شيء من حظوظ الدنيا حال نائم عن انكار منكر لا يعني ذلك تسويغ ذلك المنكر ولا تلازم بين هذا وهذا الا عند عدم الادراية والفقه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين ما استأذنه بعض الصحابة في ضرب في ضرب اعناق المنافقين ما قال انه معصوم الدماء. معصوم الدماء وانما قال اتريد ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه استحضر مفسدة اعظم من هذه المفسدة وهي ترك ترك ترك هؤلاء احياء والاولى في ذلك ان ان يكونوا في عداد الموتى لو لم تكن تلك المفسدة تلك المفسدة العظمى موجودة وهي تشويه سمعة اهل الاسلام حتى يصد ذلك يصد ذلك اهل اسلام من اهل ممن كان حول المدينة من الاعراب وغيرهم ان يقدموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي كل من انزوى تحت النبي عليه الصلاة والسلام يعظم وبه يعلم ان طريقة اهل النفاق تعظيم قضايا الاعيان حتى في الصدر في الصدر الاول فاذا نزلت نازلة عظموها وضخموها واذاعوها واذاعوها في الناس وجعلوا ديدنا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استحضر هذا الامر فقال ان محمدا يقتل يقتل اصحابه. والنبي عليه الصلاة والسلام في قوله اصحابه يعني لا يستثنون احدا لا يعلقون الامر بتلك العلة التي حدثت لهذا لا ينبغي للانسان ان يعلق الامر ويتغافل عن كثير من المفاسد الطارئة وان يكون من اهل التوسط والامتدال وهذا امر لا يوفق اليه الا شخص من حظ الجاه والمال. حظ الجاه والمال. لا يعتد باهل الجاه ولا يعتد بامر المال. فلا فله يفوت اصيبه من ذلك بان يحرم من خير او جاه يحرم من سمعة حسنة ونحو ذلك هذا لا يدور مع اهل الديانة والتقى الذين يراقبون الله جل وعلا بل انهم يلتفتون الى الله سبحانه وتعالى ويزنون ذلك فان تحققت مصالح الدين في في الامر امر وان تحققت من مصالح الدين في النهي نهوا. وان لم تتحقق مصالح الدين في ذلك احجم ويكون احجامهم واقدامهم بحسب مصلحة الدين في ذاتها من غير قصور في ذلك وكثير من الناس يعمون عن ادراك هذه المصالح لان الجاه والمال قد شاب قلوبهم فلم فلا يكونون من اهل من اهل التمييز ورسول الله صلى الله عليه وسلم انما خاطب الخلص من اهل الايمان بقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا يعني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان على طريقة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال فيمن ينجو في اخر الزمان وكذلك بين يدي الله جل وعلا حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا من هم يا رسول الله قال من كان على ما انا عليه واصحابه يعني المخاطبين في قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بهده لهذا ينبغي للانسان ان يهتدي بهدي اولئك القوم من خيرة الخلق بعد الانبياء الخلص الكمل من اه من امة محمد الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كالخلفاء الراشدين الاربعة وبقية العشرة المبشرين بالجنة وائمة الفقه والرأي السديد والديانة والعبادة والتجرد لله سبحانه وتعالى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام منكرا وشامل لسائر انواع المنكرات والاصل في اطلاق المنكر في الشريعة انه شامل لكل ما ما يأثم الانسان بفعله او بتركه. وهذا يدخل في ابواب فعل المحرمات وترك الواجبات. وبه يعلم ان هذا الحديث من جهة الاصل لا يشمل لا يشمل فعل المكروهات لا يشمل فعل المكروهات وترك المستحبات على الامر. الا في حالة واحدة وهي تقنين المنكر تقنين المنكر او ما يقتضي ذلك تبديل تبديل الشريعة بجعل بجعل المكروه مستحبا او مباحا او جعل المستحب مباح او او مكروه تغييره عن الشرعي ولو كان ذلك لا يظهر ابتداء كان ينبحي من من اذان الناس ان هذا ان هذا الفعل ليس بتشريع لهذا يجب على الانسان ان يكون ايضا من اهل النظر لحفظ الاسلام. فاذا كان منكر من المنكرات اه بالمآل وهو في حاله ليس منكر وانما يؤول اليه بمحوه من الدين بعض العبادات ونحو ذلك يجب على الانسان ان يقف فيها وقفة محرم. ولو ظن بعض الناس او من كان من اهل النظر القاصر انه لماذا يكون في هذا الامر الذي يعد من المستحبات ونحو ذلك لماذا؟ لانه ينظر بالمآل يخشى تبديلا وهؤلاء ينظرون اليه بذاته واهل العلم والمعرفة هم ابعد نظرا هذا في هذا الامر من جهة الاصل هو متوجه لما يأثم به الانسان بفعله او او تركه وهذا على مراتب متنوعة ليس هذا محله ومحل بسطها فينبغي للانسان ان يكون من اهل الموازنة والنظر من اعظم الاثار التي تفيد طالب العلم وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الامر ان يشرك الامر الذي امر النبي عليه الصلاة والسلام به مع النهي عن ضده. فاذا امر النبي عليه الصلاة والسلام بفعل ونهى عن ضده فليعلم انه انه مغلظ من ابواب المحرمات. واذا امر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء وما نهى عن ضده فانه من امور مخففة. واذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن فعل ولم يأمر بظده فان هذا ايضا من الامور المخففة وايها اغلظ التوجه بالامر بشيء التوجه بالامر بشيء من غير النهي عن ضده او التوجه بالنهي عن شيء من من غير من غير الامر بضده ايها ايها الاغلظ. هذا فرع عن قاعدة يذكرها العلماء هل النهي اعظم واغلظ من الامر ام لا؟ والذي يظهر والله اعلم ان النهي اغلظ ان النهي اغلظ. وينبغي للانسان ان يوازن في ذلك بجمع النص ولا يمكن ان يتحقق الانسان في هذا الا ان يكون من اهل الدراية والحفظ والمعرفة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجد ان اعظم الواجبات التي امر الله جل وعلا بها التوحيد لكثرتها لكثرة معمودة للتشريع واقترانها بالنهي عن ضده عن ضده وهو وهو الشرك. كذلك ايضا ان النهي عن ضدها يتنوع تدرج منها ما ينهى النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ضدها على سبيل الاجمال. ومنها ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضده اي ضد ذلك الامر على سبيل الاجمال والتفصيل كالاشراك بالله جل وعلا الله جل وعلا امر بالتوحيد بانواعه سواء على سبيل الاجمال او على سبيل التفصيل وما يحقق التوحيد ولو من الاعمال اليسيرة ونهى الله جل وعلا عن ضده هو الاشراك مع الله جل وعلا. الاشراك مع الله جل وعلا غيره. ونهى ايضا عن التفصيل فنهى عن الشرك بصغائره والاحوال كتعليق التمائم وغير ذلك ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قول ما شاء الله وشئت. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن جملة من من الشرك الاكبر كالذبح لغير الله على سبيل التخصيص ونحو ذلك فكلما كثرت اجزاء المنهي عن ضده دل على تغريظه وتعظيمه. واذا جاء الامر على سبيل الاجمال فهو دون مرتبة وبه يعلم الانسان مراتب مراتب الاوامر ومراتب النواهي ويعرف احوالها. واذا كان الانسان من اهل الدراية في هذا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق لباب الموازنة وفق لباب الموازنة ولهذا تجد عند كثير من الصالحين واهل الديانة والذين لا يشك بحسن نيتهم يدعون المنكر الظاهر وينكرون ما دونه. لماذا؟ لانهم ما عرفوا الموازنة. الموازنة في الشرع. وذلك في حال في حال المزاحمة والى المنكرات كل وعاء كلها تنكر الدقيقة والجليلة. وربما امروا بشيء وتركوا الامر بما هو اشد اشد من ذلك. والسبب في هذا انهم خلطوا وفي ابواب المأمورات وخلط في ابواب المنهيات. وهذا امر من الموازنة ينبغي للانسان ان يلتفت اليه. كما انه في امور الواجبات والمحرمات كذلك ايضا بامور المستحبات والمكروهات. الاصل في المحرمات ان الشارع يأمر بها وينهى عن ضدها. والاصل في المستحبات ان الشارع يأمر بها ولا ينهى عن ضدها. وكذلك ايضا الاصل في المكروهات ان الشارع ينهى عن فعلها ولا يأمر ولا يأمر ولا يأمر بظدها. وهذا ايظا يختلف بحسب السياقات. فاذا اقترن في كلام الشارع الامر والنهي عن ضده في سياق واحد دون مرتبة دون الامر بالشيء والنهي عن ضده في نصين متباينين. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا امر بشيء ونهى عن ضده فان النهي عن ضده يقتضي بيان. واذا امر النبي عليه الصلاة والسلام بنص بشيء ثم نهى عن بنص اخر فان هذا يقتضي التأكيد مع وضوح مع وضوح البيان وهذه مراتب ينبغي للانسان ان ينتبه اليها ويلتفت اليها في ابواب الامر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا وعملا الوعي لاسائر انواع لسائر انواع المنكرات فليغيره بيده بانواع بانواع التغيير والاصل في هذا الفورية الاصل في هذا الفوري ان يبادر بالنهي عن المنكر وكذلك الامر الامر بالمعروف فليغيره بيده والتغيير هنا على احوال تغيير يقتضي الاتلاف وتغيير يقتضي التبديل يعني التبديل من حال الى حال وذلك بحسب المنكر فكلما كان المنكر مغلظا فانه فانه لا يبدل وانما وانما يثلف لا يبدل وانما يتلف والعلة في ذلك ان المنكر اذا بقي بين الناس وغيرت حاله من حال الى حال فان هذا مما يسوق النفس الى اعادته الى ما كان عليه. وذلك كأن يوجد مثلا عند الانسان قارورة خمر فهل من التغيير ان يغيرها الانسان الى الخل؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ولهذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال قال لا من العلل في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ان الله جل وعلا نهى عن قرب الخمر. فضلا عن شربها فضلا عن بيعها يعني الدنو الدنو منها والنهي في ذلك مقتضي المبادرة الفورية بالتغيير بخلاف المنكرات التي يغيرها الانسان ان يغيرها الانسان ولا يعود اليها لا يعود اليها في الاغلب. فاذا علم الانسان مثلا هذه القارورة الخمر لا يجوز له ان يتخذها ان يتخذها خلا لاحتمال تسويل النفس والمعارضة الظاهرة لامر لامر الله جل وعلا بالنهي عن قرب عن قرب الخمر. وكذلك ايضا في مسألة في مسألة الاصنام والاوثان. ليس للانسان ان يقول هذا هذا الصنم والوثن من خشب نستفيد من هذا الخشب او نستفيد من هذا المعدن ونحو ذلك هذا من النظر القاصي ولهذا ولهذا موسى عليه السلام نسف العجل وهو من الذهب نسفه في اليمع الاسفل وما قال ان هذا ينفع اقتصاد المسلمين او ينفع او يقوي شوكتهم ونحو ذلك مع كونه من الذهب من الذهب الخالص لماذا؟ لانه يتعلق بمنكر مغلظ بمنكر مغلظ لا توازيه اي مصلحة ولا الامر بذلك يقتضي يقتضي الفورية ويقترن بهذا كعالة مثلا الات المعازف ونحو ذلك وغير ذلك من الامور الكبائر اذا وجد الانسان الة معازف نحو ذلك الاتلافها اولى من تبديلها كأن يكون الانسان مثلا اريد ان يستفيد من اوتارها او اريد مثلا ان استفيد من خشبها ان اصنع فيها كذا واصنع فيها حاجة من مصالحه ونحو ذلك يقال ان هذا من الامور المتوهمة وينبغي للانسان ان يبادر بازالة ذلك المنكر بخلاف المنكرات التي بالامكان ان يستفيد منها ان يستفيد منها الانسان بالتغيير كحال مثلا آآ كحال مثلا صحف آآ صحائف الذهب والفضة اذا وجد الانسان شخصا يأكل بصحيفة الذهب والفضة في الاغلب انه ليس له اتلاف وهبة يقول ان خذ هذه اصنع منها شيئا اخر ونحو ذلك او وجد الانسان مثلا ملبوسا من حرير ونحو ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما غضب النبي عليه الصلاة والسلام وامر بان تشق اي تغير من حالها الى حال اخرى. وذلك التغيير وعدم تعلق النفس بمثل ذلك لهذا ينبغي للانسان كما انه يتدرج في امر المحرمات يتدرج ايضا في باب في باب التغيير. فرسول الله صلى وسلم اطلق اللفظ بالتغيير من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. التغيير الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فليغيره بيده مقتضي الاتلاف ومقتضي التبديل من حال الى حال مع الاستفادة منها ولهذا ينبغي للانسان ان ينظر اليها ويهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما دفعت المفسدة الطارئة عن الاحجام عن انكار المنكر باليد على سبيل الاتلاف الى ان يتنزل الانسان مما حقه الاتلاف الى الى التبديل الى التبديل من حال الى حال بحسب المفسدة الطارئة وهذا من الحكمة والدراية. اذا كان حق المنكر الاتلاف من غير تبديل وعلم وعلم الانسان انه ان اتلفه اتلفه ابتداء وحق الاتلاف في الشرع انه تطرأ عليه مفسدة اعظم من ذلك ولكنه يتنزل في طريقة التغيير الى التبديل فلا فلا يتلف ذلك المنكر درءا لتلك المفسدة لهذا ينبغي للانسان ان يحقق الامر قدر امكانه قدر امكانه بامتثال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظر الى حال المنكر وحال المفاسد وحال طريقة التغيير من الاتلاف الى الى التبديل. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فما فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه وهذا الاصل انه لا لا يعذر احد الا الا باللسان هذا هو الاغلب. هذا هو الاغلب وذلك ان شعيرة العمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلقة بها خيرية هذه الامة والله جل وعلا لا يعلق خيرية هذه الامة بمثل هذا الامر وهذا الاصل العظيم الا وهم مقدور عليه على الاقل بالامر المتوسط الذي يستطيعه كل احد وهو وهو اللسان. ولو قام الانسان والمسلمون بشعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم لزال المنكر وكثير من المنكرات تتبادل بين الناس. تتبادل بين الناس. فهذا لديه منكر يختلف عن المنكر الذي لدى فلان وفلان لديه كانوا يختلفوا عن منكر عن منكر فلان ولو قام هذا بالاحتساب على هذا وقام الاخر باحتساب انذاك معطيه بنفس وحسن سريرة ومراقبة لله لاستساغ الناس الامر بالمعروف عن المنكر واحجم واحجم عن الوقوع الوقوع فيه اه ينبغي للانسان ايضا ان يعري مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان منها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل وقوعه وهذا من الحكمة والدراية ان الانسان عن منكر قبل وقوعه كأن يرى مثلا ارهاصات الوقوع او مثلا يعلم الناس يتحدثون انهم سيفعلون غدا ونحو ذلك قبل وقوع المنكر فان هذا فان هذا من الامور التي يجب تغييرها لان الانسان يأثم بتحدثه او عزمه على المنكر ولهذا النبي عليه الصلاة فلم يقول كما في الصحيح من قال لاخيه تعال اقامرك فليكفر. وهذا قبل ان يقع في الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال انه يكفر يعني بعد بعد فعله القمار وانما قال مجرد مجرد القول فالامر متعلق بالقول لهذا انكار الاقوال الموعود باقامة المنكر من الامور الواجبة وفي قوله عليه الصلاة والسلام فليغيروا بيده فان لم يستطع فبلسانه. يدخل في امور اللسان ايضا القلم سواء كان الانسان بواسطة او كان الانسان مثلا بنفسه حمل حمل كتابه الى غيره فان هذا من امور من امور ان كان المنكرات وهذا امر ميسور لكل لكل الناس. والامر المتوجه هنا متوجه للعامة والخاصة للعلماء. والعامة علمينا والجهال ما عرفوا ان ذلك منكر وذلك وذلك معروف. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف اضعف الايمان الامر انكار المنكر بالقلب المراد بذلك عدم حبه وكراهته وهذا ينبغي للانسان ان يهتم به اهتماما بالغا ان يستحضر الانسان في كل منكر يراه بغض ذلك المنكر لله. باعتباره ان هذا يرتبط بالايمان. وكذلك كثرة مساس الانسان للمنكرات ببصره وبسمعه من اعظم من اعظم ما يميت القلب من اعظم ما يميت قلب الانسان ويشرب حب المنكرات وربما وقع في المنكرات من حيث من حيث لا يشعر. وهذا يوجد عند العلماء يوجد ايضا عند العامة العالم اذا لم يتدرج في هذا المنكر ولم يكن له نصيب ليده من انكار المنكرات ولم يكن لسانه نصيب من انكار المنكرات لا ان يبقى الانكار بالقلب. الا ويصاحبه الا ويصاحبه اللسان ولو في قضايا اعيان. ويصاحبه ويصاحبه كذلك كذلك اليد ولو في بعظ ولو في بعظ الاحيان. من اراد ان يجعل المنكرات على السواء بانكارها بالقلب لا يمكن ان يتحقق هذا. لا يمكن على الاطلاق. ولهذا من نظر الى كثير من المنتسبين الى العلم. في بلدان العالم الاسلامي الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر يمرون في طرقاتهم من بيوتهم الى المساجد على حوادث الخمر ودور الدعارة ودور الربا ونحو ذلك ولا يرفعون بذلك طرفا وكأنهم يرون وكانهم يرون المباحات. والسبب في هذا انهم ليس لي ليس لالسنتهم وليس لايديهم نصيب في انكار في ان كان المنكرات اعظم ما يتوازن فيه الانسان في صلاح قلبه في امر المنكرات هو الانكار باللسان. هو الانكار باللسان. ينبغي للانسان ان يصاحبه ذلك. بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وينبغي ان يعلم الانسان ان انكار الانسان على غيره المنكر ربما يريد به صلاح باطنه هو لازال ذلك المنكر وهذا من الامور المهمة التي ينبغي الانسان يلتفت اليها وهي ان كثيرا من الناس يرى المنكر انه لو انكر عليه ما ما زال ذلك المنكر يقال انكر عليه ليزول منكر القلب ليزول منكر القلب الذي الذي لديك هذا امر. الامر الاخر حتى يعلمه انه على منكر ولو بقي عليه وهذا امر من الامور المقصودة في الاسلام وذلك ان كثيرا من الناس يظن ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مقيد بزوال بزوال المنكر من الناس. وهذا من الوهم والغلط. ولهذا اعظم ما جالده انبياء الله جل وعلا في اممهم انه جاء جيل بين بين الانبياء جاء جيل من الناس اتكلوا على عدم على عدم تغيير ذلك المنكر فيحجم عن الامر بالمعروف والنهي عن النهي عن المنكر. فجاء جيل بعد ذلك فظن فوجدوا اباءهم على ذلك المنكر. فلما جاءت الدعوة الجديدة قالوا انا وجدنا ابائنا على امة ويعني على ثاني مقتدون. يعني ان هؤلاء الذين بقوا على المنكر الذي الذي هم عليه ولم ينكر اهل عصرهم عليهم ذلك المنكر باءوا باسمهم لان اثرهم على نبي من انبياء الله جل وعلا كذلك من ورثة الانبياء من العلماء والنذر والامرين بالمعروف وناهين عن المنكر والمصلحين الذين يهتدون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اه كذلك ايضا ينبغي ان يعلم ان شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الاصل فيها الظهور وليس فيها وليس الاصل فيها السر اما الاحتزام بالانكار سرا ليس من المقاصد الشرعية. بل ان الاحتساب بالانكار علانية. لهذا الشارع قدم الانكار باليد والاصل به العلانية الاصل فيه العلانية وجعل الانكار ايضا باللسان ولا اصل في ذلك العلانية. ويليه بعد ذلك ويليه بعد ذلك القلب وباب السر والعلانية مربوط بالمصلحة لا يوجد باب في الشريعة منضبط في هذا. ومن قال ان النصيحة علانية في كل وقت مذمومة هذا من الكلام الباطل والافتراء في دين الله. ومن قال ومن قال ان الانكار في السر من الامور المحمودة في الشريعة في كل حين هذا من الافتراء على الشريعة والافتاءات على الدين بل يقال ان الانسان ينظر في هذا الى الى امر الموازنة. والعالم في ذلك ينظر ينظر بنصوص شريعة وينظر ايضا الى المآلات فربما المنكر لا يزيله الا العلانية. وربما منكر من المنكرات ولو صغير انكره علانية جعله من الكبائر واستمسك صاحب المنكر به. لهذا ينبغي للانسان ان يكون من اهل ان يكون من اهل الموازنة والنظر في الحال في الحال والمال. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك اضعف الايمان. يعني وجود الايمان لكنه ضعيف. وجود الايمان ضعيف. وهذه الحال لا يمكن ان تكون في الكمل من اهل العبادة والديانة. بمعنى ان الانسان الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لا يمكن ان يكون من اهل من اهل الكمال في العبادة في اداء الصلوات. ولا يكون من اهل الكمال والعبادة في امور الصيام ولا يكون من اهل الكمال والعبادة في امر الزكاة والصدقة. بل يكون لديه قصور في بقية هذه الابواب. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال وذلك اضعف الايمان ضعف الايمان وقوته لا تتعلق بباب من ابواب الشريعة بل شامل لسائر لسائر انواع العبادات. ومن احب المنكرا ورضي به وقنع به يخشى عليه من النفاق الاكبر يخشى عليه من النفاق الاكبر ولو لم يتكلم بلسانه كان يفرح اذا جاء المنكر ويتحين ويبتهج به اذا رآه في طرقات واذا رأى الخير واذا رأى الخير انقبض وخنس ونحو ذلك هذه طريقة المنافقين نعم احسن الله اليك وعن ابي مسعود الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير تقدم معنا الكلام على هذا في حديث ابي هريرة من سن في الاسلام سنة حسنة ومن دل على هدى وتقدم الكلام معنا على اهمية آآ التشريع في الاسلام وليس المراد بذلك التشريع هو ان يأتي الانسان بعبادة لم تكن بالاسلام لا وانما يحيي السنن. يحيي السنن. كذلك ايضا يحيي ويبتدع طرق مشروعة موصلة الى الخير. وهذا من السنن والهدي والدلالة العظيم كان يدل الناس مثلا ان يكون عقبة بينهم وبين بين الوصول الى الخير. وجب عليه حينئذ واستحب وتأكد في حقه ان علم طريقا يوصل الناس الى الخير ان ينشره ويذيع ذلك الطريق حتى يتبعه على ذلك في امر الناس. وكم من الناس تفتح على يديه ابواب الخير ويكون في حسبانه من امور البر والتقوى والهدى والحسنات ما لا يخطر له على بال. وذلك لانه سن سن في الاسلام سنة حسنة ودل على خير. وذلك فضل جل وعلا يؤتيه من يشاء. وكم من الناس يعلم ابواب الخير لكنه لا يبلغ الناس. لا يبلغ الناس. وهذا مغلاق للخير. مفتاح مفتاح الشر فيجب على الانسان ان يدل الناس على ابواب الخير والخيرية المرادة هنا في هذا الخبر هي خيرية الاسلام من مما امر الله جل وعلا به كذلك ايضا ما كان في لصالح دنيا الناس ما كان في صالح دنيا الناس مما يرجع اليهم في حفظ اموالهم وحفظ اعراضهم وكذلك حفظ دمائهم وعوراتهم وانفسهم عقولهم فانهم فان الانسان ان دلهم على هذا الامر على نوع من انواع الستر ودولة على صوع صون اموالهم وكذلك دلهم على خير في صون عوراتهم واموالهم وحرماتهم فانه فانه يؤجر يؤجر على ذلك. ومن فعل هذا الفعل وصان ماله وصانعه واحسن الى زوجه وولده كذلك ايضا هذا شامل لسائر انواع لسائر انواع البر حتى في امور التربية وكذلك امور امور مكارم الاخلاق ونحو ذلك فانها داخلة في هذا في هذا الباب لان الشارع قد دل قد دل عليها وكثير ممن يدل الناس على الخير يفتقد امر الاحتساب في هذا الباب والكلام في المزيد على هذا الامر يرجع فيه الى ما تقدم الكلام عليه في الحديث في الحديث السالف نعم عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون امراء فتعرفون وتنكرون. فمن عرف برئ ومن انكر سلم ولكن من رضي وتابع. فقالوا افلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. في قول رسول الله صلى الله عليه سيكون امراء هذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام وهذا حدث في بعد زمان النبي عليه الصلاة والسلام وبعد الخلافة الراشدة ورد من انكر عليه هذا من ما اخر الصلوات حتى يخرج وقتها ويجمع الناس على غير وقت الصلاة ونحو ذلك وهذا وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام وفي قوله يكونوا امراء هنا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ان شاء الله وهذا اخبار بامر مستقبلي. وهذا لا يخلو من حاله. وتقدم الكلام معنا في هذا الامر. الامور المقطوعة المقطوع باخبار الوحي يقال شاء الله جل وعلا لان لله سبحانه وتعالى العلم المطلق وامره كائن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن امر كوني انه سيحدث كحدوث قيام الساعة كحدوث قيام الساعة وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون امراء هو من الوحي لان الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم وما ينطق عن الهوى وان هو الا وحي يوحى وما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في عواد اخر الزمان هي من هذا هي من هذا الامر والاخبار التي اخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام يجب ان تقول ان تكون من الوحي وهذا مقطوع به لان خلاف ذلك خلاف ذلك الكذب والخطأ وهذا لا يرد في حال في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نعلم ان ما كان من الوحي من اخبار الوحي لا لا يقال بالوجوب او او التأكيد في قول الانسان ان شاء الله الا اذا احضر الانسان الا اذا استحضر الانسان صورة بعينها كما في قول الله سبحانه وتعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. جعل الله جل وعلا هنا المشيئة مع انه وعد من الله سبحانه وتعالى انما المراد في ذلك لامر اراده الله سبحانه وتعالى وهو امر الامانة على قول بعض العلماء كذلك ايضا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون. المشيئة هنا الموت حتمي وهو امر من الله سبحانه وتعالى كما في قوله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. الامر الذي امر الله سبحانه وتعالى به كونا وقدرا هو ان الناس يموتون. ولكن بهؤلاء في مثل هذا الموضع اللحاق هذا الامر بمشيئة الله سبحانه وتعالى ربما يدفن الانسان لانه لا يدري باي ارض باي ارض تموت وما امره ومرده في ذلك الى الله جل وعلا ولما كان رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وامره هنا مطلق لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام المشيئة سيكون امراء تعرفون وتنكرون. قال النبي عليه الصلاة والسلام امراء اشارة الى ان من يوصف بالامارة يجوز ان يكون ممن ممن يحمل سلطانا من غير علم ومعرفة. ويتوجه اليه الامر بالطاعة. ويتوجه اليه الامر بالطاعة بالمعروف. ومع القيام عليه بالحسبة بالنكير. والله سبحانه وتعالى حينما امر بطاعته وطاعة رسوله واولي الامر منكم. امر الله جل وعلا بطاعة اولي الامر واكثر المفسرين لانهم العلماء باعتبار ان الاصل ان يوجد في العالم من المعرفة بنصوص الشريعة ما يأطره على الحق ويبين له طريق الهداية من طريق الشر فيحجم عنها هذا هو الاصل. ولكن لو تجرد لا يسلب هذا لا يسلب وصف الامارة من ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون فوصف وصفه بالامارة مع جهلهم ورود المنكر عليهم ووجوب طاعتهم على ما يأمرونه بالمعروف. ما يأمرونه بالمعروف وعدم طاعتهم عن المنكر. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون امراء اتعرفون وتنكرون؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اه عن مقاتلتهم ما دعوا الى الخير ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال باخر الخبر لا ما صلوا تعرفون ما تنكرون. يعني تعرفون منهم شيئا يوافق السنة وشيئا لا يوافق السنة. وذلك ان المعروف ما عرف من طريق الحق. والمنكر ما الم يعهده الانسان ما لم يعهده الانسان من طريق الحق. ولهذا المحدثون يصفون الحديث بالمنكر اذا كان الحافظ لم يعرفه من قبل لم يعرفه من قبل ويأتي بشيء لا يوافق فيه لا يوافق فيه الثقات. ولهذا يوسف عليه السلام لما دخل عليه اخوته قال الله جل وعلا عنه فعرفهم وهم له منكرون. يعني لم لم يروا هذا الشخص من قبل لكن هو عرفهم باعتبار ان الصغير ان الصغير اذا رأى شخصا كبيرا فانه لا يتغير عليه في كبره بخلاف الرجل اذا رأى صغيرا ثم رآه بعد كبره لا يعرفه او لا يكاد لا يكاد يعرف باعتبار التغير فهذا يسمى يسمى بمنكر اي لم تعهدوا من امركم الاول شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة ورأوا ذلك ورأوا ذلك في بعض الخلفاء الذين ادركوهم ممن يخالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن عرف بريء وجاء في لفظ فقد بري يعني ان الانسان اذا عرف المعروف من المنكر وسلك طريق المعروف وادبر عن المنكر فانه من اهل البراءة عند الله جل وعلا ولا يلحقه في ذلك شيء. ومن انكر فقد سلم. والمراد والسلامة هنا اي امتثل امر النبي عليه الصلاة والسلام بإمكان منكر على ما تقدم الكلام عليه على الطريقة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام فيجب على الإنسان ان يكون من البصيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير بصيرة ربما جر الى مفاسد. ولهذا الله جل وعلا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني ينبغي الذين يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام ان يكونوا على هذه البصيرة فوجود العلم والدعوة من غير بصيرة ربما يجر الى الى ظلال فينبغي للانسان ان يكون على بصيرة والبصيرة التي يؤتاها الانسان هي معرفة الاحوال فيقيس عليها هذه النازلة ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا اولي الابصار الحق الله جل وعلا الاعتبار باهل الابصار الذين لهم بصيرة نافذة يعرفون بها يعرفون بها المصالح والمفاسد فيقيسون ويلحقون هذا بهذا في حالة نزلت في حالة لم الى حالة لم تنزل فيعرفون اثار قبل وقوع قبل وقوعه وهذا من من اهل الدراية والمعرفة لهذا ينبغي للانسان ان يكون من اهل الفقه باحوال الناس واحوال البلدان واثارهم وان يكون من اهل المعرفة بالتاريخ واهل النظر في ذلك فانه يوفق الى هذا الى هذا الامر ولكن من رضي وتابع من رضي داخلة في عدم المعرفة والمتابعة في عدم الانكار. فمن جمع هذين الامرين هذا علامة علامة هلاكه علامة علامة هلاكه. رضي على ما هم عليه بالمدح. مدح المنكر على ما هم فيه فلم يعرف في نفسه ينكر ذلك المنكر او يعرف في نفسه ولو لم ينكر ولكن رضي ما هم عليه بالمدح ولو لم يتابع فان هذا من علامات علامات الهلاك واذا تاب ولو لم يرظى من علامات الهلاك. كثير من الناس يقول هذا امر منكر ولكن مع الناس. هذا هذا من علامات من علامات الظلال والعقوبة من علامات الضلال والعقوبة. ولا يكفي حتى يجتمع في الانسان حتى يجتمع في الانسان المعرفة والانكار. معرفة المنكر وانكاره. او معرفة المنكر من غير انقياد. من غير انقياد متابع ولكن من رضي وتاب. الرضا اصله ومحله القلب. وهذا والمقصود في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم في عليه الصلاة والسلام وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف اضعف الايمان قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى افلا نقاتلهم فيه اشارة اولا الى عناية اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بامر نكير وسؤالهم هذا اشارة الى انهم يبذلون ما يستطيعون في تحقيق امر الدين والشريعة فسألوا عن الغاية وهو ما يستوجب ازالة النفس افلا نقاتلهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ولكن ليس على اطلاقه ما صلوا يعني ما اقاموا فيكم الصلاة. امر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ما صلوا هل هو شامل للصلاة بشروطها التي امر بها النبي عليه الصلاة والسلام نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام بين في الخبر الاخر ان ان من الامراء من يأتي يصلي الصلاة على غير وقتها وهو داخل في قوله ما صلوا. فلو اخر صلاة الظهر الى وقت صلاة العصر داخل في قوله ما صلوا. داخل في قوله في قوله ما صلوا. فيصلي مع وصلاته نافلة جمعا للكلمة وصلاته معهم نافذة جمع للكلمة ويصلي في بيته او في جماعة اخرى وتكون تلك تلك هي هي الفريضة. هل هذا يناقض هذا الخبر؟ اي ان الانسان حينما يصلي معه صلاته ان هذا من المتابعة التي اخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام ولكن من رضي وتابع نقول انه من المتابعة اذا لم ينكر الانسان. من المتابعة اذا لم ينكر اذا لم ينكر الانسان. والدليل على ذلك ان في حديث ابي سعيد الخدري لما اذكر عليه رجل وحينما قدم الخطبة قبل الصلاة في صلاة العيد الصحابة عليهم رضوان الله تعالى حضروا ولكن انكروا قال اما هذا فقد ادى ما عليه فالاتيان بامر ينويه الانسان عبادة سائغة على وجهه الشرعي مع الانكار لا يدخل في هذا الامر. اما الموافقة من غير فهي المذمومة التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ولكن من رضي وتابع. حمله الرظا يعني عدم وجود الانكار وتابعهم عليه اما من تابع على وجه مشروع كان يصلي معهم الصلاة في غير وقتها وتكون نافلة مع الانكار فيقول له هذه ليست صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وليس وقت نصلي معك؟ معك نافلة فهذا قد ابرا ابرأ ذمته. ابرأ ابرأ ذمته. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ما او يعني اتوا بالصلاة التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بصفتها. واستثنى من ذلك بعض الشروط كمسألة كمسألة الوقت و في قوله عليه الصلاة والسلام ما صلوا اشارة الى ان الصلاة هي الفيصل بين ال الايمان واهل النفاق وكذلك ايضا في اشارة الى انه يجب على امور المسلمين ان يظهروا صلاتهم للعامة ان يظهروا صلاتهم العامة وهذا من الامور الشرعية. ولهذا كان الخلفاء في الصدر الاول هم الذين يتولون صلاة الجماعة هم الذين يتولون صلاة الجماعة يصلون بالناس وكذلك يخطبون الجمع وهذا ما اندثر الا الا قريب. لانه كان موجودا حتى في الدولة في الدولة العثمانية. كانوا ويخطبون ويؤدون صلاة الجمعة ومن كان منهم منصرفا الى امر رعيته ادى في الناس صلاة الجمع والاعياد ادى فيها والاعياد والمجامع والمجامع العامة وهذا من الامور من الامور المهمة والمقاصد العظيمة لماذا؟ لان فيه حفظا لهذه الشعيرة العامة. وهل في قوله عليه الصلاة والسلام ما صلوا؟ اراد الصلاة جماعة مع الناس ام اراد انه انه ان صلوا ولو في انفسهم وثبت ذلك ان هذا يدرى عنهم يدرى عنهم الوصف بالكفر يقال ان المراد بذلك هو الاتيان بالصلاة. الاتيان خاصة بالازمنة انه يشق على عن ناس مشاهدة الولاة ان يصلوا في كل صلاة باعتبار امتداد البلدان. باعتبار امتداد البلدان مع وجوب الصلاة جماعة على الحاكم محكوم ويجب عليه ان يؤديها ولكن امر البروز قصده لسائر الناس هذا من الامور من الامور المتعذرة. نعم. احسن الله اليك وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سافرتم في الخصم فاعطوا الابل حظها من الارض واذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها واذا عرستم فاجتنبوا الطريق فانها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. هذا من برفقه عليه الصلاة والسلام حتى في البهائم. وهذا من سعة الاسلام وفضله النبي عليه الصلاة والسلام انما حث هذا الحث اراد اصالة ان يبين ان الرفق بهذه البهائم من الامور المطلوبة شرعا. وتقدم الاشارة معنا في اطعام او سقي الكلب الذي يلهث والذي كفر الله جل وعلا به عن الساقية وهي بغي وانما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الكلب على سبيل التخصيص مع وجود كثير ممن يسقي بهائم بهيمة الانعام وهي اولى بالاكرام خاصة الكلب الذي في ابتداء الامر كان الشارع يأمر بقتله. ومن ومن اقتناه نقص من اجره قيراط كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مع ذلك يؤجر الانسان بالاحسان بالاحسان اليه مما يدل على ان ما كان اعظم منه واكرم ان الانسان يؤجر على ذلك ايضا من باب من باب اولى. والنبي عليه الصلاة والسلام اشار في هذا الخبر ان الانسان اذا اذا سار وفي عام خصب ان يرفق بالبهائم حتى حتى تطعم. الا الا يذهب بها بشد المسير فلا تستفيد فلا تستفيد من حاله الاذية للبهائم في هذا ان البهائم اذا شدت في عام في عام خصب وانبات الارض اخراج الارض خيرها لم تأخذ البهائم حقها من عجلة من عجلة راعيها فيشق عليها ذلك وتظمر وتظوي في جسدها وتتأذى في ذلك وهذا من الامور التي التي نهى الشارع عنها وهذا فيه اشارة انه اذا كان هذا في البهائم فانه في بني ادم من باب اولى حتى في في ذات الانسان ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الانسان بالسكينة وعدم المسارعة والمشي في الارض في الارض هونا ووصف النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الاخبار وفيها ام ان العجلة من الشيطان وهي في ذات آآ الانسان وهي كذلك ايضا في حق في حق البهائم. فيجب على الانسان ان لا يؤذي البهيمة حتى في مسيرها. وفي غير مسيرها ايضا من باب من باب اولى. بالحاق بها الجراحات او او ضربها او قتلها فان هذا من الامور من الامور المذمومة المذمومة شرعا. وانما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحال في في حال الخصم او في حال السنة يعني الجذب ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هاتين الحالتين ان الناس والعرب ينتقلون يلتمسون يلتمسون العشب لدوابهم فيطرأ عليهم هذا الامر في ذهابهم ومجيئهم فتفسد عليهم ربما دوابهم وهذا من توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنايته بامته حتى في حفظ المال. مما ينبغي على ولي امر المسلمين. ومن ملك توجيها في حفظ اموال المسلمين. والرفق بها ان يوجههم اليه. سواء ما يتعلق بطريقة صون المال وحفظه والاحتراز الى من اه من ورود الاذية عليه سواء من السراق او من اللصوص ونحو ذلك ان يوجههم ان يوجههم بحفظ حفظ اموالهم وعلى طرق في ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام اخبر الصحابة وهم اهل معرفة ودراية مع مع ذلك نبأهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا وكذلك ايضا الاخذ بالاداب في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الخبر عن المبيت او سكنى بطون الاودية وسكنى الاودية النوم فيها في الليل من الامور من الامور المنهي عنها. حمل بعض العلماء ذلك النهي عن التحريم باعتبار انه من الامور المهلكة والمفسدة ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بطون الاودية لان مواضع الاهوام والدواء الدواب تريد الاودية لماذا؟ لانها منبسطة وهي مجرى الماء. والماء اذا جرى عليها اتى بالرمل واتى بالتراب والبطحاء حتى اصبحت الاودية الاودية ليس فيها مرتفعات وانما هي لينة يأتيها خشاش الارض من الحيات والعقارب ونحو ذلك بخلاف غير الاودية فانها صخور ومرتفعات ونحو ذلك. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاتيان في بطون الاودية والمبيت فيها لان موضع الهواء فربما الانسان نام فيها فتجري عليه الدواب فتؤذيه. وكذلك ربما اذى الدواء به باللدغ فالحياة تلدغ البهائم بهائم الانعام ونحو ذلك فتؤذيها وربما ماتت. فاراد النبي عليه الصلاة والسلام حفظ هذه البهائم وكذلك ايضا حفظ كاد بني ادم والنهي هنا للتحريم. ومن نام في مثل هذه المواضع او بات فيها فان هذا من مواضع من مواضع الهلكة وهذا يكون في الاغلب في التعريس في الليل فلهذا ينبغي للانسان ان يتخذ له مكانا امنا يتهيأ في هذا الامر سواء له ولدوابه كذلك في توجيه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا فيه اشارة الى انه ينبغي لولي امر المسلمين توجيه الناس في امري في امر طرقاتهم. توجيه الناس في مصالحهم في امري في امر الطرقات وبيان الامر الاحسن في ذلك وكذلك ايضا المعاقبة والزجر على من يلقي بنفسه بالتهلكة ونحو نحو ذلك كذلك ايضا ان ملك من المال شيئا ان يصنع لهم ما يحفظون به الدواب. سواء كان من المراكب والسيارات من المواقف العامة وحمايتها ونحو ذلك فان هذا مقصد قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الخبر مقتضاه هذا المعنى. نعم نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه. واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله في هذا الخبر في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمنا لنهي الاكل عن الشمال والامر بالاكل باليمين قال اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه النبي عليه الصلاة والسلام قيد الامر الامر بالاكل باليمين وهذا هل هو مقيد بالاكل؟ يقال هذا ليس الامر مقيد بالاكل ولكنه عام ولكن الاغلب ان اليد ترقى الى الفم في الاغلب يكون للاكل لكن ما عدا الاكل كأن يتخلل الانسان عودا بفمه او او يتسوك ونحو ذلك فما دنى من الفم ينبغي ان يكون على سبيل الاكرام ان يكون باليمين. ولكن هذا الامر فيه اخف الامر فيه اخف باعتبار ان الانسان لا يباشر طعاما يصل الى الى جوفه النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اكل احدكم انما التقييد بالاكل باعتبار انه الاغلب ويدخل في هذا الشراب ويدخل في هذا ويدخل في هذا الشراب كما ان التقييد الامر بالاكل باعتبار انه هو اه الاطول مدة وكذلك الاعظم اثرا عليه باعتبار ان الانسان يباشر الطعام بيده بخلاف المشروب المشروب الانسان يأخذ باناء ونحو ذلك فيتناوله واثر فيه اليد فالاثر اثر اليد فيه اقل من من المأكول لهذا النبي عليه الصلاة والسلام نص على الاكل في قوله اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه. وان كان الامر يتوجه يتوجه الى الى الشراب ايضا ولكن الاكل هو اولى بالامر الاثر او العارظ العارض عليه. اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه. هذا يتضمن النهي عن الشمال. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله ابن عمر امر بالاكل باليمين وما نهى عن الشمال وتقدم معنا ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا امر بشيء ولم ينه عن ظده فان هذا الامر يحمل على استحباب واذا نهى عن شيء ولم يأمر بضده ان نهي على الكراهة. نقول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الاكل الشمال كما في حديث جابر في صحيح الامام مسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقل احدكم بشماله. لا يقل احدكم بشماله. ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاكل هنا جاء في نص مستقل عن حديث عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ما يدل على التأكيد. وهل النهي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بالاكل شمال اوامر النبي عليه الصلاة والسلام باكل اليمين هل هو على الوجوب؟ اشار الشافعي في كتابه الرسالة الى الوجوب وروي عن جماعة من الفقهاء من الحنابلة وجماعة من الفقهاء من المالكية غيرهم الى ان هذا الامر على على الوجوب. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام اكل بالشمال نهي عن قالوا وذلك لامور متعددة منها النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضد الاكل باليمين بنص اخر وهذا يدل على التكبير والالزام الامر الاخر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سلمة الاكوع في الرجل الذي اكل بشماله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك قال لا استطيع قال لاستطعت فما رفع الا فيه. وقال والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو على احد بمثل هذا الدعاء الا وقد ترك امرا واجبا. ولكن جاء في بعض الالفاظ ان انهم ما منعوا من ذلك الا الكبر. قالوا هذا نوع من النفاق الكبري على الشريعة. قالوا فدخل بالتحريم من هذا من هذا الوجه. القرينة الثالثة انا النبي عليه الصلاة والسلام جعل عدم الاكل باليمين والاكل بالشمال مشابهة للشيطان فان الشيطان يأكل بشمالي فان الشيطان يأكل بشماله. ومشابهة الشيطان مذمومة ومشابهة الشيطان مذمومة. وهل مشابهة الشيطان تدل على التحريم ام لا؟ تدل على التحريم نقول ليست دلالة مستقلة ولكن ولكن قرينة هي من من القرائن الدالة على التحريم وليست من الادلة القطعية في هذا الامر لي والله اعلم ان الامر في الاكل بالاكل باليمين على الوجوب في الاكل خاصة واما في الشرب فهو على الاستحباب. واما في الشرب فهو وعلى الإستعمام لما تقدم من امر التعليل السابق. في الاكل واجب ويذهب الإنسان بعدم اكله بعدم اكله يمينه وينبغي للانسان ان يأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستنان بسنة الامر بالاكل ومن اعظم الاداب في هذا ان يسمي الانسان وتقدم الكلام على ذلك وان ياكل مما يليه كما جاء في الخبر بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لعمر ابن ابي سلمة كما في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وان يأكل ايضا بثلاثة اصابع مما ما يؤكل عادة مما يأكل مما يؤكل عادة او يتناول بالاصابع كالتمر والثريد ولقط الدب وامثالها واما ما عدا ذلك ما لا يأكله الانسان من عادة بالاصابع ونحو ذلك الارز وما في وحكمه مما يحمله الانسان بيده فان هذا يقال لا حرج على الانسان ان يتناوله بيده. ذكر بعض الفقهاء ان النبي عليه الصلاة جاء عنه انه كان ينهس نهسا حين مدد له النبي عليه الصلاة والسلام الذراع قال والناس لا يمكن ان يتناول الانسان باصابعه الا يتناولها بيده وهذا يدل على فلا حرج الانسان ان ان يتناول الشيء بيده وهذا وهذا امر وهذا امر ظاهر ذهب بعض الفقهاء الى الكراهة على العموم وذهب الى هذا جمهور الفقهاء من الشافعية وقول حامد ابي حامد الغزالي وكذلك الامام النووي وغيرهم من الائمة وجمع ايضا من الفقهاء من المتأخرين من المالكية والحنفية. والصواب في ذلك ان على ما تقدم ان الاكل على الوجوب والشرب على الاستحباب وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام فان الشيطان يأكل بشماله. هل المراد بذلك هي الشياطين؟ شياطين الجن؟ ام المراد بذلك من خرج عن الطاعة هو الذي يأكل بشماله؟ هل اه من العلا من حمله على المعنى الاول وهم الاكثر الذين هم الشياطين الجن. ومنهم من قال المراد بذلك ان الشيطان يأكل بشماله اي من خرج عن طاعة محمد صلى الله عليه وسلم انه يسمى شيطان فان الانسان اذا خرج على الطاعة ولو كان من الناس انه يسمى الشيطان والاظهر حمله على المعنى الاول فان اول ما ينصرف الشيطان على سبيل الاطلاق فانه يدخل فيه يدخل فيه او يتبادر للذهن الى الجان. وفي هذا دلالة على ان الشياطين الشياطين يأكلون ويشربون. الشياطين يأكلون يأكلون ويشربون. واختلف العلم والمعرفة في هذا الامر هل يأكلون ويشربون؟ ما وقد جاء عن وهب ابن منبه ولو نقل في هذا عن بعض بني اسرائيل في اهله يأكلون ويشربون قال هم اجناس منهم من يأكل ويشرب ومنهم ريح وهواء لا يأكلون ولا يأكلون ويشربون ومنهم احشاء هؤلاء الذين الذين ياكلون وهذا الى دليل قد ثبت في النص انهم ياكلون واما طريقة اكلهم ونوع جنس اكلهم فقد اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في العظام طعامهم واما في الروث فانه طعام دوابهم فلهم دواب على هيئتهم ولهم بهائم من الانعام على على هيئتهم وهم يأكلون ايضا على هيئة خلقهم الله سبحانه وتعالى آآ عليها الله اعلم اعلم بها والبحث عن شيء مصدره الشرع ومصدره الحس عن من لا يمكن الحس به ولم يرد فيه الشرع هو من المسائل من مسائل الفضول في هذا ولكن مباحث قد نقل فيها العلماء بعض الاثار عن بعض السلف نعم كفاية يقول ما وجه التفريق بين الاكل والشرب وجه التفريق العلة والقرينة التي ذكرناها ان الشارع او ان الانسان يباشر الطعام بيده والمقصود باليمين بتناول الطعام باليمين وما يطرأ على الانسان من اذى ما يطرأ على الانسان من اذى ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله ووضوئه وفي شأنه كله وشماله لما كان من اذى لمكان من اذى. في ذكر الاذى اشارة الى الى صون اليمين من الاذان يطرأ عليها مما يتأذى به الانسان واكرامها وهذا يظهر بالاكل ولا يظهر ولا يظهر في امري في امر الشراب لان الناس تشرب بالاواني وتتناول باليد وتتناول تتناول باليد يقول المدخن هل نقول له تدرج بترك التدخين المنكر الامر بتركه واجب التدرج في ذلك هي طريقة عصرية ثبت حسنها بالتجربة ولكن لا ارى ذلك وجيها لان المعاصرين ومتأخرين لديهم ما يسمى دقة النظر في امور التربية والايغال الى درجة الغلو في آآ في النفوس ومداركها او نحو ذلك هذا امر لا اثر له في ترك المنكرات لا اثر له في ترك في ترك المنكرات. لهذا ينبغي للانسان ان يقلع. ولا ادمان اشد من ادمان من ادمان صاحب الخمر وكان الناس في الصدر الاول يدمنون على الخمر ومع ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه فورا على سبيل على سبيل الفورية وما نام النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التدرج وحدد لهم اياما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يأتوا الى المساجد وهم سكارى واوقات معلومة وهم عادة لا يشربون في مثل هذا في اوقات الصلوات الا الا فيما فيما ندر لهذا يؤمر الانسان بالاقلاع على العموم هل يأثم الانسان بتدرجه يقول الانسان مثلا اذا كان يشرب الخمر في يوم قارورة قال اريد ان اتدرج اشرب نصف وربع انا قلتها كذلك ايضا في الدخان يقول هذه السياسة التربويين واهل النفس واهل المعرفة واصحاب خبرة ودورات وغير ذلك نقول هذه لا اثر لها في امور محرمة بامور السياسة في امور التربية في علاقات الناس وتعاملهم مع بعضهم ونحو ذلك هذا منكر. وقد يتوجه هذا الامر للمنكر لكنه لا يتوجه لا يتوجه لفاعل المنكر فيجب على فعل المنكر ان يبادر بترك المحرم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد