بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن احدكم قائما فمن نسي فليستقيء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا الحديث قد رواه الامام مسلم من حديث عمر ابن حمزة قال حدثني المر ابو وطفان عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وهذا الحديقة تفرد بروايته عمر ابن حمزة وقد تكلم فيه غير واحد وهو من مفاريد الامام مسلم عليه رحمة الله ولم يخرجه البخاري. وعمر بن حمزة قد لينه وتكلم فيه غير واحد. كالامام النسائي عليه رحمة الله وكذلك يحيى بن معين الامام احمد العقيلي وغيرهم. وآآ تقدم معنا ايضا الكلام على مسألة الشرب قائما وذكرنا المسألة بالتفصيل. وبينا ما جاء في ذلك عن السلف الصالح من الشرب قائما وما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا الاقوال في هذه المسألة في كلام العلماء وان الذي يظهر عند عامة السلف ان الشرب قائما لا يحرم وانه على اشد احواله انه على كراهة التنزيه. وقد جاء الشرب قائما عن غير واحد من السلف جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعثمان ابن عفان وعلي ابن ابي طالب. وجاء عن سعد ابن ابي وقاص وعائشة عليها رضوان الله تعالى وعن غيرهم من السلف وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه شرب قائما من ماء زمزم. واختلف العلماء في هذه المسألة في مسألة شرب النبي عليه الصلاة والسلام ونهيه الوارد هنا في حديث ابي هريرة والامر الاستيقاظ وهو ان يخرج الانسان من شربه حال قيامه قيل ان لفظ هذا الخبر وهم وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالقيء هنا ولكنه قد جاء في عند الامام احمد في كتاب المسند وعند ابن حبان ايضا من حديث عبد الرزاق عن معمر ابن عمش عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم قائما ما في بطنه لاستقاء وهذا على سبيل الاخبار وهذا على سبيل الاخبار وظاهر اسناد وظاهر اسناد الامام احمد في هذا الخبر اقوى من اسناد الامام احمد من من اسناد الامام مسلم عليه رحمة الله وهو حديث عمر ابن حمزة عن المري عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال ان النهي في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على النسخ اي انه منسوخ بالجواز. قالوا والادلة على ذلك انه قد جاء عن غير واحد من السلف من الخلفاء الراشدين. كعمر وعلي وعثمان وجاء عن عائشة وسعد ابن ابي وقاص وغيرهم جاء عنهم الجواز والاحكام لا يتناسب مع الدليل مع ورود التعارض مع ورود التعارض في دليلين وجاء عن عامة السلف الخلاف الخلاف في في هذا ما جاء في القول بالنسخ من العلما من قال ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في ابتداء الامر نهى عن الشرب قائما ثم نسخ بالجواز. وذهب الى هذا جماعة من العلماء كالاثرى وبن شاهين وغيرهم ومن العلماء من قال ان النسخ في النهي وان الجواز هو سابق هذا قول غريب قد قال به بعض الفقهاء كالامام الطحاوي عليه رحمة الله والصواب في ذلك ان يقال على الجمع كما هو في قول ابي بكر الاثرم وهو ان يقال ان النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرب قائما ان ذلك على كراهة التنزيه ومخالف للادب وذلك ان الانسان اذا شرب وهو في حال قيامه فهو في الاغلب من حاله انه يكون ماشيا ثم وقف وشرب والانسان في تلك الحال يكون مشدودا ومتحفزا وربما كانت حاله من جهة جريان دمه في جسده يختلف عن الانسان الذي يكون مستقرا فانه مستعد وكذلك باطنه مستعد استقبال الماء او الطعام. وقد اه عن بعض السلف الاكل قائما وقد جاء هذا عن عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال كنا نأكل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام ونشرب ونحن نمشي ونشرب ونحن ونحن قيام والذي عليه عامة السلف وقول الجماهير الى ان الى ان النهي ليس على التحريم على التحريم هنا بل ذهب بعض الفقهاء بالمالكية الى انه لا يثبت عن احد من السلف ولا من الائمة الاربعة النهي على التحريم في الشرب في الشرب قائما في الشرب قائما. وتقدم الكلام معنا على فهذه المسألة بتفصيلها وكذلك ايضا ما جاء من كلام عن بعض السلف في هذا وكذلك عدم اخراج البخاري لهذا الخبر واخراجه لحديث علي بن ابي طالب وشرب النبي عليه الصلاة والسلام قائما اشارة الى عدم القول او الاخذ بهذا الخبر. اما للكلام في اسناده وعدم استقامة المتن. واما لمخالفة المتن لما جاء في حديث ابي هريرة وقد تقدم وقد تقدم وقد رواه الامام احمد النبي عليه الصلاة والسلام حمل ذلك على مسألة الطب. في قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الذي يشرب قائما ما في بطنه لاستقام. وهذا اخبار حال تطرأ على الانسان في حال شربه سواء على سبيل الدوام سبيل الاعتراض وانه ينبغي للانسان ان يبتعد عن ذلك. وكثير من الامور الطبية التي اه يأخذ الانسان باسباب على سبيل المخالفة لا تظهر على الانسان اعراضها من اول وهلة وربما تظهر بعد مدة مديدة ومن الله ومن الناس من يسلم الله جل وعلا من ذلك ومن الناس ايضا من هو العكس ما تطرأ فيه هذه هذه الاعراض من غير من غير وجود سبب. فيقال ان الانسان يأخذ بالاسباب واليه اشار النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية الامام احمد من حديث الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم ولا اعلم احدا من السلف قال قال بالقيء. قال بالقيء وانما يحملونه هنا على مسألة التشديد في لذلك لا على مسألة التحريم والالزام نعم وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها استكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا من تعل في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى الامام مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم وقيد ذلك في غزوة ان غزوناها وحال الغزوة بطول المسير وكذلك ظعف البدن كذلك ايضا ما يتعرض الانسان من تنوع السبل في طريقه. بخلاف الانسان الذي يكون مثلا في المدينة فانه يعرف السكك بخلاف الشخص الذي يكون في غزوة او مغترب فانه لا يدري احوال احوال السكك فربما يكون يأتي بطحاء وربما يأتي آآ يأتي حصى وربما شوك ونحو ذلك. فهذه الحال تختلف عن غيره. وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله هنا في غزوة غزوناها استكثروا من النعال. يعني اطلبوا التكاثر من من لبسها وهذا على سبيل على سبيل التأكيد لا على سبيل الايجاب لا على سبيل الايجاب ولو كان على سبيل الايجاب ما امر بالاستكثار وامر بالدوام وامر وامر بالدوام وهذا على الاستحباب عند العلماء وقد ذهب بعض العلماء الى ان الانتعال من السنة وهو عبادة. ومن العلماء من قال انه من العادات المحمودة التي حث عليها ان شاء الاسلام ولم يحمل الشارع الامر بالانتعال في غير المشي ويحبه الا لربطه بالمشي واما الانتعاش من غير من غير مشي فهو بذاته ليس عبادة. وهذا هو الظاهر. وذلك ان الانسان ربما يركب دابة آآ راحلة من او ربما الفرس او البغال او الحمير وغيرها ولا يقال له باستحباب الانتعال باعتبار ان هذا مقيد بالمشي. وفي حال تقييده بالمشي يربط بالاذى. يربط بالاذى. ان ورد ولو يسير فانه يستحب ويتأكد في حقه فعل ذلك ودفع الاذى عن نفسه. وهذا من الامور من الامور المستحبة وان غلب على ظنه ان لا يعرظ له في طريقه شيء كحال الانسان مثلا في داره. كحال الانسان في داره. يذهب في داره ويأتي ويمشي ولا يقال انه يستحب له مثلا الانتعال في مثل هذا باعتبار ان ورود الاذى ورود الاذى نادر او معدوم. وهذا يرجع فيه الى الظنة في ورود الاذى على الانسان يعضد هذا المعنى ان النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه انه كان ينتعل وجاء انه يحتفي عليه الصلاة والسلام يعني يمشي حافيا. وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم حينما زار النبي عليه الصلاة والسلام سعدا ومعه جماعة من اصحابه وجاء في الخبر قال ونحن بضعة عشرة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبنا وليس علينا خفاف ولا نعال. يعني لنزور سعد رضوان الله تعالى وفي هذا اشارة الى ان النبي عليه الصلاة والسلام في مشيه في سكك المدينة يختلف عن مشيه في حال في حال الانسان في سفره والامر الذي جاء على سبيل التأكيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في قوله استكثروا من النعال مقيد بحال الانسان في حال خروجها وغلبة الظن كحال الغزوات نحو ذلك وهي من الامور المحمودة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بنعاله. كما جاء في الصحيح من حديث انس بن مالك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام تارة لا يصلي وتقدم الكلام هذا في ابواب الصلاة. وقد روى ابو داوود في كتابه السنن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى منتعلا وصلى يعني تارة يصلي هذه وتارة يصلي هذه واما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحتفاء يعني الا يلبس الانسان النعل ويمشي حافيا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه حث على مشي الانسان حافيا وانما فعل. وانما حث عليه الصلاة والسلام على على مشي الانسان منتعلا. واما ما جاء في في سنن ابي داوود من حديث عبد الله بن بريدة عن رجل من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن فضالة ابن عبيد عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يحتفوا مع احيانا فهذا الخبر فهذا الخبر الخبر منكر. وانما جاء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جماعة من اصحابه عليهم رضوان الله تعالى والنعل انما قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام يستكثر من النعال للتغليب وهو الاغلب ما يحمله الانسان على قدمه وانما قد ينوب عن النعال الخفاف وانما لم تكثر الخفاف باعتبار باعتبار الندرة. باعتبار الندرة وكذلك باعتبار اخر ان النعال يسهل نزعها وهي اكثر استعمالا وكذلك اخف صنعة وايسر مؤونة بخلاف الخفاف. فان الذي يلبسها اه اه اهل اليسار والمتوسطون من الناس بخلاف الفقراء كذلك يطرأ عليها التلف اكثر اكثر من النعال. فان النعال يسهل على الانسان نزعها بخلاف الخفاف. ولهذا في الشرع ان ان يمسح الانسان على الخفاف ولا يمسح على النعلين باعتبار ان الخوف صعب على الانسان ان ينزعها وهي مستديمة عليه والتلف عليها اكثر بخلاف النعال فان الانسان ينزعها وكذلك يردها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الامر بالاستكثار من النعال وما اشار الى الخف والخف داخل في حكمه ان تيسر الانسان للانسان ذلك. وهل يقال ان الركوب محمود ويشمل هذا الامر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بامري هنا بالنعال يشمل الركوب على الدوام فيقال النبي عليه الصلاة والسلام حث على الركوب بحيث الدواب من البهائم وكذلك المركوبات من السيارات انها افضل مما دونها مشي الانسان حافظ ونحو ذلك يقال هذا الاظهر. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من النعال فان فان الرجل لا يزال راكبا من فعل فجعل مسألة لبس النعال لاحقة بالركوب وقريبة منه وان من تحقق فيه وصف الركوب هو هو الاولى. وبه نعلم ان الحافي الراكب افضل من الماشي من الماشي المنتعل. افضل؟ من الماشي المنتعل. كذلك ايضا بالنسبة للمركوبات تتباين. منها ما يرد على الانسان فيه مشقة مثلا كالحمير ونحو ذلك وكذلك الابل الفرس ايسر منها. فان ركوب الانسان فيها احمد كذلك ايضا بالنسبة للدواب الحديثة ركوبها ايسر من ركوب الخيل ونحو ذلك. يقال ان مرد ذلك الى مرد ذلك الى الدفع الاذى وكذلك الراحة التي تطرح على الانسان كما في هذا كما في هذا الخبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الرجل ما يزال راكبا من تعل يعني كحال كحال الراكب وهذا فيه دليل لقلوب الضعفة ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين لم اه لم الذين لم يجدوا ما يحملهم عليه الله صلى الله عليه وسلم من الدواب فكانوا يمشون يمشون على اقدامهم حفاة ومنهم من معه نعال وفي هذا اشارة ايضا الى ان الصحابة عليهم الله تعالى في حالهم تلك اما ان يكونوا اما ان يكونوا منتعلين معهم النعال وينزعونها احيانا حفاظا عليها على الطريق. ويتحملون الاذى فحثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اللبس على لبسها. واما ان يكون ليس لديهم نعال اصلا فضلا عن المركوبات فحثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على على صنعها وكلا هذه الامور محتملة وكلا الامرين في اشارة الى ضعف اليد وقلة الى قلة ذات اليد وظعف الحال وعدم يسار والمشقة التي كان عليها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نفروا في سبيل الله. ودافعوا عن حياض الدين وتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما يجدون بمشاق ولم يجدوا ولم يجدوا من المركوبات حتى حتى النعال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم على ذلك وفي هذا ايضا اشارة الى اهمية عناية الوالي. ومن ولي شيئا من امور المسلمين. ولو كان اميرا على جماعة في سفر ولو ثلاثة او اربعة او خمسة ان ينظر وان يتفقد في احوالهم في حال لبسهم مشيهم ركوبهم وحال دوابهم وطعامهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنى بما هو ابعد ابعد من ذلك بحال اقدامهم وفي ذلك الزمن اعتادوا على المشي المشي حفاة لضعف لضعف الحال مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على حثهم على هذا الامر دفعا للمشقة لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقدم كما في الصحيح من حديث عائشة قال اللهم من ولي شيئا من امور المسلمين فشق عليه فاشقق عليه. ومن ولي من امور المسلمين شيء بان ضربك بهم فارفق به ومن الرفق بهم النظر في حال معيشتهم وفي حال لبسهم والتماس اليسار وتوجيههم ايضا الى ما هو الى ما هو وخير في صحة في صحة ابدانهم وصحة وصحة دينهم ايضا بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله استكثروا من النعال ثمة مسائل عديدة في هذا الباب منها ما يتعلق لبس النعال الغالب من لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم النعال الا يلبس من اللعن التي ليست لها ليس آآ ليست بذات آآ قبالين. والنعال السبتية لم تكن عادة عند رسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ابو بكر وكذلك ايضا عمر. وجاء بعد ذلك في في استعمالها في اه عند بعض الصحابة كعثمان ابن عفو وان كان بعض الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها. وانما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها باعتبار انها الايسر الايسر لبسا والايسر نزعا. وينبغي لمن لبس النعال ان ان يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي ان يلبس اليمين ابتداء ثم الشمال وقد جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا لبس احدكم نعله فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى اولهما انتعالا. وهذا على سبيل الاستحباب عند عامة العلماء وذلك باعتبار الادب واذا قلنا ان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتعال ابتداء انه على امر الاستحباب امر فالامر الذي داخل في امر الاستحباب ينبغي ان يكون يكون ذلك ودونه من جهة من جهة التأكيد. وهذا كما انه في النعال كذلك ايضا في وذهب غير واحد من العلماء الى انه في كل ملبوس في كل ما يلبس الانسان كحال مثل اذا لبس الانسان قميصا ان يدخل يده في كمه الايمن ثم ثم الايسر كذلك ما يرمي بالانسان من ردائه على طرفيه ان يرمي على طرفه الايمن ثم ثم الايسر. وهذا وهذا عام كحال الانسان مثلا اذا كان مثلا يلبس خاتمين يلبس الايمن قبل قبل الايسر وغير ذلك في سائر الملبوسات هل يدخل النعل في احكام اللباس على الدوام؟ يقال يدخل في الاحكام. يدخل في الاحكام وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الملبوس هو داخل في ذلك ما كان مثلا من حرير ينهى ينهى عنه الرجال وكذلك ايضا في لبس الذهب يكون من الملبوسات لا من من جملة المستعملات الخارجة عن باعتبار باعتبار اضافة اللبس الى النعلين كما في ظاهر النص كذلك ايضا في استعمال في استعمال كلام العرب وكذلك ايضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعا في لبس الجديد فانه داخل في ذلك ايضا كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري عند ابي داود وغيره كذلك ايضا فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي بنعل واحدة وكذلك خف واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك كما كما في الصحيح من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلينتعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع نعله كما في صحيح الامام مسلم ايضا فنزع نعله الاخرى فهذا فيه اشارة الى ان الانسان حتى وان كان لا يجد النعل الاخرى كان يكون فقدها ونحو ذلك ليس له ان يمشي بالنعل الواحدة الا في حال كان يخطو مثلا الى النعل الاخرى فان هذا لا بأس به لا بأس به. وما ان يمشي على الدوام ولو كانت الاخرى مقطوعة يقال يقال ان هذا ان هذا مكروه لظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يقال لا يحرم باعتباره الانسان لو نزع النعلين كلها لا لا بذلك واختلف الخبر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشي بنعل بنعل واحدة. جاء في الحديث عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى في حال في انقطاع شسع النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في حثه بالانتعال النعلين وكذلك او خلعهما. جاء في خبر اخر قد اخرجه ابن عبد البر من حديث ليث عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع السنن اذا مشى بنعل واحدة وهذا الخبر منكر. اولا لمخالفته لحديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى كذلك ايضا لنكارة اسناده فانه قد تفرد برواية الليث عن عبد الرحمن ابن القاسم وليس ممن لا يحتج به. ولهذا قال ابن عبد البر عليه رحمة الله في هذا الخبر قال لم يلتفت اليه العلماء لضعفي لضعف اسناده وانما جاء عن بعض السلف وانما جاء عن بعض السلف انه مشى بنعل واحدة جاء هذا عن سالم ابن عبد الله ابن عمر انه انه مشى بنعل بلعن واحدة. واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه انه مشى بنعل واحدة ولهذا يقال يستحب للانسان ان ان ان يخلع النعلين ولو كانت احداهما مقطوعة. واما ما يتعلل به البعض من قوله مثلا ان الارض حارة ونحو ذلك يشق يقال ان هذا الامر لا يعذر به الانسان لمجرد الحرارة العارضة بخلاف الاذى الذي يطرأ على سواء كانت من حرارة ارض والغالب ان الانسان في حرارة الارض لا يتأذى الا الا في النادر في بعض البقاع وعلى بعض بعض اجناس الارض على بعض اجناس الارض يتأذى الانسان اما الاغلب فانه لا يتأذى من هذا ويقدر الامر بقدره ليس لمجرد الحرام كذلك ايضا بالنسبة للتوقي من الارض. يقال النبي عليه الصلاة والسلام الذي امر بالاستكثار من النعال هو الذي انقطعت شسع نعله فنزع الاخرى. وقد امر بالاستكثار من ما يدل على ان الامر بالاستكثار من النعال في حال ان علينا اما في حال الامر الواحدة فانه يطرأ عليه النيل. واختلف العلماء في علة نهي الله صلى الله عليه وسلم عن انتعال او المشي بنعل واحدة الخبر في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن المشي بنعل واحدة جاء في الصحيحين من حديث ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة نهي مطلقا من غير بيان علة. ولكن قد روى الطحاوي في كتابه شرح معاني الاثار من حديث جعفر ابن ربيعة عن ابي عن الاعرج عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان الشيطان يمشي بنعل واحدة. وجاء في رواية وان الشيطان يمشي بخف بخف واحدة وهنا الحق التشبيه بالشيطان وهذا مجرد النهي لهذه العلة. و هل تثبت هذه الزيادة ام لا؟ يظهر لي والله اعلم عدم ثبوتها. ولهذا تنكبها البخاري ومسلم في اخراجهم من هذا الخبر فانه من قد اخرج الخبر ومن هذا الواجب من حديث ابي الزناد الاعرج عن ابي هريرة وقد تفرد بمخالفة ابي الزناد في رواية جعفر في روايته عن الاعرج عن ابي هريرة فذكر هذه فذكر هذه الزيادة وهذه الزيادة في بيان العلة لها اثر لها اثر على الحكم من جهة التشديد والتغليط وذلك كان مشابهة الشيطان مما يغلظ مما يغلظ فيها. فاذا كان الانسان ينهى عن مشابهة الفساق ومشابهة الكفار فالشيطان من باب من باب اولى ان يغلظ في ذلك. ومثل هذا ينبغي نقله في الخبر. فلما لم ينقله المعتنون بالرواية عن الاعرج كابي الزناد وهو من احفظ الناس لحديثه. وعليه اعتمد البخاري مسلم في غالب مروياتهم دل على ان هذه الرواية غير محفوظة يحتمل انها انها من المدرج من المدرج في هذا الخبر والله والله اعلم. وكذلك ايضا في المسائل في هذا اه الباب في مسائل النعال منها ما يتعلق ابواب سابقة تقدم الكلام عليها كالمشي بالنعال في المقابر غير ذلك وتقدم الكلام ايضا في دخول المساجد بالنعال والطواف بالنعال في ابواب الحج وذكرنا جملة من الاخبار عن السلف في هذا الامر وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اه صلى بنعاله تارة ويصلي اخرى وكذلك ايضا فان هذا الامر منوط بالحاجة منوط منوط الحاجة اليه مع ظهور الاقتداء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا وجدت الحاجة مع الامتثال اصبح الامر مؤكدا. واذا لم توجد الحاجة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حسن وسنة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى منتعلا كما جاء في الصحيح من حديث انس وترك ايضا الانتعال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للطواف ودخول المساجد في زماننا يقال اذا كانت النعل نظيفة ولا يطرأ عليها شيء من الاقذار كان يكون مثلا بعض الناس يخصص له نعالا اذا دخل الطواف او دخل المسجد ونحو ذلك يخصص نعال لمسيره بحيث لا يسير فيها الا في المساجد او يصير فيها فيقال لا حرج لا حرج في ذلك. اما اذا كان يسير في نعاله التي يحمل فيها القذى ونحو ذلك مع شدة ظهور القلا في المساجد في الازمنة المتأخرة. خاصة خاصة في الحرم خاصة في الحرم لان الارضية تكون بيضاء ويظهر فيها القذى ولو كانت ولو كان سائلا طاهرا يظهر وهذا مما يستخبره الناس ويؤذي الناس فلا ينبغي ذلك. واذا كان بعض الناس قد اعتاد مثلا على لبس النعال النظيفة وخصص مثلا لدخول المساجد يقال لا حرج في ذلك. اذا امن من من اذية اذية الناس اذية الناس فبعض الناس لا يفرق يظن ان الحذاء الذي يلبسه الانسان يلبسوا هنا ويلبسوا خارج المسجد. انها على السواء. اذا امن الاذية او او اه اذى الناس بالتقزز من الصلاة او الطواف ونحو ذلك بعض الناس مثلا اذا رأى رجل مر في موضع آآ يأنف ربما لجهله ويقال هذه الامور تقدر تقدر تقدر بقدر قدر يقدر بقدر ومن السلف من طاف بنعال ومنه من طاف بلا نعال حتى في زمانهم كان اذا دخل المطاف نزع نزع نعاله وتقدم هذا معنا في ايضا في كتاب الحج وتكلمنا عليه ايضا في شرح حديث جابر عليه رضوان الله تعالى نعم احسن الله اليك وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فانه خفيف المحمل طيب الريح في هذا الحديث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم العرض عرض ريحان قال من عرظ عليه ريحان باجارة الى ما يعتاده الناس من اهداء الطيب وهذا من الامور المحمودة والموجودة حتى في الصدر في الصدر الاول. وانما قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريحان باعتبار آآ وباعتبار كثرة استعمال الرجال له وهو اكثر انواع الطيبي انتشارا لرائحته. ولهذا ذكره واكثر ما يستعمله بخلاف النسا. فانهن لا يستعملن لا يستعملن الريحان وذلك لشدة فوحانه في حال وجود الرجال فتقع المرأة في في المحظور. وهذا رد هنا ومقيد بالريحان فقط ام هو عام؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه انه امتدح المسك وجاء عنه والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرد الطيب في البخاري فجعله على الافضل العموم رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذكر ريحان هنا على سبيل التغليب من جهة استعماله نصوص شرعية تعلق بالاغلب وهذا لقرائن. القرينة الاولى انه عرف بالحال استعمال الريحان كثرة في زمن في زمن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والخطاب هنا متوجه متوجه من جهة الاصل للرجال ويدخل في ذلك تبع النسا. الامر الاخر انه دلت الروايات الاخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان هذا الامر متعلق بالطيب على سبيل العموم وقد جاء في البخاري ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد طيبا. وقد جاء في هذا الخبر بذاته عند ابي داود ذكر الطيب عرض عليه طيبا ولم يذكر الريحان مما يدل على ان الرواة يفهمون من ذلك يفهمون من ذلك الطيب على سبيل على سبيل العموم و جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضيل انواع من الطيب كالمسك كما جاء في الصحيح من حديث جابر ابن عبدالله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل في هذا الباب سائر انواع الطيب وينبغي ان يعلم ان طيب الرجال ما ظهرت رائحته وخفي وخفي لونه واما النساء ما ظهر لونه وخفي وخفيت رائحته. والمراد من هذا ان الرجال لا يليق بهم. لا يليق بهم ان تكون على ثيابهم وان تكون ايضا على ايديهم فتكون الوانا ونحو ذلك وهذا من من عادة النساء ان يضعن الالوان على ثياب وان يضعن ويا ان يضعن ايضا الالوان على اجسادهن سواء على الاكف او على الوجوه ونحو ذلك. وتوجد الريح من غير ظهور. ولهذا جاء في الخبر ما خفيت رائحته يعني وجدت لكنها لكنها خفية لا توجد الا في حال في حال الدنم في اشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا للريحان بانه خفيف المحمل هذا ايضا من القرائن في ادخال سائر انواع الطيب فانه يشترك فيه سائر انواع الطيب في خفة المحمل. سواء كان سواء كان ريحانا او كان ليس ليس بريحان واتفق العلماء على ان المسك وان كان اصله دم والدم تكلم العلماء عليه من جهة طارته ونجاسته ويوجد هو من دم قد يكون نجس وقد يكون وقد يكون طاهر. اتفق العلماء على ان المسك وان كان اصله دم الا انه في ذاته طه وهذا محل اتفاق عند العلماء. وما روي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز انهما كرهاه وقطع بنجاسته فانه لا يصح لا يصح عنهما عليهما رضوان الله تعالى. واتفق السلف من الصحابة والتابعين والائمة الاربعة وكذلك عامة عامة المتأخرين الى ان المسك الى ان المسك طاهر وان كان اصله وان كان اصله من النجس باعتبار باعتبار الاستحالة وكذلك ايضا النصوص التي جاءت جاءت في بيان في بيان مدحه وفي هذا اشارة الى انه كلما كان الطيب طيب الرائحة استحب قبوله استحب قبوله واستحب ايضا ارضه واذا كان الطيب ليس بطيب الرائحة. النبي عليه الصلاة والسلام قيد آآ القبول بعلل. هل هي مقصودة آآ عدم رد هل هو مقيد بهذه العلل ام ذكرت على سبيل على سبيل العرف وانها من الامور المسلمة فانه خفيف المحمل وطيب الرائح ومعلوم ان نكون طيب وطيب الرائحة. هل يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الريحان ويدخل فيه ما يشركه منهم ما هو طيب الرايحة باعتباره تفاوت اذواق الناس. فاذا كان ليس بطيب الرائحة ما يتأذى منه. يقال لا حرج على الانسان اذا كان الطيب يضر به باعتبار انه باعتبار ان الطب ليس بطيب هذا بالنسبة له يتأذى منه مثلا لحساسية في جسده او حساسية في ونحو ذلك فيتأذى منه له ان يرده لهذه العلة. وهذا وهذا امر نادر ولكن يبين تلك العلة التي لاجلها رد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة تقدم الكلام معنا فيها. حينما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ام سلمة قال ليس بك هو ان على اهلك. ان شئت سبعت لك وسبعت لنسائك. وهذا فيه التماس العذر قبل بيان آآ الحكم الشرعي حتى لا يقع في قلب الانسان شيء كذلك ايضا في حال رده ينبغي الانسان ينبغي الانسان ان يبين حاله يقول انني مريض بكذا ونحو ذلك وهذا لا يناسبني ويشكره ويدعو ويدعو له وهذا من مكارم الاخلاق. وان اخذه منه اذا خشي منه سوء ظن لخشي منه سوء الظن او عدم قبول العذر باعتبار عدم عدم فهم مثلا وجود بعض الاعراض التي تطرأ على الناس فانه يستحب له قبوله وان يضيع الى غيره. ان يهديه ان يهديه الى غيره يستحب للانسان ان يتطيب في المواضع التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع اه الطيب كحال خروج الانسان مثلا الى المساجد وكذلك فبالأخص خروجي الى الجمع وكذلك الى الى مجامع الناس وكذلك ايضا في الأعراس وغير ذلك مما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن سليمان بن بريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. في هذا الخبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردش وهو النرد والمراد بالنرد هي المكعبات البيضاء الموشومة بسواد مكعبات بيضاء موشومة موشومة وهذه وهذه مردها واثرها على القدر في فهم الانسان ومتعلقة بالحظ بخلاف الشطرنج فانها النهي فيها يرجع فيها الى معارضة الحكم الحكم الشرعي المجرد. لما يدخل في ذلك مثلا من القمار وغير ذلك. ويأتي الكلام عليها لله اه النرد كما تقدم اه هي مكعبات تكون موسومة اه وشام اه اسود عدة جهات وتكون مربعة وربما تكون اكثر من ذلك يختلف قدر الوشم فيها من جهة الى الى اخرى و لهذا قال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما رواه مسروق الاجدى عن عبد الله بن مسعود قال مالكم؟ وهذه الحجار الموشومة شومة بيش يونيس ويعني انها موشومة بنقاط بنقاط سود وكان عليه رضوان الله تعالى ينهى ينهى عن ذلك وهي شبيهة بالحظح الانسان يرميها ويكون له نصيب من اه نصيب اما من المال او نصيب من من الحنكة الخبرة وغير ذلك ومردها في ذلك الى الحظ الى الحظ المجرد الى الحظ الى الحظ المجرد ومنهي عنها وهي محرمة باتفاق السلف باتفاق السلف. وبعضهم وهو قول قلة وفيه ضعف بالنسبة لبعضهم ان هذا الامر اعني النهي مقيد في حال كون ذلك على قمار. اذا كان على صورة القمار فانه يكون محرم وما عدا قال فانه يكون من الكراهة الى الى تحريم وهذا التعليل جاء عن سعيد ابن المسيب رواه عن سعيد ابن المسيب وجاء ايضا عن عكرمة مولى عبد الله ابن عباس وعامر ابن شراحيل الشعبي. وجاء وجاء عن غيرهم وفي وفي هذا ضعف والذي عليه عامة العلماء النهي على سبيل العموم وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من لعب بالنرد او النردشي فكأنما التشبيه هنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في من لعب بالنردشين انه كمن لطخ يده دم الخنزير هل هذا جواز بهذا الفعل؟ ليس المراد كما هو في ظاهر اللفظ وانما ما يتبادر من معنى اي من فعل هذا الفعل قد فتح بابا من المحرمات تطرأ عليه وبه يعلم ان المحرمات لها لوازم. ان المحرمات لها لوازم يجر بعضها الى بعض. كما ان الطاعات يجر بعضها الى والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال في من لعب النرد اي كأنه فتح مفتاح المحرمات عليه. وهذه المحرمات محرمات من الوقوع في اكل اموال الناس بالباطل بالسب والشتم ونحو ذلك ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في يقول النبي عليه الصلاة والسلام او ما جاء في حديث عائشة قال بما ادرك الناس من كلام النبوة؟ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني هل الانسان اذا لم يكن لديه انه يجوز له ان يصنع ما يشاء الله وانما المراد من ذلك اذا نزع الحياء قد فتح باب باب فعل الانسان لما جاء من خوارم المروءة حتى يتدرج فيصل الى الى المحرمات. وهذا هو المراد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا فكأنه فتح على نفسه بابا من امور من امور التحريم. والوقوع فيها وفي هذا الاشارة الى اصل عظيم في الشرع. الى ان الانسان اذا تجرأ على محرم فان المحرم يجر الى محرم. فاذا تاب من ذلك المحرم فانه لا يجره الى الى ما يليه. واذا اقبل الانسان على طاعة فانها تجره الى طاعة طاعة اخرى. ومن وجد شخصا على معصية فليعلم ان لها اخوات. ومن شخصا على طاعة فليعلم ان لها ان لها اخوات. والخير يجر بعضه بعضا والشر يجر بعضه. يشر بعضه بعضا وفي هذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو على التحريم؟ ظاهره على التحريم وهذا ما ذهب اليه عامة عامة السلف. وقد جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى كما رواه مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه سمع ان بعض اهله يلعب بالنرد فدخل عليهم فزجرهم وكسرها. وجاء هذا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى فيما رواه الامام مالك الموطأ عن علقمة ابن ابي علقمة عن امه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انه كان اناس في بيتها يسكنونه تعبوا بالنرد فبعثت اليهم عائشة عليها رضوان الله تعالى قالت ايلعبون ببيتي بالنرد ان لم ينتهوا لنخرجنهم منهم. وفي هذا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى جملة من المسائل ان فيما يظهر لديه علم من النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا اشارة ايضا الى انه يحق لصاحب الدار اذا اجر داره ان ينهاهم عن المحرمات المحرمات فيه. المحرمات فيه. ويظهر ايضا من قول عائشة عليها رضوان الله تعالى في هذا انه يصوغ لمن اه فعل محرم في الدار المؤجرة انه له حق بفسخ العقد. ولهذا هؤلاء قد اخذوا هذه الدار من عائشة على رضوان الله تعالى فنهتهم وقالت ان لم ينتهوا لاخرجنهم من هذه من هذه الدار وعبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى آآ قد كسر النرد حينما وجده يلعب به اهله او بعض اهله آآ فيه اشارة الى انكار المنكر بالية من العلماء من جعل سائر الالعاب بالمال سواء كانت نردا او كانت شطرنج او غيرها حتى من الالعاب الحديثة اذا كانت بالمال فهي محرمة وهي من القمار والميسر ناص على ذلك جماعة من السلف كعطا ابن ابي رباح وابراهيم النخعي ومجاهد بن جبر وطوس بن كيسان قالوا القمار من الميسر حتى وان كان لعبوا الاطفال بالجوز حتى وان كان لعب الاطفال بالجوز. يعني لو لعب الانسان مثلا بالحصى او لعب مثلا بالعاج او بالعود. او بالسهام ونحو ذلك فان هذا يدخل يدخل في امر في امر القمار والميسر. ولو كان ذلك لعب صبية فان هذا يكون من الامور المحرمة يزجرونها وينهون وينهون عنه. جاء عن بعض السلف انهم قيدوا النهي كما تقدم الكلام عليه انهم قيدوه بوجود المقايضة او المعايضة المعارضة المادية. جاء هذا عن سعيد المسيب رواه شعبان عبد ربه عن عن سعيد وجاء هذا عن عكرمة وعامر ابن شراحيل الشعبي لا عبرة بقول احد في هذا مع ظهور النص عن الصحابة. وقوة ذلك ولا اعلم احدا من الصحابة قال بهذا القول. لا اعلم احدا من الصحابة قال بهذا القول وبتفرد هذا عن عن سعيد بن المسيب مع كثرة اصحاب ووفرتهم وكذلك ايضا ما جاء عن عكرمة وعامل الشراحيل الشعبي يفتقر الى الى اثبات والصواب في هذا المنع سواء كان بمال او بغيره سواء كان بمال سواء كان بمال او بغيره وذلك ان هذا يفتح الباب ولم العرب يعرفون يعرفون النرد ولم يكونوا يعرفون الشطرنج واول ما جاء به ابو قيس ابن عبد مناف ابن زهرة واول ما جاء من جاء بذلك كما رواه عثمان بن ابي سليمان قال لم تكن تعرف العرب النارد حتى جاء بابو قيس بن عبد مناف ابن زورة لعب به عند الكعبة فعرفته العرب بعد ذلك ثم اخذوا يلعبون يلعبون عليه عند الكعبة المال فدخل في ابواب القمار القمار والميسر نعم واما الشطرنج فقد حكى غير واحد الاجماع على النهي عنها قد نص عليه ابن عبد البر وغيره ويحكى عن ويحكي بعض الفقهاء من الامام مالك القول كراهته وعدم تحريمه والصواب في ذلك الصواب في ذلك التحريم. واذا قلنا بان النرد وهو اغلظ من الشطرنج. اذا قلنا بانه جائز من غير مال على قول من روي عنه من الفقهاء من السلف فانه يدخل في ذلك ايضا على قولهم الشطرنج وكذلك ايضا سائر الالعاب اذا كانت بغير مال ولكن يقال ان النهي الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو عن النرد والشطرنج تدخل فيه واما ما عدا ذلك من الالعاب فانها مباحة الا اذا كانت على نحو لعبة النرد او على نحو لعبة الشطرنج وما عدا ذلك فهو جائز اذا سلم من المال وسلم من المحرمات التابعة سلم من المحرمات التابعة اللعن والسباب والشتام وغير ذلك نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما الغيبة قالوا الله قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكرك اخاك بما يكره قيل افرأيت ان كان في اخي ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهته اخرج هذه الاحاديث مسلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الغيبة قال اتدرون ما الغيبة الغيبة من جهة معناها اللغوي يعرفه الصحابة. ولكن ارادوا مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغيبة هي مشتقة من غابة. الرجل يعني لم يحضر ما قيل فيه الغالب في كلام الناس وقدحهم انه يكون في حال في حال عدم الحضور. وفي حال الحضور يسمى سبا. يسمى سب يقال شتم فلان فلانا او سبه واذا تكلم فيه في حال في حال غيبته يقال غيبة والغيبة من الكبائر لانه اكل لحمي الانسان وهو محرم بنص الكتاب والسنة والاجماع وهو من الكبائر وهو من الكبائر. ودرجته في ابواب الكبائر بحسب ما الذي يقال يقال فيه؟ فاذا كان فاذا كان غمزا يختلف عن الكلام مما هو مراد من جنس ما يقال غمزا كذلك ايضا ينظر فيه الى نوع الكلام فما كان مثلا في العرض يختلف عما هو في المال او ما كان في الدين يختلف عما كان في الخلق ونحو ذلك على حسب ما يوقع في الانسان و الغيبة الاصل فيها انها كبيرة من كبائر الذنوب. وتجوز عند الحاجة وتجوز عند الحاجة على ستة احوال. على ستة احوال تستثنى من الغيبة وقد جمعها الشاعر في قول القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة في ازالة منكر وهذا الذي قاله الشاعر في قوله ليس بغيبة في ستة متظلم اي الانسان الذي يأتيه شخص ويتظلم عنده يقال فلان ظلمني سطى علي واخذ مالي او جحدني كذب علي او ضربني او شتمني او قذفني او عيرني يريد ان ينتصر وان يأخذ حقه فهذا نوع من التظلم والتظلم لا يكون الا عند من يرجى نصرته عند من يرجى نصرته كالقاضي او مثلا او ولي الظالم يأتي اليه فاذا ظلمه ابن يذهب الى ابيه او من تحيا من يستحيا منه من الوجهاء ونحو ذلك اذهب اليه فيقول فلان ظلمني خذ حقي منه او كلمه باعادة حقي فهذا من الامور المحمودة من الامور المحمودة الجائزة اذا تيقن الانسان انه يعيد حقه في ذلك. واما تظلمه عند من لا يستفيد ليستفيد من هذا التظلم شيء. فيقال ان هذا الاصل فيه الاصل فيه انه لا يجوز الا اذا دخل في باب اخر وهو بالتحذير متظلم ومعرف وباب التعريف يدخل فيه اذا سأل الانسان غيره عن شخص ماذا تعرف عن فانه يريد ان يشاركني في تجارة او خطب الي ابنتي. ونحو ذلك فيقول فلان فلان كذا وكذا فيه عجلة في البيع والشراء او فلان صعلوك لا مال عنده كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام او فلان غضوب ونحو ذلك من صفات الناس التي لا يحبون ان يذكروا ان يذكروا فيها. فهذا من امور من امور التعريف لا حرج على الانسان ان يعرف ان يعرف بها بال غيره لمن؟ لمن سأله او يحتاج اليها والانسان ان سأل فالمجيب معرف واذا لم يسأل فان القائل والمبتدئ محذر. متظلم ومعرف ومحذر ان يأتي الانسان الى شخص يجده يجالس رجلا من الناس ويعلم ان هذا الرجل صاحب مكيدة وربما اساء اليه في دينه معروف بفسقه او بذاءة لسانه او ربما سرقة المال فيقال لا تشارك فلانا فانه يتحين باخذ اموال الناس او يأكل اموالهم بالباطل ونحو ذلك او فيه عجلة ومجازفة ثقة في دينه ونحو ذلك ولكنه جاهل في صنعته وحرفته ونحو ذلك فهذا من امور التحذير الجائزة من امور من امور التحذير الجائزة ومحذري ومجاهرا فسقا. من يفعل المنكر ولا يبالي به؟ يفعل المنكر ولا يبالي به. كحال الانسان الذي الذي يسبل الثياب يحلق اللحى يشرب الدخان ولا يكترث من احد. يتكلم بالباطل علانية في كل في كل محفل. ولا ولا لا يستنكذ من شيء من ذلك لا حرج على الانسان ان يقول فلان او يصفه بوصفه فلان الذي صفته كذا الذي يشرب الدخان الذي يشرب المسكر في الطريق ونحو ذلك هذا من من في حال وصفه او التعريف به هذا حتى ولو كان من من غير داعي. شريطة الا يكون ذلك مقترنا بشماتة بالانسان فان هذا من الامور المحذر المحذر منه. فينبغي للانسان ان يسأل الله عز وجل العافية على سبيل التعريف لا حرج ان يعرف الانسان بشيء مذموم لا يحبه اذا كان يجاهر يجاهر فيه مجاهرا فسقا ومستفت ان يستفتي تستفتي المرأة في حال زوجها فتقول ان ان زوجي قد جامعني في في دبري ونحو ذلك ويقول فان زوجي قد ضربني ولطمني او اخذ مالي او سبني او عيرني ونحو ذلك فان فماذا لي هل يجوز لي ان اختلع منه او ان ان اطلب الطلاق الاثم بذلك فهذا من الامور الجائزة وهو من امور الاستفتاء سواء في ابواب الرجال او في ابواب النساء او في ابواب ايضا ما كان في خارج حال الزوجين في حال البيع والشراء ونحو ذلك. كان يقول الانسان مثلا في حال جاره ان جاري فعل بي كذا وكذا هل لي مثلا ان هل من من عدم حق الجار ان اقوم بمقاضاته ونحو ذلك؟ هل هذا من العقوق ام لا؟ او يسأل الانسان مثلا عن حال ابيه معه فيقول ان ابي ظلمني في مالي وظلمني في نفسي او ظربني او سفك دمي ونحو ذلك لي ان اقاضيه وهل هذا من العقوق ونحو ذلك؟ هذا من مسائل الفتاوى التي لا حرج على الانسان ان يسأل فيها في امور في امور العلم جمع من الاثار المروية في ذلك مرفوعة وموقوفة هي داخلة في هذا الباب لمن تأملها منثورة في دواوين السنة وفي المسانيد والصحات وفي المصنفات تدل على ان السلف لا يدخلونها في ابواب في ابواب الغيبة قال ومن طلب الاعانة في ازالة منكر وهو النوع السادس. حال الانسان الذي الذي يطلب الاعانة في زوال منكر من المنكرات. كان يقول مثلا الانسان لفلان يقول ان فلانا لديه منكر من المنكرات في داره آآ كأن يأتيه رجل يشرب معه الخمر في يوم كذا وليلة كذا ويأتي عنده في كل يوم من ذلك كل يوم من اسبوع يأتيه لنذهب ونناصحه ونحو ذلك هذا ليس من ليس من اه الكلام الغيبة وانما من التواصي التواصي بالحق. والا يكون ذلك على سبيل التشفي او الاذاعة او بعض الناس يحب الكلام ولكن يجعلها تحت ستار النصيحة. هذا هذا لا يدخل في بابه. وينبغي للانسان ان يمحص موافقة الشرع عن الهوى وعن رغبات رغبات النفس. وكذلك ايضا في حال المنكرات التي تطرأ على الانسان يقال وقع بين فلان وفلان شحناء وخصومة وبينهما مثلا آآ خصومة فيما بينهما وربما تصل الى الوقيعة فان وسببها انه قال فيه كذا وكذا او وقعت بين فلان وزوجته وذلك ان الرجل قال لزوجته كلمة كذا وكذا. وان كان هذا في خاصة الزوجين لا حرج على الانسان ان يبلغ غيره ومن اهل الثقة والديانة والحصافة والعقل والرجاحة والحجا بحيث ان الانسان اذا ذهب اليه يقبل بخلاف الانسان الذي همه في ذلك ان يبحث عن من يوافقه سواء يسمع قوله او لا يسمع يقال لا يبحث عن هؤلاء ينبغي للانسان ان يتحرى في هذا اضيق السبل حالها حتى لا يشيع الباطل وكذلك يعم الشر في الناس يقال في هذه الاحوال الستة هي مما يستثنى بالغيبة والاصل فيها التحريم. الاصل في ذلك كالتحريم والغيبة تأتي بعد النميمة تأتي بعد النميمة وذلك ان الغيبة هي كلام بحق كلام بحق في حال في حال غيبة الانسان واما النمام وهو القتات وهو القى وهو القتات الذي ينقل الحديث بالباطل فيفتري على الانسان ان بشيء لم يقوله فيفتري علي فهذا من الباطل فهذا فهذا من الباطل والشر. كذلك ايضا فان الانسان في ابواب النميمة متأكد انه يحدث الظغينة بخلاف بخلاف الغيبة الانسان اذا تكلم بباطل وقع في الغيبة ونقل الخبر غيبة وزيادة وهو وهو نميمة فيقال ان اصل النميمة غيبة وورود الكلام عليه في غيبته. ثم زاد عليها ورود النميمة فنقل غيبة شخص في في شخص اليه فوقع فيما هو اغلط من ذلك. لهذا يقال انه لا توجد نميمة الا الا بغيبة. لا توجد نميمة الا الا بغيبة. وكذلك فان البهتان هو اعظم من النميمة اعلى مرتبة وذلك انه يأتي بقول لا يعرف عن الانسان ويفتري عليه فيقال فلان قال كذا وكذا وجاء بقول لم يقوله ويقال فلان افترى بقول كذا وكذا فاذا كان هذا في هذا المقام في الشرع والتغليط وعده الشارع من الكبائر ومن الموبقات المهلكات وجعل قول الانسان شيء لم يقله بهتانا فكيف القول على المشرع بغير حق؟ والكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب على محمد صلى الله عليه وسلم انه احل كذا وكذا وحرم كذا وكذا ولم يكن لدى الانسان مستند في ذلك فهذا اعظم اعظم البهتان واعظم الظلم على الله سبحانه وتعالى ان يفتري الانسان ان الله جل وعلا قال كذا وكذا ولم يقل. والفرية على الله سبحانه وتعالى لا تخلو لا تخلو من احوال. الحالة الاولى ان يفتري الانسان على المشرع انه قال قولا وهذا القول معناه صحيح ولكن التلفظ به التلفظ به ليس له اصل ولا مستند فهذا من كبائر الذنوب بالاجماع. وذهب بعض العلماء الى ان الى ان قائل ذلك كافر. كما نص على ذلك والد امام الحرمين استنكره عليه واستنكره عليه ابنه وجماعة وجماعة من الائمة. يعني انه تلفظ بشيء يوافق الحق فهذا عند عامة العلماء انه من الكبائر ولكن من جهة الكبر هو قول لبعض الرقى من الشافعية من المتكلمين وهو خلاف والصواب الامر الثاني ان يكون قد افترى قولا بنصه بنصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون هذا النص متضمنا لمعنى لم يشرعه الشارع. لم يشرعه الشارع. فهذا اولى بالكفر من القول الاول من قال بالتكفير اولى بالقول بالكفر عند من قال بتكفير من قال او او نسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ومعناه صحيح. جاء بقول مفترى ونسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى والمعنى في ذلك في ذلك باطل المعنى الثالث او الصورة الثالثة ان يفتري على الله سبحانه وتعالى قولا لم يقله جل وعلا لم يقله جل وعلا فنسبه اليه والمعنى في ذلك باطل من جهة المعنى ومن جهة اللفظ فنسبه الى القرآن فهذا كفر صريح. فهذا كفر صريح مخرج من الملة سواء كان المعنى صحيح او المعنى او المعنى ليس ليس بصحيح. لان نسب قولا لكلام الله عز وجل ليس ليس فيه وهذا وهذا من الكفر واما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه دون ذلك دون ذلك مرتبة نعم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد