قال صلى الله عليه وسلم ورواه رب العالمين وفق الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين على الحديث ليلة رحمة الله قد اخرجه الامام مسلم على حداس الاجواء المصعب عن اسماعيل ابن ابراهيم عن الذي ذكره المصنف. وقوله هنا فورناه لاحدكم اي طهوره من النجاسة التي حلت فيه اذا وقعت اذا بلغت الكلب والدعارة لا تكون الا بعد نجاة قوله انا طهور الهية حديث اذا ولغ في الدرب دليل على نجاسة الاناء اذا ولغ فيه الكلب والطهور بالفجر هو الفعل وبالظن هو الماء اللي بيوصل يقال الطهور والطهور والغزو والغسل والوضوء والوضوء حكاه انه يعني رسول الله كان عند جمهور العلماء ومنهم من قال ان القبور والقبور مترددون. مهم. والارجى هو الاول وقوله هنا اذا احدكم الامعاء سواء كان ايناءا الانسان او بناء لزوجته لأن الحكم عام ولكنه في الغالب ان الإنسان يتصرف في اناء قال النبي عليه الصلاة والسلام في اناء احدكم احدكم دلالة على ان الماء ان الكلب اذا ولغ في غير الانية مياه متكاثرة كالبرك والحضار وغير ذلك ان الانسان لا يتصرف فيها ولا باقية على قارتها. وانما خصص البناء لغلبة في وجود النجاسة عليه. فان المائدة فانه ذكر النجاة ولا تحل فيه النجاسة. بخلاف الماء القليل. كما تقدم معنا بيان تحديد عبد الله ابن عمر في حديث في قوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طويل لا ينجسه الزور وقوله اذا ولغ الغلو هو الثوب باللسان والولو خاص ونحوه من الاتباع. فانه لا يشرب الا بالفعل ولا يتناول الماء الا بلسانه بخلاف فانها كما تساوى بصفتيها ونحو ذلك وفي قوله لو لغى دليل على ان هذا الحكم خاصا باتباع ويخفف الكلب من السباع قوله اذا ولغ الكلب. اذا تحب خاصا الكلب تباعا. وهذا وقول عامة العلماء عليهم رحمة الله وجاء في بعض الالفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب من غير ذكر الغلو ويأتي الكلام على هذه اللفظات الموضعية باذن الله في كونه اذا ولغ دليل على ان النجاة او الغسل الذي رتبه النبي عليه الصلاة والسلام ووقاكم بالغلو لا في غمس الكلب رجله او يده او فمه اوتاره بالانية. وانما خفف ذلك بالوضوء سلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في نجاسة الجسد السلبي لاتفاقهم على نجاسة اللواءات. فذهب جمهور اهل العلم عليهم رحمة الله تعالى وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة الى الى ان جسد الكلب نجس كله. قال ان اللعابة اصله من معدة السلك والمعدة منها ينبت الجسد وهي موطن غدا فدل على ان اصل جسد الكلب والشعرة هو من المائدة ومنها لا بأس فدل على نجاة وكذلك فان تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام للقتل هنا الوضوء لا يخرج بقية جسد الكلب. وانما دل على تغليظ نجاة سعاد الكلب بخلاف غيره وذهب الامام مالك اليه رحمة الله تعالى وقل داود بن حازم الظاهري عامة الى ان الكلب الذي تنبذ عدد فقط وان جسده مطاع وتدلوا بعدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله ابن عمر انه قال كانت التلاوة تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية وتبوت فقد دل ذلك على طهارة طهارة جسدي والصواب انها نجسة والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام هنا اذا ولغ الكلب ومعلوم ان الوضوء هو وكذلك لا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يحصل لغة هنا الا تغليظا بنجاسة لاخراج النسائرية للكلب من الحكم فان الجسد ينبت من المعدة. والمعدة هي موطن طواف اللعاب. الكائن الحي وما منازع من الكلاب ترت الناس في مساجدهم فان هذا مما تعم به البلوى. ولذلك خفف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحكم ولم يذكر غسلا ما واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى الذين قالوا بنجاحة جسد الكلب هل يغفل؟ لا مسه من انية او وضعه من سراب ونحو ذلك هل يوصل سبعا ام لا؟ على قولهم ذهبوا جمهور اهل العلم الى انه لا يفطر سبعا بدليل تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم للبلوغ بالغد من غير مسموعة ومعلوم ان الكلب يمس وحاجات الناس اكثر من ان يلغ فيها ومع ذلك لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام لذكر النبي عليه الصلاة والسلام الا الغنو وذهب الشافعي اليه رحمة الله الى ان الكلب اذا وضع يده او رجله او فمه او اذنه اوتاره في الاناء فانه يكثر الكبائر قال اذا قلنا بنجاسة الكلب وان اخذ دعاءك بين الحكمة واحد وهو انه يوكل تبعا والصواب وقولهم علمائنا رحمة الله ولم يذكر عن احد من الصحابة رضي الله تعالى رغم ورود هذا الامر عليهم انه غسل طبعا من جسد الكلب فدل على ان هذا القول قول مرجوح وهذا الحكم خاص ببلوغ تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر من بلوغ ولم يجد عليه والولو خلق بافتراض لكن اذا وضع الكلب لسان او ريق على شيء من الجمادات من فوات او طعام جامد كسمن ونحو ذلك او لها فهل يغفل او لا؟ لا يغتال وانما لا يوصل سبعا وانما اذا كان ينسى اذا كان الانسان غسله وتلاحم فانه يغسله لكن لا يغسل سبعا وان استطاع ازالته فليزيله اذا كان انسانا يزيل ما مسه ما مسه بعظ الكلب اما الغسل فانه وارد في في السواب فقط فان البلوغ لا يكون الا في السراب وهل يعم هذا الحكم ما هو اغلط نجاسة من الدم؟ او يعم سائر اتباع ذهب عامة العلماء عليهم رحمة الله الى ان هذا الحكم خاص بالكلاب لكنهم اختلفوا في القنديل. عليهم رحمة الله تعالى الا ان الطيبين ليس لهم حكم الكلب ولو يوكل وليس كان لو نزلت مغلظة لكنه ليس بحكم الكامل من جهة الاصل تبعا. وذهب بعض اهل العلم الى ان الخنزير يوصل سبعا وقالوا اهل الخنزير اشدوا نجاسة من الكلب. فدل على ان الحكم اشد فيصل في هذا الحكم باب اولى. قالوا فيصل سبعا ولهن بالتراب وهذا القول قول ممدوح بدلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا اذا ولغ الكلب وتخصيصه للكلب لا تكأن له فائدة لانه يخرج عنه غيرك ولو اراد غيره لقال اذا ولغ في ميناء احدكم ويشير هذا الى كان اتباع لكنه خصصه بالكلب وقوله هنا عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فيه تخصيصات دخيصا من غلوغ الجسد بالوضع الكلب يده او رجله او شعره في الماء فانه لا يفطر وانما تخصيص فقوله تخصيصا للكلب من كائن السباع وقولي الى احدكم تخصيص للالية عن غير هذه المياه كبيرة البرج. ونحو ذلك من الغدير الذي يشرب فيها. الذي ان نبقى على اصلها من الطهارة ولا تتنزه اما من قال بانها جهة الخزير مغلظة يقال ان الخنزير نجس ولا ريب لكن تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام الكلب هنا له فائدة ولا ريب وكذلك في قوله سبعا وزيادة التراب هذا العدد بزيادة وهذه قرينة ظاهرة لان قليلة ظاهرة ان الحكم خاص بالكلب. لا يتعدأون لغيره ثم صديقي يقال انه يقتل بيته من جسده وقراءة القرآن والسنة في هذا لكن لا يقال انه يحدد بسبب وبالتراب خاص بالكلب يتعداه الى غيره قوله طبعا هذا واجب عند جمهورية العلم عليه رحمة الله فانهم قالوا اذا بلغوا الكنز يوم يفطر سبعا وهذا القول قال به عامة العلماء عليهم رحمة الله. لكنهم اختلفوا هي واجبة ام لا ذهب سلفية رئيسية الى ان غسل طرابلس بواجبة وقالوا انها لم تأتي بعض الروايات في حديث ابي هريرة فقد رواه عن ابي هريرة رواه الاعرج عن ابي هريرة فدل على عدم تأكيد الشارع فيه وانه يضخص وانه من باب النجد والاستبداد وذهب الجمهور وهو قول الامام احمد والشافعي وقول الامام ما لك ايها رسول الله تعالى ايضا الى ان غسل في التراب واجبة وعدم ورودها في بعض الروايات لا يدل على الة الحكم وانما هو انتصارا بعض الرضاعة. فقد ثبت في اكثر الطرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة. ومن حديث غيره لكنهم اختلفوا تحديد موضعه كما يأتي بيانه باذن الله والامر بالغافل فيه دلالة على النجاسة وخاصة تقول بالسبع وبالتراب دليل على تأكيد النجاة. فاذا ولغ الكلب في في الاناء يطلق بنجاسته وان لم يتغير به فهو طعمها او لونه نعم يطلق بالنجاة. لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالغسل بغسل اذا تبع. والاناء في الاغلب ان الكلب لم يمسه بلسانه وانما ولغ في الماء والذي اعتقد وجدت كلمات ثم انتقلت الى هذا بالطبع المعروف فدل على ان الماء نجس اذا نجس تغيره لا ريب انه متنجس لنفسه فدل على ان الماء نجس فيما ذكرناه من قرائن في هذا الخبر لكن هل يراق الماء ام لا اياك السلام على هذه المسألة باذن الله تعالى في موضعها نعم لا اله الا الله. ادخلوا هنا ورواه رحمة الله تعالى من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابي هريرة وبهذا استدل من قال بعدم وجود راتب التراب لانها لم ترد بعض الطرق وقد ذكر ابو داوود عليه رحمة الله تعالى ان بعض الرواة قد وضع ابي هريرة ولم يذكر فيه التراب. وممن رواه كما ومما رواه عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى اما كما في رواية الامام مسلم عليه رحمة الله وكذلك ايضا رواه الاعرابي وكذلك بعض الطرق عن محمد ابن تيمية ابي هريرة. هذه الاوجه. وفي فيها نظر قالوا اذا كذب ذكرنا ان يتقدم معنا اذا ولغ وانه الصواب قالوا اذا كذب اكثر لا يفعل الكذب. وانما القلوب آآ من تناول الماء بلسانه من السباع فيقال له ولغا لكنها قول هنا اذا شرب فهذه رؤية المعنى او انما هو وهم من باب الرواة. نظر انه روي بالمعنى لتقليد لتقريب الفعل. وهذه الزيادة قد اخرجها وهذه اللقطة قد اخرج شيخان حديث ما لك هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كسب الكلب في اناء احدكم قال اذا كذبه ولم يقل اذا ورق. رحمة الله تعالى ان هذه اللفظة قد تفرد بها الامام مالكا رحمة الله تعالى والصواعق انه لا يحسن يعني الامام مالك عليه رحمة الله تعالى بهذه الرواية بل انه قد رواه جماعة عن الامام مالك بلفظ اذا ولغ فقد اخرجه السلام بكتاب من حديث اسماعيل ابن عمر عن مالك ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ احدكم فقال اذا ولغ ولم يقل اذا الكلمات ايضا في السنن عن مالك عن قال اذا ولغ ولم يقل اذا شرب فدل على انه لا حل على الامام مالك عليه رحمة الله تعالى في هذا وقد رواه ايضا جماعة غير الامام مالك عليه رحمة الله بلفظ اذا كذب رواية اسماعيل ابن عمر وكذلك رواية ابن عبادة ابن ماجة رواية اسماعيل عند ابن عبيد القاسم كلاهما عن مالك عن ابي هريرة قال اذا اذا ولغ وقد رواه الجماعة من الرواة من طريق ابي زناد الاعرج عن ابي هريرة بلفظ اذا شرب من غير طريق الامام مالك عليه رحمة الله فقد طاوعه عبدالرحمن بن ابي زياد الاوسط ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اذا شرب الكلب فيها احدكم فليقتل سبعا وكذلك ايضا قد رورت الا بحمزة عند الطبراء هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اجتنب الكلب بل قد روي من غير طريقة بينها وبين هريرة فقد اخرجهم خزيمة ايضا من طريقي الى هشام حسان ومحمد ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا الكذب الكنب فيما يحدث ما هذا يدل كل معنى ان الامام مالك عليه رسول الله تعالى ان يتفرج بهذه اللفظة وانما وانما هو رواية بالمعنى عند بعض القضاة ثم قال ابو هريرة رضي الله عنه قد حدث بي في مجالس تقريبا بالمعنى. ولا حرج في هذا اذا كان المعنوات ولا شك ان ابو هريرة ابا هريرة عليه رضوان الله تعالى من اعلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاحاديث والفاظها عن رسول الله وقد يكون ممن بعده ممن رواه عن ابي هريرة او او ممن يقال ان الامام مالك عليه رحمة الله تعالى عن الجماعة ولم يروى غيره نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قد اخرجه الامام مسلم وغيره كما ذكر ذلك الله تعالى هنا عن حديث من حديث علي ابن حجر عن علي ابن مسجد ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه زيادة في طريق اليغريق هي زيادة. قالت فيها علي ابن الرواة للاعمال هذه رحمة الله. فقد رواه اصحاب الاعمد وابي معاوية وحماد ابن اسامة وعبد الواحد ابن زياد وآآ المعلم كل ما لها مس ولم يذكر هذه اللفظة فدل على انها لا تصح مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان جاءت صحيحة ابي هريرة موقوفة عليه وقد قال فيه رسول الله تعالى هذه الزيادة جماعة من رحمة الله تعالى كالامام انه قال ليست المحفوظة ولا اعلم من الرواد من وافق عليه المرسل على هذه الرواية العامة وكذلك قال محفوظة وكذلك رحمة الله تعالى في كتابه الكريم للتجارة بل كان بلا مخالفة لرواية الخطاب اللامس عن ابي طالب ابن رزيع عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله علي المسلم ان كان من الثقات الاثبات وقد اخرج له الجماعة الى الى انه لا يحتمل منه هذا التفرد هذه الزيادة وقال على عدم ربطه زيادة الخبر مما ليس فيه عند الامام احمد وهو كذلك ابي واحد من زياد عند الدار القطني رواه كذلك ابو معاوية كل ما لا مثلا لصالح الدربيع اللي هو عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه فليريقه دل على شدودها الا ان هذه الزيادة ثابتة عن ابو هريرة عليه رضوان الله تعالى من قوله فقد رواه دار حسني من حديث ايوب عن ابي هريرة انه قال يغسل سبعا وقد اخذه وقت اخر ضعيف من حديث عبد الملك بن سليمان عن اطعن ابو هريرة قال ابراط يوسف ثلاثة الا انها لا تصيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول وانني الوقوف الا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وبهذه الزيادة قال بعض اهل العلم بوجوب اراقة الماء اذا ولغ فيه الفرد وانه يراق مغلقا والصواب ان هذه الزيادة تدل على الذي لو صحت لكنها لا تصح تدل على تدل على جلسة الماء حيث ارى حيث انه امر بالاراقة لكن الامر بالوراقة في محظور من وجه وان من صح هذه الزيادة فانه يقول لا ننتفع بالماء حيث ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالاراق ومن قال بعدد صحتها ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما ما امر بان يغسل الاناء تبعا ولا هنا بالتراب؟ قالوا فيدل هذا على على انه يهدد لكن الماء الذي في الاناء يستفاد منه كما يحتاج الانسان من غير من غير تناول فانه نجد. قال النبي ولا ولا يطعمه الانسان في وضعه في قبح ونحو ذلك لكن يستفيد منه ونصحه بزيادة فانه يلزم تعبدا ان يريق هذا الماء. والا يستفيد منه وهذه الزيادة الزيادة السادة. بل الصواب انه الا يستفيد من الانسان ولا حرج عليه في القائدات او تذر ونحو ذلك نعم كذلك عليه رحمة الله هل صار الى نعم صلى الله عليه وسلم يا حبيبي المنطقة رحمة الله تعالى بتسديد الوعظ العنبري عن المعتمد عن ايوب عن الدين ابي هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله في هذا الحديث في حديثه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو اقول عن ابي هريرة رضي الله تعالى وقد اخرجه ابو داوود كما ترين ذلك المصنف من حديث حماد عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة. وقد اخرجه كبار تجارة وعبد الرزاق المصنف عن الاسلام حسان محمد ابن سيرين عن ابي هريرة قال اذا ولغت الورع او اذا ولغ البر يراد ان يدفن مرة وفي يوم او مرتين وهذا مطلوب عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى والعبرة في الاحكام في المطبوعات لا في الموقوفات اجماع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتؤخذ به ولا يجوز خلافه قول هنا اولاهن اوكراهن الصواب في هذا اللفظ انه غلاهن وان نأخذه او اخراهن تكن من الواو ولذلك قد رواه اصحاب محمد ابن سيرين من غير شك. فقد رواه هشام حسان وحديث وقتادة ولو داعي كلهم على عيوب كلهم عن ابي هريرة بقول هنا ولم يقل اخرى قد ذكر ان ايوب قد رواه عن محمد عن ابي هريرة بقوله اولاهن. اما قول ذكراهن فهو شك من الراو. لم يرده يقول مرة واحد عن محمد ابن جريم انما رواه قول اولاهن عن عيوب فانه جاء الى هنا او غفران وهو شق من الراء لم يضبطه. اذا فيكون غسل باول في اول ركن وذلك لكي لكي تكون الغفلات مزيلة للتراب فان وضعه بعد ذلك او في اثنين فقد جاء جاء في ما امر بالنبي عليه الصلاة والسلام وعمل بالمشفوع والغسل سبعا يهدؤن بالتراب. وجاء في صحيح الامام رحمة الله تعالى واعتبروه تاما في التراب والامر في هذا واسع باذن الله فقد بعث بعض اهل العلم عليهم رحمة الله مستدلين الرواية وانا نمتلك في بعض الروايات الى ان بواجبة وهو قول حنفية ومالكية والصواب انه يجلس الغسل بالفراغ لا يجوز غسل الماء فإذا واجب رقم واحد وعدم ورودهم في بعض الروايات ما يدل على عدم صحته وانما هو ضعف او شق من بعض الضغات او اختصارا من البعض اما الحكم فيما يقع الاصل فيها انها طاهرة وقد جاء عن هريرة عليه رضوان الله تعالى ان عليه رضوان الله تعالى موقوفا بقوله اذا بلغ الفر يراق ويوكل مرة لو الى مرتين فما لم اطوف والحكم لا يؤخذ الا باذن مرفوع. وان كان الانسان فلا حرج عليه لكنه لا يجد. ولا يقال بنجاح فلا يأتي. نعم رضي الله عنه