مم رحمه الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دينارا ولا ولا اللهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فايراد المصنف عليه رحمة الله لهذا الخبر متعلق بمسألة ام الاولاد وبيعها وهو بالمناسبة لهذا غامض. بالنسبة لما بعده ولكن المصنف عليه رحمة الله اورد هذا الباب اورد هذا الحديث لهذه المسألة لقوته واخراج البخاري لو وان لم يكن صريحا بخلاف الاحاديث التي جاءت في الباب فليست بصريحة فليست بصحيحة وان كانت صريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايراد المصنف عليه رحمة الله لهذا الخبر بان النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا امة اراد المصنف ان يشير الى قول بعض الفقهاء حينما من هذا الخبر النبي عليه الصلاة والسلام كانت تحته زوجته وهي ام ولد. قال له فلما كان كذلك دل على ان النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها حكما بموته. وانها لا تكن من جملة الميراث. قالوا لانها لانها ام ولد. وهذا من جهة الاستدلال يختلفه مجموعة من الايرادات من هذه الايرادات ان ماريا وان كان اكثر المرابطين يذكرون انها قد عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن اسحاق وكذلك خليفة بن الخياط والواقدي وكذلك ذكر ذلك وعبير قاسم بن سلام ويقول بن سفيان وغيرهم الا انه قد ذكر بعض المؤرخين لانها ماتت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان هذا القول من الاقوال المرجوحة بل انها عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وتوفيت عام ستة عشر على الصحيح من اقوال المؤرخين. وانما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا امة هذا يحمل على امور اما ان يكون عليه الصلاة والسلام قد اعتق عبيده ومواليه واماءه قبل ذلك ومعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر غير واحد من اهل التاريخ والسير انه توفي وكان عنده عليه الصلاة والسلام قبل له من اربعين من العبيد والامام. منهم من اعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابي ومنهم ما يحتمل على النبي عليه الصلاة والسلام علق عتقه بوفاته ويكون حكمه حكم والى هذا جاء النص الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ما ترك عبدا ولا اذا فالمقطوع به انه عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا وانما بموته عليه الصلاة والسلام انتهى الامر واما ماريا عليها رضوان الله تعالى فهل تلحق بام الاولاد ام لا النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها بوفاته يقال ان في عشقها عليه رضوان الله قال في حياة النبي عليه الصلاة والسلام احتمال صائم القوم. اذا فلا تردوا على هذا الحديث. ثم انها في فرض وفاتها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمال ايضا وان كان ضعيفا. فالافتدال بهذا الخبر على مسألة بيع امهات الاولاد محل نظر. وهذه المسألة عند العلماء محل خلاف طويل وقد تكلم عليها العلماء كلاما طويلا وهي من جهة الخلاف شبيهة بمسألة الطلاق الثلاثة والخلاف فيه عن السلف من الصحابة والتابعين. وان كان قد حفي الاجماع في هذه المسألة كما يأتي بيانه باذن الله. وفي هذا الحديث من الدلالة ما هو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزهد والبعد والتقلل من الدنيا وان كان عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيح كما في صحيح مسلم انه كان يدخر قوت سنة يعني له ولازواجه. الا عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدع من المال والتركة ما هو داع الاحتمالات منها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه شيئا اصلا بان يبقى واحتمال ان هذا يجري عليه قوله عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فيكون الحكم بالعدل والاماء في جملة ما في جملة اموال المسلمين. وتنقطع الملكية عن النبي عليه الصلاة والسلام وورثته بموته عليه الصلاة والسلام حينئذ يكون الايمان والعبيد والاموال قد انقطعوا بالانتساب له على الصلاة والسلام بوفاته ويكونون في حكم في حكم اموال المسلمين. والقسمة في ذلك تكون ولي الامر وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في مسألة الفي وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب والاشارة اليه منثورا في ابواب الجهاد وكذلك في ابواب الزكاة وشيئا في من ابواب من ابواب البيوع وينبغي للانسان ان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستزادة من العمل الصالح والتعلق بالاخرة والتقلل من الدنيا والركون اليها. كما هو هديه عليه الصلاة والسلام فاذا انشغل قلب الانسان بالدنيا واللعب وراء متاعها وزخرفها قل انشغال قلبه بالاخرة فان القلب اذ امتلأ بغير الله سبحانه وتعالى قل حظ رضا الرحمن من قلب الانسان. وكلما امتلأ الانسان امتلأ قلب الانسان بمحبة الله والتعلق به كلما تخلد في الدنيا وهذه معادلة. وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين انه لا رهبانية للاسلام اي انه لا انقطاع بالتعبد وترك الدنيا وافتراه كحال بني اسرائيل الذين انقطعوا عن الدنيا وتعلقوا بالعبودية المحضة فان هذا مما هو منهي عنه في الاسلام بل ان الله سبحانه وتعالى قد امر بالاستزادة من امر الدنيا بما يغني الانسان ويغني ذريته وما في حديث ابن ابي وقاص الذي تقدم اليك من الترغيب باغناء الذرية في قوله عليه الصلاة والسلام انك ان تذر ذريتك اغنياء خيرا من ان تذرهم فقراء يتكففون الناس نعم عمر رضي الله تعالى عنه قال هذا الحديث مما اختلف فيه من جهة الاسناد وكذلك من جهة ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روي من عدة اوجه قد رواه وغيره ورواه كذلك ابو قاسم البغوي من هذا الوجه من حديث علي بن جعد ال سفيان بن سعيد بن مكروب او سفيان الثوري عن ابيه عن عكرمة عن عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به مرفوعا. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى موكوفا وجاء من قول عبد الله ابن عباس وقد اختلف في هذا الخبر بين الوقف والرفع وصوب الائمة الوقف طلب ذلك الشافعي عليه رحمة الله وكذلك الامام احمد وزار قطني وغيره. وهذا القبر لا يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي بالجهة المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة ومن حديث عبد الله ابن عباس ومن حديث عمر ابن الخطاب وغير ولا يثق من ذلك شيء والصواب وفقه على على عمر ابن الخطاب قد جاء مرويا من هذا النحو على بلال ابن عباس بهذا المعنى موقوفا عليه باسلام باسناد لا بأس به يأتي بيان. قد روي هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا من هذا الوجه مرفوعا ولكن في اسناده حسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس وهو ضعيف قد تركه الامام احمد وعلي ابن المديني وظعفه يحيى ابن معين وكذلك النسائي وغيرهم فهو مما لا يحتج لا يحتج به. وقد تفرد بربع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه وقد وقد جاء عند البياقي من حديث عبدالله بن لهيعة عن عبدالله بن جعفر مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء من غير هذا الوجه قد البياقي وغيره من حديث عبد الرحمن ابن زياد ابن عنهم عن مسلم ابن يسار عن سعيد ابن مسيب مقتنع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر ابن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناده ضعيف لا يحتز بهما باسناد عبدالرحمن ابن زياد ابن انعم به وقد روي معناه عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى من حديث عطاء عن ابن جرير عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا من حديث عمرو ابن دينار عن ابن عباس بنحو هذا المعنى. والصواب في ذلك الوقف على عمر بن الخطاب كما تقدم الكلام الكلام عليه قد جاء هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره من حديث ايوب عن يحيى ابن ابي كثير عن عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال هي حرة وقد جاء في الحديث عبد الله ابن عباس ايضا بنحو طريق عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قال تعالى الذي تقدم الاشارة اليه ولا يصح مرفوعا باي وجه. وذلك ان الحكم الذي يرويه في رواية عبد الله ابن عباس مما لا يحتفظ به كذلك راويه عن يحيى ابن كثير وهو ايوب مما ومضاعف عند الائمة فقد ضعفه يحيى ابن معين وغيره وعليه يعلم ان هذا الخبر ما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء معناه عند البياض والشافعي وفي المسند ايضا من حديث ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر ابن على كنا نبيه امهات الاولاد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح هذا الخبر غير واحد من العلماء كابن كثير عليه رحمة الله وهذه مسألة مسألة بيع امهات الاولاد بما اختلف فيه العلماء وصنفوا فيها جملة من المصنفات صنف بذلك ابن كثير جزءا هذه المسألة سماهم حكم بيع امهات الاولاد. وصلنا في ذلك ايضا ابن سيد الناس المغربي. قيادة وما لذا الى جواز بيع امهات الاولاد. ويمكن تلخيص هذه الاقوال. المروية عن العلماء في هذه المسألة الى عدة اقوال القول الاول من قال بمنع بيع امهات الاولاد وهذا قول قد بقي الاجماع فيه حكى اجماع على هذه المسألة غير واحد من العلماء. كشريح القاضي وكذلك ابيزة السلماني وابن بطان وابن عبد البر والبغوي وابن حزب الاندلسي. وغيرهم مع العلماء على انه لا لا يجوز بيع امهات الاولاد. وامهات الاولاد المراد بذلك الامة ان تكن تحت سيدها فتحمل منه ثم تلد سواء كان الولد حيا او ميتا. فاذا اسقطت ما ظهر منه بيان تلقى فانهم ولد وعليه يقال انها انها تأتي وفاة سيدها على هذا القول. وسواء كان الولد من كونها تحته اي تحت قيادة او كانت تحت غيره زوجها اياه. ثم اشتراها ثم مات عنها فانها تعتق بمجرد وفاة سيدها. هذا المراد بام الولد وعشقها في هذه المسألة كان ذمة اجماع عند العلماء ان العلماء متفقون على ان الامة اذا كانت تحت سيدها ثم ولدت انه يجوز له ان يستمتع بها وانها يجب عليها طاعته كسائر الايمان حتى يموت واختلفوا في حكمها بعد موته. اما في حال حياته فهي كحال كحال الامام لا خلاف عند العلماء في ذلك وانما الخلاف في حالها بعد بعد وفاة سيدها. هذا القول مروي عن جماعة من الصحابة امهات الاولاد. مروي عن ابي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان. ومروي ايضا عن جماعة من السلف كالحسن البصري وابن سيرين وسعيد ابن جبير وعطا وقال به الائمة الاربعة كما لك الشافعي وابي واحمد بن حنبل وابن حزم الاندلسي. وغيرهم. قالوا ان ثم الاولاد تعجب بوفاة سيدها وانها في حال حياته لا يجوز بيعها. لا تهرب ولا تباع ولا يجني عليها شيء من احكام وصور البيع. من الرهن والهبة. وغيرها وانما من اناءه حتى يموت فان مات ساعة قط. عملها الواحد من العلماء هذا الحكم جملة من بنظرها قالوا ان في بيعها قطع للارحام. وهذا جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من عدة وجوه اتناول سعيد ابن منصور من حديث الحكم ياباني عن عكرمة مولى عبد الله ابن عباس انه قال في قول الله سبحانه وتعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. قال استدل بها عمر بن الخطاب عليه رضوان الله على منع بيع امهات الاولاد. وقد روى ابراهيم بن حرب عن ابن بريدة عن ابيه ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كان جالس فسمع صائحة تصيح. فقال من هذه؟ فنظر فاذا هي جارية تصيح عند بيعها الامنيات فنادى عمر عليه رضوان الله تعالى في الناس قال فهل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بقطيعة الارحام؟ قالوا لا قال فلا اذا امتنع ربنا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى عن بيع امهات الاولاد وهذا مما حكي اجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى عليه على خلاف في نسبة ذلك عن ابي بكر فالمروي عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى في هذه المسألة قولان اولهما القول بالمنح وهذا ينويه الشعب عن ابيزة السلماني عن ابي بكر الصديق انه كان يمنع بيع الاولاد وقد ذكرى ابي بكر الصديق في هذه المروية ابن كثير عليه رحمة الله وقال انها لا تصح وعمل. القول الثاني عنه انه بجواز البيع وهذا يرويه ابو اسحاق عن ابي بكر الصديق وباسناده ضعف وعلى كل فصحيوا في ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بالاسلام الصحيح. وقد روي عنه من غير وجه. انه قال بمنع بيع ام بعض الاولاد وهذا مروي عن عثمان ابن عفان وهو قول علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى في اول امره وقال غير واحد من الرواة انه قد روي عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى انه استشاره عمر ابن الخطاب في بيع امهات الاولاد فمضى عمر بن الخطاب في منع بيع امهات الاولاد ثم قضى بذلك عثمان فلما جاءت خلافة علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى امر بان بان تباع امهات الاولاد. ثم كتب الى شريح والى عقيدة السلمان قال انقضوا كما كنتم تقضون فاني اكره الاصطلاح. هذا الخبر في رواية عزيزة السلمان عن علي بن ابي طالب انه كتب الى عبيده شريح قد رواه البخاري في صحيحه ان علي بن ابي طالب كتب الى عبيده والى قال كما كنتم تقضون فاني اقرأ الاختلاف. ولم يذكر بيع امهات الاولاد ولكن جاء من وجه اخر من حديث عامر بن صالح للشامي عن ان علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى كتب الى عبيدته والى شريح بامهات الاولاد كما كنتم تقضون فان اقرأوا الاختلاف يعني بما كان عليه قضاء عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعثمان بن عفان قالوا وحينئذ فيقال بنكران بعدم القول المروي عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى بقوله بالجواز وقد رجع عنه ولكن قد انكر ابن كثير عليه رحمة الله النص في هذه الرواية لامهات الاولاد. قال والصحيح في ذلك رواية مزمنة ولهذا ذكر البخاري في الصحيح. ولم يأتوا ما في الاولاد. ولكن هذه الرواية قد جاءت باسناد صحيح عن علي ابن ابي طالب من حديث عامر عن ابيه سلمان عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وهؤلاء الائمة والمصير الى وهذا الذي عليه عامة العلماء وقيل ان الاجماع قد انعقد عليه ولكن قد خالف في هذه المسألة جملة من الصحابة بعد ذلك. وهم افراد لا يجري في قوله حكم وقضاء. الى مجاعة لابن الزبير ويأتي الكلام عليه. القول الثاني من قال بجواز بيع امهات الاولاد على وجه العموم وهذا منسوب لابي بكر الصديق ولا يصح عنه وهو قال ابن ابي طالب ولكنه قد رجع عنه كما تقدم الكلام عليه وهو مروي عن عبد الله ابن عباس كما جاء من حديث ابن جريزن عن اطعن عبد الله ابن عباس قال لا تأتك حتى يعتقها سيدها وقد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى من حديث عمر ابن دينار انه قال انما هي او بعيدة. اي انها عتقها وبيعها وكحال الشاة والبعير. وجاء هذا ايضا عن ابن الزبير عليه كما رواه. نافع قال جاء رجلان الى عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى فسألاه عن بيع امهات الاولاد فمنع ذلك فقال ان ابن الزبير يبيع يبيع امهات الاولاد فقال لها عن ذلك ابو حفصة يعني عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. ولكنه قد صح عن ابن الزبير انه قال لبيع ما بالاولاد في سنة سبعين مما يدل على ان ذلك بعد وفاة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بنحو ثلاثين سنة وهذا يدل على ان القضاء والبنود الخلاف في هذه المسألة عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى معروف قد جاء عن بلال ابن مسعود القول في هذه المسألة وهو القول الثالث في هذه المسألة ان امهات الاولاد تكون في في نصيب ابنها من تركته. وهذا حكم قد يلحق الحكم الاول باعتبار ان المرء اذا كانت ام ولد ثم لحقت بنصيب ولدها انها تأتك لانها لان الام برقم فتعتق بمجرد كونها تحت ولدك ولكن اذا كان اذا لم يكن لي السيد ولد فقيل انها تأزق وقيل انها تكون من جملة الميراث. وقول ان في جملة الميراث ضعيف وصار له ثابت عن الدلال ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى انها تكون بنصيب ولدها. قد رواه زيد بن واد عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى الا انها تكون في نصيب ولدها. القول الرابع في هذه المسألة في مسألة بيع امهات الاولاد قال بعض العلماء انه يجوز لسيدها ان يبيعها في حال فاذا مات عتقت منه عليه يقال ان هذا القول موافق للقول الاول في الاولاد بعد الوفاة ولا تكن من جملة لراغب الامان ولكن في حال الحياة يجوز ذلك. وهذا قول مروي عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ولكن مما لا يحتج لا يحتج به قال ان ام الولد مما يتوخب فيها ولا يقطع فيها بخوف. وهذا مروي عن الشافعي عليه رحمة الله نسبه اليه المزارين. وكذلك الغزالي الامام الشافعي والامام الشافعي عليه رحمة الله لا وفي هذه المسألة ثلاثة اقوال. القول الاول وهو المشهور وهو الذي عليه قضاءه وحكمه وفتواه ان امهات الاولاد لا يجوز بيعهن في حال الحياة وهن بعد في حكم الاحرار. هذا الذي قدمت عليه في كتابه الام. وهو المسئول عنه. القول الثماني قال بانه يجوز بيعها. وهذا منسوب له وهو قول قديم له نسبه لو غير واحد من الائمة كالنهيقي عليه رحمة الله وكذلك نسبه له القول الثالث التوقف يقول المزني في مختصره الشافعي في خمسة عشر كتابا من كتبه يمنع امهات الاولاد وفي كتابين توقف. اي توقف في هذه المسألة. واثر ما يحتج به من من يحتز ببيع امهات الاولاد ما جاء في حديث جابر ابن عبد الله من حديث ابن جريجل عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال كنا نبيع امهات الاولاد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من اقوى ما يحتج به وقد صحوا جماعة من الائمة كابن حبان وكذلك ابن كثير وغيرهم وهو اقوى شيء في المسألة من الاحكام المرفوعة في هذا الباب. وقد ضعف غير واحد من الائمة من بعض الوجوه فقد ضاعفه حينما اورده ابنه في كتاب العلل من حديث الحسن ابن زياد فقال هو حديث باطل وعلى كل الذي يظهر والله اعلم انه لا يصح في ذلك شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما الصحيح في ذلك الموقوفات وهذه المسألة من المسائل التي قد ذكر فيها الاجماع وتتابع العلماء في حكاية الاجماع فيها مع ورود عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وعلمهم باقضية بعض. كعلم ابن عمر بقضاء ابن الزبير وعلم علي بقضاء بقضاء عمر ثم رجوعي ان لا اعرف بتجارة عمر قبل ذلك لهم. وقضاء عثمان في هذه المسألة. وقضاء عبدالله ابن مسعود عليه تعالى حينما وهو يصلي في المسجد ثم سأله عن هذه المسألة وهم يعلمون بهذه الاقضية ثم حكموا فيها. بمرض الا ان المصير اذا ما كان عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من العمل وقضاء عمر وعثمان فمرجو علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى الى حكمهم اولى وهذا يرجع الى مسألة وهي اذا عرف الخلاف وتقرر ثم اجمع العلماء على عدم العمل بذلك الخلاف او او اجماع على احد القولين فهل يكون هذا الاجماع لاصقا لذلك القول ام لا؟ لذلك هذه مسألة محل خلاف عند العلماء ذهب الشافعي عليه رحمة الله ورواية علم الى ان هذا الاجماع ليس بمحترم اذا ثبت الخلاف السابق. وهذا هو الله. وقد صنف في ذلك ابن كثير عليه رحمة الله تعالى رسالة واطال فيها وكذلك سيد الناس وبسط القول وشرح اقوال المخالفين وبين وان هذه قاعدة واشار اليها بما لا مزيد لا مزيد عليه فيها. فيحسن الرجوع في هذه المسألة فقد اوصل اقوال العلماء هذه المسألة الى ثمانية ثمانية اقوال. وهذه الاقوال منها بواب. في عداد الضعيف مما لا ينبغي باعتبار انه لا قائد به من العلماء معتبر او نسبة للقول الى صاحبه فيها فيها نظر وعلى كل الذي يظهر والله اعلم هو المنع من بيع امهات الاولاد ميلا لقول جماهير الصحابة وعليه عمله الخلفاء كعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب عليهم رضوان الله تعالى واستقرار الفدية المذاهب الاربعة عليه. وان كان الخلاف في ذلك معروفا. الا ان الميل الى ما عليه عامة الصحابة اولى بالاخذ واولى بالاختبار. ومن قام بخلاف ذلك فله سلف من الصحابة وغيرهم. نعم نقف عند هذا الباب عند كتاب النكاح ويكون هذا درس اخر درس في هذا الله عز وجل فيما يأتي وذلك لارادة الاخوة فان بمعنى من الاختبارات تبدأ من الاسبوع القادم البعض المنتصب والبعض من اخره. ونكمل باذن الله عز وجل في الفصل القادم باذن الله. وان عقد دورة في كتاب النكاح من المحرم هذا هو المرجو والمعقول ونسأل الله عز وجل ان ييسر ويعين في ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. نعم كيف حرة خصك يعني تشتري حضانة ابنها من زوجها قصدك النفقة مو بالحضانة. ايه. اذا تدفع المال يعني ما يفعل انا ما لي علاقة ها كاف لا هذا لا يصح جاء من حديث عمرو بن العاص جاء من حديث ابي هريرة من حديث عبدالله ابن عباس اخيه الهاشمي وابن عبيدالله ابن عبد الله ابن عباس قد ضعفه احمد وتركه يحيى ابن يا وعلي بن المديني والنسائي وقد اتهموا بعضهم بالكذب نعم؟ مطروح نعم. نعم؟ لا بعض الموضوع. لا ما اعلم بخلاف قومي عند التابع المتأخر التابعين وقوي عند كباره. وفيه ضعف ايضا. ابن تيمية بقول ابن كثير قال بقول كثير لكن العلماء يشددون في ذلك حتى ابن بطال في شرح البخاري حتى يشير الى الى سقوط من يقول بهذا القول ان جواز البيع قال لم يقل بذلك الا الظاهرية وباسم المريخ فحفروا بثمريته مع قول الظاهرية يدل على يريد اسقاف هذا القول. ان قول ما لا يعول عليه. اضافة لحكاية الاجماع مع الادلة كابن عبد البر اورد ادلة المخالفين واثار الصحابة في ذلك. وحكى الاجماع كذلك البغوي والبادي علماء كثر من المشرق والمغرب هذا ينبغي ان نتحاشى هذه المسألة من من القول بالخلاف. نعم لا يغفر ما جاء عن عمر. انه لا يعلم له من جهة قضاء. مع الصحابة متوافرون. والغزو ويأخذون من من الثدي ويكون لهم مات اولاد مع ذلك الحكم ماضي فكان يسمع كان ابن الزبير حينما قضى يأخذ بذلك ويقضي به آآ يقضي به مع علم ما جاء عن عمر هذا هو الله. لهذا جاء الرجل الى ابن عمر وسأله عن قضاء ابن الزبير لانه قد عرف فلم يقر عليه واصطياد واسياد له. بعض العلماء يلتزم بادلة ظنية وهي ما جاء في البخاري واذا بسعيد قالوا يا رسول الله انا نسيت السبايا في الغزو ونحب المال فهل فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا عليكم الا تفعلوا. قالوا ان الصحابة عليهم حينما قالوا يا رسول الله انا السبايا ونحب المال. فهل لازم؟ قالوا في هذا اشارة الى ان حبهم للمال دليل على انه ان حملت وولدت خرجت من كونها. ولا يجوز له بيعها وانما تلقى من الى الى ان يموت ثم تعتق واعتق ولده. وبعضهم يستدرك على هذا القول قالوا ليس المراد قالوا ان المرأة اذا كانت في الولد اقل قيمة من غيرها عند البيع فهذا محتوي والاحكام الشرعية لا ثبت فلابد من ادلة صريحة. كذلك بعضهم يدل بالاجمالات ما جاء امر النبي عليه الصلاة والسلام بطاعة ابي بكر وعمر وربي الرشاد به قال لي ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرفضوا وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام القول عليكم بالسنة وسنة عامة ويفي بذلك اجماع الصحابة في خلافة عمر وبعضهم يرد على اصل الاجماع في خلافة عمر. قالوا ان عمر له هيبة. ولا يطالبها. ولهذا جعلنا بلال ابن عباس لما قيل له فرعون قال لما لا تنكر على لما لم تنكر على عمر وانت تقوم به؟ قال ان لعمر هيبة قالوا هذه قد نص علي ابن عباس لو لم ينص لقيل انه يقول بقول عمر وهذا يدل على انه ينبغي للسلطان ان يكون له هيبة في امر الله حتى يقطع الاحوال الشاذة ولكنه نرى عفيانه. نعم