السلام عليكم ورحمة الله نعم رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قول المصنف عليه رحمة الله كتاب النكاح. تقدم الكلام مرارا على معنى كتاب واما النكاح. فهو في اللغة التداخل والابتزاز. ولهذا يقال تداخل او تناكح النخل اذا تداخل وتشبكت وتشبك بعضه ببعض. والنكاح اذا اطلق في كلام الله عز وجل وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم به العقول اذا عقد الرجل على زوجة يقال نكح ويطلق في الاحيان على الوطوة والجماح. كما جاء في قول الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره المراد في هذا المراد في هذه الاية الجماع. اذا فمعنى النكاح اعم من ذلك فاذا الرجل على امرأته يقال نكحها. وتسمى زوجته والا اليترا. ويأتي ايضا بمعنى الوصل وهو خاص في في هذا موضع من هذه الاية الثالثة. وذلك انه محل اجماع عند العلماء ان المرأة اذا طلقها زوجها وكانت طلاقا انه ليس لها له ارجاعها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ذلك الزوج. واما النكاح معناها لدى في زمن هذه الاية فانه قد جاء في كلام الله سبحانه وتعالى وجاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاني متعددة او بالفاظ متعددة من النكاح كما في هذا الموضع. ومنها ايضا الرفث كما في قول الله عز وجل. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ففي الحج المراد بالرغبة جماع. ومن هذه المعاني ايضا الاتيان. كما في اتيان المرأة نسائكم حرص لكم فاتوا حرف ثمان نسيتم. والمراد بالاتيان هنا الجماع كذلك الغشيان والتعشي قال الله عز وجل فلما تغشاها حملت والمراد بالغشيان الزنا كذلك الملامسة او المسح كما في قوله سبحانه وتعالى ولامستم النساء كذلك ايضا الوطأ وهذا ايضا جاء في النصوص وهو اشهر واصلح اصلح الالفاظ التي جاءت في الوحي المراد بالنكاح هو اعم من ذلك. المراد به العقد وكذلك مقدماته. ولهذا نسلط عليه رحمة الله ورد في هذا الباب الاخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. مما يتعلق بخطبة النساء وكذلك انواع النساء واسباب النساء وشروطه كذلك وتوابعه مما يتعلق في هذا الباب. من الصلاة والرجعة والعدة والايلاء وغير ذلك مما يأتي الكلام عليه. نعم المرأة يا معشر الشباب من استطاع منكم ذلك فليتزوج هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث عمارة بن عمير عن عبدالرحمن بن يزيد عن القى ما عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرجه ايضا من حديث عن ابراهيم النافعي عن القمع عن عبد الله ابن مسعود وهذا هو من اشهر الاحاديث في مشروعية النكاح والحث عليه وقد دل بها الادلة من كلام الله سبحانه وتعالى وكذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. على اهمية النكاح وفضله واهمية المبادرة والسعي اليه. وذلك انه سبب وجود الانسان وقد الله عز وجل عليه في مواضع عديدة سواء صراحة بالحرص عليه او ببيان اثار على وجه التاريخ. وقد دلت الفطرة على على فضله واهميته قد جاء على لسان غير نبي من انبياء الله قال الله سبحانه وتعالى الذرية الطيبة وهذا من النصوص الظاهرة لا اهمية النكاح وفضله. وفي وفي طلب عثمان من عبد الله ابن مسعود. ان يتزوج دليل على استحباب ان يعرض اهل الفضل على من دونهم النكاح. فربما كان ثمة مانع فيزيله وهذا من الدوافع التي قد دفعت عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله الى النكاح وفي قوله عليه رضوان الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج المخاطبة للشباب والنص عام للشباب وغيره وذلك ان الاصل والحاجة في الثواب اظهر من غيرهم. وهو ابتداء النكاح ان الانسان اذا تجاوز مرحلة الشباب ولم يتزوج قل ان يتزوج وذلك لضعف الرغبة فيه وقد يقال ان النص حمل على الاغلب. باعتبار ان ان المخاطبين في هذا هم الشباب ويدخل في هذا من هو سبب في هذا؟ وقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج تقييد الامر في طاعة استدل به بعض العلماء على وجوب النكاح لمن؟ قدر عليه. لهذا حينما قيد النبي عليه الصلاة والسلام الامر بالاستطاعة. وانتفاع عدد القدرة قال فليتزوج وهو امر والاصل بالاوان الوجوب. وقد اختلف العلماء في حكم الزواج من جهة الاصل. هل هو على الوجوب ام على الاستحباب اولا قبل ذلك قد سبق الهدماء على ان النكاح من السنن الفطرية والسنن الشرعية التي حث عليها الاسلام وحث وحثت عليها الفطرة. ودعا اليها سائر اصحاب الفطر السوية وقد امر الله عز وجل بها شرعا وكونا اما من جهة الشرع فالنصوص كثيرة واما من جهة تساوي فالله عز وجل قدر وذلك ان الجنس البشري باق الى قيام الساعة. ولا يمكن ان يكون خلاف خلاف ذلك. كذلك ايضا قد دل على النبي عليه الصلاة والسلام من النصوص صراحة ان امر بالنكاح كما في هذا الخبر في قوله فليتزوج. هل الامر هنا ينصرف الى الوجوب؟ ام الى الاستحباب فيكون حين اذ الامر باق على اصله اذا قيل بان الاصل بالنساء الاستحباب قد وقع خلاف عند العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب عامة العلماء وقول الجماهير من الائمة الاربعة الى انني مستحب وليس بواجب. ويستثني بعض العلماء اذا كان الانسان في حال مستقيم ولا يخشى والوقوع في الفاحشة فان الاصل في حق الاستحباب ولا يجب عليه. وذهب الى هذا الامام ما لك الشافعي وابو حنيفة ورواية عن الامام احمد وان السورة في مذهبي الثاني قالوا للوجوب قالوا اذا استطاع الانسان النكاح كان قادرا عليه وان لم يخشى العنك والمشقة والوظوع في الفاحشة فانه يجب عليك. وهذا رواية عن الامام احمد ايظا قال بها غير واحد من اما كداوود ابن علي الظاهري وكذلك ابن حزم الاندلسي. وذهب بعض العلماء وتابع لهذا القول قالوا بان النكاح يجب على الانسان في العمر مرة ولا يجب عليه استدانة. وهذا قول مكفي عن داوود ابن علي الظاهر والذي يظهر والله اعلم ان نكاح مستحب متأكد فاذا خشي الانسان وقوع الفاحشة وجب عليه ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباحة فليتزوج اختلف العلماء في تأويل هذه الافضل باءها المراد بها الاستطاعة او المراد بذلك ما زاد عليها الاصل في الالفاظ عند العرب عدم استكرار الا على سبيل عليه الصلاة والسلام من استطاع ان يكون الباحة فليتزوج. اذا اولت الباعة من استطاعته كان ثمة له تكرار ولهذا قال بعض العلماء ان المراد بالباءة هنا هي نوع خاص من انواع الاستطاعة وهي القدرة البدنية. وان لا يكون الانسان لديه مانع في يمنعه من النكاح كان يقول الانسان علميا او بمرض يمنحه من النساء قالوا فيجب عليه ذلك تخصيص لنوع الاستطاعة. وقال بعض العلماء ان المراد بالاستطاعة هنا هي القدرة المالية على النفقة. فان النبي عليه الصلاة السلام امر الرجال بالانفاق وحذر من التقصير في ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من ان يضيع من يملك قوته فاذا كان كذلك ويأثم الانسان على تقصيره في هذا الباب لا يجوز له ان ينكح النساء ويفرط النفقة واذا خشي على نفسه الزنا ولم يكن ممن يملك قوتا يقال يتزوج. لان مفسدة الزنا اعظم من مفسدة عدم النفقة ثم ان النكاح قد جاء في نصوص متعددة انه من اسباب سعة الرفق قد جاء النص في كلام الله عز وجل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما مما هو معلوم لا حاجة لايرادي هنا وثمة من افراد العلماء في هذه المسألة مسألة ابي مشروعية وجوب النساء منهم من قال ان الرجل اذا كان على حال يستطيع معه البقاء من غير فاحشة او وقوع في امر محظور باي نوع من انواع الزنا سواء زنا البصر او السمع او اليد او الفرج قالوا فيكون حين الى الحكم على الابادة وبعض العلماء ينفق على الحكم باصل وهو اذا كان الانسان لا يملك قدرة بدنية مثلا الذي لا يجد رغبة في النساء مطلقا. هل يستحب معه النكاح ام لا يستحب؟ يقال اذا كان لا لديه قدرة بدنية بالنساء فان هذا دون ذلك من جهة الحكم والاستحباب اما من جهة الاصل فيقال انه يشرع له النكاح. وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد اخبر ان النساء لباس للرجال. والمراد باللباس ما هو اعم من الجماع. المراد بذلك السدر والاعانة وشد الحاجة كذلك ايضا سماها الله عز وجل سكنا والسكن المراد بذلك ما يأوي اليه الانسان ويبيت. وهذه كلها من حكم النكاح وعلله التي شرع لاجلها. وليس المراد بذلك الذرية فحسب. وان كانت هي من مقاصده وهذا هو الابر. وذهب بعض العلماء الى انه يباح بعضهم من قال انه الاولى الا يتزوج اذا كان لا يجد رغبة اصلا ومأمول الجانب في هذا الباب وهذا قول مردوح وقد حث الله سبحانه وتعالى على النكاح تصريحا وتعريضا وقد بين الله عز وجل اصل الخلقة خلقة البشر ان الله عز وجل خلقه من ذكر وانثى كما قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والله عز وجل بين ان اصل خلقة انسان انهم من ذكر وانثى وخلق الانثى من الذكر. وفي هذا اشارة الى ان الله عز وجل خلق الانسان من تراب وخلق زوجه منه من شدة القربى والاعتزاز فهذا اقرب من ان لو خلقوا من اصل قال ان الرجال خلقوا من التراب وخلقت النساء من الرجال. وهذا اقرب لو كان الرجال والنساء خلقوا من اصل الرجال وهو التراب بلا واصل. وهذا يدل على اهمية نيتي الصلة بين الذكر والانثى. وان الله عز وجل جعل هذه الصلة من جهة الخلقة للتهالك والرحمة والمودة. بين الرجل بين الرجل والانثى وفي قوله عليه الصلاة والسلام فليتزوج الامر هنا على الاستحباب كما تقدم اليه والمراد بالزواج هو النكاح وهو مرادف اللون. المراد بذلك العقد من جهة العصر. الا اذا دلت قليلا او كان ثمة عمل على ان المراد بالزواج او النكاح المراد به الوقت. كما في قول الله عز وجل حتى تنكح زوجك غيره المراد بذلك الوصف. اما الالفاظ الصريحة بالجماع فلفظ الجماع والرفظ والملامسة الاتيان والغشيان وغيرها فان من الالفاظ الصريحة على على البناء. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فمن لم يستطع فعليه بالصوم اي انتفت عنه تلك الاستطاعة على التعويل السابق سواء البدنية او المالية فعليه بالصوم المراد بالصيام المعنى الشرعي والامساك عن الطعام من طلوع الفجر الى غروب الشمس والمراد بمعنى شرعي وليس الامساك عن الطعام والتقليل منه. وذلك ان الاصل في الالفاظ الشرعية اذا جاعت ولها اصل لغوي فانها تحمل على الاصطلاح الشرعي على التغريب. ثم ان الالفاظ الشرعية متعلقة بالتعبد اكثر من الاطلاقات اللغوية ولهذا يحمل على الصوم المراد به هنا الامساك على وجه التعبد عن سائر المفطرات. واذا كان الانسان لا يستطيع الصيام انه ينفق ولو كان على سبيل العادة. يعني يمسك الانسان مثلا عن نوع من انواع الطعام ولا يستطيع مثلا الباقي ان يتناول الانسان دواء ونحو ذلك يتعذر معه الصيام قام يصوم عن الطعام ولا يصوم عما يتعذر معه الانسان. وارشاد النبي عليه الصلاة والسلام الى الصيام. جاء تعليمه في قوله فانه له وجاء. اي مانع وسافر على الوقوع في الحرام. وقيل المراد بان يجاهما العرقان اللذان يوصلان الى الخصيتين مما يثير رغبة الانسان بالنساء وقيل غير ذلك. وهذان المعنيان اشهر. وعلى كل المرادي خلافة المعاني التي جاء بها العلماء في معنى الوداع ترجع الى قدرة الرجل على النساء فتقبح بالصيام. ومن العلماء من قال ان المراد بذلك تغيير مجاري الشيطان من عروق الانسان. ما لا يستطيع معه الوصول. ومنهم من قال ان المراد بذلك ان الصائم تلبسوا باعظم العبادات فاذا كان الانسان من المفطرين بالعبادة كان الى حفظ الله عز وجل وقوله اقرب من وقوعه للحرام. وارشاد النبي عليه الصلاة والسلام الى هذا استدل به بعض العلماء على منع الاستماع وذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ارسل اليه. وانما ارشد الى الصيام. قد استدل بهذا غير واحد من الائمة. والاستثمار هو استدعاء الميت وطلب خروجه. سواء بيد الانسان او بالاسترسال بالتفكير. او ذلك قد اختلف العلماء في حكم الاستناء في الشرع اختلفوا في هذه المسألة على عدة اقوال قال جمهور العلماء والاشهر وهو الاصغر. والاظهر والاقرب الادلة من الكتاب والسنة والاولى ان يشار اليه نصا وعقلا ومروءة وصحة القول بالتحريم وذهب الى هذا جمهور العلماء نص عليه الامام مالك عليه رحمة الله والشافعي وكذلك ابو حنيفة وروي الامام احمد ايضا القول بالمنح. واستدلوا بجملة من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في بعض الاثار المروية عن جماعة من السلف استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى والذين امنوا والذين هم من فروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. قال الله سبحانه الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم استثنى حفظ الفرض من هذين الازواج وما ملكت الايمان والايمان وامر بالحفظ ضمنا لمفهوم الخطاب ودليله بقوله والذين هم لفروجهم حاقدون وحفظ الفرج وصونه الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم استدل بهذه الاية غير واحد من الائمة كالامام مالك عليه رحمة الله كما جاء في كما جاء في رواية حرملة ابن عبدالعزيز قال الامام مالك عليه رحمة الله عن جلد عميرة فسأل قول الله سبحانه وتعالى والذين هم من فروجهم حافظون الاية. وكذلك الامام الشافعي عليه رحمة الله كما في كتاب الام استدل بهذه الاية في باب العقبة لو قال باغل السنة ثم ورد في هذا الباب هذه الاية مستدلا بها على تحريم السنة. واستدل بها ايضا غيرهم من ائمة التفسير. وقد حكى بعض العلماء الاجماع على حرمة الاستمناء كلمة من القرطبي عليه رحمة الله والاجماع في حكاية نظر وذلك لورود الخلاف في هذا عن غير واحد من السلف والخلف وقد استدل من قال الملك بهذا الخبر بحديث عبد الله بن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام ما ارسل اليه وانما ارسل الى الصيام واستدرك بان النبي عليه الصلاة والسلام يرتاده اليه لا يعني تحريم غيره وقد يقال بوجود ما يمنع الانسان من الوقوع بالحرام من غير الصيام ولا يكون من جملة المحرمات. واما ما الاخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة بالمنع فلا يصح منها شيء وقد اعل غير واحد من الائمة منها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث انس بن مالك ويرويه مسلمة ابي الجعفر عن حسان بن خميس عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله نافح يدي. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ثمانية لا ينظر الله اليهم وفي رواية ستة ولا يزكيهم ولا يسلموهم ويدخلهم النار مع الداخلين. وذكر منهم ما في حياته. وهذا خبر منكر قد رواه البيهقي وغيره وفي اسناده مجاهيل وجاء موقوفنا ايضا ولا يصح قد روى عبد الرزاق المسمى من حديث ابن جريبن عن عطا انه سأله عن السنة فقال اكره قال اسمعت فيه شيء؟ قال له او قال ما سمعت ما يدل على انه لا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء. الا النصوص التي جاءت على وجه العموم من الارشاد الى غيره تنزيها من ورود امثال هذه المسائل حتى من قال من العلماء بجوازها فانهم يكرهها مروءة وانها من الرذائف وقد جاء المنح عن غير واحد من السلف قد جاء عن عبد الله ابن عمر باسناد صحيح كما رواه عبد الرزاق في المصنف من حديث عبد الله ابن عثمان عن مجاهد ابن جبر ان عبد الله ابن عمر سئل عن الاستمناء قال ذاك نائس يده. واسناده عن جيد وجاء ايضا عن غير واحد من السلف النهي عن ذلك كعطاء وغيره القول الثاني قال بجواز الاستماع وهذا مروي عن عبد الله ابن عباس ومروي عن الامام احمد قد جاءنا كلام ابن عباس عليه رضوان الله تعالى بأساني من الصحيح والضعيف رجعنا بالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى اسناد واحد لا بأس به وما عدا ذلك ففي اسناده مجاني جاء عند عبد الرزاق من حديث ابي رزين عن ابي يحيى عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال انه سئل عن الاستثناء فقال نساح الجماع خير منه هو خير من الزنا. قد استدل به من قال بالزواج. ولكن بالابتدال بهذا اللفظ نظر. وفي قوله عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وخير من من الزنا اشارة الى التغليط لولا اقترانه باللفظ الاول بقوله عليه رضوان الله تعالى نكاح الماء خير منه. مما يدل على توسطه في هذا الامر. ولكن يقال له عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال بكراهته. وما عنه بالترخيص فيه صراحة في اسناده بعض قد جاء من حديث ابراهيم ابن ابي بكائي. عن مجاهد عن عبدالله بن عباس. انه سئل عن السنة فقال انما هو عصبة تدركها واسناده عن ولايته. وقد جاء من وجه اخر ايضا من حديث رجل عن مجاهد عن ابي عباس واسناده ايضا ضعيف. يقول ابن حزم عليه رحمة الله في قال رجع عن عدل ابن عمر وعبدالله ابن عباس في هذا يعني بالترخيص؟ فيا مغموزة يعني معلولة لكنه صح عن الحسن وعمرو بن دينار وعن ابي الشعفاء وغيرهم واما ما يرويه بعض الفقهاء علم ان يحمد عليه رحمة الله انه قال فانما وماء او داء تخرجه لا اعلم يثبت من جهة نقله الصحيح عن الامام احمد ثم ان امثال هذه الالفاظ لا تجري على النسق وطريقة الامام احمد من قال بالجواز من الائمة ابن حزم الاندلسي وصرح بذلك في كتاب المحلى ثم انهما مضي على ذلك جدد في هذا وقال انه مع كونه جائزا الا انه ليس من المرور وليس من فضائل الرجال كما اشار الى هذا المعنى القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره عند كلامه على قول الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون. واما من رد على من استدل بهذه الاية عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم قولهم ان الله سبحانه وتعالى امر بحفظ الفرج في ابواب النكاح ومن كان خارجا من ابواب النكاح فانه لا يدخل في هذا الباب. فهذا تعليل فيه نظر يقال ان الاصل فيه صون الفرق فان الله سبحانه وتعالى قال والذين هم من فروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانه غير مظلومين فعمر بحفظ الفرج قال وما عدا ذلك بينما يعمل به. فاذا قيل بجواز الاستثمار وعدم الاخذ بهذه الاية فقد يقال ان النكاح لغير الازواج والايمان كنكاح البهائم والعياذ بالله ان يقال بجوازه باعتبار ان في هذه الاية فليقال انه يجب ان الدليل في هذا هذه الاية. وقد استدل جماعة من العلماء بهذه الاية صراحة ومن اعلم الناس لغة العرب بل من الصحيح من ائمة الاسلام واعلمهم ايضا كالامام مالك عليه رحمة الله كما تقدم في رواية حرمنا ابن عبد العزيز ايضا في الموصوف بها الامام الشافعي رحمة الله كما نص عنه في كتابه كما اورد هذه الاية في هذا الباب واما ما جاء عن جماعة من السلف من الترخيص في هذا كما جاء عن جابر بن زيد ابي السعدة عمر ابن دينار كما رواه عن ابن وكذلك ايضا ما جاء عن مجاهد وكذلك ايضا ما جاء عن العلاء ابن زياد انه سأل اباه عن الاستماع قال كانوا يفعلونه في المغازي. كذلك ايضا جاء المجاهد بالجمر. كذلك عن الحسن قال ان هذا مقترن بحال. اي ان الانسان اذا خشي العنت والمشقة والوقوع في الحرام قال اذا كان في مشقة وقوع في حرام فانه قد يجب على الانسان الوقوع في المحرم الادنى خشية الوقوع في الحرم الاعلى ولهذا يقول ابن عابدين في حاشيته قال ويجب الاستمناء دفعا للزنا اذا دنا منه فاذا قبض منه اما الاستمناء جلبا للشهوة. من غير لورود فتنة او الوقوع في حرام فان هذا محرم وقد حكى شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الاجماع على ذلك. الاسلام اذا سببا للمتعة محرم بالاجماع. ويكفي زيادة شهادة اهل الطب والمعرفة بضرر ذلك على بدل الانسان وصحته. ثمة قول ثالث يضيف بعض العلماء في هذه المسألة والقول بالكراهة التوسط بين الجواز والتحريم وبعضهم يقيد ذلك بالمشقة ولكن يقال ان ان التقيد بالمشقة يظهر والله اعلم انه عند العلماء اذا خشي الانسان الوقوع في الزنا. اذا تيقن وغلب على ظن الانسان الوقوع بالجنة قال له يجوز له فقد يجب عليه. كما نص على ذلك بعض العلماء وما هو قدر خشية الوقوع في الزنا ان يدنو منه او يقرب او يخشى من من الدنو منه فان الانسان ربما اذا قرب من الزنا لا يملك فلا ينتظر امثال هذه الاوقات والاحيان فيكون هذا حينئذ من تلبيس ابليس ان يحرص الانسان على عدم بعض الصغائر ثم يجره ذلك الى الوقوع في الكبيرة فيكون هذا حينئذ من الورق من الورع البارد والصواب في يد المسألة القول بالتحريم بظاهر الادلة ولعمل السلف عليهم رحمة الله من الصحابة وغيرهم. وقد دعم مسعود عليه رضوان الله تعالى انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيبنا شدة فنستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وينال النبي عليه الصلاة والسلام فاذن لنا للكافي المرأة للثوب. فيكون مهرا مهرا له ولهذا قال بعض العلماء النبي عليه الصلاة والسلام رخص بمتعة النساء لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المغازي في اول الامر ثم نسخ واستقر الامر على التحريف ولم يفسده النبي عليه الصلاة والسلام الى ما وعد ذلك. وقد جاء في البخاري في حديث ابي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال لي ابي هريرة اختصي او لا تختصي فان الله عز وجل مقدر ما شاء. ولو كان الانسان بر من الوقوع في الحرام بغير هذا لارشد اليه النبي عليه الصلاة والسلام. وان كانت الاختصار امر مفعول مذموم وذلك ان فيه قطعا لاصل مشروعية النكاح والاقبال عليه. اذا قيل للمشروعية في ذلك في معارضة لاصل النصوص في الحث على النكاح والتزويج نعم نعم المناسبة اننا عثمان طلب منه اه النكاح ثم بين له عبدالله بن مسعود ان النبي عليه الصلاة والسلام ارشدنا ايضا الى هذا الامر. وبقوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام ايدك في هذا تعظيدا لقول عثمان يقول الوقوع عن المرأة وهي حائض او للسنة. اولا حكى شوكاني عليه رحمة الله هذه المسائل يسأل عنها كثيرا الشوكاني حكى الاجماع على جواز الاستمناء للزوجة. حتى اجماع العلماء على جواز استغناء الرجل بزوجته. فيكون حينئذ فهو ممدوحا من الوقوع في الحرام. والمبادرة في مدون الفرض كل هذا من الخوارج تصرف الانسان عن الوقوع في الحرام. اما التخيير بين الامرين من محرم. آآ لا حاجة يا ايراني. نعم نعم هناك بعض الفقهاء والمتأخرين من فرق بين هذا وهذا. وتكلموا على ابواب النكاح على وجه العموم. منهم من قال في باب النكاح بين الشيخ هذا في كلام بعض المتأخرين ومنهم من قال في النكاح ابتداء والنكاح بعد الطلاق ومنهم من تكلم على النكاح في زوجة واحدة ثم النكاح يختلف الحكم في الزوجة الثانية ام لا؟ وان احتاج اليه يتفق مع الحكم الاول ام لا؟ هذه من فروع هذه المسألة يتكلم فيها واكثروا وكلامنا هنا على اصل النكاح اما التفريك بين الشيخ والشاب لا اعلم السلف يفرقون في فلو انما هو كلام لبعض الائمة من الشراء من المتعخرين. والذي يظهر منه والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا ما علق امر بالشأن باعتبار الاغلب وانه المخاطب وهو تحوص بذلك ثم ان من كبار السن و اهل من واحد للنكاح من الشام هذا معروف نعم بالامر في امر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من استطاع منكم الباءة فليتزوج النبي عليه الصلاة والسلام قيد الامر بشرطه والغالب ان الاوامر اذا جاءت مقيدة بشروط انها تنزل رتبة تنزل رتبة الى الاستحباب وذلك ان الاستطاعة والقدرة معلومة فالانسان اذا لم يستطع لا يجب عليه شيء وهذا معلوم مستحب فلما قيد الامر دل على التخريب هذا امر الامر الثاني انه قد جاء عن جماعة من السلف انهم لم يتزوجوا من اهل الفضل مما يدل على اه ان هذا الامر شبه مشتقل عند الائمة. واما من قال الوجوب وقال بوجوب مرة اراد بذلك الخروج من صراحة الامر من قول عليه الصلاة والسلام فليتزوج نعم اسمعوا كيف يكون موجود اه اولا هذه القاعدة التي يذكرها بعض العلماء سواء في هذا الموضع او في غيره بعض المتأخرين الذين يقولون ان ما كان موجودا ولم يرد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على اباحة. هناك قاعدة يذكرها العلماء ان ما سلم به وكان مقطوعا بالشرع. بالمنع منه الهمم لا تتداعى على تحريمه ونقل النص فيه فحينما تتأمل كثيرا من النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الشعائر العظيمة التي هي مسلمة لا تجدها صحيحة. وان التنافس تجد الواحد والاثنين الاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان شعيرة السواك اكثر من التي جاءت بان صلاة الظهر اربع ركعات. الاستواك اعظم من صلاة الظهر اربعة يعني لو اسألك الان انا اقول لك ما الدليل على ان صلاة الظهر اربع ركعات؟ سؤال ركن من اركان الاسلام. ها كلام مرسل ما يمكن وافرظ ان يأتيك شخص عقلي عطني ثلاث احاديث اربعة على صلاة الظهر منها اربع ركعات صلي طول عمرك ثلاثين اربعين سنة ولا تعرف دليل على الصلاة ذولي اربعة عندك دليل؟ قل لي حديث فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام كلام مرهق حديث صلاته في ها؟ باليدين صلاة العصر. ها ليش اه لا نعم جيد هذا الذي اريد ان اصله. انا اريد ان اصل الى هذا المعنى. ان ما ثبت هذه قاعدة ينبغي ان تؤخذ باعتبارها النظر في المسائل الفقهية ان ما ثبت وسلم الاخذ به الهمم لا تتداعى على نقل النصوص صريحة جيد لماذا؟ لان هذا من المسلمات. قد يكون للطائف لماذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد يقول لك قائل انه محرم ومسلم بل هي مملكة تداعى على نقله حينما تنظر في كلام السلف في المحرمات الصريحة تجد الكلام فيها قليل. المحرمات المشتبه فيها اكثر. والتي فيها خلاف اكثر ينبغي ان يستحضر حال الكلام على اصل البراءة ونحو ذلك. في هذا الخبر حديث عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى يتكلم العلماء على مسألة على مسألة الحكمة من الزواج. هي ظاهرة في قوله عليه الصلاة والسلام لا النبي عليه الصلاة والسلام ارشد الى الصيام بذلك دفعا وكسرا للشهوة قالوا في ذلك دفع لشهوة الانسان وقضاء لوطن فاذا كان كذلك كان هذا من اظهر الحجرة. ومن الفتن ايضا الذرية والذرية قد حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا لجملة من اصحابه بالذرية والولد ومن الحكم ايضا احصان المرء ولا يتعلق بمثل الا وهي التعتب وهو سنة. على الصحيح. وهو الاصل في النكاح. هل الاصل التعدد؟ ام الاصل عدم التعدد ام الاصل عدم النكاح اصلا؟ الاصل التعب وهذا الذي عليه جماهير السلف ولهذا من نظر في تراجم الصدر الاول يجب ان اكثرهم اصحاب بخلاف المتأخر والتعدد مشروع بالنص والاجماع ويجوز التعدد الى اربع ويحرم السيادة عليه. الا في قول لبعض الملاهي من الرافضة من التعدد بتسع وهو قول شاذ لا يعول عليه والتعدد فدل الدليل عليه في كلام الله سبحانه وتعالى ودل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في منع من زاد عن اربع ان يبقى على اربع وهو مشروع عقلا وشرعا وفي سائر الشرائع شرعه الله عز وجل لبني اسرائيل قد جاء ذكره في التوراة والانجيل. وكان عليه اهل الجاهلية ايضا من التعبد. وكان عبدالمطلب عنده شيء من النسا ونوفل عنده خمس وقيس عنده زمان وابو سفيان اسلم وعيده شك. ونبي الله داود قال معدلون ويعقوب عنده اربع وهو ايضا عند اهل العقل ثائر في الجاهلية والاسلام من الرومان واليونان وما نسمعه من دعوات متأخرة من السحر منه او التقليل من شأن دعوات لنشر الفساد في الارض ومن اعظم ما يدفع الفساد والزنا والشر هو التعدد ويكفي في هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وحفظه عليه. وكذلك اصحابه عليه رضوان الله تعالى وانما حد الله عز وجل اربعة توسطا بين القبلة والكفرة فلا يكثر فلا يستطيع معه العدل والنفقة وكذلك ما دون ذلك له الخيار فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد خصه الله عز وجل بالزيادة على ذلك ما شاء لقدرة واستطاعة قد خصها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك كما جاء عن انس كما في الصحيح قال كنا نتحدث النبي عليه الصلاة والسلام اوتي قوة مئة من الرجال. نعم لا الرفض تتفاوت للنكاح لا يتشوف الانسان غالبا لاهل السنة رغبة في ذلك. يريد الاستمتاع لا ويدفع ما به او يجلب متعة ليست ليس مقصودا للسنة بذلك والا فالله عز وجل قد جعل فطرة الرجال تميل الى النساء. ولا يخير عاقل بين بين لساح فيختار السن الا ويكون مريضا بنفسه ذلك تراها بطنية مثل ما يقرأ الانسان الجهاد في سبيل الله. يكره كراهة فطرية مهوب كراهة شرعية. وانا اكل في عيالي واترك الاولاد والبلد يجد ثقل في نفسه. لكن الله عز وجل رغب في كتب عليكم الحساب وهو سرور لكم وهم الصحابة. لهذا يقول المفسرون كثير وغيره قد شرع الله عز وجل الجياع. والنفس لما فيه من قتل النفس وفقد المال والاهل والولد وهذه ثقيلة على الانسان. الله عز وجل امر الخليل ابراهيم بان يذبح ابنه امتثل لذلك وفي نفسه شدة والا هذا يعذر الانسان به رأت المرأة ان يعدد عليها زوجها امر فطري. قد وجد عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما في حديث عائشة. اذا ما كسر الى الى حصوة الى ام سلمة وكذلك لما كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام فافرح النبي عليه الصلاة والسلام حينما رجل السفر بينها وبين نسائه فخرج لعائشة وحفصة وكانت حفصة هي اخف من عائشة عليها رضوان الله تعالى واظهروا لبا لما كان عائشة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الذنوب يا عائشة عليها رضوان الله تعالى وكان يمشي مع ناقته ويحدثها فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام وعرف وصلى الفجر جاءت اخطأ الى عائشة فقالت الا راحلتي واركب راحلتك فتنظرين وانظر اتريد النبي عليه الصلاة والسلام اذا ركبك يأتي ويتحدث معه يعني تريد تغيير الراحلة كما يقال تسربه فيه فركبت عائشة رضوان الله تعالى راحلته وركبت الحصة راحلت. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام لما اراد او بدأ المسير الى راحلة عائشة وعليها حتى يظن فيها واخذ يستأمرها بالحيض فكان شيخه فاحشة فنظرت فاذا النبي عليه الصلاة والسلام يحارب يحادث حفصة فنزلت عائشة من راحلة حفصة وضعت رجليها في الاذن. قالت اللهم سلط علي حية او عقربا فالزمه. لا تريد الحياة غيرة وهي من عائشة امهات المؤمنين هذا امر طبيعي يألف على الانسان لكن الرجال الذين يتهيبون كثر نعم. نعم كيف؟ لا الكره الذي يخرج في اللسان ويعمل به الانسان هذا يعارض الشرع لا هو مسألة البكاء على باب الامور القدرية هذي مرخص فيه وان كان بعض العلماء يقول ليس من غضب النبي عليه الصلاة والسلام بكى عليه الصلاة والسلام بفضل ابنه ابراهيم الانسان حينما يذهب الى الى الصلاة في اليوم الثالث ويتوضأ في ماء بارد. قليل من الناس من يصل الى درجة الرضا السام والراحة للوضوء باليوم البارد الشافي. بل يفعل وهو كاره. لهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن افضل الاعمال قال اسباغ الوضوء على المكاره. لذلك ان المراد بذلك في يوم شافي في البرق. يؤجر الانسان على ذلك. لهذا قد جاء في بعض الاثار قال نعم رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قال لهم رحمه الله حديث قد رواه البخاري من حديث محمد بن جعفر عن حميدة بن حميدة عن انس وجاء من حديث حماد عن ثابت عن انس ابن مالك وهذا فيه دليل على ان النكاح وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وانه لا رهبانية ولا تبدل في الاسلام. وان الله عز وجل قد جاء بشريعة عامة تكفل للناس دينهم وحياتهم. واما الانفطار الخالص للعبادة وتحريم سائر المتعذب على الانسان هذا من المحرمات والاحداث في الدين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك كله من سنته حتى اللباس فلا من رغب عن سنتي فليس مني. المراد بذلك ليس على طريقتي وليس على ابي. وقد يقال لانه ليس منا اليك على دين الاسلام اذا جعل من نفسه مشرعا من دون الله انما النساء يحرر اللباس ويحرم اللحم ويريد بذلك تأثيبا الله عز وجل قد احل حين اذ يكون قد جعل نفسه مسرعا من دون الله فيكون ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم في شيء والمعنى الاول اقرب المراد بذلك ليس على هدي محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ارادوا بذلك ارادوا بذلك هجر هذه الافعال هجر النساء وهجر اللباس والنوم واصل اللحم ولم يريدوا بذلك عليهم رضوان الله سهل تحريم ذلك. وهذا ظاهر. يقال حينئذ ان هدي النبي عليه الصلاة كلامه وسنته ان يأخذ الانسان من الدنيا كفايته ولا يأخذ من الدنيا ما عليه دينه. فاذا افسد الانسان دينه بيد من هذه الدنيا كان ماله لهذه الدنيا حراما والانسان بذلك خصيم نفسه فمن الناس من يفسده الثناء. وهذا هو اللفظ. ومن الناس من يفسد عليه دينه. التفلل والتكفف وهذا قليل مع وجوبه الا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان من اهل الكفاف الا ان الله عز وجل انيسه في وحشته عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من اهل القوت وقد جاء في صحيح الامام مسلم انه كان يدخر كؤوس سنة كان يتزوج النساء واكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام ويأكل اللحم ويلبس ولبس ولبس النبي عليه الصلاة والسلام جبة حمراء ولا بسنده عليه الصلاة والسلام البياض ولبث وتطيب وتكحل وتزين وتجمل عليه الصلاة والسلام وكل هذا من اي الدنيا ولذائذها المباحة. فليس على الانسان ان يحرم على نفسه شيء من ذلك. فالمراد ايراد هذا الخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل النكاح من سنته قال وما رغب عن سنتي فليس مني اذا للتزاهد ما يميل اليه كثيرا من الصوفية او المتعبدة من المتأخرين واطفال المتقدمة انهم يتركون النكاح للتعبد والانقطاع من بعده وخشية الاشراك عن التبرج بالعبادة او العلم فهذا ليس على هدي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء عن العلماء الذين لم يتزوجوا واشتهر فضلهم وطالت مناخهم فيقال ان هؤلاء العلماء الله اعلم بعذرهم وهدي النبي عليه الصلاة والسلام اولى بالاقتداء. وليس لاحد ان يقتدي باحد دون النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء العلماء قد يدخلون في جملة من رخص له بترك النكاح لاحد المقاصد التي تقدم الاشارة اليها او شغلوا بما هو اعظم فصرفوا عن دوافع الحرام. بما هو اولى من ذلك. اما يقصد الانسان من جهة التشريح ترك النكاح والانصراف عن ذلك خاصة بالازمنة المتأخرة كثرة الفساد وتداعي اسبابه واخرة الشهوات والفتن فلا شك ان هذا من اعظم اسباب فساد الانسان في اجر امر واجر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والتمسك بسنته هو العبادة الحقة. نعم والمباركان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا الحديث لا بأس باسناده وقد جاء بمعناه من حديث معقل ويرويه عنه معاوية بن قرة معاوية بن قرة منصور الذهبان في عند ابي داوود وهذا الخبر يرويه عن عنه حافظ ابن عمر وعن القلم خليفة هذا الحديث من جهة المعنى طرق متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الحث على التزود. بالودود الولد وقوله عليه الصلاة والسلام تزودوا الودود الوليد. الودود المراد بذلك الرحيم لطيفة التعامل مع زوجها من يغلب عليها الرحمة والرضا والقناعة والولود هي المنجبة وبهذا يكره ان يتزوج الانسان عقيما من جهة الابتداء وان تزوج عقيما على سبيل التعدد فان هذا باقي على الاصل. من جهة المشروعية وهذا من مقاصد النكاح كما تقدم الاشارة اليه. بخلاف ما يذهب اليه المتصوفة من كراهية الاولاد والاكثار منه. بل ان النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا لبعض اصحابه بكثرة الولد كما جاء في البخاري ان ام سليم جاءت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله انا صادمك ادعو لهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اكثر ما له وولده. فكان عليه رضوان الله تعالى من اكثر الصحابة عليه رضوان الله تعالى ما له مالا ولدا ترجم على هذا البخاري عليه رحمة الله قال باب طلب ولد. ولكن طلب الولد ينبغي ان ان يصاحبه دعاء له بالبركة. والا يسأل الانسان الله عز وجل الذرية فقط. بل لا بد مع ذلك ان دعاءه بالبركة فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في مواضع متعددة عن بعض انبياء سؤالهم الذرية وقد جاء ذلك عن عليه السلام لقول الله عز وجل وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين قال هنا لا تذرني فردا اي واحدا والمراد بذلك ان يرزقه الله عز وجل ذرية هل جعلها بدعاء الذرية فقط؟ بل قرنها في موضع قال ذرية طيبة ذرية طيبة هي المباركة المستقيمة على هدي الله عز وجل وعلى ما ينبغي للانسان حال دعاء الذرية ان يسأل الله الله عز وجل الصلاح والهداية وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لابي طلحة حينما تزوج كما جاء في الصحيح حينما لقي النبي عليه الصلاة والسلام وقد تزوج البارحة قال النبي عليه الصلاة والسلام اتزوجتما؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما فيما غبر من ليلتنا هذا روى البخاري هذا الخبر قال وقال سفيان قال وكان من ذريته سبعة او عشرة كلهم قد قرأ القرآن بارك الله عز وجل له في هذه الذرية. ومن الذرية ما يكون شراء وبال على الانسان. اذا تعلق بالنفل فقط ولم يتعلق البركة في الذرية فقد ينفع الانسان واحد من ذريته ولا ينفع العشرة. فينبغي الانسان ان يكثر بصلاح الذرية وولايته اقامة امرهم. وفي هذا الحديث ان من اسباب وحكم وعلل النكاح الذرية والاكثار من ذلك قدر الانتاج ومن العلماء من قال بعدم مشروعية اذا كان الانسان لا يستطيع قيام بشأنهم من جهة التعليم والتربية وفي قول الله سبحانه وتعالى ذلك ادنى الا تعولوا قد جاء عن الامام الشافعي عليه رحمة الله كما في كتاب الام قال لا يذكر عياله وهذا معنى قد جاء عن العرب قد جعل بعض الصحابة كما ذكر عن كسائي الا وقد قال بهذا المعنى بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الاشهر الذي قد جاء عن جماهير المفسرين كعبد الله ابن عباس ومروي عن عائشة مرفوعا ونصاب به الوقت وجاء العكرمة وقتادة والحسن ان المراد بذلك الجور ذلك الا تعودوا اي وما جاء الامام الشافعي له افضل من جهة لغة الا انه من جهة هذه الاية فانه ليس على على وجه في هذا الموضة وهو على خلاف قولي على خلاف قول الجمهور. ولدنا في الدنيا كتابا سماه كتاب العيال. قد جمع جملة من احكام النكاح والاولاد والذرية واورد فيه جملة من الاخبار المروية عن بعض الزهاد في التقليل من ذلك عن ذلك وهذا ليس على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن جماعة من الزهاد من كراهية الاولاد كما جاء عن سفيان الثوري جملة من هذه النصوص وهذا في نظر من جهة صحة الاسناد اليه فاكثره لا يهج عنه وما جاء عنه واثبته بعضهم عنه فيقال ان هذا بحاجة لان يحتج له لا ان يحتج به فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم يقال ان هذا هذا من العلل لكن لا يقدم على العلة الاصلية من الصلاح والعناية بهم والقيام بشأنهم بهذا يقول العلماء قد اشار بعضهم الى هذا المعنى ان الله عز وجل قد شرع للانسان اربعة الزيادة من ذلك لا يستطيع ان يقوم بشهر فالحج باربع المقصود من ذلك الحد من الذرية ايضا. ان يتزوج الانسان ولا يربي فيكون في الاربع في قدرته وطاقة. وما زاد عن ذلك لا يكون بطاقته فيكون هذا بين القلة والكثرة يوم القيامة هذا من العلل لكنه ليس باولى من العلة الاولى وهي البركة والصلاح والديانة نعم هم تحديد النفل تحديد النسل ما تقوم به منظمات العالم الان ويدعون اليه. وفي بعض الدول يحدونه باثنين ويرفعون شعارات ويقولون نحن اثنين ولنا اثنين وما زاد عن ذلك يمنع منه هذا كله منابل فطرة ظاهر النصوص من كلام الله عز وجل. لكن الانسان واعلم بحاله ونفسه. اذا كان الانسان في جو يتهيأ له التربية التعليم فان الاكثار في حقه من غير هو الاول. اما اذا كان يغلب مثلا على جوه او حالة او اسرى الفتن والشر فقليل بتربية اولى من كثير بلا تربية. وهذا يصعب ضبطه الا ان الاصل المتقارن هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تزودوا الودود الولود. نعم التنظيم باب واسع كان يجعل الانسان مثلا كل سنة ونص او سنتين ما يأمر بيد الله هذا من الاصل لكن اذا جعل الانسان مثلا حتى يعتني بالتربية يقول انا لا لا احدد النسل يختلف التحديد يقول اربع اثنين ثلاثة فقط التنظيم ليقول والله مثلا كل سنة ونص او كل سنتين اريد ان يؤجر لي ولدي. فيأخذ بالاسباب. يقال ان هذا لا بأس اذا كان المقصد شرعي. اما اذا كان المقصد غير شرعي فيقول والله انا اخاف النفقة. يأكلون ونحو ذلك هذا هذا لا يجوز هم التذكر والانقطاع الانقطاع عن الدنيا وعن النكاح والانصراف الى العبادة. نعم اذا كان الانسان مثلا يرى من نفسه زيادة عن الفطرة الطبيعية لا حرج عليه ان يأكل. اما ان يأخذ ليصرفه عن النساء ولا يريد النكاح فهذا مكروه. يقرأ في حبه لانه يدفع عنه سببا شرعي. نعم فكان المقصبة مفلحة ما في بأس عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اه كيف فهمت؟ خطر على حياته لا حرج عليها ان تأخذ لا يحل. بعض النساء تمنع طبيا من الحمل اما الى امد او الى اية يقال لها مثلا لا تحملين هذه السنة والسنة لا حرج عليه ان تأخذ منه اذا بصفة عامة اذا نصحت ايضا بعدم الحمل على الاطلاق. بعض النساء لرحمها مشكلة او مثلا في رحمها مرض او سرطان او نحو ذلك او تكون فيها مرض معدي. ارادي كل ما يأتيني الذرية على هلك. كان سنة للمرأة مصاب بالايد ما فيها من ذرية على هذه الحالة. وهذا لا حرج عليها ان تأخذ المال يكره هذا الشرط مكروه لكنه صحيح. مقبولة لكنه صحيح. نعم لا يدعو على وجه العمر لا يخاصم لا ذكر ولا انثى لا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد