نعم الحمد لله رب العالمين قال صلى الله عليه وسلم قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا الخبر قد رواه البخاري ومسلم من حديث سعيد ابن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمسح المرأة لاربع. اي سبب نكاحها اربع خصال تتوفر فيها والمراد بهذه الدواعي التي تدعو الى نكاح المرأة اي ما كان معتادا عند الناس. او تنجذب اليه بالفطر ولهذا قال لاربع وعلق النكاح بها بقوله تنكح المرأة المراد بالنكاح ان يعزم على العقد عليها وليس المراد بذلك الوقف وهذا هو الاصل اذا اطلق بالنكاح فان المراد بذلك العقد. وقد بناه على المجهول بقوله تنكح المرأة. لاربع اظهارا لهذا المعنى. قال على عليه الصلاة والسلام مبينا هذه الاربعة قال بحسبها المراد بالحسب هو الشرف والمقام سواء كان للمرأة او لاهلها فالنفوس تتشوق للقربى منه. الحسيب والشريف. وخاصة من القمل من الناس ولهذا يقول المثل اذا كنت خامنا فتعلق بعظيم. اي انك ترفع نفسك. ولهذا هذا الخبر قال ليرفع من خسيسته يعني من دناعته فيتزوج الكراهة من النساء وهذا معلوم والحسب يكون للانسان باسباب متعددة اما للغنى والثراء فيكون وحينئذ اعم من المال. واما ان يكون النسب واما ان يكون لي وجاء في الدنيا اما اشتيار المرأة واشتيار اهلها برجاحة العقل والرأي. ونحو ذلك كذلك ايضا تعلق بالبلد فقد يرغب اناس لاهل بلد دون غيرهم. لما عرف عنهم من حسن التعاون والرفعة الحسن ونحو ذلك. ولهذا يقال بان الحسد من جهة الاصل يدخل فيه المال ويدخل فيه ايضا النسب ويدخل فيه الشرف. والجاه روى عم بارس ولهذا صدره في اخر روايات قال لحسبها ولمالها المال تنكح لاجله المرأة وهذا في الغالب يكون من وخاصة اذا اشترك مع ذلك الفقر والحاجة فان الغالب في ذلك لا يكون في طوعا للمرأة وانما طوعا بمالها. اذا كان كذلك كان فكانت هذه الرغبة مكروهة والعقد صحيح. وانصرف الانسان الى شيء من هذه الصفات اذا توفرت شروط النكاح وانتفت موانعه صح. وقد جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا ان ينكح الانسان المرأة لمالها. صراحة وفي اسناده ضرر. والنفقة من جهة الاصل تكون من الزوج على الزوجة لا العكس. وانما قد تتشاوف النفوس بمال المرأة من جهة التحايل على ماليا او غلبة الظن ان المرأة لا تعيش كحال الزوج فتنعم نفسها وتنعم وانما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ان الانسان اذا تألق بالماء كان انصرافه الى ما تعلق به فيكون حينئذ قد اقل بشرط المعاشرة والمودة. وغلبت عليه المصلحة فان افتخرت المرأة طلقها كذلك من يتزوجها لجمالها فاذا وجد من هو اجمل منها ان صرف عنها وقوله عليه الصلاة والسلام ولجمالها الجمال هو ركن السلطان وتتباين انظار الناس فيه. بحسب الحال وبحسب ايظا اعراظ الناس وقد جاء في المسند وغيره من حديث عبدالله ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمسحوا النساء بحسنهن ولا لجمالهن فربما يرضيهن يعني الحسن ولا لماله فربما اطغاهم وان مال دينهم. وقال عليه الصلاة كلام سوداء خرقاء في رواية جرداء. افضل. وهذا يشهد له قوله سبحانه تعالى ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم العلة في ذلك ان الصاحب المرافق وان كان يعاشره الانسان في بعض الاحيان وليس يخالطه على الدوام والاغلب من حاله كحال الزوجة كان من اعظم هذه الى الجنة ولهذا قال الله سبحانه وتعالى اولئك يدعون الى النار يعني رفقاء السوء وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام انه قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل وقد جاء الحث على ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى في مواضع متعددة ويأتي بذلك قصة موسى مع الخضر. وامر الله سبحانه وتعالى له بالصبر والمثابرة في ذلك وذلك ان النفس تتشوف الى عاجل اللذة والمتعة. وقد لا تتسوق الى رفقة لكن امر الله سبحانه وتعالى بالقول المنتظر لان العاقبة في الغالب لون. في اجل امر وقد يكون في عاجل امره وان كره ذلك. ولهذا امر الله سبحانه وتعالى بالصبر على معاشرة مخالطة الصالحين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية وامر الله عز وجل بالصبر هنا لان النفوس قد لا تتشوه الى رفقة بعض الصالحين طمع بالميل الى الهوى. وطغيان النفس وكذلك وساوس الشيطان. لان النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر هذا الفصال جعل اخرها وختمها بقوله قال ولدينها بذات الدين شرب البلاد. وذلك ان الدين بيستقيم حال الانسان. واذا كان التقاء الاثنين على دين الله عز وجل وتحققت فيهم المحبة والاخوة سواء كان معاشرة زوجية او قوة ومحبة في الله مطلقة كانت اعظم لهذا كان المحب في الله يرعى صاحبه اكثر ممن يحب او في جهل وبشرف ونسب ونحو ذلك. وذلك ان المحبة ادوم ما بقي والدين من جهة الاصل لا يزيغ الله عز وجل الانسان عن دينه الا فيما ندر بخلاف صاحب المال يوما ويغنى اخر ونحو ذلك. ومنها ما هو مقطوع بزواله. كحال جمال المرأة. جمالها في شبابها ثم اذا كبرت من شيء زالت جمالها. وقد تزول الرغبة مع ذلك. ولهذا يقال ان اولى ما يرغب الانسان فيه هو دين المرأة وان يقدمه على غيره. وليس هذا تعطيلا لبقية الخصال. ان يدع الانسان بعض المرأة من الجمال ونسيان وهذا ليس من المقاصد المطلوبة في هذا الخبر ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد امر بالنظر الى المرأة المخطوبة وحث على ذلك. وعلى تحقيقا لمقصد حسن الخلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر ابن عبد الله كما في المسند والسنن واصله في الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال هلا نظرت اليها فان في اهل المدينة شيئا والمراد بذلك ان يلتمس الانسان حسن القصة وجمالها ولكن عند التعاظد اذا خير الانسان بين الزمان وبين الدين فانه لا يقدم الا الدين. وان قدم غيره حرم ولم يوفق وذلك انه قدم متعة ولذة دنيوية على امر باق. ولهذا كان من غير وحي كان غير واحد من السلف عليهم رحمة الله حينما يسألون عنه تباين فضل الرجال او النساء يقدمون صاحب الامتحان الخطبة. ولهذا سئل الحسن البصري عليه رحمة الله حينما جاءه رجل قال فايهم زوج؟ قال زوج صاحبتيه فانه ان رغب بها اكرمها. وان لم يرغبها لم يصلحها. وحينما روى ما جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى كما جاء في المصنف من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله يجعلنا جاءه رجل فقال له اني اريد ان اطلق امرأتي فقال لما تطلقها؟ قال اني لا احبها. قال وهل بنيت البيوت على الحب اين الكرامة والشيبة؟ والمراد بذلك ان صاحبة لديه كرامة الحق. وعن من امر المناط من جهة الاصل عندهم. ليس المال فان اخذ طلق. وليس الجمال وانما حسن المعاشرة والشيمة وكذلك الكرامة ولهذا قد لا ينصب الرجل زوجته لكن تبقى في حكمته معاشرة وما مضى من عهد فان هذا من اعظم كرم النفس وحسن الفطاعة والنبي عليه الصلاة والسلام في قوله ولجمالها في هذه شارة الى ان الناس تسأل وعن جمال النساء وان هذا من الجانب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام شرع واذن للرجل ان ينظر الى المرأة اذا رغب بنكاحها وهذا على قول جماهير اهل العلم على خلاف عندهم في المرأة من بين جملة من النساء اذا كان الرجل يبحث عن امرأة. عله ان ينظر الى مجموعة لا هذا يأتي الكلام عليه باذن الله النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد الحديث قد رواه من ذكر من حديث عبد العزيز بن محمد الدرواضي عن زين عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا رجلا والمراد رفع رجل اي دعا له التوفيق وحكم الالفة والمعاشرة وحسن الحياة واستقامتها قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. والدعا هنا ليس توقيفا على هذا النص وهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بذلك ان يدعى عليهم البركة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا لابي طلحة وقد اخبره انه تزوج قال اللهم بارك لهما فيما غبرا يعني فيما مضى. فالدعاء المتزوج سنة نبوية. وينبغي الا يهمل ويقبل. وذلك ان مناسبة الدعاء بمثل هذا متعلقة الولد فاذا رزق بينهما ولد واقترن بالدعوة كان اقرب الى صلاحه. لهذا جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعل المتزوج بالرفاء والبهيمة فقد جاء هذا من حديث الحسن البصري عن عقيل ابي طالب انه تزوج امرأة من اهل البصرة فقيل له بالرفاء والبنين فقال نهى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا قد روى الامام احمد وابي داوود والنسائي وغيرهم وفي اسناده انقطاع والعبرة بالنهي عن ذلك ان هذا اللفظ ليس بدعاء وانما هو بشيء من الفعل والدعاء حول واخر في هذا المقام بتعلقه بهذه المناسبة الجليلة ثم ايظا ان فيه تخصيصا للبنين دون البيان. لهذا وما قال بالاولاد ليشمل ذكر وانثى. وهذا شيء ثم كان علي الجاهلية من رغبة الدخول وعدم رغبة الاناث. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فدعا بالبركة للمتزوج وجاءت الفاظه بالدعاء للمتزوج عدة من الاكتفاء بقوله بارك الله لك وهذا قد جاء من حديث كتابة العن انس ابن مالك ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا له عبد الرحمن ابن عوف قال بارك الله لك. وجاء في بعض الروايات وبارك عليه فان بقوله بارك الله لك رح وجائز. وكان متبعا للسنة. وجاعرا من حديث عائشة عليه رضوان الله هل تعرف حينما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت جاءت نساء من الاوطان فقلن بالبركة والخير الميمون وهذا يدل على ان مطلق الدعاء بالبركة هو الاجتماع وهو السنة ايضا وقد جاء ايضا من حديث عند الطبراني في معجمه النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمتزوج قال بالخير والبركة والطائر الميمون والسعة والرزق. فاذا دعا الانسان بشيء من انواع الدعاء واقترن ذلك بتخصيص البركة فانه على اتباع وهداه بخلاف ما يقيمه العامة للمتزوج اذا تزوج ان يقال له فان هذا ليس من السنة على هذا الاطلاق وهذا اللفظ. سنة ان يذكر اسم الجلالة سواء بصيغة الدعاء او بصيغة الاحباط المتظمن للدعاء كان يقوم اللهم بارك لهم. وبارك عليه او يقول بارك الله لك وبارك عليك وهذا الدعاء بالنسبة الداعي المتزوج وهو للزوج والزوجة ايضا سواء كان من قريب من الولي او من غيره. وهل يكون هذا ايضا للزوج مع زوجته ام لا؟ يقال للزوج زوجته قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام دعاء اخر وفيه الامام احمد وابي داوود وعن ابي داوود والنسائي من حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا افاد احدكم امرأة فليضع يده على ناصيتها ويقول اللهم بارك لي في اللهم بارك لي في اهلي. وارزقني خيرها وخير ما جبلت علي واكفه شرها وشر ما جهلت عليه. وقد جاء ايضا بالصلاة ركعتين عند الامام احمد وابي داوود ايضا من هذا من حديث عمرو بن صعيب عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا دخل احدكم على اهله فليصلي ركعتين ثم يقول اللهم بارك لي في اهلي وبارك لاهلي في وارزقني منهم. وهذا ظاهر اسناده ظاهر اسناده الحسنى وهذا من جهة الزوج لزوجته. وان الزوجة لزوجها فهي لا اعلم في ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على احدنا واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعظم ان يدعو الانسان بالبركة في نفسه فاذا دعا الزوج كان متضمن البركة باختبار الاشتراك في الزواج بين الزوجين. فانه اذا تحققت البركة في الزوج تحققت في الزوجة تبعا. وكذلك العكس وقوله عليه الصلاة والسلام وجمع بينكما في خير اشارة الى استحباب المداومة والمعاصرة وفيه اشارة ايضا الى كراهة الانكسار والطلاق جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام ابغض الحلال وفي اسناده ضعف وفي السنن والمسند ويأتي الكلام عليه باذن الله. ومعناه ومباح. وقد يكون حراما اذا قصد بذلك الاضرار بالزوجة. فانه يكون حينئذ حراما ولا مصلحة للزوج في هذا الصلاح. اذا استأثر نية الصراط والاضرار بالزوجة كان واذا لم يستحضر ذلك فان الاصل فيه انه على الكراهة وقد يباح وقد يستحب وقد يجب اذا كان البقاء يكون فيه فيه اثم او قطيعة رحم ونحو ذلك وهذا قد تكلم عن العلماء في مواضع في ضغطه باذن الله. نعم. نعم اذا اذا دخل على زوجته قبل ان يمسها اذا دخل عليها لا يكون قبل ذلك. ان يكون في بيتها وعند الدخول عليها يده انه يدعو بالبركة وينبغي ان يكون ذلك قبل ان يمس المرارة. نعم. قبل الظهر قبل ان وجاء في بعض الطرق من حديث عمرو في الصحيح وما يا اخي الاكبر منهم من قومه منهم من لا يقويه لكنه جاء نعم نعم لا يصلي وحده نعم ما يصلي نعم من الاسباب التي ينكرها الفقهاء في نكاح المرأة وهذا ما يعرفه الناس بالعرف وبالعادة يتباين الناس من بلد الى بلد ومن وقت الى وقت في معرفة المصالح والمقاصد لهذا بعض الفقهاء مما ينبغي ان تكون عليه المرأة الا تكون اعلى من الزوج نسبا ولا شرفا حتى لا يتوب حينئذ رفعة زوجتي على زوجها فيقع الشقاق فان مع الرجل. ولا ينبغي للرجل ان يأخذ من عشيرة وقوم اظهر منه فان هذا مجلبة الكبر والأنسة ايضا. الا اذا كانت امرأة صاحبة دين. يفتر عن هذا دينها. ولهذا يذكر بعض الفقهاء كراهة زاهية وهذا معلوم بالحال. كذلك بعض الفقهاء قد نص عليه الزبدان انه قال ويستحب ان تكون ان تكون امها ميتة. وذلك ان ام الزوجة تحرر الزوجة على على زوجها فدفع واتنازل الى عرف لكنه يعرف بالحال. اذا كان مثلا اهل بلد معروفين بهذا الشيء يقال انه يستحب ان يسأل الام وهي عندها واما اذا كان في بلد والمرأة لا تتدخل بزوجها بابنتها ولا بشأنها وهذا بحسب وقد يقال ايضا انه كان يستحب الا يتزوج الرجل امرأة عاقلة؟ يعني اتنشغل بعملها عن زوجها بحسب ايضا قد يقال انه يستحب ان يتزوج الرجل المرأة العاملة. بحسب حاله ينظر لا لا صلى الله عليه وسلم واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان عبده ورسوله هذا الحديث اصله مسلم هذه الخطبة معنى وقد جاءت في حديث شعبة عن ابي اسحاق عن ابي الاحوط عن عبد الله ابن مسعود عليه وتعالى قد جاءت من حديثه عند الامام احمد وابي داوود ايضا من حديث ابي عبيدة ابن مسعود عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة و تستحق عند عقد النكاح. بسباق الائمة وعقد النكاح يختلف عن سائر العقود وقد خص باشياء منها استحباب ومنها انه لا يكون بين الاثنين بل لابد للمرأة من ولي بخلاف بقية العقوق ومنها ايضا انه عقد مستحب بخلاف باقية العقوق فان عقود مباحة. ومنها انه يوجب وعلى هذا العقد وبقية العقوق يجب فيها. غير ذلك مما خص فيه عقد وهذه الخطبة هي في خطب النبي عليه الصلاة والسلام التي يتهدد بها وكذلك عند خطبة النكاح وهي من السنن وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الحمد لله نستعينه ان تقوم وقوله عليه الصلاة والسلام الحمد لله نستعينه ونستغفره. هذه هي في جل الروايات او في الحمد والاستعانة والاستغفار. واما طلب الهداية ونستهديه. فلا اصل له ان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اكثر من ذكر الخطباء فانه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما كما قال بعض العلماء ثم ثلاثة الحمد والاستعانة والاستغفار وقد جاء في بعض الروايات ونتوب اليه وهو متضمنة الاستغفار. ويستحب ان تكون عند الخطبة وهي وهي سنة باتباع الائمة. وقال بعضهم بالوجوب. وفي هذا الوجوب بنظر فان هذا القول يعوض عليه. باعتبار عدم الامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عند ابي داود في سننه من حديث ابن إبراهيم عن رجل من بني اليه انه قال خطبت امامة بنت ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب لان النبي عليه الصلاة والسلام ولن يتشهد قالوا فيه دليل على ان التشهد فيها ليس على الوجوب لان النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر قد علمه البخاري عليه رحمة الله كما في التاريخ قال واسناده مشهود والذي عليه عامة العلماء انه على الاستسلام لا على الوجوب. وهذه الخطبة تكون في الحديث وعند النكاح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يذكرها بمكاتباته الى ان كذلك في مقدمات الكتب التي يذكرها العلماء فان هذا مما لا اعلمه يثبت عن احد من الائمة المتحذرين لا من الصحابة ولا من التابعين. ولا من الائمة الاربعة وانما نشأ بعد ذلك الذي يشرح في المكافآت التسلية ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم واذا فعل ذلك من غير فداء فحسب اما على سبيل الاقتداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه في مكاتباته يقول بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله ويشرع في ذلك. من غير الحنبلة التي هي متعلقة بالخطاهم. والمكاتبات ليست فيغلب العلم للصالح باوضح العبارة بخلاف الخطب التي تستدعي الانتباه وسحب الهمة و يكون في الغالب يطلب فيها البركة من الكبور والزمن. بخلاف القاعدة فان القائل يكون في نفسه يتباين الناس في ذلك وهذه قد جاء عن بعض السلف من يجهلها في كل حال سواء كانت في في خطبة جمعة او في حديث عام. في كل ما يرجى من الخير ومنهم من قال انها خاصة في الجمع وعند النكاح وهذا هو القضاء. نعم جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مسعود ان عيد لله بذكر الله نعم الحاجة عند الحديث للناس اذا احتاج الانسان ان يتحدث بكلام وامر نعم تكلم فيكون هذا من وليس المراد بالحاجة الاطلاق اذا اراد الانسان من شخص مثلا حاجزا استعانة او يريد قضاء ابدأي ونحو ذلك ليأتي اليك يقدم بهذه الخطبة ليس المراد اطلاقا المراد بذلك الحاجة التي الانسان صالح لله من بلاغ ونحو ذلك وانما سميت حاجة بهذا باهميتها. واما الحاجات ذلك ما يحتاج الانسان للبيع والشراء والعقود فان هذا مما لا يشرع فيه ذكرى للحبة ايوه نعم اذ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حدث في الصحيح انه كان يحمد الله عليه ويتجاهل على المعنى كقدم الاشارة اليه غير متضمض ايضا السلام عليكم اما بعد هذا الحديث كما ذكر المصنف عليه رحمة الله قد جاء من حديث محمد ابن اسحاق عن داود بن حصيد الواقف بن عمرو عن جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر وقد جاء في بعض الطرق عند الامام احمد بغير من حديث عبد الواحد بن زياد عن محمد ابن اسحاق عن داوود ابن حصين عن وافد ابن عبد جابر ابن عبد الله ولهذا قد لعل هذا الخبر بوافد ابن عبد الرحمن بعض النقاد ابن الخطاب وغيره الذي يظهر الذي ذكر ابن عبد الرحمن ابن عمر فيه نظر وذلك ان عبد الواحد ابن قد وهم بهذه الرواية. والصواب والاشهر وفي اكثر الروايات عدم ذكره ولهذا الخبر وليس كذلك بل ان الانسان مستقيم ومحمد ابن اسحاق لم ينفرد بهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر هذا المعنى وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبدالله ابن عمر وجاء من حديث عقبة ابن عامر وجاء من حديث ابي خميس او ابي حميدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من حديث محمد ابن مسلمة عن رسول الله وجاء من حديث ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الطريق ايضا عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في ذلك موقوف عن غير واحد من الصحابة كعمر بن الخطاب وعن ابن ابي طالب وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على استقامة هذا وانه لم ينفرد بي. وعليه الاجماع. خلافا لمن شد مما الذي ورد في القول بعدم المشروعية يستحب الرجل اذا رغب المرأة ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها. وهذا يدل على اهمية ما تقدم اليه الى قصد الانسان من جمال المرأة الا انه لا يقدمه على ديننا. وهذا يظهر في قوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لاربع وذكر منها لجمالها قال ولدينها بذات الدين شربت يداها. وقوله عليه الصلاة والسلام تربت يداك اشارة الى التراب بمعنى الفقر. والعرب تدعو بهذه العبارة ولا تريد الدعاء على حقيقته. وانما تريد اشارة الى وان العاقبة احتمال ان تكون على هذه الحال. وقوله عليه الصلاة والسلام اذا خطب احدكم المرأة هل رؤية المرأة تكون بعد الخطبة؟ ام المراد بذلك انه اذا اراد ان المرأة فلينظر اليه. قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قوله ذهب العلماء الى ان رؤية المرأة لا تكون الا بعد بعد الخطبة وذهب جمهور العلماء الى انه يجوز للرجل ان ينظر الى المرأة اذا عزم على خطبتها ورغم اليها بنكاح قبل ان يصب. وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وقد جاء هذا عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كجابر ابن عبد الا كما في هذا الخبر وجاهدا للحديث محمد ابن مسلمة. كما رواه ابن ماجة من حديث ابن سليمان ابن سلمان عنتام ابن ابي حكمة عن محمد ابن مكلبة انه كان يضرب امرأة ببصره وهي لا تعلم والاسناد لا بأس به وقد جاء في معنى عوض من حديث هنا من حديث جابر ابن عبد الله وجاهظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث عبد الله ابن موسى عن ابي ثم ايه؟ او حميدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ان ينظر اليها اذا اذا اراد خطبتها وهي لا تعي. وقد العلماء ولكن ما جاء في حديث محمد جابر بن عبد الله ما يدل على ان المرأة لا تعلم. وهذا يدل على جواز ذلك وهو الذي ذهب واليه جمهور العلماء النظر الى المطلوبة قبل نكافئها مشروع ومتأكد وقد ذهب عامة العلماء الى مشروعيته على خلاف في قدره من جهة الاستحباب او الاباحة فذهب جمهور العلماء الى ان امر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الارشاد. وذهب بعض العلماء الى وجيه ذلك وذهب اليه الظاهرية كدود ابن علي الظاهر وغيره. والسبب في ذلك انه على الارشاد. والدليل على ذلك انه ليس على وجوب النبي عليه الصلاة والسلام حينما اتاه رجل قد تزوج فقال هل نظرت اليها؟ قال لا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام انظر اليها وكان قد تزوج ولم يعني انه عقد ولم يدخل بها ثم امر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ما يدل على صحة النكاح وان الامر للاسترشاد ولهذا علقه النبي عليه الصلاة والسلام بالاستطاعة قال ان استطاع فليفعل وهذه الصيغة في الاغلب لا على لا تكونوا على شيء دون على شيء من المتأكدات الواجبات وانما هو لما دون ذلك هناك بعض الفقهاء من قال بكراهة النظر الى المخطوبة. وهذا قول قد نسبه الطحاوي الى بعض الفقهاء كذلك القاضيات ولم يسموا احدا وهذا لا يعلمه يصيح عن احد بعينه من ائمة الاسلام وانما قد يكرهه بعض الفقهاء بالنظر الى المرأة في احوال. اذا كانت لا تعلم وقد جاءت تراها ذلك عن الامام مالك قال خشية ان يرى منها عورة. اي عورة لا لا ترى والمرأة برؤيتها سواء من المغلظة التي تخطوها المرأة حتى عن محارمها وعن النساء كالفخذ ونحو ذلك. كذلك ايضا ينص بعض الفقهاء على تكرار النظر للمراني التلذذ وان كان يرغب في خطبتها وبان هذا خارج عن علم الشارع في ذلك وقد يقال بان من روي عنه النصب الكراهة اراد شيئا من هذه المسائل وان اراد غير ذلك الحاق الكراهة باصل المسألة فهذا مردود من ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي عليه الاجماع النظر الى المخطوبة كما تقدم يجوز للانسان وان لم يتقدم الى الى خطبتها فاذا عزم على على الخطبة جاز له النظر واذا اراد الانسان ان يخطب امرأته وتردد بينها وبين اختها هل له ان ينظر الى اثنتين؟ او يأتي اماكن مجامع النسا وينظر ويبحث عن المرأة التي يفتي بعضها بصحة ذلك ولا يعلم بهذا الامر. فهذا ظرب من النجوم. والفسق. ان يأتي الانسان الى مواضع والنساء ويتتبع ويقول ايهما اجمل واحسن؟ فانظر اليها هذا ليس من الشريعة وان كان بعض الفقهاء يحكي ذلك من بعض المتأخرين الا انه ليس له اصل ان هذه الطريقة طريقة الفساق. اما اذا قصد الانسان امرأة بعينها واراد ان ينظر اليها فان هذا مما هو منشور واما تكرار النظر بغير حاجة للمرأة اذا ارادت اذا اراد ان يخطبها الرجل فان هذا يجوز اذا كان لمصدر ان يرى ما يدعوه الى النكاح ولم يره في المرة الاولى. واما القدر الذي اذن فيه بالنظر اليه من المرء. النبي عليه الصلاة والسلام قد اذن بالنظر للمرأة على وجه العموم كما جاء في حديث جابر عبدالله بن عمر وابي حميد وغيره جاء في بعض الموسيقى بل ينظر الى ما يدعو الى انجاحها. قال ينظر اليها في بعض الروايات فهل النظر على الاطلاق ان ينظر الى سائر جسدها ينظر الى شيء معين قد اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة اقوال. القول الاول وهو قول جمهور العلماء. قالوا ينظر الى الوجه والكفين. فقط ولا ينظر الى ما عدا ذلك. قال وهذا الذي يدعوه الى نكاحها وهذا قد ذهب اليه الامام مالك وابو حنيفة والشافعي ورواية عن الامام احمد القول الثاني وهو ما شرع الامام احمد وهو عليه مذهبه ان ينظر الى ما ما ظهر منها عادتين. من يديها وجهها وشعرها وساعدها واستدلوا بذلك بما جاء في في لفظ الخبر بقول ما يدعوه الى نكاحه قالوا وهذا ما يدعوه الى النكاح. وهو ما يظهر من المرأة عادة. عند محارم ويستدل ايضا لهذا بما جاء عند عبد الرزاق والسعيد المنصور في السماء من حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد ابن علي ابن الحسين ان عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى خطب ام كلثوم من علي ابن ابي طالب فبعث بها الى عمر قال ان اعجبتك زوجتك اياها فاتت الى الخطاب عليه رضوان الله تعالى فكشف عن ساقها قالت اتفعل ذلك وانت امير المؤمنين لو لم تكن امير المؤمنين لصكبت عينك وجاء في رواية وهذا لغيرتها على جسدها عليه الله تعالى وما فعل عمر ذلك الا الا لانه يرى زواج ذلك. وهو الخليفة الراشد وهذا قد اعد بالانتصار بين ابن علي ابن حسين وبين عمر. وحينما اخرج او اورد بالخبر ابن حجر عليه رحمة الله قال محمد ابن علي ابن ابي وهذا وهم وغلط. والصواب انه محمد بن علي بن الحسين. وهو ابو جعفر. ويختلف عن محمد ابن علي من الحنفية. محمد ابن علي ابن حنفية قد ادرك عمر. ودخل عليه بغلاف محمد ابن علي ابن الحسين بينما ادركهم الخطب فهو منقطع. ولكن قد جاء هذا الخبر من وجه اخر عند الخطيب البغدادي في التاريخ. من حبيب ابن علي بن رباح عن ابيه عن عقبة ابن عامر عن عمر ابن الخطاب رظوان الله تعالى وهذا الاسناد وهذه القصة قد جاءت من طرق متعددة عن عمر ابن الخطاب علي رضوان الله تعالى قد جاء في حديث جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله وجاءت من حديث من حديث محمد بن علي ابو جعفر الباطن عن عمر بن الخطاب وجاءت بالطريق الاخرى وان كان محمد لعلي ابن الحسين لم يسمع او لم يدرك عمر بن الخطاب الا ان هذه القصة في بيته وفي اهل بيته حدثت وهو حينئذ يكون من اعلى وهو يروي عن اهل بيته. وذلهم من الثقات. وتحسين هذه الرواية ليس للبعيد وايجاد للقرينة المذكورة وتضعيفها من جهة الانفصال الا ان الحسن اقرأ. ويدل عليه الوصول العامة وبهذا لمن قال انه يجب ان يرى الانسان من الامارة ما سوى الكفين والوجه. من الساقين الذراعين كذلك العنق والشعر. اذا اراد اذا اراد ان يتزوج القول الثالث هل يجوز ان يرى من المرأة جميع جسدها الا العورة؟ وهذه رواية الامام احمد وقالها في هذا القول داوود ابن علي الظاهري ومروي عن ابن حزم الاندلسي قال وذلك ان الجسد ما يدعو الرجل الى نكاح زوجته. قال فيجوز له ان ينظر الى السائل الجسدي وقد حكي عن داوود انه قال يجوز ان يراها متجردة يعني من اللباس. وهذه قد نفى هذه الرواية ابن الخطاب وقد لا تنبت عنه ابن علي. ولعله قال بعدم كبوتها تنزيها والا فهي مخفية عنه. كقوله برؤية الجسد عامة وفي رواية عن الامام احمد عليه رحمة الله. رواية المرأة والمتجردة الا ان الرواية ضعيفة. ولا اعلم عن الامام احمد. واقرب الاقوال في هذه المسألة هو ان ينظر الى الى المرأة بما يدعو الى نكاحها ما ظهر منها عادة. ما يظهر من النساء عادة. الذراعين السائلين الساقين العنق شعر الرأس فان هذا غالب ما يدل على جسد المرأة من جهة جمالها وكذلك جسدها واقام فيها ونحو ذلك. اما النظر الى سعي الجسد فان هذا القول ضعيف. بل هو مردود. ولا اعلم من عمل به من السلف. لا من الصحابة ولا من التابعين وما جاء عنه من تتبع المرء فان هذا يشير الى المعنى الذي رجحناه فهو انه ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها مما ظهر منها عادة. فانما يظهر من المرأة في طريقها اقل ما يظهر منها في دارها. ولا في طريقها وان كانت المرأة مثلا ترى انها في الطريق امام بالرجال وتظهر مثلا شيء من جسدها انقذني ونحو ذلك لكن لو كانت في دارها تظهر من جسدها اكثر. فيكون حينئذ الاستدلال بذلك فيه فيه نظر وابعد الاقوال هو من قال في رؤية كل شيء والتدرج وابعد منه ايضا القول برؤيته حتى العورة لان هذا قول لا يعول عليه. ثم بعد ذلك وهو قول مرزوق ما قوته ان يرى الانسان كان يوجه اصح الاقوال وان يرى الانسان ما ظهر منها عادة بحسب الحال. نعم. نعم اللهم ما قال رجل في مواطن لكن الشيطان ثالثا. حادثة ان الانسان يريد ان يعرف منطقها ام فيها عيب نطق الكلام في اللفظة وفيها ممكن. يجوز امام الكوب مع نحو ذلك هذا كرهوا العلماء الا انه مدعاهم فتنة. ممكن هذا من البلاد. كيف رجحنا انه يزيد الرجل انه ينظر الى المرأة وهي الثالثة. لا هذا هو ان ينظر اليها بعلم وليها. وهذا يشير الى مسألة وهي مسألة هل للمرأة ان تتجمل؟ للخاطب يجوز للمرأة ان تتقدم لاصحابها. وان تظع ما يحسن خلقتها كما جاء في حديث سريعة الاسلامية. في السنن الاصل في الصحيح لما خرجت من جدتها تجملت من خطاب تجمل تحسن ولا تبقى على على هيئتها هذا ما يجوز للمرأة حتى لو رآها زوجها. الذي يرغب بخطبتها ان تتجنب بحيث يعلم الرجل انها تتجمل لا يكون في صداع مثلا ان تصل شعره اخر هذا التنزيه لكن تغطى على فتتجمل مكياج ونحو ذلك فان هذا مما لا بأس به كما يعني حديث سمع نسلم نعم ايه يختلف من باب اولى طبعا الرجل من جهة الاصل اتفق العلماء على ان الرجل لا يجوز له ان ينظر الى المرأة الا في مرقة الشارع فيه كخطبة ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا ذنوبهم ويغض البصر مالهم عن النساء النبي عليه الصلاة والسلام للرجل ان ينظر الى المرأة حلقه مما يدل على ان اصل المال وانما اذن هنا للحاجة. لا للضرورة بحالة الانسان الى ذلك. واما بالنسبة نظر المرأة الى الرجل فهذا موضع خلاف جمهور العلماء الى جواز ذلك. يعني يجوز انفض المرأة الى الرجل بخلاف الرجل الى المرأة الا في حال اذا كان موضعها لانه يحرم على المرأة ان تنظر الى الى ومن يمنع يستدل خبر مر على النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه افان يا والي انتما؟ قال نعم. كاميرا ثاني سكن يجيز الانسان صورة. تقوم بالنار. ان تسوق المرأة وينضم اليها الحكومة. نعم. تكرار النظر اذا كان النظرة الواحدة لا تكفي للتعامل مع العلم. الزواج عشرة ليست لحظة عابر ولا حرج للانسان ان يكرر والله ولا يكون ذلك للتنبه كل يوم يطرق الباب. نعم. كذلك للخطاب يغير الحقيقة لكن يعلم انسان يعرف الانسان يعرف عادة الناس يشعر بهم يعرفون ان الصورة ما تفرق لك ما تعطيك الحقيقة كما هي لكنك تقرب لك بالشكل العام. كذلك رؤية المرأة لكن له ان يكون لا اريد ان تتجمل. اريدها على حقيقتها له ان اقول ذلك. اما ان تمنع ان تتزين للخاطب هذا النبي عليه الصلاة والسلام نعم. كيف؟ كيف ترفع؟ نعم اسبوع معقول اذا كان مثلا ولي يعني يريد ان يطيعها قد تكون المرأة حية وما كذلك. الصورة ما هي الصورة يعني مثلا في البحر يحتفظ بها ونحو ذلك في حال من يتتبع المرأة اليوم يومين ثلاثة لا لا اوكي لا حرج عليه ان يتتبع المرأة اذا كان لا تكن فتنة ان ينظر ما يجوز نعم هي ذكر الشيخ اذا كان اذا كان الانسان اراد الفتح وعزم عليه الانسان في الغالب الا الوضيع والذي لا كرامة عنده اه لا يقبل الا على من يرجو القبول. واظح؟ ايه. اما ان يطرق الابواب هذا الانسان معلوم الكرامة. ردوا ولا ما ردوا ما هي مشكلة. في عشرة يمر باليوم عشرة نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بخاري ومسلم من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث عن ان يخطب الرجل على خطبة اخيه لذلك ان يتقدم الانسان بخطبة لامرأة وقد علم انه قد خطبها غير وهل هذا على اطلاقه؟ ام انه مقترن بان يعلم انهم قد قبلوا خطبة قد ذهب الجماعة من العلماء وقد نص عليه الامام مالك الشافعي ورواية عن الامام احمد الى ان ذلك مقترن بعلمه بانهم قد رضوا به. واذا كان لا يعلم وانما يعلم الخطبة فله ان يخرج. كحال الثوم والبيع اذا عرض الانسان سلعة. فسامها فلان بمئة لا وان يصومها بمئة وعشرة. ويحرم عليه اذا علم ان ذلك قد قبل منه اذا قال اشتري منك بالسلعة بمئة فقال قبلت حرم علي ان يزيد واذا كان لا يعلم جاز له كذلك في الخطبة. اذا علم ان زيد خطب فلان من الناس. ولا يعلم انه قبل فاذا علم انهم قبلوا حرم عليهم والنص اربعة خلافا لما كان منه بعض الفقهاء وغيرهم الذين قالوا بان النهي هنا عن الكراهة وما ذكره من ذر الطبري من ان هذا الخبر منسوخ. بحديث فاطمة بنت قيس انما جاء في النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله ان معاوية وابا جهل خطبان. تذكرت الاثنين وما علق النبي عليه الصلاة والسلام لماذا خطبها وهذا القول لم يصل به احد من السلف في القبور المفضلة بان الخبر منسوخ بل هو محكم. والنهي بالتحريم. وهو في حال العلم بالرضا. لا العلم بالخطبة. فاذا علم بمجرد ان الانسان تقدم لخطبة فلانة فان هذا لا يمنعه من الله. وتفسيره قد جاء في البيوت. تقدم معنا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يدع احدكم ما لديه اخيه. ولا يكتب على خطبة اخيه. وهو في هذا الخبر ايضا وما من هنا للتحريم وهل هذا النهي يفسد نكاح الثاني؟ ام لا؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على هؤلاء الامام مالك ورواية عن الامام احمد الى ان نكاح فاسد وذهب جمهور العلماء وهو مشهور عن احمد الى ان النكاح اليس بفاس مع اتفاق الائمة الاربعة انه عاص لله ورسوله. وانه امن بفعله ذلك. والنساء صحيح وان معناه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لان في هذا الافساد وايضا ويتضمن ايضا حسنا وعدم ايثار وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله ومن ذلك واشد بل هو مستحق لله كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من خبب امرأة على زوجها وعدا على مواليها اي جعل المرأة تنفر من زوجها فيقول تطلقي منه واتزوج او اترك سيدك واهرب منه. وازعيني او تمرد عليه ليشتريك ونحو ذلك هذا محرم بل هو من الكبائر انه فيه افساد للاموات افساد للاعراض وهدم للبيوت فاستحق صاحبه اللعن اما قبل ذلك فهو نهي متضمن للتحريم وليس من الشبه. نعم لا لا نعم يقول من رأي بكتاب العلم وكناهية له الزوج؟ كتاب العلم متناهية لابن الجوزي ابن الجوزي هو من الائمة المحدثين ومن النقاط الا انه لا يرفع الى درجة النقاب بعض الاوائل الكبار في البخاري واحمد وابن المديني فامضونه مرتبة. ولهذا وقع له شيء من بكتابه هذا وقد اورد جملة من احاديث ثابتة الصحيحة في كتاب موضوعات وكذلك في العلم المتناهية منها ما هو في الصحيح قد رد عليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله دابا عن الصحيح ذهبا ايضا عن مسند الامام احمد حينما ذكر ان فيه جملة من احاديث موضوعة في كتاب سماها القول المبتدأ عن مسند الامام احمد. وكتاب العلل المتناهية امكن من كتابه الموضوعات وهو نافذ ومن جهة النقد اقرب ما يكون الى منازل حزم الظاهر يقول ما افضل طبعا مجموعة فتاوى ابن تيمية بكل الطبعات الموجودة هي تبع الطبعة التي قام عليها ابن قاسم عليه رحمة الله مأخوذة لا اعلم من قام على تحقيق النصوص من جديد هناك بعض الرسائل طبعا متفرقة لكن ينبغي للانسان اذا اراد نسخا يعتمد على الاصل وان كان يوجد فيها تصحيف انها تبقى الى الان هي العمدة رواية اخوان خرسانة وبعضهم يكتسبها في التفسير كما جاء عن البخاري في كما اخرجها في كتابه الصحيح وما اصحني في تحريم الغنى والمعازف وما جاء في البخاري حديث ابي مالك وابي عامر الاشعري حديث التعزم بالحج يسأل عنه اسناده ضعيف وحدين عند الله ابن عباس في اسناده وهو مجهول. يروي عن عبد الله ابن عباس يسأل عن عورة المرأة هناك محاضرة في يوم اربعة حداشر بل العشاء يوم الاحد باذن الله عز وجل بعنوان الحجارة في الميزان في جامع الاميرة نورة النخيل وجهت وجهي وجهت وجهي؟ ها؟ فاطر السماوات نعم. ها؟ النبي عليه نكاح كتاب النسب ليس مطلوب في الشرع على وجه العزم والتأكيد لكنه يطلب لتحقيق مصلحة. وقد يمنع منه درنه اما الاقامة المشترك قد اكد عليه وآآ حث عليه فان هذا ليس من هو من عمل الجهد بل ان الجاهلية اخاف من احوال كثير من الناس في وقتنا و اذا كان الانسان يغلب على ظنه ورود المفسدة بطبيعة الرحم الشقاق مثلا وغضب والدين ونحو ذلك لا يجوز يعني على هذا الشيء والغريب انه يجوز ويصح عند الله ان يتزوج الانسان امرأة من اخاطب من الفلبين من اندونيسيا ولا يتجاوز امرأة ممن كونه ليس هذا غريب ويألفون الناس هذا الشيء قد اهل الشخص ان يتزوج من الفلسطيني ومن اندونيسيا واولادهم بين ابيهم بل ان يخطبون ابناءه يخطبون بناته اقاربه اصحاب النسب ولو اخذ من دون ذلك من اهل بلده ما تزوج منها. هي امور وجاهلية كل انسان يتزوج من غير نتيجة لا يخضع في نفسه النصيب يرجع له فيبدو للزوجة فهذا ستر النسب كسر للعرف كسر ايضا للدين جعلها محرمة ما حرمه الله عز وجل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا