السلام عليكم ورحمة الله. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى نبينا اللهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جئت انا بنفسي صلى الله عليه وسلم فقال فقال فذهبت فقال يا الله يا رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الجاني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال البخاري الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ليه؟ هذا الخبر قد رواه ابن حازم عن سالم ابن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القصة بتمام على اختلاف في بعضها الفاضية. وقد جاءت هذه القصة بطرق عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سعد. وفيها جملة من المسائل المتعلقة بالنكاح سواء ما يتعلق بشروط النكاح او ما يتعلق بمسألة النيابة وكالة وغير ذلك. هبة المرأة من الثياب. لا تجوز الا للنبي عليه الصلاة الصلاة والسلام خالصة له من دون الناس. ولهذا خصه الله عز وجل بذلك. كما قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي. وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا يكون لاحد من الناس واما ان تخطب المرأة بنفسها او تعرض نفسها على الرجال ولا تملك نفسها فان هذا مما لا بأس به. ولكن التزويج يكون باذن الولي. وحينما جاءت المرأة الى رسول صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في اسمها ولم يثبت من وجه يصح اسمها وقد فرج ابن في كتابه المباناة من بعض الطرق ذكر اسمها ولا يصح. وحينما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوب النظر فيها. ثم طأطأ رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا دليل على انه يجوز للرجل ان رغبت المرأة او عرضت نفسها عليه انه يجوز ان يتأمل فيها وفي جسدها وان ينظر الى ما يدعوه الى الكافية ولهذا تأمل فيها النبي عليه الصلاة والسلام ثم طأطأ رأسه ثم سكت عليه الصلاة والسلام حتى فهي مسألة ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يردها ثم يظهر من حالها انها قد نالت صلى الله عليه وسلم ثم انه يظهر من حالها ايضا انه لا ولي لها. ومنهم من قال ان النبي عليه الصلاة والسلام هو اولى من انفسهم وقد استدل بهذا الخبر من قال بصحة النكاح بالاوانين وهذه من المسائل التي يأتي الكلام عليها وهو استدلال ضعيف قال به بعض الفقهاء من اهل الرأي ولا حجة فيه. ويظهر من حالها انها قد انابت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان اولى بالمؤمنين من انفسهم وحينما رغب بعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تزويجها امره النبي عليه الصلاة والسلام بان يلتمس مهرا وهذا دليل على وجوب المهر بالنكاح. وقد اتفق العلماء على صحة ذلك على خلاف عندهم في القدر المجزئ. وتحرير ذلك ان العلماء كما قد اجمعوا على انه لا عبرة في المهر بما لا قيمة له. ولا ينتفع فيه. وهذا محل اتفاق مع العلماء وغيره. وما لا ينتفع فيه كالاناء المكسور والثوب الخلف. والمركب البالي الذي لا ينتفع منهم او المسكن المهدوم الهالك الذي لا لا يسكن من جهة الادميين انه لا يكون مهرا. كذلك يلحق به ما لا يملكه الانسان تبعا بانه لا يصح بيعه. كان يدفع الانسان لامرأة مالا لا يملكه فان ما لا يصح بيعه من الانسان مما لا يملكه لا يجوز ان يدفعه الانسان مهرا. كان يمرها مثلا متاعا من كعبد ادم او ذهب مفقود او طائر فقد او سمك في الماء ونحو ذلك فان هذا لا يصح. ولا يكون من جملة المهر. وعلى هذا اجماع العلماء. وما له قيمة ويستفاد منه وان قل صح عند عامة العلماء وهذا الذي عليه وهذا الذي عليه النصوص وعمل عامة وما له قيمة سواء كان حسيا او معنويا حسيا سواء كان من منبوذ او مركوب او ونحو ذلك. فاذا وان قلت قيمته كالخاتم او الملبس اليسير. او المركب الدني. كان يظهرها حمارا ونحو ذلك او يهديها بساطا ونحو ذلك فان هذا مما مما يصح من جهة المهر على عامة السلف. واما اكثرهم فلا حد لاكثره. الا ان العلماء قد اجمعوا على انه يحرم الاسراف وان المبالغة في ذلك ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجمعوا على ان افضل المرور ما كان كما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومهر النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء في صحيح الامام مسلم من حديثين عبدالرحمن عن عائشة انها سئلت عن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ازواجه فقالت عليها رضوان الله تعالى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ازواجه ثنتي عشرة اوقية. ونص وتنتهي عشر توقيع بقيمتنا اليوم لا تتجاوز الالفين ريال وهذا على عليه الصلاة والسلام كلي وقد اجمع العلماء على ان افضل المهر ما قارب مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ما زاد عن ذلك لا حد فيه. وكذلك قد ذهب العلماء على انه يستحب ان صار المراجع بحسب بحسب حال السبطة من نسائها. ما لم يكن في ذلك مبالغة وفحص اذا كان كذلك كان من جملة محرمة. فجمهر بحسب شهادة اهلها. وهذا يلحق فيه اذا اخذ عليها من غير ان يضرب لها مارا فانه في ليل يقال بانه بحسب بحسب الثقة من اهلها لا بحسب قدرته هو ان المرأة ينبغي ان ان يكون حالها كحال المتوفر من اهلها. وفي هذا الخبر ايضا دليل على ان المهر ملك للمرأة وهذا الذي عليه عامة العلماء وهي تملك وانشاء ان تهب من المهر لوليها فعلى والا يجوز للولي ان يأخذ من مالها شيئا الا باذنها. وهذا الذي عليه عامة العلماء الا ان اشترط الولي وقبلت وقبلت الزوجة وهزمت الشرط فانه شرط ماضي والمؤمنون على شروطهم. وكذلك ايضا تقدير المهل. هل هو لولي الزوجة ان قلنا انه ان الزوجة ستملك هل من يضرب المهر الولي ام الزوجة؟ اولا اذا قيل بانه ملك المرأة فان الاولى بان تضربه المرأة. وان ضربه الرجل وحده حدك صح. ويكون من جهة الملك للمرأة. ولا يملكه الرجل. قال من قال باولوية ذلك قال ان الولي قد ملك المرأة والاذن بنكاحها فاذا كان كذلك فالمهر سبع لذلك. فاذا اذن باختيار الزوج واختار لها زوجا صالحا ما كان تبعا لذلك تحديده واختياره من باب اولى. وهذا القول وهذا القول له من الوجاهة ما له. ويظهر من خبر من حال المرأة انها امرأة بين. وحينما جاء الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزف شيئا الا رداءه رده النبي عليه الصلاة والسلام وذلك انه لا لا يمكن ان ينتفع به الا بالستر لم يكن عليه شيء والا لبسه لم يكن عليها عليها شيء ثم انه الغالب في مثل هذا ان النساء لا تنتفع لا تنتفع بمثله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديث مع انه قد يكون الخاتم من الحديث دون الربا قيمة. ولهذا يقال ان العلماء قيدوا الامر لا بقيمته وانما بالقدرة على فاذا كان الانتفاع منه صحيحا من جهة المرأة صحح وجاز ان يكون ان يكون مهرا لها وحينما لم يملك شيئا من الامور الحسية زوجه النبي عليه الصلاة والسلام على منفعة معنوية وهو ان يعلمها ما معه من وعلى هذا يقال ان ان الرجل اذا رغب ان ينكح امرأة شريطة ان يعلمها الكتابة او يعلمها القراءة او ليعلمها السور من القرآن ان يعلمها الدين. واحكام الشريعة فان هذا يصح ان يكون يكون مهرا له. ولهذا اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينكحها بما معها بما معه من القرآن وان يكون ذلك مهرا لها بتعليمها. واما قول النبي عليه الصلاة والسلام من لستكها. فقد جاء هذا في بعض روايات والاكثر الذي عليه الاكثر زوجتكها وهذا هو الاثر الذي عليه افضل الرواة بهذا الثور وسفيان ابن عيينة ومالك بن انس وغيرهم وجاء في بعض الروايات ان تأكدها بما بما معك من القرآن. وفيه ايضا النوم ينبغي القائم على شئون المسلمين ان يعتني بهم. ما وجد الى ذلك سبيلا. ولهذا لما جاءت المرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه ما اكتسب النبي عليه الصلاة والسلام بان قال لا ارغب فيك وانما التفت النبي عليه الصلاة والسلام لها اخر وكذلك ايضا فيه ان يحرص الانسان على خطبة النساء وان كان معدلا فقد يجد من يقبل به لان احفصال الانسان نفسه اولى من بقائه من بقائه بلا زوج. ولهذا رغب الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام ان يزوجه وهو بحاله فانه كان معدنا فقيرا فلا يملك فلا يملك من المال شيء. نعم النبي عليه الصلاة والسلام سكت وهذا هو الاولى احتراما لجانب المرأة فان هذا له من التأثير في المرأة ما له؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يرغب في المرأة طأطأ النبي عليه الصلاة والسلام رأسه ولم يقل لا رغبة لي وهذا انه ينبغي للرجل اذا لم تعجبه المرأة حال رؤيتها ان يلتمس الاعذار باعتبار عدم الحاجة وباعتبار العارظ او الشاغل انه صرف هذا الامر ونحو ذلك او منع منه او حبس عليه ذلك الامر ونحو ذلك مما يدفع به ذلك الاثر الذي يلحق بالمرأة من تبعة قوله لا اريدها او انها لا تصلح او ليست بجميلة ونحو ذلك. نعم والحمد لله هذا الحديث قد رواه عبدالله ابن وهب عن عبد الله ابن الاسود عن احمد ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه. وهذا الخبر قوله اعلنوا النكاح جاء هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بزيادة في عسكري طرقه واضربوا عليه بالدهن. وقوله عليه الصلاة والسلام اعلنوا النكاح. جاء من هذا الطريق وقد اعلوا وبعض الائمة بعبدالله ابن الاسود. قالوا وتفرد بالرواية عنه عبد الله بن وهب كما قال ذلك البيهقي والدار وغيره هذا الخبر لا بأس باسناد فعبدالله بن اسود وان كان في الرواية الا ان الحديث مستقيم. وموافق للاصول. والامر هنا منه عليه الصلاة والسلام هل هو على الوجوب بقوله امنوا النكاح ام على الاستحباب؟ والارشاد بما هو اكمل وافضل وذهب جماعة من العلماء الى ان اعلانا النكاح واجب وان عدم مبطل للنكاح. وانه شفاح لا نكاح. وذهب الى هذا الامام مالك ابو بكر عبد العزيز من الحنابلة وحكاوى عن الامام احمد وفي حكايته عن الامام احمد نظر. فان الثابت عن الامام احمد القول بوجوب اعلان النكاح. واستدل من قال بوجوب اعلان النكاح بما جاء في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ابي داوود وكذلك الترمذي وعند بن ماجة كذلك قد رواه الامام احمد في مسنده من حديث السنني وابي عوانة عن ابي بلد عن محمد ابن النبي عليه الصلاة والسلام قال فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف وقال النبي عليه الصلاة والسلام الفصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدب يعني اعلانه. فان الدب يسمع. ويتساءل الناس وفي هذا الاشارة وليس المراد به الضرب بذاته. وهذا الحديث قد حسنه غير واحد ورويه عن محمد بن حافظ عليه رضوان الله تعالى قد تكلم فيه غير واحد وهو مضعف وقد جود هذا خبر غير واحد من الائمة من مجموع طرقه وعامة المتأخرين على صحته. وذهب جمهور العلماء الى ان اعلان النكاح سنة وامر النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن الارشاد. وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد وابو حنيفة والشافعي ما بين عمر وعبدالله بن عمر والحسن البصري وظاهر كلام عروة ابن الزبير وهذا هو الافضل. ان اعلان النكاح ليس بواجب وان انما هو سنة ومستحب. والدليل على ذلك ان انه قد جاء بغير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الامر به. ولهذا روى ابن ابي شيبة من حديث يونس عن الحسن ان رجلا قد تزوج امرأة سرا فكان يأتي اليها ليلا فقذفه رجل بها فاشتكى الى عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فناداه فقال اني تزوجت سرا قال اشك احدا؟ قال نعم. اشدت بعض اهلها فبدأ عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الحد عن القادة وعمر بالاشهاد. والشاهد من ذلك وان كان بالانسان انقطاع الا انه يظهر اشتيار هذه القصة ان عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى ما امر بابطال النكاح. مع عدم اشهاره. ثم عن النبي عليه الصلاة والسلام يظهر من حال امره انه تزوج بعض الامام. بعد ان اعتقهن عليه الصلاة والسلام. قبل اشهاره فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاحوال ويأتي الكلام عليها. قد جاء عن بعض السلف كما تقدم الاشارة اليه ما وعدم الحصال الا انه لا يصلح وخلاف الاولى. كما رواه ابن ابي شيبة من حديث هشام العروة عن ابيه انه قال لا نكاح الصدق. ويظهر من هذه العبارة عدم الفساد. الا انه خلاف الاولى. وجاء وصفه الشر النافع مولى عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. وجاء هذا ايضا عن الا ان الاشرار الحسن عليه رحمة الله القول بعدم بعدم وجوب اعلان النكاح الا ان العلماء قالوا حينئذ بوجوب الاشهاد. والارشاد هو ان يشهد الانسان شاهدين على نكاحهم فان منك الشاهدين ولم يعلن النكاح كان كفاحا. وان اعلى النكاح ولم ايش صح النكاح وعليه يقال انه لابد من احد احد الاثنين. اما ان يعلن النكاح واما ان يشغل شاهديه واذا ننكر اهل النكاح صح منه ذلك. باعتبار انه اعلنهم وان دخل بالمرأة واعلن النكاح بعد دخوله صح نكاحه. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام اشترى عبثا فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندري اتزوجها جعلها ام ولد. قال فلما حجبها النبي عليه الصلاة والسلام واركبها علموا انه تزوجها وفي هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسد احدا في ظاهر الارض. كذلك في زواج النبي عليه الصلاة والسلام. من صغير فالنبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر الانبياء انه لم يشكل احدا وانما اكتفى باعلان النكاح. وعليه يعلم انه لابد من اعلان النكاح او شاهد ادم. فان شهد الشهود اغنى ذلك ان اعلان النكاح. والى النكاح ولم يرشد احدا فان ذلك واذا لم يعلن ولم ينشر فان ذلك نكاح وليس وليس فان ذلك اتفاق بنكاح على قول عامة العلماء وهل يقام عليه الحد ام لا؟ اذا لم يشرك واذن الولي بهذا لا يقام عليه الحد. وانما ينسب يبرأ عنه الحد للشبهة القوية في ذلك. كذلك ابن الولي. مما يدل على صحة النكاح ولكن عدم الاشهاد وعدم الاعلام دليل على على نية فساد في الاغلب وهذا وهذا مشاهد. واما اذا اكتفى الانسان بالاعلان وسائل الحديثة وان لم يضع وليمة او يضرب بالدفء ونحو ذلك كان يعدل الانسان مثلا كروت او يعلن مثلا برسائل جوال او يطلب الدعاء ونحو ذلك فان هذا من الاعلان ولا يلزم من ذلك مرض الدبور اما ضرب الدهون في النكاح للنساء جائز باتفاق العلماء ولا اعلم من خالف الاله من السلف ولا من الخلف. واما بالنسبة لسماع الصفوف بالنسبة للرجال فهو دائما عند عامة العلماء في النكاح والاعراظ وهذا الذي عليه عامتهم لا اعلم من قال بالملئ الا بعض المتأخرين. وسماع ضرب الدفوف بالنسبة للرجال يختلف عن القول عن القلب بضرب فضرب الدب يختلف عن سماعه. وضرب الدب قد وقع فيه خلاف. بين العلماء منهم من ذهبت جماعة الى العلماء وهذا ذهب اليه اكثر اصحاب الشافعي وذهب اليه بعض الفقهاء وبعض اصحاب الامام احمد الى ان ضرب لا يجوز وممنوع منه لا بين يدي بعض الفقهاء من المالكية. وذهب بعض الفقهاء من الحنابلة الى ان ضرب الدبوب للرجال جاهز وضرب الدف بالنسبة للرجال لا شك انه وعلى اقل احوال لا يفعله احد من اهل من اهل المروءة بل بعض العلماء حتى من النساء لا يضربه الا الامام. فكيف يكون ذلك بالرجال؟ وكيف اذا صاحبه فان هذا ليس من المروءة في شيء بل انه من الرعونة. وعليه يقال بكراهة ضرب الدف للرجال واقل احواله انه ليس من المروءة. ولو ضربه الانسان وهل يأثم في الاعراس؟ ام لا؟ يقام للجهة السماع فيه سماعه لان النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت انه سمع ضرب الدف كما في الصحيحين وغيرها. وكنابح الاذن قد وقع في الضرب والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه من امام. الذي يظهر فيه والله اعلم القول بكراهة ذلك ان يضرب الرجال الصفوف. وضرب الدهوب من قال بجوازها على الاطلاق وقد نص على ذلك الغزالي في بعض مصنفاته كاللحية وغيره بقوله سبق العلماء على جواز ضرب الرجال وسماعهم للدهور باطلاق واطلق ذلك هذا القول في نظر حكاية الاجماع فيه باطلة وقد استدرك على ذلك جماعة من الفقراء من الشافعية بان حكاية الاجماع هذه باطلة فقد ثبت عن غير واحد من الشافعي قام بالملح. فكيف بغير التابعية والذي عليه اكثر العلماء القول بالكرامة منهم من قال بالتحريف. والدفء من جهة الاصل داخل في المعازف وهو داخل في الله الا انه مستثنى بالدليل الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلاصة ذلك انه يجوز سماع الدب من ضاربه في الاعراف وفي قدوم غائب وفي الختان ولم يرخص فيه بعض ان يرخص فيه بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بغير ذلك وقد جاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه سمع ضرب دف فارسل فقال ان كان في نكاح او في ختان فدعه والا والا فادبه يعني ان هذا ليس بجائز من جهة الاصل. وقد جاء عن غير واحد من السلف كعلقمة والاسود وابي لحظة انهم كانوا يشقون الدفوف من ايدي الامام. كما روى ابراهيم النخائي قال كان اصحاب عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى يلتقون المدينة ومعهن الدفوف فيشقونها. واسناده صحيحا اصحاب عبدالله بن مسعود. واصحاب عبدالله بن مسعود عليه رضي الله عليه رحمة الله هم علقمة الاسود وابو الاحوط وغيرهم من كبار من كبار التابعين واكبر الفقهاء من التابعين هم اصحاب عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى وذلك ان عبد الله بن مسعود قد قد توفي مبكرا في عام اثنين وثلاثين لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام وعليه قال ان ضرب الدفئ بالنسبة للنساء مستحب وسماعه للرجال جائز وضرب اقل اقوالهم كراهة. ولا يعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الدب وانما جاء ذلك عن الايماء والمواد ولا عن احد يعتد به من التابعين ولا من اهل الفضل والديانة. ولهذا قال غير واحد من العلماء لو قيل بجوازه لما احتمل اليه احد من اهل المروءة. نعم. نعم سماعه للرجال اذا كان من بعيد من غير تغيير ما في بأس بحيث ما يدقق في العبارة يعني يسمع هناك نظرة احيانا مثلا يكون في الفواصل بين الرجال والنساء في الاعراس التواصل يسمع النبرات صوت لا يميزها الانسان يعفى عنه. اما اذا كان الشخص يسمع سماعا كاملا وكأنه يشاهد يسمع العبارات والمعاني والنظرات والمد والقصر فلا يجوز يلا الطبل هو ما صنع من جلد من وجه اخر من وجه واحد والاخر واما افضل فهو من جزم ومن غيره ومغلق من جهتين. وقد يصاحب الطبلة طالب وقد يصاحب فان صاحبه هل يمنع من ذلك ام لا؟ كالحلق التي توضع مستديرة عليه وفي بعض اطرافه ذلك ام لا؟ منع منه اكثر العلماء وهو الاظهر. واما الطبل فانه لا يجوز. قد جاء عن عبد الله ابن عباس رضوان الله تعالى مرفوعا من حديث سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس انه قال اكشوبة حرام وهذا قد رواه الطبراني وابن عساكر وجاهد ابن ابي شيبة ايضا وعند البيعة واسناده صحيح. وقد صحه غير واحد من العلماء والكوبة المراد بها الصبر فكيف اذا زاد عن ذلك وصاحبه خلقان؟ والغريب ان بعض المعاصرين يقول انني لا اعلم فرقا بين الدفر والطبل فكيف يقال بجواز ولا يطالب بجواز الطبل. وقائل ذلك متجرد من النصوص جاهل بها. فكيف يقال لا يعلم فرقا بين هذا وهذا بعد في هذا والتحرير فيه فاذا ثبت النص في ذلك انه محرم فانه لا مجال للقول بجوازه. نعم نعم نعم لا بالنص هكذا لا. وهم يحكون المعنى ليس من قدام الفقر واكثر الفقهاء يحكونه في زواج النبي عليه الصلاة والسلام لصفية ظاهر حال النبي عليه الصلاة والسلام ما اشر عليها وجعل عتقها صدقة لان النبي عليه الصلاة والسلام اثرها وجعلها مولاة وكذلك في حينما النبي عليه الصلاة والسلام اشترى امة ثم حجبها النبي عليه الصلاة والسلام واركبها بعيرا فكان هذا الامة على انه تزوجها. وقال العلماء في حال صبية وفي حال هذه الجارية وانما اكتفى باسهال الامر فقط. وكذلك ايضا اه قد يقال مثلا اه ببعض فرائض الحال مثلا ما يوضع مثلا في بعض آآ المناطق الشخص اذا اراد ان يتزوج مثلا اي يضع انارة على منزله او مثلا مثلا في في اه عمله مثلا في اجازة الموظفين مثلا يأخذ اجازة زواج ونحو ذلك من غير تقييد في مرض فلان بنت فلان او بنت فلان فاذا اعلن انه تزوج بشيء من هذه الانواع مثل العصر والذي اعتاد عليها الناس في بعض الاحيان يقال ان هذا نوع من ان من انواع الاشهار. فيقال حينئذ ان هذا صحيح وجاهز ويرفع عن الانسان اثم. نعم كيف يعني يضربه به؟ اذا بالنسبة للنساء يبقى على اصله جاهل. لان الاغلب قال له لا يوجد احد يفعل ذلك الا باجرة. كيف التحقيق مصلحة شرعية. النبي عليه الصلاة والسلام اكد عليه قال واضربوا عليه بالدف. اذا دافعت المرأة لمن يأتي بالضرب في زواجها او في زواج اخيها فان هذا الماء يوضح كسائر المنافع كيف الذي صعد النظر فيها وصوب ثم طأطأ الرجل قد يقال ان نظرت الى امرأة في الشارع فنظر الى وجهها لا يلزم المبتدأ اللي معنا مستدل بهذا او مستدل بحديث افعال قد ايه؟ المرأة. افعال الخدين هي اللي هي امرأة. امانة حرة قاعد كيف يستدلون بأمثال هذه الهمومات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وابو داوود والترمذي وابن ماجة وجماعة من الائمة من حديث ابي موسى الاشعري وقد رواه عن ابي موسى ابو بردة ورواه عن ابي بردة. ابو اسحاق ورواه عن ابي اسحاق جماعة من رواه ابو عوامة واسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق وشريك ابن عبد الله ووهيب وقيس ابن الربيع وزهير ابن معاوية كلهم رووا عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي عن ابي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقترب فيه عن عن يونس ابن ابي اسحاق. فسارة يروي عن ابيه عن ابي بردة عن ابي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يرويه عن ابي بردة عن ابي موسى من غير ذكر ابيه. وصوب الوجهين ابن حبان كما بكتابه الصحيح على العلماء على ان يونس قد سمع من ابي بردة كابيه وان سماعه صحيح. والذي يظهر والله اعلى ان ما رواه اكثر الرواة الرواية فيها باسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصح وقد غلب هؤلاء الرواة الائمة في هذه الرواية عن ابي اسحاق فمنهم من رواه موصولا ومنهم من رواه مرسلا. قد رواه هؤلاء موصولا ورواه سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا وصوب المرسل الصحاوي كما في كتاب شرح ماء الاثار. وصحى الحبيب موصولا الائمة وكذلك الداربطي وكذلك الحافظ بن حجر وبملقن وغيرهم من الائمة. وهذا الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ان هذا الحديث صحيح منهم من احتج به باعتبار انه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من ظاهر المعنى الثابت للعمل به عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغريب ان هذا القول قد قال ابي ابو حنيفة واعل اصحابه هذا الخبر بكونه مرسلا. وذلك ان ابا حنيفة قد روى هذا الخبر عن ابي بردة عن ابي موسى عن الله صلى الله عليه وسلم موصولا. والحديث المرسل والمنقطع عند اصحاب الرأي من الحنفية وغير وقول اهل الكوفة محل خلاف ان يحتج به او لا يحتج به؟ ذهب جماعة من اهل الرأي لان المرسل لا يحتج به. كما نص على ذلك ابن الصلع وكذلك النووي. وكثير من اهل الرأي يهتزون بالمرسل. وهذا جاء عن ابي حنيفة في بعض المواضع وجاء ايضا عن محمد ابن الحسن. وقد نال الى صحة هذا الخبر مرفوعا والعمل به جماعة من اهل الرأي. كمحمد ابن وابي يوسف وهم من اصحاب ابي حنيفة قد خالفوا ابا حنيفة في هذا القول. فقالوا بانه يجب الولي بالنكاح. وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء. بل قال بعض العلماء ان هذا هو الذي عليه امر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعلم لهم ولا يعلم لهم مخالف. قال ذلك اي ابن منذر كما في كتاب الاوسط. قال لا اعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال بخلاف ذلك يعني بخلاف النكاح بغير بغير وجه. اولا مما هو محل تسليم عند الائمة. من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ان النكاح بلا ولي. ان له نكاح فاسد. ولا اعلم احدا قال في الصدر الاول بخلاف ذلك. وانما هذا القول اول من قال به بعض التابعين. كعامل ابن الشعبي وقال به ابو حنيفة قال بصحة النكاح بلا وزن واختلف العلماء القائلون بالنكاح بلا ولي هل هذا يجري على على السواء منهم من قيدهم بي السيف انه يجوز لها ان تنكح بلا ولد. واستدل ببعض العلومات كما جاء في حديث سهل بن سعد الساعد الذي تقدم ان المرأة تعرضت على النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من احتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام الطيب تستأمر اي يطلب امرها اي ان امرها ليس بيد وليها. وقال بذلك داوود ابن علي الظاهري. والذي في عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ان النكاح بلا ولي لا يصح. وامام استدل به بعض الفقهاء من الرائس والامام الطحاوي في كتابه شرح معاني بما هو يرانا بسبب المصلى من حديث القاسم ابن محمد ان عائشة عليه رضوان الله تعالى قد زوجت حفصة بنت عبد الرحمن. وعبدالرحمن واخو عائشة. زوجتا عليها رضوان الله تعالى المنذر. ابن الزبير فلما قدم عبد الرحمن وكان للشاة قال امثلي يبتعث عليك؟ امثلي يفعل به هكذا وغضب فكلمت عائشة عليها رضوان الله تعالى المنذرة فقال المنذر عليه رضوان الله تعالى الامر بيد عبدالرحمن فقال عبدالرحمن علي رضوان الله تعالى ما كنت لاقطع امرا قد قضيتيه فامضاه. قد قال بعض العلماء ان هذه عليه رضوان الله تعالى قد زوجت حفصة بغير ابن عبدالرحمن. اذا كان كذلك فان ولكن يقال ان هذا ليس من مباحث هذه المسألة فان عائشة عليها رضوان الله تعالى قد اذنت سيدي حفصة وهذا الذي فهمه العلماء من هذا الخبر ثم ان تزويجها لحفصة اذ قيل بالاستدلال انه يجوز ان تزوج المرأة المرأة. وهذا اخص من قول ان تزوج المرأة نفسها بلا وريد. وعائشة ان يرضوان الله تعالى فثبت عنها باسناد صحيح انها كانت تشترط المهر وتأذن بالنكاح اذا جاء العقد امرت احد اليات وقد جاء هذا عند القاسم محمد عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انها اذا ارادت ان تزوج احدا من من بناته قضت بالامر وامرت بالمال فاذا جاء العقد امرت احد الرجال بان يأخذ وقالت ان المرأة لا تنكح اذا فعائشة الله تعالى قد اذنت بالنكاح اذنت وحددت الا انا لم تقطع باللسان حتى يأتي عبدالرحمن. وحينما جاء عبدالرحمن عليه رضوان الله تعالى غضب على هذه الحاجة باعتبار ان وهذا يقال انه جاهل ان ان يأذن الانسان بنكاح ابنة اخيه. ولكن لا يزوجاه فيقول زوجتها فلان والمهر كذا باعتباري انها ابنة اخي الا ان العقد يبقى بيدي بيد والديها. والولي عند عامة العلماء اولى ما يكون واذا اجتمع الاب والابن ايهما او لا؟ قد وقع خلاف عند العلماء في في هذه المسألة ذهب جمهور العلماء الى ان الاب اولى. وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد عليه رحمة الله وذهب الشافعي وابو حنيفة في المشوي والصحيح عنه. وذهب الامام مالك وهو رواية عن ابي حنيفة الى ان الابن اولى. واذا كان الابن اولى حينئذ يكون اولى من والاب هو اولى من الاخ عند عامته. واذا اجتمع الابن والاخ فهذا فضل عن خلاف المركز السامع والذي يظهر والله اعلم ان الابن اولى من الاخ وهذا الذي عليه عليه الجماهير. ثم بعد ذلك اولاهم واولاه. اذا عدم الاب والابن والاخ العم واذا اذن العم بل قال ثم اولى هم فروعهم ابن او لا من ابن الخال. وهكذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين ان السلطان ولي لا ولي له كالقاضي والحاكم والودي في القرية والبلد فاين هو الذي مقام الولي وهذا الخبر بهذا المعنى قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاديث جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامثلها هذا الخبر. وهو حديث ابي موسى اصح شيء جاء في هذا الباب جاء هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله ابن عمر ومن حديث عبدالله ابن عباس وعبدالله ابن عمر وابي هريرة ومن حديث ابي امامة بن حصين وعلي بن ابي طالب وعمر بن الخطاب وانس بن مالك وعائشة علي رضوان الله تعالى وكل ما جاء في هذا الباب فانه قد ابن عباس عليه رضوان الله تعالى من حديث عكرمة مولى عبد الله ابن عباس وعطاء ابن ابي رباح وسعيد ابن جبير كلهم عن عبد الله ابن عباس والاسانيد عنهم ضعيفة وجعن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى من حديث هشام ابن عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وجاء ايضا من حديث يحيى ابن ابي كثير ابي سلمة عن ابي هريرة وجاحظة الحديث المسيب عن ابي هريرة وكل هذه لا تصح باسانيد صحيحة عن هؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم ما جاء في ذلك هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي موسى وجاء هذا المعنى باسناد الخط او بعض العلماء من حديث سليمان ابن موسى عن الزوري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ايها بلا ولي او اي امرأة نجحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وهذا الخبر قد صحفه العلماء باعتبار ان الامام موسى من من الرواة الصدوقين ويرويه عن الزوري الزوري عن عروة ويروي عروة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى ولكن يقال ان هذا الخبر منكر. وقد اشار الى نكرانه غير واحد من ائمة الامام البخاري عليه رحمة الله. وكذلك ابو حامد. وذلك ان اصحاب كثر فتفرج سليمان ابن موسى بهذا الخبر يدل على نكران هذه الرواية. ثم ان الزهري عليه رحمة الله ممن يميلون الى صحة النكاح بلا وجه وقيل بذلك وافتى به كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف. من حديث معبر علي الزوري انه سئل عن رجل تزوج امرأة بغير اذن وليها. فقال ان كانت سهرة فلا يفرق بينهما وكانه امر النكاح. الا ان العلماء ما روي عن الزور عليه رحمة الله بالحديث المرفوع بما افتى به بخلافه بخلافه موقوفا. وعليه ان يعلم ان مرفوع من حديث الزهري عن مرة عن عائشة بهذا المعنى خبر باطل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توبع سليمان ابن موسى في هذه الرواية فاتبعه الحجاج من ارصاص الزوري عن عروة عن عائشة ايضا جعفر بن ربيعة عن الزوري العروداء عن عائشة والحجاج وكذلك جعفر بن ربيعة كلهم لم يسمع من الزوري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قال ان هذا الخبر وان كان انت رسولك بعد حديث ابي موسى الا انه لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من هذا الطريق انت لا حديث بعد حديث ابي موسى وحديث عائشة عليها رضوان الله تعالى. و الوالد يجب ان في البتر والسيف. ولا فرق في ذلك واما ما يحفز بعض الفقهاء بالبكر دون شيء. كاد قول الظاهرية وهو اقرب الى الصواب من قول الحنفية. وابو حنيفة لم يوافقه على ذلك اصحابه. في قوله هذا و عليه يعلم ان اذن الولي في هذا عند الحنفية وان لم يقوموا به الا ان ابا حنيفة يقول بوجوب الشاهدين. وعليه يعلن ان من قال بالنكاح بلا ولي. وان المرأة تزوج نفسها ولم يشهد ان ان نكاحه باطل باجماع الائمة. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من نكح امرأة بلا ولي ولا شاهدين نكاحه باطل باتفاق العلم وعلى هذا يجب ان يقام عليه الحد. فلا هو بقول مالك اخذ ولا بقول ابي حنيفة اخذ وما يلتمس اهل الاهواء الذين يريدون تشريع البناء والسفاح الرخص من الاقوال ان يكون باسقاط الشرط الفلاني فلان. وباسقاط الشرط الفلاني فلان سلكوا طريق ابليس باستحلال الفروج وهم على غير الهداة. وما قال بقولهم احد من العلماء ومن طالب الجواز صحة ان تنكح المرأة نفسها بغير شاهد ولا ولي فان هذا فاسد. وهذا ومن قال بهذا القول يجب ان يعذر حتى لا يرجع وان لم يرجع يجب ان يقتل دفعا لشره. وتبني في احلال الفروج بصيرة بصورة لغة شرعية وعمها قيام الصباح في بعض النكاح فانه مما يدفع عن الانسان الحق كأن تكون المرأة بحال فقر وجود. وعدلت بنكاح يا جماعة فقد جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه قد اسقط عن امرأة حدث كما روى عبد الرزاق والبغوي من حديث محمد ابن الحارث عن ابي سفيان ان امرأة جاءت الى عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقامت لقد بلغ بي الزور مبلغا اتيت فاتيت رجلا يبيع التمر فاعطاني حبنة ثم حفنة ثم حفنة فوقع بي اشار بيده عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الحفلة مهر الحفلة مهر. قال بعض العلماء ان اسقاط فطاب عليه رضوان الله تعالى تحدث عن هذه المرأة انها كانت في حال جوع وفاق. وعليه يعلم اذا عرض على القاضي امرأة بلغ بها الحال مبلغا من الجوع والفاقة. وانكحت نفسها بغير اذن والديها بمهر ان هذا من موجبات اسقاط الحج. كما اسقط عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى المحبة عام الرماد للفقر والحاجة. وهذا لا يقال باطلاقه. حتى لا يتلبس بامثال هذه اهل الباطل والزيت خاصة مع كثرتهم في هذا الزمان. ولكن هذا لا يعني ان امثال ذلك امثال هذه المسائل يغض عنها الطرف. فيوجد في كثير من بلدان العالم من يبلغ بان النساء مبلغا من الفقر والجود. فتحتاج الى تأديب وتعزيب. مما يوجب مع ذلك اسقاط الحد عنها حتى لا تفتح الابواب نعم صلى الله عليه وسلم استعد الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة وفي هذا اشارة الى وجوب اذن الزوجة في نكاحها. وهذا محل اجماع عند العلماء في انه لابد من استئذانها. ولم يخالط في ذلك احد من العلماء الا ما جاء عن الحسن البصري. وهذا قول شاب لا يعول عليه بمقام النص والاجماع حكاية اجماع العلماء على ذلك غير واحد منهم ابن عبد البر وابن المنذر وابو الرشد وابن الوزير وابن ابيظة وغيرهم ان الثيب لا لا تؤمر. ولا تكره. واما فقد اجمع العلماء على ان المرأة اذا كانت دون تسع انه يجوز لولي الى ان ينكحها بغير النية. وهذا محل الاجماع ولم يخالف في ذلك الا ذي في هذا القول فاذا ثبت الاجماع مع ثبوت النص لا عبرة بذلك. وله مخالفات لا يعتد بها. واما اذا كانت المرأة فوق تسع فهل يجب استئذانها ام لا؟ اولا يقال ان المرأة البكر لا تخلو من ثلاثة احوال. الحافر لا ان تكون دون تسع وتقدم الكلام على هذا معنى ذلك حديث الباب وتزويج النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة. من غير من غير اذنها. الحالة الثانية ان تكون بعد ودون الرشد. فهل يجب اخذ اذنها؟ وهل يجوز تزويجها على سبيل الالزام. ذهب جمهور العلماء الى ان المرأة اذا كانت دون الرشد. وفوق الستر انه يجوز ذكر الله باعتبار عدم ادراكها ومطالبة مصلحتها وذهب الى جمهور العلماء وهو قول الامام مالك الشافعي ورواية ورواية عن الامام احمد وورى قول ابي حنيفة القول الثاني وهو للصواب ورواه كم يا احمد؟ وقال بها ابو بكر عبد العزيز الحنابلة الامام احمد مشهورة ان المرأة اذا كانت فوق تسع لا بد من ابنها واذا كانت راشدة فمن باب اولى وفوض هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وقال به غير واحد من الائمة من بعض الفقهاء من الشافعية والمالكية والحالة الثالثة ان تكون راسلة ذكرا راشدة على خلاف عند العلماء في السن الذي تبلغ فيه المرأة سنة الرشد. والذي عليه الجماهير انها فيما فوق فيما او الثمانية عشرة سنة. ومنهم من قال بعد العشرين. اذا كان فان هذا الخلاف هو فرض عن الخلاف الثابت واما الثيب فامرها بيدها وعقد هذه الديونية فلا يجوز ان يثنيها عن نكاح. واما سر في عرض عليها النكاح فان صمتت فاذ واصمتها ولكن هل يستحب للولي ان يبلغ الذكر؟ ان زواج ان سكوت يعني تجريجا لها فيفهمها معنى الحديث ام لا. اي يقرأ عليها هذا الحديث ويقول ان السكوت رضا ثم ينصرف. جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والحنفية قالوا لا يلزم من ذلك ولا يستحب ان يعلمها ان السكوت اذك ذهب الامام مالك عليه رحمة الله الى هذا القول ايضا فيما يأتي بعض الكفراء من المالكية اوجب بعض المالكية اعلامها. انه يجب على الولي ان يعلنها. ان الابن هو السكوت وان السكوت هو الحلم ولكن هذا الايجاب فيه نظر. لان النبي عليه الصلاة والسلام حينما خاطب لقوله عليه الصلاة والسلام واذنها سكوتها خاطب في ذلك ولي امرها وما خاطب عليك مما يدل على انه يجوز لك ان تزوجها والولي الكافر لا ولاية له على المسلم بالاجماع. ولم يخالف في ذلك معتبر. فاذا كانت بنته مسلمة والولي كافر اجمع العلماء على ان ولايته ساقطة واما الفاتق غير العدل فهل له ولاية ام لا؟ دعى بعض العلماء الى ان لا ولاية له والجمهور على ان ولايته صحيحة وهذا هو الصواب. ويخرج من من ابواب الفسق من به نوع من انواع الحس يخدم ولايته كمن به دياثة. فان هذا مسبط اكثر العلماء. ولولايته ايضا اما الفسق الوقوع في بعض الكبائر كالذي مثلا يتعامل بالربا او يطلق لسانه في اعراض الناس او يستشهاد الزور او وغير ذلك من المفسقات هذا لا يسقط ولاية الانسان. وذلك ان الشارع علق الامر بالولاية بالقربى وما علقها ديانة الانسان وذلك ان امثال هذه الامور التي يعلق بها المناط فيها بالطبع اقوى من الشر. لان عندنا وازعان. الواجب الاول وازع طبع والثاني واجب شرع. احيانا يكون الطبع اقوى من واجب الشرع. كما كانت الولاية. الولاية امضاها الشارع حتى على الباب لان الانسان بفطرته في غاية على محارمه فلا يزوج الا صالح وعلى استقامة حال لا يزوج الباذل والفاجر حتى لو كان هذا الرجل يتعامل بالربا ويكذب في حرص كذلك كما ان له ان يزوج نفسه وتزويجه لنفسه اخر باعتباره ملكا امرا كذلك ايضا يملك امر امر من تحته. وهذا الذي عليه اكثر العلماء. وهو الصواب نعم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرويه عن عبد الله ابن عباس نافع ابن جبير ابن مطعم ويرويه عن نافع عبد الله ابن يلفظ ويرويه عنهم الامام مالك. ورواه من طريق الامام مالك اكثر الائمة كالامام مسلم عليه رحمة الله بكتابه الصحيح رواه ابو داوود وكذلك الامام احمد وغيرهما من حديث معمر الصالح عن النافع بن جبير عن عبدالله بن عباس وفيه وهم فسماء صالح ليس من ابن جبير كما قال ذلك الدار قطني وكذلك ابو حاتم. وغيرهم. وامثل الطرق هي ما رواه مالك عليه رحمة الله التي قد اخرجها من طريق الامام مسلم. وهذا الحديث في معناه ما تقدم. ان المرء الثيب حق من وليها اي انها هي التي تملك امرها بالعلم وعدمه قد استدل الامام الصحابي عليه رحمة الله من الحنفية على مذهب ابي حنيفة بجواز نكاح المرأة بلا ولقوله عليه الصلاة والسلام الثيب اولى بنفسها. من وليها. ولكن يقال ان هذا الخبر جاء في سياق الاستئمار والاستئذان. لا من جهة العقد فهذا باب اخر. ثم انصح رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح بانه لا نكاح الا بوالده. كذلك ثبت في قد ثبت في كلام غير واحد من السلف. القول بذلك بل انه حكي انه باجماع الصحابة كما قال ابن منذر لا اعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخلاف ذلك. وقد جاء في كلام الله سبحانه وتعالى ما يدل على هذا المعنى واستنبط منه بعض الائمة وجوب الورد لقوله جل وعلا ولا تنفقوا حتى يؤمنوا. الخطاب هنا منصرف للاولياء. لا للزوجات. فاذا كانت المرأة اولى بنفسها من زوجها فلماذا يتوجه الخطاب للاولياء؟ لكن تنكحوا المشركين. اي الاساءة باعتبار ان العصمة ان العصمة بايديكم لا بايديهم. ولهذا قال واحد من الائمة قال فيها دلالة واضحة على قول من قال لا نكاح الا بولي المفسرين كالامام القرطبي اشار الى هذا المعنى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بل قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في قوله جل وعلا ولا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن؟ قال لا هذا اصلح دليل في كلام الله على انه لا الا بوجه. فنهى عن عظم النساء ان ينكحن ازواجهن والخطاب متوجه للرجال. فلو كانت المرأة اولى بنفسها يعني لزوجها لكان الخطاب موجه للنساء. باعتبار ان الامر بيدها فازيل هذا الامر. ثم انه من المسلم هذا الامر يقع في كل يوم ثم لا يرد فيه نص من ان المرأة اولى بنفسها من زوجها يثبت فيه مثل ذلك. ثم ان هذا الامر يتعلق باعراض مترددة بين نكاح حلال وسفاح نرى ولا يأتي به نص صريح بازالة هذا الامر عن اصل يدل على ان النكاح بلا والي نكاح وانه نكاح فاسد ايضا. نعم. نعم لا لا ما فيش المرأة اذا كانت دون التسع يعقد عليها لكن لا يدخل بها بالاجماع. الا بعد بلوغها. فاذا ثبت بلوغها يجوز الدخول بها. اما قبل بلوغها ما يجوز الاجماع. لكن يصح العقد. يعني لو اراد الانسان ان يعقد بنت عمرها سنة ما في بأس. يعقد عليها لوليها لكن لا يدخل بها الا بعد الوضوء بل بلغ باب الجمعة من متأخرين الشافعية الى انه يجوز العقد على المعلوم. فيقول زوجتك التي ستأتي ولو لم يتزوج النساء. اذا جت جتني بنت زوجتك. فاذا جت بنت واتفقوا على هذا الامر قبل ذلك اعتبر عقلا صحيحا وهذا القول فاجر واشهد ان لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم يقول ما حكم زواج المسيار سواد المسيار من الاسماء الحديثة مسيار في زواج الوناسة الجديدة. اذا توفرت الشروط السابقة وانتفت الموانع بعيدا عن هذه المسميات كثير من الاسماء لا علاقة لها بالاحكام الشرعية. سواء سمي مسيارا او زوج نية الطلاق او وناسة هذا او جواز عرفي او مدني. طبعا يطلب التفسير اذا توفرت الشرب ليس الانسان ما نطقته بهذا النكاح. لو قال ان كان الزواج مسيار يقول في رضا الزوجين في مهر في ولي في شهود خلاص. صح النكاح طبعا سميتها مسيار وناسة وغير ذلك. نعم هو هذا هو هذا لا في الاسماء الحديثة هي هي التي تخلط عند العامة. المرأة نهى ان تسقط من كما اسقطت سودا بالدمعة. يومها لعائشة عليها رضوان الله تعالى كما انه بالاتفاق للرجل ان يسكن ان يسكن في بيت زوجته اذا كان البيت قلتها لا حرج بلا اسلام كيف مهر؟ وما جعل القرآن مهر جعل تعليمه مهر. تعليم القرآن. نعم لا هناك من لا اعلم من قال بذلك ابدا ان هذا خاص بالرجل. يوجد بعض المتأخرين من الفقهاء من قال بهذا القول لكن هذا قول الحادث نعم تعليم القرآن اذا كان الانسان حافظ القرآن او يعرف ان يقرأ او كان طالب علم يقول يعلمه الفقه ما في فائدة. هذا من اسباب تيسير امور الزواج. نعم. كيف؟ نعم طيب ها طيب يقول اذا اسلمت امرأة في بئر الكفار واراد المسلم تزوجها هناك. فمن يكون وليها هذه يسأل عنها كثيرا ان تسلم المرأة يقال ان الانسان لا يأمن بنفسه للنكاح في مثل هذه الحال. وانما يسأل اذا كان مثلا في هذا البلد مركز اسلامي او من المسلمين او اهل العلم هو الذي يعفو. ويشرك ولكن السؤال لو اراد الانسان ان يتزوج كتابيا قال من وليها؟ بل وليها وليها ابوها. لكن مسلمة لا ولاية كافرة عليه. ولو كان ابوه هناك من الامور خاصة الاقليات ما مباحثه قد تخرج من هذا سيرخص في نكاح الشبهة. يعني مثلا سؤال هذا قد عرض علي من فترة انه في احد الدول سجن شخص مع نساء ووضع في غرفة مع امرأة. سجن. ومحكوم سنة واحدة. ماذا يقول وفتنة والمرأة ليست متزوجة. هل يقال انه لا بد من لا من شهود وعذر الولي ماذا يفعل وممكن ان يقال ان الانسان يصبر غرفة ما يمكن هذا. لا بد ان يقام في جواز لان نكاح الشبهة اهون من نكاح صريح محرم وهذا باتفاق العلل يقول هل قول النبي عليه الصلاة والسلام اعني النكاح؟ امر للرجال او النساء هو للرجال والنساء. ان تعلن المرأة كذلك للرجل ان يعلن نكاح نكاح زوجته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد