بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الملك رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهيداية النبي صلى صلى الله عليه وسلم رواه الامام احمد وغيرهما وغيرهما. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود وابن ماجة. ورواه ايضا الدار قطني والبيهقي وغيرهم من حديث حسين عن جرير ابن حازم على ان يوضع الاثم عن عبدالله بن عباس. وقد روي موصولا مرفوعا. هكذا رواه موصول الحسين عن جرير عن ايوب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس ورواه الحفاظ الثقات من اصحاب ايوب مرسلا ولم يصلوه وهو الاولى قد رواه كذلك حماد وكذلك رواه اسماعيل ابن عليان ورواه سفيان الثوري ورواه معمر وابن جرير وغيرهم قد روى هذا الحديث عن ايوب عن عكرمة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. ولا يصح هذا الخبر مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض النقاط جعلوا العلة بالحسين وبعضهم قد جعلها من جرير وذلك انه قد يأي في روايته يعني ايوب وقد نص غير واحد من الائمة كالامام احمد وكذلك احدى والامام النسائي ان اوثق اصحاب ايوب ومحمد ابن زايد وكذلك اسماعيل. كيف وقد انضم اليه من بعض الوجوه صبيان الثوري وكذلك وغيرهم برواية هذا القبر مغفلا لهذا مال الى صحة المرسل اكثر النقاد كالامام احمد وابي داوود وابي حاتم والدار وغيره من الائمة وذهب بعض الائمة من المتأخرين الى صحة ذلك موصولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر باعتبار انه جاء في بعض الطرق متابعا له وقد رواه عبدالملك ابن ماري الهشامي ادى السواري عن يحيى ابن ابي كثير عن على بلاد عباس وصابوا في ذلك ان عبد الملك قد وهم في هذا الخبر فقد رواه غيره من هذا الوجه وجعله مرسلا عن مهاجر ابن عكرمة ويرويه عن مهاجر يحيى ابن ابي كفيل عن يحيى هشام وهذا هو الصواب فيه وقد جاء عند النسائي في سننه باسناد ظاهر والصحة من حديث شعيب بن اسحاق الاوزاعي ان اطردنا برباح عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل بعض النقاد هذا الطريق عضدا للاخر والصواب وفي ذلك ان هذا الطريق واضح والصواب في ذلك الارسال كما رواه ابو المغيرة على ذلك عبدالله بن المبارك وغيره فرووه عن الاوزاعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. وقد جاء معنى هذا الخبر موصولا من غير هذا الطريق ولا يصح من هذه الطرق شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل يقال ان هذا الحديث وان لم يثبت من جهة الاسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه من جهة المعنى قد مال اليه المحققون من اهل العلم ان المرأة البكر اذا كانت عاقلة فليس لولي امرها ان يثنيها على النكاح. وهذا تقدم الاشارة اليه وانه قد ذهب اليه جماعة من ائمة الامام احمد عليه رحمة الله وكذلك الاوزاعي وسفيان الثوري وكذلك ابن منذر شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. وهذا على التحقيق. وعليه يعلم ان العلة في قول النبي عليه الصلاة سلام ان السير تستعمر ان يطلب امرها والفكر تستأذن يطلب ابنها وابنها سكوتها. هل المراد بالبكر؟ المراد بذلك الصغر وعبر بالبكارة ويراد بذلك الصيغ انه الغالب في البدع انها تكون صغيرة كحال الاوائل وانا المراد بذلك الذكر وان كانت غاشلة على خلاف هذا الشعير قد وقع الخلاف. عند العلماء عليهم رحمة الله منهم من اطلق واخذ بظاهر وقال ان العلم البكارة. وان كانت كبيرة في ولي امرها ان يزوجها. ومنهم من قال ان العلة بذلك هي الرشد. فاذا كان رافدة وكبيرة سواء كانت سيبا او فانه لا يجوز لوليها ان ينكحها وهذا هو القول الصواب. وتقدم الاشارة الاشارة اليه البنت اذا كانت صغيرة لا تدرك المصالح او كانت كبيرة غرة فلولي امرياء ان يزوجها بغير ابنها. وان بلغت في الصغر مبلغا وان كانت رضيعة وان ان كانت حديثة الولادة على الصحيح. وقد روى سعيد ابن منصور في سننه من حديث هشام بن عروة عن ابيه ان الزبير قد زار قدامة بن عليه رضوان الله تعالى وفي مرضه في كبر فبشر الزبير بجارية وهو عنده فقال زوجي فقال ازوجك اياها وانت على هذه الحال؟ فقال اذا مد الله بعمري فهي ابنة الزبير. وان اخذني الله فخير من يلزمني دياه. فزوجها اياه وهو على مرض على مرض موته وهي حديثة طويلة وهما صحابيان جليلان والاسناد والاسناد صحيح عن الزبير عليه رضوان الله تعالى هذا يعلم ان ما وجد من النساء صخ نكاحه بخلاف الحمل او المعلوم وعلى الصحيح انه لا يصح لا يصح عقد النكاح عقد النكاح عليه. واما اذا زوج الولي ابنته وهي كارهة وكانت بترا. وكانت عاقلة وتدرك فانها فعلا فان اذنت مضى النكاح وان لم تأذن فسخ والعكس صحيح باعتبار قوة الحجاج يظاهر الدليل وهو قول معتبر قال لي غير واحد من الائمة بل هو قوم جمهور العلماء. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال اي والله والمسائي والترمذي وقد روي هذا الحديث قد رواه الامام احمد واهل السنن من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الطريق قد مضى معنا مرارا ورواية الحسن عن سمرة الله تعالى وقد اختلف العلماء في سماع الحسن من ثمرة على ثلاثة اقوال ذهب اكثر الائمة الى ان الحسن قد سمع من تمرة ونص على هذا غير واحد من ان يقال في يحيى ابن سعيد وكذلك علي بن المديني والامام احمد في رواية والاظهر من كلامه انه قد صحى سماعه في ثلاثة احاديث وقد الى ذلك ايضا ابو حاتم. وكذلك ابن خزيمة والبيهقي. وذهب بعض الائمة الى انه لم يسلم منهم شيئا وقد نص على هذا يحيى ابن معين وكذلك شعبة ابن الحجاج. وهو مروي عن ابن حبان وذهب بعض العلماء الى انه سمع منه حديث فقط وما لا الى هذا البخاري عليه رحمة الله تعالى حيث قد روى في كتابه الصحيح. فقال حدثني عبد الله ابن ابي اسود عن قريش ابن انس عن حبيب ابن شهيد قال امرني انس ان اسأل امرني ابن سيدنا ان اسأل الحسنة ممن سمع حديث العقيقة قال من ثمرة. وما لي الى هذا الجماعة من النقاد كابن عساكر وكذلك البزار وابن عبد البر والدار قطني. ونسبه البيهقي الى اكبر الائمة والذي يظهر والله اعلم من اكبر الائمة يميلون الى اثبات السماع. وقد جاء عن ابي داوود عليه رحمة الله تعالى في كتابه السنن لما اخرج حديثا من رواية الحسن قال وهذه الصحيفة بالدليل على سماع الحسن من ثمرة منهم من اخذ الاطلاق ونص عن ابي داوود انه قال بسماع الحسن بن تمرة ومنهم من قال ان مراد ان مراد ابي داوود عليه رحمة الله في هذا الموضع غير بين وقد يكون في السنن ولهذا لم يصدر هذا النص باعتبار انه قد جاء في غير في غير رواية الحسن اي ثمرة ويحتمل ان المراد بقوله سمع الحسن من سمرة او سماعه صحيح ان في ذلك اثبات ان لتمرة صحيفة وهذه الرواية عن ثمرة اذا كانت بصحيفة فمر وان ثمرة من الرواة ومن هذه الصحيفة. ولكن يقال ان الرواية التي اسندها ابو داوود عليه رحمة الله السنن هي من رواية ابناء ثمرة عن ثمرة عليه رضوان الله تعالى ولا يعني ذلك ان هذا ان هذا يشترك معهم مرة عن سمرة عليه رضوان الله تعالى على الاطلاق. ثم ان هذه ابا داوود عليه رحمة الله في كتابه والسنن. قال في هذا دليل على سماع حسن سمر فاذا كانت صحيحة اذا لا يسمى سماعا الا اذا قيل ان في ذلك اشارة الى انه في حكم السماع وان لم يكن سماعه. وهذا بعض العلماء على سبيل على سبيل التجوز. وهذا الخبر من جهة التصحيح والتضعيف هو مبني على الخلاف السابق وتقدم الاشارة الى هذا الخلاف مرارا. قوله عليه الصلاة والسلام ايما امرأة لها او زوجها وليان المراد بذلك في حال الاستواء اذا استوى الوليان من جهة المرتبة. اما في حال عدم الاستواء فانه لا عبرة للادنى مع الاقوى. وهذا الذي عليه عامة العلماء. فاذا استوى الوليان في الدرجة كان يكون للمرأة يقول لي المرأة من الاخوة اثنين او ثلاثة وقد انابت وليها هذا وهذا وقالت ان وجدت زوجا فزوجني ونحو ذلك فان هذا بحسب الاولى الاول منهما هي له. واشترط بعض العلماء ما لم يدخل بها الثاني فاذا دخل بها الثاني فهي له. وهذا ظاهر عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاء عن معاوية ابن ابي سفيان وجاء ايضا عن الحسن ابن علي كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث ابن جرير عن ابن ابي مليكة عليه رضوان الله تعالى ان موسى ابن طلحة قد زوج اخته معاوية وهو بالشام وزوج يعقوب ابن طلحة اخته الحسن ابن علي. فبعد ليلتين او ثلاثة دخل الحسن عليها وكان معاوية اول فلما بلغ معاوية عليه رضوان الله تعالى ذلك قال زوجها جامعها دعوها وفي هذا ان الولي اذا اشترك مع ولي اخر في تزويج امرأة ان الاولى من سبق الا اذا دخل عليه لابائنا اذا دخل عليها فهي لمن؟ لمن دخل عليها وبادر بذلك. وهذا هو الذي يعرضه عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حال عدم اختلاف وفي حال عدم الاستواء كان يزوج المرأة ابنها وجود ابيها فيقال انه قد تقدم الخلاف فيما الاب معنا ايها؟ ذهب جمهور العلماء الى ان الاب اولى. واذا كانت المرأة مثلا مطلقة وعندها ابن فتزوجها ايها مع وجود ابيها فيقال ان الابن لا حكم له مع وجوه الاب. وهذا الذي عليه جمهور العلماء وذهب اليه لما رحمة الله تعالى والشافي وذهب بعض الفقهاء وقال للرأي الى ان الابن اولى وحينئذ يكون هذا هذه المسألة هي فرع عن ذلك الخلاف. واما اذا اذا المرأة اخوها مع وجود مع وجود الاب فانه لا عبرة بتزويد الاخ عند عامة العلماء. ويكون نكاح المرأة من عقد العقل شاحن فاهم الا في حال ورود الشبهة في ذلك كان يكون غائبا او مفقودا ونحو ذلك او ظن النوم غير موجود ونحو ذلك او ظن انه قد اسقط الولاية وانابه وكله في ذلك ولم يوكله فان هذا موضع اخر ويكون ايضا في نكاح الشبهة فيمضى ان امضاهم الوريد. الاقوى وهو الاب. واما من جهة ما يذكره بعض العلماء من جهة انكاح انا من هو اولى بانكاحها؟ هل هو سيدها؟ او اذا كان لها اه فيقال ان الامر بيد الشيخ لا بيد الاخ لان ان العبد لا يملك نفسه فضلا عن ان يملك عصمة غيره. وان كان قد اشترط بعضهم الى ان العصمة تكون بيد الاخ فيقال ان هذا لا عبرة به لانه يقال لما كان عليه العمل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وان في الاسلام نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود وغيره ما ذكره البخاري من حديث عبدالله ابن محمد عن جابر ابن عبد الله وتقدم الكلام معنا مرارا ايضا الكلام على عبد الله ابن محمد ابن والكلام في رواية انه مستقيم المعنى يخالف ولا يقبل منه التفرد بالاصول. ونكاح العبد بغير اذن سيده عذر. وذلك انه لا يملك نفسه. ولا وقته وانما ذلك بامر سيدي. وقد على عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه وقف على عبد الله وقد نكح بغير اذنه فبدخ وافضل عهده وضربه الحج وجاء غيري من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب ائمة العلماء الى ان العبد اذا نكأ بغير اذن سيده الى ان ان النكاح باطل ومن يجرى ذا الحد ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى انه يزرع عنه الحد للشبهة في حال توفر في حال توفر توفر الشروط. واما اذا نجح العبد بغير اذن سيدي. فهل يجب للمرأة المرء بانكاحه لها فيقال انه يجب عليه المرء وهذا على قول جمهور العلماء. واذا حدث بينهما فانه يلتزم له لانه نجاح شبهة ونكاح الشبهة عند العلماء كالنكاح الاصلي في باب نسبة الاولاد وهذا الذي عامة العلماء ومن جهة كونهم ارق وعلى من فداؤهم اذا تزوج حرة فهذا محل خلاف عند العلماء وليس هذا منه وليس هذا من من المباحث. واذا انابت المرأة عبدا يزوجها فلا بأس صحيح ام لا؟ يكون حينئذ من باب الوكالة فهل للعبد ان يبتلي بعض غيره ام لا ذهب جمهور العلماء الا انه لا يستغيث باعتبار انه لا يستطيع ان يزوج نفسه. فكيف يصح منه ان يزوج غيره؟ وذهب بعض الفقهاء وهو قول اهل الرأي وذهب الى هذا الاوزاعي وسفيان الثوري وجماعة من الفخار من اهل الكوفة الى انه يصح للعبد ان يزوج المرأة. قال وتصح الوكالة في ذلك وانما الى هذا القول باعتبار ان المرأة يجوز لها ان تزوج نفسها فانهم لا يرون لا يرون الولي. وحينئذ يصلح عندهم الوكالة في هذا من باب من باب اولى. قالوا حينئذ يكون العبد في مقام الولي للمرأة ويكون حينئذ كحال الناس ولا يكون وليا ولا يكون وليا لها. نعم. نعم مم. لها ان نصانية هو الولي نعم هي كافرة وولي الامر. خلاف اذا اسلمت اذا اسلمت لولاية في الكافر على المسلم وهذا باجماع العلماء. وهنا من المشكلات في هذا الباب وقد تم السؤال عنه كثيرا وهو انه في الغرب لا يسأل عن نكاح الوجه. يعني لا يسأل عن الولي. كيف يتزوج الانسان؟ وقال ان يتزوج بي الولي في البلدة التي هو فيها. ما المسئول؟ والمحكمة او مركز اسلامي او العمدة في البلد ولا خلافه. الان في اوروبا المرأة اذا وصلت سن انتهت تزوج نفسها وتفعل ما تشاء فكيف يطلب الولي؟ وقال انها تثبت ذلك رسميا او تدور بشهود ويزوج عن طريق مثلا شخص عمدة وجيه ونحو ذلك فان هذا كافي. نعم المسلمين من من السلف من السلف نعم ثبت عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وثبت عن جابر ابن عبد الله وغيره انهم كرهوا ذلك ونص علي احمد لكن على غير تحريم قالوا اذا وجد في المسلمين بنية كره والا الاصل في كل حال مباح. نعم الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي زناد النعرج رواه البخاري ومسلم من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا الحبيب في نهي عن جمع بين الاختين واراد بذلك ان يشير الى اصل ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها يريد بذلك الاشارة الى مسألة قد اجمع العلماء عليها هي اكد من ذلك وهي المحرمات. من جهة النسب مما نص الله عز وجل على ذلك بكتابه العظيم. قد اجمع اهل الفطر السوية في الجاهلية وصدر الاسلام. على ما حرمه الله سبحانه وتعالى من النساء في النكاح بنسبه او مصاهرته فان هذا محل الاجماع على خلاف عندهم في الجمع بين الاختين وزوجة الاب. يقول عبدالله بن عباس عليه رضوان الله فعلى حرم اهل الجاهلية ما حرمه الله الا نكاح الاختين وزوجة الاب. فانهم لم يحرموها. ثم حرمها الله سبحانه وتعالى لهذا يقول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكأ اباؤكم من النساء الا ما قد سلف فهذا من المحرم بالاجماع بثبوت النص في كلام الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حرمه الله عز وجل من النساء يقدمه العلماء على انواع. مكان محرما على التهديد يحرم على الانسان الى الابد. وما يحرم مؤقتا. وما يحرم على التأبيد على عدة انواع هي ثلاثة ما يقرب النسب وخلاصة ذلك وضابطه ان كل ما كان قرابة للانسان فهي محرم عليه الا ما كان من جهة العمومة والخمولة. فما كان من هاتين الجهتين فهو حلال وما ذلك فهي محرمة على الاطلاق. وهذا ظاهر النص في كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا اجماع الامة على هذا. وثاني محرمات بالرضاعة وثالث المحرمات بالمصاهرة المحرمات بالنسب وهي احد اقسام المحرمات على هي الام. والاخت. والبنت والعمة والخالة وبنسلاح وبنت الاخت. هذه سبعة من النسب محرمات على التأبين. لهذا يقول الله سبحانه جعل بكتابه العظيم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وخالاتكم وعماتكم وبنات الاخ الاخت فهؤلاء محرمات على بالاجماع. ولا خلاف في ذلك ومن قال بحمل واحدة منهن فقد كفر النوع الثاني من المحرمات المحرمات بالرضاع على خلاف في بعض فروع هذه المسألة في عدد ما يحرم من الرضاء. وكذلك ايضا الرضاع بعض الحولين وقد اتفق العلماء على انه يحرم من الرضاع الام وان علت والاخت وكذلك البنت من الرضاع فان الرضاعة فان الرضاعة اضاع للاب كما انه يضم. فان الحليب اصله من الاب. وهذا محل اجماع عند العلماء وما حرم من جهة النسب يحرم ما يقابله من جهة الرضاعة. ولهذا يقول علي ابن ابي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الله ما لك تنوق عن قريش؟ الى قريش وتدعنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعندكم شيء؟ قال علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى نعم بنت حمزة فقال النبي عليه الصلاة والسلام انها ابنة اخي من الرضاعة فحمزة عليه رضوان الله تعالى وعن رسول صلى الله عليه وسلم واخوه من الرواح وابنة حمزة بنت اخيه. وحينئذ تحرم عليه فما حرم من جهة الرظاء ما حرم من جهة وما يقابله من جهة الرضاعة. والنوع الثاني مما يحرم على التعذيب المحرمات بالمصاهرة. وهي زوجة الاب. كما تقدم النص على ذلك محل الاجماع فزوجة الان محرمة على التاريخ وان طلقها الاب. وتوفي عنها فلا يجوز نكاحها بحاجة. وهذا محل اجماع. ومن قال باباحة ذلك كفر الثاني زوجة الابن يحرم على ابيه وهي محرمة عليه على وان طلقها الابل لا يجوز كافرة وهل هي وان نزلت؟ قال وان نزلت يحرم عليه ان ينسى. كذلك ايضا هي الثالثة الرديدة. اذا تزوج الرجل امرأة ولها بنت. من غيره. وكانت في حجره فلا تحل لهم بحال الرابعة اذا تزوج امرأة فلا تحل امها وقد اختلف العلماء في الدخول لقوله سبحانه وتعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم حكم الوحي من الائمة الاجماع على ان المراد بدخول الجماع. قد حكى ذلك ابن جابر وابن منذر قالوا لا بد ان يجامعها حتى تحرم على التعبير. ومنهم من قال انه يدخل في بحكم ذلك اذا نظر الى فرجها ومكن منها قد نص على هذا من جهل الطبري ايضا ويقال انه يفرق بين الربيبة اذا تزوج الرجل امها وبين الام اذا تزوجها الرجل واذا ربيع. او اخذ الربيبة البنت. وامها هل يشترط الدخول في الاثنين ام لا؟ يقال ان الرجل اذا عقد على البنت حرمت عليه ام وهذه مجرد العقد. اما اذا عقد على امها فلا تحرم الام فلا تحرم البنت حتى يدخل على الام يذكر بعض الفقهاء في ذلك علة ونكتة يقولون ان العبد اذا عقد الرجل الرجل اذا اخذ على فانه حينئذ تحرم عليه امه بمجرد العقد وذلك انه يحتاج الى الخلوة بالام لتدبير شأن ابنتها. وهذه نكتة لا علاقة لها باصل السحر والا مستنبطة وليست موصوصة اما من جهة الام فلا بد من الدخول عليها حتى تحرم بنتها عليه. واما ما جاء النص فيه وربائبكم اللاتي في حجوركم المراد الحجر هنا ظاهره النوم؟ اذا كانت بغير حجره انه يجوز له النكاح فذهب جمهور العلماء وقال الائمة الاربعة الى انه لا عبرة البقاء في او في غيره سواء كانت الام بمكة وزوجها والبنت في الطائف ونحو ذلك انه لا عبرة بهذا. قالوا النص الذي جاء في كلام الله عز وجل انما حمل على الاغلب. لا انه على الاضطراب بكل حال وهذا هو الاظهر وروي عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وعن زيد ابن ثابت وهو مخفي عن عمر ايضا الى انه معتبر وهو خلاف الاولاد وخالد ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى وهذا القول قول مهجور. اي انه لم يؤخذ لم يؤخذ به عن المحرمات على على التوقيف بوقت محدد فهذه على انواع وهي اكثر من عشرة انواع النوع الاول الجمع بين الاختين. فيحرم على الانسان ان يتزوج اخت زوجته ما دامت في عصمته وخرجت من العدة كانت حينئذ في حكم الهبار ان يتزوج اخته ان يتزوج اختها واذا كانت العدة حرم عليه ان يتزوج اختها حتى تخرج من العدة. الثانية ان يتزوج المرأة على عمتها او العكس. وهذا اضافة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. الثالثة يتزوج المرأة على خالتها او العكس. فان هذا محرم. وهل يشرك في هذا الرضاع ام لا؟ ذات جماعة من العلماء الى في ذلك ولها بعض الى عدم الحاقه باعتبار ان العلة بالنهي عن الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمدها وخالتها ان العلة من ذلك تدخل القطيعة. والقطيعة بين الرظاء يختلف عن فانه لا يجب ان يصل الانسان امه من الرضاع ويجب عليه ان يصل امه من من النسب. فان الام ليست كذلك الاخت من الرضاع هي كسائر الناس يحسن اليها. ولكن لو قطع الانسان لا يكون اثما الرابع الخامس من النساء يحرم على الانسان ان يتزوج خامسة ما دام عنده اربعة. حتى واحدة منهن او تتوفى فاذا خرجت الرابعة من العدة جاز له ان ينكح الخامس ولا يجوز له ان يمشي الخامسة ما دامت ما دامت الرابعة في العدة الخامس هذه الانواع المرأة الحامل لا يجوز للانسان ان ينكحها حتى تضع الثالثة المستضرات لا يجوز لهم ان يتزوجها حتى ينبغي استبراؤها كالجواري والدماء لابد ان تستبرع. السابعة الانا وهذا ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى انه ليس للحرية ان يتزوج الامة الا اذا لم يستطع قولا كما قال الله سبحانه وتعالى من لم يستطع منكم قولا ان ينكح محصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. فليس للحر ان يتزوج عم امة الا اذا خشي العنه ولا يستطيع ان يتزوج حرة نصعد هذا غير واحد من الائمة امة الرجل نفسه. لا يجوز له ان يتزوجها. ما دامت الامة علة قال ابن قدامة علي رحمة الله لا خلاف في ذلك والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. جعل الله عز وجل النساء على قسمين ازواج او ايمان فلا يستطيع الانسان ان يزال امته التي تحته زوجة له. اما ان يعتقها ويتزوجها واما ان تكون عملة لا غير ذلك. التاسع الزانية ان ينكح الانسان زانية فهل يجوز ذلك ام اولا اذا تابت الزانية من زناها فان نكاحها صحيح شفاف الائمة وانما اختلفوا في نكاحها قبل قبل توبته اذا علم الانسان انها فاجرة او فجر الانسان بها ولم تتب هل يجوز ان يعقد عليها ام لا هذا ما وقع الخلاف فيه. واذا زنت المرأة او الجارية. فهل لولي امرها ان يعلم فمن اراد ان يغصبها انها ام لا؟ لا يجوز له الاخبار بذلك. روى عبد الرزاق المصنف عن عمر بن الخطاب عليه السلام تعالى ان رجلا جاء اليه فقال له ان ابنتي زلك. والا تابت فلزمت القرآن. وانها خطبت فهل اخبر بسالد انبياء؟ فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى زوجها على انها صالحة تقية فاعاد عليهم فقال زوجها والا اوجعت ظهرها. وهذا يشير الى ان ان التوبة تجب ما قبلها. فلا يجوز للولي ان يخبر بثالث ابنته او اخته وان كان فاجرا فليزوجها على حاله وان كانت صالحة يزوجها صالحة. وان كانت سيئة في حال يبلغ بحالها انها انها سيئة. واذا كانت المرأة زانية واراد من زنا بها او غيره ان يتزوجها هل له ذلك ام لا؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على حولين بعض جمهور العلماء الى ان الثانية يصح نكاحها. وهذا قول الجمهور نص عليه الامام مالك وابو حنيفة والامام الشافعي. وروي هذا عن عبد الله ابن عباس رضوان الله تعالى وذهب الامام احمد عليه رحمة الله الى انه لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب. وذهب الى جماعة من الصحابة لعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن مسعود وعائشة والبراء ابن عازب وغيرهم. قد روى الشحنون في المدونة من حديث سعيد عن عبد الله ابن عباس رضوان الله تعالى ان رجلا جاءه فقال اني زنيت بامرأة فاردت ان اتزوج منها فقيل لي ان الله عز وجل يقول الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة فقال ابن عباس تزوجها ليس هذه الاية ليس هذا موضع الاية تزوجها وان كان تمت اثم فعليا اي انه متأكد من هذا الحكم وجاء عنه الاخر ايضا عند ابن ابي الشيبة وسعيد ابن منصور باسناد صحيح. وروي عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت زانيان مضطجعان رواه السعيد من حديث عامر بن شاهين الشامي وابراهيم النافعي عن عائشة. وجاء ايضا عن عبدالله ابن مسعود الله تعالى كما روى عن ابيه عن عبد الله ابن مسعود قال لا يزالان زانيين ما بقي اي ما اجتمع وجاهد عن ابن ابي عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال ان تاب واصلحا ان يتزوج وهذا لسانه صحيح. قد رواه اسحاق كما رواه ابن حزم بالمحلى من حديث معاوية بن القران عن عبدالله بن عمر وجاء عن عبدالله بن عباس عليه انه سئل عن ذلك قال اوله شفاء واخره نكاح اي فرق بين هذا وهذا فتبقى الانسان على كبيرتها. والذي يظهر الله اعلم ان النكاح الصحيح الا انه من الدناءة والدياثة ان يتزوج الانسان ذلك. اما من جهة العقد فالعقد الصحيح وليس بفاتح ويلحقه النسب. الا ان نكح الزانية الذي يعلم انها زانية سائل ذلك ديوث ودني النفس والعقل صحيح وما يقع بينهما من ذرية فيلحق من نسب. وهذا على قول جمهور العلماء. كذلك ايضا كما تقدم الاشارة اليه ثبت عن البرأ عليه رضوان الله تعالى كما رواه الكندي عن البراء ابن عاجر كما جاء عند سعيد ابن منصور في سننه باسناده صحيح. من المحرمات والعاشرة ملاعنة اذا لاحن الانسان زوجته على ابنة انها ليست ابنته فانها تقوم عليه على التاريخ. وآآ اما بنت الزنا الصريحة. وهذه الثانية عشر اذا زال الانسان بامرأة وانجبت منه بنتا فانها تحرم عليه على التأبيد وحساب وهذا القول ذهب اليه ائمة العلماء نص عليه احمد وابو حنيفة والامام مالك في رواية الامام وروي عن الامام الشافعي انه قال بجواز ذلك. قالوا فاذا كان كان النكاح فاسلا فما يتبعه فاسد ولكن يقال ان الاحكام تتبعض في بعض الاحيان كمسألة الملاعنة فان الرجل يلاعن زوجته على ان هذه ليست ابنته تحرم عليه على التأبيد لكنها لا ترد. فاذا تتبعض كما ان النكاح كما ان الوضع هنا فاسد وهي ابنة الزنا لكنها تحرم عليه. والقول في هذه المسألة شاب من قال بجواز ان ينكح ابنته من الزنا. وتتنزه عنه الفطر السليمة. وهذا الخلافات المعتبرة لهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ينبغي الا يحصى الخلاف في هذه المسألة اي ان قريبا من قريبة منه الاجماع واما ما يشير اليه بعض العلماء الى انه يكره ان يجمع الرجل بين ابنتي العم او ابنتي الخال وقال كما حكاه القاضي عن بعض السلف هذا لا يعول عليه ولا اعلمه يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من التابعين ويجوز لرجل ان يجمع بين ابنتي العبد وبين ابنتي الخالق والخال. فان النكاح في ذلك فان النكاح في ذلك صحيح. نعم. نعم يعني النكاح في هذا من قال في صحة النكاح لا يقول بسلامته ان الانسان ليس باعتبار يجعلنا بر من دروب الدياثة الا ان النساء صحيح. كان يتزوج الانسان مثلا امرأة قبيلة المنبت سيئة سيئة الحال النكاح وامرأة فاسدة ونحو ذلك بهذا الفعل لكن النكاح النكاح صحيح. ومنهم من قال ان هذه الاية منسوخة وهذا قد قال لي بعض السلف كان سعيد بن المسيب وغيره. كما حكاه الطبري في التفسير نعم لا بل هذا من الامانة طيب بالنكاح وليس بالنكاح. طيب المتزوجة بعقد صحيح. بعض بعض الناس يظن ان البكارة هي الغشاء والثيب هو إزالة الغشاء هذا ما هو بصحيح سيد هي متزوجة والبكر هي التي لم تتزوج وان كانت له نعم يعني بنت البنت. ايه ايه لا يجوز يجلس. يجوز انه يتزوجها. ليست ربيفة له. ربيبة الى كيف تكون كعال بناتها على زواجهم نعم ايه ثم انجبت من غيري ما في بأس. كيف؟ لا هذه هي الموجودة عنده حان زواجه لا بعد ذلك يعني طلقها ثلاثة حتى الطلاق البائن يجوز ان يتزوج. يجوز. نعم نعم تلك الزنا لا مثلا هذه علامة عرفية لكن ينطبق عليها الوقف الشرعي يعني المرأة مثلا على سبيل المثال لو لو ازالت غشاءها بنفسها ليش للولي ان ان يبلغ التوالي. عبث منها. او مثلا بحادث سيارة مثلا. او سقطت ليس للولي ان يقول سقطت لا غشاء عليه الا في حال ان يبغى الانسان التهمة عنها هذا امر اخ هذا مصلح لكن ان يكون هذا هذه سيء وتلك ذكر شرعا لا تختلف حتى من جهة المهر ومن جهة من جهة الغش مجال الرش يتزوجه على انها بنت فبانت سيدة. هذا يعد عيش. نعم نعم. نعم؟ زوجتك زوجة الابن كيف اعيد بسرعة بسرعة ايه يعني عندك كبر من ورا بعض تزوجت تزوج هل زوجته ها؟ ايه هذا الامر. هذا هو الاصل. الاصل الاصل الاضطراب. الا اذا كان في العلم كمسألة القطيعة كالمرأة وعمتها تقول هذه والله عمتي من الرضاعة لا يفهم النساء نعم آآ هم يحكون عن في قصة علي ابن ابي طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا الطيب في كل حال قياسا على ابنة الاخ من رمضان لا ما تثبت يا محرمين محرمية تثبت بالامور الشرعية واما المحرمة ما يثبت فيها شيء. كما سلك الرجل حينما يطأ امرأة بالشفاء ليست زوجة مع ان الزوج محرم لزوجته. فكيف تكون بنتها عظة؟ لا تكون باب اولى نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح حديثا رواه الامام مسلم من حديث ابي زناد ابن اعرج عن ابي هريرة ايضا في الصحيحين من حديث مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكاح الشرار محرم بالاجماع حكى اجماع العلماء على ذلك ابن عبد الباقر وابن المنذر والنووي وغيره. وآآ الصغار مأخوذ من شهرة اذا رفع اذا رفع الكلب رجله ليتبوأ و النساء محرم لا يجوز. لان في ذلك اسقاط لحق الزوجة بمهرها ورفع لما امر الله عز وجل ان تستباح لاجله الفروج وهو المال. ولهذا ضرب الله عز وجل المرء وظهر المثل ونصف المرض للنساء لكل حال على الاحوال يأتي الكلام عليه المدخول فيها والتي دخل فيها ولم يضرب لها. والتي عقد عليها ولم وقد ضرب بها والتي عقد عليها ولن يضرب لها ونحو ذلك. وفي كل حال فالمهر لا بد والنكاح بلا مهر باطل عند عامة العلماء. والعلة في في هذا هل هي المهر فيقال اذا سقط اذا دفع الرجل مهرا على ابنته ودفع ذاك مارة ان هذا يثبت بعد جمهور العلماء الى ان العلة في ذلك المهر. فاذا جعل الوليان جعل الجاريتين كل واحدة منهما مارا للاهرة ان هذا فاكه. وذهب الامام احمد عليه رحمة الله الى انه لا عبرة بوجود المال وعليه سواء كان الماء مضروبا او لم يضرب. قالوا وذلك حلا النكاح معلق بقبول الاخر ان يزوجه اخته. وليس الامر بالاختبار البنت بالفلاح بنت الاخت اذا كان وليا لها يعني يقول زوجني بنت اختك وازوجك اختي او بنتي وزوجي اختي وهكذا. قالوا فاذا كان نساء واحدة منهن معلق بنكاح اخرى كان نكاح صغار او اذا فنكاحه انشغال محرم على وجهه. ولعلتين فلاننا اسقاط تعليق واحد النكاحين برضى الاخر. وتزويده والذي يظهر والله اعلم ان نكاح اشتغاله محرم وجد المهر او لم ينكر وذلك ان تعليق النكاح بتزويج الاخرى فيه مفسدة ظاهرة اظهروا مفسدة من الجمع بين الاختين. فضربوا هذه يلحق تلك. وضرر تلك هذه فيكون حينئذ الامر بالنكاح والمعاشرة مساومة ومعاملة بالنكاح وان سموا مهرا ما دام الامر مشروطا بقبول نكاح اخرى فهو نكاح اما اذا تزوج الرجل بنت فلان ثم بعد ذلك اراد ان يزوجه ابنته لا حرج في ذلك. كذلك الاخت وبنت الاخت وبنت الاخ. ونحو ذلك. فان هذا من ما هو جاهز البناء على الارض. نعم. قال رسول الله نعم وان لم يسمع فهو كتاب صحيح يعني مثلا يصوم مهر يعني مثلا يقول زوجك واخطيه على ان آآ تعطيني دارك الفلانية او مزرعتك او سيارتك فانها ما هي ما هو مع الرسول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد