الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد اللهم اغفر لنا وللحاضرين والمستمعين يا ارحم الراحمين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن الاحسان الى يوم الدين. هذا الحديث قد رواه الامام مسلم من حديث عمرو. ابن دينار عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تزوج ميمونة وهو محرم وجاء ايضا عند البخاري من حديث الاوزاعي عن اطى عن عبد الله ابن عباس بنحوه والنبي عليه الصلاة والسلام انما تزوج ميمونة وهو حلال وليس لمحرم وهذا هو الصواب. وقد جاء هذا من طرق متعددة بخلاف هذا الوجه. قد جاء في صحيح الامام مسلم من حديث يزيد الاصم ان النبي عليه الصلاة والسلام قد تزوج قالت وميمونة وهو حلال. وجاء ايضا عند الامام في كتابه السنن من حديث مطعم الربيعة بن ابي عبدالرحمن عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. ويرويه سليمان عن ابي رافع قال وكنت الرسول بينهما وهذا قد جهز الامام مالك والصواب في الارسال يرويه ما عليك عن عن سليمان ابن يسار مرسلا ورواه سليمان بن بلال. عن ربيعة مغتلى. والصواب فيه والذي عليه عامة اهل المدينة وهو معنو بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما تزوج ميمونة وهو حلال. وهذا ما نص عليه وجزم به عالم المدينة. وفقيرها سعيد المسيب وجاء هذا ايضا عن الامام مالك عليه رحمة الله وهذا الذي قد تاب اليه الجماهير جماهير العلماء الى ان النبي عليه الصلاة والسلام انما تزوجها وهو حلال. واما ما جاء في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم فمن العلماء من جعله مرجوحا ومن العلماء من جعله على ظاهره اولا قالوا وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما تزوج ميمونة وهو حرام قالوا المراد بذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في الشهر الحرام. ومعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام انما تزوجها في شهر ذي القعدة وهو من الاشهر الحرم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء. ذاهبا قبل دخوله في الاحرام وكان ذلك في سنة سبع كما نص عليه البخاري كما في كتابه الصحيح حينما قال بعض في عمرة وذكر انها في السنة السابعة وهذا جائز وصحيح في لغة العرب ان يسمى الرجل محرما اذا كان في الشهر وفعل فعلة وهو محرم. ولهذا يقول الشاعر في قتل عثمان ابن عفان عليه رضوان الله تعالى قال وقتلوا ابن عفان وقتلوا ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم ارى مثله مقتولا بذلك انهم قتلوه في الشهر الحرام. وقد قتلوه في شهر ذي الحجة. ومنهم من قال ان المراد ذلك انه كان في المدينة وهي حرم ومحرم من صرافة يدنا قال فسمي محرما لذلك وعلى كل يقال انه من هذا الوجه يصح وان تسمى ان يسمى او يسمى هذا النكاح محرما باعتبار انه فعل ذلك في الشهر الحرام. لا متلبس بالاحرام ولكن الذي يظهر والله اعلم ان عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قصد انه عليها وهو محرم وهذا وهم منه عليه رضوان الله تعالى. نص على ذلك سعيد المسيب كما رواه الامام احمد قال عبدالله بن عباس اي وهم في فهم ذلك وانما النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال والذي قد جاء عن ميمونة عليه رضوان الله تعالى في حديث يزيد الاصم ويأتي الكلام علي ان رسول الله وسلم تزوجها وهي حلال وهي اعلم الناس بحالها. ومعلوم انه عند التعارض تعارض الاخبار قال انه لابد من الجمع ما امكن فاهمال الادلة اولى من عمالها. ولكن اذا لم يمثل الجمع فلا بد من الترجيح. والترجيح هنا ظاهر باعتبار ان الشخص له بحاله من غيره فميمونة هي المعنية بهذا الامر. ثم ان ميمونة عليه رضوان الله تعالى عاقلة كبيرة رشيدة. وعبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كان حدثا. حين لا. فانه قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن عباس قد قارب الاحتلال. كما جاء في البخاري من حديث عبدالله بن عباس وهي ويرويه عنه ويرويه عنه السعيد. قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام بمكة في حجة الوداع الى غير الجدار قال وانا يومئذ قد نهلت الاحتلال وانا في حجة الوداع. قاربت الاحتلام ولم احتلم. ومعلوم ان الصغير وابو رافع وكذلك ميمونة. وما اكبر منه وارشد حال وقوع الحادثة وهم اعلم بذلك. ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وفي صحيح الامام مسلم حديث عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى دليل على ان الحكم ثابت ومخالفة لو قيل فعل النبي عليه الصلاة والسلام لللفظ العام القائد المتقرر عند الاصوليين انه اذا ثبت لفظ عام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض افراد رسول الله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على تخصيصه لا على ابطاله ونقصه. ثم ان العلماء عليهم رحمة الله على اهذا الامر وبقائه؟ محكما؟ وهذا الذي عليه جماهير العلماء. وجزم بهذا ونص عليه اما الخلفاء الراشدين كما هو جاء كما قد جاء عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعثمان بن عفان وجاء ايضا عن زيد بن ثابت وعبدالله عن ابن عمر وسعيد المسيب وهو قال جمهور العلماء كالامام احمد و كذلك الشافعي والامام مالك وغيرهم انه لا يجوز عقد النكاح على الاحرام. وتقدم معنا الاشارة الى هذه المسائل في كتاب الحج ولا حرج من اعادة بعض منها وذهب بعض الفقهاء من اهل الرأي الى انه يجوز ذلك وهذا مروي عن ابي حنيفة وكذلك الاوزاعي سفيان الثوري ومروي عن الحكم وغيرهم. و من قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها ومحرم وعضد ذلك؟ ببعض الاخبار والاثار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مسعود وعبدالله بن عباس وانس بن مالك فان ما جاء في فيه نظر من جهة الاسلام. وقد عضد الضحايا عليه رحمة الله في كتابه الاثار ايضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم بما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى قد تزوج ميمونة وهو محرم. وقد روى هذا الخبر ابو الضحى عن مسروق عن عائشة عليها الله تعالى وهذا الخبر لا يصح. قال الترمذي عليه رحمة الله في كتابه سألت محمد ابن اسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال ويروينا ابي مليكة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهو الصواب ولا يصح موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن انس ابن مالك روى الصحابي عدنان عن عبدالله بن ابي بكر عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج ميمونة وهو محرم فهذا لا يصح ففي اسناده ابن ابي بنير. وهو ممن لا يحتج وما جاء في هذا ايضا عن عبد الله بن مسعود ويرويه الاعمش عن ابراهيم النقى عن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى سليمان لا مج جرير. وهذا وان كان ظاهر اسناده الصحة الا انه الا انه مما يستنكر رفعه الى عبد الله بن مسعود. ولان الذي يظهر والله اعلم ان في ذلك القطع. وما جاء في هذا ايضا عن عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى هو اصح وامثل ما جاء في هذا الباب. ولهذا جزم بذلك برفع المرفوع وعمل به. وذهب الى هذا قناعة من اصحابه عليه رضوان الله تعالى من اهل العراق. والصواب في ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما تزوج يا ميمونة وهو حلال. وهذا الذي قد جازنا به الخلفاء الراشدون وعملوا به روى عبد الرزاق في الحديث السعيد المسيب عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه فرق بين رجل وامرأة فتزوج في حال الاحباط. وكذلك ما رواه الامام ما لك في كتابه الموطأ من حديث ابي رطبان البيطري ان اباه قد تزوج امرأة وهو محرم ففرق بينهما عمر عمر بن الخطاب كذلك ما جاء من حديث الحسن عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وان كان في اسناده انقطاع فقد جاء من اخر من حديث جعفر ابن محمد عن ابيه عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى انه فرق بين رجل وامرأة قد عقد في هذا الاحرام. وجاء ما يعلم بذلك ايضا من حديث موقوفا عليه كما روى ذلك وغيره من حديث شودت مولى زيد ابن ثابت انه عقد على مراته وهو محرز ففرق بينهما زيد ابن ثابت عليه رضوان الله تعالى وهذا الذي عليه الجماهير وهو اولى بالصواب. بل قد ذهب بعض العلماء الى حكاية الاجماع في ذلك لثبوت المقص كما نص على ذلك ابن الوزير فقال اجمع العلماء على عدم صحة نكاح المحرم. وفي حكاية الاجماع نظر ثبوت الخلاف والتفرد عن والقلل من الفقهاء من اهل الرأي وغيره. وهذه المسألة وهي مسألة نكاح المحرم وفساده من فروعها ما ينبغي الاشارة اليه هنا انه يجوز للرجل ان ان يرجع مطلقته الرجعية في العدة ان كان محرما لان ارجاع الزوجة اذا كانت في العدة وكان الطلاق ليس بباء فان ذلك ليس بعقد نكاح فانه لا يلزم منه ابن الولي ولا يلزم من ذلك ايضا الرضا ولا ويجب في ذلك فهو حينئذ ليس بنكاح. ومن فروع هذه المسألة ايضا اذا اناب الشخص رجلا ان يعقد له على امرأة كان هذا الوكيل حلالا. ويقال انه لا يجوز له ان يعقد عليه. لان النبي عليه الصلاة قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. ولا يكتب. واذا توظيف النكاح له وهو مع الوكالة مضاف له. كالرجل يشتري بالنيابة يقال شر فلان دار اشترى فلان ناقة ونحو ذلك. وان كان قد نال غيره. لهذا يقال انه لا يجوز للمحرم ان ينيب غيره ان يعقد على امرأة وهو في حال الاحرام. ومن فروع هذه المسألة الشهادة فيجوز للمحرم ان يشهد على نكاح غيره اذا كان حلالا. لان الشهادة ليست بنكاح. وهي من جملة بما ينبغي ويستحب ان يؤدى عند طلبه. وهذا الذي قد ذهب اليه عامة العلماء الى بعض الفقهاء من كالصفر وغيره. قالوا بانه لا يجوز. ان يشهد المحرف على نساء غيره. الطالب المراد بذلك ان الشهادة ركن من اركان النكاح واذا كانت كذلك فان النكاح لا يصح الا بالاشهاد. وعليه لا يجوز للمحرم ان ينتبه على هذا ويقال ان هذا نظير لو اتى المحرم بمهر ودفعه الى رجل يريد ان يتزوج هو حلال فان النكاح صحيح كذلك في باب الاشهاد. كذلك ايضا في الاعلام اعلام النكاح على من قال بشخصيته ونحو ذلك. فان دخول المحرم في ذلك اذا لم يكن احد اطراف متعاقدين او نائبا عنهما فان النكاح صحيح على قول عامة العلماء. واما من قال بخلاف ذلك فان القول فيه نعم. نعم. لا الصواب حديث رواه الترمذي من حديث مطر الوراث عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن بن سليمان بن يسار عن ابي رافع. قد رواه الامام مالك عليه رحمة الله في كتابه الموطأ عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن سليمان ابن يسار المرسلين. رواه سليمان ابن بلال عن ربيعة ايضا وهو الصواب الذي عليه جمهور العلماء. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قد رواه الامام مسلم كما هو ابن الاصم عن ميمونة عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو لمن قال بخبر عبد الله ابن عباس قال ان خبر عبد الله ابن عباس قد رواه البخاري ومسلم. وهذا والخبر يزيد الاصم عن ميمونة قد رواه الامام مسلم وحده. قالوا فيقدم خبر اهل عبدالله بن عباس على خبر غيره. وهذا فيه نظر فان غاية ما يقال بالميل اليه اخراج البخاري ومسلم من حديث عبدالله ابن عباس هو الصحة. فاذا قيل بالصحة قيل ايضا في حديث في حديث على ميمونة علي رضوان الله تعالى ولا علة فيه. واما اخراج البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عباس فان انقصدوا بذلك ثبوت الاسناد الى عبد الله ابن عباس. وما جاء عن ميمونة عليه رضوان الله جعل لا مطعن فيه. ومعلوم ايضا ان من المرجحات في هذا ان المتقرر من جهة النظر وعند العلماء ان الوهم اقرب الى الواحد من الاثنين. كما قال ابو عبد البر عليه رحمة الله قال والوأم في ذلك الى الواحد اقرب لاثنين يشير في هذا الى وهم عبد الله ابن عباس. وكذلك نص عليه الامام احمد ابي رحمه عن سعيد المسيب قال وهم عبد الله ابن عباس في هذا ثم ان المعني في ذلك ميمونة عليها رضوان الله تعالى وهي بحالها وهذا ما شهده واستقر عليه الامر وعليه كافة اهل المدينة ان النبي عليه الصلاة والسلام انما تزوجها وهو حلال. ويعدل ذلك النص العام الذي قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم من حديث مالك عن نافع عن نبي في خبر عثمان عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يفسد. وهذا نص متقرر ثابت عليه العمل خلافا لاهل الرأي. نعم. نعم النكاح على الاطلاق النكاح اذا قيل به الجماع على الاطلاق لا يجوز حال الاحرام. اما العقد فانه محرم الى التحلل الاول فان تحلل تحللهم اول جاز له العقد وحرض عليه بطل. وحرض عليه الوضع حتى يتحمل التحمل الثاني فان جاز له كل شيء قد حرم عليه. وهذا على قول جمهور العلماء خلافا لابي حنيفة. الذي يقول ان انه انه ان جامع قبل يوم عرفة فسد حجه وان جامع بعد رمضان قبل تحلله الاول فان عليه بدنة العلماء على ان الفساد يكون الى الى رمي جمرة العقبة. وان جامع قبل ذلك فقد فسد حجه. وان جامع بعد ذلك فعليه بدنة وحجه صحيح. نعم. نعم العمرة ما دام محرما ما دام محرما لم يتحلل حرم عليه ذلك. حتى على من قال ان الصلاة سنة على من قال بهذا القول وهو مروي عن عبد الله ابن عباس وعطا وقوس بن كيسان ورواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه هذا حديث ايجابي الشروط متعلق بمسائل متعددة قد تقدم الكلام عليها في كتاب البيوع في معاني الشرط واحكامه وما يصح منه وما لا يصح. والمراد بذلك ان هذا خاص في الفروج على وجه التأكيد فيها باعتبار انها من اعظم العقوق. وذلك ان هذه العقود استباحة المحرم معصوم فلما كانت هذه الشروط كان الاحتراز فيها وايراد النص عليها اكل والنبي عليه الصلاة والسلام في قوله ان احق اي اوجب الزم والمراد بذلك وجوب الوفاء بالعهد والمواثيق. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى اوفوا بالعهد. وقال الله جل وعلا اوفوا بالعقوق. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة كما في حديث لعبدالله بن عمرو وغيره في وصف المنافق انه اذا وعد اخلف. والشروط فرض من ظنون الوعد بالوفاء وقد جاء ايضا في الصحيح من حديث عبدالله ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لغادر لواء يوم القيامة. يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. والغادر هو الذي يعد ويخلف وهي من صفات اهل النفاق. ولهذا امر الله سبحانه وتعالى بان يؤدي الانسان الشروط على وجه احد فان هذا مقتضى الصدق والامان. فاذا تحدث الانسان ووعد بشيء من غير الصراط ما يقابله من يقابله وجب عليه الوفاء. فكيف اذا كان ذلك على وجه الزلزال والتأكيد بين الطرفين؟ فان ذلك عكس. ومن اعظم الشروط الواجبة في ذلك ما يتعلق به استباحة الفرج وهو المهر. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى وجود اداء المهور الى النساء. واكد ذلك بقوله سبحانه وتعالى النساء صدقاتهن نحلة. فاكد الامر بقوله وافوا النساء بقوله محنة يعني فريضة متعددة واكد ذلك ايضا انه لا يجوز للرجل ان يأخذ من مال زوجته شيئا الا باذنها. فان طبن لكم ان يعني ان المرأة اذا لم تطب نفسا باخذ مالها فان اخذ المال حرام ويكون حينئذ من السخط والظلم وهو من المال التي الذي تملكه المرأة لا يحق للزوج ان يأخذ منه دينارا ولا درهما الا بطيب نفس منه. واما الشروط المقصود بها هنا هي المكملة للنكاح. والمؤكدة له من العلماء من قيد ذلك بما هو من حق المرأة من جهة الاصل تأكد وجوبا كأن تشترط المرأة حسن المعاشرة والامساك بالمعروف. والتسريح باحسان والسكنى والاعاشد والنفقة وعدم الاضرار ونحو ذلك من الشروط الواجبة اصله. فاكدها الشارع تعظيما لها. ومن العلماء من قال ان حمل هذه هذا الحديث على امثال هذا ضعيف كما نص لابن دقيق عليه رحمة الله تعالى والمراد بذلك قدر زائد عن هذا الفحص. وان كان قد ذهب الى هذا جمهور العلماء قالوا ان المراد بالشروط هي ما يجب من جهة الاصل فيؤكد في العقد. وقد ذهب الامام احمد عليه رحمة الله وغيره الى ان من المراد بالشروط ما كان متأكدا من جهة الاصل او زائدا عليه. وهذا هو الصواب. ولهذا قد جرى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثير ابن عبد الله عن ابيه عن جده كما في السنن قال المسلمون على شروطهم اي يجب الوفاء بذلك العلماء الى انهم لا يجب الوفاء بشرط قد التزم به زائلة عن اصل الامساك بالمعروف باحسانه والنفقة والاحسان وعدم الاضرار. فان اشترطت المرأة ان تبقى بدارها فاخرجها الى دار الاخرى هي اصلح له. وجب عليها ان تخرج فيكون حينئذ الشرط فاسدا. هذا مروي عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في رواية وجاء عن علي ابن ابي طالب والسعيد المسيب وغيرهم. وذهب اليه الامام الشافعي وابو حنيفة كذلك وذهب عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في المشهور عنه روي عن الامام احمد نص الى ان الشروط واجبة على الاطلاق. سواء كانت دارا او مالا مؤدلا ونحو ذلك فانه يجب الوفاء به. الا شرطا فاسلا يعطل حقا كأن تشترط المرأة على زوجها الا يتزوج عليها تقول تعقد عليه ولكن لا تتزوج عليه. هذا شرط ولكن ذهب الحنابلة وغيره من الشافعية الى وجوب الوفاء فيه. وهو شرط فاتح. مخالف لمقتضى العقد او تشترط المرأة ان يطلق زوجته الاولى. فهذا شرط فاسد ايضا لا يجب الوفاء به. ولان العلماء قالوا الى انه لا يجب الوفاء فيما هو ادنى من ذلك. كأن تشترط المرأة ان تبقى في دارها. ثم اراد ان تخرج الى دار اخرى اصلح لك قالوا فيجب في ذلك عدوهم و هذا قد جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وهو صحيح حينما سئلوا عن ذلك قال شرط الله سبق ذلك. اي ان النساء ملك بضعها ووجب عليها الطاعة وهذا منافق له. ولكن اذا اشترط لها مالا وجب عليه ان يفي به. ويفرق العلماء بين المال اذا كان مصاحبا للعقد وبين المال اذا كان بعد ذلك قالوا اذا كان مصاحبا للعقل قال العلماء يرتبط بصحة العقد. ويجب الوفاء به. اما اذا كان بعد العفو فاخذ الانسان على زوجة ثم بعد ذلك اشترط عليه لا علاقة بالشرط هذا بهذا الاخذ. وانما يكون من جملة الوعد والوصف. واذا اخرجناه من ذلك اخرجناه من الخلاف الذي يترتب على بطلان العقد على قول بعض الهدى. واذا كان سابقا للعقد كان يقول الرجل لرجل ازوجك ابنتي على ان تفعل كذا وكذا ثم يعقد عليه. بعد ذلك في مجلس اخر الذي يظهر والله اعلم انه يجب عليه الوفاء في هذا. وان لم من ذلك في مجلس العصر. واتى بالعقود ما كان في مواقف الشروط ما كان في مجلس العقد. فانه يجب وحينئذ الوفاء به. وهنا مسألة وهي اذا انشرط ولي امر الزوجة على زوج ابنته ان يفعل كذا وكذا لمصلحة ابنته او اختي فهل يجب على الزوج ان يأتي بذلك؟ اذا تصالح هو والزوج على خلاف ذلك مثال ذلك ان يخطب الرجل من رجل بنته ويشترط عليه الا يخرج من هذا الحي او لا يخرج من هذا مبيها التي هو فيها. قد اختلف العلماء في هذه المسألة ذهب جمهور العلماء الى انه لا يجب الوفاء به. وانه شرط باطل وليس في كتاب الله وذهب بعض الفقهاء وقال الامام احمد وروي وثبت ذلك عن سعد ابن ابي وقاص عليه رضوان الله تعالى الى انه يجب الوفاء بشرط الوالدين وان اسقطته الزوجة وذلك قد روى ابن ابي الدنيا عن سعد ابن ابي وقاص عليه رضوان الله تعالى انه قد زوج ابنته رجلا فاشترط عليها الا تخرج من بلدته ثم وجهها فخرج بها باذنها فدعا عليها سعد عليها رضوان الله تعالى فقال اللهم لا تبلغها ما تريد. فخرجت بينما هي في الطريق فلدرتها عقرب. فصرعت فانشدت تقول تذكرت من يبكي من الناس فلم اجد الا اعبدي وولائي. استدل بي هذا الامام احمد على وجوب ان تفي ان يفي الزوج بشرط ولي الزوجة. عند العقد وانه ماض ولا يقصد ذلك الا بحقه وهذا ظاهر. ولكن يقال اذا كان النفع في ذلك الى الزوجة واسقطته فان ذلك جائز. واذا كان النفع يعود الى الولي فليس للزوجة ان تسقطه. وذلك كأن يشترط الولي على زوج ابنته. الا من هذه البلدة لكي ترعاه وتقوم بشؤونه. ان احتاج اليها وجب الوفاء بذلك. ولكن اذا اشترط اذا اشترط الولي على الزوج الا يسكن غير هذه الدار فان تحول منها الى دار اخرى مجاورة لها صح ذلك ولا يجب الوفاء بالشر وهذا هو الاظهر وهو الذي تسابق معه الادلة. وهو الاليق بان يحمل عليه ملك الزوج لزوجته من جهة الانتفاع والسفلى. نعم. نعم لا ان امر النبي عليه الصلاة والسلام امره امرا شرعيا وكان هذا بعد العقد. بعد زواج علي من فاطمة وعلن ذلك ان في هذا اضرار برسول الله صلى الله عليه وسلم واذية له. وقال ان من اذى فاطمة فقد اذاه فيكون حينئذ المقصود بذلك هو الية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فعل علي بالزواج على فاطمة عليها رضوان الله تعالى. نعم ان لا كان يشكر الله الولي على الزوج ان يعمل كذا وكذا او يتوظف بالوظيفة الفلانية او يفعل كذا مما لا منفعة فيه او يقول والله اطلب العلم ونحو ذلك قال هذا شرط باطل من جهة العصر لانه لا يملك للانسان ولا علاقة له بالنكاح نعم. نعم. كيف نعم؟ لا ترد لا هذا محل خلاف عند العلماء ولكن هنا من قال بان هذا الشرط يجب الوفاء به. وهو شرط صحيح. والذي يظهر واعلم ان هذا الشخص ليس بصعيد. نعم. اذا كان في مصلحة مثلا الزوجة او يخشى من المرض او المرض الوراثي ونحو ذلك هذا منكر. وهذا يزاد ان يقول والله مثلا انا في مرض ولا اريد ان انجي ولكن يريد الاحصان وتزوجت خشية العمل. فانها صحيح والمصلحة تقتضيه ولو لم يكن شرط نعم. اذا كان الاضرار مما يضر به لا يجوز. نعم. كيف فضله ايه ممكن كانت مريضة؟ ايه هذا ايه كلها شروط ما فيها كلها شروط يعني يقول مثلا انا اشرط على تقول المرأة اشترط على زوجها ان اكمل الدراسة قال تنتقلي معي الى بلد اخر. بلدي هذا الاناس. او احتاج الى القيام بشأني ونحو ذلك وعلى ذلك بتعليم مشايخنا هذا الشرط فاسدا. نعم. الصحابة جمهور الصحابة على اسقاط ما هو ادنى من ذلك التزموا دخل على الكتاب بهذا الشرح غيره كثير ولو النبي عليه الصلاة والسلام لما آآ ارادت عائشة ان تعتق بريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام اعتقيها يعني مثلا حينما تريد ان تخطب زوجة وتذهب يقول يشترطون ان تضعها في قصر وان تشتري لها سيارة خمس مئة الف وان تضع تلفاز في جميع القنوات واكتبوا كل شيء. اطلع مع الباب خلاص النبي عليه الصلاة والسلام يقول اعتقيها واشتركي لهم الولد. الولاء لمنعته. الولاء لك. فاذا ودونت شرطا فاسدا في العقد لا يفسد هذا العقد. يعني مثلا بعض الناس اتصل بي شخص من فترة يقول انا عقدت على امرأة واشترطت ادخال قنوات كذا وكذا في البيت مع الاخ ماذا اصنع؟ فانت رجل حازم الحاج. قلت اشترط كل القنوات. مفتوحة. وبعد ذلك لا تدري بشيء قالوا هذه الشروط الفاسدة لا تضر بأحد واذا رأى الإنسان انها لابد من تدوينها فتدوم. ولا حرج من ذلك ولا تفسدوا العهد. والنص في هذا الصنيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حتى لو قالت المرأة اعقد عليه ولا تتزوج وظلت فلانة وظلت فلانة نعم. الفاسد ما خالف مقتضى العقد. الفاسد ما خالف مقتضى العقد او كان حراما. وما يخالف مقتضى العقد يختلف بحسب العقد سواء كان في البيوع مثال ذلك اذا كان الانسان مثلا يريد ان يبيع بيتا يقول ابيعك هذا البيت لكن بشرط اذا بعته لا تبيعه الا عليه اكتب على الشرط لان هذا يخالف الملكية. حق الملكية هو حرية البيع والتساقط. قد اهديه وقد ابيعه كذلك ايضا كان يكون الشخص مثلا وهذا سئلت عنه قل شخص باع منزلة على شخص. واشترط عليه الا يغير بوية البيت. لان الشخص الذي اشتراه قال حتى لا تشوه منظر الشارع اكتب لي عقد لا تغير اغيرها بعد العقد مقتضى العقد هو تمام الملكية والتصرف. كذلك ايضا لو اشترى شخص سيارة من شخص قال وايش الطعام ايش؟ ان تؤجرني اياه. او مثلا تعطيني اياها شهرا بعد العقد هذا عقد فاتح لان هذا لا لا يمنح للانسان حق الملكية كاملة. ونظائر هذا كثيرة فما كان مبطلا لمقتضى العقد وحقيقته كيف هذا يدل على فساد الشر؟ نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. هذا الحديث في المتعة والمتعة هي من التمتع والمراد بذلك ان يتمتع الرجل بالمرأة بالعقد عليها لا يريد من ذلك غير غير هذا. فلا يريد سكنى ولا يريد انجابا. و المتعة ليست على مهر وليست على شهود وانما لها اذى وانما يضرب لها اجلا معلوما. وهي التي موجودة اليوم عند الرافضة. لا يكون فيها عقد ولا يكون فيها شهود ولا يكون فيها ازيد من خمسة واربعين يوما ثم بعد ذلك تنتهي ويجددها وهذا من النكاح باجماع العلماء. حكى غير واحد من العلماء الاجماع على ذلك كابن المنذر والقرطبي والنووي وابن دام وشيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك ابو بكر العربي وغيرهم ان هذا من كحلك عن فاسده ونكاح المتعة يقول ابو بكر العربي وليس له نظائر في الشريعة واشبه شيء فيه القبلة فانه قد طرأ عليها النسخ مرتين وذلك ان نكاح المتعة قد كان حلالا ثم نسخ ثم كان حلالا ثم نسخ قال وليس لهذا وفي الشريعة الا احكام القبلة. فانه قد طغى عليها النسخ مرتين. ذهب بعض العلماء الى ان الى ان النص قد طرأ عليها سبع مرات قد اشار الى هذا المعنى القرطبي عليه رحمة الله ولكن قد رأى بعض العلماء في الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله الى ان النسخ طرأ مرة واحدة وما حرمت الا مرة. وما جاء في النصوص النبي عليه الصلاة والسلام. حرمها في مواضع قال هذا هو تأثيره وذهب الامام النووي عليه رحمة الله الى ان النبي عليه الصلاة والسلام نسخها مرتين والذي يظهر والله واعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قد نسخ نكاح المتعة مرتين. وما جاء من النصوص بعد ذلك فهو تأكيد. النبي عليه الصلاة والسلام قد نسخ يوم خيبر وفي فتح مكة وفي عام اوطاف وفي السنة الثامنة من الهجرة واوقات التي هزم بها النبي عليه الصلاة والسلام قبيلة هوازن وذلك بين الطائف السيل اضطر المنازل وبين نخل اليمامة وهي ان متى نحو ستين كيلا وقد هزم النبي عليه الصلاة والسلام فيها قبيلة وازن ثم ذهب ذهب الى اوطاف. فذهب اليهم النبي عليه الصلاة والسلام ابو عامر الاشعري عليه رضوان الله تعالى فسوى منهم والنبي عليه الصلاة والسلام انما رخص بالمتعة في ابتداء الامر لغلب الحاجة ومسيسها. ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك نهيا مؤبدا قاطعا الى قيام الساعة. ونفاق العتيبات وذلك لثبوت النص المتواصل فيه. ولا يعلم من قال بذلك اي بجوازه الا ما يروى عن عبدالله ابن عباس وقيل انه رجع عنه. وحكي عن بعض الفقراء وهو قول مهجور وانعقد الاجماع على تحريمه. وانما وردت الشبه في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قد احله ثم محرما ثم اهله ثم حرمه. لمصلحة فطلبت الشبهة على بعض السلف في ذلك. ثم لما اتضحت ما تآلف الادلة باجتماعها بقي التحريم الى قيام الساعة. واما ما ينفيه بعض الفقهاء ايضا يحمد عليه رحمة الله كما جاء في مسائل ابن منصور ان الامام احمد عليه رحمة الله ورسوله النكاح المتعة فقال لا يعجبني. قالوا في هذا نص على الكراهة لا على التحريف. وهذا قول باطل فالثابت عن ابي احمد رواية واحدة. كما حكاها ابن قدامة وهي تحريم ولا عليه من احمد عليه رحمة الله في ذلك ما يخالف هذا وما جاء في رواية ابن منصور فهي من مفاهيمه ثم ان قول الامام احمد لا يعجبني من الالفاظ العامة وان كانت فيها تخفيف وتيسير الا ان المحكم الثابت عنه عليه رحمة الله في ذلك الخطأ بالتحريف. ووعظه بان بان يميل اليه عند الاشتباه. نعم. رضي الله تعالى عنه قال هذا الحديث قد رواه من ذكر مصلى بالحديث ابي قيس عن ابي بن عبد ما معنى عبد الله بن مسعود؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل او المحلل والمحلل له وهذا الحديث دليل على ان هذا النكاح من الكبائر وقد خفي الاجماع على تحريمه. كما نص على ذلك من وكذلك ابن المنذر وابن عبد البر والقرطبي وغيرهم. ان نكاح المحلل نكاح محرم وقد جاء في ذلك موصوفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روي هذا الحديث عن علي ابن ابي طالب عند ابي داود وابن ماجة وايضا من حديث ابي هريرة عند ابن ماجة. وجاء ايضا من حديث عقبة ابن عامر عند الحاكم في مستدركه. حينما سئل عن فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي ذلك التيس المستعار اي انه يريد ان يحل نكاح المرأة لغيري لا يريد بذلك نكاح. وهذا النكاح نكاح فاسد بالاجماع سواء كان ذلك باتفاق الزوج الاول ام بغير اتفاق؟ بالاتفاق ان يشترط الانسان لشخص ما لك ثم يقول تزوج فلانة ثم فطلقها. وبغير سباق ان يعمل الانسان الى امرأة ليحلها لفلان. فهذا نكاح باطل الصحيح في ذلك ان يعمد رجل راغبا نكاح امرأة ويجامعها جماعا مثله يثبت فيه الحد لو كان بغير عقد ثم بعد ذلك يطلقها. والنبي عليه الصلاة والسلام انما منع من هذا النكاح وذلك ان الشارع قد جعل للرجل ثلاث تطليقات فاذا كان الرجل قد تزوج امرأة عن رغبة ثم طلقها ثم بقيت العدة ثم طلقها. ثم بقيت بالعدة ثم طلقها ثلاثا لا تعود اليه الا بنكاح اخر. لانه لا يمكن ان يستقيم حالها. معه وان يستقيم حال زوجه فيكون حينئذ بقاء الزوجين ما اختلف لهذا شدد الشارع في ذلك وقيل ان الحكمة في ذلك ان الاصل في الرجال انهم يعاقون المرأة اذا وطئت بعده فاذا اقبل عليها بعد نكاح غيره لها كان اقبالا صادقا ويكون حينئذ النكاح حري بان يؤذن بينهما. فيكون قد زال النفس من حدود وهذا نادر ولهذا شدد فيه وهذا التعليم محتمل قد اشار اليه بعض الفقهاء وعلى كل الاجماع قد انعقد على تحريم ذلك ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فلا تحلوه حتى تنكح زوجا غيره. يعني بعد التطليق الثالثة والمراد بالنكاح هو الجماع. اجمع العلماء على ان النكاح اذا اطلق في كلام الله عز وجل ان المراد به العقد الا في هذه الاية المراد بها الجماع الصريح. وهو الايلاد وهو ما يثبت فيه الحد اذا كان حراما واما اذا دخل على المرأة من غير جماع فلا تحل له حتى تمسح زوجا غيره. واما اذا دخل عليها وكان عميلا. او جامعها دون الفرض وانزلت هذا النكاح ايضا فات. حتى تنكح زوجا غيره. وهذا تشديد لهذا الامر وتغرير فيه الا تعود اليه الا باضيق سبيل. نعم. وهذا النكاح من الكبائر. ولهذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه فرق بين الطرف وفرق بينهما نعم. سواء رجعت الى الزوج الاول. او بقيت عند المحلف يفرق بينهم. وهذا قد جاء عن عمر ابن الخطاب وعلي بن ابي طالب واجمع العلماء على وجوب التفريغ. نعم نعم؟ ما لا علاقة لان لا اعتبار في مثل هذه الحال الزوجة. لان الامر متعلق بالزوج. لا بالزوجة. لانه هو الذي يملك ما هو الذي يملك الطلاق؟ نعم. نعم كيف عفوا هذه السورة. طلقت المرأة اي نعم. هي ها لا يحب لانها لا تملك العصمة الذي يملك العصمة. حتى والله حتى وان بر. اذا اذا صح اذا صح ان يطلق الرجل المرأة لاجل ان تعود لفلان. وكانت هذه النية بعد النكاح. كان يتزوج رجل امرأة رجل طلقها ثلاثة. وبعد ان دخل بها وبقي معها نوى ان يطلقها لترجع الى فلان. صح. فكيف بالمرأة نعم. طلبة الخلف لا يضر اذا كان ذلك من باب الزوجة سواء كان نشوزا او طلبا للخلق هذا لا يؤثر في العقد لان ما يملك العصمة هو الردي. طيب يقول نعم اعظم اعظم ان كان متعمد جملة المحرمات لكنه اهون من نكاح التحريم. وكذلك يوم في لبس الساعة وغيره وهل ذلك او لبس خاتم من السنة؟ لبس خاتم الجملة المباحات ولبس الساعة في اليمين من العادة سواء لبس اليمين او اليسار لا حرج في ذلك هناك محاضرة الحجاب في الميزان غدا باذن الله رجال الأميرة نورة في حي النخيل بعد صلاة العشاء ان شاء الله يقول هل يجوز تقييم صلاة الجمعة قبل الزوال؟ نعم وقد جاء في ذلك حديث جابر ابن عبد الله وجاء في حديث عبد الله بن مسعود هذا الذي ذهب اليه الامام احمد العلماء وهو الصواب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد