الحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا الخبر قد رواه الامام احمد وابو داوود من حديث الحبيب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا الاشارة الى هذه المسألة وهي مسألة نكاح وجدانية او نكاح الزاني. وهل يجوز ذلك ام لا وتقدم النخل عن جماعة من الصحابة في عبدالله بن اباس وعبدالله بن عمر والبراء وعائشة. وعبدالله بن مسعود وغيره من اصحاب رسول الله الله عليه وسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام هنا الزاني المجلود لا يمسح الا زاني. قد جاء في تفسيرها عن غير واحد من العلماء عدة معاني. قيل ان المراد بذلك بتخصيص المجلود اي من كانت له من كان له ذلك عادة بخلاف من وقع في الزنا مرة واحدة فان فان المجلود اي جلد مرة ومضى ثم تلو مرة حتى صدق عليه انه زاني وعار. اي كان ذلك على عادة منه. ومن كانت هذه حاله قالوا فيحرم عليه ان ينكح العفيفة. ولهذا ولهذا قد ذكر غير واحد من العلماء ان الرجل الزاني اذا كان معروفا بذلك ثم تزوج امرأة عفيفة من بيت من بيت ستر ثم بان امره ان ان لهم الخيار في ذلك. واما مسألة النكاح على وجه الابتداء وهي نكاح الزاني للزانية او الزانية للزاني. هذا لا يخلو من صور. الصورة الاولى ان ينكح الرجل العجيب زانية وتكون هذه الزانية قد تابت من ذلك. اذا كانت المرأة قد تابت او كان الرجل قد تاب من ذلك فهل له ان ينكح لها او ينكح العفيف الزانية اذا دابت من ذلك يقال ان هذه المسألة محل خلاف عند العلماء ذهب جمهور العلماء الى صحة ذلك وجوازه باعتبار ان من تاب من الذنب كمن لا ذنب له وهذا قد جاء عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا ابن عباس علي رضوان الله تعالى وغيره. وذلك انه قد روى عنه شعبة مولاه ان عبد الله بن عباس جاءه رجل فقال اني اصبت من امرأة اي وقعت بها ثم اردت نكاحها فقيل لي الزاني لا ينكح الا زانية فقال ليس هذا موضعها انكح ان كان فيه اثم فعليه. وهذا امعان ويقين بان ذلك حلال. وذهب بعض العلماء ومشهورا لمن ان ذلك لا يجوز. وفي رواية انه قيده قيده بالتوبة والاستبراء. اي انه يستبرأ رحمها القول بالملأ على الاطلاق. مروي عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وعبدالله بن عباس. وعبدالله ابن ابن عليهم رضوان الله تعالى وكذلك البرأ باحسانه الصحيحة. انهم قالوا انهم جناة ما اجتمعوا اي ما اجتمعوا فهم زناة يجب الفصل بينهم. وروي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وفي اسناده نظر قد جاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه قال لقد امنت الا اجعل الزاني ينكح ينكح الزانية. فقال له ابي عليه رضوان الله تعالى قال لو كان شركا لقبل منه اي ان الشرك اعظم من ذلك والله عز وجل يقبل توبة من تاب. وهذا هو الصواب ان الزاني يجوز له ان ينكح الزانية سواء زنا بها بنفسه ثم اراد ان يعقد عليها او زنى بها غيره ان تاب من ذلك على الصحيح من اقوال العلماء اما اذا لم يسوغ من ذلك فاراد ان ينكح الزانية فذهب جماهير العلماء الى المنع قالوا انه لا يجوز ذلك وذهب قلة الى صحة ذلك. وبعض العلماء يفرق بين الزنا ابتداء وبين الزنا وبين الزنا على الدوام. قالوا اذا اراد الرجل ان ينكح امرأة وكانت زانية قبل عقده عليها ثم عقد عليها هل يصح نكاحه ذلك ام لا؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ما تقدم الاشارة اليه. اما المسألة الثانية وهي اذا تزوج امرأة على انها عفيفة ثم زنت وهي في عصمته فهل له ان يطلقها ام لا؟ قد وقع خلاف بين العلماء في هذه المسألة ايضا العلماء الى انه لا يجب الطلاق. وانه ينظر الى المصلحة ان شاعر طه وان شاء لم يلقيها. وجاء هذا عن غير واحد من من السلف استدل على ذلك بما رواه النسائي في سننه من حديث عمرو بن الاحوط ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع قال استوصوا بالنساء خيرا الا ان يأتينا بفاحشة مبينة قال فان فعلنا. فاجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح قالوا ان هذا الخبر فيه دليل على انه يجوز له ان يبقي المرأة ان اتت بفاحشة مبينة ان رأى المصلحة واستدل على هذا بما رواه النسائي في سننه من حديث عبد الكريم ابي مخالف عن بلال بن عريض عن عبد الله بن عباس ان رجل دعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي لا تردي زلامك فقال النبي عليه الصلاة والسلام طلقها وقال اني احبها فقال اذا استمتع بها هذا الخبر من جهة الاسناد لا يصح موصولا والصواب كذلك من جهة قد انكره غير واحد من العلماء انكره الامام احمد عليه رحمة الله فقال هذا حديث منكر وكذلك انكره النسائي عليه رحمة الله بعد اخراجه كما في كتابه كما في كتابه السنن وقد اختلف ايضا في معناه فمنهم من قال ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال طلقها لم يرد بذلك على وجه الانزال ولو كانت زانية لم يختلف قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع عن قوله الزانية لا ينكحها لا ينكح الزاني المجلود لا ينكح الا زاني. ولا نزل من ذلك الاتفاق. ولا مثل هذا لا يقال بذلك لانه قد يقال قد يقال بالنفي والنسخ لا قائل به في مثل هذا العلماء عليهم رحمة الله هذا كلامي على هذا الخبر اما اما مؤول له فيقول في قوله لا ترد يدلامه قالوا ان المراد ذلك الزنا. وهذا ظاهر من قول الله سبحانه وتعالى او لامستم النساء يعني الجماع. ومنهم من قال ان المراد بذلك اي انها سخية. فتفسد ما له اي لا ترد يد سائر وهذا قد قال به بعض العلماء من اهل اللغة وغيرهم كابن قتيبة وحكاه النسائي عن بعضهم وهذا في نظر قال العلماء لو كان المراد من ذلك لقيل انها لا ترد يد منتمش لا يد لامه ولا اشهر المعنى الاول اي انها لا تردوا راغبا فيها بالبناء لانها بنيئة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها ذلك. وقد انكر متن هذا الخبر كما تقدم بعض العلماء لمن تقدم ذكره وكذلك ايضا من جهة الاسناد والصواب كما صوب ذلك غير واحد غير واحد من العلماء ومنهم من حمل هذا الخبر على ظاهر قول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. قالوا ان هذا على الاطلاق وهذا هذه اية على هذا التعويل قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى من تأويلها على عدة اوجه ومعاني ومنهم من تعسر بتأويلها حتى قال بعض المفسرين قال وهذه الاية من احد واغمظ اي القرآن تأويلا ولم اجد لها تأويل الا بتعسف. قال واظهر ما جاء في ذلك ما قاله غير واحد من العلماء في شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ان اللفظ من اللغة قد يحمل على جميع معنييه او جميع معانيه مما جاء به مما جاء به العرف. قالوا ومعنى ذلك ان يقال استباح او افسد فلانا عين فلان وتحمل هذه العبارة على عينه وتحمل ايضا على عين ماءه وبئره ونحو ذلك. الى ما تحمل على سائر المعاني وذلك ان الزنا بقوله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح الا زانية. قوله جل وعلا لا ينكح اما ان يكون اما ان يكون الوطء. وهذا ظاهر فلا حاجة اليه. الزاني لا ينكح فمن زنى من يقابله زانيا الا في حال الاكراه فلا يأتي ذلك عليه. واما ان يكون اخذ ركاح. فاخذ النكاح لا يأتي هنا ان الزاني لو كان مسلما لا يجوز له ان ينكح ان ينكح المشرك الا من اهل الكتاب. ثم انه لو قيل باستثناء الاشراك هنا انه لا يستقيم من جهة الاصل وقيل باستثناء على انهم من اهل الكتاب لما اتفق ذلك بالمشرك فان المشرك على كل حال سواء كان من اهل الكتاب او من غيرهم لا ان يتزوج مسلمة وهذا محل اجماع عند العلماء ولا خلاف عندهم ولا خلاف عندهم في ذلك. ولهذا نص على واحد من العلماء على ان هذه الاية منسوخة جلص على ذلك سعيد المسيب كما رواه ابو زيد الصدري وكذلك ابن ابي حاتم من حديث يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب قال الزاني الا زانية منسوخ بقول الله عز وجل وانصحوا الايام منكم. وما لا الى هذا غير واحد من العلماء مكفي عن عبد الله ابن عمر وجابر ابن زيد وكذلك عكرمة والامام مالك عليه رحمة الله ورد عليه الامام الشافعي واختاره كما في كتابه الام اي ان هذه الاية منسوخة وقد قال ابو جعفر نحاس عليه رحمة الله في تفسيره قال وعلى هذا اكثر العلماء ان هذه الاية ومنهم من طالب بذلك وهو ظاهر عمل الامام احمد عليه رحمة الله. وخلاصة هذه المسائل ان رجل ان ان اراد ان يتزوج زانية سواء قد زنا بها بنفسه او زنت او زنت بغيره انتهبت صح ذلك على الصحيح من اقوال العلماء. وان لم تتب من ذلك فجماهير العلماء العلماء على المنح وهناك من قال بصحة ذلك الى هذا جماعة من المحققين كالشنقيطي عليه رحمة الله في اضواء البيان قال ان الزاني لا حرج عليه ان ينكح زانية وان وان لم يتوبا اذا كان ذلك على عقد صحيح وذلك انه اذكر لهما والاسلام يتشوف الى الى الستر. وكذلك ايضا في الرجل العفيف اذا اراد ان ليبقي زوجته الزانية التي قد زنت وهي في عصمته ان اراد ان يستر عليها وان يعفها ان بدت منها التوبة ان ذلك هو هو الاولى وهذا وهذا هو الظاهر والاليق حمله وعلى اصول اصول الاسلام. نعم الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قد رواه الشيخان من حديث عمر وغيره عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وهذا الحديث فيه من المعنى ما تقدم الاشارة اليه الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وهذا محل اجماع عند العلماء على ان النكاح فاسد وانه لا يصح ذلك الا الا بجماع صحيح. وسواء كان ذلك من الزوج الاول او تطوعا من من الاخر يريد ان يحلها لزوجها الاول فان نكاح فاس. واذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فانها لا تحل له حتى زوجا غيره. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في بيان الطلاق قال جل وعلا الطلاق مرتان. فان بمعروف او تسريح باحسان. فقال ثم قال الله جل وعلا فان طلقها يعني في الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهذا يدل على ان هذه البينونة الكبرى ان طلق الانسان زوجته تطليقة ثالثة وكان الطلاق صحيحا فلا تحل له على الاطلاق حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح لابد ان يكون نكاحا صحيحا وقد اشترط العلماء له عدة شروط وهذه الشروط ذكر العلماء منها ثلاثة وهي محل خلاف اي بعضها محل خلاف وبعضها محل الاتباع الشرط الاول قالوا لا ترجعوا اليه حتى تنكح زوجا غيره وهذا الشرط الاول فانكح من غير زوج كأن تكون امة. اي تزوج الرجل امتا ثم طلقها ثلاثا ثم بعد ذلك جامعها سيدها بعد طلاقها لا يعد ذلك لا يعد ذلك احد بل لا بد ان يكون ذلك بعقد صحيح النكاح ومثل هذا لا يعد لا يعد نكاحا باعتبار انه فرق بين النكاح وبين ان يأتي الرجل امته باعتبار ان النكاح قد حدد الله عز وجل له ضوابط وشروط منها العدة عدة المرأة وكذلك عدة آآ في عدد النكاح يتزوج اربع بخلاف الاماء فان له ان ينكح ما شاء ونحو ذلك صلة بالاحكام يجعل الحكم قاصرا الحاقه في مثل في مثل مثل هذه المسألة. الشرط الثاني ان يكون النكاح صحيحا لا فاسدا. ان يكون النكاح صحيحا لا فاسدا قالوا فاذا كان النكاح فاسدا كان يتزوج الرجل وهو محرم فيعقد على امرأة قالوا لا يصح ذلك وهذا محل خلاف المسألة التي تقدم الاشارة اليها الشرط الثالث قالوا لابد ان يكون ذلك في القبل صحيح علاج كامل. واذا كان من غير ايلات كأن يولج الرجل ذكره من غير الكشار قالوا هذا لا يسمى لا يسمى نكاحا ولا ايلازا. وهذا محل خلاف عند العلماء وصوابوا انه يسمى ايلات ويسمى نكاح. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا حتى تنكح زوجا غيره. في هذا النبي عليه الصلاة والسلام اطلق النكاح وفسره بعد ذلك بالعسيلة وهو الجماع الصريح. وهذا محل محل خلاف من جهة التعويض عند العلماء تحرير هذه المسألة ان العلماء قد اجمعوا على ان الرجل اذا تزوج امرأة بعد رجل قد طلقها ثلاثا انها لا تحل للاول حتى حتى يجامعها الثاني. قالوا ولا يعلم في ذلك مخالف لما جاء عن سعيد ابن المسيب. وقد نسب الى قول السعيد ابن عبد البر كما في كتاب الاستنكار ولا اعلم له اسنادا عنه. ولهذا قال ابن منبر عليه رحمة الله ولا اعلم ومن قال في ذلك الا ما جاء عن سعيد ابن مسيم لعله لم يبلغه الخبر فاخذ بعموم القرآن. وقال ابن قدامة عليه رحمة الله هذا قول يعني الاشارة لانه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال هذا ما ينبغي ان يثار ان يصار اليه. وذلك لوضوح النص في كلام الله عز وجل وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن سعيد بن سير قال انها تحل له بمجرد العقد. فان عقد عليها رجعت وهو قول شاب. ولهذا قال ابن بطال عليه رحمة الله قال وشدد سعيد وشد الحسن في ذلك. والحسن البصري عليه رحمة الله سدد في ذلك وقال انها لا تحل لساني حتى ينزل لا تحل الاول حتى ينزل الثاني. وتقييد الانزال هذا لا دليل لا دليل عليه الاخذ بظاهر الخبر بغير ظاهر ولهذا قد فسر غير واحد من العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام حتى يذوق حسينتها قال المراد بذلك هل في معرفة الجماع ولا يكون ذلك يلزم منه الانزال. وفسره بذلك غير واحد من العلماء ابي عبيدة معمر ابن وغيره وغيره من ائمة اللغة. وقد قال بعض العلماء كابن عربي وغيره ان العرب تسمي كل لذة حسينة سواء كانت جماعا وغيره. هذا المعنى محل اجماع عند العلماء ولا خلاف ولا خلاف في ذلك. وانما الخلاف في التزام هذه الشروط وهو ان الرجل اذا جامع امرأته وهذا شرط ثابت وما تقدم به الشرف اليه انه لابد ان يكون ذلك في قبوله. فان جامعها في دبر قالوا لم يصح ذلك. وهذا محل خلاف. وان بشرهم دون الفرج فانزل. قالوا هذا لا يفسده الاجماع واجمع العلماء واجمع العلماء على ذلك وانما خلافهم في النكاح الذي يجب في مثله الحج فان كان كذلك وجب وجب او جاز للمرأة بعد طلاق الثاني ان ترجع الى زوجها وهذا الدليل فيه ظاهر وهو موافق لظاهر كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قول هنا باب مثل خيار في النكاح قالوا بالخيار الاشارة الى معنى اصول الفقه وهي في العقود على وجه العموم في مسألة الوضوء او النكاح وغيرها عقود لازمة وعقود غير لازمة. النكاح من العقود اللازمة. التي لا يثبت فيها الخيار الا بدليل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل خيار مستثنى من عقود البيع. وقال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما فلم يتفرقا. وقوله عليه الصلاة والسلام بالخيار دليل على ان الاصل اللزوم. وانه لا يستثنى من اللزوم الا ما دل الدليل وما كان في المجلس وتقدم الاشارة الى الى انواع الخيار في خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيش الى الى اخره وعقد النكاح هو من من العقود اللازمة التي لا خيار فيها ان يرجع الانسان الا بالعين. فان كان ثمة عيب صح لاحد المتناكحين ان يرجع النكاح. والعيب قد اختلف العلماء في تحديد روايات الكلام واشارة الى الى بعض انواع العيوب فيما يأتي باذن الله تعالى والمراد من الخيار وهنا اي وجود الخياط في النكاح من جهة الاصل. سواء كان في مسألة الكفاءة بين الحر والعبد او الكفاءة في المرأة اذا كان فيها عيب ونحو ذلك ان كان يكون اذا رغب ان تكون بكرا وجدها ثيبا ونحو ذلك فان هذا هلو من مما يفتح فيه الخيار والرجوع ام لا هذا محل كنابر عند العلماء؟ الاصل عند العلماء وباجماعهم ان النكاح عقد لازم. لا يصح فيه الرجوع وذلك لشدة وغلظ هذا العقد. وان الرجوع فيه والتهاون فيه يجعل الاوضاع رخيصة والشارع لما شدد في عقود البيع ان المتبايعين ان تعاقب على شيء لم يصح ان يرجع احدهما ولو في سلعة يسيرة في ذلك اقل بكثير من التبعة في النكاح. ولو كان الخيار في النكاح للزوجين متى ما شاء ونحو ذلك لرخصت الفروج ولهانت ولقلت قيمتها ولا اساء الناس ظنا بالمتعاقدين احدهما على الاخر فيفسخ ونحو ذلك ويكثر كذلك الوقوع بالوطء شبهة ويتعذر من الناس بذلك ونحو ذلك انه عقد ثم رجع او رجعت ونحو اعلى وما يتبع ذلك ايضا من من تداخل الانساب فهذا كله من كله مما احترز منه الشارع ولهذا جاء في الخبر وقد تكلم فيه غير واحد من العلماء ثلاث جدهم وهزلهن جد. الصلاة والعشاق الصلاة النكاح والصلاة والحساب. والمراد بذلك ان الانسان ان بدا منه شيء ظاهر من طلاق او نكاح او عشاء اخذ بظاهر الامر ولم يرجع الى نيته هذا هو الاصل. فاذا طلق الرجل زوجته بالظاهر واثبت عليه انه طلق لا ترجع الى نيته الا في حالة واحدة. والحالة الواحدة اذا كان هو المستشفي. اما اذا لم يكن هو مستفتي وطلق واشتكت زوجته وانه قد طلقني مرتين وشهد على هذا الطلاق فلان وفلان وقد طلبت منه زوجته ولا يرجع الى نيته. وكذلك اذا اعتق الرجل عبده عتق منه ولو قال اني امازح او اكون اجلا ونحو ذلك كذلك ايضا في مسألة النكاح يؤخذ بظواهر الامور ولا يؤخذ بالبواطن اذا قال الرجل زوجت ابنتي فلانا وقال فلان قبلت تم النكاح ولا عبرة بالهزم هنا. ان كان ثمة شهود من يشهد على هذا الامر تم اما العقل ويقال حينئذ انه لا خيار في هذا في هذا الامر. نعم. وقوله وذكر نكاح المشركين نكاح المشركين على احوال متعددة الشرك من جهة الاصل اذا اطلق في كلام الله عز وجل وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل سائر المنن سواء الكتابية او غير الكتابية. الا اذا اقترن وكان ثمة قرينة تقيده عن ذلك. كان يحترم الشرك بلفظ اهل الكتاب. عليه حينئذ يخصص الشرك بالوثنيين من قريش وغيره ويكون اهل الكتاب المراد به اليهود والنصارى. وهكذا ونكاح المشركين نكاحا كتاب وهو نكاح صحيح جائز باتفاق السلف ظاهر القرآن بعض السلف كرهوا كما جاء عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وحذيفة بن اليمان وجعل أبي طلحة ايضا انه اذا وجد المسلمون من نساء المسلمين ما يغنيهم كره لهم نساء نكاح سائر الكتاب. واذا لم يجدوا رخص لهم في ذلك. ولهذا قيده بعض العلماء كما جاء عن حذيفة ابن اليمان وجاء ايضا عن عمر بن الخطاب عليه الله تعالى انهم قالوا بنكاح اهل الكتاب لما كان الصحابة في الفتوح ولم يكن معهم نساء فرخص بنكاح بنكاح اهلي في نكاح اهل الكتاب. ولهذا لما نجح حذيفة اليمان عليه رضوان الله تعالى يهودية؟ امره الخليل عليه رضوان الله تعالى بان بان يطلقها وذلك ان في نساء المسلمين كفاية وهذا يقال به لكن ليس على وجه التحريم لظاهر النص في كلام الله عز وجل ايضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما نكاح غير اهل الكتاب وهو الثاني لا يجوز بالاطلاق ولا خلاف عند عند العلماء في ذلك لا من السلف ولا ولا من الخلف سواء كان ذلك من الرجال للنساء ومن النساء للرجال. واستثنى الله سبحانه وتعالى نكاح الرجال المسلمين الكتابيات بخلاف الكتاب للمسلمة فهو لا يجوز بالاجماع ولا خلاف عند العلماء في هذا. الحالة الثالثة هي المشرك والمشركة اذا كان عقدهما في حال الجاهلية ثم دخل في الاسلام فاذا كان قد دخل في الاسلام والاخذ جاهله فهل يجدد عقدهما ام لا؟ هذا محل خلاف عند يأتي الكلام عليه. الحالة الرابعة اذا دخل في الاسلام احد الزوجين وبقي مشركا فيقال انه لا يخلو هذا من حالين ايضا. اما ان يكون احدهما من اهل الكتاب فلا اما ان يكون اما ان يكون الزوج كتابيا والمرأة اسلمت دخلت في الاسلام فلا للمرأة ان تبقى في عصمته. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. قال ولا تنكحوا المشركين. وفي قوله وتعالى وفي الحالة الثانية اذا كان الرجل مشركا والزوجة مشركة واسلم الزوج وبقيت الزوجة على دينها يقال انها لا يخلف اما ان تكون كتابي فالنكاح باقي وهو صحيح ولا حرج عليه من دوام البقاء. واما اذا كانت الزوجة ليست بكتابية فلا يحل للزوج ان يبقي غير كتابية عصمته. مع اجماع العلماء على ان النكاح قبل ذلك نكاح صحيح. وانه لا جددوا النكاح وقد اجمع العلماء من السلف وخلل في ذلك وهو ظاهر القرآن. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى جملة من نساء المشركين انها انها امرأة فلان كما في امرأة العزيز وامرأة فرعون ونحو ذلك والاصل في ذلك انه ينبغي الا مثل هذا النكاح ان مثل هذا النكاح نكاح نكاح صحيح. واما مسألة بين المسلم بين المسلمة والمشرك ان دخلت في الاسلام وبقي مشركا على دينه فالعقد يكون بعد دخولها في الاسلام معلق ان دخل في الاسلام مضي على ذات العقد وان لم يدخل في الاسلام فسخ ذلك العقد ولا حرج عليه بعد استغرائها ان تنكح زوجا ان تنكح زوجا غيره وذلك انه لا قوامة للمشرك على المؤمنة باجماع العلماء. ويأتي مزيد كلام على الاحوال هذه الاحوال باذن الله عز وجل في موضعه نعم اعد اعد فقال يا رسول الله فقال النبي هذا الخبر قد جاء من طرق عدة الى ان نحو عشرة طرق عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. وجاءت قصة بريرة ايضا من غير هذا الوجه عن عائشة اه ومن غير اه هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى وفق ما جاء في هذا الباب هو حديث عائشة بضفة بريرة وبريرة كانت تهدأ تحت عبد تزوجها قبل ان تعتق والايراد ايراد المصنف عليه رحمة الله تعالى لهذا الخبر بهذا الباب يشير الى مسألة الخيار بالنسبة للامة الى عتقة واصبحت حرة. فيكون حينئذ زوجها التي هي في عصمته بعد العتق عنه. وحينئذ تكون الحال عبد تزوج حرة. فهل ثمة خيار ام النكاح صحيح ومستديم ام لا؟ ام لها الخيار؟ اولا ذهب عامة السلف من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وغير الى ان الامة اذا عشقت وكان زوجها عرج انها بالخيار. ان شاءت ان ترجع اليه وان شاءت ان لا ترجع اليه. جاء هذا عن غير واحد من السلف جاء عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وعبدالله ابن عمر وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من ذلك في حالة. اذا مكنت العبد بعد انتهاء من مباشرتها او قبلتها. ان مكنته من ذلك فانه لا خيار له. نص على ذلك عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى كما رواه الدار قطني وسعيد المنصور من حديث ابن عمر قال ان مكنته فلا خيار له وجاهد عن عبد الله ابن وجاء ايضا بإنسان صحيح عن حفصة فيما رواه عروة ابن الزبير عن حفصة عليه رضوان الله تعالى والاسناد لا بأس به قد رواه عبد الرزاق في كتاب المصنف وكذلك قد رواه البيهقي لا خيار لا ان مكانة اما اذا لم تمكنوا من نفسها فانها من خيار ان شاءت ان ترجع اليك وهذه هي الصورة العلماء من الحالات التي تملك المرأة صلاة الرجل ولهذا قد جاء في قصة حفصة لما عتقت مولاة اسمها زبراء نادتها حفصة على عجل وقالت ان زوجك عبد. فلا تمكنيه من نفسه. ان كنت لا تريدين. فقال الزهراء الصلاة طالق طالق طالق ثلاثة. فخرجت منه لان اصبحت حرة فطلقت عبدها ثلاثة. يقول بعض العلماء ان للحرة ان تطلق العشر. ولهذا قد اختلف عند بعض من الحرة من عشر طلقتين او ثلاثة. والمتقرر عند العلماء ان العبد من جهة النكاح والطلاق كذلك تلك العزة انه يختلف عن الحرة له زوجتان وله طلقتان والامة حيضتان الى حيضة ونصف وهذا جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وفي هذا ايضا اشارة الى مسألة الشروط في تقدم الكلام عليها ولكن مراد المصليب عليه رحمة الله تعالى من ايراد ذلك ومثلا مسألة الخياط انه للامة ان تختار الرجوع الى زوجها العبد. وقد تكلم بعض العلماء على مسألة في هذا الخبر وهي مسألة الكفاءة في النكاح. قالوا لما شرع النبي عليه الصلاة والسلام للامة ان تختار زوجها بعد عرسها او او لا تختاروا دل على ان الكفاءة ان الكفاءة مطلب. نص على ذلك غير واحد من العلماء. وهذه المسألة قد اختلف العلماء على قولين وهما روايتان في مذهب الامام احمد هل الكفاءة شرط في صحة النكاح ام هي شرط في الرضا قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هناك من قال انها شرط في صحة النكاح فلا يصح نكاح غير الكفر من هي اعلى منه وكذلك العكس وهي رواية في مذهب الامام احمد والمشهور انه لا بد من الرضا. وطرأ في المسألة انه اذا قيل لا بد من الرضا والعلم انه اذا اخفى الانسان شيئا من حاله اذا كان غير كفء للمرأة او العكس ثم بان بعد ذلك والتضحي قالوا لها الخيار في ذلك قياسا على قصة بريرة. وكذلك ما جاء عن السلف كعبد الله ابن عمر ذلك عبدالله بن عباس وحفصة وهذا وهذا هو الصواب انه ليس شرط صحة وانما فهو مستلزم لرضا وعلم الزوجين. فان علما واسقطاه صح النكاح. وهذا هو الظاهر لظواهر النصوص من كلام الله عز عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وهذا هو الصواب ان زوج بريرة كان عبدا. وهذا الذي قد رواه ابراهيم النخائي. عن الاسود عن عائشة جاء عنه موسى عن عيسى عليه رضوان الله تعالى بلفظ الحر وجاء بلفظ العبد والصواب في العبد. وجعل في بعض الطرق عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت انه حر. والصواب في ذلك انه عقد وقد وهم في ذلك من جعله من جعل من قول عائشة والصواب انه من قول الاسود كما نص على ذلك البخاري كما في كتابه التاريخ. قال والصواب في ذلك انه والصواب في ذلك كانه كان عبدا. نعم ويؤيد ذلك ما ذكره غير واحد من اهل السير ان زوج بريرة كان مغيث وكان عبدا جاء في بعض المسانيك انه كان يدفع بريرة في سكك المدينة وهو يبكي يريد ان ترجع اليه اللهم وهذا اسناده عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وهو الغلط انه من قول اسود كما جزم بذلك البخاري وكذلك ابو حاتم. وغيرهما نعم وقال نعم فلما فلما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم الانسان اعلم الناس بحاله ولهذا قد روى الخبر عن عائشة عليها رضوان الله تعالى اناس من اهل بيتها كالقاسم ابن محمد وعروة فهي قالت اروى وعمة القاسم ابن محمد وهم اعلم الناس اعلم الناس بمولاة عائشة رضوان الله تعالى ولهذا اتفقوا على انها كانت ان زوجها كان عبدا وليس بحر ولو كان حرا لما حق لها الخيار وما تفرد به بعضهم في رواية ابراهيم عن الاسود عن عائشة فهو رهم وغضب. نعم وعن رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم هذا الخبر قد رواه من ذكر المصنف والصواب فيه الاغتسال ولا يصح موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء من قول من قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بخلاف والوهم في ذلك من معمر ابن راشد الازدي عليه رحمة الله نص على ذلك البخاري كما في كتابه التاريخ الامام مسلم كما في كتابه التمييز. وكذلك ابو حاتم كما في العلل. وكذلك ابو زرعة وغيرهم من الحفاظ وقد اشار الى هذا البزار عليه رحمة الله كما في مسنده ان معبر ابن راشد قد حفظ هذا الحديث في البصرة وارسله وارسله باليمن. والصواب في ذلك الارسال وذلك انه قد رواه او الامام مالك ابن انس عن الزوري انه قال قد بلغني عن غيلان وقد رواه كذلك عقيل عن الزوري قال بلغني عن ابي ورووا جماعة شعيب ابن ابي حنبل عن الزهري عن محمد بن سويد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل وفي في جميع هذه الطرق الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا وهذا الذي عليه عامة عامة نصاب وهذا اشهر الاخبار التي قد جاءت في هذا الباب. وقد جاء ما يشهد له من حديث افضل من معاوية. وكذلك من حديث عبدالله ابن عمر والصواب في هذا الخبر انه كما انه منكر من جهة الاسناد كذلك منكر من جهة المدح. فان هذا الحديث قد روي من حديث الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ان رجلا قد طلق جميع نسائه فقال له عمر عليه رضوان الله تعالى ارضه نساءت والا رجمنا قبرك كما رجمنا قبر ابي الغار. وهذا اسناده صحيح فالمتن مطلوب كذلك الاسناد ايضا في وام في وام وغلا وفي هذا الخبر اشارة الى ان الرجل مخير ابقاء ما زاد عن اربع اذا دخل في الاسلام وهو كذلك وانه يخير باربع سواء كن السوابق او النواحي. ولا حرج عليه في ذلك. ذهب بعض الفقهاء وقول بعض اهل الرأي انه يبقى في عصمته الاول ويطلق الاواخر وهذا خلاف الظاهر معنى هذا الخبر في منع الرجل ان يتزوج اكثر من اربع محل اجماع عند العلماء ولم يخالف في ذلك احد علي بن المنذر وكذلك ابن البرز والقرطبي والنووي وغيرهم ولم يخالف في ذلك الا القاسم وشيعته من ومقاسمية من الشيعة الذين قالوا بانه يجوز للرجل ان يتزوج الى تسع. اسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وطائفة ايضا من غلاة قالوا بانه يصح له ان يتزوج بغير عدد. وهذا قول باطل لا يعول عليه لا قائل به من اهل السنة. ولا يعبده شيء ما جاء عن الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام محل اجماع على انه على الخصوصية. والنبي عليه الصلاة والسلام قد تزوج من النساء خمس عشرة امرأة. واجتمع عنده عليه الصلاة والسلام احدى عشرة ودخل ثلاث عشرة امرأة. وتوفي عليه الصلاة والسلام عن كما نص على ذلك اعلم الناس بحاله انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك من خصائصه الزواج باكثر من اربعة واما القياس عليه فهو قياس باطل. والاستثناء انعقد الاجماع عليه في عصر الصحابة والتابعين واتباعهم الى يومنا هذا نعم يا رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر تقدم الكلام معنا على مسألة المحرمات وهذا الخبر باسناده جهالة فانه يغني عن الضحاك ابنه وهو عن ابيه قال البخاري عليه رحمة الله كما في كتابه التالي لا يعرفون ولا يعرف سماع بعضهم من بعض. وهذا الخبر من جهة المعنى الصحيح عن رسول الله صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه العمل وهو ظاهر في قول الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين كما تقدم الكلام عليه في ذكر المحرمات. وقد حث غير واحد من العلماء على ان انه لا يجوز للرجل ان يجمع بين الاختين. نص على ذلك ابو منذر ومعز البر وكذلك ابن الوزير وابن هبيرة. وغيرهم من من العلماء ان يجمع بين الاختين سواء كان من نسب او رضاع ويحرم عليه ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وعزمها العلماء على انه يلحق في الخالة والعمة عمة عمة العمة. وخالة الخالة فخالة العمة فقالت الخالة خالة وعمة العمة عمة وهذا محل اجماع حكي الاجماع على ذلك نص عليه ابن الوزير وغيره على انه على الرجل ان يجمع بين بين المرأة وعمتها وعمة عمتها وبين المرأة وخالتها وخالتي خالة وان ذلك كله محرم. وقالوا العلة في ذلك ان في هذا سبيل الى قطيعة الارحام وقد سجد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فقال لا يدخل الجنة قاطع. والقطيعة من الكبائر فاحترز من ذلك وصلة الارحام تكميلا لهذا الامر العظيم من الشرف. فحرم الله عز وجل الجمع بين الاختين لانهن ضرات ولا يلتقين عادة فيكون ثمة قطيعة كذلك بين المرأة وعمتها وخالتها وهذا يدل على ان العمة والخالة مما يجب وصله من الارحام وهذا محل اجماع عند العلماء وانما الخلاف في من هو بعد ذلك في ابناء الخالات وابناء العمات وبناتهم هل هم من الارحام الذين يجب وصلهم ام لا؟ على خلاف عند العلماء؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم يكفي يقول اذا عقد الاخ الشقيق الاصفر مع وجود الاخ الشقيق الاكبر ان يصح العقد. اذا الاخوة يستوون بالنسبة ولاية لا يفرق بين كبير وصغير بخلاف العرف. يكون عند العرف عند الناس ان الذي يأخذ الكبير لكن لو عقد الصغير لا حرج في ذلك ولا خلاف عندهم اذا انابته الزوجة فان العلماء يقولون اذا اتحد الاولياء في الدرجة انابت المرأة وكيلا عنها. فتقول فلان وكيل او الاكبر ونحو هذا. لكن ليس لها ان تنيب الى بعد مع وجود مع وجود الاقرب الا لعلة. كان يكون مثلا فيما يخل بولاية كان يكون مثلا فاسد او مازن او ديوث او يكون كافر ونحو هذا فانها تسقط ولايته عند العلماء نعم الى ان ينبر في حال زوجها ان دخل في الاسلام ان دخل في الاسلام فقد في عصمته من غير عقل نعم وان طالت الامداد يعني كلها خيار ان تبقى وتنتظر او تتزوج شريطة ان ان تتبع قبل زواجها قل القول في ان يسدل سترا هل يصح هذا القول في مسألة اذا تزوجها رجل اخر ثم طلقه بدون شمعة هذا لا لا يصلح هذا قول شاذ لا يعول عليه يقول اذا تزوج ابي امرأة ثم طلقها وتزوجت غيرة فهل يجب فعليه زيارته لا يجوز عليه ليس من الارحام ولا يجب عليك كذلك ان قد يكون المروءة بحسن العهد والنصران نعم حديث نعم مرحبا بكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد