الحمد لله رب العالمين رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم الله اكبر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا الحبيب قد تفرد برواية محمد ابن اسحاق عن داوود ابن قصين ان يكرم عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه بهذا وهذه الرواية قد انكرها لواحد من الائمة تعليم المديني وابي داوود وكذلك الدارقطني وغيرهم وقد جزم علي المدين عليه رحمة الله ان ما يرويه عن عكرمة انه من جملة المناكير بل انه قال ان الى الشعب والسعيد المسير هي هي خير منه. وهذه الرواية هي من جهة الاصل. من جملة من جملة المناكير وذلك ان اغلب ما يروي هذا او يروي هذا الاسلام وهذا الطريق عن داود ابن حصين هم من جملة الضعفاء واكثر ما يروي عنه هو ابراهيم ابن ابي يحيى الاسلمي وهو شيخ الامام الشافعي عليه رحمة الله ومتروك. وقد كذبه غير واحد ويروي عنه ايضا ابراهيم ابن اسماعيل وروي عنه ابراهيم ابن اسماعيل ابن مجمع وغيره ويروي عنه قلة من الثقات كمحمد ابن اسحاق يروي عن ان يكرم عن عبد الله ابن عباس وينبغي ان يعلم العلماء عليهم رحمة الله هذا حكمهم على الاخبار. يريدون اذا كان الطريق مشتهرا وطريق بالجملة لا يروى الا من طريق رجل ضعيف يطلقون الله على الطريق المشتهرة. ولا يريدون الرأي الضعيف وهذا وهذا كثير في اصطلاحاتهم. فينظر غير معتني على حكم الائمة على بعض الطرق فيضاعف هذه الطرق باعتبار ان باعتبار ان هذا الاسناد على وجه العموم ضعيف لذاته. فبعضهم يضعف داوود على وجه الاطلاق. وبعضهم يعير ذلك بداود متى وجدت؟ وفي هذا نظر وفي اهل قصور. وذلك انه بحاجة الى الصبر والنظر. فنجده في بعض الاحيان ان العلم عليهم رحمة الله يصحون بعض مع اطلاقهم الايثار على ذلك. وقد جاء عن محمد وقد لف على بالتفصيل ابن ابي في كتابه الكامل وكذلك ابن القيم عليه رحمة الله داوود الحسين في بلاده لا بأس به وهو ثقة وكذلك عش الامام مولى عبد الله ابن عباس وهذا الانسان من جهة الاصل بنشره ان صح الطريق اليه. ولهذا قال ابن ابي عليه رحمة الله داود بن حصين وحديثه صحيح الا ان البرية بمن يروي عنه ممن يروي عن داوود بن حصين. وذلك ان اكثر من يروي عنهم من الضعفاء فتفردوا بالرواية عنهم في احاديثه كابراهيم ابن ابي يحيى وكذلك خالد القرشي وكذلك سليمان ابي ايوب وكذلك ابراهيم ابن ابي يحيى الاسلمي وابراهيم ابن اسماعيل ابن ابي حبيبة وابراهيم اسماعيل ابن مجمع وغيرهم هؤلاء من جملة من هو من هو مضاعف او من ينوي انه ضعيف. او كان مجهولا كحال الفرس علي يقال ان وصف هذا الطريق بالنكارة مستقيم عند العلماء باعتبار انه ولكن ليس على كل حال فقد رحمة الله في الامام احمد وغيره اذا اذا خرج حديثا من الاحاديث من هذا الطريح من طريق لوس ابن حصين ان اكرم على ابن عباس يصحح هذا القبر والعلة فيه ينظر انها ليست من داوود وانما هي ممن يروي عنه. وهذا الخبر ليس من احاديث ابراهيم ابن ابي يحيى وهو المفسرين عن داوود. وليس من الاحاديث الضعفاء والمجهولين من يروي عن داود وانما هو من حديث محمد ابن اسحاق وقد صرح بالتحريف هنا ويقول حينئذ حديث صحيح. ولهذا قال لابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الزاكي عن عكرمة حديثه الصحيح ولا عبرة بربي هذا الطريق. حال النظر في ترجمة داوود كلام العلماء مجمل في انكار طريقه عن عكرمة ولكن حال جبر المرويات يمتاز في هذا عمن ينظر في كتب السرازل المجردة. واذا وجدنا في كلام العلماء كأبي داوود فانه قال وابن حصين وكذلك انكرنا هذه الرواية ولكن اذا انتظرنا المرويات عن عكرمة وجدنا ان فيها بضعة احاديث صحيحة. وتتبعنا هذه الاحاديث التي هي نحو الخمسة احاديث وجدنا انها من غير طريق هؤلاء المشهورين وانما من طريق من هو موثق او من جملة من هو في دائرة الضبط سواء خفضته او قوية كمحمد ابن اسحاق. وهو قد تفرد بهذا الخبر عن عكرمة ان يكرم عن عبد الله ابن عباس فصح هذا الحديث من هذا الوجه. وهذا ما ينبغي ان ينبه عليه انه ينبغي لطالب العلم حال النظر في مسائل في مسائل التعريف. الا يأخذ بظواهر الامور بل انه لابد ان يجمع مع ذلك الصبر. والصبر هو ان يجمع طالب العلم ما يوافق هذا الطريق لهذا الاسلام سيصدرها ثم ينظر في كلام العلماء فيها. واذا نظر في كلام العلماء ووجد ينظر في سبب هذا الكلام. واذا وجد سبب للتباين يقابلها الوجه او وجد مخالف ام لا ويقرنه بين كلام العلماء في الجرح والتعديل على الرواة. وهذا ما ينبغي ان يشار اليه. والا اصبح طالب العلم يقع في ناخد من هذا ويقع حينئذ في مخالفة الائمة او يجد الائمة قد اختلفوا في بعض الاحكام المجملة فيظن ان هذا من جملة الاضطراب والتنافس. فيجد ما علم به عليه رحمة الله قد حكم على الامام بن حثالة نجم انه منكر. ويجد ان الامام احمد عليه رحمة الله تعالى قد قوا به يقول ان هؤلاء قد تناقضوا وهذا قصور في البحث وقصور في وقصور في النظر ولذلك ايضا ما ينبغي التنبه له ان كثيرا من السلاسل الاسنادية التي يحكم عليها العلماء في رواية داوود عن عكرمة عن سنان ابن عباس وفي رواية ايضا سماك بالحرف عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس ان حكم الائمة عليها من جهة الاسلام بالنكارة ينبغي الا يؤخذ عنه الصراط. وان كان من جهة الاجمال الحكم اغلبي عند العلماء الا انه قد يرد على هذه القاعدة بعض الطرق وبعض الاحاديث. فينظر فيها بحسب المتن المروي. فاذا كان الائمة عليهم رحمة الله قد حكموا على طريق من الطرق انه منكر فينظر في اغلب مروياتها في الطريق فاذا كانت الاحكام علم ان الائمة عليهم رحمة الله تعالى سددوا في ذلك فاذا جاء في بعض الطرق من هذا الحديث لكن بغير الاحكام التأثير والمغازي والتفسير فانه يخفف بذلك ما لا يخاف في غيره. كذلك ما يأتي في الموقوفات فانه يهون فيه ما لا يهون في المرفوعات وهكذا فانه لا بد من التفريق بين النسوف والتفريق ايضا بين كلام العلماء والمفصل والائمة عليهم رحمة الله في هذا الخبر منهم من صحب الخبر ومنهم من اخذ بظاهر هذا الخبر ولعله كجماعة من المتأخرين ومنهم من حكم عليه بالقوة والجودة باعتبار سلامة اشماله في الظاهر من رواية محمد بن اسحاق وهو الصادوق عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد جود الامام البخاري عليه رحمة الله وكذلك يزيد ابن هارون بالخبر وجعلوه اصح من حديث عامر بن صهيب عن ابيه عن جدة النبي عليه الصلاة والسلام قد ارجع ابنته الى ابي العصر الربيع بنكاح جديد ومنهم من حكم بنكرته وصعد عمرو شعيب وهذا يغلط في كلام الفقهاء والمتأخرين. ولم يظهر والله ولا من حديث عمرو بن شعيب منكر وذلك انه عنه الحجاج امر بن شعيب في رواية الحجاج علي انقطاع وذلك لو لم يسمع منه الصواب انه سمع محمد ابن عبيدالله الارزلمي. وقد نص على هذا الامام احمد عليه رحمة الله وقال لم يسمع الحجاج من عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. ولهذا قد وقع باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس قد ارجعا اليه بغيرك عن جديد. وفي حديث عمرو بن شعيبة النبي عليه قد ارجعها قد ارجعها بنكاح جديد. فاعتمدوا تناقض والا فالاصل اتفاق الواقعة حاجة مرة واحدة ولا يقال ان من علم حجة على من لم يعلم وان من عند نبيه ينزل في العلم يؤخذ به ومقدم على من لم يعلم يقال ان اجر ابن عباس رضي الله عنه الكلام لو ارجع بغيرك مجال للزيادة وانما هو الاستضاف فلابد حينئذ من حجم القضية بالترفيه او احد الاخبار وعليه ان حديث عبد الله ابن عباس اصحه من حديث عمرو بن شعيب كما نص على ذلك الامام البخاري عليه رحمة الله وما له الا في هذا الخبر غير واحد من ائمة الامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في ظاهر الجلالة في السنن وكذلك الدارسني عليه رحمة الله في كتابه وكذلك الذهبي وقبل ذلك الحاكم وفي كتابه المستدرك وهو اصح من جهة الاجمال والاسناد من حديث عمرو ابن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من وجهين وجه الاول ان الاسلام سهل عبد الله ابن عباس صحيح وبخلاف اسناد عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فانه معلوم بعلته للحجاج وقد تكلم به وكذلك الانقطاع بينه من عمرو بن شعيب وانما سمع من حمد وعبيد الله العرب كما نص على ذلك الامام احمد عليه رحمه الله وغيره وكذلك ايضا ان الموصول الى تواجد وهذا هو الثاني ان الموصول الى قدم ارجحها اقواها اسنادا ولا ينكر حينئذ الجمع. مع ان القاعدة الاصولية والفعلية اتفاقا الادلة اولى من ايماننا في حال في حال الاتفاق في والقوة وهنا لا مجال للجمع باعتبار الثبات ثم ايضا في باب الصحة والضغط حديث عبد الله ابن عباس وهو صححه من حديث عاطف ابي شعيب عن ابيه عن جده في هذا المسألة وهي مسألة نكاح المشركين وقد تقدم الكلام عليه ان الله سبحانه وتعالى قد حرم نكاح نكاح المشركين للمؤمنات وحرم على المؤمنين ان ينكحوا المشركات وستر الله سبحانه وتعالى بذلك الكتاب تقدم الاشارة الى هذه المسألة. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعد هجرته وهجر اليه من هاجر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان الزوجان متلازمين قد يسلم احدهما ويتأخر الاسلام الاخر وكذلك العكس اذا اسلم الزوج وتأخرت الزوجة فقد تسلب الزوجة ويتأخر الزوج. فثمة مسائل اولا لما تقرر انه يحرم ابتداء نكاح المشركين على وجه الاطلاق باجماع الامة وبالنص في كلام الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة الى النظر في هذه المسألة في حال في حال دخول كثير من المشركين في الاسلام. وكذلك ايضا في حال الردة اذا ارتد مسلم عن مؤمنات. فما الحال في ذلك؟ اولا لما سبق العلماء على حرمة النداء من جهة الابتداء ولم ما كان المشرفون في الصدر الاول قد عقدوا النكاح ثم بعد ذلك دخل بعضهم الاسلام فيقال اذا دخل الزوجان الاسلام فانه لا خلاف في ذلك بامضاء العقد على ما كان عليه باجماع العلماء. وانه لا خلاف في ذلك عندهم. ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام احدا لما دخل الاسلام عن عقده هل اشتد عليه او لم تشهد عليه؟ هل هو باذن الولي ام هو بماله ونحو ذلك؟ امضى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عليه ما كان عليه وعليه من دخل في الاسلام من اصحاب المنن لا يحتاج الى تجديد عقد بالاجماع باجماع السلف. وانما يبقى على واما النكاح من جهة الابتلاء قالوا وخاص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التحريم وحكي انه عام في سائر الانبياء وحكي انه خاص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم والا في السابق فقد يتزوج المسلم لمن تدين لله عز وجل واثنب له وجهه بغير المسلمة. واستدل بعضهم بما جاء في قصة لوط عليه الصلاة والسلام. ان عرض بناته على على قوم. هؤلاء بناتي هن اطهر لكم. قال بعض المفسرين ان الزواج من المسلمة جائزا في الليل السابقة. وقد اشار الى هذا المعنى بعضهم كما جاء عن مجاهد بن الجبر وكذلك سعيد بن الزبير ما قال ان لا عبرة بذلك باعتبار النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام قد بين حرمة ذلك والاصل بالاتفاق الا ما ادل عليه الدليل باختصاص في هذه الامة واما ما جاء في قول الله عز وجل هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فان المراد بالبنات وسائر قومه فان سائر الناس ابوهم نبيهم. وهذا قد جاء عن عبد الله ابن مسعود. في قراءة في قول الله عز وجل ازواجه امهاتكم. قال وهو ابوكم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه قال كما ان امهات المؤمنين هن امهات فاخذن الامومة من النبي عليه الصلاة والسلام فهو ابوه. والى هذا مصدر واحد من السلف في عبد الله ابن مسعود وجماعة منه وجماعة من اصحابه. واما مسألة الباب وهي ان اذا دخل احد الزوجين في الاسلام وبقي الاخر فهناك من العلماء من قال ان ذلك كحال الربا يفرق بينهم في حال دخول الاسلام ويستثنى من ذلك الزوج. اذا اذا دخل في الاسلام وكانت زوجته كتابية فانه يبقى على حاله كما تقدم الاشارة الى هذا ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك. منهم من قال انه يفرط في ذلك وهذا مروي عن الامام احمد الجماعة من السلف كعطا وعكرمة وسعيد بن الزبير ومجاهد بن جبر وغيرهم من السلف. ومنهم من قال انه ينظر ويعرض عليه وتبقى في عدتها وعدة من دخل زوجها في الاسلام وهي باقية وكذلك ايضا من دخل في الاسلام وزوجها كافر العدة في ذلك كعدة المطلقة عند اكثر العلماء. ذهب الى هذا الجماهير العلماء من الاربع وعامة السلف. وبعضهم من قال انها ليست بعدة مطلقة وانما تستغرق. تستغرق بحسب حالها حتى يغلب على الظن براءة حالها من نظفه. وحينئذ يقال انه دون ان تتزوج والذي عليه عامة العلماء ان عدتها كعدة مطلقة. وكل بينونة بين الزوجين سواء كان طلاق او او لاهل او كان بسبب امر محرم كبيان رضاع. ونحو ذلك فان العدة كعدة الصلاة عند اكثر العلماء بل عند عامتهم وحينئذ يقال انه يجب على من دخلت في الاسلام ان تبقى كعدة مطلقة وفيها حال ذلك يحرم على زوجها ان يجامعها او تمكنه من الثياب. قد اجمع العلماء على ذلك حكى اجماع العلماء خير منذر كما في الكتاب الاوسط وكذلك الشافعي كما بكتاب الام والقصب كذلك في كتاب التفسير وقد جاءت حرمة ذلك وبيان عن غير واحد من عن غير واحد من السلف ولا اعلم من خالف في ذلك. وانما الخلاف في امتداد ذلك بعد قضاء العدة وان ترجع الزوجة اليه ان دخل في الاسلام باخذ جديد ام لا؟ على اختلاف لاعبين واردة في هذا ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وحديث عمرو ابي شعيب الاعرابي عن جهده فمنهم من اخذ بهذا ومنهم من اخذ بهذا اما المسيح فاجمع العلماء على ان الزوج لا يمس الزوجة المسلمة ولا خلاف في ذلك. واما عرض الاسلام في العدة على قول جمهور العلماء وهذا نص عن الامام احمد وكذلك الامام مالك والشافعي وهو قوم لابي حنيفة عليه رحمة الله ان ابي عدتها تعرض على على زوجها الاسلام. فان قبل بذلك ودخل الاسلام اليه بنكاح جديد ام لا؟ اولا يقال ان اصل عرض الاسلام وبقائها في عصمته محل خلاف كما تقدم الاشارة اليه. منهم من قال انها عليه بدخولها بالاسلام فان دخلت في الاسلام كانت كحال الملاعب. تنفسخ بحالها وكحال الردة وانا مروي عن الامام احمد الا انه يصوغ لها الرجوع بعد دخوله في الاسلام بعقد جديد. وعلى اخر الامور العلماء انها تبقى بالعدة وتعرض عليه الاسلام فان دخل بالاسلام فلا يرجع باخذ جديد على على الصحيح من اقوال العلماء. نص على ذلك الامام الحنبلي رحمة الله تعالى من شرع له ذلك اخذ اخذه ومن حديث ابي لابن عباس وكذلك جاء عن البيشيات والحسن البصري الاوزاعي وقال به ابو حنيفة وكذلك الامام مالك وهو مروي عن الامام الشافعي عليه رحمة الله الا ترجع اليه؟ ترجع اليه بغير عقد جديد ما دامت العدة اما اذا خرج من عدة فهذا دليل منه واذا رغبت المرأة ان تنتظر حتى انقضاء عدة ايام. فهل ترجع اليه ان رغبت الرجوع ودخل في الاسلام؟ بعقد جديد ام لا؟ قد اختلف العلماء في ذلك. حكيت على انها ترجع اليه بعقل الدليل. نص على ذلك مع الدكتور عليه رحمة الله كما في كتابه وقال اجمعت الامة على الا الا الخلاف الذي قد جاء عن ابراهيم النخعي ولم يوافقوا على ذلك احد. وقد وافقه على ذلك جماعة من المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم وكذلك تلميذه حماد بن ابي سليمان من اصحاب ابي حنيفة ومروي عن بعض الفقهاء من اهل الرأي من المتأخرين ان المرأة اذا انقضت عدتها بعد دخولها في الاسلام وزوجها كافر انها ترجع الى زوجها بالعقد الاول ولا يشترط عقد الجريح. اي لا يشترط الجهاد والقبول ولا المال ولا الشاهدين. وانما نرجع اليها بالعهد الاول واستدلوا بظاهر ما جاء في حديث في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى عنه وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام ارجع رأسه ارجعته زينب. الى زوجها وذلك بعد انقطاع ست سنين. وذكر ست سنين في ذلك قد نص عليه البعض المؤرخين محمد بن عمر الراقبي وغيره وهذا يظهر لي والله واعلم انه وهم وغلق واصابوا في ذلك ان المدة اكثر من ذلك. بل هي نحو من بضع بضعة عشر عاما وذلك ان المراد بقوله اي بعد هجرتها وقدومها للاخر والا فزينب قد كما ذكر المؤرخون في ابتداء بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وبقيت بمكة ولكنها لم تهاجر الا مات النبي عليه الصلاة والسلام في ثم لما هاجر قدم زوجها بعد ذلك بست شهيد واما الاحتجاج لهذه المدة في نظر ايضا على هذا وذلك ان الاية في قوله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر التي نص الله سبحانه وتعالى على حرمة النساء المشركات وكذلك نكاح المشركين المؤمنات هل هي قبل هذه المدة ام لا؟ هذا محل ظن ولا يحكم فيه. واما الاحالة الى العدة بين الزوجين. فقد العلماء في الشيخ وابن القيم الى انه لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة. وظهر حديث عبد الله بن عباس انه ما رجع من غير استفسار الغير واحد من العلماء ان النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل احدا عن عقده السابق وما سأل امرأة العدة يا ولهذا قد بالغ بعضهم عبد البر في تهويل حديث زينب عليه رضوان الله تعالى هنا واعادته الى زوجها بتعويلات قال الستيني لعلها كانت بيظة لا تفيظ هذه المدة هذه المدة كلها ومنهم من قال انها حامل وبقيت حامل فتأخر امرها ومنهم من قال ان ان النقص قد تأخر ورودها كل هذه احتمالات لا يقال بها الا مع ورود في نص ظاهر يخالف تلك الحال ويقال لهذه التهويلات جمع بين الادلة وتوفيقا بينها خاصة النبي عليه الصلاة والسلام قد ارجعها بنفسي وبغيري وبغير عقد جليس. لا حاجة اليها ولا يقال في ذلك الا في حال وجود النص ولا نص ولا نص في هذه المسألة والذي يظهر والله اعلم صواب قول من قال ان المرأة اذا انقضت عدتها انها ترجع اليه بغير عقد جديد. واما من قال ان الزوج له ان يطأ زوجته المسلمة اذا بقي على شركه حتى تنقضي العدة فهذا قول لا يعول عليه وما قال بذلك احد من السلف ولا من الخلف وان مال اليه بعض بعض المعاصرين ممن شد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الائمة المهديين من الصحابة والتابعين. واما ما يحتج به بعضهم لما جاء عن عمر ابن الخطاب فيما روى ابن ابي شيبة من حبيبي عبد الله الحظرمي وربيعة محمد بن سيرين ان نصرانيين اكملت الزوجة وبقي الزوج. وقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ان شئت المباركة وهذا اسناده صحيح عن عمر استدل به من قال ان انه يجوز الزوج ان يأخذ زوجته المسلمة؟ اولا هذا معارض بالنص الصحيح صريح من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر الثاني ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال ذلك ان شئت ان تبخل اي تنتظر منه اي تنتظري حتى يدخل في الاسلام. وسائري عليه ذلك. وان شئت ان تفارقي فتنظري زوجا غيره وهذا هو المحصول عليه ولا يقبل الاقوال على الصريح منها ونحو ذلك ما جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله فيما رواه عنه عامر بن شرافيل الشابي عن علي بن ابي طالب انه قال هو ابلغ ببضع ذات ما دام في دار الحق وروي عنها ايضا عن حديث ابي طالب. وهذا في قوله عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى اي انه ما دام في دار حرب لم يهاجر فانها تبقى عنده من غير وقت. حتى ينقضي اي تكون في عصمته لكنه لا يجوز له وقفها لظامن النص. فاذا انقضت العدة فرق بينهما. اما اذا هجرت الزوجة وبقيت الزوجة هجرت الى بلاد المسلمين فان فانه بهجرتها تظهر البينونة. وقد ذلك هو الواحد من العلماء كما نص عليه الامام مالك عليه رحمة الله تعالى وحكاه عن امر وحكاه عن محمد ابن زوري انه لا احد من النساء بالنساء المؤمنين هاجرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ردت الى الا ان يسلم. واما في حال العدة فلا خرج على الزوجة ان تنفع مع زوجها. ولو في داره لكن لا تفكره بنفسها. ولهذا ام حكيم وهي زوجة عكرمة ابن ابي جهل. لما دخلت اخلاف هجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هرب زوجها الى اليمن. ذهبت اليه من اليمن لتعرض عليه الاسلام فاسلم فرجع الى النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في قصة صفوات ابن ابية وامرأة بنت الوليد ابن المهيرة وحليمة وكذلك الانفصال قد جاء عن غير واحد من السلف عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما انزل الله عز وجل قوله ولا تمسكوا باسم الكواكب طلق زوجتيه لم يدخل الاسلام فتزوج احدهما وتزوج الاخ اخرى صفوان وعلى كل هذه المسألة من جهة الاصل محل اجماع وعليه ان يعلم انه اذا اسلم احد من النساء من الجاليات المسلمة وبقي زوجها على دينه ولم يدخل الاسلام قال انه يقال لها انها تبقى في عصمته هذه المدة الا انها لا تمكنه من نفسها. ويحرم عليها ذلك. وتعرض عليه الاسلام يقظة العدة. فرق فرق بين وهذا محل محل اجماع عند العلماء ولكن عنده في ذلك وانما قيل بانه تبقى عنده ودعته وفي هذا من من البقاء معه ما يظهر ما يظهر فيه الحال. اما العقد فقد تقدم الاشارة اليه من قال بعقد الجريد فانه ليست شاهدين الرضا وكذلك المرض وكأنه اخذ جليل والصواب انها ترجع اليه بلا عقد كحال المرأة التي ذهبت او نكست عن زوجها ثم او او القاها عند اهلها ثم رجعت اليه. نعم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه يا رسول الله اني كنت وعلم هذا الحديث فيما تقدم الاشارة اليه من بيان الاصل العام في ذلك للنساء المسرفين انه لا يجوز سواء كان الرجل او والمرأة الا ما استثناه الله سبحانه وتعالى بكتابه للرجال ان ينكحوا من اهل القتال من اليهود والنصارى وهذا محل اجماع عندهم انما يروى على بلاد عمر. انه قال لا اعلم شركا مثل ان تجعل عيسى ابن الله. وقيل انه قد رجع عن ذلك والله اعلم انه قال بذلك تنبيها اي انه لا يبغى الانسان الى هذا وهذا ظاهر عمل الخلفاء الراشدين كعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب فانهما كره اذا وجد في نساء المسلمين الكفاية وقد تزوج غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من اهل من نساء الكتاب. من اليهود من اليهود والنصارى. وحديث سمات ابن حرب عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس قد قال لي نكرته غير واحد من الائمة وهو من جهة الاصل العلماء عليهم رحمة الله يطلقون على امثال هذه السلاسل النكارة ولكن يقال هذا ليس على الاطلاق. يسمى للرواية سماس بن حرب عن عكرمة عن عبدالله بن عباس مات قدم الاشارة الاشارة اليه. وذلك انه انه يروي عنه قدماء واصحابه كشعبة بن حجاج وسفيان اذا روى عنه القدماء اصحابه على ذلك غير واحد من كالدار قطن وغيري. اذا في رواية سمعت ابن حرب عن اكرم على ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يروي عن الحالة الثانية ان يروي عن قدماء اصحابه كشعبة كشعبة وصفيان وابي لحظة عن سمات ابن حرب عن اسماعنا بالله ابن عباس والاصل في ذلك الاستقامة الاستقامة ما لم يخالف الثالثة ان يروي الحرب عن اكرم عن غير عبد الله ابن عباس كان عائشة عليه رضوان الله تعالى مثلا والاصل في ذلك الصحة ومن اعل ذلك فقد خالف منهج النقاط الصواب في ذلك والصواب في ذلك الصحة ويسناء الحديث سمات الحرب عليك العباس اشار عليه وهي ما يرويه عن ابن ابي عباس ويرويه عن خلاف علماء اصحابه واغتيال ان المرأة اذا كانت في العز انها تبقى في عصمة في عصمة الزوج ولكن اذا خرجت من العدة فاذا خرجت من عصمته باجماع العلماء على قول ابن عبد وفي حكاية الاجماع نظر فقد قال واحد من الائمة كابراهيم النخعي وحمام ابن سليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ان العلماء عليهم رحمة الله لم يكونوا يسألون عن العدة. في امثال هذه الحال الا في مسألة الاستبراء وانا تنكح زوجا غيره لا في مسألة ارجاعها لاخذ الجريد او بغير عقد جديد ولعل امن معروفة لك عند بعض من تكلم في هذه المسألة واذا تزوجت المسلمة ثم بعد دخولها وفي حال وهي في حال علم باسلام زوجها فهي لا ترجع الى زوجها الاول باعتبار انه هو اولى بها وهذا ظاهر في قصة زينب في زواجها من ابي لا يقول كتاب الصلاة المراد بالصداق المهر وسمي صداقا مأخوذ من الصدق وذلك ان الرجل يظهر قصته بالنكاح بدفعه لماله. في ظهر صحة عزمه بالنكاح ان يبذل مالا برغبة النكاح. ولهذا لا يتحقق منها نكاح حتى يتوفر المهر. فاذا ضرب المغرب عاجلا او اجلا صح ذلك ولا خلاف عند العلماء في ذلك ان الرجل اذا اعطى امرأته مهرا عاجلا او امرأة اجلا ولم يفزع قبل النكاح شيء ان ذلك صحيح. وصح العلماء من البهر ما يصح فيه الدرس ويكون عوضا في البيع او الاجارة سواء من العين او الدين من العاجل او من القليل او الكثير على خلاف عشاء في القليل. مع اجماعهم على صحة الكفيل وان بلغ فيه على خلاف عندهم في مسألة الكراهة والتحريم. واما اذا لم يضرب الانسان شيئا لزوجته فان الاعمار المسجد اذا دخل بها وهذا عند عامة العلماء وان من خلاف اذا لم يدخل بها وقد ضرب ولم يضرب لها شيئا ويجب عليه على الزوج ان طلق زوجته قبل ان يدخل بها او يهرب لها شيئا ان يمتعها على قدر وسعه. الا ان تعفو المرأة او يعفو الذي بيده عقبة النكاح وهذا فيه النص ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى. الا ان يعفو باعتبار احقيتها في مالها. او يعفو الذي بيده غصة النساء عند العلماء من هو الذي بيد غفلة والنكاح؟ هل هو الزوج؟ ام الولي؟ والذي يظهر والله اعلم انه الولي يتقدم الاشارة الى هذا المعنى والصداق يسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى قدرة ولهذا سماه الله عز وجل صداقا ونحلة وعذرا وسماه مالا وكل ذلك صحيح من جهة اللواء هو بكلام النبي عليه الصلاة والسلام مستعملات السلف وبعضهم صرف بعض الالفاظ التي جاءت في كلام الله عز وجل باعتبار انها ليس المراد بها الماء والصواب بذلك سواء قيل في هذه المواضع ان من رمي النار او لم يقل بذلك فانها قد جاءت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام السلف والصحابة والتابعين واتباعهم فما هو واجب باجماع العلماء على اختلاف في قدره. اجمع العلماء على وجوب المرء على اختلاف في القدر وحاله في مسألة وجوبه عينا وهل يصح معنى؟ واذا وجب عينك الفضل الذي يصح معه ان قل على خلاف بهذه المسألة يأتي الكلام عليه. وهي فريضة فرضها الله عز وجل. قال الله سبحانه تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة. المراد بذلك هبة؟ واولى ان يقبل عليه باعتبار انه لا مقابلة وذلك ان ما بين الزوجين اعلى واسمى وقيل ان المراد بذلك فريضة محنة اي فريضة فسره بذلك واحدا من المفسرين وكلا المعنيين محترف نعم النبي صلى الله عليه وسلم من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله رواه مسلم هذا الخبر تقدم الاشارة الى معناه تيسير المهور ازواج النبي عليه الصلاة والسلام على نسائه والوقية هي اربعون درهما من صعد ذلك غير واحد من العلماء. النشر هو النصف وهذا فيه اشارة الى تيسير المرء وتقرير امره وليتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بناته كزواجه عليه الصلاة والسلام كتزويج النبي عليه الصلاة والسلام لعلي ابن ابي طالب بالامر اليسير والدرع وكذلك زواج النبي عليه الصلاة كلام الامهات المؤمنين بالقدر اليسير كما في هذا الخبر. اشارة الى الى تيسير المال وعدم المبالغة فيه اجمع العلماء على انه يكره المبالغة في المهور. اذا كان في ذلك اذا كان في ذلك مضرة بالزوج او افساد للزوجة ومنهم من قطع بمنعه وتحريمه. واختلفوا بالقدر في ذلك مع عادتهم الكثرة الى العرف بحسب عرف الناس. اما القلة فاختلف العلماء هل من بهر حد يحد به من جهة القلة؟ اختلف العلماء في ذلك ذهب جمهورهم الى انه لا ابدأ لاقل المرء. وذهب جماعة من العلماء وهو قول ابي حنيفة وروي عن الامام مالك الا ان اقله عشرة دراهم وسنن لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث علي لا ما رأى اقل من عشرة دراهم. وهذا الخبر منكر يرويه عامر الشعبي عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ويرويه عنه داوود العود ويلي عن داود الاودي ابراهيم وقد لقنه داوود على انه خبر فتلقن كما نص على ذلك الامام احمد. وقد اخرج هذا الخبر في كتابه السنن وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام تقدم الاشارة اليه من بيان القدر بتعليم سور القرآن النبي عليه الصلاة والسلام تزويده من فاطر المال بدرعه دليل على التيسير في ذلك وفي قوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديث اليس الانتقال لله؟ مما يدل على قلة قيمته. واختلفوا من قال ان تم تحد لاقل المرء ما هو الحد منهم من قال عشرة دراهم ومنهم من قال اربعون ذهب الى اهل الجماعة من السلف كان سعيد واعظة من النفر وذهب اليه الفقهاء من الحنفية الى ان له حد يصاب ان او لا حد في ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حريم ثم سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام مع تشهد من القرآن قال لا ويظهر في تدرج النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله عن المهر سأله عن ثم قال هناك شيء من قرآن انه ينبغي ان تقدم العين على غيرها باعتبار ان احوج للانسان في دنياه. وانفع له وما ذلك من معنى من تعليم فالاصل انه حاصل ولو تزوج ولو تزوج بالعين لان النبي عليه الصلاة والسلام اهل العين ولو خاتم الحديث ثم سأله عن القرآن وزواج النبي عليه الصلاة والسلام دليل على التيسير وقد جاء في الخبر في مسند وغيره ابرك النساء اقلهن مؤونة وايسرهن ظهرا على خلاف في صحة ان كان المعنى قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغال في مرور النساء. ومنهم من قال انه من جهة الكثرة لا حد لا حد فيه استدل بظاهر قول الله سبحانه وتعالى اتيتم احداهن استنفارا. قالوا يا استمطار والمثاقيل من الباح. وقيل القنطار لا يحد من ذهب بل يحد من ذهب وغيره وهذا الاستدلال فيما فيه من جهة القصور باعتبار ان القطار هو قدر يقدر بحسب الناس كحال الشيب. وقد يقال بانه مختص بالذهب سواء كان قليلا او كثيرا. وقد بالاية اشارة الى الجواز اذا كان ذلك في عرفي في عرف الناس من غير كلفة ولا مشقة ولا اسراف. نعم عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صبية بالحيي من امهات المؤمنين وزوجها زوجها قبل النبي عليه الصلاة والسلام قتل في غزوة فيبر وهي ابنة سيد بني النظير جاء في السبايا فاعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وجعل عفقها صداقها وفي هذا اشارة الى انه ينبغي ان ينزل الناس منازلهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يساوي بينه وبين بقية السماء باعتبار ان ابنة سيف فتزوجها عليه الصلاة والسلام وجعل عشقها صداقها. وفي هذا دليل على صحة جعل العشق صداقا. وقد نص على ذلك الامام احمد خلافا لجمهور العلماء من المالكية والشافعية الحنفية الذين قالوا ان العتق لا يفك صباحه. قالوا باعتبار انه لا يتوبان. والصواب انه يصح لظاهر النص هنا وتأول جمهور الفقهاء باعتبار ان هذا من وصية النبي عليه الصلاة والسلام كما حث الله عز وجل بجملة من الاحوال وهذه الخصوصية تفتقر الى دليل والاصل الاشتراك فيما يمتلك فيه الناس عادة خاصة في امور باعتبار انه لابد من استثناء في ذلك. والا لقلد الناس على غير وجه ولم يرد استثناء في هذا. فدل على العموم ويدل على عموم الاحكام. سواء النبي عليه الصلاة والسلام لعموم الامة ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. استدل به قال واحد من العلماء ان ما جاء من النصوص بامر النبي عليه الصلاة والسلام كيف؟ انه عام من سائر الامة. الا ما دل الدليل فيه على خصوصه فانه يقال يقال بخصوصيته. وعلى هذا يذكر جماعة من الفقهاء ما كان في حكم الاخف من الثاني او دفع الاذى او المداواة او انقاذ الغريق ونحو ذلك يجعل ونحو هذا والصواب في ذلك ان ما صح ان يكون عوضا في بيع او ايجارة سواء كان عائلا او دينا عاجلا او قليلا او كثيرا ان ذلك مارا وصداقة. ولهذا موسى عليه السلام تزوج بان يرعى الغنم بثمان سنين وهذا منفعة تصح في من قبل كذلك في الاجارة فصحت ان تكون ان تكون مهرا. واذا تردد الانسان في تحديد المرء فيقال ان السنة في ذلك ان يحدد عند العقد. وذلك انه ابرأ للذمة وادفع للخلاف واذا حدد اقله كان اليم وانسب وان لم يحدد الاعلى واغلق فلا حرج في ذلك ما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام حدث بثمن سنين. وجعل الاعلى والعشر بحسب القدرة على ذلك. فيقال اذا حدث الانسان مرة قال مئة وان دفع مئة وخمسين لا حرج قال لا حرج في ذلك وان دفع المئة فسقط الذي في حقه وان دفع المئة وخمسين كان اكرم له لا لما الله عليه وسلم ايها فاطمة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم النعم قال ما عندي هذا باسناده بين الوصل والارسال. وهذا الحديث. يرويه عبده بن سليمان الزين ابي عروضة عن ايوب عن عكرمة عن عبدالله بن عباس. وقد اختلن في هذا الخبر وقد وصل سليمان السيد ابي عروبة وخالفه في ذلك عبد الوهاب واسماعيل فرووه مرسلا عن سعيد عن عن عكرمة ولم يذكر فيه عبد الله ابن عباس وهو الصواب ومنهم من جعله من مسند علي ابن ابي طالب قضى ذلك حماد بن سلمة ومنهم من جعل بدل ايوب قتادة وهو وهم هو غلط. رضوى ذلك عبدالله بن ابن اسماعيل وهو مجهول والصواب في هذا الارشاد. وفي هذا الخبر دليل على وجوب المرض. وفي اشارة التي ذات يدي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الاجلة الفضل منهم كحال علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فانه قال وفيه انه يصح ان تعطى المرأة من المال ما لا تستعمله في متاعها فان الدروع ليس من حال النساء ولا لسانهن. فاذا اعطيت المرأة درعا او اعطيت سيفا او اعطيت شيئا لا تنتفع منه في يومها وليلتها صح. كأن تعطى سيارة. وهي لا تقول السيارة لا حرج في ذلك ان يكون مهرا واما في قوله عليه الصلاة والسلام يبرؤك الحطمية اشارة الى قبيلة من بني ابي قيس كانت معروفة بصناعة الدروع والسلاح نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ان كانت زوجة من الرجل جائز؟ احيانا الزوجة من الدبر محرم. كلام الله سبحانه وتعالى. نساؤكم اغفر لكم باتوا حرثكم اما شك. الحرف يوضع في موضعه كحال الزارع قول الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يزرع يزرع على التراب لا يزرع على الحصى ولا يزرع في غير التراب وان وضع في ذلك لا يسمى زارع. كذلك النفي اذا وضع في غير الفروج من النساء لم يكن. لم يكن ذرعا مشروعا وكان محرما. وقد حكي الاجماع على ذلك وقد جاء في ذلك جملة من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تخلو من ضعف. وما هي الحالة التي الزوجة بها وخلط الزوجة بها نفسها. اذا طلقت المرأة نفس بغير اذن زوجها لا يصح ذلك الا في حاله الا في حالته. الحالة الاولى اذا قال الزوج لزوجته امرك بيدك. الامر بيدك. فطلقت نفسها صح الصلاة. نص على ذلك غير واحد من السلف كحال عبدك عبد لابن عباس وغيره. واذا اناب الزوج زوجته بالطلاق. ماذا تقول؟ انت طالق ولا يقول انا طالب ماذا؟ نعم؟ تقول انا طاهر لكن لو قالت ان تضارب ما صح هل تنتهي النيابة ام لا محل خلاف؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه تعالى قيل له ان امرأة قال لها زوجها امرك بيدك فقالت انت طالق. فقال خطأ الله لوائه. اراد الصلاة ما وقع الصلاة. ثم ابطل الزوج تلك النيابة. اذا انطلقت الزوج ما يصح منها حتى تقول انا طالب صح ذلك وصحت النيابة. الحالة الثانية في الامل كقدم الاشارة اليه الى اذا عتقه وكانت تحت عرش ولها ان تطلق الزوج تقول انت انت طالق وهذا صحيح وهذا الذي عليه عامة السلف. وجاء عن ابن ابي عمر وحصة وعبدالله بن مسعود وغيرهم نعم. كيف ايه اولا اذا كانت في داري حرف او وكانوا اقلية في في بلاد غير مسلمة معاهدة ليست دار حرب فانها تبقى مع زوجها ولكن لا تمكنه من يعني مثلا شاء امرأة على غير الاسلام من بنات العلم. الدولة معاهدة ولكنها ليست مسلمة اسلمت المرأة تبقى مع زوجها حتى تنقضي العدة ولكن لا تمكنه من نفسه. لكن لو الى بلاد المسلمين او اسلمت وهي في بلاد المسلمين حرم عليها ان ترجع اليه حتى يسكن في الاسلام. اما اذا كانت في لا بالاسلام هي وزوجها. فدخلت في الاسلام. الاولى الا تبقى مع زوجها. وان بقت مع زوجها حرم عليها ان تمكنه من نفسها. نص على هذا غير واحد من العلماء وفرصة عكرمة ام حكيم ظاهرة. والله فهو اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد