نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشأننا رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرأة فرحت على صداق الموت او علبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي امرأة وما كان ذلك رواه احمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود وغيرهم من حديث ابن جريج عن امري بن شعيبة نبيه عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد اعل بعبد من سماع ابن جرير ابن عمرو ابن شعيب كما اعله بذلك البخاري كما في كتابه التعريف. واشار الى علته ايضا البيهقي عليه رحمة الله كما بكتاب السنن الكبرى وذلك انه لم يسمع منهم وقد جاء في بعض الطرق انه قد صرح بالسماع كما عند النسائي والطهاوي ولكن لا يصح ذلك. وذلك ان الطريق اليه فيها فيها نظر فقد اخرجه النسائي وغيره من حديث هلال ابن العلا عن حجاج بن محمد عن ابن جريدة عن انس ابن شعيب فطرف بالسماء فقال الا سمعت امرا والصواب في ذلك انه على العنان كما رواه اكثر الرواة عن ابن جريج وقد توبع ابن جريهم عليه من غير توبع عليه عند البياقي من حديث الحجاج عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن والحجاج ممن لا يحتج به. وبناء على هذا قد اختلف العلماء في العمل بهذا الخبر ما تضمنه وذلك كما تقدم في مسألة الصداق ان الله سبحانه وتعالى قد اوجب الصلاة وهو فرض بالاجماع. لهذا قال الله سبحانه وتعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة. والنحلة كما تقدم بيانها اما اما ان تكون قضية او هبة او تكون على الوجوب. والامر في ذلك في قوله واتوا النساء دليل على الوجوب. وهذا واصلح ما يكون في كلام الله سبحانه وتعالى. فيسمى صداقا ويسمى اجرا. ويأتهن اجورهن. ويسمى مهرا كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اجمع العلماء على ان ذلك من الواجبات المتحكمات ان لا امرأة الا الا ببعض. على خلاف عند العلماء في بعض فروع هذه المسألة وهي اذا تزوج الرجل طاعة ولم يسم لها مارا فماذا يضرب لها بعد الدخول بها؟ هل وبمهن الاثم؟ ام لا؟ هذا يأتي بيانه وتفصيله باذن الله. اما مسألتنا هنا وهي المرأة اذا اعطيت شيئا قبل عقد النكاح والعصمة فهو له. وان كان قد سمي غير اه كان يسمى الاب او الابن اذا كانت مطلقة او يسمى الاخ كان يقال للزوجة مئة ولدنها خمسين والديها خمسين ونحو ذلك. فاذا كان هذا قبل عصمة النكاح فكل المال لها. علل ذلك غير واحد من العلماء بان هذا دفعا ان تكون المرأة على صيغة البيع. وان تضعف نفوس اولياء المرأة المرأة بتزويجها طمعا وان يكون المال وان يكون المال لحظ المرأة لا لحظ غيرها. واما اذا كان بعد اخذ النكاح فانه لمن سمي له فاذا تم الاخذ وانتهى الامر تم بعد ذلك يكون هدايا. فما يعطى به الاب او يعطى الابن او الاب سيكون هذا من جملة الهدايا فهو اذا لمن سمي له. قد اخذ اخذ بظاهره هذا الخبر جمهور العلماء. وهو قوم فدخل بظاهر هذا الخبر جمهور العلماء وهو قول الامام مالك وابي حنيفة ورويع الامام احمد وكذلك جماعة من الفقهاء قال من التابعية ومنهم من قال انها لمن سمي لمن سمي المهر لهم سواء كان قبل او بعد وهذا قول لابي حنيفة عليه رحمة الله ما لا يريد جماعة من الفقهاء فعمر ابن عبد العزيز. وسفيان الثوري وغيرهم وصابوا في ذلك ان المهر اذا كان قبل عصمة النكاح وسمي لاحد من اوليائها فان المهر لها باعتبار ان هؤلاء ما وجبوا هذا المال الا لاستباحة هذه المرأة. واما اذا كان بعد اخذ النساء فانه لمن سمي له من خلال لانه من جملة من جملة العطايا والهدايا. وفي هذا الخبر اشارة الى انه ينبغي اكرام اهل الزوجة. ولهذا اشار النبي عليه الصلاة والسلام الى انه اولى واحق ما يكره بالرجل بابنته و كذلك اخوها ونحو ذلك بالاحسان بالاحسان اليه. وهذا من مكارم الاخلاق الذي ينبغي ينبغي العناية به الاحسان الى ولي الزوجة المال والهدية والعطية سواء كان مقترنا بالعقد او بعده العلماء من قال اذا قيل المهر حال العقد باسم الولي او باسم اخي الزوجة او باسم ابنها وامتزج مع مالها ضمن هذا اسمه. وقيل بفساد مال الى هذا بعض الفقهاء كما نص عليه الامام مالك عليه رحمة الله تعالى في بعض مواضع وآآ اما تسمية النهر على وجه الاهمال كأن يقول الانسان اتزوج فلانة او زوجني فلانة على ان اهديها سيارة او اهديها دارا اوديها ارضا هذا صحيح باجماع العلماء حكي الاجماع عليه وهذا يسميه العلماء التفويض اذا فوض الرجل المهر وتفويض على نوعين تفيض الضوء وتفويض مهر والتفويض تفويض المهر هو ان يعلق المهر من غير تحديد لحاله كان يقول اعطيها كيسا من ذهب فاعطيها ارضا او سيارة من غير بيان قيمتها هذا صحيح بالاتفاق. حكي الاجماع على خلاف عند بعض الخطاء من الشافعية مما كذلك تصويت البضع كأن يقول الرجل زوجت كثرة بنتي من غير ان يسمي شيئا. وهذا صحيح بالاتفاق. اما اذا قال زوجتك ابنتي بلا مهر فهذا قد سمي الاجماع على انه باطل لا يصح. وانه لا بد لا بد من المهر سواء تفويضا او تأكيدا فاذا علق المهر صح واذا زوج بلا مهر بطل ذلك وذلك لاجماع العلماء على ذلك حكى اجماعهم غير واحد من العلماء كابن عبدالبر والقرطبي وكذلك الحضر بن حجر وغيرهم. الا ما جاء عن ابي حنيفة رحمة الله تعالى في بعض الاحوال ان الرجل اذا وهب ابنته لرجل وسمى مهرا صح ذلك وان كان بلفظ الهبة وهذا من جهة السورة هو صورة المرأة اذا كانت المرء فان هذا يصح. ولا اشكال حينئذ قد فارقوا جمهور العلماء باطلاق الهبة هنا واستدلوا ببعض الاثار التي لا زمام لها ولا خطاب. وذلك ان رجلا قد زوج ابنته وهو وهب ابنته لعبيد الله ابن الحرفة بشاهدين فاجاز ذلك علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى كما ذكر ذلك في كتاب منصوب وهذا مما لم يعول عليه من جهة الاسناد عن علي الله تعالى والاصل ان المهر محل وجوب عند العلماء كما حفي الاتفاق عليه. وما هو محل خلاف ما دخل النبي صلى الله عليه بمسألة الشاهدين وبعضهم يقول يجلي الابصار عن الشاهدين وهذا ما تقدم الكلام عليه واما ان تهب المرأة التي ليس لها ولي نفسها لرجل من الرجال فهذا مما لا يجوز بل ومحرم بالاتفاق. على خلاف عند العلماء في مسألة المرأة بلا وزن اذا كانت هبة بلا نار فهذا محرم بالاتفاق. حتى السباق العلماء على حرمته غير واحد كما تقدم ابن عبد البرص وكذلك القرطبي وكذلك كالحفر بن حجر وكذلك ابن عطية وغيرهم على خلاف فيما تقدم الاشارة اليه في تخصيص بعض الاحلاف بالهبة اذا تم ولما اطلق لفظ الهبة والى هذا ذهب بعض الفقهاء منك والى هذا ذهب بعض الفقهاء من الشافعية وذلك لان عدم خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام عن خصه الله عز وجل للمرأة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها. قالوا لك من دون المؤمنين وهذا دليل على توصية ونصف صريح فيه. فلا يجوز لاحد من الناس ان يقبل هبة امرأة نفسها له بلا مهر فان هذا فاسد بالاجماع باجماع السلف والخلف. نعم ولم يكن لها وقال فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه رضي الله عنه هذا الحديث كما ذكر البخاري من حديث إبراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود وفي رواية الخبر مرفوض وهذا الخبر كما ذكر المصلى قد توقف فيه الشافعي عليه رحمة الله. وذلك قال انه قال ان صح قلت به. والتوقف هنا منه في حال عدم ثبوت اسناد. والصواب انه صحيح. ولهذا قال الحاكم كما في كتابه المستدرك قد صح فقل به يعني الشافعي. وذلك لصحة عن عبد الله ابن مسعود كما رواه ابراهيم النفعي عن عبدالله ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر فداد به عمل العلماء من الائمة الاربعة وغيرهم على خلاف علم الشافعي فانه قد ذهب الى خلاف هذا وفي قوله القديم وذهب في قوله الاخير الى ما يواكب جمهور العلماء من ان المرأة اذا عقد عليها زوجها ثم لم يسلم لا ولم يسمي لها صداقا. ثم توفي عنها فانها يجب عليها العدة واذا تم لها صلاة فان الصداق لها. وهذا محل محل اجماع عند العلماء في مسألة الوفاة على خلاف الهجرة في مسألة الصلاة اذا طلق الرجل من فراشه قبل ان يدخل بها. فذهب جماهير العلماء بالحكم الاتفاق على ذلك على ان المرأة لها النفس. اذا قرب لها نصيبا من المال ثم عقد عليها ثم طلقها فانت لها النصف واذا دخل عليها فقد اتفق العلماء على ان لها كاملا حتى يجمع العلماء على ذلك غير واحد كالمنظر وابن عبد البار القرطبي وغيره واذا لم يسمي لها شيئا فان لها ان يمتعها متاعا حسنا على خلاف العلماء فيما سلف المجال الحسن هل هو حال وجوبها مع الاستحباب؟ قد اختلف العلماء في ذلك الامام مالك عليه رحمة الله تعالى الى انه عن استحباب ثم ذهب من الحنابلة والظاهرية الى انه على الوجوه. والذي يظهر والله اعلم انه على انه على الاستحسان الصلاة اذا تقدم التخريب ان الصلاة واجب باجماع العلماء فانه في مسألة بتقديره على التقصير الثاني. من جهة الى تزوج الرجل امرأة وعلق ظهرها صح ذلك بالاجماع. واذا تراضيا على خير اجداد انتباه. واذا لم يتراضى على بعينه قد علم فيفصل بينهم الحاكم ويكون حينئذ. واما اذا تم لها شيئا وبينوا فانهم يلتزموا بذلك. ان دخل فيها وجب لها الماء كاملا. وتفسير الدخول عند العلماء بالدخول ان يخلو بها وان يباشرها. واما اذا ما شرها من غير من غير دينار فذهب اكثر العلماء لانه بذلك لا يحق له كاملا. يحق لها النار كاملة ذهب الى هذا بعض على الحنابلة والماليزية وغيرهم. قالوا وهتان ذلك بقبلته. بقبلة او مسح ولا من لديكم ذلك بجماع ولم يظهر والله اعلم انه لابد من خلوته ومباشرة صريحة فاذا كانت كذلك فان المرأة لها لها المهر كاملة. واما قبل ذلك لا يخنو الزوج من حالين. اذا فارق زوجته ان يفارقها بموت وقدمنا مسألة صباحا فلها الصداق كاملا. ويجب عليها العدة وكرموا ذلك الزوج. وهذا انتم محل اجماع عند العلماء في مسألة الميراث ومسألة العدة على خلاف عند العلماء في مسألة الصلاح لابد العلماء الى ان الصداقة لها اذا كان قد سميت. ذهب الى هذا جمهور العلماء وقال ابي حنيفة والامام مالك. وكذلك الامام احمد والشافعي في قوله واما من قال انه لا صداق لها اذا لم يدخل بها اذا توفي عنها في السنة قالوا وذلك انه لا صداق لهذه الحبال انه لم يدخل عليها. وهذا قول بعيد لثبوت النفس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي القول بهذا القول عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وعبدالله ابن عباس وعبدالله ابن عمر ولا في ذلك شيء مما يوافق قول الشافعي عليه رحمة الله. والشافعي قد رجع عن هذا القول فقال بما يوافي جمهور العلماء لقوله وعليه قال ان ائمة الارض قد اتفقوا على ان الرجل اذا توفي زوجته وخسرنا لها مرض فان لها الصداق كاملا. وهذا تنور ثابت في النص اما التعليق الشافعي رحمة الله ان ثبت الخبر قلت فيه ان قال انه قد ثبت وقد قال به كما حكى ذلك وهو الواحد من فقهاء الشافعية و اما تضعيف الواقع لهم باعلان هذا الخبر قال وذلك ان اسناد وجوه انه يروي ابراهيم نفع الله من الكوفة عن القى عادلا مسعود عليه رضوان الله تعالى قال وقد جاء به اهل الكومة الى اهل المدينة ولم يعرفه اهل المدينة قال فيعلم ذلك وهذا من جهة التأصيل والنظر عند النقاد وجيه الاخذ من مثل هذا التعريف لكن بمثل هذا الخبر لا يقال به من قبل لان ال المدينة يفتون بذلك ويأتي فتوى امام اهل المدينة الامام مالك عليه رحمة الله. والواقي لا يدخل في مثل تعليله اما اذا جاء الرحلان صوفي او شامي او مصري الى اهل المدينة والحدث قد حدث في المدينة واصل الاسلام هناك فانه قد يقال بالتعريف. واما اذا كان الرباط من اهل الاختصاص فان عبد الله بن مسعود عليه انتهى من خاصة وبخاصة اصحاب القمة ابراهيم ومن خاصة اصحاب ابراهيم همام ابن سليمان ومن خاصة اصحاب حمدهم سليمان ابو حنيفة عليه رحمة الله لهذا جاء هذا القول وجاء هذا الخبر عند اهل الكوفة وشاع عند الرقاة فقالوا لي واما الرجل اذا علق المهر ولم يسمي شيئا ثم توفي عن زوجته فيقال المتاعب المعروفة الا خلاف عند العلماء على من يدعو ذلك. واما اذا طلق الرجل ويخالف الثانية الذراع اذا طلق الرجل امرأة قبل ان يدخل بها وقد تم لها صداقة فلها مثل ذلك الصلاح. واذا لم يسم لها فعليه ان يمتعها بالمعروف. كل على حسب والضعيف كل بما يستطيع والاحسان في ان يعطي الانسان الكفاية. قد نص على ذلك غير واحد من العلماء بل حكي اسماعيل عليه السلام المتاع بالمعروف ان ان يكون ذلك على قدر كفاية المرأة وسد حاجتها. واما اذا لم يسمي الرجل صداقا تعلق الصداقة بشيء غير معلوم قال شيئا فهذا كما تقدم فهو محل سباق عند العلماء. واذا تم الرجل للمرأة صباحا وعدت المرأة الدخول اليه الا بصداقها لا يصح ذلك منها ام لا الامتناع. بعض جمهور العلماء الى ان المرأة يصح منها ان تمتنع عن الدخول الى زوجها. حتى تقبض امرها. ولا تضع الفقراء من الشافعية وهو قوم الى انه لا يجوز لها ذلك. والصواب ان لها ذلك باعتبار انه قد استخرجها فصح ان تشترط تعزيلا وذلك من اوثق واوضح في كتاب الله فوجب الاخذ به. واذا اشترطت المرأة ان يكون نهرها فلاح ضرتها. فهذا في ذلك ام لا؟ قالت فلان. قد اختلف العلماء في ذلك كذلك جمهور العلماء الى ان هذه التسمية باطلة. ولا عبرة فيها وظاهر ان يخلق النص عليه الى ان تلك التسمية صحيحة وتكون من النار. وذلك قياسا على العشق. وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. قد احدث صفية جعل استعاط دارها. وهذا من جهة المنفعة منفعة معنوية. والمرأة تنتفع بصلاح ولكن هل يجوز للرجل ان يوافق على ذلك ام لا؟ يقال الموافقة على ذلك هي مبنية على اصل الصلاة وحكمه ويأتي الكلام عليه باذن الله عز وجل والصلاة عند العلماء اقل احواله الكراهة من جهة الاصل في ذلك ومضرة عليه ببقاء المرأة في عصمته. ولهذا جاء في الخبر ابغض الحلال الى الله الصلاة وفي صحته نظر ويأتي ويأتي الكلام عليه باذن الله. نعم الوليمة الوليمة مأخوذة من هولم الرجل الى جمع الناس سميت بذلك الاجتماع الزوجين. وقيل سميت بذلك لاستماع الناس على الطعام. والغيبة تسمى بوليمة العرس خاصة. نص على ذلك غير واحد من ائمة اللغة. ومنهم من قال انها اهم من ذلك هو الذي يظهر في الشارع من من النصوص. في المرفوع والمرفوع ان الوليمة اما اذا اطلقت المراد بها وليمة العمر. ولا يراد بها غير ذلك وهذا معروف بالجاهلية ايضا. اما ما عدا ذلك فان هذا عرف بعد الصدر الاول باطلاق الوليمة على ما عدا وليمة العطف. كالعقيقة. والقاضي من السفر النقيعة ونحو ذلك. تسمى وليمة من جهة التزود والاصل ان الوليمة الا على وليمة النكاح. والوليمة اي وليمة النكاح قد حكى. غير واحد من العلماء الاجماع على كل نيتها انها سنة وهي وقد اختلف العلماء في وجوبها مع اتفاقهم على انها من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واختلفوا بعد ذلك في الوجوب هل ترتقي الى الى الوجوب ام لا؟ منهم من قال بالوجوب وذلك لظهر امر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله او لم ولو بشاة وحث النبي عليه الصلاة والسلام على ان يؤمن كما اولم النبي عليه الصلاة والسلام على صبية وجاء النص في ذلك ايضا عن جماعة من ازواجه كحصة وغيرها. فدل هذا على التأثير مع احترامه بالامر عنه عليه الصلاة والسلام وذهب بعض العلماء الى او ذهب جمهورهم الى انها وسنة وليس بواجبة. وجماعة من الفقهاء من الشافعية وقالوا هو ظاهر الشافعي في كتابه هم انها اعاني الوجود. والذي امره والله اعلم انها استحباب. والوليمة الوليمة هل هي بالذبح في العقيقة متعلقة بذلك او المراد بذلك جمع الناس على مذبوح سهل سواء كان من بهيمة الانعام او كان من الطيور. او كان من الزرع كالارز والدقيق والشعير وغير ذلك او على المشروب من اللبن والعصير ونحو ذلك. قد حكى غير واحد الاجماع على ان الوليمة لا تجب بشيء معين بل ان المشروع هو جمع الناس لذلك حكى اجمع العلماء على ذلك القاضي على ان الوليمة لا تجب بشيء وعليه يقال لو انه جمع الناس على شيء من الطيور كالدجاج او الحمام او جمع الناس ان ارد او الدقيق او العصير صح ذلك واتى بالمشروع. لكن قد يقال بان الاولى هو الذبح. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اوهم ولو بشاة. ولكن هل يتعبد بالذبح لهذه المناسبة على وجه الخسوف ام لا التعبد في ذلك فيه نظر. باعتبار ان النص لم يعلق بالذبح. وانما بالاطعام ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام او ولو بشاء اي يجمع الناس ولو على شأن. سواء كانت ذبحت قبل العرس او ام بعده بخلاف العقيقة التي لا تكون الا بعد حدود سببها. كذلك اضحية وغيرها مما علقت بسبب فان انها لا تكون الا بعد حضور سنة. والذي يعبده النص من من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة ان الوليمة لا الا بعد دخول الزوج بخلاف ما عليه عمل المتأخرين الذين يرون ان الوليمة هي دخول الزوج او مقتنية به. فان مجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعبدوا الله بالنصوص. عنه عليه الصلاة والسلام انه ما اوجب الا بعد دخوله لهذا لما سأل عبدالرحمن بن عوف رضى الله تعالى وقال تزوجت على عوني ولو نساء وكان ذلك بدأ بعد دخوله وهذا وهذا هو الاولى بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ورفع الانسان قبل ذلك فان هذا من لا حرج عليه ويسر حينئذ من عرف الناس الذي قد تعارفوا عليه. فان تعلم الانسان هذا اي اتى هذا الدخول فلا حرج فيه وان كان. بعد الدخول فهو اولى وان كان مكتملا بالدخول او قال له فان هذا مما لا حرج فيه باعتباره باعتبار انه من المؤمن. ولا يجب شيء من الولاء وغيبة العرف. حكم الاجماع على ذلك غير واحد من الفقراء فمن الشافعية اجمع العلماء على انه لا يدري شيء من الولائم الا وليمة العمر. وما عدا ذلك فانه لا قد يكون فرع قد اوتي باجماع هنا والعقيم قد قيل بوجودها كذلك الاضحية يقال ان هذه ليست من الولاء. الولاء الذي يدعى لها الناس. والسلف عليهم رحمة الله من الصحابة والتابعين لم يكونوا يوهموا بالعقيدة ولا بالاضحية. بل كانوا يقسمونها افلادا. فلا يجمعون الناس ثلث يأكلون وثلث جنودنا وثلث يتصدقون به. وتقدم الكلام معنا على هذه المسألة بخلاف بخلاف وليمة العرس التي يجمع عليها ان كانت شاة او ناقة او جملا يجمع عليها الناس كله وهذا ضعف. قال انه لا يجب شيء من الولاء. سواء كان في ضيف او لقدوم النساء الا الا ولما العنف وهي التي قد نصها لواحد من العلماء على وجوبها. والغنيمة هي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام التي ينبغي ان يأتي بها الناس من غير شرف ولا مخيلة ولا المثابرة وانما تعبدا وشكرا للمنعم على الثاني. نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو بشاء هذا الامر يعني على التأخير والتيسير فاذا قيل ولو بجاه اي ان الانسان مخير في ذلك سواء كان شاة او مطعوما من اي طعام والتخفيف في الاتيان بشيء من المشروع دليل على التوسعة بحكمه. اما اذا جاء تعيينه فالاصل فيه الوجوب. وهذا من القواعد التي يشير اليها العلماء قالوا اذا حجب شيء بعينه فان هذا دليل على وجوبه. واذا خير الانسان في امر من الامور دل هذا على تيسيره في اصله والامر نعم هي من علامات الاشهار هي من علامات الاشهار جمع الناس لكن قد يذكر يقول الانسان ان الانسان قد يقصد غير الوليمة ان يعلن الانسان ويبلغ الناس ان يحسن بالرب فباركوا ونحو ذلك. قال ليس ما يتحقق. اما اذا توقف عن الوليمة قد نعم النبي صلى الله عليه وسلم رأى قال يا رسول الله قال حديث قد رواه البخاري ومسلم من حديثه عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه الدليل على ما تقدم اليه بقوله عليه الصلاة والسلام وفيه قول عليه الصلاة والسلام لما رأى عليه اثر الصغرى وهي اثر النوم من الزعفران فكانوا يتطيبون به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا ما يدل على انه ليس من المحتاج ان يفعلوا ذلك الا لمناسبة. واستدل بعض العلماء بذلك انه يقرأ التطيب تطيب جاء بشيء قد ظهر لونه. قالوا وهذا من خصائص النساء وقد جاء فيه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا محل خلاف عند العلماء في مسألة التصيد للزعفران وما ظهر بوله وفي قوله عليه الصلاة والسلام طيب الرجال مطالبهم ولم يظهروا النساء ما ظهر لونه هذا يهمل على الاستهتار باعتبار ان المرأة ينبغي الا تظهر ريقها عند الناس الاجانب الا لزوجها. وقال بعض العلماء ان ذلك منه الزنة التي التي رخص بظهورها لزوجها ومخارمها و مثلا ابن زعفران وما ظهر لونه يقال انه يكره ان يتطيب الانسان بشيء قد صار له. اما ريحه فان هذا مستحب. سواء كان في عرف او في غيره. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا وفي اخبار عبدالرحمن بن عوف النبي عليه الصلاة والسلام انه تزوج فيه دليل على العام والمسامحة والسعة الصبر بين الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام الرحمن قد تزوج ولم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام به. وهو من اقرب الناس اليه. فلا يغضب الانسان اذا لم يدع الى زواله او دم ونحو ذلك لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما علم من حال عبد الرحمن انه تزوج الا لما ارى الاثر عليه. قال علي فقال ما هذا؟ قال اني تزوجت قال اوزن ولو بشاة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام بارك الله لك تقدم الكلام علي بالدعاء بالبركة والصيغ التي في ذلك او ولو بشاء الامر بالوليمة هو على قول جماهير العلماء من الجابرية قالوا وهو ضأن النصر في الحكم عن الشافعي انه على الوجوب. ولم يظهر انه عليه استحباب كما تقدم الاشارة اليه. نعم اذا دعي احدكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي متفق عليه هذا الحديث من حديث عن ابن ابي عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه اشارة الى مسألتين. المسألة الاولى الى انه يستحب ان يدعو الناس الى الوليمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا دعي مما يدل على وجوب داع ومدعو وامل اجابة اجابة الوليمة فان هذا فان هذا مما هو مشروع بالاتفاق بل حكي الاجماع على وجوب الاتيان الى الوليمة. حتى يجمع العلماء على ذلك القول ايام وغيره. وذهب الى هذا الائمة الاربعة الى ان اجابة دعوة وليمة العرس وذلك لظاهر النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك اذا كانت الدعوة صريحة اما اذا قال الرجل ان شئت باك او كانت الدعوة على غير ورد الانسان فقد نص الشافعي الى ان الاولى الا يفهم. باعتبار اظهار عدم الرغبة والامر في ذلك على التأكيد ان يدعو. فلما كان على غير تأكيد واختلف من امر قد كتب فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو دخول بيوتي من غير دينها. قد روى عن نافع عن رسول الله الله عليه وسلم قال من دخل بيتا بغير ابن اله فاكل من طعامه دخل وخرج مغيرا. ولهذا قد ذهب بعض العلماء الى ان حضور الولائم من غير دعوة حرام وحضور الولائم من غير دعوة ليس من الخلق الحسن ولا من الهدي النبيل القويم. ويستثنى من ذلك اذا غلب على حال الشخص النسيان فقال الشخص انه لكثرة اشغاله نسياني. وهذا مقطوع به عندي قدمت البغدادي على انه الاولى ان يحضر اذا كانت هذه الحالة اما اذا لم يدعى كره له ذلك. وذلك من عبد الله ابن عمر الامر الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام لما دعي النبي عليه الصلاة ومعه رجل قال اتأذن له؟ فقال اذنت له وكان الذي يدعى الى الوريد الامر الاخر ان في هذا تفضل على موائد الناس وربما ما ربطوا قبورا او ارادوا الاختصاص او كان عدم مخدودا للطعام ونحو ذلك. لهذا يسمى من يأتي بالولاء القبيلي. نسبة الى رجل من غضبان اسمه طفيل الغطا ثاني كان يأتي الى الولاء من غير دعوة. ويقال ان هذا ليس من مكان الاخلاق. ان يأتي الانسان الى من غير من غير دعوة. سواء كانت وليمة الرسل او غيره. نعم. نعم وعلى هذه الدواء. تمام من حضور الوليمة وان يطعم الانسان من ان استطاع او يأتي اليها ويبارك ثم يغادر وحضور الجامع. يكفي بذلك. وان طعم فهو الاولى. كما جاء عن عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى هذا من كان يقتل الوليمة صائما ولا صائم. نعم. نعم الذي يظهر لي والله اعلم ان بطاقات الدعوة وسائل الجوال لا يوجد فيها الاجابة. بطاقات الدعوة باعتبار انها وصلت الى حد الابتدائي. فيعطى الشخص من الحروف عشرين وقد وزع الابصار. هذا معتاد. اوزع الجيران ووزع الجماعة بعلمه بخمسين كم خوفه من الجماعة؟ قال والله عشرين او ثلاثين. والجاري كم زملائك في العمل؟ عشرة ولا بعشرة ولا هل يقال انه يجب ان يحرص قال لولا ان لا يحرص الا اذا علم انه قد خص بهذا القطاع. يعني يكون الانسان عرف ان هذا خطفه له. ونحو ذلك. يقال ان يقال انه يجب علي ان كذلك وسائل الجوال حكمها حكم الكروب الانسان يضع التحفيز الجوال مئة وعشرين مئة وثلاثين ثلاث مئة ادعوكم الى الجوال ولا يعلم من يقيم الحجة بل ربما تصل رسائل الى تليفون الثاني. لا تستقبل انها موجودة في السجن. فيرسل رسائل الى من يستحق ومن لا يستحق هذا يجب حضور ام لا؟ يقال ان حضور امثال هذه الدعوات تضخم. تضطل ولا ينبغي الا اذا عرف الانسان انه قد خص بهذه الرسالة. وان فلان لا يمكن ان يزال من جملة الناس يقال حينئذ ان وينبغي له ان يحفظ بل يجب عليه. نعم. نعم. ايه. لابد من صاحب الوليد لا من وان حضر بدعوة الاب نعم اذا قال الشخص انتم مدعون على زواجي ووجد عنده ضيوف عشرات على ساعة الزواج الليلة او غدا. لازم تحضرون ولا يعرف اجتماعهم ولا هم شرقيون ولا غربيون. هل يجب عليهم لا؟ ما ان حضروا فلا بأس. وان لم يحضروا فهو الاولى. نعم. ولو ابتدى الناس في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في اجابة الوليمة والاستئذان حين لم يدعو ما تكلف الناس عن التكلف وما فعلوا هذه الامور البالغة كذلك حينما لوصل التلاحم والتواصل بين الناس مبلغ يعرفون ناس لا يحضرون الا باعتبار انك هذا الرجل. بل من الناس من بينه وبين فلان حساسية. يبعث رسالة اقامة الحجة عليه ما دعوته ولم يحضر. واقاموا الحجة وبعد له رسالة. وهذا لا شك انه فيه ايه لا حرج ان يقول انابني فلان النيابة في ذلك لا بأس هل هذا لفلان يدعوك على زواجك؟ ما في حرج. لكن لو كان مدعوك على زواج ديننا فلان اواخر فلان هذا سبب. نعم الوليمة للمتزوج لو دعا الانسان اقرباؤه واقرباء الزوجة ونحو ذلك باعتبار انهم معنيين فلا حرج في ذلك لكن لو دعا وليس لصاحب وليمة الا اذا صاحب الوليمة او ادنى له الغرفة عرف بالعرف انه بدعوة المؤمنين فله حق الدعوة. نعم والله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث دليل على ما تقدم من ان الوليمة خاصة بالعرف وهي موضع لهذا شر الطعام وطعام الوليمة مما يدل على وجود اطعمة اخرى يتداعى الي الناس ولكن هذا الاسم هو معلق بوليمة الاخت. يدعى اليها من يأباها. وذلك ان مفاخرة ان يكون حضر زواجهم فلان ونحو ذلك. سواء عند زوجته او عند اوليائها. كذلك العكس. اما الفقراء فانهم لا يدعون الى ذلك. على ان هذه عادة مكروهة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة. باختبار الدعوة كما هو كما جاء هنا مفسرا نادر جبال ذات الوليمة فهي مستحبة. ومتأكدة في حق الانسان. كما تقدم بيانه الدعوة الاصل فيها اعلى ما تقدم لله اذا كان ثمة امر محرم او مكروه. اذا كان ثمة امر محرم في الوليمة كالتماثيل او التفاويك او اغاني محرمة او شيء من محرم يقال لان الانسان اذا لم يستطع الانكار لولا ان لا يخفى الا اذا تيقن ان في حضوره تقليل من هذا المنكر. ويقال حينئذ لا حرج عليه ان يحضر نص على كذلك احمد واذا وجد في الوريمة تصاوير. وقال التصاوي لا تخلو بالحارس اما مكررة معلقة بالحائط او مخصومة على الجدران فهذا من المنكر على التفصيل التام. اما اذا كانت مهانة على الاراضي الارضيات المداخل او ممرات او على المقاعد مياتف فيوجد رسوم على الكنف ونحو ذلك في طعام اي انه لا حرج في ذلك الاشتباه انها مهانة. وهذا وهذا قد نص عليه غير واحد من الائمة جبير وابراهيم النخعي ومجاهد وغيره. نعم. نعم يبتدي والامر هين باعتبار انه متحرك. ومثله مثل الان نعم. نعم نعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه هذا الحديث الصحيح وسواء كان صائما او مفطرا فعليه الحضور جاء عن عثمان ابن عفان وعلى بلال ابن عمر عليهما رضوان الله تعالى فقد روى وغير من حديث نافع بن عبد الله بن عمر عن عبدالله بن عمر اذا دعي الى وليمة فان كان مفطرا طاعن وان كان صائما دعاه وجاء في رواية عنهم الحبيب عن ابن عمر انه اذا كان صائما مد يده ثم قبضها. فقال قولوا بسم الله يدل على تأكيد ذلك. واذا افطر الانسان وقطع صيامه وقال لا يقول اذا كان الانسان يغلب على حاله ان يعلم ان صاحب الدار يؤكد عليه ذلك فسيفرح يدخل عليه سرورا عظيما يختلف عن الناس لانه لا حرج عليه ان يكثر الكتاب. وقد يقال باعتبار انه الاولى واذا كان من سواد الناس من جملتين يحضر وان جلس معهم ولم يطعن ثم قام كما فعل عبد الله بن عمر عليه الله تعالى فان هذا فان هذا لا حرج فيه. وانما فعل عبد الله بن عمر ذلك باعتبار الباب الاول دفعا للرياح عليهم سيغلب على الناظر انه صاح. فشارك في الجلوس المطاف الامر الثاني كي لا يظن ظن انه لا يظن حملا في نفسه على طعام صاحب بحرام او دعي مكروها او كان يألف من هذا الطعام او مع الفقراء او الجالسين ونحو ذلك فناسب ان يشاركهم على هذه الاحوال نعم لا في وليمة خاصة. في وليمة عرس اما ما عدا الطعام اذا دعي له الانسان فحكي الاجماع على انه مستحب. واذا لم يذهب فلا حرج عليه ومخير. نعم كيف؟ تقوم بها الزوج. عرفا عند الناس. او باعتبار انهم يعطونها امها ويقومون بهذا بجزء من النار. متزوج قال اولمبيك اذا اذا قام بها اهل الزوجة نيابة نيابة دل على ذلك العرف او كان صريحا يقال خذوا هذا المهر ومن ضمنه مبلغ من وليمة كذا باعتبار النيابة صحيحة واذا كان العرف تعارف الناس ان الرجل اذا دفع مهرا لزوجته ان هذا المهر متضمن تسعة لا حرج في ذلك. نعم كيف التي وليمة العمر اي وليمة اخرى؟ قال بل يوجد هو عن الاستحباب في غير سيكون حينئذ في قوله على امر في التشريح يكون على الاستحباب قصة الوليمة بالوجوب للخصوصية في قوله عليه الصلاة والسلام فقد عصى رسوله ويأتي الكلام عليه الله اكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي اهلكم الى الطعام فان شاء الله وهذا يدل على ان الطعام ليس بواجب وانما الفنون هو الواجب والمشاركة والدعاء والتغليف. وفي هذا منازل عديدة منها شهود جماعة الناس. وفي ذلك من صلة الارحام والتواصي بالحق وشهود دعوتهم ايضا ومنها الدعوة للزوجين بالبركة والخير ونحو ذلك. ومنها كثر ما في النفس. مما يقع في من انف في حضور ولائم الزواج للضعفاء وغير ذلك. فان بمشاركة الناس ومشاهدة اخوانهم على مما يؤثر بالنفس ومنها ايضا تعارض الناس في حالهم. فيتعارف الرجل الى طبيب صالح ونحو ذلك فان هذا من المجامع التي حث على حضورها الشارع. لعلل منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى مما تقدم في مسألة الحضور الى الوليمة الى المح الرجل الى صاحب الوليمة اما حال حتى يجوز واو حاول تفسيره بشيء يذكره بالوليمة حتى يدعوه. سواء كان مقتاما وليس محتاجا قد ثبت هذا عن ابي هريرة هل يرضوان الله تعالى؟ يقول ابو هريرة عليه رضوان الله اني لاستقرأ الاية. من بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يطعمني وانا اعلم بها منه. يعني يريد يقول اقرئني تلك الاية الفلانية حتى يقول الى المعنى اليك. ولهذا يقول يقول ابن ادم الى جعفر فاستخرجه الاية فيذهب بي الى البيت يقول يا اسماء اطعميني بل كان لا يحدث بعضهم الا اذا طعم انه قال عليه رضوان الله تعالى كنت اجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجر على بطني. فما اكلت شعيرا ولا دقيقا وربما استفرأت احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اية وانا اعلم بها منه كي يطعمني. وما حمل ابو هريرة رحمه الله وكان على ذلك ان انشغاله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم هذا الامر لهذا الامر الجليل العظيم فكان احفظ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عام سنته فنشر علما كثيرا بالناس فكان اكثرهم قويات واكثرهم محصورات ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له نعم اه هل يجوز لنا اذا كان في منكر مثلا يعلم ان سيكون مثلا هناك شيء من اه المحرمات مثل الغناء المحرم او ونحو ذلك يعني هذا فيه عنصر. اما اذا كان مثلا يعلم ان اخوه زوجته سيقال ان هذا المنكر سيكون حكمه الرجل على تفصيل ثالث نعم كيف كيف يعني؟ ايه. ايه. لكن يظهر ان هذا تكرر منه. وجلوسه عند النبي عليه الصلاة والسلام ليس واجبا عليه فما ترك ذلك او ضحك عن رفق ولم يجد فترك هذا الى امر فاضل وهو حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو الانسان اصبح فقيرا. وضعيف اليد. ولم يجد عملا او قوتا هذا هو الفضل. اما شخص يجلس كبير الى العمل ولم يعمل ويتخوف عند الناس يقال انه اثم في ذلك الا اذا قدم فاظلا على مطلوب. وهنا ابو هريرة عليه رضوان الله قدم العمر الفاضل. وهو الانشغال باعلى واولى ما يشغل به وهو حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانشغل بذلك عن الانخراط في في طلب العلم وضرب الاسواق. وهذا اولى من التوظيف فهو ما ترك امرا فاضلا الى ان غير المغضوب يقال في حقي هذا ولكن يقال انه انصرف الى هم الفاضل فدخل وادركه في ذلك غدا نعم لا. لها مهر المسجد. اذا قال نساء ضيفي مهرا يقول مثلا لا يقال مهر المثل مثلا كم اخذت اختها؟ كم اختها اخذت خمسين اخذت مئة مئتين لا الا اذا تراضينا. اذا قال اذا اذا علق نتكلم عندنا عندنا الان مسألتين. المسألة الاولى مسألة صحة هو صاحب الاسلام جيد المسألة الثانية ما هو المقدار الذي يعطيه الزوج؟ اذا تراضي على مال لا حرج في ذلك. هذا ما هو الامر المقدر؟ الذي يجب على الزوج ان يعطيه المرأة. اذا السبب يقال مهر النصف اذا قيل ما هو مهر النفوس؟ قال مثيلات من النساء. جيد؟ لا مثيل لا امثال الرجل. فالرجل مثلا قد يكون في بيئة يدفعون مثلا مائتي المرأة دون بيئة المرأة لا يكون الا خمسين ثلاثين عشرين يعطي المرأة مهر المسجد مثيلات من النساء ولا يقال انه يجب عليه ان يعطي المرأة مئة ومئتين باعتبار ان اخوانه دفعوا عنهم فهذه مسألة فيها نعم الا يقال لابن علي؟ الذي لا يتصور فهنا هو العنوان كان يعني لا باعتبار انه اذا لم يحفظ يسر الله للسنة لم يحفظ. من يحفظها ولم يظهر النبي عليه الصلاة والسلام امره بذلك وسنأتي الى النبي عليه الصلاة والسلام طوعا وتتبعا الفضل نعم المنكرات المحرمة. الاغاني. بغض النظر وعن ما دل الدليل ما دل الدليل عليه فانه يرخص فيه لا هذي ما لها علاقة ما يتعبن من المنكرات ما يتعدى ومن انخراط ما هو لازم. ما يتعدى مثل الاغاني. مثلا حضور مجالس الخمر والله عز وجل قال لا تقربوها ثناء عن تربية فيكون حينئذ وهو او مجلس به يسب الله ورسوله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فيقال حينئذ انه يحرم عليه باعتبار ان الله عز وجل بعدم قربان الفرض وعدم جلوسنا من يقول في اية الله. نعم مسألة الصحة شيء ومسألة جواز ذلك من الرجل شيئا. اما الشرط المحرم فاجمع العلماء على فساده. وهل يقصد النكاح؟ بذلك ام لا؟ على خلاف عند وجوه العلماء على انه لا يقصد تطلب تسبيح اذا اشترطت المرأة اتريد ان تأتيه مهرا بقناة كذا وكذا الماجي او تأتيني بخمر او بدخان ونحو ذلك من المحرمات قال حينئذ ان هذا هذا المهر وهذا الشرط تافه هل يقصد به العقد ويحتاج الى عقد جديد ام لا على خلاف عند العلماء؟ صواب انه لا يحتاج الى مهر فيها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا