بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اله وصحبه اجمعين يا ارحم الراحمين. قال النبي رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وقال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا الخبر قد رواه من ذكره حديث زياد بن عبدالله البكائي عن عطاء بن الثائب عن ابي عبد الرحمن عن مسعود عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال بذلك وهذا الخبر منكرا سندا ومثلا اما نصارى اسناده فتبرج بيده عبد الله به فانه قد تفرد برواية عن والروايات عنه بعد اختلاطه. ممن اختلط وقد غير واحد من الائمة ووثقه بعضهم. وقد ذكر الترمذي عليه رحمة الله في كتابه السنن عن البخاري رحمة الله ان وكيعا قد قال في قد قال في زياد انه معشرة يصل بالحديث وقد وقع في بعض الفاظ هذه العبارة مغايرة من جهة اللفظ والمعنى وقد جاء في كتاب التاريخ الامام البخاري عليه رحمة الله انه قال انه معشره لا يكذب في الحديث. وهذا مخالف لما نقله الترمذي عليه رحمة الله. كذلك نقل اللفظ الذي قد نقله البخاري عليه رحمة الله عنه الرفيع في كتابه التاريخ ولي الدين العراقي في كتابه فانه قد نقل ما في كتاب التاريخ ولم ينقل لهم الامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في كتابه في كتابه السنن وكذلك المتن من جهة اسلام من جهة المتن عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه تأثير في الوليمة واستقرارها وان كان قد جاء هذا الخبر من بعض الصور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في سنن جاء في السنن من حديث ابي سفيان عن انس ابن مالك النبي عليه الصلاة والسلام اولم على ام سلمة ثلاثة. فهذا من جهة المتن مغالبا لما جاء في حديث عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. قد رواه بعضهم في في بعض الاجزاء عن النبي عليه الصلاة والسلام اولم مرة ونهى عن الثلاث. وعلى كل فالذي في المسن والسنن وقد ضعفه غير واحد من العلماء. وقد اعلهم غير واحد من النقاط كالبيهقي عليه رحمة الله وعن كذلك حديث حديث عبد الله مسعود عليه رضوان الله تعالى وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عالمتقين بذلك بل الاطلاق. وان الولاء وان تكررت فلا حرج في ذلك اذا كان ذلك بحاجة من غير شرف ولا مخيلة. ولهذا قد جاء غير واحد من السلف انه قال قال بذلك يعني بسكران الوليمة. قد جاء في سنن في سنن ابي داوود واخو الخبر في النسائي من حديث قتادة عن عبد الله ابن عثمان عن رجل بنحو ما جاء في حديث عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى هنا ومنكر للجهاد في اسناده قد اخذه البخاري في كتابه الثاني قال لا يصح اسناده ولا اعلم يعني للرجل من فقير صحبة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ضاع في اسناده؟ معلول معلوم بالارسال. كذلك نشارة المسن. وقد اشار البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصعيد لنكرت المدح بقوله عليه رحمة الله باب حق اجابة الوليمة ولم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة او مرتين. اشارة الى ضعف ما جاء في هذا الخبر كذلك ايضا قد جاء عن ابي بن كعب وزيد بن ثابت ما يخالف هذا قد جاء في كتابه المصمم من حديث معمر عن ايوب عن ابن سيرين ان والده سيرين قد تزوج امرأة واولم عليها سبعا فدعا ابين وزيد ابن ثابت عليهما رضوان الله تعالى وكان ابي صائما قال فدعا واثنى واسناده صحيح وقد جاء من غير هذا الوجه من حديث حفصة بن كسيرين عن ابيها سيرين بنحو هذه حكاية ولكنها قالت ثمانية اي ثمانية ايام دعا الى الوليد ومع هذا اجابة وكذلك زيد ابن ثابت وتكرار الوليمة جاء من صحيح وهذا الذي عليه عامة السلف ولا اعلم من انكر ذلك الا فجاعة سعيد ابن مسيف فيما رواه عن قتادة كما جاء عند ابي داوود من حديث قتادة قال بلغني عن المسيب انه دعي الى وليمة مرة فاجاب ودعي مرة اخرى فاجاب. ودعي بثالثة فلم يجب فقال اليوم الصبح يعني انهم قد راعوا بهذه الدعوة. وهذا لا يصح من جهة الاسلام باعتبار عدد وانما هو بلاغ فتكرار اللذين لايام او في الايام المرات ان يكون غداء وعشاء ثم غداء وعشاء هكذا فان هذا مما لا بأس به ولا دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنح. وقد اشار الى الاخبار كما تقدم البخاري عليه رحمة الله. هناك من عمل من الائمة بهذا الخبر وقالوا كراهة اجابة اجابة الدعوة في اليوم الثالث. وتردد بعض العلماء في اليوم الثاني ومنهم من فرط بين اذا كان المدعو هو نفسه في اليوم الاول قال اذا كان ذلك يختلف بحسب المدعو اذا كان المدعو في اليوم الاول يختلف عنه في الثاني لكثرة الناس وضيق المكان فيدعو يوما اناسا ويدعو اليوم الاخر اناس اخرين فان هذا يجوز. قد نصح به بعض الفقهاء من الشافعية عليه رحمة الله. والذي امر والله اعلم اذا قيل بعدم ثبوت الخبر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا حدث الى بر هذا التفصيل. وكيف لو ثبت عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة من التابعين؟ صحة ذلك اما اذا كان ذلك على سبيل الاسراف والمفاخرة فان هذا مني عنه الاسراف واصل منهي عنه في كل حال. اما للوليمة واطعام الناس وجمعهم والالفة ونحو هذا. وكذلك التبرع بدعوة المسلمين واطعام الفقراء وجمعهم وصلة الرحم فان هذا لا بأس به وان تعجلت وان تعددت ليلة نعم يقول بعض عشرة النساء وما يستمتع به من هن والتزين لهن عشرة المراد بها ما يحصل بين الزوجين من مودة ومعاملة ومعاشرة وتشمل كل تعامل بين زوجين سواء من الاقوال او الافعال او السكون مما يكون من جملة الخلق المسلم ولهذا امر الله سبحانه وتعالى بالمعاشرة بين الزوجين بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. بل جعل الله سبحانه وتعالى ما للزوجة من حق الكلام الرجل من حق. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. عليه رحمة الله في كتابه من حديث عكرمة عن اسلام انباز بقوله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن. قال علي رضوان الله تعالى اني لاحب ان اتزين للمرأة كما كما احب ان تتزين لي. ثم تلا الاية والمراد بذلك ان ما يكون بين الزوجين من من حقوق فهو مشترك بالمودة والحسنى الكلام وحسن الملبس والتجمل والتطيب والتزين. وجميل الالفاظ والاقوال. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق وامام المسلمين مع كثرة اشغاله كان خير الناس لاهله عليه الصلاة والسلام كما جاء في عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. يعني خير لكم خير منكم من جهة التعامل وهذا اذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة اعماله اموره وانشغاله بامور المسلمين من امامة وفتي واصلاح ذات البيت وجهاد ونحو ذلك فانه خير الناس لاهله. فقد جعله الله وجل على خلق عظيم. وادبه الله سبحانه وتعالى فاحسن تهذيبهم. وحث النبي عليه الصلاة والسلام ان تكون المعاشرة بالمعروف وامر ان يكون الامساك كذلك على ذلك. وان وان وجد الانسان من زوجه شيئا مما يخالف شرع الله عز وجل. حدث النبي عليه الصلاة والسلام لذلك ضوابط وامور. لا يجوز للانسان ان وهذه الضوابط يأتي الكلام عليها في باب النصوص. والمخالفة وعند بين بين الزوجين وكذلك في باب التزين وان كان حظ الرجل من المرأة اكثر من من حظ المرأة الرجل باعتبار ان المرأة قد جبلت على حب التزين. وحظها في الملبس اكثر من حظ الرجل كما هو معروف عرفا لسائر القرون والافاق. والنصوص في ذلك وان كانت متوجهة الى الزوجين. فهي في حق الزوجة اظهر. وفي باب الاستفتاء المعاشرة بجميع انواعه سواء كان بمسجد او مباشرة او بجماع. فان هذا الحق فيه للزوجين على الصواب بل انه قد ذكر غير واحد من الفقهاء ان الرجل يأتي المرأة من غير شهوة يؤجر على ذلك. وقد حكي اتباع العلماء عليهم رحمة الله تعالى على هذا ويأتي الكلام باذن الله عز وجل في هذا الباب من كلام الفقهاء من باب المعاشرة واتيان الزوجة والمدة في ذلك وكذلك في القسم بين الزوجات سواء كن كنا زوجاتنا احرارا او ايه ده؟ او ما كانت المرأة ابدا ولم تكن زوجة وحظها في القتل والقتل في السفر والاقامة وحظ المرأة اذا زوجها هل ينتظر قسمه ام لا؟ واذا سافرت بامرأة ثم رجع الى بلده هل يلتزم القسوة من جديد ويسقط حق من كابر بها ام يستأنف من جديد. وهل استناده يكون على قرعة ام لا؟ واذا تابر وكان معه زوجتان هل بينهما ان يلتزموا بما شاء واذا تزود ذكرا على خير من او تزوج طيبا على مصر. فكيف يكسب في ذلك؟ وهل من قرعة باب؟ كل هذا قد جاء تفصيلها الرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بيانه باذن الله عز وجل في موضعه. نعم. رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا فانه لكم وان اعظم شيء وان تركته البخاري ان المرأة خلقت لا تتقي الله تعالى فريضة هذا الخبر قد رواه البخاري ومسلم من حديث ابي حازم عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء بعدة الفاظ يختار المصنف عليه رحمة الله تعالى اتم وفي قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر اكرام الجار والاحسان اليه من الواجبات المتعزمات وقد جاءت الادلة في ذلك بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله وسلم والجار على ثلاثة انواع النوع الاول جار قرب وهذا جار القربى له على الانسان حقان الحق الاول حق القرابة والحق الثاني حق الجوار. والنوع الثاني او الجار الثاني جار وغير ذي القربى وهل يجوز الاحسان اليه؟ وحقه في ذلك حق الجوار. والجار الثالث الجار الكافر فله حق الجوار. وللاول والثاني مع حق مع حقه حق الاسلام ايضا لنبني السلام اليك وتقديمه على غير ممن يشترك معه في الفضل من جهة اجابة الدعوة فان الجار المسلم في ذلك اولى من غيره. والاحسان الى الجار من الواجبات. ولهذا كان جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى ظننت ان اوصي والده يعني انه يجعله من جملة الورقة كالابناء الاباء والامهات قدر حقه وقد عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم التعدي على حق الجاري فالتعدي عليه اعظم من تعدي من التعدي على حق غيره. ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعظم الكمال قال ان تزاني بحريمة جارك. مع ان الزنا من الكبائر على وجه الاجمال. ولكنه قال ان تزاني بحليلة جاره خص الجار باعتبار انه موضع امانة وان الانسان يأمن جاره على اهله في حال خروجهم وذهابهم ومجيئهم وغمظ في ذلك من وجهين. الوجه الاول انه يغلب على الجهل انه قد سكن بجوار جاره. وقد سأل عن امانته ودينه. فكان ذلك كموضعي ثقة ومخالفة ذلك خيانة. وذلك ضرب من دروب النفاق ان يظهر الانسان ما لا يفسد. الامر الثاني ان الجار يظهر على عورات الجاري اكثر من ان يظهر الابعادين باعتبار كثرة دخوله وخروجه فربما رأى زوجة او رأى عورة من حيث لا يشعر. وهذا مشاهد ملموس. فكان التغليط في حقه اولى من غيره. فالزنا في حليمة الجار اعظم من الزنا في غير الجار. ولهذا غلظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزنا في ثلاثة احوال الحالة الاولى الزنا في حليمة الجعر الحالة الثالثة الزنا في زوجة المجاهد كما جاء في الصحيح الحالة الثالثة المشيمط. اذا زنا وهو الشيخ الكبير. وهذه اعظم انواع الزنا لماذا؟ ما لا يدخل في هذا الباب من جهة الاصل وهو زنا المحارم من اتى ذات محرم فاقصدوه والنص في ذلك مسنى باعتبار ان هذا على حكم يندرج فيه ومنبوذ من جهة الفطرة فضلا عن النص الوارد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاحوال الثلاثة قد دل الدليل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والزنا فيها افضل اعظم من غيرها وحق الجوار بان يحسن اليهم. وان يتحمل ابيته. وان يصبر على ما يصل اليه من اذية او ازعاج ونحو ذلك. وقد صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وجد لجاره اليهودي كما في الخبر وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة الجاري وان كان وان كان مشركا. وفي هذا ايضا عن رسول صلى الله عليه وسلم امره بالوصية بالنساء فانهن خلقن من ضلع اوت. والمراد بالضلع هو العظم الذي في صدر الانسان وينتهي بترقوته واعلاه واعلاه في عوج شديد قد جاء عن بعض السلف ان حواء عليها السلام قد خلقها الله عز وجل من ضلع احدا الايسر الابصر. جاهد عن ابن عباس كما روى ابن اسحاق. وجاه ايضا عن مجاهد ابن جبر كما رواه ابن جرير الصبري في كتابه التفسير واما اصل خلقة حواء بن ادم فان هذا في كلام الله سبحانه وتعالى وخلق منها زوجات. اما موضع الخلق جاء في بعض الاخبار كما في خبر عبد الله ابن عباس وايضا في خبر مجاهد ابن جبر ويظهر انه من جملة من جملة الاسرائيليات وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء بقوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا اي تواصوا بينهن تواصوا بينكم ان خيرا وهذا قد جاء في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله ابن مسلم وجاء ايضا في حديث ابي هريرة وجاء في حديث ابن مالك ومما روى خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فانه امر بالوصية بالنساء خيرا والمراد بالخير بالاحسان والمعروف وهو التفسير لما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى بالاحسان والامساك بمعروف او تسريح باحسان والمراد بالتسبيح هو الصلاة او الخلق. والمراد العوج الذي اشار اليه في هذا الخبر عليه الصلاة والسلام ما في طبع المرأة مما لا يستقيم بعد طبع الرجل وهو يقول الله عز وجل قد فطر المرأة على ذلك فتستقيم المرأة مع المرأة بخلاف استقامة حال الرجل مع المرأة. وهذا من جملة الابتلاء الذي يبتلي الله سبحانه وتعالى به الرجال ان يكونوا محل صبر. صبر في هذا فان استقامة الحال من المحال. لهذا قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من جملة من جملة ما يجب ان يصدر عليه الانسان من جملة الاذى الذي يجده في يوم وليلته وقد اشار بعض الفقهاء في خصيصة اه العوجي وتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام باعلى الضلع وان اعوج الضلع الاف قالوا ان المراد بذلك اللسان. جاء في قوله عليه الصلاة والسلام حينما لتعب الصدقة كما جاء في الخبر الذي قد تقدم قريبا النبي عليه الصلاة والسلام واعظم ساعة وذكرهن وقال اتصدقنا فاني ليس كل اكثر اهل النار فقامت امرأة الى اخر الخبر فقال النبي عليه الصلاة والسلام تفطرن تفطرن اللعن وتكفرن العجيب واكثار اللحم هو من اللسان والى هذا اشار الى العلم وان اعوج ما في الضلع اعلاه وقيل بذلك ايضا البصر وقيل بذلك عقل المرأة وضعفه. وهو اعناها ويكون في ذلك من من الالفاظ او التصرفات والاعمال ما لا يستقيم عددا مع الرد. وفي هذا اشارة الى ان الرجل يجب عليه ان يصبر على فطرة المرأة وان ذلك يمكنه معه ان يستمتع بها وان يسكن اليها من غير من غير نصرة ويخرج هذا ما كان عنه عن غير طبيعة وفطرة من ميل المرأة ميلا ظاهرا بينا الى السوء والمنكر والفحشاء فان هذا خارج عن اصل الفطرة. ويكون معه او الطلاق او الخلق على ما يأتي تفصيله وباذن الله تعالى واقامة المرأة على الامر ما يحبه الرجل هذا من المحال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ان ذهبت تقيمه كسرته. والمراود الكسر هنا الطلاق. او افسدت المرأة عليه. اي لا يمكن ان تقيم المرأة على ما تحب لله ان تفارقها. اما ان تبقيها على هذا الاعوجاج. واما ان تطلقها فلا تبقى معك زوجة. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. ويدخل في هذا سائر النساء حتى الصالحات باعتبار ان الله عز وجل قد فطرهن على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده جملة من النساء من امهات المؤمنين وهن اكمل النساء خلقا واكمل النساء فضلا واعظم النساء واشرفهن امهات المؤمنين عليهن رضوان الله تعالى. ومع ذلك جاء بينهن من الغيرة. وعلى رسول صلى الله عليه وسلم والخصومة فيما بينهن فيما تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام باعظم حكمة وانا اقوله ولا حديث في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام كثيرة. نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هداه. هنا حتى قال طيب صلى الله عليه وسلم في غباء فلما رأينا المدينة ذهبنا ليأكل فيها فلان فقال اهلي وحتى ليلة من يشاء متفق عليه هذا الحديث قد جاء في الصحيحين من حديث عامر عن جابر ابن عبد الله ويحكي قصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قدموا المدينة فنها رسول الله وسلم ان يطرقوا على اهاليهم ليلا والمراد بذلك ان ورود النساء ليلا وطرق البيوت فجأة فيه من المفاسد ما فيه ذكر بعض الفقهاء من ذلك جملة منها ان تكون المرأة على هيئة لا يحب ان يراها الرجل عليه. من شغف. ولهذا اشار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله حتى تمتشط الشعثة. وتستحب المغيثة. والمراد بامتصاص الشعثة هو الشهر غير المنسوب والمصرح. فان المرأة تستعين بامرها في حال عدم زواجها او عدم قرب زوجها منها. وتتجمل لزوجها حال قربه ودنوه. فاذا دخل على امرأتي وهي على تلك الحال حصل بينهما من النفرة ما حصل. وربما تبع ذلك الفراق وهو من سنن الفطرة. وقد جاء في حديث عائشة وفي حديث انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث على ذلك بل جاء بعض الفقهاء الى وجوبه وقد نص على ذلك ابو بكر ابن العربي. بل حكي الاجماع عليه وقد تقدم معنا في كتابه في كتاب الطهارة. ومن المفاسد ايضا انه ربما وجد امرأته على غير معروف كانت تستتر به. اما بقول او سواء من سماء محرم او بفاحشة ونحو ذلك. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يترك اهله ليلا كي لا يجد الانسان ما يكرهه. وفي هذا وان كان اقتراض من ان يرى الانسان ما ليس انسانا ان يقيم الانسان اهله على الخلق القويم. وان يغرس في نفوسهم تعظيم الله سبحانه وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعجال والاعلام. انطلق الانسان اهله وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ان لم يقل ان ينتظروا حتى يكون ذلك نهارا. وهذا على على وجه العموم سواء كان في بيت الانسان او في بيت غيره. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. فتسرع الواحد من العلماء الاستئناف هو رفع الصوت جاهد عن عبدالله بن مسعود كما رواه عن عمر ابن مرة عن ابي هريرة عن عبد الله بن مسعود قال حتى تستأنسوا يعني رفع الرجل صوته وجاء عن مجاهد بن جبر قال حتى تستأنسوا قال ان يتنحنح الرجل او يتنخم وجاء ايضا عن بعض السلف وقد قال به الامام احمد عليه رحمة الله قال حتى تستأنسوا. قال يسلم او يحرك نعليه او يتنحنح. اي انه قد قدم حتى لا يظهر على عورة. او يرى او يرى سوءا. وفي هذا ايضا اهمية الستر. وعدم وعدم التجسس والترصد على محارم المسلمين. وان كانت زوجة او كانت زوجا او كان ابنه ونحو ذلك. عليه يعلم ان التجسس على الزوجة او التجسس على الابن او البنت ونحو ذلك من غير ان يجد الانسان شرا ان هذا من المحرمات. التي يجب الحذر منها من الشارع عنه. وفي هذا الخبر دليل ظاهر على ذلك. وان وجد الانسان قليلة فرض عليه ان يتجسس ايضا حتى يجد البيت. فاذا وجد البيت جاز له ذلك. ولهذا يسأل كثير من الناس على التجسس على الاولاد. بوضع اجهزة التصنت. في البيوت او على الزوجات ونحو ذلك او وضعهم هذا من جملة المحرمات المنهي عنه. ولهذا امر رسول الله صلى الله قال وسلم بتربية بتربية الاولاد بنين وبنات والزوجات عن الخلق القويم و اقضيهم على الحق وطاعة الله سبحانه وتعالى ونهى عن التجسس جملة. لان الانسان مهما بلغ اما ان يظهر منه امر محرم او يظهر منه امر شبهة هو على خير يظنه الانسان شرا. في ظاهره ثم ان المتابع والمتجسس على عورات المسلمين اذ اكثر من ذلك غلب عليه الوسواس فظن من افعال كثير من الناس شرا وهم على خير. وهذا هدي النبوي طويل من اهل رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم عن التجسس عن اقرب الناس للانسان وهم الان بل تعمد ذلك وان كان الانسان محتاجا اليه الا يأتيهم الا في حال والا يأتيهم الا بحال امنهم واستعدادهم وهو في النهار ان يستعد الانسان وان كان الرجل في ذلك في بيته. ولهذا نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه من اصحابه ان يدخلوا على هذه الليلة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام على ان تطرق النساء ليل. او تطرق عليهن الابواب ليلا و ذكر بعض الفقهاء من العلل ايضا ان يفجعوا ويتهيبوا فان الليل من من مظن الخوف من الشراء واصحاب الفجور ونحو ذلك ما يفزع معه الانسان وايذاء المؤمن وترويعه لا يجوز وهذا كلما كان الانسان مسخرا في الليل ظهرت فيه علة التحريم. نعم واذا نبه الانسان اهله على قلوبهم سواء الاستيصال الهاتف او ابلاغه لرسول فان هذا فان هذا من باب العلم وان قدم عليه الليلة لا حرج عليه لانه اعلمهم بقدومه فالتفت العلة. نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من احب اله الا الله منزلة يوم القيامة افضل منكم الى الله والمنظر اليه رواه مسلم. الحديث قد رواه الامام مسلم من حديث عمر ابن حمزة وقد وغير واحد من العلماء ضعفه الامام احمد والنسائي وعليه بالمدينة ويحيى بن معين وهذا الحديث وان كان حديث ابي عمر ابن حمزة فانه ممن سقى من حديثه فان هذا مما يدل عليه الاصل العام بتحريم افشاء الشرك. ويكفي هذا انه من الافطار في قوله يظهر الرجل الى امرأته فستروا غير واحد من العلماء ان المراد بذلك الجماع. وما يقوله الرجل لزوجته حال والمعاصرة والمباشرة يفضي الرجل الى زوجته او تفضي الزوجة الى زوجها شيئا الحديث عن ذلك والكلام عنه من المحرمات. واقل احواله انه من المروءة فسر الافراد بمهار واحد من العلماء كعبد الله ابن عباس وقتادة السدوسي وكذلك مجاهد ابن الجبر ولكن بالافظاء هو ان يتحدث الانسان مع غيره حديثا لا يسمعه لا يسمعه احد. ولكن المراد بهذا هنا المراد به الحديث حال الجناح وهو منهي عنه الى الحاجة. ومن الحاجة في ذلك ان تتحدث المرأة عن امرها عند حاكم وقاضي كأن تقوم انه قال لي كذا وكذا من الامر المحرم او انه ليأتيني بالفرار او يأتيه في موضع حرام. فتطلب حقا وتظهر مظلمة حتى يعاد اليها الحق فان هذا مما لا بأس به بل هو بل قد يتأكد في حق المرأة اذا كان ذلك من جملة المحرمات والا تصبر وعليه خاصة اذا كانت تؤتى من غيره من غير الموضع الذي امر الله سبحانه وتعالى الرجال ان يأتوا النساء النساء منهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى نساكم ارض لكم فاتوا حرفكم من ما شئتم. والحظ انما يؤتى من موضعه والزرع انما يوضع في تراث لا يوضع في في ماء الولاء ولا في حجر. وان زرع الانسان في ماء او في حجر ما قيل انه زارع. بل ان فعل ذلك قيل انه على غير على غير استقامة عطاء. واما ما عدا ذلك من الاشرار من اخوان الرجل الى زوجته سرا ونحو ذلك فان هذا يقدر بقدره. ويكون حينئذ حكمه كحكم سائل الافراد بين الناس ان يفضي الرجل لامه حديثا او لاخته او لاخيه ونحو ذلك. فاظغاء السر حينئذ في هذا الباب بين الزوجة وزوجها كافضاع السر بين بقية المحارم الاقربين الحكم سواء. واما ما تختص المرأة فإنه مغلف فيما بين المرأة وزوجها في المعاصرة. فان هذا منهي منهي عنه. جاء في بعض الالفاظ اثر وجاء في بعضها شر منهم من فوض ذلك وغلطهم وقال انا شر لا يكره سماحته القاضية قال ان ذكرى شر عند العرب لا يستقيم ولكن يقال ان هذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ الشر وكذلك واذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي عليه الصلاة والسلام افصح العرب وقد روي عنهم في الخبر عليه الصلاة والسلام ولا ولا يدري قريش ولا سعد في بني سعد بن بكر فهلا يأتيني اللحن واذا ثبت هذا فانه لا يقال بعدم صحة ذلك الفصاحة والبيان وانما يقال ان هذا هو الاشهر من جهة اللفظ. وذلك وارد لكنه على سبيل التقليد وهذا الخبر اعلانه عمر ابن حزة غير وجيه باعتبار جلالة الامام مسلم عليه رحمة الله كذلك ايضا فانه ينتقي من احاديث الضعفاء ما صح من حديث وتضعيف الراوي على الاطلاق لا يعني ضعف مرويه كما ان توثيق الراوي على الاطلاق لا يعني تصحيح الرؤيا فقد يكون منكرا ادخل عليه في حديثه كذلك ايضا الضعيف ولهذا ينبغي لطالب العلم اذا وقف على راو في اسناد وضعف ينبغي ان يقلب حال هذا الراوي فقد يكون تكون مروياته على درجات ومرادف منها ما هو يضبطه سواء عن شيخ او في بلد او في نوع من انواع المتون فينبغي له ان يحترس لذلك ويكون الاغلب في كلام العلماء عليهم رحمة الله هذا التظعيف انهم يعنون بذلك اغلب واكثر حديث نعم قال هو اخر درس قبل الحج الانشغال بالدورات في موسم الحج وعندنا زواج العدة من الدورات منها ثلاثة وعشرين يوم الجمعة القادمة باحكام الدماء في المناسك في جامع الصانع في حي السويدي وكذلك ايضا دورة في بريدة في صفة الحج في التاسع والعشرين وكذلك في الثاني والثالث من شهر ذي الحجة في جامع الحمراء بالاربعين في فضائل الحج وكذلك ايضا في يوم الرابع والخامس من شهر ذي الحجة في هذا المسجد في شرح كتاب الحج الموطأ للامام مالك رضي الله عز وجل وكل ذلك بعد صلاة العشاء ان شاء الله هنا سائلة تقول تقدم لي شاب عمر ابن السادس والثلاثون وعمره اثنين وعشرون ورجل لديه علم ودين متردد باعتبار انه المدينة وانا من مدينة اخرى. وبعضهم يحتج بالصور. اذا كان صحيح خلق ودين فلا حجة في العمر فان الفارق يسير وقد تزوج النبي عليه الصلاة والسلام وهو كبيرا من دون تزوج النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغيرا وهي اعلى من محل خديجة وذلك كفيف فاذا كان الرجل صح خلق ودين. فانه لا يجوز رده بحال فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عليم. وهذا يتساءل به كثير من النساء انها اذا خطبت كذلك الاولياء وكان الرجل الرجل صاحب خلق ودين انه يرده لعلل اخرى خارج عن الخلق والدين وخرج ايضا عن باب وانما لامور اخرى ويظن ان ذلك جائزا بل انه محرم لا يجوز بلحاف ان يرد رجلا لغير الدين والخلق. الخلق بابه واسع منه كرم الانسان وبشاشته كذلك ايضا تعامله مع اهله بالمودة والاحسان ونحو ذلك اذا نقص شيء من ذلك هذا يقال انه نقص في في خلق الانسان كان يكون الانسان بخيلا ويكون الانسان ضرابا للنساء ونحو ذلك فيكون هذا مما يشيوغ للمرأة ان ان لا تقبل به وكذلك لولي ان يرد الرجل اما اذا كان الخلق والدين فلا يجوز رده بحال. ولهذا لا ينبغي عليه الصلاة والسلام مع ذلك قال ان سألوا تكن فتنة ان تفعلوا تكن فتنة في الارض والفساد والفتنة هنا فتنة الانسان في دينه. وفي دنياه تفتن المرأة وقد يفتن ايضا ايضا الولي في ذلك فيكون هذا من باب العقوبة المخالفة في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتشر الفساد في الناس الا بسبب البحث عن الاحمى. واريد ورجل جيد لكني اريد ازيد. ورجل حسن ولكنه يريد احسن. ورجل لا عيب فيه لكني اريد رجلا سيأتي او ارجو والزمت من هو اكمل منه لا شك ان هذا مما مما لا يجوز. وينبغي للمرأة ان لا في مثل هذا الا اذا كانت خيرت بين رجلين تستقيم بينهما او كان كانت مترددة لعيب فيه هل يبلغ درجة سوء الخلق قبل لا حرج عليها ان تستخير اما اذا كانت قد توافرت فيه اسباب القبول فلا ارى بابا للاستخارة هنا يقول هنا هل فتي شخص الطالبات فلان المدارس فيكون معهم ومعهن جوالات والتصوير مسألة التفتيش سواء في الابناء ونحو ذلك الاصل انه لا يجوز الا اذا غلب الفساد اذا غلب الفساد فيقال حينئذ لجواز ذلك. اما الاصل ان يضج الانسان الابناء او يفتشوا الانسان على اخواته او اخوانه ونحو ذلك اذا كان وليا الزوجة او نحو هذا هذا مما مما لا يجوز. الا في حال غلبة الفتاة اذا انتشر الفساد وظهر. وعلم انه لا يدرى الا بذلك وشرع بل قد يجد درء الفساد لتفتيش وتتبع اهل الفساد. سواء بالكاميرا خاصة في وقتنا الان بتساهم اهل التصويت خاصة في المحارم في الافراح وفي المدارس هناك من ضعيفات النفوس وضعفاء النفوس آآ من يصور النساء وينشرهن خاصة معصوم في نشر الفساد يقال ان الاولى في ذلك ان يفعل نعم فالتأدب قد اشار بعض الفقهاء الى ان التعدد فيه اسقاط لبعض حق المرأة. فهو حق لها ان والاصل لها حق السكنى والمبيت. فلها حق ان تسقط ولها حق ان لا اما اذا كان غير مؤدب فلا فيكون لها حقها كاملا والتكرار العمرة قد جعل عن انس ابن مالك باسند صحيح انه احتضر في عشرة ايام مرتين عائشة عليها رضوان الله تعالى ايضا انها تمرة. اما اليوم واليومين فلا. فلا اعلم في ذلك شيئا. قد جاء عن الامام احمد عليه رحمة الله في ذلك في تكرار العمرة من غير ثقيل جعل الامام مالك عليه رحمة الله انه قال بتكرار العمرة كل ستة اشهر ويقال بجواز ذلك اما اليوم واليومين فلا فلا يعلم من السلف من ثبت عنه انه اعتمر في يوم واحد مرتين. نعم؟ كيف وماذا تلقيك؟ انه لم يرد عن السلف انهم اعتمروا في يوم من الصحابة جيد اذا قيل بذلك يدل على انه خلاف الاول الخلاف الاول انكرها نعم. نعم هذا الجار هم اذا كان احسانا اما عن الوجوب لا اما عن وجوبنا صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد