اللهم اغفر لنا ولطفنا وللناظرين وبالمصلحين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن حفيده معاوية عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما حق الزوج احد يا علي ولا تضرب الوجه ولا ولا تفجر الا في الدنيا الله اكبر وماذا لكم؟ وابو داوود وامه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا الحديث ما له ابو داوود النسائي في ماجة وغيرهم من حديث سويل عن حكيم بن معاوية عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء غير هذا الوجه عند الامام احمد وابي داود من حديث باز بن حكيم عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر في مسائل متعددة ومتعلق بحقوق الزوجة على زوجها. وما يجب من الزوج ان يبذله لزوجته وتقدم الاشارة من جهة الاصل ان الله عز وجل قد اوجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف. وكما انه يجب على الزوجة ان تعاصر بالمعروف فكذلك يجب على الزوج ان يعاشر زوجته بالمعروف عن السواء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اي ان المعروف الذي يجب على النساء كذلك يجب على الرجال على حفظ الدواء ولا فرق في ذلك الا ما دل عليه الدليل. او ساق وقاد الى ذلك عرف قد ثبت في المجتمع فان العرف محكم كما هو عند جماهير جماهير العلماء. وحينما سأل معاوية رسول الله صلى عليه وسلم عن حق الزوجة على زوجها قال تطعمها اذا طعمت وهذه المسألة مسألة اطعام الزوجة المراد وبذلك جلب الطعام لها وان وان تكون قوامة النفقة على الرجل. لا على الزوجة. وهذا باجماع العلماء ولا خلاف عندهم الا في بعض فروع المسألة في مسألة خدمة الزوجة لزوجها فيجب على الزوجة ان تخدم زوجها في في بيته هل يجب ذلك ام لا؟ هذا محل خلاف يأتي الكلام عليه باذن الله. المراد بقوله تطعمها اذا طعنت اي تجلب لها طعاما وقوله عليه الصلاة والسلام اذا طعمت يعني مما تطعم ولا تزيد على ذلك بحسب القدرة ولهذا يقال انه لا يجب على الانسان ان يستبين حتى يعطي المرأة زيادة عما يطعمه هو من انواع الطعام وكذلك من انواع اللباس وذلك ان العقد اذا ابرم من جهة العصر ابرم بشروط معلومة وهو المعاشرة بالمعروف ولهذا لا يجب على الزوج ان يهب زوجته له ما ليس باستطاعته كان يقترض او يستريح. وهذا وهذا معلوم عليه جماهير العلماء. اما ما زاد على ذلك من فروع هذه المسألة من خدمة الزوجة لزوجها هل يجب عليها ذلك؟ اولا قد سبق العلماء من السلف والخلف على ان ذلك مشروع انما اختلفوا في وجوههم بمعنى هل يجب على الزوجة ان تغسل ثياب زوجها وان تطبخ له وان تنظف داره ونحو ذلك او ما تقدم الاشارة اليه ان المتقرر عمله من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وامهات المؤمنين وكذلك السلف الصالح ان هذا من المشروع في حق الزوجة ولهذا قد جاء ادلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انه كان يأمر نساءه ببعض خدمته. ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يا عائشة اطعمينا يا عائشة اسقينا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لبعض امهات المؤمنين هلم لي بحجر يعني الستين حينما اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يذبح ان يذبح شاة وكذلك قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يخدم نفسه كما جاء عند الترمذي في كتابه الشمائل من حديث عمرو عن عائشة عليها رضوان الله تعالى قال كان النبي عليه الصلاة والسلام ثوبه ويهدم نفسه ويخسف نعله وهذا قد حسنه غير واحد من من العلماء وقد جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت كل عيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم طهوره وطعامه. من جهة العمل هذا هو المعمول به في الصدر الاول. وعليه المشروعية وانما الخلاف في مسألة الوجوب. هل يجب على المرأة ان تخدم زوجها اذا جلب لها طعاما من اعداد وتنظيف ونحو ذلك؟ محل خلاف عند العلماء ذهب جمهور العلماء وقال الامام مالك المسؤول عنه وكذلك الشافعي وهو قول لابي حنيفة عليه رحمة الله وذهب اليه جماعة من الفقهاء والحنابلة الى ان ذلك متأدب في حقها الا انه لا يصل الى درجة درجة الوجود. قالوا وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجب لم يوجه يجب على فاطمة عليها رضوان الله تعالى حينما جاءت اليه تطلب خادمة لم يوجب عليها خدمة زوجها وانما حالها الى امر من وهو ان تسبح الله سبحانه وتعالى وتحمده وتكبره. وهذا الخبر قد استدل به بعضهم ايضا في قوله عليه الصلاة والسلام تطعمها اذا طعيم قالوا في هذا امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم للزوج ان يطعم زوجته لا ان تخدمه الزوجة فتطعم زوجها ولكن يقال ان هذا خارج عن الاستدلال في هذه المسألة وذلك ان المراد بذلك هو الانفاق على الزوجة من احضار الطعام وكذلك كسوة زوجي الكسوة والزوج لزوجته وهذا ليس المراد به عمل المرأة وخدمتها لزوجها. فهو خارج حينئذ عن الاستدلال في هذه المسألة وذهب جماعة من العلماء وذهب اليه جماعة من الفقهاء ومن الحنابلة وذهب اليه غير واحد من المحققين من العربي وكذلك القرطبي من المالكية وذهب الى هذا الجماعة من فقهاء الحنابلة شيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك ابن وهي موجودة جانب وابن النجار وغيرهم من الائمة وذهب الى هذا جماعة من اهل الحديث بابي بكر من ابي شيبة الى انه يجب على المرأة ان تخدم زوجها بالمعروف. ومن العلماء من احال ذلك الى عرف اهل البلد. قال اذا كان من عرف اهل البلد ان تخدم المرأة زوجها فانه يجب عليها حينئذ. والاحالة الى العرف اقرب. وعليه ينبغي ان يكون الحكم حال التقاضي. في حال ورود النزاع بين الزوجين في خدمة الزوجة لزوجها انه يقال اذا كان العنف قد تضرر في خدمة الزوجة لزوجها فانه يقال بالوجوب وسياق هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد به ما يجب من الزوج بزوجته وليس المراد بذلك العكس وفي هذا الحديث اشارة الى جملة من المسائل منها مسألة وهي واجبة على على زوج وان ملكت المرأة مثاقيلا وذلك ان الزوج قد اخذ على زوجته وملك بضعها ووجب عليه ان تمكنه من نفسها. والا تغادر بيته الا باذنه. وما عدا ذلك فانه يجب عليها لزوم ذلك شرعا بالاتفاق اذا امرت المرأة بعدم الخروج الا باذنه وجب عليه حينئذ ان ينفق عليها من الطعام واللباس والكتاء الشراب وغير ذلك. واذا اذن لها بالخروج اي اذن رجل من زوجته ان تخرج لعمل ونحو ذلك هل يذهب من ذلك اسقاط خط النفقة اربعة فحينئذ تجب عليها ان تنفق على نفسها قد قال بذلك بعض الفقهاء والذي يظهر والله اعلم ان هذا لا يجب عليها الا حال تقييده واسقاط الشرط الاصلي من ايجاد النفقة والكسوة على الزوج بالنسبة لزوجته. رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عن ضرب المرأة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تضرب ولا الا في البيت. فضرب هنا متعلق بخارج البيت. وكذلك الهجران الضرب قد ثبت في كلام الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واقروهن بالمضاجع واضربوهن مشروعية او جواز الضرب ثابت في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا فانكم اخا فانكم اخذتموهن بامانة الله. واستحللتم فروجهن ولكم عليهن الا يعطين الا يعطين فرشكم احدا تكرهونه. فان فعلن فاضربوهن ضربا غير فضرب النساء غير مبرح قد دل الدليل عليه. هل هو على الجواز؟ ام على الكراهة؟ قد اختلف العلماء في ذلك على قولين ذهب جماعة من العلماء الى ان ذلك على الجواب وهذا قد استدلوا به بظاهر القرآن ولكنه على الترتيب كما في الاية وقيدوه بشروط ان يعظ الرجل زوجته ثم ينشر والهجر على نوعين ان يهجرها في فراش ثم يهجرها من الدار. كلها ثم بعد ذلك ينتقل الى الضرب غير مبرر هذا بهذه القيود. وذهب بعض العلماء الى ان الضرب مكروه. وهذا هو الصواب. فهو من جملة الادوية المكروهة حينئذ يقال انه يلحق ببعض المسائل التي رخص فيها الشارع ويكون الاصل فيها الكراهة كما سلف الكيل بالنسبة لي الطفل ولهذا يكره الكيف ولكنه جائز تطببا لما فيه من الاذية. اما اذا تجاوز ذلك الى غير المبرح انه يكون محرما وهذا قد جاء عن غير واحد من السلف قد قال به عطاء بن ابي رباح فقيم مكة فيما رواه عنه ابن زريج انه قال الظرب غير قال هو ان تضرب بالسواك ونحوه. قال ابو بكر العربي عليه رحمة الله في كتابه احكام القرآن. حينما نقل عن عطاء بن ابي رباح انه قال ان الرجل لا يجوز له ان يضرب امرأته وانما جاء في الاية هو على الكراهة. وانه ليس على الاباحة قال هذا من فقهه رحمه الله وذلك انه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يفعل ذلك خياركم اي خيار الرجال وذلك انه قد جاء في سنن النسائي من حديث اياس ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من ضرب النساء عمر بن الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انهن قد ساءت اخلاقهن حينما منعت من ضربهن فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرب بهن ثم لما اصبح جاء نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله انه قد طاف بال محمد سبعون كلها تشتكي ضرب زوجها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اضربوا ولا يفعل ذلك خياركم. وهذا يدل على ان ولهذا قد جاء نحو عند الامام مالك من حديث ابن نافع عن مالك ان يحيى ابن سعيد انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استأذن وبالنساء رخص في ذلك وقال لا يفعل ذلك خياره. وهذا هو الذي تحمل عليه المروءة وذلك ان الضرب يغني عنه امور واساليب متعددة قد بينها الشارع منها الموعظة ومنها الهجران ثم جعل السابع بعد ذلك الضرب وقيده بان يكون غير مبرح. وذلك الطرد غير مبرح قد فسر بتفسيرات ما جاء عن عطاء بن ابي رباح انه قال ان يكون لسواك ونحو ذلك. وبعضهم استثنى جملة من مما يؤذي المرء قال سنا والا يسقين دما والا يفسد عضوا وان لا ينجي مسارا ونحو ذلك فان كان كذلك فانه يكون ضرا فانه يكون وحينئذ هذا من جملة منهية عنه وليس هو مما رخص فيه رخص فيه شرعا. وما زال اهل الفقه والديانة والورى يترفعون عن ضرب النساء ولهذا يقال رأيت الرجال يضربون نساءهم سنة يميني انضربت زينبا وذلك ان الرجل له من الادوية مع النساء ما يستطيع معه ان يعالج فيه اعوجاجه الناس صلي ركعتين صلي ركعتين وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قد اخبر ان ان المرأة قد خلقت من ضلع اعوج. والمرأة قد جبلت على تباين من جهة كثير من التعامل والاخلاق بينها وبين الرجل لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرط مؤمن مؤمنة ان رضي منها خلقا ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر. وذلك ان الانسان يتجنب ما وكذلك يتجنب ما يثير المرأة ونحو ذلك. وتأخير الضرب بالنسبة الادوية التي اشار اليها الشارع دليل على انه اخر الادوية كمسألة سيء بالنسبة للطفل. لا ينصرف اليه الانسان الا اذا اضطر على ذلك بذلك القيد ذكر جملة من العلماء قيودا في هذه المسألة من هذه القيود قالوا ان لا يضرب الا وقد مر ما رخص فيه الشارع من الموعظة والمراد بالموعظة وان يذكرها بالله وان يخوفها وان يذكرها كذلك بعواقب فعلها هذا خالصات اليها والى ابنائه ونحو ذلك. فربما لا تدرك المرأة ربما لا تدرك المرأة حالها حينئذ بهذه العظة والتذكرة والارشاد يتذكر تتذكر المرأة المفاسد فترجع وتعوب وكثير من النساء حالها كذلك ارجعوا وربما يتكرر منها ذلك مرارا فمن الموعظة والتذكير تعود الى اصطياد الثاني قالوا يكون ذلك بعد وجدران المرأة على حالين ان تهجر في فراش اي لا يجامعها وان كان النوع الثاني ان يهاجرها ان يهاجر الزوجة من دارها فلا يبيت وعندها وهذا اشد انواع الهجران. والهجران هو من انكى واشد الادوية بالنسبة للنساء. وقد اشار الى هذا كثيرا من الفقهاء الذين قد تكلموا على مسألة نشوز الزوجات في ابواب عشرة النساء من من كتاب النكاح ان يكون الضرب غير مبرح. وذلك على القيود السابقة التي تختم الكلام عليها. الرابع الا يزيد عن على ثلاث على عدل ضربات ولهذا قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجلد باكثر من عشر من عشرة اشواط الا في حد من حدود الله وقد جعل في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما من منع من الضرب على الغطاء فلا اعلم هذا القول ينسب عن احد من السلف على وجه التحريم وانما على سبيل الكرام قد جاء عن غير واحد كما تقدم للشرف اليه عن عطاء ابن ابي رباح وغيره من من السلف وانما يتباين القول عندهم في هذه المسألة من طالب الاباحة والقول كذلك بالاباحة مع وجود الكراهة فيه. وما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجران في خارج البيت وكذلك الضرب وذلك وهذا من القيود في جواز الظرب ان يكون في البيت ولا يراه احد لان الضرب يتضمن اهانة واذلالا واذا كان عند الاخرين ربما حمل المرأة على المكابرة على عدم الاقرار بالخطأ وربما على زيادة النشوز والفرقة ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تضرب المرأة او تهجر في خارج بيتها امام الاخرين. ولو كان ذلك من غير مجارب بالفعل لكنه مجارة بالقول كأن يقول الانسان اجرت زوجتي اجرت زوجتي يقولها عند الناس فان هذا مما هو منهي مما هو منهي عنه. ويدخل هل يدخل في هذا الابناء انه يقرأ للرجل ان زوجته عند ابنائها ونحو ذلك يقال ان هذا هذا هو الاصل. خاصة اذا كانوا من اهل الرشد والعقد وذلك ان نهاية تتضمن تتضمن هذا الفعل كما تتضمن الاجانب بل انه قد يكون تأثيرا في نفس الزوجة اكثر اكثر من الابعدين. وذلك انها تتشوف الى طاعة ابنائها لها. وكذلك بناتها اذا ضربت شعرت بالاهانة وربما ازدادت من ذلك كرها لزوجها وكذلك نشوزا. نعم نعم في غرفة اخرى او خارج المنزل او اذا كان مثلا عنده اكثر من زوجة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه فلم يكن نبيك النبي عليه الصلاة والسلام عندهن. او او يذهب الى المسجد يعيش المسجد او عند قريب نعم. نعم اذا عاد منها يريد. اذا كان لسبب شرعي ما في دور لانه اراد علاج عون شرعي لا يكن له حظ في نفسه لا يكون له حظا لانه يقول مثلا كره هذه المرأة من شيء غير شرعي كانه مثلا ما صلح له جمالها وما صلح له لبسها او ما صلح له مثلا طبخها او نحو ذلك اراد ان ان يهجرها هذا ليس من الاشياء الشرعية. الاسباب الشرعية ان تسيء التعامل قد تكون بذيئة اللسان آآ ان تخرج من البيت الى ابنه ان تسيء الى والديه ان تقطع رحمه ونحو ذلك هذا من من الامور الشرعية التي يجوز للرجل ان يهجر زوجته في فيها ثم ان يغادر الثواني منزل او يغادر الفراش. نعم على خبرة يرجع الى خبرة كثرة الناس في التعامل ويستشار اهل الاختطاف المهددون المهددون هم اهل الاختصاص يستشارون في مثل هذا من اللي انت ما لا تستقيم لهذا الضرب؟ ومن النساء ما لا تستقيم الا بالهجران. ومن النساء ما تستقيم الا بحب كمال النفقة. ومن اما لما تستقيم الا بابعادها الى اهلها ومنها من لا تستقيم الا بالصلاة المرأة كثير من النساء يسأل عن هذا كثيرا ان ان المرأة اذا طلقت ولو كانت تطلب الطلاق ندمت من اول يومها. اذا وقعت الصلاة ومن النسا من تطلب الصلاة فيه فاذا وقع عليه الطلاق سخطته. ورغبت الوجوه. لانها لا لا تشعر بحالها. اه انتقلت في لحظة الى مطلقة ثم تأملت في نفسها وحاليا ليست في عصم الزوج ولا يوجد سنة قوامة عليها من زوجها ونحو ذلك فترغب في ذلك وهذا متاح ولهذا يحرص الانسان ان يراقب الله عز وجل في اعادة المرأة الى رشدها وان تتأمل المصالح والمفاسد ثم ايضا في هذا ما يدخل في بابنا هذا مسألة نشوز المرأة بعد تحكيم الحكمين. اذا بعث اولياء الزوجة والزوج الحكمين ولن ليتفق على شيء ولم ترغب المرأة الرجوع. هل للقاضي ان يفتح النكاح؟ ويلزم الزوج بالطلاق ام لا قد اختلف العلماء في هذه المسألة ظاهر مذهب الامام احمد على انه لا يزين بالصلاة لا يلزم بذلك. وذهب جمهور العلماء وقول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم الى انه يلزم بذلك. وذلك لظاهر طفل ثابت ابن قيس انه يهزم بالطلاق فان لم يطلق فانه يفتحها يفسخها منه ولهذا الحديث ايضا لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ولا ضرار لانه لا يجوز ان تبقى المرأة في عصمة الرجل وهي كارهة كارهة لهم مدة طويلة فان هذا فيه اضراب آآ على الزوجة وان كان راغبا فيها لكن يقام ان القاضي او الحاكم في ذلك اه اوليها اه طالما ينذرها عمولة على رشدها فان طالت المدة فانه يلزم بطلاقها. نعم. نعم كذلك ليفتن قدر الانسان الا لشخص مستشار في هذا من اهل العقل والعلم والمعرفة والدراية في مثل هذا يستشار اما تحدثنا هجرة زوجة البارحة وضربتها وفعلت وفعلت. هذا لا يجوز نعم اربعة اشهر لا يتجاوز المدة التي قدرها الشارع. وهذا هو يقاس على الايلاف من نسائه واقسم الا يأتيهم لا يتجاوز ان حلف وعلى نساء الليل ان لا يأتيهن ولا يقربهن ينتظر الى اربعة اشهر ثم يكفر عن يمينه. قال بعض العلماء انه لا يشك لان هذا فيه مخالفة. ولا معصية الله واذا اراد من غير ان يهجر اسابيع وربع حتى حتى تعود يهجرها اربعة اشهر. فان عادت قبل ذلك لزمه ان يرجع اليها وجوبا الا اذا كان ادم. فان هذا فانه ياخذ بذلك هذه المدة. مع وجوب النفقة والاطعام والكسوة. نعم نعم كيف برضه الوجه نهي عنه وقد جاء صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تضربين الوجه وذلك انه موضع الكرامة ومواجهة الناس والنهي فيه للزوج على وجه الخصوص اظهر وذلك انه يتضمن تشويها للوجه وربما يؤذي المرأة ويظهر فيها شيئا من الاذية في في وجهها مما تكره فيه مقابلة الناس وربما اذاها بوجهها مما يكره هو رؤية هذا الكيفية بعد ذلك فيكراه لهذا السبب الذي قد تسبب فيه. وهو في المرأة اشد نهيا من غيره بهذا ان المرأة تتسوق الى حسن مظهرها وجمالها اكثر اكثر من الرطب. والنهي على العموم حتى حتى ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام في وجهها. وذلك لظاهر الهدية والعلة في هذا مستواه. نعم نعم كيف؟ يطبع صحيح السب والشتم لا يسبها ويشتمها عند الاخرين. فكذلك ايضا لا يتكلم بما تفعله بينه وبينها في منزله عند الاخرين. كان يقول لقد فعلت وفعلت وفعلت هذا من التسبيح للمرأة عند الاخرين لا يجوز الا عند التقاضي او عند الويل او عند الحكمين ان يقول انها فعلت وفعلت وقالت وتركت ونحو ذلك فان هذا مما لا حرج فيه لان فيه اظهار المظلمة حتى تعود الى روسيا حتى يكون الحكمين على بينة. وهذا وهذا من الله اما السب والشتم واللعن فانه منهي عنه اصلا سواء كان عند الاخرين او او بينه وبينها ويتأكد اذا كان ظاهرا بين الناس. نعم من؟ لا يجوز لا يجوز. واختلف العلماء في معنى الحد ان في حد من حدود الله المراد بذلك حدود الله المقدرة شرعا. من آآ حد القذف او الزنا او المراد بذلك امرا محرما قد وقع فيه الفاعل فاستوجب ان يعزر وهذا هو المعنى هو الصواب. وذلك ان المرأة حينما لا تحسن التبعل لزوجها فاراد جدرانها لم تقع شيء محرم تستوجب فيه التعزيز. ولهذا يقال ان المعنى الثاني هو الاظهر في قوله الى عدم حدود الله ان يكون حدا مقدرا شرعا او وقع في محرم يلزم يوجب التعبير عليه. كمثل في اللطم والضرب ونحو ذلك هي داخلة في ابواب داخلة في ابواب الحدود في هذا المعنى. نعم حتى الكلام ليس لا يرد هذا الهجران ولو تحدثت لا يجيب. ما يتحقق الوجوع الا بهذا صلى الله عليه وسلم فاذا هم يريدون اولاده فلا يضرهم اولادهم ذلك شيئا ثم سألوه عن العهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذلك الوقت القديم. وهو ولي الموقوف سؤله هذا الحديث قد رواه كما ذكر المصنف عن عائشة القدامى ان سواه وهي اخت عكاشة والغيبة هي ان يجامع الرجل امرأته وهي ترضع وقيل المراد بذلك ارضاء المرأة لابنها وهي حامل قالوا ذلك انه يؤثر على الولد وقد هم النبي عليه الصلاة والسلاما ينهى عن ذلك ولم يفعل والهم هو العزم والقرب من الفعل وعدمه. وآآ هذا الهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما اشتهر وذا من ان هذا الفعل يؤذي ويرد وفيه دليل على انه لا بأس على الانسان ان ينهى عن شيء لاشتهار ضرره وان لم يتيقن منه على سبيل الاحتياط. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك حتى تيقن. حتى ما تيقن من ذلك بسبب احوال الناس. وهذا دليل على مسألة وهي مسألة سد الذرائع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لديه بيقين بمسألة الغيلة حتى رأى فارس والروم يفعلون ذلك ولا يصيبوا ابناءهم شيء. وهذا يدل على يدل على هذه المسألة وهي مسألة سد الذرائع وهي قائلة معتبرة عند العلماء من السلف والخلف وفي سائر المذاهب الفقهية من المذاهب الاربع وغيرها فارس والروم ممن كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر الى بعض افعالهم وفيها هذا الدليل على انه ينبغي على الانسان ان يستفيد من احوال الناس وصبرهم وان كانوا كفارا. وذلك جمعا لمصالح الدين والدنيا والغنى لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نهي صريح الا ما جاء عند ابي داوود في السنن حديث اسماء على النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيلة واسناده ضعيف. الساحر سائر النقاب وانما النبي عليه الصلاة والسلام قد عزم على ذلك ولم يفعله وآآ في نظر النبي عليه الصلاة والسلام لحال فارس والروم دليل على جواز مشروعية يتتبع ولي الامر احوال المشركين في في دينهم ودنياهم. وان يكون على بصيرة من امرهم ولو كان في خاصة احواله وذلك ليستفيد من ذلك في احوال رعيته ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان خبيرا بهذا الامر حينما سأل عنه وهذا من خاصة احوالهم وليس من ظاهر وليس من ظاهر امنه مما يدل على ان تتبع الظاهر والبين المعلوم مما هو اولى باللفظ والاعتبار وفيه كذلك رعاية مطالب الناس في الدين والدنيا وهذا ما جاءت به الشريعة المحمدية ولهذا يقال ان من احسن الكمال اجتماع الدين والدنيا في المجتمعات اشتمل كان المجتمع من احسن الاحوال. واقبح ما يكون المجتمع فيه اذا خسر دينه ودنياه. ويأتي بعد ذلك مرتبة بعد المرتبة الاولى اذا اجتمع في المجتمع دين ولم يكن فيه دنيا. ثم يأتي بعد ذلك اذا كان فيه دنيا ولم يكن فيه دين وهذا وهذا معلوم معلوم كما هو في ظاهر النصوص. كذلك ما يؤيده النظر والعقل. ولهذا يقول السائل وما احسن الدين والدنيا اذا اجتمعا واقبح الكفر والافلاس بالرجل يعني انه اذا اجتمع في الدين والدنيا في الرجل كان من خير حال امره. واذا اجتمع فيه كفر وافلاس كان من ارجى الانواع انواع احوال واسوأها في الناس. والعزم عن المرأة وان يعزل الرجل عن امرأته وهو ان يرجع عند الانزال فلا ينزل في فرضها. هذا قد كره غير واحد من السلف وانا قرأته جمهورهم. وثبتت كراهته عن عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعلي ابن ابي طالب. وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن مسعود وقال بجوازه عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. سعيد ابن منصور في سننه من السيد المسيب قال كره العجلاء عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب واسناده عنهما صحيح. وروى كذلك سعيد بن منصور في سننه من حديث عاصمة عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى انه قال هي المؤودة الصغرى وجاء ايضا من وجه اخر عن علي بن ابي طالب بهذا النحو وجاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه انه كره ذلك كما رواه عمر بن عمرو الشيباني عن عبد الله ابن مسعود وجاء كما عند الامام مالك الموطأ من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه سأل عن العدل فكرهوا بل انه قد ضرب ابنه لما لما علم انه كان يعزف. وجمهور السلف على كراهة ذلك. وثبت عن ابي لهب ابن عباس انه قال لا بأس به وهذلك انه قد رواه الاعلى عن ابيه عن عبدالله ابن عباس انه سئل عن العزم فقال لم يرى به بأس واسناده عنه واسناده عنه صحيح والعزم في حكمه ما استحدثه الناس مما يمنع الحنك سواء كان من الادوية او العقاقير التي يأخذها الرجل او المرأة. وكذلك ما يسمى من من عزم الذكر عن المرأة فلا يصل ماؤه اليها غير ذلك من من الامور كذلك ما تستعمله بعض النساء من الادوية والعمليات التي تمنح من الحمل وذاته من جهة العصر في هذا الحكم. باعتبار انه سبب لمنع الحمل. وهل هذا الحكم هو على الاطلاق وما علة كراهة السلف واتفاق الخلفاء الراشدين الذين قد ورد النص عنهم عمر وعثمان وعلي بن ابي طالب على قراءة العزب فالمراد وبذاته ام معلقا بعلة؟ يقال انه ما جاء عن بعض السلف تعليم ابي طالب انه قال مولود الثورة ان في هذا درء لشيء هل يكتبه الله سبحانه وتعالى للانسان؟ والنفوس تتسوق الى الى الابناء والبنات. وهو من اسباب التي شرع الله عز وجل لاجلها الزواج. والسابع قد تزوج الى المكاثرة. كثرة النفس. ولكن اذا كان ثمة علة شرعية هل يقال بجواز العزل؟ بالنظر الى علل الاحوال واختلاف حاجة الناس يقال ان العجب قد يقع فيه احكام التكليف او بعض اركان الساكنين قد يكون محرما. اذا عزل الانسان خشية النفقة. وذلك ان فيه عدم اقتتال وسوء ظن بالله ومشابهة للمشركين. وهذا يطلق عليه انه وعد كحال المستشفيين الذين يخشون او الذي يعزل عن زوجته يخشى ان تأتيه انثى ونحو ذلك. كأن تكون زوجته من لا تأتي الا ببنات فاراد ان تأتيه بنتا هذا ينهى عن ذلك بمثابة حال الجاهلية ويقال ان هذه الحال محرمة. وثانيا قد يقال بوجوبه بوجوب العزم هذه الحال كحال المرأة التي يقطع عن الطب والمعرفة لانها اذا حملت تعذب في نفسها كأن يفتى عليها الهلاك بالموت او فقد عضو او مرض مقعد او مخزن. ونحو ذلك يقال انه حينئذ يجب على يجب عليها ان تعزم والاصل في ذلك الكراهة. واما الاباحة فيقال اذا كان ثمة مصلحة دنيوية راجحة. فانه لا حرج على الرجل ان يعزل زوجته من هذه المصالح الراجحة كان يكون الرجل في بلد من بلد من بلدان المشركين. ويقيم بين ظهرانيه يكره ان يأتيه احد من ابناءه في هذا البلد فيتأثر بسلوكهم واقوالهم وينتظر حتى يأتي الى بلدان المسلمين فيقال ان هذا فيه مصلحة بل قد لان هذا هو الاولى ولهذا قد تكلم بعض العلماء على اصل المسألة وهي مسألة ان يتزوج الرجل في بلدان المشركين اذا كان يستطيع عن يومك يرضعون هل يقال بان الزواج واجب في حقه؟ ام مستحب ام مطلوب؟ ان يتقدم الاشارة اليه. والذي يظهر والله اعلم في مثل هذه الحالة انه يمدح للعزم وعدم الانجاز اذا كانت هذه العلة اذا كانت هذه العلة طاعة. وما احدثه كثير من المعاصرين من العلم من ما يسمى بتحديد النسل ونحو ذلك هل يقال بمشروعيته ام لا؟ مسألة تحديد النسل الاصل فيه المنح والشريعة قد جاءت باستخدام المكاثرة. ومضاد النبي عليه الصلاة والسلام للامور السابقة يوم القيامة في ذلك احوال السلف الصالح ونهيهم عن الخلفاء الراشدين كما جاء عن عمر وعثمان وعلي ابن ابي طالب عن العزم لهذه بهذه العلة ويقال ان تحديدا منهي عنه. وذلك لمخالفة سائر العلل والحكمة من مشروعية النكاح. اما ما يسمى بتنظيم النسل ان ينظم الرجل مثله وكان يقول الرجل انا لدي اربع نسوة ونحو ذلك كل منها تنزك. واريد ان اجعل لكل واحدة منهن قولا ونحو ذلك ولمصلحة التربية مع كثرة الفساد ونحو هذا. في المجتمعات قد يقال بجواز ذلك اذا ايس الانسان من ان فسبيلا للتربية وحسن التربية وكذلك النفقة ونحوها. اما اذا كانت علة ذلك عدم وجود النفقة والقوت والكسوة ونحو ذلك فانه يقال بهذا بالكراهة والمنع كما هو قول جماهير الصحابة والخلفاء الراشدين. نعم نعم نعم بعض الموانع ينبني على على ما تقدم الكلام عليه على حسب الاقسام السابقة. اذا كان هذا يتضمن كشف عن العورة يقال بالحسد اذا كانت المرأة كما كما يسمى باللولب ما تفعله والمرأة عزلا لما يصل اليها من ماء الرجل وهذا يتضمن كشف للعورة يقال ان اذا كان سبب ذلك وعلته خشية المرض على المرض او تكون المرأة مثلا في رحمها شيء. وتخشى انها ان حملت سقط رحمها وفسدت صحتها فانه يقال بأس بذلك ولا حرج. اما اذا كان من باب العلل المتقدمة للاشارة اليها كان يريد الانسان بذلك يريد بذلك كالتنظيم العام ونحو هذا يقال بعدم بعدم الجواز ويبقى حينئذ حكم العزم على التقسيم السابت نعم نعم اذا وجد موانع اخرى مثلا ما يسمى بالحبوب آآ التي يتناولها النساء او الرجال او الابر مثلا يستمع او بعض العقاقير ونحو ذلك يبقى مسألة حكم العزل على التقسيم السابق. نعم يا رسول الله وانا وانا اريد ما يريد الرجال وان اليهود تحدثوا ان العبد موجود في الصغرى نعم الله اكبر هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي. من حديث يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان. عن ابي مطيع عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وقد اختلف فيه على يحيى ابن ابي كثير قد رواه جماعة الدستور وابان بن يزيد العطاء وابراهيم ابن عبد الملك وغيرهم قد رواه على هذا الوجه عن يحيى ابن ابي سبيل عن محمد ابن عبد الرحمن عن ابي مطيع عن ابي سعيد الخزي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلف هؤلاء الجماعة قد رواه معمر ابن راشد عن يحيى ابن ابي شهيد. واشد في ذلك فرواه عن محمد ابن عثمان عن محمد ابن ثوبان عن جابر بن عبدالله وقد بينت هذا الوجه ابو حازم وكذلك ابو زرعة وقد جاء من غير هذا الوقت قد رواه صالح ابن رشدكم طبعا يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة وسلك فيه المجرة وسلك فيه الجادة وقد قال الهلال. وثمة قاعدة قد اشار اليها وهي ان الراوي اذا خالف في اذا خالف غيره في طريق من الصور وسلك فيه جاره دليل على الوهم والغرق. وهذا معلوم من جهة الحس والنظر. وذلك ان الانسان اذا كان في حال غفلة من امره واراد الخروج من موضع فان انه يسلط الطريق التي قد احتاجها في كل في كل يوم. وهذا كذلك ايضا ما يثبت اليه النساء والطرق المشهورة والطرق التي تبدو روايتها عن ابي عن ابي هريرة ومحمد ابن عوض عن ابيه عن ابي سلمة عن ابي هريرة وكذلك عن ابي هريرة ومالك عن عبدالله بن عمر وغير ذلك اذا رواه من هو قليل الضغط في حال الغفلة. وهنا قد خالف في ذلك صالح ابن رتب رواه الخبر ان يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارداد في ذلك ان يحلف بكثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسميها زاده يسمونه ايضا المجرة قد اشار الى هذا المعنى وهذه العلة على وجه العموم غير واحد من النقاط فالامام احمد عليه رحمة الله وابي حاتم وابي زرعة المجرة سموها المجرة وجاء عند البيظي عليه رحمة الله تعالى انه سماها عادة الرواة كما جاء هذا في في كتابه السنن الكبرى. وهذا الخبر الصواب فيما رواه الجماعة الملك وعن يحيى ابن ابي سريعا محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن ابي مطيعة ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصواب رواية معمر ابن راشد وصالح غير محفوظة كما بين هذا كما بين هذا غير واحد وهذا من وجهين. الوجه الاول ان مساندة السوائل واوثق الرواة عن يحيى ابن ابي شفيق. كما بين هذا غير واحد من النقاد في الامام احمد وكذلك عليم مديد. وقد ذكر النبي لا تندم بكتابه العلل عن ابيه انه قال سألت علي ابن ابن المبيل عليه رحمة الله عن اوثق الناس ان يحيى ابن ابي الكثير قال السوائل لا تغفر لي بدلا وذلك ان هشام ابن السوائل من اوثق الناس واحفظهم لحديث يحيى ابن وقد بين علة هذا الخبر ابو زرعة وكذلك ابو حاتم والدار الركني على ان الراجح في ذلك هي رواية الجماعة يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن عن ابي مضيع عنه عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلة او سبب الثاني في بيان ذلك ان من فرائض اعلان الوجهين حديث معمر بن راشد وكذلك صالح ابن ركن هي السلوك الجادة والمجرة في هذا وهذا من العلل التي تقدم الاشارة اليها قد جاء الخبر من وجه اخر عند المؤمن بل لا يأخذ بكتاب السنن وكذلك عند البزار في مسنده من حديث محمد ابن عمرو عليه سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من حديث جابر ابن عبد الله من حديث محمد المنتظر عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر فيه ما تقدم ما تقدم الاشارة اليه من انه يجوز للرجل ان يأتي زوجته من اي جهة كان اذا كان ذلك فيه في صمام او سنان واحد وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ابي حازم في كتابه الترفيه من حديث سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحقل وما اهلك؟ قال حولت رحمي يا رسول الله قال فلن يجيب رسول الله حتى نزل قوله جل وعلا وقد جاء بيان ذلك وجوازه عن غير واحد من السلف كعبدالله ابن عباس عليهما انت عارف يا ما رواه الطبري وكذلك ابن ابي حازم في كتابه التسليم من حديث ابن عن ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال قائمة وقاعدة ومقبلة امرأة اذا كان ذلك باستغناء واعظ. وهذا يدل على ان المرأة حرب للرجل. وموضع الحرب والجرع هو القبل فاذا وضعوا في القبل سواء كان على الاقبال والاجبار فان هذا ذلك ان المهاجرين لما كانوا كانوا يأتون النساء من غير من غير وتكون المرأة تربية على وجهها بخلاف حال الانصار فلما تزوجوا من الانصار امتنعن حتى سألنا رسول قال صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت هذه الاية وقد جاء في سنن نزولها جملة من الاحاديث من حديث عبدالله بن عباس وحديث ابي هريرة وحديث عمر بن الخطاب وغيره عليه رضوان الله تعالى اما جاءت بسبب هذا على وجه الامام وقيل انها جاءت في حديث عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ومعلومة في في علوم التصحيح ان الاية قد تنزل اكثر من مرة لعدة اسبابه لعدة اسباب. وتنوع الاسباب مما ام لا؟ مما لا ضرر فلا يعد احدها بلا وكذلك ايضا في الاية قد تكون قد نزلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعدد بيتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبلغهم بهذه الاية فيظن الناس بانها قد كانت سببا في النزول بينما هي قد تدل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا على هذا الذئب سواء كان على سبيل الزواج او على سبيل على سبيل التحريف. وفيه دليل على على كذب اليهود والنصارى وتحريجهم من كلام الله سبحانه وتعالى. فانهم يحرثون الكلمة عن مواضعه. وذلك من ابواب التدليس والافتراء على الله والقول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. وهذا مما استدل به بعض العلماء على مسألة وهي ان ما يدخله اليهود والنصارى مما يمكن لكنه لا يعتمد عليه من جهة التعبد. وقد استدل بهذا الخبر من قال بان شرع من قبلنا ليس بشرع لنا حتى يأتي شرعنا بموافقته وهذه فائدة قد تكلم عليها العلماء في اصول هل ترى من قبلها شرع لنا ام لا؟ منهم من قيد بقيد فتيات شرعنا بموافقته فاذا جاء بالموافقة فاذا كان مجاعة اليهود على سبيل الامر فانه يكون على اساس والامر واذا جاءت الموافقة على سبيل العموم فانه يصرفه ويؤكده متاع اليهود والنصارى. ولكن يقال ان هذا مما مما يقول ضبطه وهذه المسألة قد تقدمت معنا في مواضع في مواضع متعددة من هذا الكتاب. نعم صلى الله عليه نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ان كنا نعمل على اكل نبي الله صلى الله عليه وسلم بلغ نبيك الله صلى الله عليه وسلم كان نهى عنه هذا الحديث قد جاء في الصحيحين من حديث عطاء عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء فهما منه قال كنا نازل والقرآن وهذا له حكم كما تقدم الاشارة اليه في عدة مواضع على قول عامة العلماء ان الفعل اذا حكاه بعض الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سواء غير ذلك والقرآن ينزل او كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ثقيل ذلك بالقرآن فان الا وفقكم ان هذا له حكم رابع. واهل عزل من جهة الاصل جائز عند الحاجة اذا كان ثمة السبب شرح. والكرهة التي قد جاءت عن السلف عن عمر بن الخطاب وكذلك عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالله ابن عمر وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي محمودة على التقسيم السابق. وعلى جواز ما جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. نعم نكتفي بهذا القدر بهذا الكفاية صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين مرحبا مختلف طويلة ولا ايه؟ هي طويلة وان شاء الله من رمضان الى الان ونأتي الى المسجد ايضا مكثف. فاذا فهمته ستعذب لكن لا سواء في كل المرات هل يعني لا هنا ما ننزل به الان هنا اللي عندهم ما كانت موجودة الان اكثر الناس هم عند شخص يعدل الاحلام الشخص يعدل يهون القرآن حتى النهاية انه من باب خواطر العادات شوف