قال الصحيح رحمه الله تعالى وعنه قال بمناسبة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم الاشارة الى هذه المسألة وهذا الخبر قد رواه البخاري ومسلم من حديث محمد المنكر عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث للاشارة الى مسألة تقدم الكلام عليها وهي انه ما يحل للرجل من امرأته هو ان يأتيها في صمام واحد وعلى اي حال كان. واما ما اختلقته يهود من الافتراء من ان من ان الولد يكون احوج فان هذا لا يصح من جهة من جهة التجربة ولا من جهة الشرع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كذبة يهود وفي هذا دليل على انه يجوز للرجل ان يأتي من امرأته كل شيء الا ما حرمه الشارع. وما نفر ومنه الطباع وقد حرم الله سبحانه وتعالى على الرجال ان يأتوا النساء من ادبارهن وهذا قد ثبت في الاثر عن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء عن عبد الله ابن عباس وجعل عبد الله ابن وجاء عن عبدالله بن مسعود وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي الكلام عليه وما يحل للرجل من امرأته ما جاء به الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاطلاق من الاستمتاع ووظاهر كلام الله عز وجل ايضا ولا حد لذلك ولا يدخل في تواصين باعتبار ان الاباحة مطلقة. وهذا هو الاصل ويستثنى من ذلك استثناءه الشارع بالتحريف كايتيان المرأة في دبرها. فاتيان المرأة من غير ايلات في غير دبرها من اي موضع كان جاز. ويجوز للرجل ان يمس فرج امرأته. وان يضرب بيده عليه كما جاء عن عبدالله بن عباس عليه الله تعالى. وجاء عن عائشة ام المؤمنين وهي كذلك يجوز النظر الى فرجها. والعكس قد جاء في ذلك خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا. ولا يصح في النهي شيء. وجماهير العلماء على الجواز. وذهب بعض الفقهاء في ماذا الخبز المروي وضعيف انه لا ينظر الى ذلك. والخبر في ذلك لا يحتج به الاصل في ذلك الاباحة. واذا باشر اجسامنا باي موضع من مواضع جسد المرأة من غير اتيانها في دبر فان هذا جائز. ومن قال بالتحريم فانه يلزمه في ذلك الدليل لا دليل يمنع من هذا؟ الا ما ثبت بالطب ضرره فان الشارع قال لا ضرر ولا ضرار. و المهاجرون لما قدموا المدينة كانوا يأتون النساء من ادبارهن في قبورهن. وكذلك كان اهل مكة بخلاف ما كان عليه الانصار كانوا لا يأتون النساء من ادبارهن مجبية على وجهها. ولكن يأتونها وهي مقبلة او على جنبها فلما اراد المهاجرون ان يفعلوا ذلك بعد زواجهم بالانصاريات توقفن وسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فاجاب الرياح وعليه هذه المسألة خارجة عن مسألة من قال باتيان المرأة في دبرها ولهذا استشكل على بعض المتبقية بعض الاخبار التي وردت في مسألتها هذه والحقها بمسألة الاتيان في الدبر. وذلك انه قيده هنا بصمام واحد او صمام واحد وهو قبل المرأة. ولهذا جعل ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال مقبلة اشارة الى الجواز وهذا قد تختم معنا الكلام عليه. وجاء في هذا جملة من الاخبار عن بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جماعة من التابعين. ومن قال بالمنع اعتمد على خبر ضعيف عند ابي داوود من حديث اسماء ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء والثابت في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الترخيص ويأتي مزيج كلام فيها. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل الى ربك هذا الحديث قد رواه ابو داوود والترمذي والنسائي من حديث ابي خالد الاحمر سليمان بن حيان عن الضحاك عثمان عن مكرمة عن قريب مولى عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بالوقف وهو الصواب. ولا يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد رواه النسائي من حديث وكيع ابن الجراح عن ابن عثمان عن محرمة عن قريب عن عبد الله ابن عباس من قوله. وهذا الذي صوابه النقاد وكعب جراء احفظ ممن؟ رفعه الى النبي عليه الصلاة السلام. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا. وقد جاء بمعناه مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الاخبار منها ما رواه ابو داوود النسائي فيه منها ما رواه ابو داوود والنسائي في سننهما من حديث عيسى ابن حطام عن مسلم ابن سلام عن علي ابن طارق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تأتوا النساء في ادبارهن فان الله لا يستحي من الحق وهذا خبر في اسناده مسلم وهو مقيم الرواية وحاله مجهول. وقد جاء هذا الخبر من وجه اخر عند ابي داوود والنسائي وغيرهما من حديث سهيل بن ابي صالح عن الحارث بن مخلد عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من هات امرأة في دبرها وهذا خبر في اسناده الحارث وليس من منشور كما قال ذلك الرزاق. وحاله قريب من حال مسلم. وقد جاء عند ابي داوود وكذلك النسائي في اه سننهما من حديث من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر الصواب فيما تختتمت الرواية من حديث سهيل ابن ابي صالح عن الحارث بن مخلد عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابي داوود من وجه اخر من حديث حماد ابن سلمة عن حكيم عن ابي سلميمة عن ابي هريرة عن رسول الله الله عليه وسلم انه قال من اتى امرأة في دبرها او اتى كائنا فقد كفر بما انزل على محمد وهذا الخبر لا يصح فان ابا تميمة لم يعرف له سماع من ابي هريرة كما قال ذلك البخاري عليه رحمة الله تعالى كتابه التاريخي وقد جاء من وجه اخر كما عند ابي داود ايضا والنسائي عن ابي هريرة رضوان الله تعالى من سعيد بن عبدالعزيز عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح بل هو باطل. فلا يصح عن الزور عن رحمة الله تعالى رواية عن ابي سلمة عن ابي هريرة بمثل هذا المتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص على بطلان هذه الرواية حمزة الكيناني الامام الحافظ عليه رحمة الله وقد روى مسلم ابن خالد الزنجي عن العلا ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسخر ولا يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعني بالمنح. وانما جاء في ذلك موقوفات نص غير واحد من الحفاظ على انه لا يثبت بذلك مرفوع. نص على ذلك البخاري عليه رحمة الله وكذلك البزار انه الشابوري وغيرهم. وقد صحح بعض بعض الاخبار التي جاءت في هذا غير واحد من الائمة اسحاق وكذلك من وابن حجر وجماعة من الائمة المتأخرين والصابوا بذلك انه لا يصح بذلك مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذا موقوفات عنه عليه الصلاة قد جاءت من حديث طاووس ابن كيسان عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال ذلك حرام وفي رواية انه الحق ذلك بالكفر. رواه عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى جماعة رواه طاوس بن كيسان عن عبد الله بن عباس وعكرمة مولى عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس ورواه محمد ابن كعب القرضي عن عبد الله ابن عباس قد رواه النسائي عليه رحمة الله تعالى في هذه السنن وجاء ايضا عن دين ابي عمر رضي الله تعالى ما رواه سالم عن عبد الله ابن عمر كما رواه كما رواه الدارمي وكذلك الصحابي وابن عساكر عن عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى قال اف اويفعل ذلك مسلم؟ يعني اتيان المرأة في دبرها عنه واسناده عنه صحيح. وهذه المسألة قد حكى اجماع العلماء على التحريم فيها غير من الشافعية وكذلك الامام العيني من الحنفية ونص على التحريم في هذا الائمة كان الامام احمد وكذلك الامام مالك والامام الشافعي. وشدد في ذلك الحنفية قال ان من اتى امرأة في دبرها فحكمه عندنا كحكم من اتى الرجل في دبر يعني في الحج. و من جاء او من حكى عن بعض السلف حكاية في ذلك فقد جزم بعض الائمة ان ذلك وهم جزم بهذا ابن القيم رحمة الله تعالى كما في زمن المعاد قال ان اتيان المرأة في دبرها لم يأتي لم تأتي اباحته على لسان نبي من انبياء الله ولا بلسان احد من السلف. واما من حكى ذلك عنهم فقد وهم وغلب. ومراده بذلك الاشارة بما جاء عن ابن عمر عليه رضوان الله تعالى فيما رواه سعيد ابن يسار ابي عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه سئل عن ذلك فلم به بأسا وهذا الخبر قد روى النسائي في كتابه السنن من حديث عبد الرحمن ابن القاسم انه قال الامام مالك عليه رحمة الله ان ان ليس من سعد بمصر يحدث عن الحارث ابن يعقوب عن سعيد ابن يسار عن ابي خباب عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه سئل عن الرجل يأتي المرأة في دبرها فقال اف ويأتي ذلك احد من المسلمين. فقال الامام مالك عليه رحمة الله اشهد على ربيعة انه حدثني عن سعيد ابن يسار عن عبدالله ابن عمر انه قال لا بأس به. وقد جاء عن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى كما في رواية معن عن الامام مالك انه قال لا ارى ذلك حرام. اتاني الروايتان الامام ما عن الامام مالك وكذلك عن امام اهل المدينة عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى هذه المسألة جزم بعض النقاد انها من الوهمي عن عبد الله ابن عمر ومن الغلط عن مالك. اما الوهم عن عبد الله ابن عمر وذلك انه تقدم معنا الاشارة الى مسألة ان اهل مكة لما قدموا المدينة كانوا يأتون النساء من ادبارهن بخلاف عادة اهل المدينة. في ادبارهن من قبولهن. وليس المراد المباشرة فكانت هذه المسألة ظاهرة عندهم. لان عادة اهل مكة تختلف عن عادة اهل المدينة في اتيان النساء. فلما ظهر هذه المسألة واجاز عبدالله ابن عمر وهو وهو في المدينة حمل بعض من قال بهذا قول او من فهم هذا الفهم ان عبد الله ابن عمر قال بالجواز ولهذا سالم ابن عبد الله ابن عمر لما حكي له ما نقله نافع عن عبد الله ابن عمر قال كذب العبد اخطأ العبد انما قول عبد الله ابن عمر في اتيان عن النساء من ادبارهن في قبورهن. ولهذا جاء في بعض الروايات عن عبد الله ابن عمر انه قال لا بأس بذلك لما سئل عن نسيان النساء من ادبارهم. وفرق بين قولنا اتيان المرأة من دبرها وبين قولنا وبين القول نسيان المرأة في دبي فمن دبر يعي من جهة الدبر في القبر اما في دبرها فانه يختلف الموضع. وحينئذ فرق بين بين المثنتين جاء هذا عند ابن عساكر كما في تاريخ دمشق من حديث سالم عندما قيل له ان ان نافع يحدث عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى في النساء في ادبارهن فقال كذب العبد واخطأ العبد. فذكر ما جاء من فقه عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى في هذا. وجاع عن نافع ايضا انه قال بكذب من نقل عنه ذلك. فقال كذبوا علي. كذبوا علي. كذبوا علي انما كان المصحف عند عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى فاتى الى قول الله عز وجل نسائكم حرف لكم فاتوا حرثكم انا شئتم فقال تؤتى المرأة من دبرها في قبلها فتطلق حال حال الاطلاق المسألة باتيانه بجواز اتيان المرأة من دبرها. ومعلوم ان كلمة من هنا اوسع من كلمة في. ففي تحديد في الموضع اما منك فانها تشمل التحذير وتشمل اتيان المرأة بقبولها ودبرها وهذا ما استشكل على بعض النقلة. وجاء عن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى انه جزم الرواية انه قال لكذب الرواية عنه باباحة اتيان المرأة في دبرها نقل ذلك الامام القرطبي عليه رحمة الله ومن ائمة المالكية كما في كتابه التفسير قال نقل عبد الله بواب علي بن زياد علم مالك عليه رحمة الله لما قيل قالوا له ان اناس بمصر ينقلون عنك في اتيان النساء في ادبارهن فقال كذبوا علي كذبوا علي كذبوا علي او ليسوا عربا او لم يقرأوا قول الله عز وجل نسائكم حرف لكم فاتوا حرثكم انا شئت. وقال الامام القرطبي عليه رحمة الله قال وحذاق اصحاب الامام مالك ومشايخهم ينفون ذلك عن الامام مالك عليه رحمة الله يقل بهذا القول من المالكية احد يعتز به من متأخرين. ولهذا يقطع المالكية ابن عبد البر وغيره بان هذه المسألة لا فيها خلاف عن الائمة بالمنع والتحريف. وان لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتحريم ثابت من وجوه الامر الاول القياس في ذلك وهو اقوى انواع القياس وهو قياس الجلي. وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد حرم على الرجال اتيان النساء وهن حيض وذلك لانه اذى. ولهذا امر الله عز وجل باجتناب النساء في البعير فاعتزلوهن في المحيض. فاذا كان هذا في شيء طارئ عالق. فهو في موضع النجاسة والعذر من باب اولى. فيكون حينئذ التحريم الاولى اظهر. الامر الثاني باجماع عليه رضوان الله تعالى وعدم ترجيح ما جاء في الرواية عن عبد الله ابن عمر فقد ثبت هذا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وثبت صريحا عن عبد الله ابن عمر وجاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى من حديث ابي عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى موقوفا وجاء عن عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى من حديث ليث ابن ابي سليم عن مجاهد عن ابي هريرة. واعل بالاسلام في الرواية عن بجانب الجبر والصابوا انه لم يتفرد بذلك. فقد وافقه على ذلك علي ان ينعم مجاهد عن ابي هريرة. موقوفا عليه. وحينئذ يقال انه نصح الاسناد عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى من من؟ وقد جزم بالمنع ايضا جماعة من السلف كعطا وقتادة وكذلك عكرمة وغيرهم من ائمة السلف ومن الادلة ايضا وهو الثالث ان الائمة عليهم رحمة الله قد حكوا الاجماع ان الرجل الى زوج ابنته وهي رفقاء اي ليس لها قبل يستمتع به ان ذلك عيب. يجوز للرجل ان يعيدها وان ان يأخذ معه. استدل العلماء بحكاية الاجماع في هذه المسألة قالوا لما حكي الاجماع دل على ان الدبر ليس من مواضع الاستمتاع شرعا. فكان حينئذ هذا من مواضع الاجماع في دلالة العكس. وهذا ظاهر وقد حكى عدم معرفة الخلاف بان الرأس عين في المرأة يعود بها الزوج الى وليها. حينئذ يكون في المسألة في المسألة قطع من هذا الوجه ظاهر فيها الامر الرابع ان الله سبحانه وتعالى قال نسائكم حرف لكم فاتوا حرفكم الناشيد ويفهم من هذا ويفهم العربي سليم اللسان ان الحرث في موضع الزراعة وما عدا ذلك فليس موضعا للحرث ولا للاستراع وذلك بقوله جل وعلا نسائكم حرب لكم فاتحرض من ناشدتم يعني بالزراعة فلا اقرعوا المزارع على الحصى ولا يزرع في الماء. ولا يزرع على الوسط والحصير وانما يزرع تراب واذا وضعه في غير ذلك لم يعد زارعا. كذلك من اتى المرأة في دبرها لم يكن ممتثلا في قوله نسائكم حرظ لكم فاتوا حظكم ان شئتم واما مسألة الاجماع اليس قدم الاشارة اليها؟ وهو من الادلة ايضا انه قد حكي الاجماع في هذا كما من الشافعية وكذلك العين من الحنفية وان ما حكي عن الامام الشافعي عليه رحمة الله انه قال القياس حل ذلك. قد روى البيهقي في مناقب الشافعي وكذلك ابو حاتم في الشافعي ايضا والبيقي في معرفة السنن والاثار عن ابن عبد الحكم عن الامام الشافعي عليه رحمة الله انه سئل عن اتيان للمرأة في دبرها قال لا يثبت في حله ولا في تحريمه حديث والقياس انه حلال. قال الربيع بن سليمان المرادي المؤذن المصري امام الشافعية او احد المذهب بعد الشافعي هو والبويطي رحمة الله. قال والله لقد كذب ابن عبد الحكم على الشافعي في هذه لقد نص الشافعي في شدة مواضع على تحريم اتيان المرأة في دبرها. وعليه يعلم عن ابن عبد الحكم وان كان من ائمة الشافعية الا انه يقال ان ما نقل ابن عبد الحكم اما ان يكون حمله على المسألة على المسألة سابقة فظن ان الشافعي عليه رحمة الله اجازه وانما المراد اتيان المرأة في دبرها في قبلها واما ان قولا قديما للشافعي تردد فيه ثم قطع بالتحريم وهذا محتمل قد مال اليه الحاكم عليه رحمة الله واما ان يكون نصا عن الامام الشافعي عليه رحمة الله ينقله عنه وائمة المذهب من اصحابه فهذا بعيد. ولهذا الربيع بن سليمان من ائمة المذهب هو والمزليل. ومع ذلك لم ينقلوا عن الامام الشافعي رحمة الله تعالى من ذلك شيئا. وكذلك البويتي وهؤلاء الثلاثة عليهم يدور رحى مذهب الامام الشافعي عليه رحمة الله. وهم ائمة مصر. وهم من تفرد تدريج في حلقة الامام الشافعي. فبعد وفاة الامام الشافعي درس في حلقته البويطي عليه رحمة الله. حتى فتنة القرآن فاخذ البويض لما خالف من قال السلاطين الذين قالوا بخلق القرآن فاخذ الى الى العراق وحبس فتوفي في الحبس ثم درس بعده في ذلك المزلي عليه رحمة الله درس مذهب الامام الشافعي وهذا يدل على تفرد هذين الامامين في في فقه مذهب الامام الشافعي كذلك تفرد هذه الامامين على من كان في عصرهم واقرارها لعصرهم بذلك. واما ابن عبد الحكم وان كان من ائمة الشافعية الا ان تفرده بمثل هذا بمثل هذا مما مما لا يقبل. واما استمتاع الرجل من غير ايلات في اي موضع من جسد المرأة ان هذا مما هو مما هو مباح. وعليه جماهير العلماء وعامة السلف. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض العلماء يسمي اتيان المرأة في دبرها اللوطية الصغرى لها بفعل قوم لوط وقد صنف جماعة من العلماء تصنيفات متعددة في في تحريم اتيان المرأة في دبرها من ذلك تصنيف ابن الجوزي عليه رحمة الله كتابا سماه اتيان الموضع المحرم يعني من المرأة واورد فيه الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك السلف. واللوطية نسبة الى قوم لوط لا. الى لوط عليه السلام. وهذا هو الافضل حمله وذلك من قال بالنسبة ذلك الى قوم لوط يظهر انه قد وهم وغلب. واما من جهة النسبة الى قوم لوط فهو الامر والاليق حمد. وان كان قد جاء مرفوعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحة النظر وجاء ايضا عن جماعة من من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحة في بعضها ايضا نظر وذلك ان انه في النسبة عند اهل العربية في المضاف المضاف اليه اذا ارادوا النسبة اليه انهم ينسبون الى ما يظهر فيه التمييز سواء كان مضاف او مضاف اليه. فقول لوط لا يصح ان يقال قومي وانما يقال لوطي كقولنا مثلا في بعض المصطلحات مثلا المشهورة الوهابية نسبة لعبد الوهاب لا تقول لعبدي وانما تقول الوهاب. فتصح النسبة الى المضاف المضاف اليه. اذا ظهرت اذا ظهرت ظهر التميس في احدهما جاز ان يمسك الى اظهرهما. ولهذا نطالب نصيحة النساء من جهة العربية الى قوم لوط صحيح بخلاف من نفاه؟ وقد نفى النسبة هذه في عدم صحتها على على في اللسان العربي بعض المتأخرين اشار الى هذا بعض الكتاب من العراقيين وفي هذا وفي هذا نظر. نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احد لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا الحديث قد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله بن عباس قد رواه عن وجماعة عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مشروعية الدعاء على وجه العموم للذرية قبل وجودها. والذرية قبل وجودها وجهين اولا بتحقيقها وتحصيلها وهذا هدي الانبياء بالدعاء بالذرية الطيبة وتقدم للاشارة الى هذا المعنى. الامر الثاني ان يدعو الانسان تيمنا بان يجنب الله عز وجل ما رزقهم لو قدر وان من باب الشباب جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وعند اي قبيل الجماع. كحال الذكر والدعاء عند دخول الخلاء. يقول عند الشروع في الدخول فيه لا بعد الدخول. وتقدم الكلام معنا في كتاب الطهارة في الكلام على ذكر الله في الخلاء. وذكرنا تقسيمه الى قسمين الدعاء عند قضاء الحاجة وفي موضع الحاجة وفرقنا بين المسألتين وذكرنا الاخبار التي قد جاءت في هذا من المرفوع والموقوف عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. و الدعا للذرية. بالاعاذة من الشيطان. يشرع قبل الوقاع وبعده وبعد الانجاب قبل الوقاع في هذا الخبر في حديث عبدالله بن عباس واما بعد ذلك في دعاء المرأة صالحة واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وذلك بعد بعد ولادتها. فتعوذ المولود من الشيطان هدي النبوي قرآني ولهذا استجاب الله عز وجل فتقبلها ربها بقبول حسن وهذا حري بالاجابة من سلك هذا اذا كان مخلصا لله عز وجل والدعاء بصلاح الذرية على وجه العموم تقدم معنا الاشارة اليه. ان يقيد الانسان دعاءه بذرية طيبة والاستعاذة على وجه العموم سواء كانت من الشيطان او من العين قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يعود الحسن والحسين اعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين ومن كل عين لامة واذا نسي الانسان الدعاء حال الوقاع فانه يدعو بعده فانه لما كان الدعاء بعد الوقاع بعد الانجاب مشروع كما في القرآن والسنة فبعده قبل ظهور الانجاب من باب اولى نعم لا بمناسبة الحال تقتضي مراد الولد مجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يعني من ذرية لما قيد في الوقت والحال دل على ان مراد الذرية ولو كانت المرأة عقيما ولو كانت تستعمل حائلا يحول ان جاء ونحو ذلك تدعو ولهذا الله عز وجل هو الذي يهب من يشاء الذكور ويهب لمن يشاء اناثا ويجعل سبحانه وتعالى من يشاء عقيما ولهذا ينبغي الانسان الا يتعلق بالمرضاة لان هذا العلم مطلق ولهذا يقول جابر ابن عبد الله كنت اعزل عن جارية فوردت احب الناس اليه ولا لا يريد الحمل منها ولكن قدر الله عز وجل له حملة فحملت المرأة فولدت احب الناس وابرهم لهم. نعم نعم اذا تقبل الله عز وجل من عبده الدعاء وكان مخلصا في ذلك فهذا هو الظاهر. فتقبلها ربها بقبول حسن فالقبول والاصلاح هو كذلك في لم يمسه الشيطان. اي ان ان الشيطان لا يحيف ولا يزور. اما ما كتبه الله عز وجل على سائر بني ادم مواقع لا محالة وما كتبه الله عز وجل على سائر بني ادم الا من عصمه الله من الانبياء من الذنوب الوقوع في الذنوب هذا لا محالة منه الا من اخذه الله عز وجل ولم يجري عليه القلم اما رجل مكلف فلابد من الذنب. هذا امر مقطوع به. ولهذا لابد لاحد من الخلق يوم القيامة من كفتين كيف للسيئات وكيف للحسنات؟ الا انبياء الله عز وجل ومن شاء ممن ممن عفا الله عز وجل عنه قبل اذا جاء في سنن ابن ماجة لا يتجردا تجرد العيارين ولا يصح. نعم ما ينزل من ذلك لو كان في المنزل هو في حجرة قريبة يعود خاص بالرجل نعم وان دعت المرأة كذلك حسن نعم تاكل جاء عن ابن عباس قال اما انا فانا اقول يقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون في لفظ هذي الحديقة جاءت في الصحيحين وفيه اشارة الى عالم من اعلام نبوته عليه الصلاة والسلام من الاخبار على وجود الانماط وهي ضرب من البسط. المنعمة من الديبات تكون من الحرير وتكون من غير وكانت وهذا من اعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. وفي اشارة الى مشروعية ان يتخذ الانسان من جميل اللباس وجميل البسط وان كانت غالية الثمن جميلة المنظر. اذا كان ذلك لا يفسد عليه ما له ولا يفسد عليه قلبك وكذلك في اشارة الى مشروعية يهدي الرجل زوجته شيئا من ذلك. من اللباس وان غلى ثمنه بالقيدين السابقين. نعم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بحديقة جاء في البخاري ومسلم هذا الحديث من الاحاديث المشتهرة قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود وجاء من حديث عبدالله بن عباس وجاء من حديث عبد الله بن عمر وجاء من حديث جابر ابن عبد الله وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة اللعن المراد بذلك الطرد من رحمة الله وهذا من علامات كون المنهي عنه محرما من الكبائر. واما كونه محرما فهذا محل اتفاق اذا اطلق اللعن على خلاف عندهم في بعض الاعيان. التي اطلق عليه اللعنة تلحق في التحريم ام لا؟ منهم ممن من يقف على بعض الاخبار جزم بالكراهة ومنهم من قال بالتحريف واستثنى بعض صور المسائل. قالوا عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة. الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها. وهذه المسألة لا تخلو من احوال. الحالة الاولى ان تصل المرأة شعرها بشعر غيرها من بني ادم فهذا محرم. بلا خلاف. نص على ذلك وعدم معرفة خلاف الامام الشافعي عليه رحمة الله الله تعالى وغيره. الحالة الثانية ان تصل شعرها بشعر غير الادمي ويكون الشعر نجسا كشعر الخنزير والكلب فهذا محرم ايضا بلا خلاف نص عليه الشافعي. الحالة الثالثة ان تصل المرأة شعرها بشعر طاهر من غير شعر الادم او صوف فجمهور العلماء على تحريم ذلك. نص على ذلك المالكية والحنابلة. وكذلك الشافعية وذهب الحنفية جواز ذلك. وذهب جماعة من الفقهاء وقيل هو المذهب من مذهب الشافعية الى ان المرأة فاذا كان لها زوج جاز لها ان تتخذ ذلك والتفريق بين المرأة التي لها زوج والزوج فيه نظر. وذلك لما جاء في الصحيح من حديث اسماء بنت ابي بكر عليه رضوان الله انها قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زوجت ابنة لي فقلت يا رسول الله اني زوجت ابنة لي فسقط شعرها فهل اصلها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا وهذا في الصحيح وقد جاء ايضا من حديث عائشة علي رضوان الله تعالى في الصحيح وينسبنا من ذلك تواصلوا المرأة لشعرها بغير شعر الادمي اذا كان ذلك دفعا لعيبه لا للزينة ودفع العين كأن تولد المرأة صلعاء لا شعر لها او يصيبها مرض من حرق او تستدوي ببعض الادوية التي تسقط الشعر كمن به مرض السرطان فيعطى بعض الهدية التي تسقط شعره لا حرج على المرأة في مثل هذه الحال ان ان تتخذ شعر مصنوعا لان في ذلك ازالته للعين وازالة العين لا حرج فيها بخلاف الحسن ولهذا جاء في حديث عبد الله ابن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى حينما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في اخر الخبر قال والمتفلجات للحسن وهذه قرينة على التعريف المراد بذلك الحسن. والعلة في ذلك التزوير. ولهذا قيد بعض الفقهاء من الشافعية النهي هنا بالمرأة التي الى زوج قالوا اذا كانت المرأة لا زوجا. فانها لا تمنع من ذلك وانما يكون على الكراهة. ويكون خلاف الاول. قالوا وذلك انه جاء في الصحيحين من حديث سعيد المسيب عن معاوية ابي سفيان انه خطب الناس ومعه قصة من شعر فقال اين علماؤكم؟ كيف نساؤكم يفعلن ذلك؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ويقول هو الزور يعني تزوير. فاذا كانت المرأة صاحبة الزوج وزوجها قطع يعلم بذلك قالوا يخفف فيها. ولكن جاء في جملة من النصوص التعليل فيقال ان المرأة تمنع من ذلك والعلة في ذلك والنص في ذلك من التحريم عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله لقد جعل غير واحد من الائمة هذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام الحاكم بالكبائر. كالايثمي في كتاب الزواجر وكذلك الذهبي. وغيرهم من الائمة وذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يلحق في هذا المرء الى زال شطر شعر رأسها كأن يكون بها حريق مثلا واذا شطر الراس يكون هذا ازالة للعيش اما المرأة التي تريد تكثير الشعر او شعرها لا يطول يضرب كتفيها او شحمة اذنيها وتريد الاطالة بوصف فان هذا لا يجوز بل هو من الكبائر من جهة العكس ايضا يشار الى مسألة وهي الرجل اذا اصيب بعين بحرق او شيء خلقي فاحترق شطر لحيته فهل يجوز له حلق الباقي ام لا يقال ان مثل هذه الحال اذا كان ذلك عيبا. ظاهرا وذلك لا ذوقا لبعض الناس او رغبة ذاتية ان ذلك يجوز ان يصاب الانسان بحريق بشطر وجهه ويكون الرجل كف اللحية وتخرج اللحية في شطر دون شطر فان هذا يقال بجواز بجواز ازالتها لان ذلك يعتبر عيبا. والمكر للرجال والحسن باللحية على الوجه سواء كانت في الذقن او في الخدين. ويخرج من هذا من تخرج اللحية في بعض جهات وجهي دون بعض مع استواء الجهتين او اكثرها فان هذا لا يجوز له لا يجوز لا يجوز له. وهل يلحق في هذا من يخرج في وجهه الشعرة او الشعارات ويكون امردا تكون شعرة واحدة او شعرتين او ثلاثة في خده وتسترسل وتطول هل له ان يزيلها باعتبار ان هذا ليس من الجمال يقال انه له ذلك. ولهذا بعض الفقهاء حينما يتكلمون في ابواب الفقه على الديات. يتكلمون على دية كانت اللحية نادية كاملة. قالوا واذا كانت شعرات في وجهه شعرة يسيرة يمين او يسار او شعرات في احد خديدون الاخر؟ قالوا ليس في ذلك دية. بعضهم يلحقها في الحكومة قال تقدر وبعضها لا قالوا لان هذا مثل هذا مظنة العيب لا مظنة الحسن فهو قد ازال عيبه. و هذه المسألة من مواضع الخلاف عند الفقهاء وينظر فيها كيف مم نحن دخلنا في بعد اللحية اضطرادا استفرادا طبعا اه ما يذكر في هذا ما يفعله بعض الاهواء الذين يأتون بالتشهي يقول ان لحيتي لا تكون متساوية ليست متناسقة وليست مرتبة واحتاج الى ترتيبها وتنسيقها وكانها مزروعة ومحصول لا يجب ان تكرموا. امر النبي عليه الصلاة والسلام بالاعفاء. ويخرج من هذا العلل الخلقية يقدر بقدرها ونحن امام طلبة علم لا عوام. نعم اي اي شيء يزيل الشعر يعني لو اصيب اصيبت المرأة بثعلبة او اصيب الرجل بثعلبة مثلا آآ واو صلع خلقي او دواء الان من يصاب بالسرطان يصاب بالكيماوي يضرب بالكيماوي. ويسقط شعره كاملا. تسقط المرأة خاصة المرأة اذا كانت ذات زوج ونحو ذلك ينفر منها زوجها وينفر منها مثلا من يأنس بها من اهلها ونحو ذلك لان المرأة اه تتجمل بشعرها بل هو قد يقال انه شرط في جمال المرأة الشعب وان يقال لهذه المصلحة ودفع للعيب لا حرج بذلك. نعم نعم لا هذاك مجنون مجمع عليه. مجمع عليه نعم راح اتكلم عن الواصلة يأتي الكلام على وقوله عليه الصلاة والسلام والمستوصلة. المستوصلة هي التي تطلب وصل شعرها او شعر غيرها. والتي تطلب وصل شعرها هي في ذات الحكم والواصلة تصل لغيرها والمستوصلة ايضا يدخل فيها التي تطلب وصل شعور الناس كالتي تضع محلات تجارية او مشاغل لوصل الشعوب ونحو ذلك تدخل في هذا الباب من اللعن جاء في بعض الروايات النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر في حديث عبد الله بن مسعود وغيره النبي عليه الصلاة والسلام قال والنامصة والمتنمصة والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبها حتى يدق كما فسر ذلك ابو داوود صاحب السنن. وفعل ذلك محرم وصاحبه ملعون هل يدخل في ذلك الرجال؟ ام لا؟ يقال ان اللفظ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء تعليقا بالاغلب باعتبار ان اكثر من يفعل ذلك النسا ويدخل في ذلك الرجال حكما بالله والشريعة تعلق بلغم لما كان الرجال لا يفعلون ذلك تعلق النصوص الشرعية الاغلب كما في هذا الخبر. والمتنمصات. اي من تطلب فعل ذلك سواء لها او لنفسه او لغيرها فهي ملعونة كذلك وهذا الفعل من جهة النمص وهو النت من جهة الاصل هل يلحق بالحلق الاموات كما يفعل عند المعاصرين هل يلحق بذلك؟ جمهور العلماء على الحاق القص بالنتف والاصل في النمص انه انه نفي. وذهب الامام احمد الى كراهة ذلك يلحق بعض العلماء في مسألة نمص المرأة حلقها لما يخرج من شعر وجهها. قالوا والنمص واعم من الحاجبين وسواء خرج بالحاجبين او خرج في وجهها ولهذا منع بعض الفقهاء من الشافعية المرأة ان تزيل شيئا من شعر وجهها قالوا ويدخل في النمص وبعض الفقهاء رخص باذن زوجها وجزم بعضهم بالجواز وهو قال الامام النووي عليه رحمة الله بالاطلاق وهو الصواب انه يجوز للمرأة ان تزيل ما شاءت من شعر وجهها الا الحاجبين فيجوز لها ان تزيل ما خرج من الزوائد التي لا تختص بها المرأة في الخدين او الذقن او شاربها او على انفها او على خدها يجوز لها ذلك لان هذا ليس من جملة النقص وفي قوله هنا النامصة الاصل فيه النفس وما يستعمله كثير من النساء في عصرنا ويسألن عنه ما يسمى بالتشقيق وان تضع المرأة لونا على حاجبها كلون بشرتها فيدقق رؤية الشعر ولا تقف حقيقة فيزول بالغسل. وقال هذا من جملة الاوصاف. وهو جائز. ولا مانع من ذلك والحاقه بالعلة بالنمص يقال ان العلة في النمص يحتمل ان تكون للحسن ان تكون لغير ذلك والقياس في ذلك فيه نظر. ثم ان هذا لا يلزم منه حلقة. ولا ينزع منه نتفا. بل بل والمرأة ما تشاءت والواشمة والمستوشمة الواشمة هي التي تضرب جلدها ابرة تحقن مواضع الضرب بالابط الابر بالرماد او بالكحل فيصبح اخضرا ويصبح اسودا على حسب ما يحقن به. وفاعل ذلك ملعون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سواء كان ذلك من الرجال او النساء والنص علق بالنساء باعتبار الاغلب وان يلحقوا في هذا ما يسميه المعاصرون الوشم المؤقت من ان تضع المرأة على وجهها او على يدها خطوطا باقلام او بكحل ونحو ذلك يقال ان هذا الاولى الحاقه بالحنة والخضار الذي تضعه المرأة على كفها وعلى وعلى ظاهر من خطوط ونحو ذلك وتبقى لايام او اسابيع ونحو هذا فان هذا لا حرج فيه. بخلاف المستديم. ويلحق بالواجب ما يظرب على الجلد ويستريح او يكون في حكم المرسلين كالذي يبقى سنوات ونحو ذلك فان هذا يلحق في حكم الوشم وحكمه التحريف. والوشم لا حد له في اي موضع من موضع جسد فانه يحرم ولا يجوز. نعم سواء التي تكون في الحاجب وتخرج لا حرج في ازالتها التي يمنع الانسان من رؤية او او كذلك لا تجمل المرأة او تقبح من شكلها ونحو هذا او مثلا ما الشعر مسترسل الذي يخرج مثلا في كبار السن من كثافة شهر الحاجب تمنعه من الرؤية او تزعجه مثلا لان هذا لا حرج باعتبار انه خرج عن المعتاد عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم ما يوضع على الاسنان من فصوص جواهر او قطع معدنية ونحو ذلك. هذا مما لا حرج فيه لكن لا يكون تخليجا ان يفرج بين الاسنان. اما ان يوضع في ظاهر السن ونحو هذا هذا من جملة من جملة التجمل ولا يعلم نصا ينهى عن ذلك نعم اذا كان هناك عاهة اصيبت بها المرأة في وجهها وفي يدها من جراء حادث او حرق او مثلا خرج بها ورم او شيء من هذا فسائل على الوجه لا حرج في ذلك اما المبالغة في هذه لولا تركها نعم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في عمل ويقول اللهم هذا قسمي شو الدليل خلاف القياس في هذا ثقيل الحاق جملة من الاحكام في علة غير منصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام تقيل في ايراد حكم عاقل لكن قد يقال انه يشار بانها علة لكن تكون علة مستنبطة لكن يلحق بها القياس لا لو الحقنا بها القياس لالحقنا بها التشغيل. ولهذا لو كانت منصوصة عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت فيه او ثبت في التفريج ولهذا يقال لو ان امرأة ارادت ان تغير لون ما بين اسنانها فتضع عليها سواده حتى يظن انها متفرقة قال ما يجوز لان هذا الحق بالتفريج ولكن يقال ان هذا من القرائن باعتبار دلالة اقتران في العطف والنص على التبليج لكن ان تكون منصوصة غير ظاهر في تغيير خلق الله الظابط في ذلك ان يزيل الانسان شيئا قد خلقه الله عز وجل في غيره من من الاسوياء من اسمياء البشر بخلاف مثلا لو خرج في الانسان شيء يعتبر عاهة كالاصبع الزائدة او الورم الناتئ في وجهه او في يده مثلا او مثلا يخرج في في الانسان مثلا موضع من على الشعر في غير المعتاد على انفه او على خده ونحو ذلك لا حرج عليه ان يزيلها باعتبار ليس هذا من مواضع ولا من منابك الشرع وان كان يدخل في الوجه حكما لكن ليس على الخلقة ان يخرج الشعر كثيبا عن الانف. يقال بجواز ازالة كذلك الاصبع ونحو ذلك نعم لأ لبس العدسات مثل لبس النظارات والنظرات للتجمل ملاصقة بعيدا نعم اصباغ الوان الشعر يعني ايه المهرج يتشبه بالحيوان فليضع على وجهه اسباط تكون كالاسد او القط ونحو ذلك الله عز وجل يقول وقد كرمنا بني ادم كرم الله عز وجل الانسان فكيف ينزل الى موضع دني الى قط في خلاف طهارته او الى كلب او الى سبع قد حرى بعض العلماء افتراء جلده وللاسف ان ترى بعض الصور بعضهم يضع على نفسه على اطفاله سواء فقر علامات الفار وهذا من ترويج الاعلام جعل من الفار شيء مقدس لا بأس به تجميع المسلمين كانوا يطوشوا بن كيسان عن معاذ وان كان في انقطاع لكن البخاري مثل هذا يصححناه كيف غير ممتاز ما ني فاهم شب بعصاية منفصلة ولهم المشبوك سواء اتصال شعرة بشارة او مربوط لكن الذي يراه يرى انه متصل. يظن انه شعر واحد ايه. ولو اتصل حقيقة اتصل حكما نعم حتى لو اختلف اللون لان الشعر الواحد يختلف لونه ان ترى بعض الرجال بعض شعراتها الحمر وبعضها سود والانسان اذا شيب صار نص شعره اسود وابيض بهذا الاصل في العصر لان هذا الكتاب تاريخ البخاري انه محلول. لان كتاب التاريخ البخاري وان سماه تاريخا فهو كتاب علل ولكن اصطلح المتأخرون على كتب التاريخ انا كتب للسير وارادة التراجم. ولهذا قد استخرج من ابي حاتم فعليه كتاب الجرح والتعذيب فهو مستخرج يعني كتاب تعريف البخاري والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد