السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا اله الا الله وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم يعني الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا الحديث وهو بالسنن وكذلك الامام احمد وغيرهم من حديث حماد ابن سلمة وجعله موصولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث ايوب عن ابي قلابة عن عبد الله ابن يزيد عن عائشة عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف في ذلك ما قد خالفه حماد ابن زيد وكذلك خالفه اسماعيل ابن علي وعبد الوهاب الثقفي كلهم رووا من هذا الوجه وجعلوه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا موصولا وهو الصواب. صوب المرسل النقاض كالامام الترمذي وابي حاتم والبخاري والزار قطمي وابي زرعة وغيرهم. وعليه هذا الحديث لا يصح موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب فيه الارشاد وهذا الخبر في قوله كان النبي عليه الصلاة والسلام يفصل بين النساء فيأتي المراد بالقصد هنا والعدل المراد بذلك القصم بين زوجات بالنفقة والمريء النفقة والمبيت وهذا لا بد فيه من العدل. والمبيت هو اصل القسم وعماده. ولهذا يقول الفقهاء عماد قسم الليل والمراد بذلك انه لا قسم في النهار ولهذا يعلق الامر بالمبيت فلو بقي الرجل عند عند ازواجه نهارا ممن لم يكن لهن نصيبا يقال ان هذا مما مما لا بأس به ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح كان يطوف على نسائه وما يدل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان عند واحدة منهن فطاف عليهن جميعا. والطواف الذي لا يتضمن مبيتا وان كان ليلا او نهارا لا حرج فيه. وقسم النبي عليه الصلاة والسلام بين نسائه هو من المندوب في حق اله ان ولهذا ذهب جمهور العلماء الى النبي عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه لا يجب عليه ان يختم بين ولهذا قال الله عز وجل عنه ترجي من تشاء منهن. اي الخيار لك البعض من النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه الصلاة والسلام مظاهر الاية عدم الوجوب والنبي عليه الصلاة والسلام بكماله وفضله لم يقع الامر علي على الوجوب لان الندب في حقه من جهة العمل متأسف يلتزم عليه الصلاة والسلام كالتزام واجب ولما كان القسوة بين الزوجات متضمن لحكم شرعي ومتضمن لخلق النبي عليه الصلاة والسلام. والخلق الذي تدل عليه الفطرة ناسب الا يكون في حقه واجبة بل يقول مندوبا لان النبي عليه الصلاة والسلام موصوف انه على خلق عظيم. وانه عليه الصلاة والسلام لا يظلم احدا تناسب ان يكون هذا من باب من باب المندوب لا المتأكد. وهذا الاليق قال النبي عليه الصلاة والسلام واما الذي يقتل فيه النبي عليه الصلاة والسلام في عجز النفقة والمبيت. واما ما عدا ذلك من فهل يجب على الرجل ان جامع زوجة في ليلة ان يجامع الاخرى التي تليها او في يومها؟ ذهب جماهير العلماء وفرهم الى انه لا يجب عليك وذلك ان هذا متعلق في الاغلب بامر قلبي لا يملكه الانسان لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الخبر المرسل هنا فلا تلومني فيما تملك ولا املك. اذا فالذي يملكه النبي عليه الصلاة والسلام هو النفقة والمريض والمبيت ان يكون عندها ليلا وما عدا ذلك ما لا يملك النبي عليه الصلاة والسلام والمحبة القلبية والميل القلبي والراحة والسكينة التي يجد بعض الرجال عند بعض الازواج ولا يجب عند الاخرى. رغبة فطرية او لكمال خلق المرأة ونقصان تلك عن عن الاخرى فانه يميل عن الكاملة الى الى من دونها. يميل عن من دونها الى كاملة وهذا وهذا معلوم. وعليه يقال ان الميل القلبي لا يأثم به الانسان لانه لا يملكه وذلك انه لا لا يملكه السبب والسبب هو كمال الخلق وحسن خلقة المرأة وتعاملها ونحو ذلك. فلما كان هذا السبب كان اثره وهو القلب لا يملكه الانسان وفي هذا دليل على ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان لا يملك قلبه فقلوب الاخرين من باب اولى ولهذا من يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام في حياته او بعد مماته تثبيت القلب او تصريفه بالذات يطلبه يطلبه ممن لا يستطيع عليه الصلاة والسلام وذلك من خصائص الله عز وجل ليس لاحد من خلفه. والنبي عليه الصلاة والسلام اذا كان هو من هو بهذه المنزلة والمقام لا يملك قلبه فكيف بقلوب غيره؟ فغيره ممن هو دونه من باب اولى. وعليه من يطلب هداية القلوب وصلاح الانفس وراحة البال. من مخلوق فانه يخاطب معدوما. وهذا وهذا ضرب من دروب الاشراك مع الله عز وجل غيره لو حدث لو حدث من احد وعماد القسم الليل. ومراد الفقهاء بذلك ان الرجل يجب عليه ان يبيت عند امرأته. والمراد بالبيت تأتي البيتوتة هناك ان يقضي عندها اكثر الليل. وهو الشطر فما زال. والا يقضيه عند غيرها. فان الليلة عند غيرها من غير النساء كأن يبيت عند امه او عند ابيه او عند جاره والقسم لهذه الزوجة هل ينتهي يومها؟ واليوم الذي يليها هو لغيرها. يقال لا ان هذه المرأة لم تأخذ رسمها ويجب عليه ان يبيت عند في الليلة التي تليه واما المرور ان يمر الرجل على نسائه في ليلة واحدة يتفقده وينظر في احوالهم جاز ذلك ليلا او نهارا ولهذا جعل انس ابن مالك النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على نسائه نهارا بعد صلاة العصر وجاء بن عائشة عليه رضوان الله تعالى كما في الصحيحين وغيره وجعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة. والمراد النبي عليه الصلاة سلام كان يأتيهن قيل بجماع وقيل بغير جماع. وظاهر النقص انه لجماع. ولهذا قال بمسلم واحد ايا قتل النبي عليه الصلاة والسلام حينما يطوف على النساء بغسل واحد اي انه جاء معون ولهذا ذهب من ذهب من العلماء الجماهير بالقول عامتهم ان الجماع لا علاقة له بالقسم بين الزوجين. فقد يأتي الرجل في مبيته عند زوجته ولكنه لا يجامعها وانما يبيت عندها ويكون عند ليلتها عند ليلتها في بيتها. ويجامع الذي تليها ثم لا يجامع الاخرى ثم الى الاخرى ويجامعها او لا يجامعها لا علاقة للجماع لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي النساء في ليلة احدى احداهن فيجامعه علي يقال ان لا علاقة للجماع بالقتل وانما القسم هو المبيت والنفقة. ثم من قال بوجوب العدل حتى في الجماع قال ان هذا مما يملكه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال هذا فلا تلمني فيما تملك وفي ذلك نظر. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله هذا خصمي فيما املك يعني فيما بدر من وما لم يصدر مني لا املكه. وذلك ان رغبة الانسان بجماع بجماع ازواجه لا يملكها وانما هو امر لا يملك اسبابه. والقتل بين الزوجات العدل بينهن واجب باتفاق الائمة على خلاف عندهم في بعض المسائل. المسألة الاولى في حق النبي عليه الصلاة السلام وتقدم الاشارة اليه المسألة الثانية في حق الامام. اذا تزوج الرجل امة سواء كانت امته او امة غيره؟ هل يجب عليه ان يعدل مع الجماع كما يعدل مع نسائه باعتبار انها من ازواج قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين منهم من الحقها بالوجوب بوجوب العدل باعتبار انها زوجات واذا كنا كذلك على وجب عليه ان يعدل دينه. واما الامل اذا لم يتزوجها الرجل لا يجب عليه لانه لا حق لها عليه وهي من جملة ملكه وملكي يميني. فاذا انتقلت الملك يميني الى زوجة. من العلماء من قال يجب عليه باعتبار عموم النصوص ومنهم من قال انه لا يجب لان بقي في الرق ولا بيت لها وانما هي في ملك سيدها وهذا هو الافضل انه لا يجب يجب عليه ان يعدل مع زوجاته الحرائق وازواجه وانما يعدل بين واذا اراد الزوج ان يسافر بزوجته بزوجته وعنده غيرها فهل يجوز له ذلك بلا قرعة ام لا؟ لا يجوز له عند جماهير العلماء وان كان قد ذهب جماعة من الفقهاء من المالكية والحنفية الى الى عدم وجوب ذلك والصواب الوجوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين نسائه. فسارة يقرئ بين بينهن فتخرج واحدة وتارة يقع بين احنا قلنا ويأخذ اثنتين بحسب مراده عليه الصلاة والسلام. واذا اخذ المرأة معه من بين من غير قرعة عد ظالما ولم يكن عابد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام شدد العدل بين الزوجات لما له من اثر في نفوسهم. ولما له اثر على ابنائهن وكذلك في مال الزوج فربما حصل فساد في ذلك من من جراء الظلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان اصل المرأة تنظر الى ذرتها نظرة ريبة وشك من سائر الاعمال والاقوال التي تبدر من الزوج فيه مات بعد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا به نساء خيرا. وهذه الامور التي التي يلمس منها تأكيد منه عليه الصلاة والسلام. يدل على اهمية العدل بين الزوجات. وذلك لما له اثر لما له اثر في حال الظلم بينهن عليه وعلى ذريته وبه يعلم ان المحرمات يعلم قدرها بقدر اثارها. وبه يعلم ان كثيرا من ومات يعلم هل هي من الكبائر ام لا؟ بما تفظي اليه. فان افضت الى شيء عظيم كانت من الكبائر وان لم تنصب في الشريعة بما يليق بها انها بذاتها من الكبائر. كذلك ايضا من جملة الصغائر ينظر الى ما تهول اليه فان كانت ما تؤول اليه الصغيرة عدت عد ذلك اذن من الصغائر وهكذا. واذا عاد الرجل من سفره فهل يسقط ليلة المرأة التي قد اخذت ان يستأنفوا خصما جديدا وكانها بينهم. ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يستأنف قسما جديدا. ولا ليلة المرة ابتداع وبايهن يبدأ؟ هل يبدأ بقرعة ام لا يقال انه يبدأ بالقرعة؟ وان بدأ عند المرأة النفيقة قد انتهى منها عند عند المرأة التي كانت ليلتها قبل رحيله فهو الاليق الا فاذا كانت المرأة التي قد ارتحل معها ارتحلت معه في سفره قد اضاعت ترتيب العدل والقتل بسقوطها حال ارتحالها معه. وعليه يقال ان المرأة اذا كانت مع الرجل في سفره ثم رجع بها انه لا يسقط ليلتها وانما يكتم يختم بالقرآن فانقسم بينهن وخرجت لها بات عندها لان هذا لان هذا من حقها وهو من العدل الذي يجب يجب عليه. وهذا كما انه في العدل بين الزوجات كذلك في العدل بين من الاولاد في ان الانسان لا يلام فيما لا يملكه من الميل القلبي ببعض الابناء. فبعض الابناء قد يكون مثلا فيه من من الخلق جمال الخلقة مما يميل له الانسان وكذلك حسن الطباع واللباقة وحسن مظهره ونحو ذلك مما يميل له مما يميل له احد وانما لا يميل للاخر قلبيا. ولكن يجب عليه ان يعدل بينهم في العطية والنفقة. وكذلك الكلام. ولهذا ابراهيم النخعي عليه رحمة الله يقول كانوا يعدلون يعني اصحاب عبد الله بن مسعود بين ابنائهم حتى في القبل وذلك انها من الامور الظاهرة فاذا قبل هذا فانه يقبل الاخر ومن باب اولى اذا اعطى هذا يعطي الاخر وقد تقدم معنا في حديث عبد الله ابن مغفل عليه رضوان الله تعالى حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام اشهد على هذا اشهد على هذا غيري. نعم. نعم لا لان لان الاصل ان انه يجوز للرجل ان يمر على نساء بتفقد احوالهن والنظر مثلا في المريضة منهن وكذلك آآ اه ايصال الطعام وتناول مثلا اه طعام عند احداهن ليس من ليلتها لان هذا ليس بما به والجماع لا يطالب به لان المراد من المبيت هو ان يبيت شطر الليل وزيادة عند لان الانسان الاصل في بقائه في الليل ان يكون عند ازواجه في هذا الليل سماه الله عز وجل سكنا للانسان وذلك انه يكون في في حاله. واما الرجال الذين لا يجدون نصيبا من الليل. خاصة في وقتنا الذين يبيتون مثلا في اعمالهم ليلا ولا يجدون نصيبا الا من النهار يقال القسم في حقه نهارا. وينقلب الحكم من الحكم بالليل للحكم في النهار. لان ان العدل لا يتحقق الا بالعدل في النار. كالذين يعملون مثلا في الشرط او يعملون مثلا في المناوبات الليلية سواء كان من او غيرها فانه يقال يجب عليهم ان يقسموا نهارا اذا لم يجدوا فرصة ليلة وانقلب العمل لديه ليلا او نهارا تارة من الليل وتارة من النهار اذا اضطرب هذا وجب عليه ان يبقى عند زوجته من الوقت كما يبقى كما يبقى عند الاخرى. نعم نعم قد اختلف في صحة وضعفا ولكن جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف عنهم سائر عن ابيه والسكن يعني مسكن البيت اي من العدو من العدل هذا عند زمور العلماء ذهب بعض العلماء الى انه ليس ليس مما يجب فيه التساوي. وذلك بقدر الحاجة فاذا اسكن المرأة في حجرة او غرفة هل يجب عليه ان تماثله الاخرى ولو كانت احوج؟ لان تكون المرأة ذات اولاد. عندها عشرة ستحتاج بيتا واسعا اكثر من المرأة التي ليس لها ليس لها ولد ولهذا ذهب جماعة من العلماء الى ان الكسوة والسكن ليس مما يجب فيه التساوي وانما بقدر الحاجة كذلك مسألة الطعام الطعام المرأة قد تحتاج رغيفا والاخرى تحتاج عشرة لان لديها ذرية وهكذا نعم الذي تقدم معهم الكلام عليها في مسألة الشروط ولولا انه لا لا يقال بالجواز النفقة بقدر الحاجب والكفاية. ان تكون المرأة من جهة الدفاع في حاجتها متينة للاخرى ولو كانت احوج منها المال كالمرأة التي عندها عشرة من الذرية والاخرى لديها اثنين تعطى ام العشرة وام الاثنين ما يكفيها واذنها بالتساوي فلا يلبس احد ابناء الاولى اجمل واحسن واغلى ما يلبسه ابناء الثاني. وانما يلبسون بالتساوي. بالقيمة وان اختلفت من جهة الاختيار ونحو ذلك ان اختار بعضهم شيئا دون الاخر فان هذا يترك لهم وان اختلف في مقام فيما اعمل حسن. نعم. نعم المناسبات لا يمكن حصرها المرأة مثلا قد يكون لديها بنات. ام وبنات وتلك ام اولاد. ام البنات تحتاج الى الى اعداد العدة لبناتها والباسهن في زواجهم ونحو ذلك ومناسبة البنت تختلف عن مناسبة الولد مناسبة البنت تجتهد المرأة لابنتها بان تكون بمظهر حسن وان تلبس ملبسا حسنا فمناسباتها تتعدد بخلاف ام الاولاد كذلك الزوجة التي لديها اخوات اكثر حاجة في في مناسباتها من المرأة التي ليس لديها اخوات وانما لديها اخوة فتحتاج في مناسباتها لنفسها بخلاف المرأة التي لديها اخوات تحتاج في مناسبة لنفسها وهي اخواتي يقال ان هذا من كفاية كحال مسألة مسألة الاولاد نعم نعم يقصد الثواب لا هو اذا اذا اقرع بين اثنتين وجب عليه ان يعدل بينهن في سفره حال مبيته النبي عليه الصلاة والسلام في سفره كان يعرف والتعريف هو نزول اخر الليل وكان يمشي في الليل ويحب مسيء الليل عليه الصلاة والسلام واوصى بذلك ولكنه يعرف والتعريف هو المبيت اخر الليل. فاذا مات اخر الليل ومعه اكثر اكثر من واحد من نسائه بات عند عند احدى والليلة التي تليها عند الاخرى وفي النهار يتفقد احوالهن عليه الصلاة والسلام لان آآ السفر وهو مظنة اه الشغل وعدم الفراغ خاصة الانسان اذا كان في سفر في عمل عمرة او علاج ونحو ذلك يكون منصرف لمقصوده السنة ثم لكن لا يجوز ذلك تدخل بالاكراه كذا يقرع لنا لو سافر هذا الشهر واقرع بين نسائه وخرجت للاولى مثلا منهن ثم اراد ان يسافر الشهر الذي يليه هل يأخذ اخرى ام لا؟ قال لا يقرئ بينهن ولو خرجت ولو خرجت للاولى كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم اذا اسقطت المرأة حقها فلا حرج على الرجل الا يقرع بينهن وذلك ان سودة بن زم عليها رضوان الله تعالى اسقط حقها في حال الاقامة من باب السفر من باب اولى وانما قيل له يجب علي ان يقرع بين نسائه في كل سفر. لان السفر يتباين ويختلف منه الطويل ومنه القصير ومنه الشاق ومنه اليسير ومنهم سفر متعة ومنهم السفر مشقة ونحو ذلك فلو اخذ هذه هذه المرة وسافر يومين وقال للاخرى السفرة التي القتالية هي لك وسافر فيها نصف نهار ورجع. على شعرة الظلم لا ما يجوز قال اقول جمهور العلماء ليس له ان يأخذ المرأة بلا قرعة كفر بل يقرع بينهن ولو تكرر على واحدة. لان هذا ادفع للظلم وما يقع في النفوس. وتسلم الاخرى ان الامر قدري ومن اختيار الله سبحانه وتعالى لا شأن للمخلوق فيه. لكن لو اخذ الاخرى وحصل في سفرها مشقة وتعب ونحو ذلك شعرت بتنغيص في سفرها وقالت لا بد ان نسافر مرة اخرى يحدث مشاحة بينها وبين الزوج وبين الزوجة الاخرى وربما شعرت بظلم ونحو ذلك وهذا الامر فيه من من حسازة النفوس ما لا يجده الزوج وهو في نفوس النساء يكون كحالي كحال الغيظ الشريف. نعم نعم هي اذا رغبت هي يجب عليه ان يقرع بينهن واذا خرج لواحدة منهن ان يأخذها بنفسها وان يضع ابنه عند اخرى او عند الياء اذا وجد من يأويه. اما ان ابت لا بد ان ابنائي يذهبوا معي وهو لا يستطيع كان يريد مثلا ان يسافر لعلاج الى دولة بعيدة يقول لا استطيع اني احمل عشرة من ابنائي تذاكر وسكن ونحو ذلك ما لا استطيع لكن انت حق الله عز وجل ان ان اقرع فاقرعته فنزل وجب علينا ان نأخذك ان ابات الله ابنائها يسقط حقها لانها تطلب شيء ليس من مما يجب مما يجب عليه نعم الى مرة اخرى ايه ايه لا لاحظ ان تقول هذا هذه السفرة لفلانة كما اسقطت سودة من زمان نصيبها لعائشة نعم نعم كل شهر كل صباح كل كل سفر يجلس فيه العدو لا لا لا لا لا هي على السفر تجلوا عامة سواء كان في حج او عمرة او جهاد نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه رواه مسلم هذا الحديث قد اختلف في رفع النبي عليه الصلاة والسلام وقطعه على قتادة. قد خلف فيه انشام قد قاله هشام ادى السوائي وتابعه على ذلك الزعيم بعروبة. رواه عن قتادة. قال كان يقال وهذا هو الصواب. وذلك ان هشام الدستوري وسألنا بعروبة هما من اوثق اصحابي من اوثق اصحاب قتادة ومخالفة ما في هذا الخبر باسناد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقابل هؤلاء الثقات والصواب وقفه وقدره على على قتادة. عليه رحمة الله ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نص اكثر الائمة في الامام احمد وكذلك ابي زره والدار قطني الترمذي على ان هشام الدستوائي وسيم ابي عروبة اوثق اصحاب قتادة وهم في المرتبة العليا من اصحابي فاذا حدثوا عنه فاذا حدثوا عنه حديثا فلا يقبل قول غيره لئن شاء ولا يستعين بعروضه وعليه يقال ان هذا الخبر لا الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من الائمة وصحابي الحديث باعتبار ان همام قد زاد والزيادة ثقة وقالوا ان قتادة لم ينسب القول لنفسه وانما قال كان يقال فلعله اسنده تارة وجعله من قول اخرى على هذا النحو غير واحد من الائمة كابن دقيق العيد وكذلك ابن حجر و صحوا قبل ان ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيرهم علما عطني مثل ذكر المرتين في هذا الخبر من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشفقه مائل ذكر المرتين ليس بذلك الحصر وانما المراد بذلك تغليب ان اغلب الرجال يكون عنده عندهم واجبات فاكثر وهو اقل وصل للتعدد ولهذا يلحق الحكم المرتين والثلاث. وتقدم على الاشارة بالنصوص في الشريعة تلحق الاغلب. وقوله من كانت عنده امرأتان فمال الى احداهما والميل هو ما تقدم الاشارة اليه مما يجب على الانسان ان يعدل فيه مما يملكه من المبيت والنفقة والكسوة والسكن فان مال الى احداهما دون الاخرى مما هو بالحق جاء يوم القيامة وشفقه مائل وذلك ان هذا الامر يتعلق بالمظاعم بالمظالم والافضل ان مظالم المخلوقين هي مما يشهر بها يوم القيامة اذا كانت مظلمة وغدرا. يقول عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما في الصحيحين وغيرهما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ترجم عليه البخاري عليه رحمة الله تعالى في الكتاب الصحيح. قال باب ما اذا الناس بابائهم. يعني انهم لا يدعون بامهاتهم. اشارة الى ضعف الخبر الذي جاء في هذا ان الناس يدعون يوم القيامة بامهاتهم فيقال هذا فلان ابن فلانة. ولا يصلح بهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام والصحيح في ذلك انهم ينادون بابائهم كحال كحال الدنيا والميل بالشك هو احد طلبي وجه الانسان والميلان بالوجه اشارة الى انه قد مال وازحف وظلم وتعدى بحقوق من امر بالعدل فيهم من ازواجهم. هل يلحق هذا ايضا المظالم بين الاولاد يقال ان مثل هذا التوقيت وهو اخبار عن حمل الغيب وحال الانسان يوم القيامة وهو في النساء يضع. وعليه يقال ان العدل بين النساء اوجب من العدل بين الاولاد العدل بين النساء اوجب من العدل بين الاولاد وذلك ان الامر بالعدل بين الزوجات النصوص فيه اكثر واشهر خلاف العد بين الاولاد وثمة امر من باب التعليم وذلك ان العدل بين النساء يجر الى عدم بر الابناء بابيهم ولو كان عادلا معهم بخلاف العدل بين الابناء اذا عدل معهم لا يدر ذلك الا العدل بين الزوجات او عدم اظهار الشقاق. من الزوجة لزوجها اذا كان ظالما له وذلك ان الابناء يميلون الى طاعة امهم. ولو ظلموا من ابيهم. وهذا امر مشاهد ولهذا كثير من الاحكام والعلل تتعلق بما يتناسب مع فطر بني ادم المسألة الطارئة في ذلك. ولهذا لو ظلم الولي ابناءه وكان عادلا مع نسائه الغالب ان انهم لا بسبب امر الام وتربيتها ورضاها عن زوجها. فاذا ظلم الام وهي الزوجة وعدل مع الابناء جرتهم الى عدم بره واظهرت من السخط والغضب عليه وربما نشأوا على ذلك وعدم بره وعدم الاحسان اليه. لهذا يقال ان العدل بين الزوجات اخذ لان المفسدة فيه اظهر يعني بعدم العدل والمصلحة فيه ابين بخلاف العدل بين بين الابناء نعم نعم ادعو الله لان اصل الظلم حقوق بني ادم هي من الكبائر هذا الاصل متفرق ان نأخذ اموال الناس كذلك التعدي عليهم باجسادهم ونحو ذلك فاذا ظلم الرجل المرأة بشيء من هذه المظالم كان اخر لانها ليست من الناس الا بعدي بل من واتبع في ذلك اظهر. فمن تعدى على غيره بمال او تعدى على غيره بالضرب واللضم اجنبي عنه كان ذلك من الكبائر. باعتبار ان الكبائر اصلا يكفرها التوبة وتكفرها سائر المكفرات على قول بعض العلماء وبخلاف الحقوق التي تألفت بالحقوق الادميين لابد فيها من القصاص ولابد فيها من ولابد فيها من اعادة الحقوق الى اخره اذا كانت ما لا تؤمن المراد بذلك الميل القلبي ما لا يملكه الانسان. وكذلك يدخل في هذا ما لا يمكن للانسان تقديره. ما لا يمكن الانسان تقديره وذلك ان مثلا من الابناء من يحتاج قوم الازواج من تحتاج لبسا معينا بحسب حال اهلها وتلك تحتاج دون ذلك بحسب حال اهلها لانه يجب على الرجل ان يعطي المرأة من المهر بما هو حال مثيلاتها. من اخواتها وبنات قومها. وان يعطي الاخرى كذلك. وقد تكون تلك من علية وما تكون تلك من صفة القول وهذا من الميل مما هو معفو عنه. لانه مأمور بالانسان. كذلك ايضا من جهة اللباس بالنسبة للابناء والبنات وكذلك بين الابناء والبنات فيما بينهم فان الولد مثلا يحتاج الى الى اللبس ويحتاج مثلا الى المتاع والمركب لا تكاد البنت والبنت في الغالب تحتاج النفقة اكثر من الولد باعتبار الحلي وغلاء الملابس وآآ كذلك تكرارها بحسب المناسبات اكثر مما يحتاجه الولد. وهذا من الميل الذي هو معفون عنه اذا عدل الانسان بين ابنائه ونسائه رضي الله تعالى عنه قال قال الله عليه وسلم هذا مرفوع وهو ظاهر بل جاء في الصحيحين من هذا الوجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا تزوج بكرا بات عندها سبعا واذا تزوج ثيبا على ذكره اقام عندها ثلاثة هل هذا الحكم عام في كل من تزوج بكرا انه يجب عليها ان يبيت عندها سبعا متتالية ولم لم يكن متعبدا او كان عنده زوجة واحدة او يلزم من ذلك الاثر وانه يجب ان يكون ذلك على التوالي قد اختلف العلماء في هذا منهم من اوجب المبيت سبعا والا يفصل بينهم يجب عليه ان يبيت سبعا ولو كان عنده واحدة ولم يكن متعددا قالوا وذلك ان ال بكر تحتاج الى اناث وهي حديثة عادل بزوج وحديثة عادل بمسكن وتحتاج الى الى الالفة فيقال انه في مثل هذا متأكد في حقها. ولا تختلف في مثل هذا من باب التعريف بين تعدد وغيري. والذي عليه الاكثر ان هذا الخطاب موجه لمن كان عنده زوجات وهذا ظاهر اللفظ. والاصل في الانسان انه يبيت عند اهله الا اذا كان غير مضطر الى هذا. والعلة في المبيت الا البكر تبعث هو تظليل لها واعانة لها على الفة بيتها وكذلك الفة رضي ان يبيت عندها سبعة. ثم يرجع الى قسمه الاول. وهل يعطي بقية سبعة ان يكون ليلة واحدة ليلة واحدة الا اذا زاد عن ذلك كأن يرغب الانسان ان يبقى مع زوجته شهرا. هل له ذلك ام لا؟ اذا تزوج الرجل بكرا واراد ان يتزوج ان يبقى عندها شهرا كما يقال شهر العشر واراد ان يسافر هل يجب عليه ايداعات ان يعطي بقية ازواجه من الايام ثلاثة وعشرين باعتبار ان السبع الاولى هي للزوجة ومن حقها ذكرا. وقال يجد في حقه باستفاض السلف يجب في حق وان زاد يوما واحدا يعني بقي عندها ثمان يزيد كل واحد يوم على يومه سيكون حينئذ يومين ويومين ثم يستأنف يوم اليوم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لام سلمة رضوان الله تعالى وكان ثيبا حين حينما تزوجها قال ان شئت سبعت لك ثم تبعت المثال ان كانت هذا يدل على ان الزوج في الخيار ان يزيد عن قدر اهل المبيت عند البكر والسير اما البقاء على السبع هل هو على الوجوب ام على الاستحباب والنذر؟ ظاهره انه على الوجوب. وذلك من اول حق الزوجة ان يقع عند البدء سبع وعند السيد ثلاثة. الا من ضرر وحاجة. كأن تكون مثلا احدى زوجاته مريضة ولا يستطيع ان ان يغيب عنها اكثر من ليلتين ونحو ذلك فان هذا يقال انه حكمه لا حرج عليه ان يذهب ويبيت عند الاخرى يمرضها ويقتل كما قسم النبي عليه الصلاة والسلام. وان نقص في ذلك الضرورة هل يبقى في ذمته السبع ام لا؟ قال ان يقضي السبعة ولولا ان تكون متصلة وان تعثر في ذلك وانتفت العلة المرأة فالفت الزوج والفت مسكنها فيقال انه لا يجب عليه حينئذ بانتفاع العلم الا بالتي قد ارتبط فيها ارتبط فيها الحكم. التفريغ للبكر وذلك ان البكر قد الفت الزوج وعرفت الرجال وعرفت المسكن وحدها قد كانت زوجة بكرا قبل ذلك قد يكون لها ابناء ولا يكون لها ابناء ولكن لا تشعر بالوحشة كما تشعر البكر. نعم نعم على التواصل ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين نعم وان تزوج في ليلة واحدة بكرا وذينا. يكون عند البكر سبعا وعند السيد ثلاثة نعم اذا كانت مريظة في مريخه عندها دفع لمضرة المرأة والتقليل منه وفي بعده عنها زيادة في المرض. كان لا تكن تكن المرأة لا يوجد من يناولها الدواء ابعدوا عنها يزيد من من آآ مرضها ونحو ذلك يجب عليه. يجب عليه وجوبا ان يبيت عنده لانه لا عائل له الا لا اله الا هو. وفي ذلك دفع بالضرر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الخبر لا ضرر ولا ضرار. نعم. نعم نعم هذا ارث يختلف عن النفقة. النفقة يعطيهم بقدر الكفاية. مثلا يوم العيد تختلف لباس المرأة عن الولد لا لا بد ان لابد ان يعدل على قول الجمعية يعطي هذه عشرة يعطي الولد عشرة بخلاف اذا تنوعت الاسباب تتنوع السبب كأن تكون المرأة مثلا او البنت لديها مثلا السبب يستلزم الزيادة او النقصان. لانه يعطيها بقدر الحاجة تكون المرأة مثلا تدرس في مدرسة يجب ان يعطيها خمسة الاف والولد اربعة او ثلاثة او يوم العيد لباس البنت اغلى من لباس الولد فيقال ان ان البنت تعطى اكثر مما يعطى الابن. نعم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه هذا الحديث من كريم خلقه عليه الصلاة والسلام لقوله عليه الصلاة والسلام انه ليس بك هو ان على اهلك واهل ام سلمة هو النبي عليه الصلاة السلف واهل المرأة زوجها. واهل الزوج زوجة. ولهذا يقول الرجل اذهب الى اهلي. والمراد زوجته وتقول المرأة اذهب الى اهلي والمراد بذلك زوجها. قوله عليه الصلاة والسلام ليس بك هو ان على اهلك انه ينبغي من كان معتبرا او من يقول كلاما غير مألوف. ان يعتذر قبل ان يتكلم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان اهل العصر معتادين ان الرجل اذا تزوج امرأة اطال المكتع عندها ولما تزوج ام سلمة عليها رضوان الله تعالى قال ليس بك هو ان عليه. ولكن ان شئت تبعتي لك ثم تبعت لنسائك سبعة ايام والواجب في حقك من غير هوان ثلاثة ايام. وهذا من كريم خلقه عليه الصلاة والسلام فلا يضل به عليه الصلاة والسلام قل ولا اجحاد ولا تقصير وانما هذا من كمال الاختبار وهذا ما ينبغي ان يعتذر فيه المتكلم. اذا تكلم بكلام غير معلوم او اراد ان يفعل شيئا غير معلوم ان يعتذر قبل فعله وقوله. وهذا ايضا فيه دليل على ان الثيب يجب عليه ان يبيت عند ثلاثة ثم بعد ذلك يستأنف القتل بين ازواجه وان زاد على ذلك فهي كالبشر كما الكلام عليه ويخرج من هذا في حال في حال الضرورة. نعم الزيادة المراد في ذلك الزيادة. وقيل ان التسبيح هو الزيادة على الثلاث. قيل ان تكون عشر. هذا قول لبعضهم ولا يشعر ان المراد بذلك سبعة ايام تتبعت لنسائي اي جعلت لهن ما زاد عن السلع نعم صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث اروى عن عائشة عليها رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و هذا الخبر فيه دليل على انه يصح من المرأة ان تسقط حقها من مبيت زوجها للزوجة الاخرى. وسود بن لما كبرت وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد تزوجها قديما بعد وفاته خديجة عليه رضوان الله تعالى كبرت وثقلت عن مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام في سفره وذهابه ومجيئه وخشية النبي عليه الصلاة والسلام يطلقها وهبت يومها لعائشة وهذا من كمال ادبها وخلقها مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر مما اداره بعض المستشرقين بخلق النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف يطلق النبي عليه الصلاة والسلام امرأة بعدما كبرت بعدما بقيت معه. والرد على ذلك من وجوه. الوجه الاول ان النبي عليه الصلاة والسلام ما طلقها وما بدر وانما هو فهم فهمته. ومعلوم ان المرأة تتخيل وتتوجه كثيرا من احوال زوجها وتظن الظنون. وان كانت تبعد النزعة. خاصة ما يتعلق مرات فهذا ظن فض النفس سوداء. ولم تفهم من ذلك شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ربما النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم عن ذلك شيء الا انها وهبت يومها لعائشة عليها رضوان الله تعالى الامر الثاني انطلاق النبي عليه الصلاة والسلام لسودا ولغيرها من ازواجه هو مما اباحه الله سبحانه وتعالى زوج وذلك ان الصلاة الاصل فيه الكراهة ولكن قد يكون مندوبا اليه اذا كان الرجل لا يستطيع ان يعدل مع زوجته وان بقيت في حقه ظلمها. اما لكثرة الزوجات او لقلة النفقة او عدم الرغبة فيها. وذلك مما لا يملكه الانسان. وذلك ان الانسان لا يملك شهوته في زوجته. اذا كان لا ترغب فيها فان بقي في ذمتي بقيت وهي محتاجة اليه ولا يستطيع ان يصلاب اليه. ويكون هذا من التخصيص ولهذا قيل لو ان النبي عليه الصلاة والسلام بدر منه ذلك حمل على هذا المعنى فاراد دفع مكتبة اظهر بشيء دون ذلك وهذا وهذا من اصول التشريع. الامر الثالث ان النبي عليه الصلاة والسلام ان النبي عليه الصلاة والسلام كثير المساجد ومنشغل بامور المسلمين ومنصرف الى ذلك ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في اخر امره يصلي جالسا في النافلة وهذا كذلك كما جاء في بعض الاخبار النبي عليه الصلاة والسلام ما جلس جلسة الاستراحة الا في اخر حياته والزيادة على طاقة الانسان في مشيبه اعتد عليه وكذا في او اظهر في المشقة من الزيادة عليه في حال الشباب وقوته لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستكثر من النسا في بحال قوته ولما مرض النبي عليه الصلاة والسلام بقي الا عند بعض ازواجه لهذا النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من النساء الى خمسة عشر وبقي في عصمته في وقت واحد مع عشر. وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام عن تسع. عليهن رضوان الله تعالى ولهذا انشغال النبي عليه الصلاة والسلام بما هو اولى واهم من امور المسلمين في حال في حال عجزه البدني عدم قدرته اولى من الانشغال بالازواج. الامر الرابع ان المرأة اذا طلقت لا تلقى فانها تجد من الرجال من يتزوجها اي لا تنتقل الى من زوج الى عدم زوج فان المرأة ترزق في من الازواج ما يوفقها الله عز وجل اليه. ولهذا ما طلقها النبي عليه الصلاة والسلام من ازواجه؟ من من النبي عليه الصلاة والسلام من النساء اخطأ السيئات اكثر من الابصار بل انه لم يأتي من ازواج النبي عليه الصلاة والسلام من الازكار الا الا واحدة وهي عائشة عليها مما يدل على ان سيد تجد نصيبه من الازواج كما تجد البشر والتماس امثال هذه الامور الظنية مما هو مستيقن ظاهر في كلام الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعروف من هديه عليه الصلاة والسلام من سماء الخلق وتمام العدل. منه عليه الصلاة والسلام يدل على سوء سوية وحب وخبث المقصد ممن يلتمس القدح في رسول الله صلى الله او سلف امثال هذه المواضع التي تدل على كرامة النبي عليه الصلاة والسلام وطيب خلقه لمن تأمل ذلك وكان من اهل العدل والانصاف. في هذا خبر دليل على انه يجوز للمرأة ان تهب الزوج ان تهب زوجها يوم غيرها وتعين المرأة ولهذا عينت سودة بنت سمع لرضوان الله تعالى عائشة عليها رضوان الله تعالى من بين النسا وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يميل لعائشة ميلا قلبيا وفي هذا ايضا دليل على ان ما يظهر من الميل القلبي ان هذا معصوم عنه ولهذا كل نساء النبي عليه الصلاة والسلام يعلمن ان النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة ويميل اليها ومع ان هذا الامر قلبي. لكن ظهر على على الجوارح في بعض الاحيان مما لا يملكه الانسان من فلسات اللسان او مثلا من كثرة الانسيال الى المرأة وتعهدها ونحو ذلك مما لا يطيقه الانسان من الصبر عنها ونحوه لهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأله مع عائشة مما لا يكون مما لا يكون من عدم العدل. ولا يليق ان يوصف النبي الصلاة والسلام بذلك اذا اسقطت المرأة يومها ووهبته لضرتها هل لها ان ترجع عن ذلك ام اولا يقال ان هذا لا يخلو من احوال. الحالة الاولى ان الهبة عند الفقراء وكذلك في في الشريعة ان الشخص اذا وهب شيئا لغيره ليس له ان يرجع فيه الى اخذ منه شيئا وحرام عليه الرجوع والمراد بذلك اذا اخذ منه شيء كأن يكون الانسان مثلا يهرب طعاما لشخص وتناول من هذا الطعام ليس له ان ان يرجع فيه واذا لم يتناول منه شيء قد اختلف العلماء بين التحريم والكرامة. من قال بالتحريم استدل بظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبة كالكلب يعود ومنهم من قال ان هذه الحكاية حكاية الى حال المثل السوء من الكنز وامثال هذه لا تدل على السحر تدل على عدم المروءة والكراهة. تقدم الكلام معنا في هذه المسألة لمسألة الرجوع عن الهبة الامر الثاني او الحالة الثانية ان المرأة في رجوعها عن هيبتها لزوجها يومها لاحد الازواج لا تخلو موضوع من حالين رجوع عن يوم بعينه. بعد اخذ الزوجة نصيبها منه. كأن يكون الرجل قد بات عند امرأته الليلة ليس لها ان تقول تريد ليلتي هذه لانها قد اخذت منها نصيبها وليس لها ان ترجع كحال ما تقدم للشرف اليه. واذا ما كان لم يأخذ منه شيئا. فالايام الاتية. كان تقول المرأة انا قد وهبت. يومي لفلانة ولكني ارجع من الايام القادمة اريدها يقال لها ذلك بالاتفاق. لها ذلك بالاتفاق لان الايام القادمة لم يؤخذ منها لم يؤخذ منها شيء وما مضى من باب اولى؟ انه ليس للمرأة ان ان تريد اعادة العدل. في الايام الماضية التي قد وهبتها غيرها من النساء كأن تقول اني او قد وهبت فلان عشرة واريدها بالعشرة ان ان ترجع اليه. قال لما كانت المرأة لا تستحق بعض ليلة اذا كان الرجل قد بات عند زوجته باعتبار انه قد اخذ من ذلك شيئا من باب اولى ما مضى من الايام اما الايام الاتية فان لها ان ترجع ان ترجع في ذلك. وفيه دليل ايضا ان المرض في اسقاطها ايامها يجوز لها ان تحدد من له اليوم بعينه. سواء كان يرغب به الزوج او لا يرغب. هل الزوج يجب عليه ان يأخذ باسقاط الزوجة من يومها فاذا اسقطت المرأة الاولى يوم هذه المرأة الثالثة. هل يجب للزوج ان يأخذ بذلك او لا يأخذ به؟ اذا هل هذا لازم فينتقل الحق لتلك من غير رجوع للزوج يقال له. بل لا بد من رجوع الزوج وهل للزوج ان ينقل هذا اليوم الى امرأة اخرى؟ يقال ليس له ذلك اذا حددته اذا حددته المرأة انه لفلانة او اريده لانه تصوم وهذا هو الاليق بحقها وعائشة عليها رضوان الله تعالى انما حظيت بهذا اليوم لكل مقامها ومكانها من النبي عليه الصلاة والسلام وسودا عليه رضوان الله تعالى قد بقيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة عليها رضوان الله تعالى نعم يرضى على ما هو عليه الا اذا اذا اراد الزوج ان يجعل هذا اليوم لاحداهما او اراد ان يزال راه ولا يجعل لي احد. نعم نعم نعم اذا قالت المرأة انا اريد ان يسقط يومي له ان يضعوا كذا نعم كيف لها ذلك لا لا لا ان تسقط اليوم بالمال مقايضة خذوا فلانة انا اعطيك اليوم زعلان الحمد لله الذي نعم كيف وش الوجه لا يسلط رغبة بغيرها من النساء جديدة. لكن لا يكدحون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب امرأة جديدة يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما اراد واراد ان يستأثر بغيره او نحو هذا فهي حجج واهية يا اخوان او ان يرد بها. نعم فرضه الله هذا قد رواه البخاري ومسلم من حديث الشامي عن ابيه عن عائشة وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام اين اذا غدا؟ اين انا غدا؟ لما مرض عليه الصلاة والسلام في مرض موته يشير ويلمح الى يومه عند عائشة عليها رضوان الله تعالى. وهذا فيه جواز ان يظهر من الانسان حب احدى النساء بغير فراغ. من الفعل لهذا النبي عليه الصلاة والسلام اراد بذلك ايمان اين انا غدا؟ يعني كأنه يريد ام عائشة فاذن لهم عليهن رضوان الله تعالى ان يبيت عند عائشة قيل ان عائشة كانت الطفوهن واصغروهن وارهاهن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يميل اليها اكثر من غيرها. وهو احوج اليها في مثل هذا في مثل هذا الوقت هذا مما تقدم الاشارة اليه ان الانسان قد يظهر من حبه للقلب على فلتات لسانه مما الا يملكون وفيه ايضا انه لا ينبغي للانسان ان يفضل بين نسائه صراحة فيقول فلانة افضل منك. او ان يقول بين نساء اذيت فلانا كذا ولم يعطك كذا لان فلانة اجمل واحسن وتتزين افضل ونحو ذلك هذا لا يجوز. ولهذا الشريعة رخصت فيما هو محرم من جهة العصر. بان يكون للزوجات الكذب لان فيه اصلاح وتليق للقلب كأن يقول للزوجة انت افضل النساء واجملهن ارعاهن واطيبهن واكرم واحسنهن خلق ونحو ذلك لكن لا ينقص من اقدار الاخريات. لان في هذا لان في هذا ظلم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يملأ ايماء عليه الصلاة والسلام ولم يصرح مع ظهور الامر لهن عليهن رضوان الله تعالى ثم لما اذن له ان يبيت عند عائشة عليه رضوان الله تعالى في مرضه اختاره الله عز وجل ان يكون عندها موته عليه الصلاة والسلام ولهذا قال تعالى كمات النبي عليه الصلاة والسلام بين سحر ونحره. والسحر والنحر سحره اعلى الصدر النحر المعروف وذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد وضع رأسه في هذا الموضع من عائشة عليها رضوان الله تعالى وثم دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة وذلك لامر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بقوله يدفن الانبياء حيث يقبضون كما جاء كما ابو بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختاره الله عز وجل القبض في عذرة عائشة ودفنا ايضا في حجرتها وبقيت في ذلك عائشة عليها رضوان الله تعالى حتى دفن ابو بكر ثم دفن عمر ثم خرجت من حجرتها عليها رضوان الله تعالى الاهل يا اخواني يقول لقد سألت سماحة المفتي انا قنوط اهل غزة فقال قنطوا جزاه الله خيرا والاصل ان مسألة القنوت في حال النوازل يعني ينبغي ان يبادر بها المسلمون. ومسألة الاستئذان في ذلك خلاف عند العلماء والجماهير العلماء وجماهير السلف على انه لا يستأذن في ذلك. لا يستأذن في القنوت وهو والصواب نعم كيف قدموا الكلام عندنا هذا يقول هل يجوز المبيت في حال المرض عند واحد من ازواجه لانها تقوم على العناية يقال المرض لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون الرجل ان يكون الرجل لا يستطيع الانتقال في حال مرضه. كان يكون المرض مقعد او نصح الاطبا بالا ان ينتقل لا حرج عليه ان يبقى الا واحدة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته مع شدته كان يسأل اين انا غدا؟ يعني انه الاصل به انه كان ينتقص ثم اذن له الاولى ان يستأذن وان يتحلل من النساء من نسائه بالمخ عند احداهن باعتبار ان ذلك يشق عليه وهل يجب عليه ان يبرح ام لا؟ يقال الاولى في ذلك ان يستأذن ابتداء فان ذلة لهم طابت النفوس وان لم يأذن له اقرع بين النساء ذي البقاء عند واحدة منهم. اما اذا استطاع ان يتنقل وهو مريض لا يجوز له ان يفرح بينهما باعتبار انه في حاله قال الا في حال السفر نعم لا للتلميح بالمحبة فيقول الرجل لزوجته انت افضل النساء وانت امثالهن واطيبهن ونحو ذلك لا حرج في ذلك. لا يجوز للشيطان انشقاق ان يمدح الرجل الزوجة الاخرى عند عند احداهما. فيقول فلانة انذر النساء لا اطيرهن ويكثر من ذكرها. هذا الذي يريد الغيرة والضغينة بين النساء. اما مدح كل واحدة عندها هذا ولو كان الانسان كارثا قد يميل الانسان الى واحدة منهم من احدى النساء عند الاخرى فيقول انت انفر النساء واطيبهن واجملهن وكذلك اكثرهم العناية بالزوج ونحو هذا فان هذا مما لا بأس وان كان من كبده النبي عليه الصلاة والسلام قد رفض بذلك كما جاء في الصحيح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعه باحسان الى يوم الدين