الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اهدنا وميتنا اجمعين. رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابو داوود الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود وغيرهما من حديث عبد الرحمن عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية وهذا الخبر من الاسلام قد اعلى لعبد الرحمن ابن ابي الزناد الذي يرويه عن هشام الروى عن ابيه عن عائشة. وذلك ان عبد الرحمن ابن زياد هو الواحد من الائمة الامام النسائي وكذلك اهل النعيم. وحكى الامام علي المديني عليه رحمة الله تعالى ضعف حديثه عند اصحاب الجهل من ائمة النهر وعلي الاخوة علي مدين هو في المقام المرفوع المعروف في باب الجرح والتعذيب. والدراية بمعرفة حبيب العراقيين. وعليه قال ان عبدالرحمن حديثه من جهة الاصل من جهة الاصل ضعيف اذا تفرد به. واذا روى عن ابيه فانه اشد واما ما يرويه عنه ما يرويه عنه جماعة من اصحابه من ظبط حديثه من المدنيين فان حديثه افرض بالاستقامة. واذا حدد في العراق فان حديثه ضعيف واذا حدث عن هشام عن ابيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى فانه من اثبت الناس في كما نص على ذلك غير واحد من الائمة يحيى جماعين عليه رحمة الله. وبهذا يعلم ان هذا الخبر قد ظبطه هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة وظبطه عن هشام عبد الرحمن بن ابي الزناد في روايته وهو حبيب حسن وهناك من الائمة من فعله بعبدالرحمن بن زناد والصواب ان حديثه هذا لا بأس به وقد جاء معناه في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى عند الامام مسلم. واما قول قوله عليه رضوان الله تعالى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بيننا في القسم المراد بالقتل هو المبيت عند الزوجات في الليالي بينهن ومعلوم انه يجب على الرجل اذا بات عند امرأة ليلة ان يبيت عند الاخرى مثل ذلك وهذا وهذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام مندوب اليه. وتقدم الكلام ان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام في النبي وفي غيره من امتي ان ذلك واجب. وقد اجمع العلماء على ذلك على خلافه. في حال النبي عليه الصلاة والسلام من يجب عليه ان هو مستحب. اصابوا في ذلك انه مجتهد النبي عليه الصلاة والسلام الاليخ في مثل ذلك اذا كان من مكارم الاخلاق ان هذا يكون على سبيل الاستحباب لان النبي عليه الصلاة والسلام مكارم واخلاقه تقوده الى العدل والانصاف. فناسب ان يحمل هذا على الاستحباب بحقه وتقدم الكلام الى ان شاء الله الى قول الله عز وجل ترضي من تشاء منهن اي تعجل من تشاء منهن تنفق من تشاء وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا الذي ذهب اليه ذهب اليه جمهور العلماء ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتل بين النساء كما جاء في حديث عائشة الذي تقدم الاشارة اليه والصواب في قالت عليه رضوان الله تعالى كان النبي عليه الصلاة والسلام يختم بين النساء ويعدل اللهم هذا بطني فيما املك فلا ترني فيما تملك ولا املك. وما لا يليق النبي عليه الصلاة والسلام هو الامر القلبي. وما يتبع ذلك من الامور التي لا يملكها الانسان. واما ما جاء في هذا الخبر من غير مسيحه لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف للنساء بعد صلاة العصر التقييد بصلاة العصر قد جاء هنا وجاء صريحا بخبر عائشة في صحيح الامام مسلم هل هو اشارة الى ملك من ان يطوف الرجل على نسائه ليلا وانه يجوز ان يطوف على النساء نهارا قال بذلك بعض العلماء اخذ بظاهره قالوا لما كان عماد قسم الليل اي ان الرجل لا يجوز له ان يبيت عند امرأة ليس في ليلتها ليلا يقول بالليل والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه حمل ذلك عن النار كما جاء صريحا بخبر عائشة الا يرضوان الله تعالى. ولما المبيت بالليل وما عدا ذلك فانه ليس مبيت ولا يكون عليه قصر. اولا قد اجمع العلماء على انه يجوز للرجل ان نساءه نهارا ولكنهم قد اختلفوا في الليل هل يجوز للرجل ان يأتي نسائه؟ ذهب جمهور العلماء من السلف الى جواز ذلك الى ان الرجل يجوز له ان يأتي نساءه ليلا. فيطوف عليهن ويتفقد اخوالهن. ولكن هل يجوز له ان مد نسائه من غير ان يبيت عندهن قد اختلف بذلك. قد جاء في حديث عائشة هنا وجاء ايضا في حديث عائشة كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدنو منهن يعني من غير ما فيه من باب الغينات. والملاعبة ولكنه من غير يطاع. وقد جاء في حديث انس ابن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتين وما هن وكان ذلك في غسل واحد. ولما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على وهذه ان يضع الرجل امرأة ليس في ليلتها لكنه لا يجلس عندها. ومعلوم ان البيتوت لا علاقة لها بالوقت. فقد يبيت الرجل عند امرأة هو في ليلتها لكنه لا يقرأها. فاذا كان كذلك دل على ان المبيت لا علاقة له بالوطء. وانما ببقاء الرجل ومفته عند زوجته شطر الليل واكثره. فاذا كان كذلك علم ان الوضع ليس بمراد بلادي من جهة القتل. فقد يطأ الرجل امرأة ليلة ولا يطأها الاخرى التي تليها ونحو ذلك. وعليه يقال ان في قولها عليه رضوان الله تعالى هنا من غير مسيس اشارة الى ان الاولى في حق الانسان ان يعدل بينهن حتى في الجماع. ان يعدل بينهن حتى في الجماع. والمسيس المراد به البناء وهذا قد جاء تفسيره عن غير واحد من السلف واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم قد جاء من حديث عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى فالجماع يسمى في كلام الله عز وجل يسمى بالنكاح ويسمى بالوطء ويسمى بالغشيان ويسمى ايضا ويسمى ايضا بالمس. ويسمى بالرفث. وجاء هذا في كلام الله عز وجل وجاء سويله عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع انا بلال ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وعبدالله ابن مسعود وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمترجح بذلك ان الرجل يجوز له ان يأتي ان يأتي جميع نساء ليتفقدهن سواء المريضة وغير المريضة او كن في حاجة او غير حاجة لان دافع الانسان لنفسه يتشوق الى تفقد ابنائه وعرضه والنظر الى اخوانهن وكذلك تتبع القدس وان كان يغلب على الظن السلامة. وهذا امر فطري قد جعله النبي عليه الصلاة والسلام. واما طواف النبي عليه الصلاة والسلام نارا وذلك ان عادت الناس في ذلك العصر انه اذا جن عليهم الليل مالوا الى السكون والركوب وثم ان اتيان النبي عليه الصلاة والسلام ايضا لنساء عصا في من رؤية احوالهم بشأنهم كذلك ايضا الرؤية للبصر للنساء وتجملهن للنبي عليه الصلاة والسلام يظهر في النهار اكثر مما يظهر في الليل ولم يكن في عصر مصابيح كما في عصر كما جاء بعد ذلك في اواخر عصر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان الناس يضيئون المصابيح بالزيت. كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تأخرتم امرأة ملائكة حسن عليه نحن البخاري والمسلم منه والذي بيده الى فراشها فساد عليه الا اذا في السماء ساهلة عليها حتى يرضى عنها زوجها الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث ابي حازم عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه مسائل عدة منها ما يتعلق في بابنا ويسمى بباب عشرة النساء ومنها ما لا يتعلق به. فيه دليل على وجوب على وجوب اجابة المرأة لزوجها في حال وفيها. وفي دليل ايضا على ان ذلك هو واصل عقد النكاح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام استحللتم به فروجهن. مما يدل على ان المهر يحل به الانسان فرج المرأة وهو الاصل. وعليه يعلم ان ما كان مناقضا لهذا الاصل من الشروط فهو باسل فاذا اشترطت المرأة الا يطأها زوجها وكان الشرط غافلا ولكن هل للرجل ان يقف على امرأة ليست بمطوءة؟ اي لا يستطيع ان يصل اليها كالرسخ كما تقدم اليه يقال ان ذلك يصح منه لان الاصل في النساء كما انه الوضع كذلك السكن واللباس بذلك الستر وان يتابع احدهما الاخر باعانته بشأن بشأن نفسه بشأن نفسه في دينه ودنياه اما اذا طلب الرجل امرأته الى فراشه فانها لا يجوز لها ان ترده بحاله سواء كانت حائضا او غير اما الحائض فانها لا تمتنع من الاتيان الى الفراش من المباشرة فيما فوق ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي نسائه منهن حيض ويباشرهن بما هو فوق الايجار واما اتيان المرأة وهي فانه محرم ولا يجوز للمرأة ان تجيب زوجها اذا علمت من طلبه انه يريد الجماع ويخاف فان هذا محرم واذا كانت تظن او غلب الظن فانه لا يجوز لها ان تمتنع. لان الظن يستقر معه ما هو حكم يقابل حكما قد ثبت بالنص وهو وجوب اتيان المرأة الى فراش زوجها. في هذا دليل على لهن المعين. قد قال بذلك غير واحد من الائمة من الشافعية وغيرهم. استدلوا بهذا الخبر ان الملائكة العنوان قال جمهور العلماء ان هذا ليس فيه ليس فيه دليل على على اللعن وانما فيه دليل على انه يجوز للانسان ان يلعن من مرتكب الفعل قبل ان يفعله العبد. كأن يقول الانسان لعن الله لعن الله من كذب قبل ان يبدأ الرجل بحديده. فاذا تحدث الرجل ولو كان كاذبا هل له ان يلعنه فيقول لعنة الله عليك باعتبار ان وفق اللعن ما جاء في النص الاولى وهو انه يجوز للانسان ان يلعن او فاعلا لو قدر انه بعثت من غير ثقيل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين ان الملائكة تلعن المرأة التي تمتنع عن تمتنع عن اجابة زوجها الى الفراش. وذلك قبل النسيان. فاذا هل يقال انها تلعنه بعينها يقال له وهذا هو الذي عليه الجمهور. نعم من العلماء الى ان من وقع بشيء قد دل الدليل على انه يلعن النص على ذلك غير واحد من الائمة من المالكية كالعربي واثنين من الشافعية كالامام الرقي وغيره والصواب في ذلك ان المعين لا يلعن الا من لعنه الله عز وجل ورسوله بعينه. فانه يلعن. اما على سبيل التعليق فانه يجوز. فهل يفتري شخص فرية فيقول قائل لعنة الله على الكائز او يأتي ذكر ظالم فيقال لعنة الله على الظالمين كما كان الائمة يفعلون دون ذلك ولهذا الامام احمد عليه رحمة الله حينما يأتي سيرة المأمون يقول لعنة الله على الظالمين من غير من غير ان يذكر اسمه. وذلك ان لام معين يلزم منه الطرد والابعاد من رحمة الله من جهة المعنى والحقيقة لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى. عليه يقال ان اللاعب المعين ينبغي ان يحترم فيه الانسان. والا يلعن الا ما لعنه الله عز وجل ورسوله انا من جهة الاوصاف فلا حرج على الانسان ان يطلق الوصف ويلعن فاعله كان يقول الانسان لعن الله من كذب لعن الله من اشترى وعلى هذا الخبر وعليه قال النبي عليه الصلاة والسلام في لعنه هنا وبيانه لعن الملائكة للمرأة التي لا تجيب زوجها هذا قبل ان يقع الفعل ثم انه واقع على وقف ولم يقع على موصوف معين ولا يجوز للرجل ان يلعن امرأته ان لم تجب الى فراشها ولعن الملائكة المرأة قد تكلم العلماء في هذه المسألة هل المراد بذلك الحفظة والكتبة والمراد بذلك من فيه السمع كما جاء في بعض الفاظ الالفاظ وغيره هذا محل وعلى كل الملائكة من جهة اللام واطلاقه لا شك انه اقرب الى الاجابة من غيرهم وباعتبار انهم اقرب الى الكمال اقرب الى الكمال من غيره. وهذه المسألة مسألة تفاؤل صالح لبني ادم مع الملائكة تكلم فيها العلماء كثيرا الا ان عامة العلماء قد اجمعوا على ان الانبياء هم افضل من الملائكة. والكلام في صالح بني ادم من غيره ما له افضل من الملائكة ام لا؟ ثمة ادلة متنازعة في هذا والائمة في هذا اقوال معروفة وعليه الامام احمد في ذلك روايتان. والاشرف بهذا ان صالح الامة افضل من افضل من الملائكة. والله اعلم في ذلك. نعم نعم نعم كامل الحكم يعني مثلا يريد الرجل ان يفضي الى شيء او يريد ان يدعو الى شيء كان يقال ان شخصا يريد ان ان يدعو النساء الى التبرج او يريد الشخص ان يفتح محلا للربا ويقال لعن الله اكل الربا. او لعن الله لعن الله المتبرجة. والداعي الى التبرج لا يقال لعنك الله لانك فعلت كذا او لعنة الله ان فعلت كذا لان هذا لان النبي عليه الصلاة والسلام لعن الوقف قبل ان تفعله المرأة فان فعلته هل تلعن بعينه ام لا؟ لا تلعن لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم عنه انه عاصيا بعينه لاجل معصيته على وجه على وجه الخصوص بخلاف الكفرة. نعم. نعم نعم يحمل على ذات الوصف وعلى ذات الوصف النسا حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام العنوهن فانهن ملعونات كحال حينما اقول لك الان اعلم النساء اللاتي لا يجيبن ازواجهن العنوهن فانهن ملعونات ساعة لكن لا يعني ان تلعن فلان ابن فلان انا لم تجب زوجها. نعم. فضيلة الشيخ. نعم محل خلاف في هذا وليس بالنصوص شيء بين نعم نعم كيف مم آآ لان عدم الغضب دليل على الرضا. اذا لم يغضب على زوجته دليل على انه عفى عنها بربها واذا غضب الدليل على عدم الرظا والغظب لا يلزم منه ظهور السخط باللغظ او بالفعل ونحو ذلك اذا علمت من حاله انه فانه يلزم هذا اللعن اذا قيل ان الرجل اذا دعا مراته ولم تجيبه المرأة ولم يغضب الاصل في ذلك انه عفا عنها كيف نعم تمتنع الى اذا تيقنت انه يريدها وهي حامل. او يريدها مثلا في موضع محرم. كالنسيان في الدبر ونحو ذلك فانه لا يجوز لها ان تجيه. كذلك اذا دعاها الى الفراش علمت انه مثلا قد حرم عليها وينبغي ان تستفتي ونحو ذلك ان تكون تظن او غلب على ظن انه طلقها ثلاثا ثم على الفراش يجب عليها الا تجيبه حتى تتيقن كأن تستفتي ونحو ذلك مما يزاله كثير من النساء من باب الصلاة وكثير من العمل لا يعلم ان امرأته قد بانت منه من كثرة ما يوقع الصلاة الا بعد عشر سنوات فيكون قد واقعها وانجب منها اولادا وهي قد فارقته قبل عشر سنوات هذا يقال ينبغي ان تحتاط المرأة ويحتاط الزوج فاذا اطلق الزوج عليها الفاظ تجهلها تقول تقول علي حرام انت علي حرام وانت علي في دار امي ونحو ذلك من الفاضلة بعض الاحكام ها يقال تمتنع عنه حتى تستفتيه نعم اذا ما غضب دليل على العفو باسم ملعون ويلعن فرعون ويلعن باطلاق سائل الكفرة ويلعن ايضا كفار قريش بعيانهم من لعنهم الله عز وجل في لعنه النبي عليه الصلاة والسلام ولكن من لعن وجبت عليه اللعنة الى قيام الساعة لا لا حاجة ان اطلاق امثال هذه الالفاظ اما ان يطلقها الانسان تريد ان تتحقق من جهة من جهة الحقيقة في حال لم تكن متحققة واما ان يكون يريد بذلك التعبد بهذا اللفظ التعبد بهذا اللفظ يكون بالفاظ القرآن. حال تلاوتها او ببيان تفسيرها. ولا يكون بلعن قال لعن الله في الميت يتعبد الانسان لذلك يتعبد الانسان بانه عدو اهل الحق والتوحيد على وجه العموم يغالب ويعرض عنه ويبين خطره على اه المسلمين ومكائده وحبائره التي يضعها لبني ادم اما الاكثار من اهله وهو ملعون لا حاجة الى ذلك هذا العصر هذا هو الامر نعم هذا هو الامر وانما ذكرنا قاعدة ان الشريعة تعلق من صدق الاغلى لماذا قص الرجل من المرأة؟ لان الاغلب ان الرجل لا يصبر على حاجته المرأة بخلاف اراد مثل الرجل لهذا علق الامر بالمرأة نعم علق الامر بالرجل. نعم. نعم ايه نعم لعن الله من فعل هذا الى شخص قد تغوط في ظل او في ظل شجرة او حائط فتقول لعن الله من فعل هذا فان هذا لا بأس به. لهذا النبي عليه الصلاة لعن الرجل الذي قد وسم بهيمة في وجهها. فقد لعن الله من فعل هذا. هل مراد بذلك هذا الفعل وقت يطلق الانسان في العبارة من فعل هذا الشيء سواء كان هو او غيره نعم كيف الحال مسيس الحائط جمهور العلماء الى انه لا كفارة له. وتقدم معنى الكلام الاشارة الى هذه المسألة. ذهب الامام احمد الى ان انه عليه كفارة دينار او نصف دينار وثمث قول ثالث الى انه دينار اذا كانت المرأة وطهرت نصف دينار وكانت تطورت ولم تغتسل. دينار اذا وقعها في حيضها والصواب في ذلك ان هذا الخبر معلول وقد اعله الامام احمد عليه رحمة الله تعالى بنفسه وقد والصواب فيه انه معدود نعم الاصل انه لا يجوز للرجل وللمرأة الامتناع الا من حاجة ومصلحة كأنه يريد او كان كان مثلا آآ يريد الرجل اصلاح الزوجة بهزلها كما تقدم الاشارة اليه هجر وتريد وواجبها بسبب بسبب المخالفة لامر الله عز وجل. اما اذا كان يريد الاظرار فان هذا محرم ولا يجوز نعم نعم دعاء يكفي الصريح هو الكناية فيما يفهم منه الكناية ما يفهم منه يقوم مقام الصريح. ولهذا اصلا عقد النساء فيه الكناية والصريح. والطلاق فيه الكناية فما دونه من باب اولى لكن لا قد يقال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من فعل هذه الفعلة سواء في يد البهيمة او في غيرها من لكن آآ مسألة آآ لعن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان على سبيل التعين اما ان يكون احد امرين اما النبي عليه الصلاة والسلام عرف حاله انه فعل ذلك او كان كافرا او ليكون الرجل جاهلا قد يكون الرجل جاهل كيف يلعن بعينه ما وقفت عليه بعينه ولهذا الاولى ان يحمل لعن النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الفعلة نعم طيب نعم وما هذا هو الاصل؟ ان الزوج يعيش وهو غضبان عليه وفي قوله عليه الصلاة والسلام حتى تصبح اشارة الى الاغلب ايضا قد يطلب الرجل زوجته نهارا فتستحق اللعن حتى تمسي. لهذا النصوص يقال انها تعلق بالاغلب. نعم قال رحمه الله ولبعض الخلق الخلع والتخييف والتمليك. الخلع هو مأخوذ من قمع الانسان بذاته او عباءته ونزعه لها وهذا في اشارة الى تسمية الله عز وجل النكاح باللباس وهذه التسمية يضادها الخلح كان ينزع الانسان لباسه منه. وهو ارتاحان الطلاق والصلح هو ان يفتخ الرجل امرأته منه بعوض سواء كان بنفسه او بانابة غيره منه والخلع جائز بنص الكتاب والسنة واجماع الامة على خلاف في بعض الصور ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فلا جناح عليه ما فيه ما اقتدت به يعني المرأة وهذا هو الخلق وجاء في حديث ثابت ابن القيس كما في الصريحين وغيرهما النبي عليه الصلاة والسلام قال بل اقبل حديقة وطلقها تطليقا. وهذا طلاق بعوض. فدل على على جواز وصحة الخلع واما التخييف هو ان يخير الرجل امرأته بالبقاء معه او عدم البقاء. كأن يقول الرجل انت مخيرة او يقول لزوجته من جماعه او من غير ايماءه انت مخيرة بالبقاء او عدم البقاء كما خير النبي عليه الصلاة والسلام ازواجه كما جاء في حديث عائشة علي رضوان الله تعالى قال خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بين البقاء ما هو عدم البقاء؟ هل يضع طلاقا ام لا يقع يدخله العلماء في باب الخلع ويدخله بعضهم في ابواب الصلاح. والتمليك هو ان يملك الرجل امرأته امرها. كأن يكون رجل للمرأة صلاة بيدها او شأنك بيدك وقوله شأن الدين بيدك وطلاقك بيدك يدخل من وزن في السخيف وللمرأة حينئذ ان تطلق نفسها على خلاف عند العلماء هل تقول انا طالق او تقول انت طالق او تقول انت طالق؟ يأتي الكلام على هذه المسألة والكلام هنا في مسألة الصلح الخلع محل اجماع عند السلف والخلف على خلاف عندهم في بعض اشترط عامة العلماء في الخلع ان يكون بعوض. وان الخلع اذا كان بغير عوض لا يسمى نقول عنبر يسمى ضلالة وقيده بعضهم بان يكون الفلح بطلب الزوجة وقيده بعضهم بطلب الزوجين فلابد من الخصومة بينهما وهذه الثقيلات اولا من جهة الاصل ان الله سبحانه وتعالى قد حرم الاضرار بالزوجة الزوجة ان يضايقها الرجل امرأته ويؤذيها حتى تطلب الطلاق طلبت الصلاة طلب الفدية. والعلماء الجماعة من العلماء وقد نص على ذلك الامام مالك عليه رحمة الله يفرقون بين المقتنعة والمهترئة المطلقة المخترعة التي اختلعت بمالها كله والمبتدئة هي التي قد فذت نفسها ببعض ما لها والمطلقة هي التي فسخها او طلقها زوجها من غير عوض والفرق بين الخلع والصلاة ان الخلع بعواظ. والطلاق بلا عواظ. وهل يلزم من ذلك النظر الى اللفظ انا النظر الى العوظ يقال انه لا بد من النظر الى العوظ ولا ينظر الى اللفظ ولهذا حكى غير واحد من العلماء اجماع الامة على انه لا ينظر الى الالفاظ في باب الصلاة وباب الخلق وانما ينظر الى الى المقصد والمعنى والنية. وذلك ان الرجل اذا قال لزوجته اذهبي عني واراد بذلك طلاقا فيطاله واذا قال لزوجته الطالب ولم يكن في نيته صلاح وانما فلت لسانه بها وقال ويريد عبارة اخرى ان فاذا قال لزوجته خالعتك واراد الطلاق وقع الطلاق فلم يقع خلعا. واذا اعطته زوجته مالا تريد ان تشتري بنفسها قال انت طالق وقع عبد الله عنه ولم يقع طلاقا. اذا العبرة بالقنع ومن الصور التي قد اختلف فيها العلماء في بين الخلع والطلاق ان المرأة اذا طلبت من زوجها ابتداع نفسه يا اخي واعطته مالا فقال انت طالق. هل هذه اللفظة لها تأثير ام لا اصلا لانه ليس لها تأثير. ولا ينظر للالفاظ ولهذا يقول العلماء انه اذا وجد عوض لا ينظر الى يسمى قلعة والالفاظ لا يحسب بها العلماء مع ان في ابواب الصلاة منها ما هو صحيح ومنها ما هو كناية. لا مقام للصريح وكناية في ابواب ما وجد ما وجد العوض والعوظ شرط في ابواب الخلف. حكى العلماء الاجماع على ذلك نص على هذا ابن عبد البر وابن المنذر ذلك من قدامة وغيره. انه لابد من وجود عوظ. واذا قال الرجل امرأته على غير عوظ. سواء كان من الامور العلمية او من النقدين اذا لم يطالعها على شيء من ذلك ان هذا لا يسمى خلعا. واذا قال الرجل امرأته هل تنتظر طلقة حكما؟ اي تعتبر من الثلاث فيبقى له اثنتان ام لا تكون منهما؟ واذا كانت هل تكون بائنة ام لا؟ واذا كذلك ايضا قال عن رأسه هل يجب عليها ان تعتد كحال كحال المطلقة ام لا؟ هذه مسائل خلاف عند العلماء يأتي الكلام عليها ابن عباس رضي الله عنهما اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه ابي قتل؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري هذا الحديث قد رواه البخاري من حديث عكرمة عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القصة وامرأتي ثابت ابن قيس قيل انها حبيبة. بنتي سهل وقيل انها جميلة بنت وقيل غير ذلك وهي اول مخترعة للاسلام. وهذا الحديث اصل في السنة في مشروعية وجواز جواز الخلع وفي هذا الحديث جمع لمسائل الخلع على اختصاره. وفيه دليل على جواز ان تطلب المرأة الخلعة من زوجها من زوجها ومن باب اولى الصلاة من غير من غير فساد في خلق او دين اذا كرهته نفسا ولم تطس الاقامة معه. ولهذا امرأة ثابت ابن غازي بن شماس هل يرضوان الله تعالى؟ طلب خلق ولن تكرهوا في خلق او دين. ولكن كان ذميم الخلطة وقالت اني اكره الكفر في الاسلام. والمراد بالكفر انها تكره ان يجرها قر النفس له ان تعصيه قال بعض العلماء المراد بذلك كفران عتيق فلا تعاصره ويجره ذلك الى محرمات في تعاملها معه. كأن لا تجيبه الى فراش او لا تطيعه في معروف. او تسيء اليه في فلما خشيت من الوقوع في المحرم طلبت الخلعة والصلاة. وهذا يدل على جواز ذلك ما وجد السلف ولهذا قيد النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام اي ما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس. فالجنة عليه حرام قوله هنا من غير من غير شيء. لا تريد زوجا او لا تريده فان في هذا اضرار بها واظهار بزوجها اما اذا خشيت من الوقوع في محرم او كرهت الاقامة معه لسبب من الاسباب الذي لا يتعلق بالخلق والدين كأي شرار الانسان مثلا في مصالح دنياه بالحق وتخشى على نفسها مثلا من الفتنة وتخشى مذهب التقصير او تخشى على نفسها من المرض ونحو ذلك او غلب على ذلك الوسواس ونحو هذا فانه لا حرج عليه ان تطلب الطلاق من زوجها اذا كانت الحالة تلك. لان هذا مما هو مما هو زائل. كما في ثقيل كما في الثقيل السابق. واما اللعن او النهي عن الخلف وجاء في الخبر عند عند النسائي وغيره قال المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. وهذا القدر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك انه الحسن البصري عن ابي هريرة وفي ما هي نظر وقد اخرج هذا الحديث الامام النسائي عليه رحمة الله تعالى في كتابه في كتابه السنن وقال الحسن لم اسمع من ابي هريرة هذا الحديث حمله بعضهم على انه لم يسمعوا الا من ابي هريرة وفي هذا التكلف وهذا الحديث ان سلم من الانفطار فانه لا يسلم من الاغتسال فقد جاء عند سعيد ابن منصور عن الحسن البصري مرسلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اقرب وقت للصواب. فلا يصح من جهة الوصل ولا يصح ايضا من جهة الارشاد. والخلع قد دل على جوازه الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامرأة ثابت ابن قيس حينما جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبة الخلع الخلع هنا من جهة الاصل جائز لكن ثمة تقييدات متباينة لجماعة من العلماء. قال محمد بن سيرين وابو كلاب من السلف ان الخلع لا يجوز بحال الا اذا وجد الرجل عند امرأته رجلا. يقع معها ونصوا على انه على بطنها وما عدا ذلك قالوا لا يجوز. وهذا تخييل. تقييد لا يثبت عليه دليل صراحة. واما في قوله عز وجل لا يأتين بفاحشة هذا تفصيله بظاهر النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من جملة المجملات والله سبحانه وتعالى قد بين جواز الخلع فيما افتدت به يعني المرأة من جميع مالها او بعضها دل على جواز ذلك من غير ثقيل بحال ولو كان مقيد بالفاحشة لا ينص على ذلك لندرة وقوع ذلك في الناس ولما دل الدليل في جهة العموم على جواز الخلع بعموم من غير ثقيل بفاحشة دل دل على ان العموم هو مراد بذلك وانما المنهي عن عظم النساء الا ان يأتين بباحية ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموني. فالنهي عن عظم النسا ثابت متخرج بالكتاب والسنة وللرجل ان يعذب زوجته اذا اتت بفاحشة يسيرة من جهة الهجر قد تقدم تفصيله في الاحد السابقة قيده بعض العلماء بان يقع الخلاف بين الزوجين لا من احدهما. وذهب الى هذا الجماعة من الفقهاء من الشافعية وقيدوا بعض ان يكون من الزوجة لا من الزوج. لانه اذا كان من الزوج كان كان اظلم واذا كان من الزوجة جالس. والصواب ان الخلع يجوز اذا اتفق طرفان عليه من غير قصد اضرار. سواء كان الطالب ابتداء الرجل او كان الطالب ابتداء المرأة. واما ما جاء في حديث ثابت طيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي واقعة عينه. وقعت من المرأة رغبت الصلاة وذلك انه يغلب على النساء او على المرأة التي لا تروى بزوجها وتكره كراهية الذنوب منه ووطئه الى فاذا كان كذلك فانها لا تعف نفسها به. والرجل يجوز له ان يعدد وان كره امرأة انصرف الى غيره دافع الصلح من جهة الغالي من النسا بخلاف الرجال وربما بعض سيء الاخلاق او دنيء الاخلاق الذي يعبد الزوجة ويضرها حتى تطلب الخلف. وهذا محرم كما تقدم الاشارة اليه. واذا رغبت المرأة بالخلع من زوجها وارادت ان تقتلع بمال بمال مؤخر هل دفع المال قبل الخلع جائز بعد الطلع جائز ويستوي فيما قبل ام لا؟ اولا تظاهر النص ان ان قد اعطته الحديقة قبل وقوع القنعة. وهذا ظاهر ولكن هل هو من باب الانجاز وايزاء الحق ام من باب نفاذ الخلق وانه لا ينفذ الا بذلك. يقال ان الاصل في الحقوق المالية يجوز بقاؤها في الذمة سواء كانت من المعاونات او من باب العقود والانكحة. فلما جاز ان يكون الحق وهو المهر للمرأة مؤجلة كأن تشترط المرأة مهرا مئة الف ولا يستطيع الزوج ان يدفع ان يدفع المرء فيجعله اجلا ويريد ان يعجل النكاح كذلك في باب الخلع اذا رأت المرأة ان ليس بيديها ان تعيد حق زوجها جادلها ان تطلب الخلعة ويبقى الحق في ذمتها وصخ. ولهذا العلماء جمهور العلماء يرون يرون الخلع اذا كان دفع المال مؤجلا. وان ما جاء في هذا الخبر بناء على الاغلب ومبادرة بايتاء بايتاء الحق. وكذلك ما يتبعه رجل بزوجته من مال؟ هل يجب عليه او لا يجوز له؟ حال الخلع ان يأخذ ما زاد عن ذلك؟ كان يقول الرجل لامرأته قد اعطيتك امارة مئة الف ولا افسخ النساء فيما بيننا الا بمئتين. هل يجوز ذلك ام لا؟ ظاهر مذهب الامام احمد عليه رحمة الله الى ان ذلك الى ان ذلك لا يجوز له. بل انه لا يجوز له ان يأخذ ما زاد ما زاد عن المهر اعطاها فاذا اعطاها حديقة لا يجب ان يكون مثلا ذلك. من دارها او حيوان ليس ليس بهذه الحديقة ونحو هذا. او يكون قد اثار من الذهب كذا فاراد مثله معه فان هذا لا يجوز. على قول الامام احمد ذهب زمان العلماء وقول الامام الشافعي عليه رحمة الله وذهب الى هذا ابو حنيفة والامام مالك الى انه يجوز ان يأخذ ما هو اكثر من ذلك اذا اتفقا عليه. وتراضيا لانه من جملة العقوق والعقود يصح يصح فيها المعارضة ما تراضيا على وسكت الشارع عن ذلك. قد جاء في بعض الالفاظ قال ولا تزد وهذه الزيادة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاءت من حبيبي سعيدا عن قتادة ان يكرم عن عبدالله ابن عباس وهي زيادة فلعلها الامام النسائي عليه رحمة الله تعالى تأتي بحديث الحفاظ ثقافة عبد الوهاب الثقفي وغيره. وهذه اللفظة ليست بي ليست بمحفوظة. ذهب الشافعي رحمة الله الى ان الخلع اذا كان من المرأة ولم يكن من الزوج انه يجوز للمرأة ان تدفع ما زاد بخلاف اذا كان من الزوج انه لا يجوز ان يطلب ما زاد ما زاد عن ماله الذي دفعه دفعوا اليه لان هذا فيه نوع اضرار وعظم. للزوج. واذا اراد الزوج ان امرأته ويسقط العوظ. كان يقول الزوج للمرأة اريد ان تخالع فيه وما هل يكون طلاق او يكون خلف؟ وذكرنا الفرق بين الخلع والصلاة ان الخلع لا بد له لابد من حوار لكن هذا الرجل اسقط. اسقط حقه في الخلع يقال ان ذلك لا يجوز باتفاق بسباق السلف. وقد عكز ابن تيمية اجماع العلماء على ان الخلع بلا عوض انه ليس بصحيح قال والدليل على ذلك ان قد ذهب الجماعة من العلماء الى ان الرجل اذا خالع امرأته ان هذا ليس من جملة الطلاق عليه يجوز للرجل ان يطلق امرأته من غير صلاة الصبر فلا تحتسبه ثلاثة. ثم يعيدها ويخترعها بلا عوض من غير الثلاث والشرع قد حدد ثلاثا وفي هذا ابطال لعدد الثلاث في الطلاق. علي يقال لابد من عوظ واذا كان المرأة قد دفعت عوضا الى زوجها فان الطلاق حينئذ فان الخلع حينئذ يكون بائنا او يكون من السلف يكون باع ولا يكون من السلف. على قوله على قول جمهور السلف يكون باعنا ولا يكون من الثلاث لانه اذا كان من الثلاث كان رجعيا. واذا كان من الثلاث كان طلقا وليس طلاقا وليس بخلع والخلع انما اختلف عن الصلاة لان الله عز وجل قد ادخله بين الطلقتين والطلقة الباهية لهذا قال الله سبحانه وتعالى الصلاة مرتان فانساك بمعروف او فسيح باحسان ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الطلقة الثالثة قال فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذه الطلقة الثالثة ذكر بينهما الخلع فلا جناح عليهما فيما افتدت به. مما يدل على ان الخلعة بين الطلقتين والثالثة انها ليست طلاقا فلا تعد من فلا تعد من الصلاة. عليه يقال ان الخلع فسخ وليس بطلاق. ذهب الى هذا عبد الله بن عباس من الصحابة وقاوس بن كيسان وقتاته والحسن البصري وعطاء وغيرهم وغير الامام احمد والشيخ الاستاذ ابن تيمية والمقيم والجماعة من المحققين سواء خالعها بلفظ الطلاق او لم يتلفظ بطلاق. كان يلتقون المرأة هذه الحديقة او هذه السيارة النار او هذه مئة الف فقال اذا انت طالق. هذه العبارة لا تأثير لها. لان العوظ قد وجد فهو يبطل الصلاة واما من قال من العلماء وكل جماعة من الفقهاء قالوا اذا قالعها بلفظ طلاق فانه يقع طلاق. قال بهذا جماعة من الفقراء وهو قول الحنفية وقول الامام مالك ورواية عن الامام احمد والصواب في ذلك ان هذا انه لا ينذر ومن الفاظ ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية لا يعرف عند الصحابة ولا عند التابعين ولا عند اتباعهم انهم ينظرون الى الالفاظ في ابواب الخبث سواء كانت بلفظ الصلاة او بغيره. والى هذا ذهب عبد الله بن عباس وعبدالله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ادى بان الخلع فك وليس بطلاق. كما رواه ابو قوس بن كيسان عن ابن عباس كما في المصنف المنذر وكذلك عند ابن عبد البر وهذا القول جعله بعضهم مخالف لحديث جابر ابن قيس النبي عليه الصلاة والسلام قال اقبل الحديقة وطلقها تطبيقها. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال طلقها تطليقا. وعبدالله بن عباس يقول هو غرف ليس بطلاق. قال فعبدالله بن عباس الحديث الذي رواه العبرة بما روى لالم رأى. وهذا القول فيه نظر. فعبدالله بن عباس ما نظر الالفاظ. لان لا عبرة بها وانما يغلب على اطلاق الناس في مثل هذه الحال يقال فلانا طلق امرأته اي فسخها. فاللفظ ولهذا ذهب الامام الشافعي رحمة الله تعالى في قوله الجديد الى ترك ما ما قال به جماعة من الفقهاء من انه اذا خالعها بلفظ طلاق انها تطلب فرجها عن هذا القول وقال بانه اذا خالعها فانه بصب وليس بطلاق باي لفظ كان. وعبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى لم هذا وكثير من الفقهاء من المتأخرين يقولون عبد الله ابن عباس قد خالف مرويه والسبب في ذلك ان العلماء لا ينظرون الى الالفاظ ولم المرء فهو اعلم الناس بقصة بقصة امرأة ثابت ابن قيس عليهما رضوان الله تعالى. وابن عبد البر عليه رحمة الله هد هذا القول شادا عن عبد الله بن عباس لمخالفة المروي قال ولا اعلم احد رواه عنه عن عبد الله عن عبد الله ابن عباس الا طاووس من كيسان وهو مع ادانته وفقه قد خالف قد خالف الذي رواه عبد الله ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا وهذا القول فيه نظر فلما ثبت عن عبد الله ابن عباس ورواه عنه من اعلم الناس واصحابه فقها وخاصة في ابواب العقود وذهب الى هذا ابصر الناس بالعقوق فإذنه مسير من ائمة اهل المدينة دل على ان هذا القوم قد يريد بعينه وخصوصه لهذا قد ذهب الى هذا جماعة من السلف نص عليه عبد الله ابن عباس ولا اعلم من طالبه من الصحابة قد جاء عن علي ابن ابي طالب وعبدالله بن عبد الله بن مسعود ولا يحدث عنهما جاء عن عبدالله بن عباس وسعيد سعيد المسيب وجاء عن عطا وجاء عن الحسن البصري وجاء عن محمد ابن سيرين وجاء عن ابراهيم النخائي طيب وهذا القول هو الصواب ان الخلع اذا كان به وصف لا ينظر الى اي لفظ كان ولو قال طلاقا او طلقتين او ثلاثا لا يعتد بذلك. فاذا قال عن الرجل امرأته على عوض فانها حينئذ يقال ان ذلك فسخ وانتصار ولا يكون ذلك من جملة الطلاقات. اذا ما الفرق بينه وبين الطلقة البائنة؟ يقال انه بينونة. بينونة كحال بينونة المرأة من زوجها بعد انقضاء عدتها من الطلقة الاولى والثانية. انه يجوز له ان يرجعها ان يرجع الرجل امرأته التي قد خالعها باذنها. فانها تملك نفسها من اول لحظة. من زوجها بعد انقضاء العدة فانها لا تحرم عليه حتى تنكح زوجك غيره. واما الى طلق الرجل امرأته اذا خالع الرجل امرأته بعوض او طلقها بعوض فانه خلعة هل تعتد للمرأة عدة مطلقة ام لا تحسب بذلك؟ ظاهر مذهب الامام احمد لا يفرق في باب العدة بين القلق والطلاق. قال وتعتز المرأة ثلاثة امور كحال المطلقة ومنهم من قال بحيضة لان المراد بذلك الاستبراء وليس المراد بذلك عند المطلقة لان معلوم ان المرأة تستبني بحيرة. اذا حاولت المرأة حيضة واحدة بعد طلاق زوجها استمرأ الرحم. اذا ما الداعي للحيضة الثانية والثالثة؟ مهلة لزوجها الوحيدة وهذا دفع وتشوف الى اعادة الرجل امرأته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل استبراء الايمان حيضة فاذا النبي عليه الصلاة والسلام من النساء من المشركين نهى ان ينكحن حتى يستوران بحيضة. فاذا استقبلت المرأة بحيضة جاز للرجل ان يضعها مما يدل على وقوع البراءة وهذا ما اثبته اهل الاختصاص من اهل ان المرأة اذا حاضت بعد وقت زوجها حيضة واحدة يقال ان المراد من الثانية والثالثة هي عدة لارجاعه فسحة لارجاع الزوج الى الزوجتين. ولما وقع القلق والخلع اغلط وهكذا وتطيب النفس بي وارجع ما رأوا كان شبيها بالبينونة فبانت منه من اول لحظة من اطلاق اللفظ حينئذ لا لا تعود اليه الا الا الا بخيارها. ما يقع من الزوجين ما تقدم الاشارة اليه لا يعد من الطلاق الثلاث منهم من قال من العلماء انه يقع من الثلاث فيقع طلقه ومن العلماء من قال ايضا ان المرأة مخترعة يجب عليها ان تفيض حيضة واحدة ولا تعتدي ما هو اكثر من ذلك والصواب يدا انها تعتد ثلاثا لانه لا دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانها بانها بانها تعتد بحيضة واحدة وجاء في ذلك ففي صحة نظر ويأتي الكلام عليه. نعم اه اه اذا كرهت المرأة وتخشع على عدم العشرة بين الزوجين فعدم الاهلية مثلا او مثلا حينما يخطبها رجل لا ترى مناسبته شكلا كان يخطبها كأن تكون امرأة بيضاء ويطلبها رجل اسمر او العكس تكون ثمرة ابيض. او يكون مثلا ليس فيه خلق ولا دين لكنه فيه مرض. والمرض هذا ليس وراثي كان يكون الرجل هذا به جدال. او به مثلا بر ونحو ذلك هذا لا يؤثر لا في خلق ولا في دين. لكن تخشى ان نفسها سعاه البقاء وتكره ويؤثر هذا على عشرتها جاز لها ذلك. ولكن هذا لما كان نادرا والامور لا تعلق به لم يعلق به الامر الشارع وانما علقه بالدين والخلق ولما كان هذا من جهة النكاح جاز ايضا للمرأة من جهة من جهة اشفقها مع زوجها ان تطلب الخلف. نعم رضي الله عنه اذا طلقها طلقتين ثم خالفها في الثالثة ذكرنا ان هذا مبني على هذا الثلث طلقة ام لا يقول عليك وانما هو لان المرأة ما كانت في ذنب خلاص هذا بحسب عرف الناس الناس في في عصر قلة ذات اليد كما في عصر الصحابة يرون ان ذلك مستتاب ان الإنسان يأخذ حقه لانه لا يستطيع ان يتزوج ليس عنده الحديقة ويطمع في ذرية وابناء والناس يتسامحون في هذا ولا يعودون هذا من عدم الشهامة والرجولة. ولكن في عصر اليسر للناس خاصة في في وقتنا يعيب الناس ان يرجع ان ترجع المرأة المهر ولكنه يذبح هذا يختلف بحسب اعراف الناس وبحسب الزمن وبحسب السعة وذات اليد. لكن قد يقال للرجل انه لو خالعت امرأتي ولم اخذ حقي اتزوج ولا يجد من يزوجه لانه ليس لديه مال. في مثل هذا يقال للنفس يستحب لك ان تعيد المال لتتزوج به وتحسن نفسك مرة اخرى نعم هذا يأتي الكلام عليه ثمة خلاف المسألة والصواب انه لا يهدي فليبقى يبقى الطلاق. ومنهم من قال انه كحال النكاح اذا تزوجت المرأة غير الرجل ثم عادت اليه بعد طلقتين ترجع اليه من جديد ان ترجع فيما مضى من طلقة اذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة ثم بانت منه ثم تزوجت ثم طلقها لترجع اليه ترجع اليه صفرا وان ترجع في اه تبعا البطاقة الماضية فيكون بقي له طلقتان هذا محل خلاف عند العلماء يأتي فالكلام عليه في باب الطلاق. نعم بطلب الخلع اذا كانت قاصر لا تدرك لها انا في وصول وزراء المصلحة اما اذا كانت كما ان له تزويج له ان يزوجها بغير اذنها او الصحيح جاز له ذلك من جهة الصلح. اما اذا كانت تملك امرها وعاقلة ليس بل لا يجوز اذا كان في ذلك اضرار فيها اضرار لزوجها ايضا. نعم. نعم يبقى اثروا في كمبيوتر يا اخي جزاك الله خير يا اخوان وين عبد الله العبد الجبار هو اللي كان ينقل مم صحيح نعم كيف لا هذا مخصوص لعامية فراس لهم اهمية الاسبال المعاصرة بين الزوجين وخص بذلك بمزية لا يشارك فيها فاذا طلب الرجل من زوجته شيئا او اتيانه بمتاع لا يلحق مثلا بالدعوة بالفراش كان يقول مثل رجل من ضعف اتيني بغداء او بعشاء وما اجابته لا يحل ذلك لان ما عدا ذلك من الحقوق فيه فيه خلاف عند العلماء هي مسألة اجابة هل يجب على المرأة ان تأتي الرجل بما يطلب منها ان يجد عليه ان يوفر لها خادما تقدم الكلام على المهزلة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد