بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لسيدنا وللحاضرين وللمستمعين. برحمتك يا ارحم الراحمين. قال عليكم رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثالثة طلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها ايضا صحيح الاسناد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما فهذا الحديث قد رواه من ذكر مصليا من حديث هشام ابن يوسف عن معمر عن عمر ابن مسلم واقترب في هذا الخبر بين الوصل والوسائل رواه عبد الرزاق في المصنف عن ما ضرب الهاشم وابتلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهو الاقرب الى الصواب. ومنهم من صحح الموصول ومال اليه. وعضده شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وقد انه بعض الائمة بامر ابن مسلم باعتبار انه مقل في الرواية وليس بمعروف بالحديث وقد انفرد بهذا الخبر وقد اعله بذلك من حزم الاندلسي وغيره فقال هذا حديث ساقط ولكن هذا الخبر قد جاء من وجه اخر عند النسائي وابي داوود والامام احمد وغيرهم من حديث يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن الرحمن ذي ثوبان عن الربيع في قصة خلعها من زوجها وهو في السنن وقد عقد هذا الحديث حديث عبدالله ابن عباس رضي الله الله تعالى وهذه المسألة في مسألة المختلعة وعدتها قد اختلف العلماء في عدة مختلعة وقبل الخوض في هذه المسألة ينبغي ان يشارك تقرير ما تقدم الكلام عليه ان من قال بان صلع طلاق فانه يلزمه من ذلك ان يقول انه في ذلك عدة الصلاة. وهذا يذهب اليه جمهورهم. ويذهب بعض الائمة الى انه ليس الى انه ليس بطلاق ومع ذلك لا يوجبون فيه عدة مطلقة ومما الى هذا الامام احمد عليه رحمة الله فانه لا يجعل هذا لازم النيابا والذي عليه جمهور العلماء ان المعتدة ان المعتدة بقلع عدتها كعدة سواء واستدلوا بادلة قالوا اننا نقول ان الخلع صلاح والله عز وجل قد اخبر ان المطلقة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وهي داخلة في هذا الحكم. وذهب بعض الائمة وهو قول عبد الله ابن عمر وعثمان ابن عفان وعن الربيع وابان ابن عثمان والامام احمد في رواية الى ان المرأة المختلئة عدتها خيضة نشر هذا القول وايده ابن تيمية. ولهذا جمهور العلماء كما تقدم بالاشارة اليه. الى ان المخترع عدتها عدة مطلقة والقول الثاني هو الصواب ان عزتها ايضا. وذلك ان ما جاء من بالعمومات لا يسلم. الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون او ولا يتكلم ان هذا ضلال وقد تقدم الاشارة اليه انه بأس. وهذا ثابت عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ثبت هذا عن عبد الله ابن عباس ولا يثبت عن احد مما خالفه من الصحابة في ذلك شيء. جاء عن علي ابن ابي طالب وعثمان ابن عفان لا يصح ولهذا قال الامام احمد عليه رحمة الله تعالى افخم شيء في هذا الباب ما جاء عن عبد الله ابن عباس كما حكاه ابن المنذر عنه اما الاستدلال بالاية لو قيل بان الخلق طلاق فانه يقال ان هذا محمول على المرأة على المرأة التي طلقها زوجها ويملك ارجاعها وثمة استثناءات من الشارع الحكيم تستثنى منه المخترع. وهذه الاستثناءات منها المرأة عدتها ان تضع حملها وهي ايضا مستثناة من هذه الاية. فائدة مطلقة ليست كذلك الانا. عدة فرقتان على قول عامة السلف وهذا وهذا معلوم فلن يقال انه لما قيل بان هذه الاية ليست على عمومها فلا يستدل بامثال هذا الاطلاق على دخول مختلعة فيه. مع اننا لا نسمي بكون بكون الخلع صلاح. وانما يقال انه فسخ. وهذا الذي عليه عمل السلف. ويتنبه الى ما يحكيه بعض الفقهاء من الاجماع وانه لا يعرف خلاف ان الخلع بلفظ الصلاة طلاق. وقد نص على هذا محمد بن ناصر والامام الطحاوي قال لا يعلم خلاف في ان الخلع بلفظ الصلاة طلاق. وهذا قول فيه نظر بل انه ولا يلتفت الى الصلاة عند السلف. واما من يعلق الطلاق بالالفاظ فهذا مخالف ظاهر الدليل مخالف للأصول ايضا. وتقدم الاشارة الى ان من حكى الشذوذ على بلال ابن عباس مخالفة المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله وطلقها دقيقة انه قال فما رواه والعبرة بما رواه لا بما رآه ان هذا القول مردود باعتبار ان الذي هو من كبار اصحاب وطاغوت ابن كيسات من كبار من كبار الفقراء في اليمن وكذلك الفقهاء في مكة وانه كان يخدم مكة كثيرا واعلم الناس ومن اعلم الناس بفقه واصفية عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. وعليه قال ان الصواب في هذا ان المخترع عدتها عدتها حيضة. والمراد بذلك الاستبراء. وهذا التزام بما تقدم الاشارة اليه ان نقول عفاك وانه دينونة وليس للرجل ان يعيد امرأته ما دامت العدة الا باذنها وليس له ذلك ولكن يقال ان ثمة فرغ من فروعها لهذه المسألة وهي ان الرجل اذا اختلع من زوجته وكانت في العدة هل له ان يوقع الطلاق؟ عليها وهي في عدة القلح؟ اذا قلنا انه ان هذه العدة ليست بعدة خلق. ليست بعدة طلاق وانما هي عدة الخلع. الاصل عند الفقهاء ويأتي الكلام عليه ان الرجل اذا طلق امرأته في عدة طلاقها الرجعي ان هذا لا يقع وهو طلاق بدعي والطلاق البدعي ان يطلق الرجل امرأة وهي حائض او في طور جمعها في او ان يطلق الرجل امرأته في او يطلقها ثلاثا بلفظ واحدة. على خلاف عند العلماء مع اقرار عامتهم بمخالفة ذلك النصوص هل يقع ذلك ام لا؟ اذا قلنا بهذا ان هذا ليس من العدة عدة مطلقة فاذا ارفع الرجل امرأته على امرأته وهي في عدة الخلع هل يقع علينا الطلاق ام لا؟ ومثل بدعي ام لا؟ اولا نشير الى ما تقدم الاشارة اليه وهو ان الرجل اذا خالع امرأته انها قد بانت منه واوقع الطلاق على امرأة اجنبية. والرجل الذي يوقع الصلاة على امرأته وهي وهي في عدة الطلاق يملك الرجعة. وايقاعه للصلاة في غير في محله وقد ابتلع وصاروا بذلك انه ينتظر انه ينتظر فان ارجعها رجعت في عدتها وان خرجت من عدتها انها بائنة منهم ولو وقع الطلاق عليها في عدتها بعد الصلاة الرجعي فانه طلق امرأة اجنبية عنه ولا يطلق معطلة عليه حينئذ ايقاع الصلاة على المرأة المقتنعة في عدتها كايقاع الصلاة على المرأة المطلقة في بعد فيها من عدتها وعليه قال انه لا يملك طلاقها في عدة وتقدم الاشارة الى ان عدة المرأة المخترعة ايضا استبراءا لرحمها وليس وليس في ذلك مهلة للرجل. ولهذا يقال انه لا يملك كحال المرأة المطلقة التي قد خرجت من عدة رجعين. وهذا التزام بهذا. ومن الزم بعدة والزامه الزام لا محل لا محل له هنا. وهذا الذي ذهب اليه جماهير السلف من الصحابة عليهم الله تعالى فقد جاء عند عبد الرزاق في كتابه المصنف عن عبد الله بن عباس وعلي بن الزبير انه ما سئل عن رجل قد قال عن امرأته وطلقها في عدتها فقال طلق ما لا يملك. وذلك ان المرأة قد ملكت نفسها وجاء بنحو هذا القول عدلين مسعود عليه رضوان الله تعالى. وهذا هو الصحيح ان المرأة تملك نفسها بمجرد الخلع وانه ليس له ارجاعها باعتبار ان ان المرأة قد افتدت نفسها من مالها واما من قال ان المرأة تعتد تعبة مطلقة فجمهورهم قال بانه ان اوقع الطلاق عليها في عدتها ان هذا الصلاة مخالف لظاهر الشرع. ولكن يوقعون الصلاة. والصواب انه لا يقع سواء في هذه الحالة لو قيل بالتزامه او بغير هذه الحالة لو قيل بعدم التزامهم وقيل بان عدة مطلقة ان عدة المطلقة هيضة المطلقة ايضا هو الذي ذهب اليه عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى كما رواه الامام مالك في الموطأ برواية قال عن نافع عن عبد الله ابن عمر. انه سئل عن رجل قد ابتلع من امرأته فقال خيرة والذي في اخر روايات ابن عمر قال عدتها عدة مطلقة ولكن ان عدتها كعدة ان عدتها حيضة وليست بعدة مطلقة وذهب الى هذا عثمان ابن عفان كما جاء من حديث عبيد الله عن نافع ابن عمر وعثمان انه قال في عدة في عدة مخترعة في عدة المختلعة حيضة. وهو عن عبدالله ابن عمر وعثمان ابن عفان اسناده صحيح ورواية عن الامام احمد عليه رحمة الله والذي عليه جمهور العلماء انها ثلاث ذهب الى هذا الامام المسؤولية عنه والشافعي والامام مالك وهو قول سفيان الثوري قال اسحاق مشيرا الى عدة المرأة الى عدة المرات المبتلعة الى ان عدة قال ومن ذهب الى هذا المذهب فهو مذهب قوي. مع انه قد نص على القول بخلافه وهذا الذي ذهب اليه جماعة من المحققين شيخنا ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وغيره. نعم المشروب الضال سألت عائشة عن كثيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه قال سألت عائشة كثيرة فقالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا اخواني يا حيات الله او مائة بعد ان متفق عليه انه كل يخالف الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث مسلم بن الفضيحة وقد جاء من غير هذا الوجه ايضا عن مسروق عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وهذا الحديث فيه قول فلم يعدها في رواية لم يعدها يعني تطليقه او التخييف كما يسميه الفقهاء او بمعنى واحد اي اذا خيرتك ان شئت نفسك او ان ترغب البقاء او التمليك بمعنى واحد نص على ذلك جماعة من السلف كقصادة وايوب وابراهيم النخعي وعطاء ومثل هذا الزور وغيره. ان التأخير والتمييز بمعنى واحد. والتأخير ومن التردد بين الشيئين. ايهما يختار؟ فلم يتساويا معه. فكأنه على المرأة ان تختار بين اثنين لا يدري ايهما اصلح. وهذا يغلب في حال الرجال الذين الذين لا يعلمون بقائهم اصلحوا لازواجهم لا فيريد ابراء للذمة. فيقول الامر الامر لك ولهذا خير النبي عليه الصلاة والسلام امهات المؤمنين فاخترن الله ورسوله وهذه مسألة مسألة التأخير يلحقها جماعة من العلماء وقد نص على هذا الامام الشافعي عليه رحمة الله انها من باب صلاة الكناية وليس من الطلاق الصريح. قالوا وذلك ان الرجل قد اوقع لفظا لامرأته فملك الثوب ومن الصريح من الكناية الى الصريح ومنهم من قال انه ليس من من الفاظ الصلاح باعتبار انه شك او تخير بين صلاة وعدم. وهذا هو الاظهر. باعتبار ان لهذا لازم وهو ان المرأة ان اختارت زوجها فانه قد يقال من قال بهذا القول انه سقى طلقة وان اختار الزوجة واما اذا اختارت نفسها فهل تكون بينونة؟ ام طلقة واحدة ان هذا محل خلاف عند العلماء. وهذه المسألة وهذا الخبر فيه مسائل متعددة اولها مسألة التصحيح ذهب جمهور العلماء الى ان السفير جائز ومشروع ويفي بذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام له. ومن العلماء من قال ان ذلك ليس لانه يلزم منه الطلاق الثلاث. يقاعها مرة واحدة لان المرأة اذا خيرت وقالت طلقت نفسي ثلاثا. او قالت نفسي قال جماعة من العلماء انها بينونة الخلد وهذا مكروه نص على هذا ابو بكر القاضي ونسب الى وفي ذلك نظر فجمهور العلماء على جواز ذلك. ويأتي بذلك ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجل الى خير امرأته في هذه في هذه المسألة مسألتان الاولى ان اختارت المرأة زوجها. الثانية ان اختارت المرأة نفسها. ان اختارت المرأة زوجها فقال لها زوجها غيرت في بيني وبين نفسي. فاذا قالت اخترتك ذهب بعض السلف الى انها تقع طلقة. ثبت ذلك عن علي ابن ابي طالب وزيد ابن ثابت كما امرنا بالشيبة والبيهقي من حديث عيسى ابن عاصم عن زادان ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى سأل علي ابن ابي طالب على رجل يقيم امرأته فقال علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فقال عمر لا ان اختارت ان اختارك فليس بشيء. قال علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فلم ارد ان اخالف امير المؤمنين. فلما توفي وليت ما وليت من فروج النساء ووليت ما وليت من فروج النساء رجعت الى ما كنت قلت فقيل ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى قولك في الجماعة خير لنا من قولك في الفرصة. فضحك علي رضوان الله تعالى وقال قد ارسل الى الى زيد ابن ثابت فقال ان اختارت زوجها وقعت طلقة اي انه يريد ان يقول ان هذا ليس بقول فقط وانما هو قول زيد ابن ثابت ابن ايضا. وعلي قال ان هذا قول لبعض السلف علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وزيده وذهب الى هذا بعض السلف كالحسن البصري وغيره وجاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى وفيه نظر من جهة الصحة وذهب جمهور العلماء وقال الائمة الاربعة الى ان المرأة اذا حين اختار الزوجان ان ذلك ليس بشيء ووضعه فتيا وعمل عمر ابن الخطاب عليه الله تعالى وهذا هو الصواب وثمة الرواية عن الامام مالك ايقاع الصلاة حلقة واحدة وهذا هذه الرواية عن ابن مالك الامام مالك قد نفاها القاضي عياض وقال بعدد لثبوته عنه واما الصيانة وعدم ايقاع الطلاق. يعني في المرأة اذا اختارت زوجها. واما اذا اختارت نفسها المسألة الثانية من فروع هذه المسألة ان اختارت المرأة نفسها وقالت اخترت نفسي فهل صدقة واحدة او تكون بينونة. ام تكون ثلاثا لدينا ثلاثة اقوال في المسألة. الطلقة ان تكون المرأة في عدتها ويملك رجلا اتاه. وعم طلقة واحدة وبائنة كما سنة الخلف في من قال انها طلقة وبائنة. لان الرجل لا يملك اوجاعها الا باذنها. القول الثاني قالوا انها ثلاث ولا ترجع اليهم قالوا وذلك انه قد جاء عن غير واحد من السلف ان القضاء ما اخذته المرأة فان قال الثلاثة صار ثلاثة وان قال واحدة فواحدة وان طالت اثنتين فاثنتين ولكن يقال ان المرأة اذا خيرها زوجها قالت اختار نفسي فان الاصل في ذلك ان يضع طلقة وهذا هو التمليك والتوكيد. وفي هذا دليل على صحة توحيد الرجل لزوجته ان تطلق نفسها وهذا مما يملكه الرمل. قال بعض العلماء وفي هذا دليل على انه يصح في العقود ان يكون البائع والمشتري واحد ان يوكل الرجل ان يوكل الرجل البائع ان يكون مشتريا لهم. فيوقع عنه بائع ومشتري. كالمرأة هي المطلقة وهي وهذا وهذا جائز. واذا اختارت المرأة نفسها وقالت ولن تنص على شيئا من الفاظ الطلاق تصوروا بذلك انها طلقة واحدة وليست باكثر من ذلك. وهذا الذي ذهب اليه جماعة من السلف ذهب اليه ذهب اليه الامام احمد في رواية وكذلك الامام مالك وذهب اليه عبدالله بن عباس وابن المنذر والتأخير لا يشترط له ان يكون في المجلس على الصحيح وبعضهم اشترط له ان يكون في المجلس وذلك ان الرجل اذا قال لزوجته خيرتك. ثم انصرفت وتبردوا قالوا قال له العلماء ان تضركوا ان ترى ذهب الى ابي جمهور العلماء وذهب جماعة من المحققين الى ان الدراسة لا عبرة به باعتبار ان التأخير هو كالتوقير والتوكيل لا ينقص كما تقدم وعليه الا بشروط النقد تقدم الاشارة الى شروطها وموت الموكل او الوكيل والحق الذي وكل وكل فيه او فس. او فسه او عدم قبول الوكالة. من الوكيل. بقدم الاشارة معنا في هذا في البيوت. اصابوا بذلك انه لا يشترط نص على جماعة من المحققين كعبي عبيد القاسم ابن المنذر وكذلك من شهاد الزور والنفع وغيره. وذهب جمهور العلماء الى اشتراط ذلك في المنزل ذلك بالمجلس لا يجري على القاعدة المتفرطة في ابواب الوكالة ونقل احد من في دخول الخياطة في النساء. فان الخيار كما تقدم الاشارة اليه خيار المجلس. وخيار الثلاث انه يجري على خلاف بثبوت الدليل فيه. ولهذا نفعه بعض الفقراء كالمالكية وقالوا باعتبار انه مخالف للقاعدة. ولكن قد ثبت الدليل به فلا يقال باصل من ثبوت الدليل باعتبار ان الشارع قد والتأخير باللفظ العام الاصل فيه انه يحمل على انه طلقة واحدة ولكن لو قال الرجل ملكت نفسك ثلاثا او قال الرجل انت مخيرة بدلاك وقالت المرأة اني اختار الثلاثة. فعلى من قال بايقاع اللفظة الواحدة من الثلاث مرة واحدة فانها تقع ومن قال بعدم وقوعها وانها من اللفظ البدعي الذي لا يقع حتى تخرج من عدتها يقول بعدم الوقوع. وبعض العلماء من يقول بإيقاع الصلاة بمجرد التصحيح ان اختارت المرأة زوجها فقط ان من دفع قالوا ولو كررها عليه في مجلس واحد وقع. ولهذا يذكر من لطائف الفقه ما رواه عبد الرزاق المصنف عن معمر قال ان رجلا قال له خير امرأتك. يريد كأنه يريد ان يختبره. هل هي تحبك ام لا؟ قال يا فلانة انت اتريدين ام لا؟ قال تريده. قال خيرها فانية. تخيرها. فقال تريدك. قال خيرها ثالثا. فخيرها قال تريده فذهب الى علي ابن ابي طالب وقال له ان فلان قد طلق امرأته وقد مالت منه فذهب الى عمر قال ان طلبت ان ضربتها ردمت باعتبار انها قد بانت منك قد بانت منك ثلاثة وهذا على قول من قال ان الرجل اذا خير امرأته فاختارت الزوج ان ذلك وقع لصلاحه. هذا ينبغي للانسان ان يحتسبه قول بعض لبعض السلف. وقد جاء عند عبد الرزاق عن ابن جريدة نظر ابن ابي رباح انه يفرق بين هذه وبين الرجل اذا اغلقها بلفظة واحدة كان يقول انت مخيرة ثم انت مخيرة ثم انت مخيرة فاختارتها لو انها اجابت بكل خيال ثم اتى بعد ذلك ان يكون انت مخيرة واختارت ثم يقول انت مخيرة ثم ثم تقول اختارك اي بين هذه بين هذه ومن العلماء قال انها ثلاثة قد جاء هذا اي المرأة اذا اختارت نفسها قال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند عند ابن ابي شيبة في المصنف من حديث مجاهد ابن جابر عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله على الاوقات فانه قال ذاك ثلاثا فصار قياما وهو الذي عليه جمهور السلف انها طلقة واحدة وهذا الذي يعضده يعضده ام الحين وهو متحرز من طلع فصلا لا يقع الا واحدة ولو كان بلفظ حتى تخرج المرأة من احدها ثم يلقى عليها الصلاة. والعلة بذلك ان الشارع انما جعل العدة لا تذكر للامهال ولو كان الانسان يملك ان يفسخ ما بينه وبين زوجته بطلاق بلفظ واحد ما كان العلة الظاهرة في الخلع بينة كذلك ايضا ما كان لذكر العدد في الصلاة الثلاث مصلحة ظاهرة اذا كان الرجل يريد ان يفتحها مرة واحدة. ويقال ان الانسان يملك ارجاعها يملي في ارجاعها وغالبا الرجال الذين يطلقون انه لا يريد حالة صلاة الا الفرق بينه وبين زوجته. واذا قيل بانه يقع منه لو اوطأها مرة واحدة بلفظ السلام ايسر له لا رصد الى الشارع ولكنه مخالف لظاهر المصلحة التي قرأها الشارع لاجلها الطلاق. وعليه يقال بان ايقاع الصلاة في لفظ واحدة في مجلس واحد ان هذا لا يقع الا طلقة واحدة ويأتي الكلام عليه في في كتاب الطلاق باذن الله تعالى. نعم وعن الامام ابن زيد قال قلت لايوب هل علمت احدا؟ قال في حمله بيده لانها ثلاث فقال له ثم قال الا ما حدثني قتادة عن كثير المولى المولى ابن سمرة ابن سمرة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فسألته فلم يعرفه فرجعت الى فقال والحاكم المبارك هذا حديث غريب صحيح. وكثير وفقه الهدي وغيره هذا الحديث قد جاء من حديث سليمان عن ايوب واراد الحديث قد تفرد به سليمان بن خرب من هذا الوجه وقد عله بذلك عليه رحمة الله وغيره الصواب في ذلك انه من قول الحسن كما رواه هشام ادى السوائل عن قتادة عن الحسن من وهذا هو الصواب ولا يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في مسألة امرك بيدك وهو التمليك. ان كلام الفقراء من السلف ان التأخير كالتمليح. وان الرجل اذا امرأته كانه ملكها امرا. ولكن يختلف بحسب النص. فالرجل قد يملك امرأته يملك امرأته طلقة او طلقتين او ثلاث وترك مجمل. اما في التخييف فالغالب انه مجمل. وذلك ان رجل يقول لزوجته انت مخيرة في البقاء وعدمه. ولا يقول ثلاثة ولا يقول واحدة. اما في الطلاق فانه يخلص ويقول الامر بيد او طلقتين او طلقي نفسك ونحو ذلك. هل يقع هذا في ادنى ما يتحقق فيه الوقت؟ من الطلاق ان تقع فيه البينونة. هذا يدرج فيه ما تقدم للشرف اليه من خلاف. وقد جاء فيه عن جماعة من بلف ان المرأة من جهة الاصل اذا انابها زوجها بالصلاة ان القضاء مات وقت الا ان يستدرك الزوج. فيقول اني لم اطأني لم ارد الا طلقة واحدة. جاء في عن علي ابن ابي واسناده عليه في ضعف قد رأوه سعيد المنصور في السنن من حديث الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب عليه الله تعالى وجعلنا في الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى كما في حديث نافع وجاء عن عبد الله ابن عباس ايضا من حديث الحسن عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا من حديث فضالة ابن عبيد ويرويه عن الفضالة كما رواه البخاري وغيره. في كتابه التاريخ وهذا الحديث الثبوت لا يثبت رفعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء مرفوع الا في التخييف. اما في امرك بيدك صراحة فلا يصح في ذلك شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما من جهة العمل فهو توكيل وانابة صحيحة. واذا طلقت المرأة نفسها يقال ان طلاق لنفسها لا يخلو من حالك او صورتين. الصورة الاولى ان تقول المرأة ان تطالب وتوجه الطلاق لزوجك اذا قال زوجها لها امرك بيدك او طلقي ان شئت فقالت انت طالق. فهذا هل يقع الطلاق ام لا؟ لا يقع. قد جاء عن بلال ابن عباس عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند في مصنف وغيره سئل عن رجل قال لامرأته امرك بيدك فقالت انت طالق. وقال ابن عباس خطأ الله نوره لو قالت انا طار او انت طالق لطلقة. اي انها وقعت الصلاة عليه والصلاة ما يقع الرجل. انما يقرأ على المرأة. الصورة الثانية اذا قالت المرأة التي ملكت امرها انا طالق او انت طالق فانها فانها حينئذ تقع. هل تقع طلقة؟ ام تكون بينونة عن الناس طلقة وهل تملك نفسها بايقاع طلقة اخرى بعد انقضاء العدة؟ ام لا؟ على من قال بوجوب الانتظار طالما تملك ما لم يبين زوجها انه اراد انابة او توفير امرها بطلقة واحدة حينئذ يقال انها توقن الطلقة الواحدة فقط ويملك ارجاعها. تمليك المرأة امرياء قد بعض السلف قد جاء ذلك عن جابر ابن عبد الله كما في المصادر من حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله انه كره وقال يقع وثمة من الصور الحديثة النوازل ما يقع في بعض البلدان العربية من اشتراط المرأة ان يكون الطلاق بيدها تشترط في العصر الليلة في القلب هل هو شرط صحيح ام لا؟ اذا اشترطت المرأة والصلاة اولا يقال من جهة الامر بيدها صحيح. لكن من جهة الشرط هل ورد صحيح ام فاسد؟ شرط فاسد ذلك ان تمليك المرأة بنفسها كما في النصوص عن السلف وامر طالب لا ملاحظ لاصل قوامه وذلك ان الرجل اذا اذا ملك المرأة امرها فهو يملكها من غير شرط بعد ان كانت القوامة باقية. اما اذا كان ذلك في العقد فهو نزع لاصل قوامه. وهو شرط فاسد ولكن لو اشترط لها في العقد الصلاة يقال ان هذا ان هذا الشرط ويؤتمن ان يقال ان هذا الشرط لا يجوز لكنه قد يقع. اذا اذا طلقت المرأة نفسها باعتبار ثبوت من جهة الاصل وكالنيابة و لكن يقال ان الله عز وجل قد جعل الرجل بيده عصمة النكاح. فلما جعل الله عز وجل بيده عصمة النكاح ليس له ان يهب على الاطلاق للزوجة. ولكن يهرب للزوجة شيئا. فاذا كانت السلف عليهم رحمة الله تعالى قد كذبوا المسألة من جهة الاصل ان يملك الرجل المرأة نفسها آآ في في لحظة او في وقت يسير ونحو ذلك ذلك على الاطلاق او اشتراطه من باب من باب اولى. نعم. كان في الدول الاخرى. هم رجعت من المحاكم وما اعترفوا يعني اوقعوه اوقعوه وتم تكفيرهم من الشروط التي تخالف فصل القراءة وملك الرجل لنفسه وبضع ما يفترضه بعض الانظمة في بعض الدول كالعراق مثلا في النظام فيه ان الرجل اذا تزوج ليس له ان يتزوج اخرى الا باذن فلان. تعطيه خطاب رفيق ثم يتزوج عليها. فان تزوج قال الوسيلة وان تزوج بغير علمها لها ان تقاويه. وقد يضرب بذلك ببهل من ابواب التأثير. هذا شرط شرط قاتل ولا يجب الوفاء به ولا التزام ولا التزام به. نعم. لا هو يكون لجنة الامر بيدها بعد ذلك. حتى لو رجعت وقالت انا طالب يفرح ما لم ما لم يلغي اللي هي التمليك. وهذا يرجى فيه الى الزوج. يرجع فيه الى الزوج اذا ملت المرأة امرها وطلقت نفسها مرت بينهم ثلاث على قول من يوضع الصلاة فوقع الطلاق ثلاثا ثم قال الزوج انا ملكتها واحدا نعم مثل الكتاب لو شخص انكتب فطلاق الذي لا يتكلم اصم ابكم بالاشارة ان يقول هكذا يأتي الكلام معناته الطلاق مثلا صريح والكناية يقع الطلاق كان يتوفى والدها قال هذه لك في ان تطلق المرأة في اي مكان. الخلف والتمليك والتخريب لا يشترط فيه حاكم ولا اذن على الصحيح. وهذا الذي ذهب به جماعة من السلف وهو قول سعيد المسيب و ابن سيرين وغيره وذهب بعض العلماء الى انه لابد له من حاكم وقول الحسن البصري نعم وهو طريق سليم. هذا الحديث في اسناده زرارة. و وهذه السورة هل الرواية؟ قد اعل هذا الخبر به غير واحد من من العلم وحسنه بعضهم عن عثمان وهذا المعنى قد جاء عن غير واحد من السلف ثبت عن عبد الله ابن عمر في الموقع انها كانت بلاد عمر. وجاء عن عبدالله بن عباس في الحديث الحكم عن عبدالله بن عباس. وجائرا علي ابن ابي طالب من حديث الحكم بنسيبة عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وفي اسناده وفي اسناده انقطاع. هذه المسألة مسألة الامر بيدك والقضاء ما قضت. القضاء لازما لتجويج المسألة مسألة الامر بيد المرأة. فاذا قلنا بصحة ذلك فانه يلزم من هذا القول الان القضاء ما قضى. ولكن هل هو ما قضت على الاطلاق؟ اذا اجمل الزوج بمعنى ان اللفظة في قول الرجل لزوجته امرك بيده. ان ليس له ان يرجع فيقول الثانية او الثالثة. هناك من العلماء كذلك بالزوج وقال عبد الله ابن عمر وهناك من لم يطيبه وهذا قال افضل السلف انه لا يطيب والصواب انه يرجى في ذلك واكثر السلف روي عنه هذا في اسانيد عنه عليهم رضوان الله اي ما ارادته الزوجة وهل اذا ملت امرأته امرها فارادته قلعا. ولم ترده طلاعا. فقالت فالحت نفسي بمئة دينار. او مئة ريال هل يقع ذلك ام لا؟ يقع ذلك. لانه برد من دروب ضرب من برود الطلاق ولهذا يتجول بعض السلف واكثر السلف باطلاق الصلاة على الصلح. ولهذا يقول كثير من القضاة في مسألة ان الرجل اذا اذا اعطته امرأته مالا فيقول طلقها واذاعة تملك صراخه فتملك المرأة بذلك صراحة ولا يكون ولا يكون طلاقها نعم اذا طلق الرجل امرأته في طهر قد جامعها فيه هذا مخالف. مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولو اوقع الصلاة في ذلك على خلاف. العلماء يرون انه خلاف السنة لكن هل يقع ام لا؟ الذي يظهر امه لا يقع. ويأتي السلام عليه الشيطان نعم لابد ان نعرف يجب وجوب الهدية بين الزوجات يجب فيها العدل. الا اذا كان هدية للمرأة ولاولادها. كأن هدي للمرأة لامرأته دارا فيها اربع حجرات لابنائها دعوا لابنائها ولواحدة فيها حزرتين. ليس عندها الا ولد لا يجوز اما اذا خص المرأة بهدية بعينها يجب فيه ان يعطي الاخرى كذلك نعم واحد بيزوج امرأتين هل يجب العدل الهدية تاخذ خارج مسألة النفقة. النفقة شيء من الهدية شيء. ايه. النفقة الاصل فيها فيها العدد ما تساوت النساء. اما اذا تباينت فانه يضعها كحال كاره كأن تكون تلك من اسرة غنية كما يختلف عن الاخرى. لا حرج في مثل هذا. اما الهدية فلابد فيها من العلم لابد فيها من العدل لا يفرق بين غني غني وفقير. نعم بعد انتظار الحجة لانها اصلا بمجرد خروجها من العدة الطلقة الاولى ملكت نفسها يحق لها ان تتزوج ولا رغم الرجوع نعم الاصل بها الاستقامة وله ما يستنكر. الاصل فيها السلامة. وهي من الاحاديث المتوسطة. وله فرائض. وله غرائب يسيرة تستنكر عليه يعرفها من قال في بالالفاظ من المجال في الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل لمن كذب ليضحك القوم ويل له هذا من مناكير ابن حكيم عن ابيه عن جده تنادي مسألة في قضية اخواننا اخواننا المسلمين في فلسطين ما ينبغي ان يظهر اهتماما يجلى للناس ان تلك الفئة المغلوبة على امرها الذين قد استبيحت الحرمات والدما وانتهكت الاموال واتلفت الزروع والممتلكات مع كثير من واكثر العالم جنة ومع ذلك لا حراك الا على استحياء توعد الاستنكار الاستنكار القوي الامداد لبعض المعونات من وغير ذلك التي لا تصل الا بعد نأوى وشجاعة هذا مع ما نسمع بين وقت واخر من تخذيل للمسلمين في في غزة وتخوين لهم التشكيك في سواء من بعظ الاعيان او بعظ الوسائل الاعلامية. التي تريد النيل منهم قدر الامكان ولا يخفى ما يناله المسلمون في غزة ممن هم منهم ومن جلستهم وعلى ملتهم من اهل البغي والعدوان. في السلطة الفلسطينية الذين يرون اخوانهم امامهم يقتلون وهم اقرب الناس ومع ذلك ربما الشمتوا فيه. وفرحوا بما حل به. وهذا لا شك انه انه وان دل على شيء فيدل على الخبر الذي يقع في قلوب هؤلاء من قيام دولة اسلامية يطمح لها المسلمون في فلسطين وهذا الخطر ليس على على السلطة الفلسطينية المزعومة فقط بل انه ايضا خطر على كثير من الدول التي تنتسب للاسلام وهي عربية ومسلمة والسبب في ذلك ان هذه الفئة القليلة المضطهدة المغلوب على امرها قد رفع الاسلام شعارا ونالت به مع تقصيره فيها لا ينبغي اثارته الان. وهي خير الطوائف التي تدافع عن العدل والحق في بلاد الشام على وجه الامور. وهي اسلمها واقربها الى الصواب ويجب في امثال هذه المواقف ان يوقف مع هذه الفئة وقوفا تاما وان نقدها ولو بشيء يسير. ان ذلك يعد من الخذلان. الذي يأثم فيه الانسان فكيف باظهار العداء او الفرح فيما حل فيه؟ الداعي لذلك انه بلغني عن بعض المنتسبين للصلاة من يتمنى هزيمة المسلمين في غزة او يمنع القنوط للمسلمين في غيره. وقد ثبت عندي بالامس ان احد ائمة المساجد في المدينة المنورة قد فصل بسبب القنوط لغزة وهذا لو قيل للانسان لا يكاد يصدق حتى يقف عليه. وهذه مصيبة تدل على عن امر الله عز وجل وعن اصل التوحيد الذي ندلل حوله وفي ونتكلم به وننطق ليلا ونهارا على عقود مديدة. والاستنكار ما الاستنكار على المسلمين فيه؟ في بدء؟ هل في علم في حماس الاستنشاق عليهم في جزئيات او في امور مكفرة. ما وقع في حماس او في غزة على وجه العموم في شيء الا وقد وقع فيه سائر ولاة المسلمين في العالم كله باضعاف مضاعفة. فاين النتيجة؟ هل الامر لله؟ ام للارواق؟ ثم لو قيل لذلك اظعف الايمان ان ذلك الشعب شعب مسلم مضطهد مغلوب على امره الا يحتاج الى نصرة ونحن نرى صباحا ومساء تمزق والنساء والاطفال يقتلون وهي من المحرمات شرعا وعقلا اليست هذه مكابرة للعقل؟ فضلا عن البعد عن شريعة الله عز وجل وهديه ثم الاشارة الى الى امر مهم وهو التبرع لاخواننا المسلمين في غزة. هذا من اقل الواجبات بعد الدعاء لهم بالنصرة. وما يحل بالمسلمين في غزة خلق اللفظ ولا يكاد يتصور. وقد اتصل به احد الاخوان في غزة البارحة و يقول المسألة ليست مسألة رجال ونساء ان الاطفال اصيبوا بالهلع ولا يستطيعوا ان يناموا من ازيد الطائرات ولا يمكن لصبي حتى البلوغ ان ينام الا وهو على صدر امه. ولا توجد بناية الا قد ضرب فيها او ضرب والحاج عطانا تمر الليالي والايام لا يستطيعون ان يناموا لساعة واحدة متصلة من الفزع وهذا مع ما نسمع لم يقاوم الا بالتوجب الاستنكار والدعاء لاجتماع المسلمين بعد ايام او بعد اسابيع وتؤجل وتؤجل حتى يقضي العدو حاجته مهربا من هذا كنا نقرأ امثال هذا الخذلان وهذا العدوان في التاريخ و نظن ان هذا من جملة مبالغات المؤرخين ونسيء الظن في بعضهم. وقد رأينا هذا عيان. بل ان من المسلمين من دول الجوار من تحاصر المسلمين في في غزة ولا تريد ان توصل لهم شيئا الا الاستحياء وما يصل من غذاء هذا الشعب ما يقرب من سنتين في حصار كامل ما يصله من من غذاء يكفيه لا بد ان اليه تسع مئة شاحنة في اليوم. الذي يصل اليه حاليا عشرين شاحنة وكيف يعقلون؟ وكيف يشربون؟ نصبت الخيام فوق السطور. كل يؤوي جاره الذي قد هدم هدم الدار او خيمته ولا يستطيع ملجأ الا الا في العرب نصبت الخيام فوق السطوح في الصفحة الواحد يسكن اربع عوائل وخمسة ومع ذلك حتى الميراث والمسكن والذي يشبههم في هذا البرد لم يصل اليهم الا يسير لا يكفي ولا لواحد بالمئة من ذلك الشعب المغلوب. حتى ان الانسان يتألم لعدم ايصال بلا فظله عن السلاح هؤلاء وهذا الشعب المناضل المسافر وشعب اثبت واعاد للامة عزتها والخذلان والخور التي هي فيه من وجهين. الوجه الاول ان هذه الفئة بقيت الصامدة في وجه هذا العدو الذي الذي يريد الزحف الى جميع بلدان العالم. الاسلام. و الامر الثاني ان هذه الفئة بامكانياتها وامرها اليس اثبتت للمسلمين عامة ان بمقدورهم مواجهة العدو ولو باقل سلاح. باقل سلاح ولذلك كنت اقول له البارحة ان انه يقولون ان الجثث في كل مكان لا يمكن ان تستوعب حتى ان الناس اذا اذا ضرب عندهم احد لا يستطيع ان يذهبوا به الى المستشفيات يموت بين ايديه. او يقومون بامور بدائية. والعالم كله يرى هذا. اقول ان قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار اصبروا واحتسبوا من الامر ان الامر فوق ذلك لا ندري ان واجه العدو ام ننشغل بتطبيب المرضى والجرحى وهذه مع ما يسمع الانسان شيء يفزع القلب فكيف بمن يراه هؤلاء قد اثبتوا ان الانسان مهما كان معزول حتى عن تقنية السلاح الحديثة ان بامكانه ان يفعل الشيء الذي يثبت عيسى ما اظن ان يهيج الدولة دولة عربية صنعت سلاح يصل الى تسعين كيلو متر الا الا اخوانا المسلمون وهذا صحيح. لم يصنعوا شيئا. الا اولئك الضعفاء المغلوبون على امرهم مع ذلك ارادوا الطمأنينة وكل ما لدي المسلمين هم عار على غيرهم. مع قدرتهم من كان على ذلك. هذا هو الاستعمار الحقيقي. استعمار حتى في صناعة السلاح الاستعمار حتى في القدس ونحو ذلك لهذا يجرى بعض المسلمين ولو بجرح يصير ذهب الى قاصي الدنيا انظروا في الاستعمار الطبي من دروب الاستعمار العسكري ايضا. يضعون لديك من السلاح ما يعرفون قدره ومسافته وحدودا وبرقته ولديهم ماء ما يضاده ان كان ثمة عدوان. الواجب تجاه المسلمين في غزة الدعاء لهم في الصلوات ولو الصلوات الخمس كلها وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دعا في الصلاة كما جاء في السر من حديث عبد الله بن عباس وابي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قنتاه في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والعشاء. خمس صلوات كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام. تحيل نقاط الاجابة كذلك بيان وطرح عملاء السوء الذين يريدون الذين يريدون الخذلان المسلمين في غزة وتبين انهم على خطأ. وبيان منهجهم خاصة في امثال هذه الظروف التي يليج بها الله عز الخبيثة من الطير. وهذا مطلب ومقصد مهم وهو من المنح التي يخرجها الله عز وجل من اركان المحنة فيجب علينا كافة الوقوف مع هذا الشعب المضطهد بالمال وبالنفس الدعاء ما استطعنا الى ذلك سبيلا. وهذا العدو اللدود اليهودي الذي قد تجرأ على المسلمين ما يمكن ان يتجرأ ان يعود على قتاله. وقد بين الله عز وجل امره بذلك انهم لا يقاتلونكم لا يضرونكم الا احدا. انهم لا يمكن ان يقاتلوا المسلمون اليهود المسلمين ابدا الا في قرى محصنة او من ورائه. بأس بينهم شهيد كسرهم جميعا وقلوبهم شهيد. لا يمكن ان يطاع. ولهذا هم يقاتلون في الدبابات ويحاصرونها ولا يستطيعون ان يخرجوا لقضاء الحاجات. في في هذه لذلك اياما وليالي على هذه الحياة. خوف على مع ان المسلمين الرازج والراكب يمشون في في مواجهة ومحاولات ولكن ان تجرأ اليهود على امة من الامم على مر العصور فليعلم ان هذه الامة المواجهة هي من اذل الامم والشعوب وابعدها واكبرها. وهذا ما كان الا لتربي الشعوب المسلمة على الترف وانشغالها بالمال. والسعي وراء وراء المال حتى ان حديث كثير من الناس حتى في هذه الازمة عن الاموال وعن صح. ماذا ربحوا؟ وماذا؟ وماذا خسروا؟ ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقذفن الله في قلوبكم الوحي قالوا ومالو يا رسول الله؟ قال احب الدنيا وكراهية الموت. اسأل الله عز وجل ان ينصر اخواننا المسلمين في غزة. وان يمكن لهم وان يسدد امنه وان ليس عدوهم اليهود والنصارى. اللهم عليك بعدوهم اللهم عليك بعدوهم اللهم انجي المسلمين بغيرك. اللهم عليك يا اهل اليهود اللهم يا مزري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الاحزاب اهزم اليهود وارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم عليك بعملائه من المسلمين الذين ابغوا الاخلاص والمودة المسلمين وقضاياهم وهم الذ اعدادها وهم الذين مكنوا لليهود في بلاد المسلمين اللهم عليك به. اللهم افضح سريرتهم واجعلها علانية. اللهم توج وجوههم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم. اللهم اجعلهم عبرة لغيرهم يا ذا الجلال والاكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد