السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولحبيبنا وللقابرين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم الى يوم الدين. اما بعد فتقدم معنا الكلام على كتاب النكاح وتكلمنا على شروطه وعلى جملة من احكامه مما اشار اليه المصنف عليه رحمة الله تعالى مما يتعلق باصول جاء وجملة من فروع وهذه عادة مطروقة عند العلماء انهم يشيرون الى كتاب النساء ثم يعقبونه بكتاب الصلاة ثم يعاقبونه بكتاب الرجعة. والايلاء. وهذا الترتيب جرى فيه العلماء جريا على ترتيب الحدود والوقوع. فان الطلاق يكون بعد النكاح ولهذا يقال ان من طلق زوجته قبل ان يأخذ عليها او ان يكون علق ذلك بعقده عليها كان يقول الرجل لزوجته ان يقول الرجل لزوجة مجهولة او لامرأة لم يعقد عليها يقول انت طالق ان عقدت عليك او يقول ان تزوجت فلانة فهي طالب. ونحو ذلك يقال ان هذا ان هذا عقد على معلوم وهذا لا يصح وقد تقدم معنا في كتاب البيوع الاشارة الى ان ما عقد عليه من المعدوم لا يصح. وهذا عند عند عامة العلماء واذا كان هذا يشبه بالمعلوم فالمعدوم من باب اولى وهذا كما انه في الصلاة كذلك في النكاح ليس للرجل ان يزوج بنتا لم تأته بعد. كان يقول يزوجك ابنتي ان اتت او ان جاءني بنت زوجتك اياها. فان هذا لا يقع فلابد ان يكون عقد. فطلاق ثم يكون رجعة وهذا كما انه في الطلاق كذلك في الرجعة اذا قال الرجل لامرأته ان طلقتك طلقة انت راجع بعدها. فاذا وقعت الطلقة لا يقع فيها الرجعة. باعتبار وجوب استئناف العدة والطلاق قد شرعه الله عز وجل كما شرع النكاح واباحه الله سبحانه تعالى والطلاق مأخوذ من الاطلاق وهو الشرك والاسبال يقال اطلق الرجل الحبل اذا ارسله. الطلاق اصله ذي طاعة فيقال اوقع الرجل الطلاق اذا تلفظ به والايقاع لا الا بالقول او الفعل عليه ان يقال ان من يقول اني طلقت بقلبي او نويت الطلاق او تأتيه دعوة الطريق ان هذا لا يقع باعتبار انه عدم وروده على معنى الطلاق من جهة العصر فانه لا بد فيه من ايقاع كذلك ايضا انه قد عفا الله عز وجل عن لهذه الامة ما حدث فيها انفسها. كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد به في اصطلاح الشارع هو الفرقة بين الزوجين بعد نكاح بلفظ الطلاق او الكناية عنه. ولفظ الصلاة. منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية افضل ان كان يقول الرجل زوجته طلقت فيه او انت طالق ونحو ذلك والكناية ان يتلفظ الزوج بلفظ لا يدل صراحة على الصلاة وانما يدل عرفا او يرجع في ذلك الى نية الرجل كأن يقول الرجل لزوجته اخرجي عني او اذهبي الى اهلك او اخرجي من الدار او لا تبي تاتين الليلة هناك ونحو ذلك من الالفاظ يقال انه يرجع في ذلك الى ان قصد اجرا فانه اجر وان قصد طلاقا فانه يكون طلاقا. ولا هل يرجع الى نية المطلق في الصلاة لفظ صلاة الصريح ام لا؟ قد جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه كلام ويأتي الكلام عليه ثلاث جدهن جد. وهزلهن جد. الطلاق والنكاح والعساق قال بعض العلماء ان رجل اذا تلفظ بالصلاة انه لا يرجع الى نيته. باعتبار ان الامر لا يتعلق به بذاته وانما يتعلق بالمرأة والاصل في الفرج عليه انه حرام. ويحتاط في ذلك. وذهب العلماء الى انه لابد في ذلك من النية سواء كان من الصريح او الكناية. وعليه يقال ان من قال بعدم الرجوع الى نية فان لا يفرقون بين الطريق والكناية. اذا كان الانسان يرجع الى نيته الا في حال عدم عدم الوقوف على المطلق وتعذر ذلك. كأن يكون الرجل غائبا ولا ولم يعطي رساله ايكون قد طلق امرأته ثم توفي فالاصل في ذلك انه واقع. الا ان ادعى الزوج ان زوجته قد تلفظ عليها بلفظ الصلاة وما قصد هذه فيكون حينئذ قد وهم وغلا. وهذه المسألة يأتي يأتي الكلام عليها. والطلاق مشروع باجماع قد دل عليه النص من كلام الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان وقد دل عليه فعل النبي الصلاة والسلام وقد جاء عند في السنن والمرسل ان النبي عليه الصلاة والسلام قد طلق حفصة. ثم ارجعها وجاء ايضا في الصحيح وغيره من حديث الزهري عن مرة عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام طلق ابنة الجوف حينما عانت لله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد عدت بعظيم. وقد لقاء النبي عليه الصلاة والسلام ثم بانت منه وقد اجمع المسلمون على ذلك. حكى الاجماع ونص عليه ائمة الاسلام على اختلاف المذاهب الاربع نص عليه ابن عبد البر وابن المنذر وابن خدامة والنووي وغيرهم. ولا خلاف عندهم في ذلك على الاطلاق وانما الخلاف عندهم في بعض فروعه ومسائله. والطلاق من جهة الاصل جائز. وشرعه الله عز وجل دفعا للمضرة والمشقة بين الزوجين. وقد جاءت فيه ايات في كلام الله سبحانه وتعالى في بيان حده والمشروع منه وانه يجب على الرجل ان يطلق زوجته بعدتها. وطلقوهن لعدتهن. وصلاح مرتان. ونهى الله سبحانه وتعالى ان تطلق المرأة في حال حيض او في طهر قد جامعها فيه باعتبار ذلك انه ليس في العدة. وكذلك بغير ما امر الله الله سبحانه وتعالى والصلاة المشروع هو ان يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه. وهو طلاق مشروع باجماع المسلمين. واما الطلاق غير المشروع فهو ان يطلق الرجل زوجته في احوال. الحالة الاولى ان يطلقها وهي حائز. الحالة الثانية ان يطلقها وهي نفساء. الحالة الثالثة ان يطلقها في العدة. الحالة الرابعة ان يطلقها بطريقة جامعها فيه. الحالة الخامسة ان يطلقها اكثر من طلقة بلفظ واحد وفي موضع واحد فاذا كان كذلك دل على ان ايقاع الطلاق في مثل هذه الحال طلاق بدعي. والطلاق السني هو ان يطلق رجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه. فمن رغب ان يطلق زوجته وكانت حائضا ينتظر الطوب. ومن كان ومن من اراد ان يطلق زوجته في طهر قد جامعها فيه فلينتظر حتى تحيض ثم تطر ثم ثم يطلقها. ومن اراد ان يدين امرأة له منه عاجلا وهي في العدة لا يجوز له ذلك ولا يحل بل ينبغي ان ينتظر حتى حتى العدة فتبين منه او يعيد الرجل امرأته في عدتها ثم بعد ذلك يطلقها فهذه هي العدة التي امر الله عز وجل بطلاق النساء لهن وهذا قد اجمع العلماء عليه. وذهب عامتهم الى تحريم الصلاة بالعيد انه ليس وانه ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام واختلفوا في وقوعه. هل يقع ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الائمة الاربعة نص عليه الامام احمد ومالك والشافعي وابو حنيفة وجماهير السلف الى انه يقع. وذهب بعض وكذلك وكذلك وكذلك وكذلك عكرمة وابن خلاف. وروي عن سعيد المسيب ذهب اليه داوود الظاهري ومحزم الاندلسي ونص عليه شيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك ابن وكذلك ابن القيم. والقاضي عبدالوهاب المالكية الى ان الطلاق لا يقع. وذهب اليه جماعة من الفقهاء من المتأخرين كابن الوزير والشوكاني وغيره ممن يجنحون ويميلون الى مذهب اهل الظاهر. وهذا القول قليل في السلف من جهة الاخذ والاعتبار ولهذا قد سجد غير واحد من العلماء على من قال بعدم الوقوع حتى قال ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه الاستذكار ان من قال بهذا القول فقد خالف السنة وسلك طريق اهل الابتداء والضلال. وذلك ان هذا القول لم يكن مشهورا. والطلاق البدعي عدم وقوعه يميل اليه جملة من ارباب المذاهب البدعية كالخوارج والمعتزلة والرافضة. يقولون بعدم طعون هذا يذهب اليه كبارهم من عوائلهم سمعوا الي وغيره يقولون بعدم بعدم الوقوع. والطلاق من جهة الاصل اذا تلفظ به الانسان الاصل فيه انه يقع. الا اذا كان ثمة دافع له يدفعه يدفعه عن الوقوف ودفعه للوقوع لا بد ان يثبت في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومباحث هذه يأتي في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى فانه العمدة والاصل في الباب. حينما طلق طلق امرأته وهي حائط وامره رسول الله صلى الله عليه وسلم بارجاعها واختلف العلماء ام لا؟ على قولين وقد جاء عنه علي رضوان الله تعالى في هذه المسألة قولان وروايتان رواية انها قد عدت طلقة ورواية انها ليست انها ليست بطلقة ويأتي الكلام عليه باذن الله. نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه قال ابن ابي داود هذا الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة والخبراني وغيرهم من حديث واصل لمعروف عن محارب الاندثار. عن عبدالله ابن عمر وخرب فيه على ابن معروف. قد رواه عن جماعة رواه محمد ابن خالد وابن يونس ورواه وكيع ابن الجراح وابن بكير. قد رواه اكثرهم رواه وابن بكير مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واصل عن محارب بن الجثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفرد باسناد محمد ابن خالد عن واصل عن محارب بتار عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم وغنم. وهذا منكر مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب فيه والصواب فيه انه انه مرتد وذلك لان الرواة الثقاف يكفي انفراد احاديث بارساله كوكيع ابن الجراح فانه لو انفرد بارسال هذا الخبر فان القول قوله وكيف وقد اجتمع معه غيره من الثقاف. ولهذا ذهب المقابل عليهم رحمة الله الى ان هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا. نص على ذلك ابو حاتم وكذلك الدار قطني كما في العلل وكذلك ذهب اليه جملة من ائمة النقد كما هو البخاري عليه رحمة الله تعالى اشارة الى هذه الاشارة كذلك الحافظ رجب الحنبلي وغيره. الى ان هذا الخبر لا يصح موصولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي ان ابا داود عليه رحمة الله قال تفرد بي اركوب ومراده بذلك بهذا التفرد وهذه الفاظ يطلقها العلماء عليهم رحمة الله على كثير من الاحاديث يقولون هذه سنة تفرد بها نكوبة او هذا خبر قد تفرد او تفرد به ان مصر ونحو ذلك. هذه الالفاظ التي يطلقها العلماء على الاحاديث هي ضرب من دروب الاعلان وذلك ان امثال المسائل العامة كمسائل الطلاق واصوله وكذلك مسائل النكاح والعقود وكذلك ما يتعلق بأركان الإسلام ينبغي ان يرجع فيها الإسناد الى المدينة وذلك ان عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى له اصحاب كثر يعتنون بحديثه ويرون عنه ولهؤلاء الاصحاب اصحاب الكفور يرمون فعبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى لم يروي عنه اصحابه هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار. كنافع مولى عبد الله ابن وكسالم وكعامر ابن دينار وكذلك مجاهد ابن الجبر وغيرهم من فقهاء من فقهاء لم ينقلوا امثال هذا الخبر فدل فدل على نكارته. وسبب النكارة ان العلماء هذا نقدهم للاخبار يجمعون في النقد بين معرفة طرائق الائمة في التعليم وبين مناهجهم في الفقه. ومعرفة طبقاتهم. اما من يأخذ بالنقد على سبيل الظاهر فينظر الى تراجم الرواة فاذا وفقوا من غير معرفة لطبقاتهم وفقهم فانه يصحح كثيرا من الاحاديث ويخالف الائمة. وهذا من الوهم والغلط كما انه من التنويم على وجه الاصل لو انفرد به فرض من الرواد فانه من باب اولى ان يكون قرينا من القرائن بالترجيح اذا كان ثمة خلاف فان هذا الحديث قد اختلف فيه في الوصل والارسال من المرجحات مع العدد وثقة الرواد من المرجحات ان كان هذا الحديث ليس في حديث اهل الحجاز النبي عليه الصلاة والسلام قد انزل الله عز وجل عليه جل القرآن وانزل عليه هديه وسنته في مكة والمدينة فاذا وجد شيء من لا يرجع اليها من الاصول وعذاب المسائل ونشورها دل على على نكارته. وهذه الالفاظ العلماء لا يجدها طالب العلم في كثير من الاحاديث التي هي معلولة من جهة الاصل فيه وانما يعرفها طالب العلم بالنظر والبحث. والنظر والبحث يكون من وجهين. الوجه الاول طالب العلم في المثل هل هو من اعلام النسائي ومشهورها وهل هو من اصول الوجه الثاني ان ينظر في تراجم الرواة والنظر في تراجم الرواد الذي يفيد طالب العلم في اعلان امثال هذه مرؤية ان ينظر في وجهين. الوجه الاول ان ينظر باصحاب الراوي وعدده. ثم يقسمه طبقات فينظر في المكثرين ثم يقسم المكثرين الى معترين بالفقه وفقهاء او ليسوا بمعتنيين. الامر الثاني ان ينظر الى بلدانهم فمنهم من هو بلدي ومنهم من هو ليس ببلدي وانما يخدم عليه. فمن لو نظرنا اينما جاء عن عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن عمر وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد انهم يروي عنهم من اصحابهم من اهل الحجاز كمكة مدينة ويروي عنهم من هو من اهل الافاق الذين يأتون الى الحج. فيلتقون بالصحابة ويأتون الى المدينة للقياهم ان له شهور او شيء ثم يغادرون وهذا اذا لم يعرفه طالب العلم وقع وقع في الواو لو استقل بالحكم لهذا الائمة عليهم رحمة الله ينظرون الى بلدان الرواة لانها تفيد التعريف مع كون انتقاص واجلة في بلدانهم. لكن لما كان ذلك الامام قد بقي في هذا البلد مدة طويلة او عقودا وكان حوله واصحابه مضى من اه من التابعين او اتباع التابعين ثم لم يرووا عنه الاحاديث التي هي في الاصول واعلام المسائل دل هذا على دل هذا على ان الحديث معلوم. ومن نظر في كلام الائمة النقاد الكبار كابيت حاتم والدار قطني وكذلك النسائي. والبخاري يجد هذا ظاهرا ومن اكثر الائمة وصفا للاسانيد هذا الوصف هو ابو داوود عليه رحمة الله تعالى في كتابه والسنن فيصل كثيرا من الاحاديث بان هذا اسناد حمصي او اسناد شامي او اسناد كوفي او اسناد مصري ويريد بذلك من اغلب الاعلام ويعرف طالب العلم الاعلاج وان كان هو الاغلب بالنظر الى متن احد يدعو هل هو من اعلام المسائل من اعلام المسائل ومشهورها هذا الخبر قد اخذ به اهل كابي حنيفة ومن مال الى مذهب الراي من الائمة كسفيان الثوري وكذلك محمد الحسن وابي يوسف وغيرهم من ائمة اهل الرأي. فقالوا ان الاصل بالصلاة انه وذهب بعض العلماء الى ان الاصل في الصلاة التحريم وهو قول نزع يسير قال وينتقل من هذا الاصل الى مباحا ومكروها وواجبا بحسب اختلاف الحال. ولكن يقال ان الاصل في الطلاق انه مباح. وذلك لقوله الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان. والطلاق في احكام التكليف الخمسة. قد يكون محرما وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها ويكون مباحا. وانما النزاع عند العلماء في الاصل هل اقصد الاباحة او الاصل فيه الكراهة؟ او الاصل فيه التحريم. والصواب ان الاصل في ذلك الاصل في ذلك الاباحة وانما اختلف الطلاق الكلام بالطلاق عن النكاح مع ان النكاح هو اصل للعقد والطلاق نكب له فاذا الى ان النكاح يستحب ويتأكد فكيف يقال ان الطلاق مباح؟ يقال ان الطلاق يقع على الاثنتين فقد يطلق الرجل المرأة وعنده غيرها. اما النكاح فيتحقق المشروع فيه في زوجة واحدة على الاغلب. واذا اوقعنا الطلاق واذا قلنا ان الطلاق من جهة الاصل مكروه فلو كان الرجل قد عدد عنده او ثلاث او اثنتين واراد ان يطلق واحدة منهن لمصلحة الرعاة يقال ان الاصل في ذلك الاباح ويكون محرم اذا اراد الرجل في ذلك اضرارا بالزوجة ولا والحال بينهم مستقيمة كان يقول تكون المرأة لا عائل لها. واذا طلقها قتلت. فانه يقال بذلك يقال بذلك التحريف واما اذا قال عني ان طلقت المرأة فانها ترجع الى اهلها مصانع وتجري عليها النفقة من اهلها ونحو ذلك فيقال ان يقال ان الاصل في الطلاق في مثل هذا الاباحة ان يقال انه مكروه قال بعض العلماء وقال بعضهم انه مكروه وذهب بعضهم اقالة اذا كان الامر مستقيما بين الزوجين فان الاصل في ذلك التحريم. قال اذا كان الامر مستقيما بين الزوجين الاصل في ذلك التحريم وهذا قول وهذا قول بعيد. ومتى يكون اوصلك مكروها؟ يكون الطلاق مكروها اذا وجد الرجل من امرأته الن يتحمله. اذا وجد الرجل من امرأته هذا تحمل هذا الاذى وفي طاقته ووسعه وابطاؤه للزوجة من المصلحة ان وان طلبت الطلاق فيقال حينئذ ان الطلاق في مثل هذه الحال مكروه. ويكون واجبا على خلاف عند العلماء في الحاق الصور بالواجب قال بعض العلماء يكون واجبا اذا حرمت المرأة باب العفة فاوطأت فراش الزوج من يكره او وقعت في شيء مما مما حرم الله عز وجل مما يقدح في عرضها. من تمكين في غير الزوج من لمسها. او تقبيلها او مباشرتها. ويكون من قال بذلك من باب اولى دماؤها اي الزنا بها قالوا يجب ذلك ما لا الى هذا جماعة من العلماء. ووقى الامام احمد نص عليه شيخ الاسلام عليه رحمة الله ان الصلاة في هذه الحالة واجبة وتقدم الخلاف معنا في في هذه في طرف الرجل الى وجد مع امرأته رجلا هل يطلقها الخلاف عن السلف في هذه في هذه المسألة. ويكون الطلاق مستحبا. للزوج في حال الحالة السابقة اذا قمنا بعدم الوجوب فانه ينزل الى رتبة الاستحباب. الحالة الثانية اذا وجد الرجل من زوجته اذى ولكن هذا الاذى لا يتحمله الزوج. ولكن لا لا يفسد عليه دينا فانه يقال ان الطلاق في مثل هذه الحال في مثل هذه الحال مستحب وليس وليس بواجب ولا مضاعف. ومثال ذلك ان تفسد المرأة على زوجها المال. بالاسراف والتفريط. ووعد ان يلحق الزوج ولا يطيق الزوج ذلك افساد المال باعتبار ان حاجته الى النفقة فاذا اخذت النفقة وضعتها وضعته المرأة هذا في غير موضعه من افساد المال فهو لابد ان يعطيها المال للنفقة ولكن تضع المال في غير ما ما يرضي الله عز وجل او في جملة مما مما هو مباح لكنه من الافساد ولا تنفقوا على اولادها ولا على نفسها. يقال حينئذ ان الطلاق في مثل هذا مستحب اذا تعذر اذا تعذر الاصلاح وهل يدخل في هذه الاحكام وهذه الاقسام قد تقدم الكلام عليه يدخل في هذه الاقسام. وهل يدخل في هذه الاقسام الزوجة كأهل الزوج لطلبها للطلاق يقال ان المرأة اذا طلبت من زوجها الطلاق لا يخلو ذلك من الاحكام التكليفية الخمسة ايضا قد يكون محرما على اختلاف عند العلماء نص بعضهم على جملة من هذه المسائل اذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق وكان وكان محبا لا الحال مستقيمة. قال بعض العلماء ان ذلك محرم. اشار الى هذا جماعة من الفقهاء من اهل الرأي. والجمهور ان الطلاق في مثل هذا مكروه وقالوا ان الخلع ان الخلع مباح اذا اذا طلبت المرأة من زوجها الخلع والحال مستقيم. وكذلك ايضا في حال الوجوب يجب على المرأة ان تطلب الطلاق من زوجها اذا رأت منه ما يفسد عليها دينا كأن يجبر المرأة يجبر الزوج المرأة على الحرام كالبغاء او السفور او سماع المحرمات ونحو ذلك. ولا ان تصلحه فانه يجب عليها ان تطلب الطلاق. ويكون مكروها اذا كانت الحال مستقيمة كما تقدم الكلام عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام من غير بأس والبأس هنا اي من غير حاجة ومصلحة. ويخرج من هذا ما كان البأس فيه مآل من غير ذات كان لا تجد المرأة في زوجها عيبا لا بخلق ولا في دين لكنها لكنها كرهته في نفس كان من غير سبب وتخشى كفران العسير والاذية فانه يقال انه في مثل هذه الحال يستحب له. وما متى يباح للمرأة الصلاة قال يباقي للمرأة الطلاق. اذا وجدت من زوجها اذية. وهذه الاذية تستطيع ان تتحملها الزوجة ومن انواع هذه الاذية كان يقل النفقة عليها ولكنه يعطيها باقلال النفقة على الزوجة مما يجوز للزوجة ان تطلب الطلاق لاجله. كان يعطيها لباس لكن ليس الى ناظراتها وتخشى من الاذية وان تكون وضيعة وان لا تقدر ونحو ذلك بان تكون من اسرة تلبس وتشرب وتسكن وتركب على وصف معين ولم يعطيها ولم يعطيها زوجها ذلك مع قدرته عليه فان هذا فان هذا من اسباب من اسباب الاباحة في طلب في طلب الصلاة وهذه الاقسام قد تكلم عليها العلماء في هذه الابواب ومسألة اصل الطلاق في ذلك الصواب فيه الاباحة وان كان يميل جمهور العلماء الى الى كراهة ذلك الذي يظهر لي والله اعلم ان الاصل في ذلك ان الاصل في ذلك الاباحة القرآن وانه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في القراءة ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام قد طلق بعض نسائه ومعلوم ما في امهات المؤمنين من حسن الخلق والاستقامة في الدين و كذلك في التعاون مع النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك طلق عليه الصلاة والسلام بعضهن فدل على فدل على الاباحة ويشار الى مسألة وهي ان الاصل في النكاح ان الله عز وجل شرعه لكي يكون سكن. بين الزوجين وثمة امر يشير اليه بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ان الاصل اه في بقاء الزوجين والديمومة بينهما ما سكت ما يسمى بالرجولة والشهامة. وان لم يحب الرجل زوجته. ولهذا جاء رجل كما روى عبد الرزاق المصنف عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ان رجلا جاء الى امير المؤمنين فقال اني اريد ان اطلق زوجتي قال لما؟ قال اني لا احبها. قال وهل كل البيوت بنيت على الحب؟ اين الرجولة والشهامة. وذلك ان الرجل اذا بقي معاشرا لزوجته مدة طويلة وبقي معها عقدا او عقدين او نحو ذلك فانه ليس من الرجولة ان يطلق لانه وان زال الحب يلقى ما يسمى بحسن المعاشرة. والوفاء لما بقيت معه الزوجة هذه المدة من الاعانة نحو ذلك والعرب معروفون بالوباء ولهذا كان السلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى يكرهون الطلاق من غير يكرهون الطلاق من غيري من غير سبب. وهذه الكراهة هل هي تعود لاصل وحكم شرعي؟ ام هي لاصل في مكارم الاخلاق؟ يقال انه لاصل في مكارم الاخلاق من جهة الاباء الاباحة الاباحة ظاهرة في كلام الله عز وجل وسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما النظر الى المقاصد والمآلات فهو الذي تدور عليه. والعلماء لا يفرقون حتى لو كانت المرأة اي السلف الصالح لا يفرقون حتى لو كانت المرأة تجد مأوى وتجد اهلا وقد تعيش بين اهلها اعظم واحسن حالا من بقائها معه لا ينظرون الى ينظرون الى حسن المعاشرة والوفاء وهذا من مكارم الاخلاق التي ينبغي ان يتحلى يتحلى بها المؤمن. نعم نعم نيافة الصلوات اتى حتى لو قصد الاضراب يقع في حال هذه الاقسام يقع كلها على خلاف عند العلماء في الطلاق البدعي والسنة. يعني لو ان رجلا اراد الاضرار بالزوج الزوجة لا والد لها ولا والدة ولا ابن ولا عاق ويعلم انه ان طلقها تخرج للشارع وتؤذى ونحو ذلك يقال ان هذا الطلاق يقع ان الطلاق يقع من كبار عدم وجود المال. وهو اثم بفعله وهو اثم بفعله ذلك. وهذا يلزم اذا وجب عليه الطلاق فلم يطلق. هذا قول من يقول اذا زنت امرأة الرجل ووجب عليه على قول من قال بوجوب الطلاق ان يطلقها ولم يطلقها. قال اثم ما بقائها في عصمته. ولكن الشارع قد رخص او اكد او اوجب على في ذلك على الخلاف في ذلك الطلاق دفع حتى لو استعملت في طهر قد جامعها فيه اذا اذا طلق الرجل زوجته في طهر قد جامعها فيه فانها تطرق منه ويخرج من ذلك غير الجماع كان يباشر المرأة في مدينة القبر. لان هذا لا يسمى جماع والجماع هو الايلاج الصريح واما اذا كانت المرأة تستعمل مانعا تضامنا من الحبوب او العقاقير او بعض الموانع الطبية التي تمنع من الحمل ان هذا لا يؤثر باعتبار ان الحد يجب فيه ويوصف بانه بانه طلاق. وهذا لا خلاف عند العلماء في منطلق البناية والخلاف فيه كالخلاف في الطلاق الحائض ايقاع الطلاق ثلاثا. والخلاف في ذلك متنازع بين السلف مع سباقهم على ان ذلك بدعي الخلاف يقوى في موضع وبشد في موضع على حسب نوع الطلاق. مع تعدد الصور. ذكرنا ان الطلاق بين الطلاق في الحيض طلبت النفاق طلاق المرأة المرأة ثلاثا في لفظ واحد او اكثر من ذلك طلاق الرجل امرأته في العدة وهذه انواع الطلاق البدعي اذا وقعت من الانسان هل تقع ام لا؟ الخلاف متنازع. منه ما يكون قوي جدا وظاهر عند السلف ومنه ما هو قليل وضعيف عند السلف وقوي عند المتأخرين ومنهم من يحكي فيه الخلاف ومنهم من في في رده الاجماع والعلماء في ذلك يبرعون تفريعات عريضة في مسائل الطلاق طالب العلم بعدك قبل الدخول في مسائل الطلاق ان يؤصل المسألة في باب الطلاق البدعي. لان الطلاق البدعي مهم جدا. ان تأصل لديك هذه الطلاق وترجح لديه احد القولين خاض في الفروع فمثلا حينما ننظر الى مسألة الطلاق بالثلاث او الطلاق بالمئة ونحو ذلك. او يقول رجل بزوجته انت طالق مئة او عدد التراب ونحو ذلك. هذه الالفاظ هي من جهة الاصل ترجع الى تقرير هل يقع؟ الطلاق بلفظ واحد اكثر من طلقة تقول طلقت في مرتين او ثلاثة او مئة ام لا؟ اذا قلنا انا وطلاق بدعي وملنا الى انه لا يقع لا يكترث عندنا ثلاث ومئة واكثر من ذلك. فنقول بعدم بعدم وقوعه. والعلماء الذين عند اهل الراية ومن نظر في بعض كتاب النوازل آآ السمرقلي حينما كلامه على مثال الطلاق في النوازل يورد كثيرا من المسائل في بطلاق البدع منها ومن الطفها ايراده به مسألة وهي اذا قال الرجل لزوجته انت طالق عدد شعر او ميت هل تطلق ام لا سؤال تطلب واذا قلنا مثلا لو انه نرجح الا الطلاق البدعي لا يقع. ها عسل يقول لا لا يقع هنا طرف بدعي نقول هل ابليس شعر؟ اصلا؟ اثبت انا لو شعرت ثم ندخل في باب العدد اذا لابد ان نصل مسألة ثم ندخل في ندخل في فرعياته ثم اخذ يسرع يقال هل لابليس اذا قصد اي لابالسة ان كان ابليس آآ الذي قصده الله عز وجل في كتابه العظيم بالصبر واللعن فانه لم يرى واذا كان كذلك آآ آآ هل يقال انه ان له شعر اصلا باعتبار ان من خلقه الله عز وجل مكلفين له شعر ثم يرد يراد انه يوجد من المكلفين من هو ابرز امرا وهو شاذ هل هو منهم او ليس منهم ونحو ذلك؟ ام هو مخلوق ليس له شعر اصلا؟ آآ واذا من قال بايقاع الصلاة باكثر من ثلاث قال انه يقع عليه العدد كامل فتبين منه بلفظ واحد ومنهم من قال انه ان طلق ثلاثا انها تقع وما زال على ذلك يرجع الى واحدة هذه كلها فرعيات ينبغي انطلاق البدعي. والطلاق البدعي هو من المسائل الشائكة. التي آآ تحتاج الى درس آآ مستقل فيها حكاية الخلاف والاقوال الجديرة بالاهتمام وهي من اكثر مسائل الطلاق ولا يكاد مطلق يطلق اسأله هل زوجتك الان في طهر يقول في طهر جامعته البارحة او قبل ذلك. او هي حائض. ينذر ان يطلق الرجال تطليقا سنيا. على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على اهمية هذه المسألة. وانه ينبغي لطالب العلم ان يحررها تحريرا ويضرب الادلة فيها اه وكذلك يشرف العناية في معرفة الادلة بالاقوال لان المسألة ليست رسالة لانها تتعلق بالاضلاع والفروج وتعظم الاشكال فيها ان تحل المرأة لزوجها وهي طالق بائن منه ثم يقع عليها حرام والذنب في عنق او انك تفرق بين الزوجين وتحرم الفرد على الزوج وتفرق بينهما وبين بين اولادهما ويقع في ذلك من المفاسد ما يقع وهذا كله شديد ينبغي ينبغي الاحتراز فيه ومعرفة الادلة من الكتاب والسنة واقوال واقوال السلف كيف التعليل قال به بعض المفسرين قال الله عز وجل يكفون ما خلق الله ليحل لهن ان يكتمن ما خلق الله بارحامهن. هذا ليس بظاهر. باعتبار ان الامر يعود الى العدة لا يعود الى وقوع الصلاة. لان المرأة اذا طلقها زوجها لا تخلو من حالين اما ان تكون حامل فعدتها ان تظع حملها لانها لا تحيظ الحامل. واما ان تكون حائظا. فعدتها ثلاث طرق على خلاف عند السلف في القرون هل هي الاطهار عامل عمل الحيط ويأتي تحرير المسألة باذن الله. نعم الاكثرية وبعضهم لا يلتزم بس هو اكثر الاشكالات في مسألة الحيض الذي هناك من يخاطب فيه ويوقع طلاق اللباس لكن في الحيض لا يطيع من لا يطيعه في النفاس لا يطيعه في الحرم بعد اولى نعم يقال بذلك فهذه كلمة تجري على على السنة السلف من الفقهاء على المذاهب الاربعة لا ما يترك ملح وشرع لا يدخل في احد ابواب التكييف كان التكليف قال انه يكره واذا ارادت الاضرار بالزوج يقال انه يقال انه محرم. وكيف يكون الاضرار بالزوج ان تطلب الطلاق مثال ذلك ان تطلب المرأة من زوجها طلاقها من غير ضرر فيها وطلاقها فيه ما افتدى على الزوج في نفسه مثال كأن تكون المرأة تزوجت رجل وهذا الرجل قد اصيب باعاقة ولا عائلة له في داره ولا يملك مالا يخدم به ولا عاهله ثم تطلب منه الطلاق وان غادرت عنه وطلبت الطلاق لك فسدت علي نفسي وقال حينئذ انه يحرم. هذا في حال انه ليس عليها ضرر في مسألة الزوج اذا كان لا يستطيع الجماع وتخشى الفتنة ونحو ذلك يقال بانه يجوز انه يجوز ذلك فهذا بحسب يتنازل عن مصلحة والظرر الذي على على الزوجين تم حبي قل هذا طلاق لليتيم فثمة كلام الفقهاء يدخلونه بعض العلماء في ابواب البدع آآ ولا يدخل ولم نذكره هنا آآ كقول الرجل كلما طلقتك فانت طالق ويسمى بالدور. الدور بالطلاق. وهذا اول من احدثه ابو العباس ابن سريج ائمة الشافعية واول ما يحدث اه هذا النوع من الطلاق وذلك انه طرحه نظريا ثم جرى على اسئلة الناس وهذا ما ينبغي ليلتقي ان يحترز في ايراد بعظ بعظ النوادي التي لم تقع. وبعظ المسائل التي لم تقع خشية ان خشية ان يقع في الناس وهذا ربما وقع من بعض من بعض الاولياء والصالحين وتتنازع في ذلك بحصب اصلها قد يقال انه اذا كان ثمة مصلحة كبرى قد يشار الى مثل هذا والناس اذا عرفوا عملوا بها واحتجوا بها وان لم تكن حجة عندهم. ولهذا يعقوب عليه السلام لما اراد اخوة يوسف ان يذهبوا به ليتزودوا. ماذا قال فقد يأكله الذئب ماذا قالوا لما رجعوا؟ اكله الذئب. اذا هو الذي هو الذي اورد السبب من الخوف تقدم الحجة له. هذا قد يجري على السنة بعض الاولياء. ولكن يقال ان في مثل هذه الحال كحال يعقوب عليه السلام ان هؤلاء لو لم يحتجوا بهذه الحجة لاحتجوا بغيرها لانهم منفذون في ذلك لكن يقال ان مثل ما قاله يعقوب ليس له ثمرة قال هذا السبب قال او قال غيره باعتبار العزم على على تغييب يوسف عليه السلام ومسألة الدور في الطلاق كلما طلقتك فانت طالق هل يقع الطلاق مرة واحدة او يقع اكثر من ذلك يقول تلحقها الاخرى وهكذا. والدور عند الفقهاء والمنطق هو ان يبنى الشيء على ما يبنى على ما يبنى عليه. وهل تكن واحدة او لا تكون؟ هذا خلاف وهل تلحق بالطلاق الثلاث ام لا؟ اه صواب انها انها تلحق بطلاق الثلاث. ومن قال الرجوع يلزمه ان يقول نعم نريد ان نتكلم على امرين اه الامر الاول ما يتعلق باخواننا في فلسطين والاذية المتتابعة لايام متوالية. والانسان منشغل الذهن. باخبار في فلسطين وما يجري عليهم في كل لحظة حتى ان القصد قيل انه لم يتوقف طيلة هذه الايام لاكثر من ساعة الا مرة واحدة وعلى بلدة صغيرة يسمع الانفجارات من كان في اقصاها اذا كان في الانفجار في الجهة الاخرى والخذلان المستمر من المسلمين على لاخوانهم في فلسطين والعجب اننا نشاهد اننا نشاهد انواعا من عدم المبالاة بدماء المسلمين والمبالاة فيما هو دون ذلك وكل النساء ذلك حكاما ومحكومين اليوم اطلعني احد الاخوان على خبر وهو ان البيت الابيض يؤذي بوش في موت القطة الهرة هرة ابنتي عاشت معهم فترة طويلة ثم توفيت يعزون واخر بيانا في ذلك وثمان مئة مسلم يرجمون به القنابل والقذائف حتى بالسلاح المحرم ضربوا وكان الامر لا يعني المسلمين شيئا. ومن المؤسف ايضا ان المسلمين يطلبون من عدوهم الذي يمول اليهود يطلبون منهم مصلحة فيطلب المسلمون من امريكا او اوروبا ان تتدخل وهذا اليوم بالذات ترسل امريكا الى الى اسرائيل بضعة ملايين للدعم وثمة حملات وطنية وشعبية في دعم اسرائيل وهي لم تلغ ولا عشر معشار ما لحق بفلسطين في غزة وثمة جملة من الامور في هذه الاحداث ينبغي تأصيلها شرعيا من هذه المسائل وهذه الامور التي ينبغي تأخيرها شرعيا مسألة استلطاء النصر من كثير من المسلمين. وان الله عز وجل قد حجب النصر في ظاهر الامر عند بعض الناس عن المسلمين في غزة هذه المدة فقد حصروا سنتين ثم تبعوا هذه الحرب شديدة بقتل النساء والصبيان والصغار والكبار وهدي المنازل والمساجد وافساد الحرف والنفل من تأمل هذه الامور من جهة الظاهر من غير الصبر للحكم والعلل يغيب عنه تلك الحكم ويقع في القنوط والشك والريب وهذا من الحكم ان يميز الله عز وجل اصحاب الايمان الصادق ممن هو في وحي النفاق او قريب منه. يميز الله عز وجل خليت من الطيب وهنا يمتاز اهل العلم العارفون بالله عز وجل على الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام حصر في مكة ثلاث سنين وكثير من الناس يقول اننا ندعو ندعو ولا يستجاب لنا. النبي عليه الصلاة والسلام حصر ثلاث سنوات لا يجبى له طعام. ولا شراب الا خفي وكان من يوصل الطعام له اسماء عليه رضوان الله تعالى تشق نطاقها الى نطاقين ثم تأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه فسمي ذات المطعتين هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتصور انه لا لا يدعو طيلة هذه الثلاث سنوات؟ الا يدعو الله عز وجل ويتضرع؟ وهو من هو؟ قطعا انه يدعو والدعاء بذاته يكفي انه انه هو العبادة ومن اعظم اسباب العبادة ان يتجرد الانسان لله عز وجل اذا نزل فيستقبل القبلة ويرفع يديه فهو يصرف عباده لله عز وجل متجردة وان لم يعطى حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذه السنوات الثلاث يدعو الله عز وجل ان يكشف الضراء اذا الامر بالعافية كان هذا تمهيدا للنبي عليه الصلاة والسلام بالذهاب الى المدينة ومقابلة الله عز وجل من اليهود والنصارى وبدء الجهاد اسبغ التوقيت. كذلك مازا الله عز وجل الاقي والاشد من اتباعه عليه رضوان الله تعالى ممن دخل في صفوفهم او دخل من غير معرفة لانواع البلاء واسبابه من الاسباب العظيمة في تأخر النصر للمسلمين في في فلسطين وغزة فيما يظهر لي ان الله عز وجل بين فساد دعوى من يدعو الى ما يسمى بتقارب الاديان الذي يدعو اليه كثير من المسلمين عبر عقود مديدة ندعوا الى التآلف والتقارب والتراحم والتلاحم ونحو ذلك ثم نجد الغرب يأتي ويطعن في المسلمين العراق احتجوا بان المسلمين في العراق في ابتداء الامر قد تدخلوا في مع تنظيم القاعدة بدعم بدعم ضربات امريكا افغانستان هي التي تسببت بالضرب. فلسطين ما بالها؟ جنوب السودان ما بال؟ اذا هي اعذار بها لهم للاسف. من المسلمين انفسهم. وهذه هي المصيبة والتي التي ظهرت بسبب الضعف في قلوب كثير من المسلمين. ظهر فساد هذه الدعوة وان الله عز وجل قضى وحكم ولا راد لحكمه وقضائه ان اليهود والنصارى لن على المسلمين على الاطلاق ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. حتى تتبعني. الاتباع اقتصاديا بربط العملة بالعملة لا يجب لا يجي ابدا الاتباع بالاخلاق والظواهر بالمأكل والمشرب مهما نفعل بتعبيد الطرقات على على طريقتهم ولو اظهرنا الفساد في بلادنا لا يمكن حتى يكون ذلك ديانة لهذا قال الله عز وجل حتى تتبع ملتهم وفي المضاف والمضاف اليه ما قال تتبع تتبع اليهودية او النصرانية باعتبار ان اليهودية هي من جهة العفو والنصرانية هي اسلام ولكن طرأ عليها تحريم. لكن الله عز وجل اضافها لهم حتى تتبع ملتهم فيما هم عليه. في وقتنا لان امثال هذه اليهودية والنصرانية يطالها ينالها التحريف مرة بعد اخرى لهذا نسب الله عز وجل هذه الملة في مثل هذه الى هؤلاء وما نسبها لاهل الكتاب. مع انه وصفهم باسمائهم الشرعية التي وصفهم الله عز وجل بها بقوله ولن ترضى عنك اليهود والنصارى. حتى تتبع اذا ما يدعى اليه من تقارب الاديان والحوار وان صور بصور اخرى ان هذا من اعظم الخداع والتلبيس الذي انشأه اليهود والنصارى لصد المسلمين لصد المسلمين عن دمائهم وديني واموال حتى يتمكنوا ويتواصوا وهل اعظم من الخداع والتقدير الذي في المسلمين انه رغم احتلال بلاد المسلمين ان هناك من يمجد ويدعو الى الى تقارب الاديان لو كان ذلك في في عهد سلم ولا يوجد حروب والدماء محفودة والاعراض والاموال معصومة ثم بعد ذلك يدعى الى ذلك كانت لكانت امثال هذه اصلا على العقول وعلى عقول الجهلاء خاصة بغير بخلاف العلماء الذين يعلمون ان الله عز وجل اذا قظى امرا فانه هو الحق الذي لا ريب فيه اذا حينما نخالف امر الله عز وجل ونسعى الى اي شيء يخالف النص هو من اسباب من اسباب الهزيمة. من الفوائد في هذا ان الله عز وجل ماز الخبيث من الصيد اظهر المنافقين الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا ويلبسون ثيابنا ويعيشون على ارضنا حماس تحاول ان تقيم دولة اسلامية في فلسطين حاكم مصر اعلنها صراحة انه لا يقبل باقامة دولة اسلامية في فلسطين اذا المسألة مسألة اسلام حتى لو اريقت الدماء اذا يتفقون مع اليهود دولة علمانية لا بأس نادي لماذا الخوف من الاسلام لانهم قد وقعوا في وحي مخالفة امر الله عز وجل قولا وعملا وقعوا في الفساد في الاعمال في الاعتقاد فوقعوا في كثير من الشركيات وقعوا في فساد الاقوال والاعمال في الفواحش ووقعوا ايضا في الكبائر من شرب الخمر والزنا ووضع دورها في في شوارع المسلمين وطرقاتهم. هذه تفسد جميع الملذات والاغواء عليه وان لم يصرحوا بها صراحة في امثال هذه الازمة هي ظاهرة في ظاهرة في افعالهم ولكن انطقهم الله عز وجل في امثال هذه الظروف كذلك ظهر من المنافقين من من ينتسب للاسلام حتى في فلسطين المضطهدة من من هو من يقف مع إسرائيل ولهذا إسرائيل قالت ان من اهداف الحرب ان تعود السلطة الى فتح اذا يضرب المسلمون كلهم حتى يعود هؤلاء؟ اليسوا هؤلاء قبل ذلك؟ هم هم المناضلون هم حكام فلسطين الذين يريدون تحريرها ويريدون تحرير المسجد الاقصى وظهرت الامور على خلاف على خلاف ما كانوا على خلاف ما كانوا عليه من الامور المهمة التي ينبغي ان تعرف ما يتعلق بمسألة الولاء والبراء في هذه في هذه القضية بعض طلاب العلم وبعض الشباب يسأل عن تأثير هذه المسألة على عقيدة الولاء والبراء في من يقدح في المسلمين في غزة يقال ان الطعن في المسلمين في غزة او تحليله المسؤولية ونحو ذلك ان هذا ليس من الكفر الصريح ليس من الكفر الصريح. الكفر الصريح هو اعانة عدوهم عليه بالسلاح او ببيان مواضع الضعف منهم او حجب المدد اليه مع القدرة عليه هذا هو المولاة الظاهرة واما ما يطرقه بعض طلاب العلم او بعض الذين لديهم غيرة وحمية نقول ينبغي ان تضبط هذه المسألة خشية من ان يقع الانسان في شيء عظيمة وان يطلق الكفر على شخص على شخص لم وذلك ان الانسان حينما يقول مثلا ان حماس تتحمل المسؤولية باعتبار انها واجهت عدوها واقوى منه قد يقول لهذا الشخص مثل غيرة وحمية ويرى الدماء يقول ان هذا فيه تخزين لهم واضعاف بقوتهم كحال المنافقين اذا فهم كفار يقال ان الوصف بالنفاق قريب. اما الوصف بالردة والكفر لا وهذا ما ينبغي ما ينبغي ان يحذر ان يحذر منه وعليه يعلم ان الله سبحانه وتعالى حينما امر بالنصرة للمسلمين والمستضعفين امر بخلافها وهو النصرة لعدوهم ايا كان سواء كان من اليهود والنصارى او من الوثنيين وغيرهم الامر الثالث وهو من المهمات ان يفرق بين الاعداء فانهم ليسوا على درجة واحدة الذي يظهر والله اعلم ان مع ان الله عز وجل قد بين امرا كونيا ان اليهود هم اشد الناس عداء للمسلمين الا ان في هذه الازمة الد اعداء الله عز وجل هم النصارى في مثل هذا الموقف. اسرائيل في فلسطين الذي ادخلها النصارى نصارى اوروبا وامريكا الذي اتى بهم الى الى فلسطين هم الانجليز ودعمهم بالسلاح والسلاح النووي هم فرنسا ويدعمهم ويمدهم المال والسلاح والعتاد هم امريكا والا من جهة الاصل فانهم لا يمكن ان يقاتلوا المسلمين الا في طرق محصنة ومن وراءهم وهم اضعف الناس ولو لم تكن هذه التقنية بايديهم لما كانت لهم شوكة ولما كانت لهم قوة على الاطلاق هم ادن للناس. اذا النصارى اصحاب خديعة ومصر قد وضعوا في نحر المسلمين اليهود وارادوا من جهة الاصل الاصل الشرعي ان اليهود هما اشد اعداء الله عز وجل والنصارى اشد والنصارى دونهم في ذلك وان كانوا اعداء ولكن يختلف ذلك بحسب بحسب الحال. المراد من ذلك ان اعداء الاسلام ليسوا على درجة واحدة لهذا فرح المسلمون وفرح النبي عليه الصلاة والسلام بهزيمة الروم للفرس لماذا؟ لان الفرس وثنيين والرومة الكتاب واذا قاتل اعداء الله عز وجل او الكفرة الذين يظهر منهم لين عدو الاسلام الاسد قال بعض العلماء انه يجوز للمسلمين ان يقاتلوا مع العدو الادنى العدو الاكاديمي. ويستدل بعضهم بما جاء في النسائي وغيره من حديث من حديث ام سلمة لما ذهبوا الى النجاسة ومكثوا عنده وقاتل وقاتل خصوما له. قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بينهم وبين قتال النار لا يستطيع الصحابة ان ينظروا في ذلك قال فبعثوا الزبير ابن العوام قالوا نفخنا له قربة لكي يسبح فيها يتجاوز النهر فتجاوز بهذه التربة حتى تجاوز النار فحظر المعركة وغلب النجاشي خصومه وكان معه قوم النصارى فرجع وبشر المسلمين المهاجرين الى الحبشة بنصرتهم قالوا ففرحنا بذلك فرحا كبيرا اعداء الامة الان متنوعون اليهود النصارى الرافضة وهؤلاء يتبادلون مصالح والا من جهة الاصل النصارى يكفرون اليهود بشريعتهم. لان اليهود ابونا بشريعة عيسى وما امنوا بها فكل يهودي كافر عند النصراني هو كافر عند المسلم والمسلم هؤلاء كلهم كفرة لانهم اذ لم يتبعوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعبدالله بن سلامة عليه رضوان الله تعالى كان يهوديا قبل دخوله الى الاسلام هل هو مسلم او كافر نعم كافر لماذا؟ نعم؟ مخاطب بشريعة عيسى مخاطب بشريعة عيسى وما امن بعيسى كان يهوديا ثم دخل الاسلام ولهذا ما كان على الحق قبل دخوله الاسلام وان كان صاحب كتاب ولهذا يعلم ان بينهم عداوات ولكن عدوهم الاعظم هم المسلمون فيريدون الانتقام منه. الامر وهو جانب اخر ما ينبغي الكلام عليه. ان هناك من المنافقين في اوساطنا من يستغلون امثال هذه الاحداث وانشغال المسلمين كما استغل المنافقون حادثة الافك لاثارة البلبلة و المصائب والجراح ونشر الفتاة في المسلمين. من يشتغل احزاب غزة وانشغال المسلمين فيها لنشر الفساد. في الرياض اقيم فيلم سينمائي في مركز الملك فهد ربما الكثير لا يعلم هذا لان لان المسلمين منشغلون في غزة وهل وحال المسلمين هناك ويقتل في يومين اكثر من خمسين. وما يوجد بين الانقاض لا يعلمه الا الله عز وجل ومع ذلك توضع امثال هذه في امثال هذه واختيارا كان هذا الظرف انشغال المسلمين والمصلحين بما هو اعظم واشد عليه واعلم ان كيف المنافقين على المسلمين في نشر الفساد كحال المنافق في الصدر الاول ولكل قوم وارد عليه ينبغي للمسلمين الا يهملوا جانب المنافقين في داخلهم ولهذا الخطر في داخل بلاد المسلمين اذا لم ينصحها ابتداء شقت صفوف المسلمين حال مواجهة العدو الاخر. لهذا صلاح الدين الايوبي حينما اراد قيادة الجيوش اول ما بدأ بالمنافقين من الدار فاباد الفاطميين العلويين لما انتهى من اصلاح الداخل بدأ في قتال في قتال اليهود واخراجه من المسجد الاقصى انكار المنكرات من المتأكدات وعلى الاخص على طلاب العلم باعتبار انهم اهل بصيرة بالحق والباطل والصحيح من الخطأ وتمييزه ومعرفة الدليل فيه ومعرفة واجبهم ايضا في امثال هذه الاحوال ان ينكر قدر الامكان. كذلك ايضا ينبغي للانسان ان امثال هذه الاحداث الا يشغل قلبه فيها فتصرفه عنه فتصرفه عن الواجبات وبعض الناس يظن ان هذه العاطفة في متابعة احوال المسلمين تخوله بان يدع الواجبات من منكر حدث او ترك صلاة الجماعة او او تأخر عنها ونحو ذلك لان انشاء الاخوان المسلمين وينظر الى الدماء تغسيل ونحو ذلك هذا لا يجوز لا يجوز والضرورات تقدر تقدر بقدره. متابعة احوال المسلمين يستطيع الانسان ان يتابعها. وان يتعاطف معهم بالدعاء وان يمدهم بالعون بما نستطيع ولكن لا يدع من الواجبات واهمها هو الاصلاح وانكار المنكر. اسأل الله عز وجل ان يوفقنا لمرضاته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد