بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين يا ارحم الراحمين. قال الامام رحمه الله تعالى وعن مالك عناك عن ابن عمر. انه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه فتلك العدة التي امر الله ان يبلغ لها فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء مفترض عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا نظر قد رواه البخاري من هذا الوجه من حديث مالك عن عبدالله بن عمر بهذه القصة وقد رووه من غير هذا الوجه جاء من حديث جاء من حديث سعيد الزبير عن عبد الله ابن عمر وجاء ايضا من حديث ابن سيرين عن عبد الله ابن عمر وجاء من غير هذا الوجه ايظا عن ما كان عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في مسألة تقدم ليس الرد اليها على سبيل الاجمال مسألة الصلاح في الحيض وما يسميه الفقراء في الطلاق البدعي. ومن نظر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في كلام الصحابة يجد ان هذا المصطلح هو طلاق البدع وطلاق السني ما وجد الا بعد ذلك. وهذا الاصطلاح لا متاحة فيه الا تمت الاستشكال في وقت البدعة فيه باعتبار ان البدع انما تطلق على ما كان ما كان ارسل في ابواب العبادة وليس منها ولهذا قد استشكل غير واحد وصف الطلائع استشكلوا وسط الصلاة بالبدعة هل يلحق ذلك ام لا؟ وان كان مما هو مهي عنه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صلاة الحيض من جملة المحرمات. اما الابتداع والاحداث فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الصحيحين وغيرهما من اهل وادي امرنا هذا ما ليس منه فهو رد حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى وهذا اللفظ سائل ولهذا يتجوز بعض العلماء باطلاق البدعة على بعض العادات التي هي ليست من العبادات المحضة. التي هي مخالفة لامر النبي عليه الصلاة والسلام او كانت فعلا لاناء قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ارتكابه كما هنا وقد اشار الى هذه المعنى غير واحد من العلماء في الامام الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب الانتصار وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية جماعة هذه المسألة مسألة الطلاق البدعي او الطلاق السني الطلاق السني اجمع العلماء على ان من طلق امرأته في طهر لم يجامع ابيه ولم يطلقها ما قبل ذلك بحيضه في الحيض الذي قبله وان هذا طلاق سني. واختلفوا في بعض الصور فيما عدا هذا وطلاق البدع تقدم الاشارة اليه انه جملة من الصواب. ثمة صور قد سبق العلماء عليها وثمة صور قد وقع فيها خلاف. الصورة التي قد اتفق العلماء عليها وهي طلاق المرأة وهي حال. اتفق العلماء على ان هذا ان هذا من الطلاق البدعي وانه مخالف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتفقوا ايضا ان الرجل اذا طلق امرأته في طهر قد جامعها فيه ان هذا الصلاة صلاة بدعة. وقد روي عن بعضهم والعمل بالتراحيب الشعبي انه يجوز للرجل ان يطلق امرأته في طهر قد جامعها فيه وفي صحة ذلك عن عمل النظر. واتفق الائمة الاربعة ان من طلق امرأته في طول قد جامعها فيه انه قد وقع في المحظور ووقع في صلاة الملح. قالوا وذلك ان الله سبحانه وتعالى امر الرجال بان يطلقوا النساء لعدتهم. وقوله جل وعلا فطلقوهن لعزتهن واصل العدة. قد فسره غير واحد من السلف المراد لذلك هو ان يطلق الرجل امرأته في غير في غير حيض فسر ذلك غير واحد من العلماء كالسدي كما رواه ابن عنه من حديث ابي النصر عن وكذلك فسره قتادة كما رواه ان من حديث معمر عن قتالة وكذلك فسره ابن عباس كما رواه علي بن ابي طلحان الى ابن عباس. وجاء ايضا عن جماعة عكرمة مولى عبد الله ابن عباس وسعيد ابن جبير الملائكة السلف وجاء ايضا عليه واحد ان المراد بذلك هو ان يطلق الرجل المرأة في طهر قد جامعها فيه. رويها معنى عبدالله ابن عباس وجاهد عن قتادة وجاء ايضا عن السدي وجاء عن سعيد بن الزبير وجاء عن مجاهد بن جبر وغيره. واما ما جاء في خلاف في ذلك عن بعض التابعين فانه لا يصف من جوازه. الصورة الثالثة هو ان يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه وكان قد سبق ذلك صلاة في حيض. والصورة في هذا اذا الرجل امرأته وهي حائض هذا اليوم وتخرج غدا ظاهر عبد الله ابن عمر هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تحيد حتى تصغر. ثم تحيض ثم تخرج ثم ان شاء وان شاء طلق. اذا امر النبي عليه الصلاة والسلام بامساكها في الحيضة التي في الطهر الذي للحيض والا يطلقها حتى تفيض مرة اخرى. ثم تظهر بعد ذلك ثم يطلقها ان شاء. عليه فان الصلاة في طهر لم يجامعها فيه هل سبقه صلاح في حيض؟ ان هذا الصلاح داخل في مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ظاهر قول عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله فعلى ما لا اله الا هذا غير واحد من الائمة الامام احمد عليه رحمة الله وهو ظاهر في الاية في الخبر الصريح في خبر عبد الله ابن عمر وعلي ان هذه الصورة هي من صور الطلاق البدعي. وذهب الجماهير الى ان هذا ليس من صور الطلاق البدعي بل انه بل انه من الصلاة البدعي والنصب وبذلك صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا طلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه اذا سبق ذلك تطليب في حيض ان هذا الصلاة في طهر النبي جمع فيه انه صلاة بالعيد. الصورة الرابعة ان يطلق الرجل امرأته ان يطلق رجل امرأة ثلاثا بلفظ واحدة. هل هذا جائز؟ واذا قلنا بجواز فانه ظرر سني. واذا لم نقل لا بجمهور العلماء الى عدم جواز ذلك وان هذا من الصلاة في العيد جاء ذلك عن زمان السلف ثبت عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وجاء عن عمر ابن الخطاب وعبدالله ابن مسعود وزيد ابن ثابت وغيرهم. وهو قوم الامام مالك وابي حنيفة والامام احمد. وذهب الامام الشافعي وهو رواية عن ابي حنيفة. الى ان الطلاق الثلاث قالوا وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم فطلقوهن لعدتهن ولم يذكر واحدة او اثنتين وانما اشار الى ولم يصير الا العدد فدل على ان العدد لا اشارة ولا علاقة له بطلاق البدع والسنة. فان اوقع عليها واحدة او ثلاثا سواء وان اطاع عليه واحدة او اثنتين سواء. والصواب في ذلك قول جمهور العلماء ان الصلاة الثلاث بلفظ واحد انه طلاق بدعي. والدليل في ذلك ما رواه ابن ابي شيبة عبد الرزاق في المصنف عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ان رجلا ظلم امرأته ثلاثا بكلمة واحدة فقال عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى لم تتقي الله. والله جل وعلا قال في كتابه العظيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولم يجعل الله لك مخرجا قد دانت منك امرأة وفي قوله لم تتق الله إنك قد وقعت في مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام وفي قوله لم تتق الله اشارة الى انه مردود. وذهب الى هذا الجماهير. واما الابتزال بالعموم في قوله سبحانه وتعالى فطلقوه ثم بعدة ان من غير اشارة لعدد وانما اشارة الى زمن. والزمن يتعلق به امران الامر الاول الحيض. الامر الثاني ولا علاقة للعدد فيه. وهذا قول الامام الشافعي استدل الامام الشافعي عليه رحمة الله بما رواه بما رواه في سننه من حديث ابن ابي سلمة عن ابيه عن عبد الرحمن ابن عوف انه قد طلق امرأته ثلاثا. ولم ينكر عليه ثم فارقها ولم ينكر عليه في احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر معلوم. واستدل ايضا بما رواه عن ابيه ان حرب المغيرة قد طلق امرأته فاطمة بنت قيس ثلاثا بلفظ واحدة. وفارق بينهما النبي عليه الصلاة والسلام وخبر معروف عظة انه غير واحد من النطق والصواب في ذلك ان الصلاة الثلاث بلفظ واحدة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالف ايضا للحكمة من مشروعية العدة. وقوله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعزتهن بشارع واحد من المفسرين الى ان قوله جل وعلا العدة ان المراد بذلك احفظوها. واذا قمنا بوقوع الصلاة في الثلاث لفظ واحدة فانه لا معنى باحصاء العدة الا اذا اذا كان المراد بذلك احصاء عدة مطلقة بعد طلاقها ليعرف الزوج الرجعة في ذلك. وهذا ليس هو المراد من جهة الاصل وانما المراد ايقاع الطلاق لاجل العدة فيها وفسر امر واحد من العلماء فقوله جل وعلا فطلقوهن لعدتهن اي في عدتهن. جاء هذا عن غير واحد من السلف وله مظاهر في القرآن كقول الله سبحانه وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس اي في جلوس وهذا وهذا هو الصواب. وعليه يعلم ان المراد بقوله جل وعلا فطلقوا لعدةهن ايدي عدتهن واخذ العدة اي تلك العدة التي التي امر الله عز وجل بصلاته لاجلها. واذا تخرج امرأته في حيظ واحدة او اثنتين او ثلاث هل تختلفان من جهة الوقوع ام لا؟ لا يفرط من قال بالوقوع في هذه المسألة ويأتي باذن الله عز وجل فصلها. السورة الخامسة اذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء هل هذا من الطلاق البدع ام لا؟ فذهب جماهير العلماء الى ان الرجل اذا طلق امرأته وهي نفساء نال من الصلاة بالعيد. وذلك القياس على الحيض. قالوا والثاني ينص على الحيض باعتبار الغلبة. لانه يأتي المرأة على في الشهر مرة وربما اتى اكثر من ذلك. واما النفساء فانه لو زاد لاتى في المرأة حولا للحول مرة في علق النص بالاغلب. كما جاءت كثير من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهيه النساء عن الصلاة ونهينا عن الصيام بحال نبات مع في حال الحيض مع ان النفاس يذكر في ذلك. ونهي الرجال ان يقربوا النساء في المحيض مع ان الحياة ويشتركوا في ذلك قالوا فالعلة من جهة الحيض والنفاس واحدة. كذلك ايضا فان المرأة اذا طلقت وهي حائض وطلقت وهي نفساء من جهة العلة التي شرع الله عز وجل كضيق النساء لاجلها لا تأتي في هذه الحالتين ولهذا امر الله سبحانه وتعالى النساء الا يكتمن ما خلق الله في ارحامهن جاء في واحد من المفسرين ان المراد بذلك الخير. وقيل ان المراد بذلك الحل. قالوا اذا كان المراد بذلك الحيض اي ان لا تدعي المرأة انها قد حاربت ثم فررت ثم حارت ثم طورت فتريد الخروج من عدتها لانه لا يعلم لا يعلم حيضها الا هي. فهي مؤتمنة على ذلك فيحرم عليها ان تكسب. وقيل المراد بذلك الحمد. وعلل ذلك بعض ان المراد بذلك ان اهل الجاهلية كانوا اذا طلقت اذا طلقت المرأة منهن وهي حامل كتمت حملها سيدنا بالولد لزوجها الجليل. وجاء في ذلك سبب نزول البيادة عن احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء اليه. يشتكي امرأته وانها قد اخذت هذه الحملة تريد ان ينسب للزوج فيها الجليفة نزلت هذه الاية. وهذا الخبر في ذلك في ذلك والصحيح في هذا ان النفاس يقاس فيه ان النفاس يقاس فيه على الحيض. الصورة الثالثة ان يوقع الرجل الصلاة على المرأة وفي عدة ايام وعدة المرأة اذا طلق الرجل امرأته فانها تعتد على خلاف في حالها اذا كانت المرأة كانت بعيدة ان ترى حملا. واذا كانت غير مدفون بها وطلقها وطلقها زوجها فانه ليس عليها عدة وهذا يأتي بابواب العدة. واذا كانت انسة او صغيرة لا تحيض. فان عدة المرأة في هذا ثلاثة اشهر. واذا فعدتها ثلاثة قرون على خلاف عند العلماء. ما المراد بالكره؟ هل المراد بذلك؟ الحيضان والمراد بذلك الطور ويأتي بسط هذه المسألة. ان الرجل اذا اوقع على زوجته طلاقا في عدتها فانه فانه طلاق بالعيد وهذا سواء كان في اول العدة او في اخرها وهل يقصد به ام لا؟ هذا فرع؟ عن مسألة وهي اذا اوطى الرجل على امرأته طلاقا بدعيا هل يتعرض الطلاق ام لا؟ محل خلاف عند العلماء الكلام عليه وقبل تقرير هذا الخلاف وذكر كلام العلماء في هذه المسألة ينبغي الاشارة الى مسألة تتعلق بعدة المرأة. اولا عدة المرأة حتى تتضح هذه المسألة العلماء المرأة لا تخلو من عدة احوال. الحالة الاولى ان تكون المرأة حامل وعدة المواد هذه ان تضع وهذا باتفاق العلماء. سواء كانت عدة طلاق او عدة وفاة اجل منا ان يضعن حملهن الثانية اذا كانت المرأة اية اي لا تحيد او كانت صغيرة فانها تفيض ثلاثة شروط. لقوله سبحانه وتعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة صور واللائي لم يحضنه اي اللائي لم يحضنه كاليأس اي عدة المرأة التي لا تحيض ليأكل او بصغار ان عددها ثلاثة اشهر. وهذه الاشهر اذا كانت الهلال فانها تخدم بانتهاء الهلال واذا كان من نصف الشهر فانها تحت الاشاعة تسع وعشرين او ثلاثين والثلاثون في ذلك اخوف. الثالثة اذا كانت المرأة ممن تقيض. فيقال ان المرأة في مثل هذه الحال لا من حالين. الحالة الاولى اذا كانت المرأة قد دخل بها زوجها. اذا دخل بها زوجها فان عدتها ثلاثة طرق واذا لم يدخل بها زوجها فانه ليس عليها عدة والخروج التي امر الله عز وجل النساء بان يتربصن بانفسهن ثلاثة طرق بالسلف العلماء في حد ذلك القرب ومعناه اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال اشهرهم والثاني ذهب جماعة من العلماء وهو قول هذا الرأي سفيان الثوري والاوزاعي وروي عن بعض الصحابة عن شعر رضوان الله تعالى وكذلك مروي عن ابي بكر ابن عبد الرحمن. ان المراد بالضر هو قال وذلك ان الله سبحانه وتعالى امر المرأة ان تتربص بنفسها ثلاثة شروط وثلاثة اذا قلنا فيها من جهة من جهة العدد فانها لا تستبق من جهة الاستبراء وكذلك من جهة العدد الا في هذا الوقت. وهو على العدد. كذلك من جهة الاحصاء في قوله سبحانه وتعالى واخت العدة الاحصاء قالوا في الغالب يكون في الثلاثة وما زاد وهو البضع وما هما كان دون لا يحتاج الى الاحصاء في الاغلب ليسره. واستدلوا ايضا بما جاء بما جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وحكي انه قول جمهور السلف كما قال ابو بكر عبد الرحمن قال ولم ادرك احدا من فقهائنا الا وهو يقوم بقول عائشة عليها رضوان الله تعالى القول الثاني قالوا ان المراد بالقرء هو الحيض ان تتربص بنفسها ثلاث حيض استدلوا بهذا لقوله عليه الصلاة والسلام تبع الصلاة ايام اطرائها وهي الحيض قالوا والمراد بقوله سبحانه وتعالى ثلاثة قرون اي ثلاث حيظات يجب عليها ان تتربص القول الثاني وما روي عن الشافعي قال ان المراد بالعدة هنا هو الجمع بين طهر وحيض ان تكون طاهرا ثم حاربت فهذه واحدة. ثم طهر فهذه واحدة. ثم طهر وحائر فهذه واحدة واصبحت ثلاث وهذا قول من اضعف من اضعف الاقوال ولا يعلم ومن قال بذلك لا من الصحابة ولا من التابعين ثم تمثل وهي فرع عنها عن تقرير المسألة السابقة وهي ان الرجل اذا طلق اتوا في حيضها. هذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق هل يقال بان هذه الحيضة عند من قال بايقاع الصلاة البدعي؟ هل هل تعتد من جهة العدد في الحيضات لمن قال بالحيض؟ ام لا؟ الله عز وجل يقول في كتابه العظيم ان تربصن بانفسهن ان ثلاثة طرق من قال بثلاثة حيضات هل قال احد من العلماء ان هذه الحيض التي طلقت فيها تكون محسوبة ام لا عامة العلماء بل حكي بذلك الاجماع وغيره الى ان الحيض التي قد الطلاق لم يقم احد بي بحتسابها. باحتسابها من العدة لا باحتساب وقوع الصلاة فيها وثمة فرق بين مثنتين ولهذا من نظر في كلام بعض الفقهاء الذين يريدون ان يقرروا مسألة ركوع الصلاة يستفيدون ببعض قال السلف باحتساب الحيضة يجعلونها قولا بعدم احتساب الطلقة. وفرق بين المسألتين اما اذا فطلق الرجل امرأة في طهر لم يجامعها فيها هل يحتسب هذا الطهر ام لا؟ التي هي فيه التي تطلق فيه جمهور العلماء يحتسبون ذلك جعلوا بثياب عن ابي ثياب الزهري الى ان الطور الذي قد طلقت المرأة فيه وان لم تكن قد جمعت يا دكتور الى ان الصور لا يحتسب. ولكن يقال ان هذا القول من جهة الصحة في نظر الزهري ولو صح فهو فهذا القول ليس بصحيح بل هو قليل من الشروذ. وعامة العلماء على اعتبار الطور الذي قد طلقت المرأة فيه ولو قلنا ان الافراء هي الاطهار لقلنا ان الطور الذي قد طلق في تراه هو سور الاول ثم حاربت ثم طورت. الثالث ثم حارت ثم طهرت الثاني. بخلاف لو وقلنا انها طلقت وهي حائض عند من قال بوقوع طلاق الحائط لا يعتد بهذا. لا يعتد بهذه الحيضة قال حتى تظهر ثم تحيض قالوا فيعتاد بهذه الحيضة التي بعدها. فيكون حينئذ تظهر ثم تحيض واحدة ثم تسقط فتحيض واحدة ثم تطر فتحيض. فان خرجت من تلك الحيطة قد انتهت انتهت العدة الى قول جمهور العلماء. باب جمهور العلماء الى ان المرأة لا تطهر عند من قال بان الفرق هو الحيضات الى انها لا تطر حتى تخرج من حيضتها الثالثة. دعم بعض السلف الى ان اذا طعنت في الثالثة قد طورت. وذلك كانه قد وقع باستمرار وتحقق المقص في هذا الامام الشافعي وجاء غير واحد من السلف ابن سيرين وغيره والصواب في ذلك انها حتى تخرج حتى تخرج من حيضتها الثالثة. واذا قلنا بان الاقرار هي الحيضات هل يلزم من ذلك ان المرأة تغتسل؟ فلا تخرج من عدتها حتى تغتسل حتى تغتسل. فان طهرت من حيضها ووقف الدم لزوجها ان يعيدها قبل غسلها؟ ام ان الامر متعلق بالحيض؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة ذهب جمهور العلماء الامام احمد ومالك والشافعي وجماعة من اهل الى ان الرجل اذا طلق امرأته فخرجت من حيرة الثالثة انها بمجرد خروجها من حيضتها الثالثة انها قد بانت. ولا يمكن لزوجها ان يرجعها الا ان ان يرجعها الا باذنها. اذا كان طلاقا رجعيا. ذهب بعض السلف وهو مروي عن عابر بن شراح للشعب وهو ايضا علي بن سيرين الى ان المرأة اذا لم تغتسل فانها في عصمة زوجها. وله ان يعيدها ما تشاء حتى قال احد المرسلين قال وان بقيت على ذلك عشرين سنة. لم تغتسلوا هذا القول قول ضعيف القول الذي قال بوجوب الاغتسال. وذلك انه فرق بين بين مجامعة المرأة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في المرأة الحادثة يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى فاذا تطهرنا اي اذا تطهرت بعد وقوف الدم جاز للرجل ان يأتيها. اما قبل هذا يختلف لان الامر يتعلق بنجاسة في موضع بخلاف الصلاة لان الامر يتعلق بعدة لا يملكها الرجل. وهذا الذي امر الله سبحانه وتعالى له بقوله جل وعلا واحصوا العدة يعني الرجال. ولا يمكن للرجل ان يحصي امر مرأة لم تغتسل لان الامر يرجع اليها وهي المأمورة بالاحصاء وليس وليس الرجل. ولهذا امر الله سبحانه وتعالى المرأة اذا كانت هاملا او حافظة ان تبلغ الرجل بذلك. ونهى الله سبحانه وتعالى ان تكتم هذا الامر واما مسألة الاغتسال فانه يرجع اليها فانه يرجع اليها ولو قيل في هذا لقيل ان في هذا اضاعة من عدة الذي جعل الله عز وجل النساء يطلقن لاجل لاجل ذلك. فان المرأة قد تبقى ثلاث قيظ. ثم تنتهي وتريد البقاء مثلا في عصمة زوجها ان يعيدها فلا تغتسل. تبقى سنة سنتين ونحو ذلك وتسوق وتسرق وتتبع الصلوات ونحو ذلك فهذا قول لا ينبغي ان يقال به ولولا ما جاء عن بعض السلف في هذا لما قيل به وذهب ذهب اليه بعض بعض الفقهاء بعض الفقهاء من اهل الرأي. اما بالنسبة للصور سابقة من الطلاق البدعي الذي تقدم الكلام عليه وهي اه ستة سور واه هذه الانواع جاءت عن السلف الطلاق في الحيض جاء مرفوعان وصلت في طور قد طلقها في طهر في حيض قبله قد جاء فيه النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والطلاق في حال النفاس وحمل على القياس. وطلاق المرأة في عدتها جاء عن غير واحد من السلف جاء عن قتادة وكذلك السدي وجاء مجاهد للجبر وجاء عن غيرهم واما الطلاق واما طلاق المرأة ثلاثا فغاية ما فيه ما جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وعامة الصحابة ينهون عن ذلك. كعبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وغيره واما في وقوع هذا الطلاق فهل يقع الطلاق البدعي ام لا؟ اولا الطلاق منهي عنه. عن الخلاف السابق. منه ما هو محل السباق. كالحيض ونحو ذلك ومنه ما هو موضع خلاف فهل يقع الطلاق البدعي ام لا؟ لا بجمهور العلماء بل عمتهم. الى ان الطلاق البدعية اتفق الائمة الاربعة على ذلك وهو مرئي عن عبد الله ابن عمر وسعيد ابن جبير ومروي ايضا عن مجاهد وقتادة وما رواية عن عبد الله ابن عباس وفقراء اهل المدينة بل هو قول الفقهاء السبعة النصوص عنهم في هذا اشهر من ان تذكر. في ايقاع الطلاق. حكي الاجماع في هذه المسألة حكى الاجماع فيها ابن عبدالبر وذكر في ذلك خلافا يسيرا قال وذهب المبتدعة من المعتزلة وغيرهم الى اعاد لايقاء الصلاة. القول الثاني قالوا بعدم وقوع الصلاة في البدع عدم وقوع طلاق البدع ينبغي ان يرجع فيه الى خلاف العلماء في الصلاة البدعي هناك من لا يرى ان صلاح بدعي مثلا عند الشافعي لو آآ اردنا تقرير مسألة على مذهب الامام الشافعي وقلنا ان الطلاق الثلاث بلفظة واحدة هو طلاق بدعية ام ليس بدعة للشافعي؟ ليس بدعة اذا من باب اولى انه يوقع الصلاة. ويرى ان الطلاق الثلاث على سبيل المرأة وكذلك روي عن ابي حنيفة والجمهور على خلاف ذلك ذهب غير واحد من السلف الى ان صلاة الفجر لا يقع. مروي عن طاوس ابن كيسان وعفري ومولى عبد الله ابن عباس وعمرو ابن خلاف وقال به ابو جعفر الباقر وجعفر الصادق من ال البيت. وذهب اليه القاضي عبدالوهاب المالكي وذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم. وجماعة من المتأخرين وهذا القول منسوب لسعيد مسيب وفي صحته نظر وقد روي عن سعيد المسيب انه قال بوقوع الصلاة وهذا قول قد سمع على شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في قوله في هذه المسألة وهذه المسألة ايضا قال بها اهل الظاهر كداوود ابن علي الظاهري واتباعه قالوا بعدم الوقوع وذلك جرأ على ان النهي يقترض الفساد. شني على شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في هذه المسألة. وآآ عليه ايضا في مسألة الطلاق الثلاثة في طعها واحدة حتى قال الذهبي عليه رحمة الله تعالى كما في السير قال ووقع في بعرضه في ذلك فافتى بها شهرا ثم ترك يعني الاستمتاع بها ربما خشية الفتنة ونحو ذلك مع انه يدل بهذا القول. والمتقرر عند خاصة اصحابك ابن القيم وغيره الى انه على هذا القول وهذه المسألة فيما ارى ان القول الصلاة لو لم يكن شيخ الاسلام ابن تيمية في هذه المسألة لما اشتهر عند المتأخرين بل ولهيبة هذا الامام قال كثير من المتأخرين والمعاصرين بعدم وقوع الصلاة ومن نظر في كلام الاوائل الذين اهل بصر ودراية في خلاف السلف وجد انهم يعدون ان هذا القول قول مبتدعة الرافضة والمعتزلة والخوارج. يقولون بعدم وقوع الصلاة ولهذا قال ابن عبد البر من قال ومن قال بهذا القول فقد شذ يعني الاجماع. وهزمة الاجماع ثمة غير واحد من العلماء الذين هم من اهل الاجماع حكوا الخلاف. من هؤلاء ابن منذر والقرطبي. وغيرهم الى ان في المسألة خلاف. هذا الخلاف الذي يروى عن السلف في هذه المسألة ويحكيه شيخ الاسلام ابن تيمية صوت ابن كيسان وعكرمة وعمل بخلاف وغيرهم من رجع الى نصوص هؤلاء الائمة عند في المصنفات عبد الرزاق يجد منها الصحيح والضعيف ويجب ان في بعض الفاظه والابتسامة وهذا اللفظ انهم يسألون عن الحيضة التي يطلق فيها تطلق فيها المرأة. هل تحتسب ام لا؟ فيقول لا بعض العلماء هذا المعنى على ان عدم الاعتبار في ذلك هو لذات الحيض انها لا تدخل ضمن الافراد وان الاحتساب انما يكون للطلقة من جهة العدد وهذا مروي عن قاوس بن كيسان وعكرمة وعمرو بن خلاف وغيره والفهون في فهم النصوص للسلف متباينة في ذلك. وقد تباين النقل في هذا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ومن وقعت له هذه الواقعة وخبر عمدة هذا الباب. ويأتي مزيد كلام فيها النبي صلى الله عليه قال البخاري جاءنا عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى روايات والفاظ متباينة في هذا وجاء عنه حسبت كما في رواية سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس وجاء من حديث نافع انه قيل له هل احتسبها؟ قال فمك؟ و جاء في رواية اخرى علم الحديث عن عبدالله بن عمر انه لم يحسبها وقد سئل الامام احمد عليه رحمة الله هل احتسبها؟ اي النبي عليه الصلاة والسلام قال الم يقل النبي عليه الصلاة والسلام مروا فليراجعكم ولا رجعة الا بطلاق يعني ارجعها وقد وقعت وقعت الطلقة عليها. وهذا من الامام احمد يستفاد منه فوائد الفائدة الاولى ان الامام احمد مال الى لفظ النبي عليه الصلاة والسلام وما مال الى المصعد ابن عمر وهي حسبت عليه تطليقا مما يدل على عدم ميله الى الجنة. بصراحة الرواية عن عبد الله ابن عمر. ولو كانت صريحة فلا حكم الرفع لانه قال هل حسبت تطبيقه؟ قال نعم. وجاء في رواية حسب التطليق. قال فما اي اكتسب مال الى لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ان الخلاف في هذا اللفظ عن عبد الله ابن عمر عليه الله تعالى فهمه بعض الرواة الى ان المراد بذلك الحيضة. هل تحتسب في العدة ام لا؟ وليس المراد بذلك هو الصلاة ففهمه بعضهم على هذا الوجه فنقله عليه. قالوا ولهذا لم تأتي في جلد الروايات التي جاءت من طريق ما عن نافع عن عبدالله بن عمر ويرفعه الصوت. وانما جاءت في غير الروايات هذا الاعلان التعليم فيه نظر وذلك ان الذي يروي عن عبد الله ابن عمر هم من كبار فضائل اصحابهم فصامته وغيره كان سعيد بن جبير. وهو فقيه من اصحابه ومن كبار الفقهاء في الحجاز. ولا يقال في خفاء هذه المسألة وانما بالترجيح وما جاء من حديث ابي ذر عن عبد الله ابن عمر انه لم يعد او لم يحتسبها طلقة الرواية بالمخالفة ابن عبد البرعلي رحمة الله تعالى كما في الاستذكار. وما جاء من النصوص عن السلف في ذلك فهي محتملة وليست بصريحة الاعتماد على القاعدة في ذلك في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الطلاق البدعي والامر بمراجعة ومع ايقاع الطلاق عليها قالوا في ذلك اشارة الى ان هذا ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ولعل ابن عمر ظن ان النبي عليه الصلاة والسلام احتسبها. وعلى كل فان من اشر هذه المسألة وقال باب الظاهرية هو شيخ الاسلام ابن تيمية كما ذكرت لو لم يكن هذا الامام في هذه المسألة لما جسر المتأخرون على مخالفة تلك الاجماعات التي حكيت ولا احزن عنها مع ان النصوص لمن تأملوا عن الصحابة والتابعين يتوقف عندها المتأمل كثيرا باعتبار باعتبار الاشتراك. وثمة امر فهي مسألة تتعلق في هذا في هذا وهي فتوى المفتي في امثال هذه المسائل لماذا يفتي المفتي؟ خاصة في مثل هذه المسائل الشائعة. في حال الايقاع ولم تكن فرقت بينهما وهي في عصمة الزوج واباح فرجها او كانت واقعة ولم توقعها ابقيتها بحرام في عصمة زوجها فرض محرم. فالمسألة في الحالين تاركا ولهذا الترجيح هي ينبغي ان لا يكون لها الذي اراه والله اعلم في في حال الفتوى في مثل هذا اذا وجد الانسان الشخص متساهل في مثل هذا ان يوقع الصلاة واذا وجده ليس من المتساهلين وثمة مصلحة ولهذا المعلم عليه رحمة الله له رسالة اسمها الحكم المجموع الحكم المجال الحكم المشروع في الطلاق المجموع. يعني بثلاث ذكر في اخر هذه الرسالة قال ولا حرج على احد الزوجين الى كان به حرج وشدة ان يستفتي من يرخص له في هذا الباب وان افتي بخلاف ذلك لماذا؟ للصيانة وللمصلحة ايضا. ودفع للحرج والمشقة اتأمل الخلاف الذي جاء عن السلف الصالح في هذا الباب يعني في اصل المسألة ومسألة القرب. هل هو طهر؟ وهل هو حيض ومعلوم ان يظهر قبل الحيض تطهر المرأة. يعني ثمة تباين اي تتزوج المرأة وتكون في عصمة رجل؟ وهي على القول الاخر في عصمة الاول ان امثال يعني هذا الخلاف الذي جاء عن السلف وهو قريب من المفسدة التي تأتي في مثل هذا في مسألة طلوع الصلاة البدعي او عدم وقوعه لان الرجل ربما يستريح امرأة ليست له في عقد عليها وهي باقية في عصم الذات على قول احد الاقوال لهذا من نظر الى خلاف امثال هذه المسألة يجد ان المراد بذلك هو التغليب ودفع الحرج والمشقة اه عن اه الناس ولهذا بعض السلف يوقعون الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وسارة لا يوقعها وهذا بحسب المصلحة كما تقدم تقدمت الاشارة اليه. نعم. نعم ويستدل بما تقدم الكلام عليه ما جاء عن السلف الصالح في ذلك ما جاء عن السلف من اذا تأملت ما جاء عن طوسهم كيسان او عن او عمرو ابن خلاف او عن جعفر او ابي جعفر ايضا تجد انهم يسألون في جل المسائل عن الحيضة هل تحتسب ام لا هي لا تحتسب بالاجماع. اذا وقع فيها هل يسأل عليها ام على التطليقة لان لو قلنا ان الطلاق واقع وفي الحيضة يحق للعامة ان يسألوا عن هذه الحيضة هل تحتسب ام لا ويشكل عليهم فيرد هذا السؤال كذلك ايضا ان الطلاق في الحيض طلاق مخالف للسنة. واذا كان مخالف للسنة يسألون هل يقع ام لا وهذا موضع الاشكال فيما جاء عن السلف في هذه في هذه المسألة من نظر في كلام الائمة الفقهاء الذين لهم عناية الفقه السلف كابن عبد البر وهو من ابصر الائمة في هذا مع علمه ووقوفه على تلك المرويات ما يحملها على هذا المعنى وهناك ايضا وهناك ايضا من العلماء من يحملها على هذا المعنى والله اعلم الصواب قال كفاية اه اشارة الى اه اخواننا المسلمين في غزة وهذا اليوم يعيشون في كرب شديد وصرح عدوهم عدونا وعدو المسلمين كافة بل وعدو الله عز وجل اليهود الى ان هذه الليلة اه تشهد مضاعفة الجهد وفي الجنوب. حتى قالوا انهم سيطلبوا الستة الوية جديدة من اقتحام الليل حتى ينجزوا امر الاقتحام في هذه الليلة العجب ان عشرات الاطنان من الاسلحة من اعداء الله عز وجل تصل الى اسرائيل بعد ان نفذ من سلاحها بقدر اربعين بالمئة على رؤوس المسلمين في فلسطين تعبئة خشية ان ينفذ الستين بالمئة الباقي والمسلمون قد اغلقوا جميع الحدود والمعابر والانفاق ولا يستطيع ان يصل الطعام واللباس الا بعد وهل بعد هذا ذلة؟ الله عز وجل قد وصف اليهود في كتابه العظيم باوصاف متعددة تدل على الجبن والخذلان والخوف والهلع وانهم احرص الناس على حياته الله عز وجل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في السنن وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. تعريف الوهن عرفه النبي عليه الصلاة والسلام قال حب الدنيا وكراهيتها من تأمل قال الله عز وجل لتجدنهم اخاف الناس على حياة. فاحرصوا الناس على حياتهم هو حب الدنيا وكراهية الموت. يعني ان الذي حل للمسلمين من حرص على حياة وكراهية الموت اشد مما وصف به اليهود والا ما بقوا على هذه القوة على المسلمين مع ما فيهم من جبن وصفهم الله عز وجل بما لم يوصف في احد احد من خلق الله عز وجل كما وصي به اليهود بالقرآن العظيم. بل وصف الله عز وجل من جبره انهم لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة من وراء جيوب. من شدة الخوف والحرص على الحياة وحب المال والجشع ولهذا وصفوا بانهم اكانون للسحف. مع ذلك الذي يظهر ممن تأمل القرآن وجمع بين معاني السنة والقرآن يجد الذي تبكي المسلمين هو اشد مما دب في اليهود. لماذا؟ جميع الاوصاف التي وصف بها اليهود الكالون للسحر. المال الحرام ربا اموال المومسات الخمور كلها في بلاد المسلمين وهذه اسباب احد اسباب حب الدنيا وهذه الاوصاف قد وجدت في اليهود ووجدت في المسلمين كراهية الموت لم ارى فيما قرأت ومن التاريخ اتفاق المسلمين على كراهية الجهاد في سبيل الله كما هو ذلك والسبب في ذلك هو كراهية الموت الذي اخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند عند الطبراني من حديث محمد ابن اسحاق عن محمد ابن طلحة عن سالم عن عبد الله ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انه يأتي اقوام يقولون لا جهة قالوا وان ذلك كاهن قال نعم كائن ممن عليه لعنة الله والملائكة فخير الجهاد الجهاد يومئذ. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المجاهد عن عبد الله ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام قال تكون نبوة ورحمة ثم تكون خلافة ورحمة ثم يكون ملك ورحمة ثم تكون امارة ورحمة ثم تكون الملاحم وانه يأتي اقوام يقولون لا رباط ولا جهة فخير الرباط يومئذ قالوا واين يا رسول الله؟ قال خير الرباط رباط عسقلان يعني في فلسطين وهي التي يعتصم بها اليهود الان والخبر عند الطبراني ايضا وامثال هذه المرويات عادة ان الصفات الحفاظ الكبار لا يحفلون بها نقلا لعدم تعلقها بالاحكام وانما تدخل في ابواب السير والمغازي والملاحم والتفسير والتاريخ من الاسباب الذي وصف الله عز وجل فيها اليهود من الذل ما تقدم الاشارة اليه وهو كراهية الموت. ويرى الانسان تواطؤ المسلمين على كراهية الدفاع عن انفسهم وليس طلب عدونا الان اصبح الانسان يذب عن حرماته وعن اعراضه وعن ماله موضع خلاف يا شيخ. تارة بالراية وتارة بالفتنة وتارة باعذار يمنة ويسرة. لماذا؟ كل ما اصاب الامة الان وان بقيت الامة على ما عليه واذ طال بكم الزمان سترون الفتنة في بلاد من بلاد المسلمين كانت من اشد بلاد المسلمين عمدا سواء كان في الخليج كله او في غيره ان استمر المسلمون على ما هو عليه قبل عدة سنوات اذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال حينما كانت حرب الشيشان وبدأ الروس يدكون في الشيشان دكا اذكره كأنه الان. قال ان لم نقم بنصرة هؤلاء المستضعفين. والله تحل العقوبة بها. حلت العقوبة من كان يفكر ان العراق تختن بعد فلان وبدأت الدبابات النصارى تجوب الى هذه الساعة من بضع سنوات في العراق وفلسطين ايضا تدك على مرأى ومسمع من المسلمين. والذي يحث فلسطين عدة دول. من المسلمين يمنعون عنهم ليس السلاح وانما الطعام ان يصل اليهم كما يحتاج او العلاج او الكساء الذي اوي من البرد وكثير من اهل قطاع غزة الان في العراء مبتعدون عن المباني ليس هربا من الموت وانما لا يجدون مباني اليه لان كثيرا من بيوتهم هديت حتى ذكر لي احد المسلمين اه اخواننا في غزة ان المسلمين لا يأون الى العراء الا وقد نفذت سطوح البيوت من الخيام لانهم لا يهربون من مواجهة العبد ويحتسبون الجهاد في سبيل الله. ومع ذلك تناله عجيب وتواطؤ غريب ليس من الغرب وانما من المسلمين. والنظر ووالله لو ان الشعوب الاسلامية ما اظهرت الغيب على هذه الفعلة لما تحرك كثير من الساسة في نصرة المسلمين بالكلام والعجب ايضا ان تعجب ان قمة جامعة الدول العربية ستجتمع في شهر ثلاثة. يعني بعد شهرين لماذا؟ حتى يعالجوا امراضهم وينظر في الارض ومن كان من اهل الخير في مثل هذا الموقف اوصل للمسلمين هناك الدواء واوصل الطعام وهذا هو الغاية ولو كان الغرب من اوروبا او امريكا وغيرها في سكوت وصمت لقيل لكن حتى الغرب يدعم العدو لقتل هؤلاء المستضعفين لو كانت حمية عربية لقامت الحمية فالعرب ليسوا كهذه الحال. فهم اصحاب حمية حمية وغيرها. ولو كانوا اصحاب عرق من بني جلدتهم لتارت الغيرة والحمية للنصرة لبني الدلة وهذا هو المعروف عند البشر كله لكن ما الذي خدر المسلمين الذي حذر المسلمين هو الذي خدر اليهود ونحن نصف اليهود بهذه الاوصاف وهي قد حلت بنا. حب الدنيا وكراهية الموت وهذا ليس في المسلمين على وجه العموم ففي المسلمين كثير من اهل العزة كرامة والشهامة والدفاع ولكن اكثرهم هتاة السيل كما اخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. علل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بنفس الخبر قال ولا يقذفن الله في قلوبكم الواحد. قالوا بل وهم يا رسول الله قال احب الدنيا وكراهية الموت. الوهم والصفة التي التي نزلت لحال الانسان سببها حب الدنيا بفروعها المال البنون المال النظر في في اه الارباع وتتبعها الانسان والوسع وكراهية الموت البعد عن المخاطر قبل الامكان. ولهذا يجد الانسان في الرفاهية في المسلمين مما لم يحصل لم يحصل حتى عند عند ارباب الدنيا انفسه. من اليهود والنصارى وهذا يدل على شدة التعلق في الدنيا. كيف يرجى بشخص يعيش في قصور وفي اموال وملايين مملينة واراضي شاسعة وزروع وحرث واولاد وتعلق بها وانغمس فيها الى اذنيه ورأسه ان يضحي بنفسه او بماله لا شك انه ابعد ما يكون عن هذا اليهود ما فطروا منذ ان ولدوا على الجبن. ولكن الله عز وجل لتوافر هذه الاسباب فيهم وصفهم الله عز وجل بذلك. وهذا ما هلا بالمسلمين والمسلمون الان وفي هذه الليلة التي نحن الان نتكلم فيها احوج ما يكونون للدعاة. ينبغي وكثير من القوافل البوارج التي بعثت بها اوروبا وبعث فيها امريكا الان في ستصل عبر بحار المسلمين الى اسرائيل لتضرب اخواننا المسلمين في غزة. هل بلغ من في من ذلك اشد من هذا مهانة ولله بل الثابت ان حتى الفلسطين الذي يخرج اثباته حتى يريد ان يذهب الى غزة الى اهل اليمنى. لماذا؟ حتى لا يكون قنبلة موقوتة للاسرائيليين فينتصر لاخوانه حتى الرجل بجسده ليس من بلد نائي وانما من هذا البلد يريد ان يدخل الى بلده لينتصر يمنعون من ذلك عبر المعابر كلها وهل في هذا السبب هو ليس متسلل ليس من اي بلد اخر ممنوع. دعوهم حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها التي ارادوها بالمسلمين. اسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى اللهم يا منزل الكتاب ويا مزري السحاب ويا هازم الاحزاب اسألك انك انت الله لا لا اله الا انت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وانت على كل شيء قدير. ان تنصر اخواننا المسلمين في غزة اللهم انصر اخواننا المسلمين في غزة اللهم اجزهم من عدوك وعدوهم اللهم اشدد وطأتك على اللهم عليك بيهود فانهم لا يعجزونك. اللهم انهم قد قد طغوا وبغوا واكثروا في الارض فسادا. اللهم انه قد هتكوا الاعراض وانتهكوا الحرمات من الدماء والاموال. واهلكوا الحرث والنسل. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ان اخواننا المسلمين في فلسطين قد قل الناصر والمعين لهم الا ان ونأى عنه المسلمون عن يمينهم وعن يسارهم ومن امامهم ومن خلفهم الا انت سبحانك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم ايدهم بتأييدك. اللهم ايدهم بتأييدك اللهم ايدهم بتأييدك اللهم مكن لهم اللهم مكن لهم اللهم لا تمكن يهود من بلاد المسلمين في غزة اللهم اجعل جثثهم على محيطها. اللهم اجعلهم اسوارا يتسورون حولها. اللهم اجعلهم غنائم للمسلمين. اللهم لا ترفع لهم رايح واجعلهم لمن خلفهم اية اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم اية اللهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا ذا الجلال والاكرام اجعل ما حل باخواننا المسلمين في فلسطين فاتحة خير لوأد اليهود وفتح وفتح المسجد الاقصى الصلاة فيه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اللهم انا نسألك بما سألك به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. باسماء الحسنى وصفاتك العلى وما استأثرت به في علم الغيب عندك يا ذا الجلال والاكرام. ان تعين اخواننا المسلمين في فلسطين بتسهيل رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. اللهم لا يرمون الا برميك يا ذا الجلال والاكرام فكن لهم معينا ونصيرا. اللهم اجعل اليهود غنيمة لهم. اللهم ارفع راية المسلمين في فلسطين. واجعلهم واجعلهم فاتحة خير فاتحة خير لفتح بلاد المشركين في اوروبا. اللهم ارنا في هذه الملحمة نصرا مبينا اللهم ارنا فيهم ما ما يجد عدوك من المنافقين. اللهم انهم قد تمالأ عليهم المنافقين في فلسطين. واعداء من حكومات وشعوب. اللهم لا ناصر ولا معين الا انت. فقل لهم معينا ونصيرا. اللهم ارزقهم اللهم ارزقهم جندا يقاتلون معهم. اللهم يا ذا الجلال والاكرام. هذا الدعاء ومنك الاجابة. وهذا السؤال ومنك فلا تردنا خائبين يا ذا البسط الشديد. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد