السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا وللمرين وللمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال محمد رحمه الله تعالى قال اخبرني ابو زبير انه سمع عبد الرحمن يسأل ابن عمر فقال كيف ترى في رجل ظلم امرأة؟ قال طلق عبد الله ابن عمر طلق عبدالله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه فقال له فقال له عبد الله ابن عمر صلح الله قال عبد الله ردها علي وقال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يليه النبي اذا بلغتم النساء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فهذا الخبر قد رواه ابو داوود من هذا الوجه الذي قد ذكره المصلي فرواه الامام مسلم من حديث حجاج محمد علي وروي من غير هذا الوجه ايضا وروي من غير هذا الوجه عن عن ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ورواه عن عبد الله ابن عمر جماعة من الرواة نحو العشرة من اوجه ضعيفة وصحيحة على اختلاف في الالفاظ عندهم. وهذه الرواية التي جاءت من هذا الوجه ولم ولم يرها شيئا قد واحد من الائمة وقال عنها ولربما جزم بذلك الجطار كما في كتاب احكام القرآن. واشار كذلك الى نكرتها ابن عبدالبر عليه رحمة الله كما في كتاب الاستذكار وغيرهم وهذه الرواية صفحها بعض ولاة انه قد تعول وتاويلها قد جاء الامام الشافعي رحمة الله تعالى انه قال ان قوله لم يرها شيئا الذي يرى صوابا اي لم تكن على اصابة السنة ولم يرد بذلك انها ولم يرد بذلك انها وفق السنة وعليه ان الاستدلال بقوله ولم يره شيئا ليست موضع احتجاز وليست من النصوص الصريحة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتعودها بعضهم بقوله ولم يرها شيئا يعني الحيضة التي قد طبقت فيها المرأة. اي لم يرها النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. وليس الظمير هنا ينصرف الى الى التطليقة وانما هي الى الحيضة. وهذا محتمل. واما اعتبار الطلقة فقد جاء في اصح وجوه ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام امره في قوله مره فليرجعها. قال واحتسبها تفريقا وجاء من حديث سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عمر علي رضوان الله تعالى بنحو هذا المعنى وجاء النص في ذلك الصريح انه قال فهي واحدة. يعني تطليقا. جاء هذا من حديث ابن ابي ذر عن نافع عن عبد الله ابن عمر وجاء من حديث ابن جريج ان لا تعلم عبد الله ابن عمر ورواه ايضا ابن وهب بهذه اللفظة اي كبرها طلقها. وهذه الطنطاء. وجاء في بعض المرويات انها ثلاثة. وحمل بعضهم قولهم لم يرها شيئا اي لم ير الثلاث وانما رآها واحدة. او لم يرها شيئا على وجه الاطلاق. وهذا ان الرواية التي جاءت فيها انه طلقها ثلاثا لا تثبت على عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. وقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا فليرجعها. الامر هنا من النبي عليه الصلاة والسلام لعمر ان يأمر ابن عمر بان يرجع امرأته واختلف العلماء في الامر بالامر هل يكون امرا بالامر ام لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين منهم من قال ان هذا يدل على الامر به ومنهم من قال ان هذا لا يعني الامر به. وانما يعني على التأكيد وقد يكون على الدلالة والارشاد على الوجوب وهذا محل خلاف. والذي يظهر والله اعلم ان هذا يرجع الى المأموم. فان كان من اهل الوجوب والتكليف واهل الامر فيه فانه يكون على الامر صراحة. فيكون المأمور كحالي كحال الثاني وهذا يظهر في قوله عليه الصلاة والسلام مروا ابنائكم بالصلاة وهم ابناء سبع هنا لاولياء الامور ان يأمروا ابناءهم بالصلاة وهم ابناء السبع. فهل الامر بالامر امر به؟ ام لا هنا الصغار ليسوا من اهل الامر حينئذ لا ينصرف اليه. وعليه يقال ان الامر يرجع الى ان الامر يرجع الى المأمور الثاني ان كان من اهل الوجوب والتخليد وظاهر الامر واستحقاقه كان ظاهر الامر امر بالنسبة له وان لم يكن من اهل الوجوب هنا والصغار لم يكن ظاهر الامر امر امر لها واختلف العلماء كما في الرجعة هنا هل هي عن الوجوب ام لا؟ منهم من قال انها عن الوجوب وذهب الى هذا وذهب الى هذا ابو خليفة وهو رواية عن بني احمد وغيره ومنهم من قال ان هذا ان هذا على الاستحباب ذهب اليه الامام الشافعي عليه رحمة الله ورواية عليه من يحمل؟ اي الرجعة. وهذه الرجعة هل هي على كل حال اذا طلق الرجل امرأته وهي حائض ان كانت الطلقة الاولى او الثانية او الثالثة اولا اذا كانت الاولى والثانية فانه لا اشكال عند من يرى وقوع الطلاق في الحيض في مسألة الرجوع وانما الاشكال في من يطلق زوجته الطلقة الثالثة في حيض. فان ارجاعها لا يعني لا يعني ان تكون المرأة في عصمة الرجل. وانما ان يرجعها حتى ترتب العدة. ثم ثم يسرحها بعد ذلك. وهذا وهذا ظاهر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية السابقة في قول النبي عليه الصلاة والسلام مره فليرجعها ثم لينتظر حتى تطهر ثم تحيد ثم تطوف في الانتظار هنا الذي امر به النبي عليه الصلاة والسلام. حتى تخرج من خيرتها تقدم الكلام نوع من انواع الطلاق البدعي. عند جماعة من الفقهاء ان الرجل اذا طلت امرأته في طهر لم يجامعها فيه وكان قد سلطها في الحيرة السابقة ان هذا من الطلاق البرحي. اولا قد اختلفت الرواية في هذا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى جاء في بعض الروايات قال فلينتظر حتى تطهر ثم يطلقها. وجاء في بعض الروايات قال فلينتظر حتى تطهر ثم تحين ثم تسهر ثم يطلق ان شاء او ينكر. اذا ثمة طهران بالنسبة لرواية الثانية وصوم واحد بالنسبة للرواية الاولى وايهما اصح؟ جاء برواية نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال فلينتظر حتى تطهر ثم تفيض ثم تطهر مالك الزهري برازي عن سال ابن عبد الله ابن عمر وجاء في بعض الروايات ما يرويه سعيد بن جبير عن عبدالله بن عمر ويوم يونس ايضا وانس ابن سيرين عن عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى يروي ان ابن سيرين ويونس بن جبير عن عبد الله ابن عمر انه قال حتى تطهر ثم ليطلق. اذا لينتظر طهرا واحدا بناء على هذا القول اختلف عليهم رحمة الله تعالى في عبد الطلاق في مثل هذا الطرق هل يكون من الطلاق البدع ام لا؟ فمن صخر الرواية الاولى وقال انها من عبد الله ابن عمر وكذلك رواية الزهور عن عبدالله بن عمر وروي عن سالم بن عمر بن عمر انه الوجهين روي انه قال بالانتظار الى الطول الثاني عنه انه قال الاول والصواب في ذلك ان ان الرجل ينتظر الى الى السهرين ثم يطلق الصف الثاني باعتبار ان هذا من اصح الروايات عن عن عبد الله ابن عمر فيما يرويه نافع وكذلك يرويه ابنه سالم ويرويه عن سالم الزهري وابنه وان جاء عن سالم الرواية الاخرى بانه بانه ينتظر الطهر الاول ثم ثم يطلق في هذه القصة عن عبد الله ابن عمر عليه تعالى في طلاقه امرأته وتلفظ عليها هي العمدة في الصلاة بدعي وركوعها وهل يعتد به ام لا؟ تقدم الاشارة الى الخلاف في هذه المسألة وما جاء عن اهل العلم فيها وما احتمله الطرفان من العلماء في الروايات المروية في ذلك لم يرها شيئا او لم يعدها شيئا النبي عليه الصلاة والسلام احتسبها واحدة واحتسبها تقدم توجيه ذلك. نعم اللهم صل على محمد قال رسول الله صلى الله طيب قال كان الصلاة على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه ان الناس قد ابتعدوا في امر كانت له فيها هذا الحديث يرويه عبد الله بن طاووس عن ابيه عن عبدالله بن عباس وجاء من غير هذا الوجه عند الامام احمد في كتابه المسند من حديث داوود عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابي الجوزاء عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. وهذا الحديث هو عمدة في مسألة الصلاة الثلاث. والخلاف فيها لمن قال بالطلاق او عدمه قد تمسك بهذا الخبر. وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام كان في عهده الطلاق الثلاث واحدة. ثم في خلافة ابي بكر ثم سنتين او ثلاثة خلافة عمر عليه رضوان الله تعالى ثم جعل هذا اليه. منهم من قال ان في هذه المسألة نقص وان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى علموا بعد ذلك. وقد اشار الى هذا المعنى غير واحد من العلماء ممن تكلم في مسائل الناسخ والمنسوخ ومشكل الحديث. وذهب عامة الفقهاء. من الائمة الاربعة واتباعهم الى ان الثلاث في سبيل به المرء ويقع ثلاثا. بل حكي للسباق في ذلك. يعني سباق الائمة وحكاية الاتفاق فيها نظر حتى عند المذاهب حتى عند المذاهب الاربعة. من قال بان في المسألة قد اعترض بجملة من مما يعبد القول بذلك منها ما ما جاء على بلاد ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال بان الثلاث بائنة وقالوا وهو راوي قالوا فدل ان عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بنص قد ورد اليهم فقالوا به فاستقر الامر. فلا يجوز ان يثار الى شيء تركه الصحابة الى شيء الى شيء تركه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وهذا الذي ذهب اليه الائمة الاربعة الامام احمد وابو حنيفة ومالك الشافعي. وعمد هذه اما القول بان عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى جاء عنه القول بالطلاق الثلاث انها باهلة وانه وراءه الخبر وهو اعلن بالحال اولا تقدم معنا مرارا مثلا وهي الراوي اذا روى خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثم قال فهذا ثم خالف هذا المروي هل يؤخذ بقوله ام يؤخذ بالمروي او يكون قول الراوي معلا للحديث المرفوع هذا محل خلاف عند العلماء من نظر الى طريقة النقاد عليهم رحمة الله يجب انهم يعلون المرفوع بمخالفة الصحابة. نعم. وان كان رواه وهذا قد جاء من غير واحد من ائمة اللفظ كالامام احمد وابي داوود كذلك البخاري وغيرهم انهم دون المرفوع بمقاربة المغصوب. بمخالفة الموقوف له اذا لم يمكن مع ذلك الجمع قالوا وبهذا يعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنطق او الترجيح اولا لا يقال بان عبد الله بن عباس خالف مروي. فقد ثبت عنه باسناد صحيح انه افتى بالطلاق ثلاث واحدة. رواه ابو داوود في كتابه من حديث حماد ابن زيد عن ايوب عن اكرم عن عبدالله بن عباس انه قال الطلاق بكلمة واحدة واحدة ورواه ابن علية عن ايوب عن عكرمة من قوله واعله بعضهم وقال ان الصواب في ذلك انه من قول عكرمة لا من قول عبد الله ابن عباس قال ابن حمادة ابن زايد قد جعله من قول عبد الله ابن عباس مخالف ابن علية واختلف العلماء في ايهما صح هل الاوثق في هذا رواية حماد ام الاوثق في رواية في هذا؟ رواية ابن علية حماد بن زيد وابن علية ام من اوثق اصحاب ايوب. منهم من قدم ابن قدم حمادة ابن زيد من قتل حمادة ابن زيد يحيى بن معين وحمادة بن زيد الاظهر انه هو المقدم وذلك انه صاحب كتاب فلم يكتب احد من اصحاب ايوب الا حماد ابن زيد واما ابن علية فانه كان يحذر يحدث عن ايوب وكان من اوسخ اصحابه كما قال شيئا. انه قال انه اوثى ايوب والذي يظهر والله اعلم ان ثمة مسألة لهذا تدل على صواب الوجهين وهي ان من فرائض ترجيح الوجهين ان الراوي اذا روى عن سيفه فجاءت هذه الرواية من قوله من وجه اخر فينظر الى الى الفرح ان كان من الفقه دل على ان هذا القول مكتمل ان يكون من قول. ومن قول شيخه باعتبار ان الشيخ يقلد شيئا. ثم انه يفتي بهذا القول مع عبد الله بن عفان بعت لما هو من فقاء التابعين. وعمدته اقوال عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى جامع عكرمة وجامع عبد الله ابن عباس دل على قولين وهذا كما انه عن حفرمة ايضا عن سائر اصحاب عبدالله ابن عباس مجاهد ابن جبر وهو من اصحاب عبدالله ابن عباس في التفسير. وممن عرظ التفسير على عبد الله ابن عباس ثلاثين. وفي رواية ثلاث مرات يوقفه عند كل اية هو اقل اصحاب عبد الله ابن عباس رواية عنه بالتفسير. لماذا؟ لان علمه عن عبدالله بن عذاب كله. فيفتي بهذا القول ولا ينسبه. ونسبة كل قوم لعبدالله ابن عباس من الكنبة والمشقة ولهذا لا يكاد يقال المجاهد عبد الله بن عباس كذلك عكرمة في ابواب الفصل. فاذا جاءنا العكرمة القول فيقال انه قوله واذا جعل عبدالله ابن عباس رواه عكرمة فيقال انه قوله ان هذا قوله فتيان فلابد ان يقال فلا بد ان يقال بذلك عليه يقال ان هذه الرواية في الصلاة الثلاث انها واحدة جاء تنازل ابن عباس وجاءت عن عكرمة وجاءت عن طاووس وجاءت عن عطاء وجاءت عن جماعة من الفقراء اذا المسألة مسألة الطلاق الثلاث لا تخلو من حالين. الحالة الاولى ان تكون الطلاق الثلاث لامرأة لم يدخل بها والصلاة صلاة المرة التي لم يدخل بهذه بين هناك حالا واحدة. فالمرأة التي لم يبخل بها لا عدة لها عند زوجها كما تقدم الاشارة الى هذه فاذا طلق الرجل امرأة لم يدخل بها طلقة واحدة او طلقتين او ثلاث هي سواء. جاء النص في ذلك عن عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن مسعود عليه ما ارضاه الله تعالى وجاء عن غيرهم كعنف ابن مالك وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن عمر صحيحة انطلاق لامرأته ثلاثة اذا لم يدخل بها ان هذا. ومرادهم بالبينونة هنا ليس المراد بذلك ان هذه الثلاث تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وعليه يعلم ان البينونة عند العلماء على نوعين. بينونة كبرى وبينونة البينونة الكبرى هي التي لا تحل الزوجة للرجل حتى تنكح زوجا غيرها وهذه كحال مطلقة ثلاثة كذلك ايضا الملاعنة لا تحل الرجل الحالة الثانية او البينونة الصغرى اذا خرجت المرأة من عدتها الرجعية بانت كبرى ويحل للرجل ان ينكحها بعقد جليل كسائر الخطاط ويشهد على ذلك. واذا اعادها اليه فباجماع العلماء انها ترجع اليه بالطلاق الاول فاذا طلق واحدة ترجع اليه بالثانية والثالثة. ولكن اذا نكحت المرأة بطلاق رجعي زوجا غيره ثم رجعت اليه هل ترجع اليه؟ بالطلاق الجديد؟ ان ترجع الطلاق الاول على خلاف عند العلماء يأتي يأتي الكلام عليه باذن الله. وهذه المسألة مسألة الطلاق الثلاث هل هي واحدة؟ ام هي ثلاث اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب عمة العلماء وهو قول الائمة الاربعة وحتي على هذا وفي حكاية الاتفاق نظر الى ان الصلاة الثلاث دائم قالوا لان هذا هو الفتية التي جاءت عن عمر وعمل به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خلاف ولا نشير واما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وقضي به في خلافة ابي بكر. وسنتين او ثلاث في خلافة عمر ان هذا ليس على ليس على المضي به باحتلال ان الاجماع قد وقع على خلافه. اما لعلم بنفس او ترجح او ترجح اولا تحقق الخلاف تحقق حكاه غير واحد من ائمة المذاهب. في هذه المسألة ومن حكى استباقا فقد ابعد حتى الخلاف في هذه المسألة الامام الطهراوي من الحنفية وابو الرشد من المالكية. وكذلك حكاهم شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وابن حزم الاندلسي. ان الصلاة الثلاث فيه خلاف. فيه خلاف عند العلماء وتحرير النزاع في هذه المسألة كالعشر ان الطلاق اذا اوقعها الرجل على زوجته بكلمة واحدة الخلاف في هل واحدة ام ثلاثة وليس الخلاف هل هي واحدة ام ثلاث ام لا شيء؟ ولم يقل احد من العلماء لا من السلف بولام الخلف من اهل السنة ان الطلاق الثلاث لا يجوز. مطلقا وانما هو قوم الرافضة واهل الكلام قالوا ان الصلاة لا يقع. ولهذا يلتفت على البعض. هذا الخلاف فيظن ان هذا الخلاف الخلاف في مسألة في الحياة فيظن ان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا انه كحال الرجل اذا طلق امرأته في حيضها. اما الخلاف في الوقوع او عدمه يقال ان الخلاف في هلوة واحدة ام ثلاث فتبين الزوجة بذلك. اذا علم هذا علم ان في المسألة في المسألة قولان القول اول ما تقدم الاشارة اليه. القول الثاني قالوا ان الصلاة واحدة. ثبت هذا عن عبد الله ابن عباس عليه الله تعالى كما رواه ابو داوود في سننه من حديث حماد على ان يوضع ذكري مع نازل ابن عباس وجاء عن عكرمة كما رواه ابن عدية عن ايوب عن عكرمة وكلا الاسنادين صحيح. وجاء عن طاوس ابن كيسان. وروي عن عطاء. وقال به جماعة من ائمة المذاهب اربعة قال به قال لي من الحنفية ابن مقاتل وقال به من المالكية ابو الوليد ابو الرشد وقال به ابن بطيخ احد علماء قرطبة وهو ابن المحدث الامام بقي ابن صاحب المسند وذهب الى هذا من الحنابلة ابو البركات ابن تيمية وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وانتصرا لهذا القوم. وذهبت اليه ايضا ابن حزم الاندلسي. وذهب اليه من الشاذعية الحافظ ابن كثير. عليه رحمة ثم قالوا ان الطلاق الثلاث واحدة ولا تلين بهذا الطلاق المرأة. هل يستوي في ذلك؟ قول الرجل طلقت في بلادا او طلقت في ثم طلقت في ثم طلقت في او انت طالق انت طالق انت طالق فيما يظهر في كلام السلف عليهم رحمة الله انهم يسوون بين هذه الالفاظ. وعند الفقهاء يفرقون بين الاطلاق بين الاطلاق بلفظة واحدة كما جاء عن عبد الله ابن عباس قوله طلقة طلقت في ثلاثا. وهل يدخل في هذه المسألة اذا طلق الرجل امرأته اكثر من ذلك كأن يقول اللقطة بعشرة او طلقت في مئة او طلقت في ثمانين او طلقت في عدد النجوم او عدد التراب ونحو ذلك لا يدخل في هذه المسألة ام لا يبكي يدخل على الصحيح منهم من قال ان الطلاق ان الطلاق بعدد النجوم او بالمائة او بثمانين او بخمسين انه كحال الثلاث. وهل يأثم الانسان بذلك؟ يقال يأثم وجاء عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يحاسب الرجل تطليقه بافضل من ثلاث وجاء عن غير واحد من الصحابة انه قال باني ضاع الطلاق. ثلاثا على المرأة وان كان بلفظة واحدة عن عبد الله ابن مسعود وجاء هذا عن عبد الله ابن عباس كما رواه سعيد ابن جبير سعيد ابن منصور في سننه من حديث ما لك بن حارث عن عبد الله ابن عباس ان رجل جاء اليه فقال طلقت امرأتي ثلاثا قال يأتي احدكم يركب الحموضة ويقول طلقت امرأتي ثلاثا ولم يتقي الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا قد بانت منك امرأة. وهذا اسناده صحيح عن ابي عباس وجاء عنه من غير هذا الوجه من حديث عكرمة عن عبدالله بن عباس رواه سعيد ابن منصور في سننه وعبد الرزاق ابن ابي شيبة والبيهقي والشافعي في كتابه الام والصواب في هذه المسألة في مسألة الصلاة الثلاث انها طلقة واحدة وهذا من وجوه الرد الاول ان هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثابت عن ابي بكر وثابت عن ابي الى ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وقد قال بغير ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر. واما جاء عن عبدالله عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فلما مضى عليه سائر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وعليه الائمة الاربعة. فانهم ارادوا بذلك تأديبا. ومسألة يوقع الحاكم الطلاق على رجل في مسألة قد اختلف فيها ويطيعه مرة ولا يطيعه اخرى قد جاء عن بعض السلف. كما نص على ذلك الامام الشافعي عليه رحمة الله وجعل بلاد ابن عباس وجاء عن عبد الله بن مسعود عليهما رضوان الله تعالى. وعلي ما جاء عن عبدالله ابن عباس من خلاف في هذه المسألة انه اوقعه مرة ولم يوقعه اخرى. وهذا ظاهر بعمل عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى حينما وقع الناس في ذلك واكثروا من واكثروا من الصلاة ولا حرج ان يوقع القاضي او الحاكما او المفتي الصلاة على الصلاة على المرأة اذا كان الرجل قد وهذا عليه عمل غير واحد من السلف ومال اليه الامام الشافعي وهو ظاهر قارون عبد الله بن وعبدالله بن مسعود وغيرهما. نعم قال سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال قال يا رسول الله هذا الحديث قد جاء في الحديث محرمة وقد تبرد به عن ابيه. وقد اعين به باعتبار انه لم يسمع مال الى عدم سماعه من ابيه غير واحد من غير واحد من الكفار. وهذا ظاهر كلام الحافظ ابن رحمة الله تعالى لكنه قد قال بسماعه منه غير واحد من العلماء كما نص على ذلك ابن المدين عليه رحمة الله وكذلك الامام البخاري كما في قد سمع من ابيه شيئا يسيرا وقد نال الى هذا في ظاهر قول يحيى ابن معين عليه رحمة الله وهذا الحديث دليل على ان الصلاة الثلاث بكلمة واحدة وما لا الى هذا ومال الى هذا غير واحد من العلماء ذهب اليه ابو حنيفة بن ابي الرائد ومال اليه الاوزاعي وسبيان الثوري وغير واحد. ولا ينظر العلماء الى جواز ذلك وممن ذهب الى تحريم ذلك عبد الله ابن مسعود وعمران ابن حصين وعبدالله بن عباس وابو هريرة وعبدالله بن عمرو. وغيرهم ومنهم من قال بجواز ذلك. وهذا المشهور عن الامام احمد. وذهب الى الامام الشافعي الى ان الرجل اذا طلق زوجته ثلاثا جاز له ذلك وحق له. وهذا فرع المسألة تقدم الكلام عليها وهي والطلاق المأذون به. ما هو الطلاق؟ المأذون به. قد اختلف العلماء في سورة الطلاق المأذون به وهذا ايضا تصور مسألة الطلاق البدعي فاذا تصوم يرى الطلاق البدعي وذكرنا الخلاف فيه على صور على صوره الصدق تصور صلاة السنة والمأذون به واذا تصور ايضا صلاح المأذون به فصور ايضا الصلاة البدعي. نعم قال والحاكم هذا الحديث قد تفرد به من هذا الوجه وبهذا السياق عبدالرحمن ابن كليمان عطاء عن يوسف وهذا الاسناد كما نص على ذلك الامام النسائي عليه رحمة الله ولكن قد حفي ان هذا الخبر قد جاء من غير هذا الوجه ومجيء من غير هذا الوجه فيما يظهر لي انه منكر فقد رواه ابن عدل في كتاب الكعبة من حديث غالب عن الحسن عن عن ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وهو منكر. قد انكره ابن عدي وكذلك الامام النسائي وجاء ايضا موقوف على عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى رواه سعيد المسيب عن عمر وتقدم معنا ان الرواية السعيد المسيب عن عمر ابن الخطاب في رواية قد صحح عامة النصاب ان لم يسمع منه اكثر مرويات وانما الخلافة سمع منه شيئا ام لا. معنى الامام احمد عليه رحمة الله تعالى الا انه سمع من كيان يسير ولم يسمع منه واقام واياك وذهب عامة الائمة النقاد الى ان سعيد المسيب وان لم يسمع من عمران رواية صحيحة. نص على ذلك الامام احمد وصحه يوم ابي طالب وصحى ايضا علي بن مديني وحمزة الكناني والنسائي وبارقم في كتابه العلل والترمذي كما في كتابه انا وكذلك يحيى النعيم وابو داوود وجماعة من ائمة المقبلين المتأخرين كالحظ ابن رجب الاسلام ابن تيمية وابن القيم وقد شنها ابن القيم عليه رحمة الله تعالى على من رد هذه الرواية بالانقطاع وسمى من رد الانقطاع بالمتعمد وذلك ان سعيد المسيب وان لم يسمع منه من ابي من عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فانه اعلم الناس بقضية واحكام عمر وقد جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى مرويات بالاحكام والقضاء من اعلم من يعلم ذلك وهو سعيد وقد كان عبد الله بن عمر اذا جاء الى شيئا لنقضية ابيه بعث الى سعيد الى سعيد بن نسيب وتقدم ايضا بغير مواضع ان الانقطاع ليس بعلة مضطربة ان الانقطاع ليس مضطربة فثمة من الروايات فثمة من الروايات ما هي من لكنها صحيحة. من هذه الروايات رواية سعيد مشيبا عمر ورواية ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابيه. ورواية ابراهيم النافعي عن عبدالله بن مسعود الجبار بن وائل المفجر عن ابيه ورواية قوس بن كيسان عن معلم جبل. ورواية محرم بن بكير عن ابيه ايضا فانه لم يسمع كرم النيات فانه اجابة كذلك ابن ابي نبيه عن مجاهد بن جبر سليم عن مجاهد بن جرف ورأيت ان مجاهد بن جبر. وغيرها وغيرها من المرويات التي هي من التي هي من احكام المنقطعة ولكنها صحيحة باتفاق النقاط الا في بعض الاحوال يعين بعض الائمة الرواية اذا كان رد منكر كما جاء عند الامام مسلم رحمة الله تعالى فانه قد احل جملة من المرويات عن سعيد بن المسيف عن عمر وحكم حسن الاسناد وغرابته. والحسن اذا اقترن بغرابة عند الامام الترمذي فان يدير بذلك فانه يدير بذلك بحلالا والى حكم بالغرابة مع الحسن فانه يشير الى اختلاف شديد ويضحي وهذه هي الرواية عن سعيدة والنكاح في فيها يجري فيها هذا الكلام لو صحح الاسناد عن سعيد. يعني لما قيس عليه مسندا وانما ذكره ذكره في احكام في احكام وجهدوا فلمراسيل سعيد ابن مسيب عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه سعيد المقصود بكتابه السنن ولا يترك مراسيم بعيد المسيب النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتج بها احد من ائمة النقد على الاطلاق. وانما يحتجون فيها بمواضع واشر من قال بالاحتجاز بها الشافعي رحمة الله تعالى ولم يحتج بها في جملة من مواضع كما في كتاب الام كما في كما في مسألة كما في مسألة احب الرجل اذا ضرب اباه. كما روى ابو داوود في كتاب المراكب من حديث سعيد المسيب النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضرب اباه فاقتلوه لم يعمل بهذا الامام الشافعي وكذلك قد انفرد بلفظ لم يعمل به الامام الشافعي رحمة الله وعليه ان اطلاق بعض النقاد او بعض المحدثين الامام الشافعي يصحح وانما يقال يحتج وكلمة يحتج يتسامح فيها العلماء عن كلمة التصحيح. الاحتجاج يحتج العلماء بما هو دون ذلك. يحتجون بقول وما التابعين بل باقوال بل باقواني التابعين كما رظوان عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى وهذا اذا اقترن بعصر. اذا جاء عن التابعين قول من الافواه وانفرد بهذا القول ولم يعلم له مخالف ان العلماء يحتجون بهذا القول يحتجون بقول سابع وهذا كثير في مسائل الامام احمد. وهل يعني من ذلك انه اعتمد عليه وصواب؟ لا. انما اعتضد الا اصل واقوى من ذلك ولكن الاصل لا ينص عليه ولا يستطيع الامام ان ينص عليه باعتبار عدم وصوله الى الافعال وان استيعابه صح فيوردون ما جاء في الباب من اقوال التابعين. ولهذا الامام احمد عليه رحمة الله اذا سئل عن مسألة ليس بها شيء من الوقوف ولا منع مرفوع قال ويا ذا نظر. قال بذلك روي عن ابن عطا روي عن طاووس روي عن الحسن ونحن لذلك لا فرق من باب لكن عضده عضده اصله هذا باب واسع ايضا قد يحتج اليه رحمة الله تعالى بالضعيف شديد الضعف اذا عضد فيريده وليس هذا العمدة العمدة عليه كما في مسألة كما في مسألة الاعانة على النور. استدل في حديث منكر في الاسلام في الخبر قال رواة حمالة حمالة الحطب ولكن احتجاج الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في هذا الحجاز على اصل وان كان الجمهور على خلافه في في هذه المسألة وثبت النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يعينه غيره على وضوءه كما جاء الافضل الحالي من حديث انس بن مالك ومن حديث جابر من حديث المغيرة وغيرهم وهذه المسألة مسألة لقاح وطلاق اللفظ الثلاث تقدم الاشارة الى خلاف في هذا الباب اللي هو من المحرم من المباح الذي هو من حق الرجل تقدم له معنى اشارة الى الصلاة المأذون به شرعا النبي عليه الصلاة والسلام يراد النصوص الى الاسلام هي فداء على كل ما كان وجادة من الروايات ولو لم يسمع الرواية صحيحة. سواء ادرج ادرك او لم ولهذا الائمة يصححون ما جاء من تفسير مجاهد ابن جبر وثلثين لم يسمع. جعلوا العمدة لماذا؟ لانه كتاب. كتاب وهم كل من يروي عن مجادله جبر التفسير لم يسمعه وانما هو كتابه الانسان كتاب مكرمة من بكير صحيح عن ابيه من الوجه الاول انه كتاب الاصل الجنسية وكتاب الضبط الامر الثاني انه اخذه من ابيه لا من غيره. فاذا اخذه من ابيه دل على قربه من ابيه وهو اعلم بحال هذا يسأل عن ذلك محرمة يقول هذا كتاب ابي. سئل هل سمعت من ابيك شيئا؟ قال لا ولكن هذا هذا كتاب ابي. سواء سمع منه شيئا او كان من كتاب كله فيقال ان الرواية صحيحة. نعم في هذه المسألة في مسألة الصلاة والفتار والنكاح. بالمزح او ان هزا اللعب اولا حكى الاتفاق على ان الطلاق اذا اوقعه الزوج على انه يقع اذا كان بعقل صحيح حتى يجمع العلماء على ذلك ابن وابن قدامة وابن عبد البر ابن المنذر من الشافعية وابن عبد البر من المالكية وابن قدام الحنابلة وحكى الاجماع كذلك القصاص من الكنفية قال لا يعلم في ذلك خلافا. ولهذا يقول ابن منذر عليه رحمة الله تعالى اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم الى اننا الصلاة هازلا او عاملا انه يقع. والطلاق اللفظ الذي جاء في القرآن فلا تزال اطلق له ولا الصلاة الثالث الصلاة. او التفريق هذه الالفاظ ذهب بعض العلماء الى انها من الصريح اذا اطلقه الشخص ان على بالي بالامام الشافعي واتفقوا على ان لفظ الصلاة انه من صريح الصلاة هو اختلفوا فيما عداه. نص الشافعي من رواية الامام احمد الى ان هذا طريق الصلاة وذهب جمهور العلماء الى ان التسريح ليس من صريحه. ولهذا الجمهور الى ان القراءة من صريح وذهب الحنفية الى انه ليس من صريحه. وانما يبدأ في ذلك الى نية. اولا قد تقرر الاصل الى ان النية معتبرة كما جاء من حديث عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما الاعمال بالنيات. والقول عمل وهذا محل الجماع وانما الخلاف هل يطلق عليه فعل ام لا؟ هل يطلق على القول؟ فعل ام لا يشير العلماء لهذه المسألة في ابواب الاحتقار. هل ينطق عن الفعل؟ ام لا؟ ولا يطلق عليه عمل يطلق عليه ظاهر المنصور لهذا يقول الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى باب من قال ان الايمان هو العمل فجعل ما في القلب امل فما فضلا عن القول من استدل على ان القول يسمى فعل يستدل بقول الله جل وعلا زخرف القول غرورا ولشاء ربك ما فعلوا فسماه فعلا اطلق عليه انه قول. ما لا اله الا غير واحد من ائمة السنة كابي عبيد قاسم بن شلال وذهب اليه الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الاصول المذكرة والجماهير الى انه لا يسمى بالاصوليين. وصار ما يسمى بظاهر القرآن. اذا اطلق الرجل على زوجته طلاقا ناجلا او جادا او لاعبا. الاصل فيه الوقوع على زوجته والى واذا واذا كان الزوج يقول لم اوقعه على هذه ولكن قطعته على القول قول. العبرة بالنية. ثبت في هذا كما جاء عن اسحاق في مسنده عن عاصم عن سمير انه تزوج امرأة فقيل له لا نزوجك حتى تطلق فقال طلقت امرأتي ثلاثا فلما تزوجها او دخل بها قالوا الم تطلق؟ قال قلت لكم اني طلقت فلانة فلان ثلاثة قالوا له وبعث الى عثمان ابن عفان قال له نية اي يرجع الى نية الرجل في ايقاعه احد زوجاته اذا كان لديه اكثر من زوجة وقال انت طالب واوجه الخطاب الى واحدة واستحضر في نفسه الاولى فان الصلاة يرجع الى نيته وهذا اعلى شيء فيما اعلم الصلاة ان الخليفة الراشدة من الايمان ابن عفان في مسألة ايقاع او الطلاق على زوجة في ظاهر الامر وهو اراد الاخرى. اما اذا اوسع طلاق على واحدة وقال لم ارده فهل يقع ام لا؟ اولا لا تخلو المسألة من من حالين. الحالة الاولى اذا كان بين الزوجين خلاف خصومة واكسدت المراعنة لانه طلقته الصواب في ذلك انه يقع. لظاهر النص لا يقول العبد او امزح او ما قصرت هذه المرأة ونحو ذلك بوقوع الصلاة. واذا لم يكن ثمة اذا لم يكن ثمة خصومة فالامر يرجع الى اليتيم. الامر يرجع الى نيته. ما الادلة على ذلك؟ الادلة على هذا مضاف هذا الخبر في الباب وان كان العمل عليه الادلة في ذلك ان الله عز وجل قد استأمن الرجال على الطلاق بل استأمنهم على العدة طلقوهم بعدتهن وقت العدة اي الرجال فهم مقتمنون على ذلك فاذا ائتمنوا على ذلك وعلى بنونة المرأة فهم مؤتمنون على الوقاء. اصلا. اما مسألة ايقاع الرجل الطلاق على امرأته وهو سكران او غضبان فهذا محل خلاف عند العلماء يأتي الكلام عليه لله عز وجل فيه خلاف خلاف عريض ايضا لا يضع الخلاف في مسألة ايقاع الطلاق الثلاث لفظة واحدة. واما اذا قطع الرجل الصلاة فبيانا وناعما فانه لا يرى بالاتفاق وانما الخلاف الاكراه اذا اثري الرجل على اطلاق زوجته او تضييق زوجته ان يقع ام لا محل خلاف يأتي الكلام عليه باذن الله وايراد ما جاء في هذا عن السلف والائمة الاربعة نعم تقدم لنا في ابواب النكاح تزويج حاجز تزويج الرجل يتزوجها شيخ الاسلام يرى انه واحد ذكرنا ان في الحلاوي لمن يقول ووجدوا البركات وارسل لذلك الجد وكفية وهو ايضا كما ذكر الذهبي عليه رحمة الله في انت اسلام انا به وكذلك ايضا ابن القيم عليه رحمة الله. نعم اه يقصد حديث اه وكالة. لا لا يدخل حديث هذا. حديث طاووس عنه عبد الله بن عباس اذا طلق الرجل اليوم وبكرة لا هذي تقدم معنا في الطلاق الماظون به. بعظ العلما يجيز الطلاق اذا كان مصطفى ليس بكلمة واحدة. اذا طلق الرجل امرأته اليوم ثم طلقها بعد ذلك يراه ان هذا الطلاق يقع وان المحرم في لفظ واحد مغاربة مطار هذا من تفصيلات الفقهاء بهذا الترتيب على هذا المحمل العلماء يفرقون بين ما كان بكلمة واحدة في مجلس واحد وكان مفرط كان يقول يفرطون بين قال الرجل انت طالت ثلاثا او طالق طارق طالق جاء عن بعضهم تقدم الاشارة الى هذا في مسألة اذا خير الرجل امرأته تخير مسألة التأخير قال رجل لامرأته انت مخيرة. قالت نفسي قال ثم مخيرة قال اخترت نفسي. هذا يختلف عن مسألتنا هذه باعتبار انها اختارت بلغة طلاق ام لا؟ ثم اعاد عليها ثم اختارت ثم عاد عليها المسائل ليست في المسائل الاحمر غدا واحدا وبعد غدا يلاه هذا الطلاق الطلاق المعلم تقول انت طالت ولا غربت الشمس غدا؟ فلان ونحو ذلك يسمى الطلاق المعلق يأتي الكلام عليه باذن الله. كثير من الفقهاء يفرعون كثيرا من التي لم ترد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. ويتنبه في يوم من العمل امثال هذه المسائل. ويحدث بعض المسائل اه في العيادة تمثلت في الصوت في الطلاق وان يقول الرجل لزوجته كلما طلقتك فانت طالق او اذا طلقتك بواحدة فطلقت ابنتي ويلحق الواحدة اثنتين والاثنتين يلحقها اربع. هذا طعام لا هذا يسمى العباس ابن سريج وبدعة بدعة الصلاة. نعم. نعم قدرت عليه بالنصيب الاول. اه محو خلاف عند السلف في هذا. وهل خلاف ايضا عند الصحابة؟ فمن قال انها ترجح اليه من اول جاء عن عمر وابن مسعود ومنهم من قال ان ترجع اليه جاء عن ابن عباس باسناد صحيح. عند عبد الرزاق ابن ابي شيبة وغيره ما يأتي الكلام على هذه للتبخيل نعم لا يجوز لا يجوز قد انكره اكثر الصحابة وما اذنوا فيه وجعلوه من التلاعب بكتاب الله والله عز وجل ما جعله لله تعتزل النساء لاجلها وامر الرجالة باحصائها الا لان الطلاق السني ان يكون على هذا الحاج وايقاعه مرة واحدة ينافي هذا. واي عدة خصوم لا تنسى نعم صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل كيف في العدة الواحدة يعني قصدك ان الرجل اذا طلق امرأته اليوم وطلقها من الغد انها طلقة واحدة يعني هل وافق احد شيخ الاسلام ابن تيمية نعم لا يرى الا الله لكنه يأكل بالمجمل لكن وربما يفرغ ويفرج على بعض المسائل التي جاءت عن بعض السلف ان ايقاع الطلاق على المعتدة انطلاق بدعي فيخرج عليه هذه المسألة. هذا جاء عن بعض السلف. ان ايقاع الرجل الطلاق على امرأته على امرأته في عدتها لانه انه طلاق بدعي لشيخ الاسلام ابن تيمية لا يبغى طلاق بدعي. فيفرع على هذا مع انه قد يكون من السلف لا يقول بهذا القول. قد جاء عنه بعضهم جاء عن سعيد بن الزبير انه قال بهذا القول وروي ايضا عن الحسن وفي صحته عنه النظر نعم الله عز وجل بانها سبب صدقة يعني بحكم الحاكم هذا محل خلاف بين العلماء الحكم الحاكم اه يؤخذ به في مسألة الحقوق المالية والطلاق اذا كان يعلم الخلافة هذا محل خلاف في مسألة الامور المالية ذهب جمهور العلماء الى ان حكم الحاكم اذا حكم به وهو يعلم خلافه الى انه لا يؤخذ به وذهب ابو حنيفة الى انه يؤخذ به ونعلم الخلافة. فاذا قضى القاضي فانه ليس لك عليه حق. او ليس لفلان عندك حق وتعلم ان عندك انه يسقط بهذا هذا قول لا يعول لا يعول عليه. وايضا في مسألة الطلاق اذا طلت امرأته وهو يعلم حكم الحاكم بهذا فلا يخلو وهذا من حالين اذا كان المسألة مسألة خلاف الحاكم كقول قول لان الحاكم ما حكم عليه وانما حكم بين اثنين بينه وبين زوجته. اما اذا كان الامر يتعلق بشخصه. فان هذا يقال ويجب علي ان يأخذ ان يأخذ بما يدين الله عز وجل به. نعم نعم لا يظهر لان طلاق الحائض ما جاء النص فيه انه عن السياسة عن السلف بخلاف الصلاة الثلاث والطلاق الثلاث جاء فيه النص عن السلف بانه بانه من السياسة اما طلاق الحيض فجاء الخلاف في ذلك هل هو النصوص التي جاءت بان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد لها شيئا الحيضة وهذا قول الاكثر كما جاء قوس بن كيسان وعكرمة وجائظا عن الحسن وجاء عن عطاء وجاء ايضا عن بعض الصحابة. فلم يعدها شيئا جائنا الا بن مسعود. المراد بذلك ذاته هذا محل اجماع. فيستشكل الناس في ذلك هل يقع تحسب هذه الحيضة ام لا؟ فارادوا رفع هذا الاشكال فوردت هذه الامور. واما ان هذا من السياسة الشرعية ما اعلم ما النص على هذا لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من التابعين وانما هذا ربما جاء من بعض الفقهاء والمتأخرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد طيب يا اخوان نبي الاخوان الدرس الاخير للاخوان عندهم اختبارات الاسبوع القادم والثالث ان شاء الله بداية الدراسة يوم يوم الاثنين اول اثنين من الدراسة