لا اله الا الله. اللهم اغفر لنا رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم. فقال وقال تعالى قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسانه الى يوم الدين. هذا الخبر قد رواه ابو داوود الترمذي وغيرهم من حديث الحسن اليابان عن عبدالله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. وهذا الحديث قد اختلف على معمر عن الحكم اباه الفضل بن موسى موصولا ورواه عبد الرزاق كما في مصنفه مرسلا عن حكم عباد عن عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء من وجه اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عامر ابن دينار عن عبدالله ابن طاووس عن ابيه عن عبدالله ابن عباس. والطواف في ذلك انه من حديث طاووس ما استنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. و الصواب في هذا الحديث انه مدارس النسائية كما في كتابه كما في كتابه السنن. وصوابه ايضا ابو حاتم كما في كتابه العلني وما لا اليه مصنف عليه رحمة الله تعالى كما مر معنا. هذا الحديث رجل مصنف يريد ان يستدل فيه على مسألة الزهار او والظهار كما تقدم في ترجمة المصنف عليه رحمة الله متعلق بتحريم الرجل لامرأته سواء على التوحيد او على التأليف وهو ان يقول الرجل لامرأته عزي علي كظم امي او كظهر اختي ونحو ذلك. فهذا يسميه العلماء خيارا وذلك انه شبه امرأته بالرحمة فحرمها كتحريم ظهر فسمي بذلك ظهارا والظهار محرم بالاجماع. نص على تحريم الظهار قول واحد من العلماء على الاجماع كم يعدي البرد وابن المنذر وابن خدامة وابن حزم الاندلسي وغيرهم من الائمة. ذلك انه مخالف لكن بالواقع وتحريف لما احل الله عز وجل للرجال من النساء وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد حرم الامهات والاخوات. وحرم سبحانه وتعالى غيرهن ممن حرمه الله عز وجل على فالحاق ما اجازه الله عز وجل. من النساء والاستمتاع بهن بذلك فيه تصرف بحق الله عز وجل واختصاصه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك الذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهات. يعني هذه مثالتي شبهنا شبه هؤلاء بامهات ما هن ايه امهاتهم الا الله. اي فرق بين هؤلاء وهؤلاء. وهذا منازعة لله عز وجل فيما هو من اختصاصه فالتحريم على التهديد والتحليل على التأبين والتحليل على التأبين ومن اختصاص الله عز وجل. ولهذا اجمع العلماء على حرمة ازدهار. واذا وقع من الانسان ففيه الكفارة وهذا محل الاجماع. والظهار الاصل فيه ان يكون على التأبين وهذا ظاهر في الاية بان يقول الرجل لامرأته انت علي كظهر امي. وهذا يجب فيه الكفارة وهذا محل اتفاق عند العلماء ومن حرم من النساء من الازواج على نفسه وجعلها كظهر امه جملة من المسائل المسألة الاولى وهي الاصل والام اذا شبه الرجل امرأته بامه فقال انت علي كبار امي او انت علي كامي ولا خلاف عند العلماء في ذلك. المسألة الثانية وهي اذا الحق بالام من جهة اللفظ الحق بها مكانا محرما على التعذيب على الانسان. كاخته وعمته وخالته فانها محرمة على التهديد. فاذا قال الانسان لزوجته انت علي كظهر عمتك ونحو ذلك. فهل يكون هذا ضرارا ام لا؟ هو ضياع. وهذا الذي عليه اتفاق الائمة الاربعة. وقد نص على هذا غير واحد من سلف كعظة من المقاييس وكذلك جابر ابن زيد وعطا وغيره. المسألة الثالثة اذا سب امرأته بغيرها من النساء المحرمات ولكن من غير الاقارب وكنا على كأن يقول الرجل لامرأته انت علي كفلانة وفلانة افكه من الرواح. او انت علي كفلانة وهي عمة من الوظائف. فهذا باتفاق الائمة الاربعة على انه يكون من الظغار. وذهب بعض الفقهاء للتابع في القديم الى انه ليس بظرار الصواب وان ان هذا من الظهار هو الذي عليه اتفاق الائمة الاربعة وعليه تعمد السلف عليهم رحمة الله. واذا جعل الرجل امرأته كظهر ما لم يكن موضعا كان يقول انت علي كظهر الدابة وانت علي كظهر فلان من الرجال ونحو ذلك فهل يكون هذا من الظهار من الظهار ام لا قد اختلف العلماء في ذلك وهما روايتان في مذهب الامام احمد قول بان الان من الظهار وقول انه ليس من الضياع. هناك من قال انه من الظهار الامام الشافعي وذهب الجماعة الى انه ليس بظياع وما جاء في تقرير قول الرجل لامرأته انت علي كظهر امي انه بارادة حن على الاغلب بما كان عليه اهل الجاهلية من انهم كانوا يظاهرون. ويتبع ذلك ما كان في حكمه وهذا هو الصواب ان الرجل اذا قال لامرأته انت علي انت علي كفلانة من الناس وهي محرمة على السبي او لم يكن ذلك موضع استمتاع كالبهيمة والرجل ونحو ذلك فان هذا يكون ايضا من جملة الظهار لان الحاق الاخت والحاق العم والخالة الام مغايض لما جاء به النص والحق بذلك حكما باعتبار المشابهة. ويلتحق بذلك الرجل والبهيمة ونحو ذلك باعتبار باعتبار نظرة وقوع ذلك. والنص وانما يتعلق بالاغلب وعليه من وقع منه شيء من ذلك فواقع في الظهار. ويجب عليه حينئذ ان مكفرة والتكبير هنا يجب ان يقع من الانسان قبل ان يقع وهذا محل الاجماع ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وهو ان الانسان اذا ضاع من امرأته وجبت عليه الكفار وجبت عليه الكفارة قبل ان يمس امرأة والكفارة عن الترتيب وليست على التخييف. وهذا محل اجماع عند العلماء. ولهذا قال الله وتعالى في الموضعين قال من قبل ان يتمتع باحداث الرقبة وايضا في صيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمتع اي من غير ان يمس احدهما الاخر والمراد بالمسجد هنا المراد بذلك الجماع. اما ان يمس امرأته ويمس رد عن غير جماع فان هذا لا لا يلزم منه انقطاع لا يلزم منه ومعه انقطاع الكفار والانقطاع الذي يتكلم عليه العلماء هو شخصيات. ولا يقطعه اذا كان الانسان يسعى في اعتاق رقبة وفي اثناء بحثه وقع على رأسه قال انقذتني في ذلك اثم في ذلك ولا اثر لما ينص عليه الله الفقهاء من وذلك ان مرادهم بالانقطاع هو فيما يتعلق بالصيام. كذلك ايضا في باب الاطعام من لم يجد فيمن لم يستطع الصيام. فاطعم ثلاثين شخصا وبقي وبقي عليه ثلاثون. فانه حينئذ لا يقال انه قد انقطع. فاذا جمع بينهما بل يقال انه يأتي بما بقي وعلي بالتوبة وذلك لمخالفته لظاهر كلام الله سبحانه وتعالى واما الظهار المؤقت وهو ان يقف الرجل على على نفسه تحريم امرأته زمنا معينا. وهو ان الرجل انت علي كظهر امي مدة شهر. او انت علي تراه امي؟ حتى يخدم فلان. او انت كظهر امي حتى تفعلي كذا فيكون هذا من المعلق. او المؤقت بزمن معين. فهذا من جهة دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة كما جاء في سنن ابي داود وفي اسناده انقطاع قد جاء من حديث محمد ابن عمر ابن عطاء. عن سليمان ابن يسار عن سلمة ابن صهب. عن رسول الله صلى الله عليه وهذا في لسان الانقطاع قد اعله الانقطاع غير واحد من الائمة الامام البياخي عليه رحمة الله تعالى كما في كتابه السنن وذلك ان سلمة علي رضوان الله تعالى قد حرم امرأته عليه كظهر امه مدة رمضان. والظهر ضاقت بزمن معين قد دل الدليل عليه كما في هذا الخبر. واذا دل الدليل عليه دل على ان النبي عليه الصلاة والسلام سكت ورود الصراخ من غير ما فيه. من ان الانسان اذا التزم بالضلال المعلق او بالزمن المعلق به الظهار حتى مضى ان الانسان يجب عليك الكفار وذلك ان السلامة قد وقع على امرأته في حال في وقت المدة التي ظهر فيها في رمضان. ووجب عليه الكفار فاذا مضت هذه المدة ولم يقع على امرأته فانه تجاوزها يجب عليه الكفار. وذلك انه ليس بظهاره تام والظهار الذي قد وردت فيه الكفارة هو ان يظاهر رجلا من امرأته على الجواب يومي ولا يعلق ولا يبين مدة حينئذ يقال انه يجب عليه انه يجب عليه الكفار. والكفارة محل اتفاق عند العلماء انها على الترفيه اعتقوا رقبة فاذا لم يجد الانسان فانه يصوم الشهرين متتابعين فاذا لم يجد فانه يطعم ستين مسكينا واذا لم يجد الانسان فهذا فرغ ان ما تقدم الكلام عليه معنا في الصيام هل تسقط عنه ان تسقط بذمته؟ يرجع الى المسألة هناك واذا استمر الانسان ان يطعم شطر هذا العدد ان يطعم ثلاثين او يطعم خمسين ونحو ذلك فهل يجب عليه ان يطعم ذلك ان تسقط عنه من كل يقال هذا فرع عن مسألة تكلم عليها الكفار وهي ان الانسان اذا كان لا يستطيع ان يصوم ستين يوما في اثرين متتابعين استطاع ان يصوم خمسين او اربعين هل يجب عليه ذلك؟ ثم ينتقل الى غيره. يقال ان هذا حكما شرعيا قد جاء على قد جاء على الكمال من جهة العمل فيجب على الانسان ان يأتي به. واذا كان الانسان لا يستطيع ان يأتي به لا يطالب بوجوب كفارتين عليه او كفارة وبدن لانه يجب عليه ان يصوم خمسين. وان يطعم بعد ذلك. فيقال في الصفوف كمسألة الصلوات. اذا كان الانسان لا يستطيع ان يؤدي الصلاة الا ركعة واحدة فانها تسقط عنه. ولا ولا يجب عليه القيام بل يجوز له ان يجلس واذا كان الانسان لا يستطيع ان يصلي الصلاة على الاطلاق الا ركعة واحدة يقال ان الصلاة تسقط عنه هنا وهذا محل خلاف عند العلماء قد تقدم الاشارة اليه في جملة من المواضع لكتاب الصلاة وكذلك ايضا في كتاب في كتاب الصيام والصواب في ذلك ان الانسان اذا كان لا يستطيع ان لا يستطيع ان يأتي بشيء من انواع الكفارة على وجه التمام فانه ينتقل الى الى غيرها سواء هذا في ابواب الصيام في الشهرين او كان ذلك في الاطعام. ولا يبقى في ذمته على الصحيح. وذلك ان الرجل الذي جعل الله صلى الله عليه وسلم وبين انه لا يستغيث ان يطعم ستين ولهذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا افقر مني فامرني النبي عليه الصلاة والسلام بان يأخذ ذلك الى رحمه. فدل على انه سقط عنه ولم يبقى في ذمته ولا يعلق انه اذا قدر فانه فانه يجب يقال انه يسقط عنه يسقط عنه في الحال. ومن وجوهه واسباب ما يسقط به الصيام اذا عجز الانسان عن الصيام باعتبار ان الذي ما استمراش والصيام والامساك. باعتبار ان ذلك اساس. ويظهر هذا في كفارة رمضان باعتبار ان الله عز وجل قد اجاز للرجل ان يجامع امرأته ليلة صيامه. فاذا امر بان يكفر بصيام شهرين متتابعين من غير ان يمس امرأته فان هذا اشد ننتقل الى مبادئ وهو ان يطعم الستين مسكينا. واطعام الستين من جهة القدر لا من جهة العدد. من جهة الصدر اي بقدر الستين مسكينا ولو اطعمه مسكينا واحدا. وهذا قد جعل غير واحد من السلف روي عن عبد الله بن عباس وجائب عن مجاهد ابن جرف. وغيرهم من ائمة السلف. ولهذا قال ابو جهل ابن جبر كما رواه ابن ابي نجيح عن مجاهد ابن جبر قال كل صدقة قد وردت في كلام الله عز وجل فهي نصف صاع لكل مسكين والحسن المراد بذلك هو عدد الطعام والحسب الفقراء والمساكين باعتبار ان الانسان ينبغي له ان بالتوسع لحال الفقراء والمساكين فيغنيهم بذلك وهذا هو المقصود من الانسان بالكفارة مع الزجر. و من المهمة في مسألة الظياف ان العلما يقررون ان الظهار لا يصح الا ممن يصح صلاحه ومن لا يصح منه الطلاق لا يصح منه اضطرار وتقدم الكلام معنا بطلاق السفران وصلاة الغضبان وصلاة الصبي. فاذا قمنا بصحة صلاة الصبيح يلزم ان نقول هنا وكذلك ايضا بالنسبة لصلاة المرأة لزوجها فان هذا لا يعوض عليه والاعتبار به. فاذا ضارت المرأة من زوجها وقالت انت علي كبار ابي او ظهر امي ونحو ذلك فان هذا فان هذا الاعتبار به لان اظهار هو نوع من انواع النصارى يكون يمينا ام لا الذي يظهر والله اعلم ان هذا من جملة الله. وتقدم ان خلاف العلماء في مسألة وقوع صلاة الصبر اه اه في وقوع صلاة الصبي منهم من قال بوقوع الصلاة ومنهم من قال بعدم وقوعه ومن قال بعدم الوقوع فانه يلزمه على الاغلب ان يقول بعدم وقوع الظهار هنا. ومن قال ان الطلاق بيد وليده فاذا اطلق الولي الظغار على امرأته ابنه فقال هي عليك كظهر امكارا بالنسبة له ام لا؟ الذي يظهر والله على من قال بان الويل هو الذي يطلق ومن قال ان الصبي هو الذي يطلق فانه يكون هناك بعدم وقوع اظهار منه. اما مسألة الظهار من العفو اذا ظهر العبد على نفسه قد اختلف العلماء في هذه المسألة وهي روايتان في مذهب الامام احمد ذهب بعض العلماء الى صحة الظهار من العكس هذا المشهور في مذهب الامام احمد وذهب اليه جماعة من فقهاء الاحلام لكن ابن قدامة عليه رحمة الله. ومنهم من قال بان الظهار من العبد لا يفسد وذهب الى هذا اليوم عليه رحمة الله ونصحه الامام مالك وكذلك ابو خليفة وقالوا ان الظهار من العبد لا يصلح باعتباره انه لا تتحقق منه الكفارة وذلك ان الكفارة منها الايجاب اعتاق رقبة وهو وهو لا يملك الرقاب فكيف يجب عليه ذلك قال ان هذا يسقط عن يسقط من الذل. قال العلماء اذا ظهر الذمي من امرأته. والزني يقع فلاحه اذا طلق امرأته فان طلاقه واقف. وكذلك اذا ظهر فان ظهاره يقع. هل يقال بوجوب الصيام شهرين متتابعين عليه؟ وهذا لا يمكن ان يتحقق من من الذلمي باعتبار انه كافر والكافر هنا اذا تحاكم الى المسلمين يجب انزاله على حكم الله عز وجل من وجوب عشاق رقبة واما الانتقال الى صيام شهرين متتابعين لا يقال بذلك ان العبادة لابد فيها من توفر النية والكافر لا لا يمكن ان تتحقق منه النية كذلك فانها عبادة. وهي من جملة الفروع ولا يجب على الكافر ان يأتي بشيء من القرون على التعبد الا بالاتيان بالاصول. وعلي قال انه ينتقل الى ما بعد ذلك وهو اطعام ستين مسكينا ومن قال بالملح باعتبار انه لا يجب عليه شيء من الجبارة وهذا قد يلحق ببعض المسائل الفقهية التي يشير اليها بعض السلف اذا اذنب المشرك الذمي صيد الحرم فانه يجب في ذلك الكفارة على قول الجماهير. اذا كان كذلك فان الزمناهم بالكفارة هنا. اللزوم نظر باعتبار انه يجب عليه كفار وانزاله على ذلك. واذا امتنع من الكفار ام لا؟ ينزل به الوالد العقوبة ام لا؟ هذا محله خلاف والذي يظهر والله اعلم انه يجلب في ذلك الالزام حال الترافع اذا المرأة زوجها انه قد ظهر منها ولم يكفر. وذلك انه لا يجوز له ان يمس امرأته قبل قبل ان ومن المسائل المتعلقة هنا في مسألة جماع الرجل لامرأته. بعد مظاهرته منها اولا لا يقول بما من ان يكون في حالين. الحالة الاولى ام الجامع الرجل المضايق؟ قبل ان يكبر امرأته نهاره. فهذا قد اتفق العلماء على ان الرجل اذا جامع امرأته التي قد ظهر منها او جامع امرأته التي لم يضاهر نهارا ان ذلك يقطع. يقطع الكفار فاذا صام ثلاثين يوما فجاء مع امرأته في اليوم الواحد والثلاثين. او جامع زوجته الاخرى التي لم يظاهر منها. في اليوم الواحد والثلاثين. فانها لا يقطع الصيام بالاتفاق ويجب عليه ان يعيد. الحالة الثانية اذا جامع الرجل في الليل في خلال الكفارة الشهرين. فيقال ان هذا لا يخلو من حاله. الحالة الاولى ان يجامع الرجل امرأته ليلا فان هذا فان هذا محرم بالاتفاق. وهل يجب ان يستأنف وينقطع بذلك ام لا؟ حكي الاجماع على ذلك نص عليه ابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم بل قال ابن قدامة عليه رحمة الله وهذا مما لا ينبغي ان يكون فيه اختلاف. واما اذا جامع المضاد ليلا خير امرأته التي ظهر منها كزوجته الاخرى. او جامع حمته. فهل ينقطع بذلك ام لا؟ قد اختلف العلماء في هذه والذي يظهر والله اعلم ان الرجل اذا جامع غير امرأة التي ضرر منها ليلة ان هذا لا يقطع وهو رواية عن الامام احمد وذهب جماعة من العلماء الى انه يقطع وصاب انه لا تنقطع بذلك الكفارة ولا يجب عليه ان يستهدف. واذا قطع الانسان صيامه بعذر كأن يكون الرجل مسافرا فصام ثلاثين ثم تاب او مرض او حاضت المرأة فان هذا لعذر فلسطه الله عز وجل في رمضان من صيام الكفار وهو ركن من اركان الاسلام جاز للانسان ان يفطر به. فيجوب فيما هو سمع لذلك وذهب الى هذا جمهور العلماء خالف في ذلك ابو حنيفة وقال ان الرجل اذا امتنع عن الصيام لعذره باطلا او غير والباطل الذي وهو على سبيل الاختيار ولو كان محتاجا. قال ان ذلك يقطع او غيره كالمرأة التي تحيض قال فانه يقرأ الكفار ويجب ان يستهزئ. وهذا فيه تكليفه بما لا يطاق وذلك ان المرأة فكيف يقال عليها بصيام الشهرين المتتابعين؟ في حال الجماع في رمضان وان كان لا يقال بصحة الظهار منها وجوب الكفارة عليها ومن العلماء من يقول بوجوبه بوقوعه كفارة الذهاب عليها في حال ان ظهرت من زوجها. والذي يظهر والله وذلك على اليمين بل هو بل وفي حكم الله من كبار ان المرأة اذا طلقت زوجها اما الطلاق ليس بصحيح وهو الظيار من السكران يلحق بالصلاة وحكم حكمه وكذلك ايضا في الغضبان. نعم. نعم اذا قال الرجل امرأته انت علي كظهر فلان. وفلانة تحرم عليه باعتبار انه ليس بينه وبينها عقد صحيح فان وقع عليها فهو يجوز. هل يكون بلاغ ام لا؟ هذا محل اختلاف عند العلماء. اولا المرأة الاجنبية عنه هي موضع استمتاع مبارك. باسبابه بخلاف اذا علق الرجل بشيء ليس موضع استمتاع. واذا قال الرجل لامرأته انت علي كبار فلانة وفلانة ليست ممن يحرم عليها. جارته او قريبته ابنة عمه ونحو ذلك فهل يكون هذا من الظهار ام لا؟ قد اختلف العلماء في ذلك. وخلافهم قد تقدم الاشارة اليه في ما قال الرجل انت علي كعمتي. ذهب اليوم الاربعة خلافا للشافعي في قوله القديم قالوا ان ان فهذا من الضراء. وهو قول عامة الفقراء. وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على فرضين وهي روايتان في مذهب الامام احمد ونقول الامام رحمة رواية مشهورة عن نقل ابن قدامة عليه رحمة الله الى ان هذا من الظهار وهو معصية الله كيف؟ في اثناء الطعام واطعام؟ قبل ان لا لكن لو قيل مثلا لو قيل ان الانسان سعى في عش رقبة. فلا يخلو من حالين. بدأ في عدها فاشتراها وبقي في ذمتي قال انه عاش. وما بقي فهو في وهو عقد صحيح. والبيع يكون عاجلا كل الذمة. وينتقل هذا من عبد الى حب. كذلك ايضا بالنسبة للصدقة. اذا سعى الانسان في الصدقة وبحث عن الفقراء وما لا لا يبحث ثم جامع. قال انه اذن بذلك بل يجب عليه ان يكفر. وهذا جاء صريح فيه بعض الروايات عن رسول وثبتوا الظهار قد جاء في السنن الحديث اوس بن الصامت المظاهرة من امرأته فظهرت ظهر منها فانزل الله عز وجل في ذلك حكمهم. نعم ما يختار لكن هذا لا اله الا الله هذا للطعام بل هذا هو اقرب صور للطعام ان يأتي الانسان الى ستين مسكين في مجمع او يدعون الى بيته ويطعمونه. او يأتي مثلا بقدر نصف صاع لمسكين واحد ويضاعفه. ويأتي بثلاثين صاع الى فقير واحد. ويطعمها على ايام. فيكون حينئذ في حال الذي اطعم غداء وعشاء في اليوم يكون اطعم اثنين ثم يمضي على ذلك حتى اذا شهر كامل. نعم الجماع نهارا عامة العلماء يرون انه يفسد الصيام فاذا جامع نهارا افسدوا الصيام. واذا افسد الصيام وافسد ما كانه صام هذا اليوم وتعمد الفطر فيه. واذا جامع ليلا وضع في مخالفة النقد فقط وقع في امر محرم نعم ما جاز فيه الفطر في رمضان؟ فهو من اسباب العذر كالسفر المرض الحيض مثال وغير ذلك وان كان كيعلم انه سيأتي معه سقطت عنه في حال الفاتحة لا يعلق بالنساء في الامور المستقبلية. نعم اذا ظاهر بهارا قال انت علي كظهر امي اسبوعا او شهرا ثم مضت وما جاء. لا يجوز الاستغفار والفرق بين المؤقت والدائن ان الانسان يحمل في الداخل ولابد لان امرأته باقية في عصمته ويحرم عليه اجر على الدوام. ويلزمه القاضي بالكفارة. ثم ان يأتي امرأة. يعني تبقى امرأته في حكمته ولا يأتيها هذا لا يجوز. بل لا بد من الزامه على ذلك. اما الظيار المؤقت يظاهر اسبوع ونحو ذلك قال انه اعلم انا اعاكم بهذا الذئب ويجب عليه التوبة واذا تجاوز علم المجاملة يجب عليه الكفار. نعم غلبة غلبة اللفظ عند العرب بحسب النية يرجع الى النية اذا قال انت علي تظهري امي او كالشعر امي او كبشرة امي ونحو ذلك فهذا يرجى اذا كان يريد التحريم فهذا ظهار والنص يعلق بالاغلب النصب يعلق بالامر يمنع من ذلك وقد جاء عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم انه ادب رجلا قال والمالكية في مصنفاتهم يصفون من ينادي امرأته ليفتي بالسلام اه يعني ينبغي ان يزجر كلمة الان ساعة من باب التوقيف شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم يفرقون بين الرجل اذا نادى رأسه على وجه الاكرام والتقدير بقوله يا امي وبين اذا ناداها ويريد بذلك المضاف قال اذا كان ذلك على سبيل التوقير والاحترام انه لا يكون جهارا والقولى والاولى تركه الاولى الانسان يحتاط في ذلك لكن لو احتاج الانسان كابراهيم كما سئل عن امرأته قال هذه اختي. قد اضطر الى ذلك. ولم يعد ولم يعد ذلك تحريما وقد ترجم على هذا البخاري عليه رحمة الله وكذلك البيهقي في كتابه السنن قال بعض اذا قال الرجل لامرأة وورد في قصة ابراهيم عليه السلام حينما سئل ان وثق له نهاية قالوا هنا به قال هذه اختي والاولى للانسان ان يحتاط في ذلك فلا يقوم بامرأة اختي او امي او عمتي ونحو ذلك تعمل ايه ايه يملك اذا تناولوا اذا وضع الطعام بين يديه وتمليك. لان اه تمام التصرف في الطعام والاكل. كما ان تمام التصرف في اللباس لبس اذا مكنه من ذلك ملكه. بالقدر الذي يكفيه. ولهذا يقال اطعام انه نصف ساعة لانه بناء على الغلبة. لكن لو اتى اليه ثم قدم الطعام على اناء وتمرير. نعم قيام يقضي هذه الايام رسالة مثلا اذا افطر سافر خمسة ايام في اثناء الستين كأن الايام الخمسة لم تنزل ثمها بعد ذلك بعد امتياز الستين عددا يأتي بالخمس تفتيح تفتيح ولو حسب تسعة وعشرين تسعة وعشرين نفس الوضع. الا اذا كان يجب وفاء لا اذا اطعم الانسان زن هذي كلها مسائل تقدمت معنا في الصيام. اذا اطعم الانسان بليل. وان يقول الانسان ان تجب عليه الكفارة لا يوجد لديك يوجد لديك حوالة فتأتي غدا او بعد غد تريد ان يوقع مليون وفي ملكه يعني اما ان يستثني وهو لا يجد وفاء لا وفاء ظن قال ان هذا لا يجوز في حقه لا يجوز لا يجوز في حق الاستدانة. يعني حقوق الادميين مبنية على المشاحة. وحق الله عز وجل مبني على المسامحة نعم يختلف كان يعلم بيقين او بظن كان بيقين جاز له. ام بظلة يجب عليها يا سفيان نعم قوم الايمان المراد بذلك و القوة توكيل الشيخ او توكيد العمل بلفظ يعزم به الانسان او يلزم الانسان به نفسه على فعله ويعلمه بعض الفقهاء بانهم العزم على فعل الشيء بتوفيقه له روى ان يقسم الانسان فيقول والله لا افعلن كذا او لاتركن كذا ويخرج من هذا عند الفقهاء اليمين الغموس او ان يقدر الانسان على شيء مضى وليس بصحيح. وهذا في ايراد المصنف عليه رحمة الله عليه في كتاب الامام اراد هي الايمان ان يقسم الانسان على شيء يريد فعله. و اشتقاق الايمان من جهة العصر هي مأخوذة من القوة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لاخذنا باليمين اي بالقوة المراد اليمين هو الحلف. واذا خرج الانسان يمينه يقال حنان. فالحنس هو مخالفة ما قصده الانسان في يمينه. فاذا فعل شيئا قد اقسم على نقيضه يقال خلف اي فتجب على الكفارة ولهذا يختلف البقعة في كثير من الافعال التي تشتبه في لفظ الانسان هل يحنث او اي هل يناقض يمينه بهذا الفعل او او لا يناقض؟ لان يقول الانسان اقسمت الا اجامعك يوما فجامعها في الليل. قال يذكر الليل في اسم اليوم ام لا؟ فاذا جامعها ليلة هل يحنث في ذلك ام لا هيا هل يكون قد خالف مقصوده من يمينه ام لا؟ والايمان قد امر النبي عليه الصلاة والسلام الا تكون الا لله الا باسماء الله عز وجل وصفاته. والحلف بغير الله سبحانه وتعالى مما هو غني عنه وهو محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك احاديثه كثيرة من حديث عمران ابن قصي وعبدالله ابن عمر وجاء من حديث ابي هريرة وغير ذلك وجاء ما عن ذلك ايضا موصوفا على جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس وجاء عن عمر وابن عمر وغيرهم عليهم رضوان الله تعالى نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في الصحيح من حديث نافع عن عبدالله ابن عمر وهذا متضمن للنهي بالحلف بغير لله والحلف بغير الله منهي عنه. وقد بقي الاجماع على ذلك حكى الاجماع على ذلك ابن عبدالبر عليه رحمة الله وقد نال ايضا الى التحريم وحكاية الاجماع في ان النهي على التحريم فيه نظر ثمة مسائل المسألة الاولى في الحلف. الحلف تقدم الكلام عليه وان يؤكد الانسان فعلا بيمين او عزمه بيمين او تركه بيمين ايضا. فيقول والله لا اقرأن او لافعلن او لاسافرن او لاتركن او لا اسافر او لا اقرأ ونحو ذلك. فاكد هزمه على الفعل او الشرط بقسم وهذا اذا اقسم الانسان بالله جل وعلا دل على تعظيمه لله سبحانه وتعالى ولهذا حمل غير واحد من العلماء الحلف بغير الله انه من الشرك. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولا يصح منه شيء. في وسط الشرك وصف الحل بغير الله انه من الشرك. لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. قد دعا في ذلك جملة من الاخبار منها ابن عمر وقد جاء في السنن والمسند من عبيدة عن ابن ابي عمر انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك. وباسناد انتظار فالسعد لم يحصل من عبد الله ابن عمر وقد جاء موصولا من وجه اخر. فذكر انه سمعه من محمد الكندي عن عبد الله ابن عمر والفني لا يعرف. وقد جاء عند النسائي في سننه من حديث معبد عن عبد الله ابن يسار عن قتيلة ان رجلا من اليهودي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له انكم تنجدون او تصلحون تقولون والكعبة ما شاء الله لفلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا وسعوا قولوا ورب الكعبة وما شاء الله وحده وهذا الخبر ما منه. والمتن وهم. فقد جاء من من حديث منصور عن عبد الله ابن يسار عن حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لا تقولوا ما شاء الله فقد كتب الخبر في المسجد. وغير الاسلام قد جعل من حديث قتيلة. وقد مال الى الوالي في هذا الخبر البخاري عليه رحمة الله كما نقله عن في كتابه ولا يعلم لفظا صريحا ايضا عن احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجعل الحلف بغير الله من الشرك واعلى ما جاء في ذلك عن بعض التابعين جاء عن كعب كما رواه ابن ابي الدنيا وغيره من حديث العلاء المسيب عن ابيه عن فعل ومن التابعين قال لا تشركوا فتهون ورب الكعبة ولما كان الحلف بالله جل وعلا من التعظيم والاجلال. واصل الكذب فان الانسان يعي بمعظم فهل يكون مجرد اللفظ شركا ام لا؟ هذا محل خلاف عند العلماء قد معنى الى انه في غير واحد من العلماء كابن قدامة وابن قيم وشيخ الاسلام ابن تيمية وعليه جماعة من المحققين وذهب جماعة من العلماء الى انه ليس من الشرك بل هو منهي عنه ومحرم وهو الاظهر ولا يزال ان الشرك يفتقد وصلوا الى ذليل وكون الحلف بالله جل وعلا من العبادة لتعلمه بتعظيم الله سبحانه وتعالى فاذا حلف الانسان بغير الله وكان المألوف به معظما عنده كتعظيم لا كافر فهذا في العيد يقال انه من الشرك للتعظيم لا اذا في البحر فاذا تلفظ الانسان والمخلوف به عنده ليس بمعظم كتعظيم الله عز وجل وهو يعرف قدره يقال انه قد وقع في الحرام ويجب عليه التوبة في ظاهر النهج عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنه وسيلة وليس هو بشرك البلاد المسألة الثانية وهي مسألة النهي عن الحلف بغير الله. النهي عن الحلف بغير الله محل اجماع عند العلماء. حث الاجماع على ذلك غير واحد من سنن ابي البر وغيره ولكن هل النهي هنا للتحريم ام الكراهة؟ لا بجمهور العلماء الى النهي الى ان النهي هنا على التحريم. ذهب الى هذا الزمان من المالكية والحنفية والحنابلة في الاشهر وما روي عن الامام الشافعي عليه رحمة الله من القول بالتحريم جزما لما يحكيه بعض ائمة المذهب لم اجده نصا عنه مسندا مصنفات واقوى ما جاء في هذا البرنامج جاء الامام الشافعي عليه رحمة الله قال اخشى ان يكون اثما اي لم يخضع بذلك ولهذا المذهب الذي بمذهب الشافعية والذي نص عليه النووي عليه رحمة الله الى ان الحلف لا على الكراهة والصواب في ذلك انه على السحر. والحالف بغير الله اثم. ويجب عليه التوبة. ويجب التحذير من بغير الله. سواء كان ممن يخشى من تعظيمه كتعظيم الله مما يظن فيه العبادة كواليس صالح. ونحو ذلك. او لا يضل فيه ان يعبد من دون الله او يعظم تعظيم الله كأن يهرب الرجل بامه وابيه واخيه. فان هذا بغلبة الحال انه لا يريد به الانسان تعظيما في تعظيم الله وهذا الذي تعبده الادلة انه على التحريف. ولا ينبغي ان يتساهل في ذلك عند العامة بحكاية الخلافة. بل ينبغي ان يقطع بظهور النص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشديد السلف في الحلف بغير الله. ان يقطع بالتحريم. وظهور النصوص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبدالله ابن عمر حديث عمران قصيص وابي هريرة ظاهرة في التحريف واما من قال بالكراهة. وقال لي الجواز في الاحيان او بعض الصور كالحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من جهة الجواز لا اعلمه عن احد وما يفهمه البعض ما جاء عن الامام احمد عليه رحمة الله من قوله بنزول الكفارة والحلفة بالنبي عليه الصلاة والسلام ان ذلك لا يلزم منه جواز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. فتلك رسالة كما كانت ولهذا بعض العلماء يلزم ببعض الايمان المحرمة كفارة كما ان الظهار محرم وتجب فيه الكفارة. واثم يجب عليه التوبة ويجب على الكفارة ايضا وتلك مسألتان واستدل من قال الجواز بما جاء في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. جاءت الارحام وجاءت الارحام الارحام على انها معطوفة على دين. تساءلون به وبالارحام وهذا هذه قراءة اي للجرح بعض القراء كهمزة ومجاهدة الجرأة وهي قراءة صحيحة وهذه على خلافهم عنده على خلاف عند النحويين في صحتها منهم من منع من ذلك اصلا. انه لا يصح العصر بتفرير الباب. فاذا قررت الباء وبالارهاب مثلا جاز اما ان يعطى بلا الحاق لحرب القسم والباء. فان ذلك لا يجوز ولهذا قد اختلف الكوفيون والبصريون في صحة ذلك والجواز. وعامتهم على استخدام ذلك وانما جوزه بعضهم في هذا الموضع لوروده في قراءة صحيحة. ومنهم من انكر هذه الرواية اخرى والصواب بذلك صحته. ما جاء عن بعض الائمة من انكارها. جري على ما جاء في اللسان العربي لكن يقال انه قد جاء في بعض الفاظ العرب من صحة ذلك ويكفي بذلك صحة الاسلام ورضي عن جماعة من السلف كمجاهد ابن جبر عليه رحمة الله. ومنهم من شدد في ذلك وانكر هذا قد يفهم بعض النحويين قال لو صليت خلف امام وقرأ تساءلون به والارحام لا ابالي ان اقطع صلاتي واخذ عليه يعني وهو غافر عامة النخويين على انكار ذلك واستحقاقهم وانما قيل في جوازه في الضرورة ونحو ذلك. وعلى كل تمثيل بان هذا على الجرف هل هو قسم ام لا؟ الباء هنا ليست باء القدر. وانما هي كما مال الا هذا غير واحد من العلماء من المحافظين كابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وغيره. وهذا جائز ان يسأل الانسان غيره بحق الرحم وبحق فلان كأن يقول الرجل لاحد من الناس نسألك بحق الرحم بيننا. الا اعطيتني او الا منعت فلان او فعلت كذا وكذا. فهذا جعل ولهذا عبدالله بن جعفر عليه رضوان الله تعالى كان يسأل عليا بحق جعفر. فيعطيه وهذا جائز. فاذا سأل رجل احدا بحق ابيه او سأل الرجل جاره بحق الجوار الا فعل او الا ترك جاه وكان من عبث العرب انهم يسألون بالرأس. فيقولون اسألك بحق الرحم الا اتيتني او الا فعلت او لا ترى وهذا جاهل. واما المسألة الثانية الثالثة وهي مسألة النبي عليه الصلاة والسلام. فالحلف النبي عليه الصلاة والسلام جمهور العلماء على منعه باعتبار قوم النصوص. وانه لو حلف الانسان بالنبي الصلاة والسلام انه لا ينخاطب. واتفق العلماء على ان من حلف بغير النبي عليه الصلاة والسلام. باي محروم كان مما لم يؤذن به من الحلف بالله عز وجل واسمائه ان تلك اليمين لا يجب فيها الكفارة. فاذا قال الانسان واللاف والعزى وغير ذلك فهذا يجب على الانسان التوبة فيه. كذلك ايضا اذا اقسم الانسان بشيء ومحرم عليه كان يسلم الانسان تلو الكعبة. وابي وامي ونحو ذلك من الكفار واما اذا اقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام فذهب جماهير العلماء الى ان اليمين لا تنهر المالكية الشافعية والحنفية ورواية عن الامام احمد وثمة رواية اخرى عن الامام احمد بانها تلعب ويجب فيها الكفارة وانما خص النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة هنا والعقاب بايده قال ان الله عز وجل اوجب الايمان به والتصديق فيما قال. وبين حكمته فكان معظما من هذا الوجه والتكبير هنا يكون من باب الاختيار وتعظيم اليمين. ولم يظهر والله اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام محرم. ولا دليل على الاستثناء. ويجب الحذر من ذلك وعدم التساهل فيه. والكفارة بذلك ولا يجب واليمين في ذلك لا تنهد ولا تجد الكفار على الصعيد من اقوال العلماء. وهذا الذي اختاره وشيخنا وغيرهما. نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله هذا الحديث فيه اشارة الى ان النهي عن الحلف باللات والعزة او النهي عن الحلف بغير الله عز وجل. ومن باب دفع مغسلة تعظيم غير الله عز وجل ولهذا كان المشركون في الجاهلية يحلفون باللاتون والمزة. ولهذا قصت هنا انها تجري على اللسان. كما كان يجري على السنته الحلف بابائهم وامهاتهم. والحلم الكعبة فيقولون واللات والعزى والكعبة وابي وامي وابيك وابيه وامه وامي فهذا كله من المحرم واللعب والانثى وهي من جهة الاصل معظمة كتعظيم الله عز وجل او اشد في نفوس المسلمين. وكان مشابهة الظاهر تنجب من جهة رأس مشابهة وجب على الانسان ان يقول لا اله الا الله كأنه يسجل ايمان. على وجه الاحتياط ولو كان رسالتي لكي لا يعظمها باحتمال المشابهة في الله. والايمان يجب ان يتحقق في الانسان ظاهرا وباطنا ولهذا قال فيقول لا اله الا الله اي فليظهر توحيده لانه اظهر نقيظه. ولهذا يقال ان الحلف بغير الله عز وجل بالحلف بمعظم عند المشركين اعظم من الحلف بغير معظم عندهم والام والرحم ونحو ذلك لان ميزت الاصل لا تعبد فلا تعظم كتعظيم الله. ولهذا قد يقال بالاحتياط باطلاق وصف الشرك على امثال هذه الالفاظ على وجه العموم فاذا حلف الانسان وقال ولى العزبى يوصف فعله بالشرك. باعتبار ان اللات والعزلة لم يعد يصرف اليها شيء الا تركه فكان في ذلك مشابهة بخلاف غير معظم. من جهة الاصل عند المشركين في الجاهلية او غيرهم بالحرف بالاباء ونحو ذلك. ولعل مراد من جاء عنه من السلف زكاة وغيره لاطلاق الشرك هو على سبيل الاحتياط. وهذا جائز باعتبار انه وسيلة موصلة اليه. واما من قال لصاحبه تعالى اصامره لان الخمار محرم. و تقدم الكلام معها في مسألة المشهد والقمار في ابواب البيوت. والقمار والميسر هي من ابواب من ابواب الغرق ولهذا يقول العلماء ان المحرم بالاموال نوعان غرر وربا وكلها داخلة في اكلها فيدخل في ابواب الغرق كله من الخداع والتدليس المسجد والقمار باعتبار انه اكل لاموال الناس بالباطل على سبيل التهايل من تعليق ذلك بالحظ والنصيب ولهذا يمكن غير واحد من العلماء أنواع الجهالة والغلط في وصفها بأنها ثمار النور وهذا جائز. قد اشار الى هذا المعنى عليه رحمة الله في كتابه في المسجد كما اشار الى هذا المعنى ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مبتلى الامر بالكفارة والتصدق فيما قال تعالى بمجابهة بمشابهة العاصف الظاهر وهذا يأثم به الانسان. فاذا قال الانسان لشخص تعالى لنشرب خمرا وما اراد بذلك الا هو. والضحك. افهم الجبال. وان لم يكن قاصدا الفعل الا على سبيل الحكاية. فان هذا جاهل. على قدر الحاجة. اذا قام الانسان تعال نزني او تعالى نغني وكان ذلك من المحرم فانه يأثم يأثم بذلك ويجب عليه ان يتوب ويستغفر من هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية رواه مسلم هذا الحرير في او متضمن مسألة تتعلق بالحضور وتقدم ايضا شيء من ابواب البيوت في مسألة المنازعة بالحق وان الانسان يؤخذ بظاهره ولا علاقة بباطنه في بعض الحقوق سواء في ابواب العقود او الارشاد ونحو ذلك. فاذا السحلب شخص في حق توضأ. بغيره يمينا فانه لا لا يأخذ لا يؤخذ بما ورد به بل وهم في ظاهره. فاذا الى ان تعرف ان ليس لفلان عندك ما لك قال والله ليس لفلان عندي ريال وعنده ذهب لا قال ان هذه اليمين فاسدة لا اعتداد بها ولا اعتبار فاذا قام بالظاهر وهو يعلم انه قد وصى بذلك فاسقط حرصا هل بحكم القاضي ام لا؟ قد اختلف الغناء هذه المسألة على قولين. جمهور العلماء الى انه لا يجوز له ان وانه يجب عليه ان يأخذ بالحق ما دام انه يعلم في قرابة نفسه ان الحاكم قد حكم بخلافه بخلاف الحرم وانما اخذ بظاهر الامن ومسلم انتصار. وذهب الحنفية الى انه معذور بذلك ومراد بذلك اذا اختصم رجلان عند قاضي فكل منهم اظهر ما لديه وهو يعلم ان الحق لفلان. ولم يقر بهذا الحق. او طلبت منه اليمين تأداها كما طلبها القاضي. وهي على وجهها حق. لكنه قد وراء ببعض الافظية او حسم القاظي بظاهر حجة الخط فلم يعطيه. ذهب ابو حنيفة الى ان ان حكم القاضي منه وان الحق لا يهدي لصاحبه هذا قول باطل. بل ان الحق يرضي لصاحبه ما دام يعلم الانسان في نفسه ان لفلان عليه حقا. وهذا كما انه في الحكم كذلك ايضا في اليمين. في حال الخصومة وفي حال الحقوق ولم يكن ثمة خصومة عند بعض ونحو ذلك. فاذا قال شخص بشخص اتحلف انك لست انت فلان الذي قد زار البارحة فلان وليس ثمة حقوق. هل يجوز ام لا؟ يقال اذا لم يكن في ذلك الحول ان يوافق ظاهره باطنه هذا هو الاولى والاليق بالخلق. ولكن لو والله لم يأثم وصح منه ذلك. فاذا قيل ان هل انت الذي زرت فلانا البارحة؟ فيقول والله ما رأيت عتبة ذلك وعينه وهو في السحر ما رأى العدد لا يجوز عتبة بيظا سوداء وهو صادق يكون يقال هنا انه قد وضع وقوله هذا زاد. قوله هذا جائز باعتبار انه لا يوجد في ذلك حق مالي وقول هنا يمنك على ما يصدقك عليه صاحبك اي في ابواب الحقوق. نعم هم حتى لو كان بطرف نفسه ولا يأتي معنا في مسألة حكم الحاكم بعلمه حكم الحاكم علم القاضي آآ يرى الطريق ان فلان يحرص فلان او يضرب فلان طعام في عينه في الشارع. ثم جاء من الغد واختصر معين وانكر الضارب انكر فالمظلوم ليس عنده شيء. ما يحصل قبل العلم وانه في قرارات نفسه ان هذا ضارب ولا يجوز له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال انما بينكم فاذا قطعت لاحدكم بحق بغير حق فانما من النار. نعم متوجه لصاحب الحق ولا يستطيع ان يأتي حقه الى منه جاهز نعم نعم امره ايه فبدأنا هو هذا غير جائزة اذا كان يتعلق بالحقوق غير جاهل في الغالب ان الخصومات في عند القاضي تتعلق بالحقوق بحقوق او باعراض فيجب ان ان يكون الظاهر في اما كثيرا من الناس يأتي شخص ويكون اصحاب القبور هل انت الذي انت البارحة وانت الصباح وانت المساء؟ وانت الابيض وانت الراكب وانت الماسي فاهمين هذا تغريب في اليمين يكون في في ابواب القسامة وفي اللعان. وفي الامور المعظمة ايضا في الامور المحرمة يأتي جملة من يمين واحد جريمة واحدة الواحد من النقاد على ضعفها. ويظهر والله اعلم انها ليست معلولة. ناصر ابن عبد البر على انها غير محفوظة واشار الى هذا غير واحد من لكن هي على احتمالين اما ان تكون قبل النهي وهذا هو الاظهر واما ان تكون مما يجري على الالسن من غيري من غير قصد. وهذا قد جعل في بعض الاحاديث حتى لو قلنا بانها زيادة مغفورة جاء في الصحيح ايضا في قول ابي بكر يأتي الحديث في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام آآ اي الناس آآ احق بصحبتي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اما وابيك لتنبأ. هل كلها غير محفوظة؟ كذلك جاء عن ابي بكر ايضا وابي. قال حماسة القبل او تقول هذه الالفاظ من الالفاظ السيبة. فنقلت كما سمعت يقولون الطبعات سنن الترمذي ومعطى لمن مالك. امثلها فيما يظهر الى التحقيق بالشعر او واما موطأ الامام مالك لعل ان تلهوا بكثرة الاعظم طبعا الاعظمي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد