الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اللهم اغفر لنا يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه فليؤمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. فخبر عبدالرحمن عليه رضوان الله تعالى قد جاء في الصحيح من حديث الحسن البصري عنه وقد جاء في السنن عند ابي داوود وكذلك عند النسائي من حديث اسماعيل ابي عروبة عن قتادة دينه ولكنه قد اختلف في لفظه فعند ابي داوود عليه رحمة الله انه قال انه قال ثم في الذي هو خير وقد جاء عند النسائي في سننه قال واتي الذي هو من غير من غير اشارة الى الترتيب. ثم ان ثم لم تأتي في الصحيحين وجاء في النسخ في الصحيح وفي ثبوتها نظرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل بعض الرواة قد تجوز في روايته عن رسول صلى الله عليه وسلم. في هذا الخبر جملة من المسائل من اهمها ما يتعلق بمسألة الامارة. وهي مسئولية وامانة وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من توليها وهي متنوعة من الولاية الكبرى وهي امارة المؤمنين ومنها ما هو دون ذلك مسألة تولي القضاء وغير ذلك. وهذا قد جاء تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم منه لذلك ما جاء عند الامام احمد من حديث لقمان ابن عامر عن ابي امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انكم لتحرصون على الامارة. وانها لندامة يوم القيامة ملامة. واوسطها ندامة. واخرها خزي يوم القيامة. وقد جاء هذا من غير هذا الوجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المسند عن ابي امامة عليه رضوان الله تعالى وغيره. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ايضا كما وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام ان النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الامارة من حديث ابي ذر ومن حديث ابي الدرداء ومن حديث ابن عمر وجاء ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود عليهم رضوان الله تعالى والتحذير من الامارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في المسند وبعضها في السنن هو قريب من كواسر المعنوي عنه عليه الصلاة والسلام. الاصل في ولي الامر الذي تولى شيئا من امور المسلمين. انه مساء ومدان. ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وغيره انه قال ما من رجل يلي امر عشرة فما فوق الا جاء يوم القيامة مغلولة يده الى عنقه فكروا بره او ابي فاغود اسمه. وهذا يدل على ان الاصل فيمن تولى شيئا من امور المسلمين انه مغلوب. ولا يكف البر والاحسان والعدل والانصاف واقامة حكم الله عز وجل وامره بين الناس. وما عدا ذلك فانه يبقى على التهمة وعدم البراءة. ولهذا كان السلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء بعده ابعد الناس عن الحرص على الامارة او طلبها. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه منع كره طلب الامارة. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله امرني فقال النبي عليه الصلاة والسلام انا لا نعطي الامارة من سألها ولا من حرص عليها واما ما جاء في حال يوسف عليه السلام من سؤاله الامارة لقوله عليه السلام كما في قوله جل وعلا جعلني على خزائن الارض. ففي هذا طلب للامارة. ولكن هذا الطلب للامارة ليس على اطلاقه وانما هو درء لمكتبة عظمى تحل بالامة. ولهذا رخص عامة العلماء في مسألة طلب الامارة اذا علم الانسان ان الامة فيها لك. وانه ينفذهم بما اتاه الله عز وجل من امره سواء كان عالما بين جهال او كان الرجل نبيا بين عباد طاغوت كما في حال يوسف عليه الصلاة والسلام فانه طلب الامارة لانه لا احد من الناس يملك الوحي في مصر الا هو ولهذا طلب الامارة لان فعله وقوله موضع عصمة من الله عز وجل فجاز له ومن كان في حكمه ان يطلب الامارة. واما ما كان دون ذلك من طلب الامامة امامة الصلاة او تولي شأن الاذان ونحو ذلك فان هذا الذي يظهر انه ليس من طلب ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني امام قومي قال انت امامكم. والمراد بذلك انه طلب امامة الصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام وان يرخص له لذلك فاذن له النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. والامامة هي مستثناة من طلب من طلب الامارة وهي من جهة الاصل لا تدخل في باب الامارة الا على مفهوم السلف عليهم رضوان الله تعالى وذلك ان ولي امر المسلمين الاصل فيه انه ايمانا للصلاة وللجمعة والجماعات والعيدين ونحو ذلك فاذا طلب الامارة فهو داخل فيما ذلك من القضاء بين الناس والحكم بينهم وتولي القضاء والفصل بين المتنازعين ونحو هذا. فان هذا طلب للامارة ضمني طلب الامامة على وجه الاستقلال والخصوص فان هذا ليس من طلب الامارة. ويستدل بعض العلماء على مسألة جواز طلب الامارة بحديث عثمان رضوان الله تعالى وليس فيه دلالة فيما يظهر على طلب الامارة الا على المفهوم السابق المتبادل عند السلف ان الرجل فاذا ام قوما كان في حكم القاضي بينهم. يفصل بينهم في التنازع وفي الخصومات والحقوق والاقذية. ونحو هذا في حال عدم وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بينهم بما امر الله عز وجل بذلك وحكم. واراد المصنف عليه رحمة الله تعالى لهذا الخبر ويريد به اشارة الى ما جاء في مسألة الكفارة هل هي قبل الحلف ام بعده. والطبقة العلماء على ان نحوط للانسان ان يكفر قبل ان وذلك ان الانسان اذا نذر نذرا انه لا يفعل كذا. وان لا يأتي كذا فان الاولى في حقه ان يكفر اذا رأى ان اتيانه او تركه خير فيكفر ثم يأتي الذي هو خير. لما جاء في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن وغيره. من حديث سعيد بن ابي عودة عن قتادة بالطريق الذي ذكره المصلي قال النبي عليه الصلاة والسلام كفر عن يمينك ثم اسي ثم اتي الذي هو خير. مما يدل على ان هذه الرواية قد جاءت بالمعنى ان الخبر قد رواه النسائي عليه رحمة الله في سننه ولم يذكر وثم الاصل في لغة العرب انها تفيد انها تفيد الترفيه. الترتيب الفعل وقد تفيد ترتيب الذكر في بعض الاحيان ولكن هذا نادر وثم هنا اما ان تكون جرت مجرى الترتيب ترتيب الفعل وبهذا الجماعة من الفقهاء واما ان تكون رؤية على التجاوز ويكون وهم من بعض الرواة واما ان تكون على الذكر لا على ترتيب لا على ترتيب الفعل وهذا قد جاء له ما يشهد له في بعض كلامه واشعار العرب كقول الشاعر كل من ساد ثم ساد ابوه ثم ساد ثم ساد قبل ذلك جدوه. ومعلوم ان الانسان يسود جده ثم ابوه ثم يسود ثم يسود هو ولهذا قال الله جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم. والتصوير يكون قبل قبل خلق الانسان. وهذا معلوم ومحل اجماع واتفاق. اشار الى هذا المعنى غير واحد من غير واحد من الائمة. واختلفوا في جواز ان يأتي الانسان الذي هو خير قبل ان يكفر والخلاف في هذه المسألة تقدم الكلام عليها معنا. واراد المصنف بايراده هذا الخبر اراد هذه المسألة واراد مسألة اخرى وهي مسألة الاستثناء. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا حينما اشار الى الرجل الذي وانه ينذر بنذر ووجد احد الامرين خيرا فاراد ان يأتي ان يأتيهم وان اتاه حلف فهل يكفر؟ ام يستثني؟ في اشارة النبي عليه الصلاة والسلام وامره عليه الصلاة والسلام بالكفارة دليل على عدم صحة الاستثناء المنفصل. والاستثناء في الايمان من جهة الاصل صحيح وجائز باتفاق العلماء. ان الانسان اذا حلف على شيء او نذر ثم استثنى في الحال ان الاستثناء صحيح كان يقول الانسان والله لا يدخلن علي الدار احد الا ان يشاء الله ان هذا النذر وهذه اليمين ليس بشيء. او اذا قال الانسان والله والله الا طعمت عندي. ان شاء فان هذه ليست بيمين ملزمة للانسان. والاستثناء هنا يجوز بالا او باخوات من ادوات الاستثناء على خلاف عند العلماء في بعض ادوات الاستناء هل هي من من الفاظه للسنة ام لا؟ يجوز بالا وسوى وغير ولكن وليس وغير ذلك مما مما هو معلوم. ولا ينزع في ذلك الى اللغة حال اللفظ وانما يرجع لذلك الى ما جرى عليه العرف. فقد يجري عرف الناس على لفظ انها من الفاظ انها من ادوات الاستثناء ولكنها في لغة العرب ليست من ليست من ادواته فيرجع الى ذلك الى الى عرف الناس. والثائب عندهم ولهذا يكثر عند كثير من الناس في عصرنا قول قولهم اللهم كذا اي والله لافعلن او الا يأتي كذا اللهم الا اليسير ونحو هذا فهذا من من الفاظ الاستثناء جارت به الاعلى ويوجد ايضا في العرب قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وينظر جدا في كلام السلف قد جاء في البخاري عليه رحمة الله في قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى اه اه اللهم الا ان تسول لي نفسي اللهم الا ان تسول لي الا ان تسول لي نفسي وقد جاء ايضا في بعض كلام العرب ثم اشتهر واصبح من اكثر استعمالات العامة في الاستثناء ويظهر فيه الاستثناء بقوله الا اللهم بمعنى يا رب الا ان يكون كذا. وهذا يبطل يبطل فعل اليمين ولا يجب في ذلك الكفارة. واحالة الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام الى الكفار اذا اراد الانسان ان يفعل الذي هو خير اشارة الى ان الاستثناء في حال اليمين المنفصل ان ذلك في هذه الفتنة المنفصلة ان ذلك لا يصح منه. ومعنى اليمين المنفصل سيدنا المنفصل هو ان يقسم الانسان على شيء ثم ثم يستثني بعد ذلك. وكان يقول الانسان والله لا ادخل دار فلان. ثم بعد ساعة قال الا ان شاء الله. يريد ان يوصل اليمين بذلك يقال ان هذا لا يدخل. والانفصال والاتصال في الاستثناء مرده ومآله الى العرف وهذا بالاتفاق على اختلاف عندهم في بعض الصور. هل اذا تحول الى المقام ونحو ذلك؟ وهذا الخلاف عند العلماء يجري مجرى عدم اعتدادهم بان هذا من عرف الناس. وهذا يختلف فيه مفاهيم الناس وتختلف فيه احواله الاستفسار الاستثناء المتصل ومحل اعتبار عند عامة السلف. ولا خلاف عندهم في ذلك وانما الخلاف الخلاف اليسير عند بعض الفقهاء عند من تعقب. واما الاستثناء المنفصل فلا يعتد به. فلا يعتد به عند جماهير الفقهاء وخالف في ذلك بعض السلف وقد جاء هذا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال بصحة الاستثناء بصحة الاستثناء المنفصل. وهو ان الانسان اذا حلف على شيء ثم استثنى بعد كذلك بيوم ان هذا صحيح. وهذا مردود. مخالف لما كان عليه عامة سلف ومردود ايضا من جهة المفاسد المترتبة في ذلك من افساد الحقوق المالية وكذلك افساد الكلام وجعل كلام الناس حشوا لا ولا معنى ولا معنى فيه. وهو ان الانسان اذا قال والله لفلان ان فلانا ليس له علي مال ثم يستثني بعد ذلك بيوم يقول الا ان يشاء الله. هذا فيه هدر للحقوق. وفيه افساد ايضا للكلام وعدم النظر الى معانيه والاصل في كلام العرب انه اذا وضع يوضع لمعنى والاستثناء المنفصل اعتباره يفسد ذلك المعنى ويجعل الكلام لغوا لا معنى فيه. ولهذا ذهب عامة السلف الى عدم صحة باستثناء المنفصل على خلاف عندهم في بعض الصور هل تعد من المنفصل او من المتصل؟ من لم يعدها من المتصل جعلها حكما في اعداد المنفصل الابتلاء بذلك اصلح. ولهذا ينظر بما جاء في بعض الاثار عن السلف في عدم الاعتداد بالاستثناء في بعض الاحوال. سواء كان كان ذلك في تحرك الانسان وانتقاله من مجلسه انهم لا يريدون بذلك عدم الاعتدال بالاستثناء على وجه العموم المتصل وانما يريدون ان هذه ليست هي من الاستثناء المتصل وانما هي من حكم الاستثناء المنفصل الذي لا اعتبار لا اعتبار به. ومن اللطيف لذلك ما ما جاء عن ابي حنيفة عليه رحمة الله تعالى ان احد الوشاة ذهب الى الخليفة المنصور العباسي ذهب اليه وقال ان ابا حنيفة يقرب قول جدك ابن عباس في عدم استثناء المنفصل فغضب عليه وجاء الخليفة بابي حنيفة عليه رحمة الله وقال انك تقول بكذا وكذا من مخالفة عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فقال ابو حنيفة ان من وجى اليك بهذا يريد يريد نقض بيعته وذلك انه يبايعك في المجلس ثم يستثني اذا خرج من عنده. اوقع العقوبة في من وشى به. ورضي عن ابي حنيفة عليه عليه رحمة الله وهذا من فقه ان الاصل في الايمان انها ماضية والاستثناء لابد ان يكون ان يكون في الحال ويخرج من هذا اذا الانسان في نفسه ولم يبد ذلك يقال ان هذا لا يخلو من حاله. الحالة الاولى اذا كانت اليمين تتعلق بحقوق الناس من الاموال والاعراض فان هذا لعبرة بالاستثناء اذا كان تلفظ به الانسان بنفسه ولم يسمع غيره. واما اذا كان لا يتعلق بحقوق الناس وانما يتعلق بنفسه من الفعل او الترك. ثم استثنى بينه وبين نفسه وكتم صوته. فان الاستثناء هنا معتبر به وهذا لعموم ما تقدم معنا ان اليمين على ما يصدقك به صاحبك. ويتقدم معنا في الخبر في الخبر السابق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والادلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عدم الاعتبار الاستثناء المنفصل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فيمن حلف يمينا ثم رأى غيرها خير من انه يكفر عن يمينه وما قال يستثني يقول ان شاء الله. اذا كانت اليمين والسفن المنفصل معتبرا في هذا فان النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا ولم يقولوا دل على عدد الاعتداد على عدم الاعتداد به. و يذكر الاصوليون في هذا مسألة في استدراك بعظ العامة ومن اهل العراق على من قال بالاستثناء المنفصل من ذلك ما ينسب ابي اسحاق السيرازي ونسب لغيره انه كان في بغداد فخرج منها فلقي جارية تحمل تناظر جارية اخرى. فقالت فقالت للاخرى لو كان قول ابن عباس عليه رضوان الله تعالى حقا في صحة الاستثناء المنفصل لامر الله عز وجل ايوب عليه السلام بان يقول ان شاء الله ولم يأمره سبحانه وتعالى بان يأخذ ضرسا ويضرب به. فعجب من ذلك فقال ان امرأة تحاج ابن عباس عليه رضوان الله تعالى لحري بان ارجع اليها واقيم فيها قام في بغداد عليه رحمة الله وذلك استئذان وجيه وهو ان الله جل وعلا وجه ايوب عليه السلام ان يأخذ بغدا وهو حزمة من العطي والخياط ويضرب بذلك كفارة ليمينه التي التي نذر ان يضرب مما يشق على المضروب. كفارة اليمين ولم له قل ان شاء الله. فدل على ان الاستثناء المنفصل لا اعتبار به. وهذا هو اصل وجود الكفارة على النادر ولو كانت كان الاستثناء المنفصل معتبر في الشريعة لكان الاستثناء يؤمر به ولم يؤمر بالكفارة لان الكفارة فيها مشقة على الناس وعدم وعدم تيسر. ولكن يقال ان الشريعة قد جاءت بالكفارة وما في ذلك من مصالح للناس ان الانسان يكفر عن يمينه بجملة من المصالح سواء ما يتعلق بنفسه من تهريب نفس سواء او مما يتعدى الى غيرهما لزومه له من عتق الرقاب وكذلك اطعام العشرة مساكين معنى الكلام على هذه المسألة نعم. نعم رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى هذا الحديث قد جاء من حديث ايوب النافع عن عبد الله ابن عمر مرفوعا وتابع ايوب عليه جماعة كثيرة فرقدوا موسى ابن عقبة وعبدالله العمري وغيرهم عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخورف في ذلك ايوب. رواه بعضهم عن ايوب عن نافع عن عبدالله بن عمر موطوفا كحماد ابن زيد واسماعيل ابن ابراهيم. ورواه جماعة من الكبار عن ما بيننا عبدالله بن عمر موصوفا رواه مالك ابن انس وعبيد الله ابن عمر العمري النافع عن عبدالله بن عمر موقوفا عليه وهذا هو الصواب. وذلك ان ايوب وان كان من اوثق اصحاب نافع الا انه قد وقف من هو اوثق منهم واقوى حفظا على وجه الاستقلال او كان من خاصة نافع كمالك ابن انس وعباد الله ابن عمر ابن عمر موقوفا ثم ان ايوب قد اضطرب فيه اشارة يرفعه وتارة يوقفه ثم بقي على الوقف كما حكى ذلك عنه غير واحد كحماد ابن زايد وكذلك اسماعيل ابن ابراهيم والصواب في ذلك ان الخبر موقوف. وهو الاولى بالصواب على عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. وفي هذا ما تقدم من المسائل من الاشارة الى الاستثناء وانه يفرغ اليمين من الالزام وكذلك من الكفارة. ويكون ذلك في ويكون ذلك في المتصل لا لا المنفصل. ولا حرج على الانسان ان يستثني ان يستثني بعد اليمين مباشرة. او ادخل بين يمينه كلامه او ذكره احد فقال له قل ان شاء الله فقال ان شاء الله فان هذا لا يظر ما دام ما دام الحديث متصل. وفي ذات السياق ولم ينشغل بغيره. فانه حينئذ يقال بصحة الاستثناء وان اليمين ليست بلازمة. واذا قيل ان اليمين ليست بلازمة بالاستثناء. فما معنى اليمين حينئذ يقال ان اليمين تحمل هنا على لغو اليمين. ولهذا يدخل غير واحد من العلماء هذا الاستثناء ومسائله في ابواب لهو اليمين لقول الانسان بلى والله وكلا والله فتكون حينئذ من لغو اليمين وحكمها كحكمها لا فرق في ذلك. ويقال حينئذ لا يجب فيها شيء من لوازم من لوازم الايمان نعم. يقول المصنف عليه رحمة الله هنا كتاب ها؟ واللعان وهو من اوائل كتب كتبي وابوابي وفصولي. الحدود والاقضية. واللعان اخذ هذا الباب من قوله جل وعلا والخامسة ان لعنة الله عليه لان الانسان ادعو على نفسي باللعن وهو طرد والابعاد من رحمة الله. فسمي لعانا تعظيما وبيانا لخطورته واللعان مشتق من لعن يلائم وملاعنة وهو ان يتهم الرجل زوجته بالزنا ولا بينة عنده فانه يلائمها. ولا وان لم يكن لديه شهود. على زناها فانه يجب عليه اللعان او يقام عليه الحد. واذا رفظ ونكل عن اللئام فانه يقام عليه الحج. واذا كان عنده شهودا. قال عندي شهود ولكني اريد اللعان يقال انه يلاه وهذا لا خلاف عند السلف فيه. ولكن لو جاء بالشهود لا يلزم بالملاعنة. واللعان هو من اختصاص الزوجين. لا يتعدى ذلك الى من ان يقذف الرجل امته. او يقذف الرجل احدا من محارمه. او الرجل امرأة كانت زوجة له ثم طلقها. ان ذلك لا يكون الا من امرأة في عصمته فلا يصح اللعان من جهة الاصل الا من زوجين عاقلين بالغين عالمين بمعنى الزنا ويكون الزواج صحيحا. وسبب النعاس هو حفظا وسترا للمرأة وحفظا ايضا لحق الرجل. ولهذا لما كان الزنا من اعظم الفواحش عند الله جل وعلا ونزه الله سبحانه وتعالى عنه نساء انبيائه على الاطلاق. فنساء الانبياء قد يقعن في الكفر. كما وقعت في ذلك امرأة سلوك. ولكن لا الفواحش نزهن الله عز وجل من ذلك تعظيما لهم. ولما كان في هذا المقام كان اللعان بين الزوجين خشية ان ان تلحق الاذية القاطعة بالمرأة ولهذا يقال ان اصل اللعان جاء حفظا للرجل من جهة تبرئة لنسبه ان ينسب له ولدا ليس له دفعا لغيظه الذي يقع في نفسه لان الانسان اذا وجد شيئا من ذلك عند محارمه لا يطيق ذلك. وربما صاح به للناس اذا لم يجد نصيرا. ولهذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام ان سكت ان ان تكلم جلستموه. وان قتله قاتلتموه وان سكت سكت على غيره. اي انه لا بد من اللحن. لانه ان قتل المرأة قتل بها لانه لا بينة عنده وان تكلم كان قاذفا. لا بينة عنده وجلس. وان امر كتم على غيره. وان كتم الانسان يوما لا يستطيع ان يكتم مرة اخرى فيما يلي لان هذا هذا يبقى في ذهن الانسان. لا ينساه ما يتعلق ما يتعلق بالمحارم. لهذا يجوز للانسان ان ان ان يتبرأ من ولد الزنا من غير ان يتهم امرأته بزنا ايضا. وهذا حفظا لنسبه كان يتيقن الرجل ان امرأته قد اكرهت على الزنا وان الولد ليس بولده ويريد ان يتنزه بان يصف امرأته في الزنا. فيقول هي ليست بزانية لكن الولد ليس لي. قد اختلف العلماء في هذه المسألة هل تصح ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى عالم صحتها وذهب جماعة من العلماء ورواية الامام احمد قال بها الدينية وابن القيم الى انها صحيحة ان الرجل يصح منه ان ينفي نسب ابنه غيري ان يصف امرأته بزنا. وهل يفرق بينهما ام لا يفرق بينهما وليس للمرأة حينئذ وليس للمرأة حينئذ ان تثبت الولد وصولا بذلك. ولكن عليها ان تنفي الزنا. والمراد بالزنا الحقيقية وليس المراد بذلك الاكراه. وهذا من كمال وتمام الشريعة ان يحفظ الانسان نسبه نعم قال المصنت عليه رحمة الله هنا باب من قرب اللعان اي وقت مشروعيته وسربها والعلة التي لاجلها شرع الله عز وجل اللعان. والحكمة من ذلك. وقوله فرق دليل واشارة الى وجوبه وتحكمه على الزوجين وان الانسان ليس له ان يقذف زوجته ثم يتبرأ من ذلك بل انه فرض ما ان يأتي ببينة او يلاعب. وهذا فرض عليه. بخلاف بخلاف سائر الناس الذين يخلفون بعضا من الزوجين فاذا قذف احدهما الاخر الرجل رجل او رجل مرأة او العكس فانه يطلب بالبينة. فاذا يأتي بالبينة فانه يجلد. حد القصد وهو ثمانين جلدة. نعم قال قال والله ما جاء منها الا هذا قلت ابا عبد الرحمن قال سبحان الله نعم ان اول من قال يا رسول الله ارأيت الرجل كيف يحصل؟ ان تكلم قال فثبت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعد ذلك ان الذي سألته وانتم خير. فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الآخرة. قال يا الذي بعث في الارض ما ثبت عليه. ثم دعاها واعرضها وذكرها. واقصاها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الآخرة قال ثم ذاك انه من الخالقين. والخامسة ان غضب الله عليها لسان وخالقه. تفرق بينهما. رواه مسلم الحديث قد رواه الامام مسلم من حديث سعيد بن جبير عن عبدالله عليه رضوان الله تعالى بهذا السماء وقد جاء من غير هذا الوجه عن عبد الله عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث فيه دليل على حرص السلف الصالح على المسائل وطلبها من اهلها فهو قد سئل عن ذلك في امرة مصعب ثم ذهب الى عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى يسأل عن المتلاهين وفيه عدم جسارة السلف الصالح عن الفتية بغير علم. وذلك انه لما سئل العلم الى عالمه فذهب الى عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى الا يكون عنده شيء من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عنده. وفي اشارة الى ان امثال هذه المسائل في حال وقوعها ينبغي فيها الستر. فانه قال فلان ابن فلان اشارة الى عدم الى عدم ذكر اسمه حتى في الفتوى لما يتضمن من ذلك من اشاعة الفاحشة والاساءة وكذلك الاشارة الى ان كثيرا من المسائل هي تبنى على غلبة الظن خاصة في مسائل القذف. فان الانسان قد يغلب على ظنه ان امرأته زانية. ثم يرغب يريد الاهانها وقد لا تكون زانية او يخيل اليه. وقد يكون الخيال قريبا من الحقيقة في عين الانسان. ويكون معذورا في ذلك. ولهذا كم يجزم كثير من الناس باحوال او انهم رأوا فلان ولم يروه. وانما رأوا شبيها له او نحوهم. او رأوا احدا على غلبة والنفوس تتفاوت فمنها من يجعل الظن غالبا ويتأكد ولا يشعر بذلك ومن الناس من يجعل شبهة وظنا او غلبة ظن. ويتهم نفسه ويتهم نظره. ابقاء على الاصلية في ذلك ولما كانت نفوس الناس تتفاوت. كان مبدأ الستر هو الاصل في الشريعة. ولهذا في حال الفتاوى الناس ينبغي بل يجب ان يضمر حال السائلين. اذا كان ذلك يتعلق بالاعراض فلا يقال سألني فلان ابن فلان انه وجد كذا مع مع امرأته او انه فعل الفاحشة او نحو ذلك بل ليضمن هؤلاء ويقول سألني رجل انه قد وقع به كذا وكذا وكذا ونزلت به نازلة او سألتني امرأة انه قد نزل بزوجها كذا وكذا وفي ذلك ايصال للعلم. وعدم اظهار المفسدة واتهام الناس وفي هذا ايضا اشارة الى ان الانسان ينبغي له الا يورد من لمن لا حاجة له فيه. كمسألة الفواحش ونحو ذلك العظام. لان على هذه الامور قد تقع بالانسان اذا كان يكثر الوسواس فيتسبح لا يتغافل والشريعة قد امرت بالتغافل ولهذا يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله ما زال التغافل من شيم الفراغ وفي هذا الحديث دليل الى ان اللعاب يكون باستهام الرجل لزوجته لا باتهام الزوجة لزوجها فاذا اتهمت المرأة زوجها بانه قد زنا فانها تطالب بالبينة. ولا يطلب من ذلك اللعان وذلك لحكمة وعلة ان مسألة اللعان مبنية على شوب الانساب وهذا لا يتحقق في الزوج كما يتحقق من المرأة. كذلك ايضا دفعا للتهمة فان الرجل قد يكون معبدا وقد يتسرى بخلاف المرأة فانها لا يحل لها الا الا زوجا واحدة. فلما كانت في الزوج ظاهرا وبينة لم يكن اللعان الا اذا اتهم الرجل امرأته اما اذا وقع ذلك من المرأة لزوجها كسائر الناس تطلب بالبينة والا والا يقام يقام عليها الحد. واما اصل المسألة هي اللعان. هل هو مشروع ان يبادر الانسان بطلبه؟ ام هو ممنوع ام بين ذلك وهل له اقوال ام لا؟ يقال ان اللعان بالنسبة للرجل لا يخلو من احوال. الحالة الاولى اذا وجد الرجل عند امرأته من يفعل بها الباحثة وكان هذا في طهر لم يجامعها فيه. ثم انتظر فحملته فان هذا فان هذا مما ينبغي فيه اللعان ويجوز في حقه بل قال بعض العلماء بوجوبه باعتبار انه يحرم عليه في ان يلحق بنسبه من لا ينتسب له. وهو بيقين ليس بابنه باعتبار ان ان المرأة قد حارت ثم طورت ثم وطئت ثم ثم حملت. الحالة الثانية اذا وجد الرجل مع امرأته رجلا يزني بها في طهر لم تجامعها فيه. ثم حاضت ولم تهرب. او وطئها وهي حائض ولم تحمل فان اللعان في مثل هذا الاولى تركه. والستر في ذلك مندوب. وتقدم معنا مسألة اذا وجد الرجل مع امرأته رجلا في حكم بقاء المرأة مع زوجها. وهل يجوز له ذلك ام لا؟ ذكرنا خلاف هذه المسألة ورجحنا انه يجوز للرجل ان يبقي المرأة الزانية في عصمته اذا كان في استصلاحا له. واما اذا كان في ذلك سترا لها مع بقاء فان هذا لا يجوز وهو غير الدياثة. الحالة الثالثة اذا وجد الرجل مع امرأته رجلا يزني بها في طهر قد جامعها فيه ثم حللت فاشتبه عليه حينئذ. فهل يجب عليه ان يلاعن ويتبرأ؟ ام لا يقال ان الشريعة قد قررت ان الولد للفراش. وان ورود الحمل في في طهر قد جامعها في منزلة منزنا في هذا الطهر ان ذلك لا يدل على ان نزل الزاني بل ان الشريعة قد جعلت ان الاصل في ذلك انه للفراش وللعهن الحذر والستر في ذلك محمود. وهنا مسألة وهي هل يصاب الى الوسائل من التحاليل بالحمض النووي وما في حكمه مما يعرف في نشر الجنين. او المولود. للمرأة او للرجل. اولا يقال انه اذا وقع اللعان بين الزوجين وتم ذلك وتم الفراق بينهما لا يجوز الركوع ولا الرجوع الى ذلك بحال وهذا محل سباق ولا ريب في ذلك. باعتبار انه قد وقع في الحرمة ونزل حكم الله والرجوع الى غيره رجوع الى رجوع الى غير حكم الله عز وجل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى القاف او اعمل فخرج الرجل اجعد فقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا ما سبق من كتاب الله. يعني انه قد نزل وقضي الامر. اما قبل ذلك يقال ان هذا لا يخلو من الحالة الاولى اذا اراد الرجل ان يثبت ذلك اذا اراد الرجل ان يثبت نسب الجنين له من غير قيام مراتب الزنا كالحالة السابقة من عذر بالاكراه كان يجد الرجل مع امرأته رجلا ويعلم انها مكرهة. وفي في مثل هذه الحال يجب عليه وجوبا الا يتهمها بالزنا ويضمن الاكراه ويحرم عليه ان تنزل العقوبة بها باعتبار انها بكرة والله عز وجل قد عفا عن المستكره في مثل في هذه الحال يجوز للانسان ان يرجع الى ما ثبت من العلم العاصي ما يسمى بالتحديد الحمض النووي والتحليل بالحمض النووي كما يقول اهل المعرفة فيه انه قطعي دلالته قطعي وان الخطأ فيه معدوم. ان الخطأ فيه معدوم. اذا وجد خطأ فهو من غير من غير التحاليل. سواء من النظر او من الترتيب اخذ خطأ ونحو ذلك. ويؤخذ ذلك من سواء من الدم او من اللعاب او من الملك ونحو ذلك ويمكن ان يعرف نفسك نسب وهذا يحتاج اليه في هذه الحال كذلك ايضا في حال تخاصم ويذكر الفقهاء جملة من من هذه المسائل في حال اختلاط الابناء مثلا في مستشفيات وهذا يكتب في عقلنا آآ في مستشفيات المواليد يختلط الاولاد ونحو ذلك ويتخاصمون. يقال انه لا حرج ان يصار الى هذا. والاصل في ذلك المنع. الاصل في ذلك المنع والدليل على ذلك ان ما جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال سلوني فقام رجل فقال من ابي اشد من اشد من خبرة التحاليل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ابوك حذافة. فقام رجل اخر فقال من ابي فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فجاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى على ركبتيه. وذلك من ان تسول النفوس للناس الشك بابنائه فاذا فوجد في ابنه صحبة ليست منه او من زوجته قال ان هذا ليس ابنا لي. والعرض موجود ومعتبر قد يكون وقع الشبه لجذبه الاول او الثاني او الثالث. وهذا قد جاء الاشارة اليها النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي الكلام عليه قصة في قصة الابل. واللعان يكون من الزوجين ويبتدأ فيه بالزوج ومسألة اللئام هي تخالف مسائل اليمين والشهادة من وجوه منها ان الاصل في البينات ان البينة واليمين على من انت بخلاف مسألة ان الميعاد لا يطلب في ذلك بينة وانما ويكون حينئذ ولا يطلب من الرجل بينة ولا من المرأة سوى الانكار الثانية ان في يمين اللعاب لفظ الشهادة. بخلاف بقية العينات. فلا حرج على الانسان في الايمان اذا استخلفه الحاكم او القاضي ان يقول احلف ان هذا المال ليس لفلان. فيقول والله ليس لفلان. اما يمين اللعان فلا بد من ان تقرن بالشهادة فيقول اشهد بالله تعظيما وتغليظا لها. وهذه الشهادات اربع يشهدها الزوج يشهد بالله ان امرأته زانية. يشهد بالله ان امرأته زانية اربعا يعيدها والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان ان كان من الكاذبين. اما المرأة فانا يطلب منها ما يدرأ عنها العذاب. والمراد بالعذاب هنا هو الرجل يدرى عنها العذاب ولهذا قال الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب ان تشهد بالله وهذه الشهادة من المرأة جاءت بعد الرجل والاصل طلب الرجل ولهذا جعل العلماء هذا الكتاب كتابا لعاب ان الرجل في الشهادة الخامسة ان لعنة الله عليه في كان من الكاذبين. اما بالنسبة الشهادة الخامسة بالنسبة للمرأة ان غضب الله عليها ان كان من الصابرين. فلم يسمى كتاب الغضب وانما سمي بكتاب ميعاد لان اللعن اعظم من الغضب. باعتبار ان اللعان اللعن متضمن للغضب والزيادة. لان الانسان قد يغضب من غيره ولا ولكن يطرده اذا غضب عليه. كذلك في حكم الله عز وجل ان الله عز وجل اذا استحق احد من خلقه النعل دليل على غضب الله عز وجل عليه. لهذا يقال ان اذا دل الدليل على ورد فعل من الافعال. انه ملعون فان هذا الفعل من كبائر الذنوب. بخلاف الغضب فيه خلاف وذهب الجماهير الى انه الى انه من الى انه من الكبائر ولها وعظ الى انه لا يقطع بهم الكبائر بحسب بحسب القرينة اذا احتفت بذلك وجعلت من الكبائر والصواب في ذلك ان ان الفعل اذا اقترن بلعن او غضب او بنار او ان هذا ان هذا من كبائر من كبائر الذنوب. واذا اكلت المرأة وامتنعت من من وقالت لا اريد ان اشهد اختلف العلماء في هذه المسألة. بعض الامام مالك والشافعي وهو لمن احمد ورجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والجماعة الى ان المرأة اذا نكلت يقام عليها الحد. قام وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا ويدرأ عنها العذاب. والمراد العذاب هنا هو الحد الذي قضى الله عز وجل به للمرأة المبطنة والرجل. وللرجل المحصن الرجل وذهب الامام احمد عليه رحمة الله في المشهور عنه الى انها لا يقام عليها الحد وانما تخبر. حتى حتى تفتت. والصواب في ذلك ان المرأة يقام عليها الحبل ظاهر القرآن والرجل اذا لعن امرأته ولاعنته قد وقع بينهم الفراق الابدي. وهو فسخ وليس بصلاة. على قول جمهور خلافا بحنفي ولا يحتاج الى صلاة ان يتلفظ بالصلاة صريحا او كناية وانما اللعان كافي بالمفارقة. واما ما جاء في الصحيح انه طلقها ثلاثا قبل ان يمر النبي عليه الصلاة والسلام اشارة الى غضبه ولم يكن هذا الى الى انه يجب عليه ان يطلق وهذا محل اجماع عند العلماء في مسألة الفراق وانما الخلاف هل هو فسخ ام طلاق؟ والعدة في ذلك هي ثمرة خلاف. واما الرجوع بين الزوجين فلا. فمن قال انه طلاق تعتاد عدة مطلقة. ومن قال انه فسد استعدت عدة المكشوفة كحال المختلئة عن الخلاف السابق هل الخلع طلاق ام لا؟ وعدة وراء ان كانت حاملا تضع الحمل واذا كانت ليست بحاله فعدتها حيضة وهي استبراء استبراء الرحم نعم نعم ما بين نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه قال يا رسول الله اه عليها الحديقة جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث سفيان عن عمر عن سعيد عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر فيه اشارة الى عظم اللعان وانه ينبغي للانسان ان يذكر المتلائلين قبل ان يشرع باللعان في غضب الله عز وجل وعقابه وان حساب الله عز وجل لذلك عسير لان هذه المسألة مسألة عظيمة ويدل على عظمتها احوال انها مرتبطة بشيء عظيم من الفواحش وهو الزنا وتقدم بيان شيء من تعظيم الله عز وجل له. الامر الثاني ما من تكرار الشهادة والدعاء على النفس باللعن والغضب. وهذا فيه ما فيه. الامر الثالث ان هذا لا الاساءة الى العرض عند الناس. فان الرجل الملاعن قد لا يرغب به. وكذلك المرأة الملاعنة فانه لا يرغب على الاغلب ولا لابنائها وفي ذلك من الضرر ما فيه. ولهذا يذكر المتلاعنين بالله عز وجل والخوف وان احدهما كاذب وان الحساب على الله عز وجل وفي هذا الخبر ايضا اشارة الى ان ما بين بعد اللعان هي فرقة دائمة. ولهذا لا سبيل على الملاعب لا سبيل للملائم على الملاعنة شيئا. لا في نفسها ولا في مالها. ولهذا لما قال ما لي يريد ماله كحال الخلع. والمال يسقط حينئذ وهذا يدل ايضا على تعظيم النعال لما فيه من شبهة قائمة وعظيمة والظرر يتعدى اسقطت جميع الحقوق والتي بين الزوجين وان كان المال وان كان المال كثيرا. واما اذا وجد الرجل مع امرأته رجلا ولم يتبين الزنا. فان هذا تحب له ان يطلق. ويحرم عليه ملاعب لان الملاعنة تكون بالزنا الصريح ولهذا في قصة الرجل الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ان امرأتي لا ترد يد لها. قال طلقها. قال اني اني احبها واخشى ان تتبعها نفسي فقال النبي عليه الصلاة والسلام استمتع بها وهذا يدل على ان الرجل ينبغي له اذا كان في صلاة امرأته التي لا ترد مكتبة عليه او على زوجته الاولى ان يمسك بها. وان انه لا يطالب بوجوب الصلاة بل باستحبابه من جهة الارض ويرجع ذلك الى مصلحته متعدية والمفسدة عليه وعلى وعلى امرأتي وفي ذلك ايضا من التعظيم. ان ذلك يتضمن ان يثبت ما ليس للرجل اليك. وكذلك البراءة مما يحتمل انه له. فيتبرأ منه. ولهذا قد جاء في المسند والسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سعيد المقبوري عبد الله بن يونس عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه قال ايما امرأة ادخلت على قوم ما ليس لي منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة. وايما رجل تبرأ من ولده وهو ينظر اليه فالجنة عليه حرام. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية اخرى الا فضحه الله عند الاولين والاخرين يوم القيامة وهذا دليل على تعظيم الامرين في الحالين. بالنسبة للرجل والمرأة انه يحرم فعلى المرأة ان تدخل على قوم ما ليس منهم. وكذلك على الرجل ان يتبرأ من ولد له وهذا يدل على الاحتياط والاحتراز في ذلك. وعليه يعلم ان اللعان على المراتب السابقة. ان الانسان اذا وجد مع امرأته رجلا في طهر لم يجامعها فيه ثم انتظر فحملت فهذا بيقين انه ليس بنت. واذا وجد ما في طهر قد جامعها فيه فهذا مشكل والاصل ان الولد من فراش والثانية انه اذا انها لم تحمل فينبغي ان يتورع عن ذلك. اما بالنسبة دفع الرجل عن اله الى صال عليهم صائم او وجد الرجل مع امرأته فلان يكون ام لا؟ اولا هذه المسألة اذاعة جماهير السلف الى ان الرجل اذا قتل رجلا قد وجده مع امرأته انه يفتن به. والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا تكلم جلستمه واذا قتل قتلتموه. واذا سكت سكت على على غيره. ما يدل على انه لا يسلم. ان تكلم لابد ان او يجلد لان الاعراض ليست بهينة. واذا قتل يقتل لان ليس لديه بينة. ولا يوجب القتل ما دون ما دون الجماع. هناك من السلف من استثنى حاله وهي اذا وجد الرجل مع امرأته رجلا ثم مثلا فشهد اولياء المرأة اولياء المرأة التي هو اهلها ابوها او اخوها ان هذا رجل مع امرأته رجلا فقتله. ان هذا لا يقتل وهذا قد جاء عن عمر ابن الخطاب وجاء عن عبدالله بن الزبير. جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ان رجلا ان رجلا جاءه ومعه سيفه وهو مغضب بالدم. ووراءه قوم يريدونه. فقال مالك؟ قال اني وجدت عند امرأتي رجلا فضربت ما بين رجليها. فا من دعاهم عمر فسأل قومه فقالوا انه قد ضرب بين رجليها وقد وجد عند رجل يزني بها فقال عمر للرجل ان عادوا فهو ان عادوا فهو ان عاد واحد منهم فاقتل ايضا العلة في ذلك ان الحكم هذا بني على غلبة الظن. ان اهل الزوجة لا يمكن ان يتهموا بنته. ان وجد عندهم رجل يختلفون من ذلك وعلى اقل الاحوال سكتوا ولكن اذا شهدوا على ابنتهم انها فعل بها الفاحشة وان هذا الرجل وجد مع ابنته فعلا رجل انه يكون الدم حينئذ هدر. اما الاصل ان الرجل اذا قتل رجلا ودع يعني تعتبر دعوة ليس لديه ان انه وجد عند امرأة رجلا يزني بها انه لا يكن بذلك بل يقتل للخبر للخبر السابق ويستثنى من ذلك وهذه حالة يحتاج اليها القاضي. الى تخاصم والعلة في القتل حتى لا تكن ذريعة كل من كان بينه وبين شخص خصومة اتى به في داره وقتله. قال وجدت عن زوجته. وتصبح البيوت بيوت السفاحين مليئة بالدين. هذا فيه تعظيم لحرمات الدما بل يقال ان الانسان يقصى بذلك بعموم قوله ان قتل قتلتموه. وهذا هو نظر في هذه المسألة. ثمة مسألة وهي ان الرجل اذا كان عنده ولد ثم بقي معه دهرا ثم اراد ان يلاعن عليه بعد ما كبر. هل يصح ذلك منه ام لا؟ اما الملاعن الملاعن لا بد ان تكون في ابتداء الامر. اولا ذهب السلف الى ان الرجل اذا اثبت نسب ابنه اليه ولو لحظة انه ليس له ان يمشيه على الله. والنسب هذا ولو طرفة عين سواء كان بالصبر كان يأذن بارفاقه معه. او تكلم قال هذا ابني. ونحو ذلك او عاش معه دهرا ثم اراد ان يتبرأ منه وقال انه ليس لك ذلك. البياقي وغيره من حديث عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال من اقر بابنه طرفة عين فليس له ان يمضيها شاهد عن علي ابن ابي طالب في الحديث الشعبي عن علي ابن ابي طالب وجاهد عن الحسن كما روى ابن ابيه الشامل عن الحسن وجاء عن ابراهيم النخعي من حديث عن ابراهيم وجاء خلاف ذلك عن مجاهد بن جبر كان فقد رواه ابن ابي شيم من حديث منصور عن مجاهد قال له ان ينفي ولو كان شيخا. والصواب في ذلك ان الرجل اذا اقر بإذنه ولو طرفة عين انه ليس له ان يمشي. وهذا بحسب الحال وينظر الى هذا. فاذا كان قد عاش معه دارا واهتفت الفرائض بانه قد اثبته انه ليس له ان يأتي لكن لو كان بعيدا عنه. الرجل عن مراجع وانجبت في اول سفره ما عاد بعد سنوات او في السنوات اكثر من ذلك ثم اراد ان يمضي ان النبي صحيح. ان النبي ان النبي صحيح. نعم لا يكفي وليها لم يكن الاب في الاخ نعم كيف ذكرنا ان اللعن هو اكد واعظم من الغضب ولهذا علق وصف هذه المسألة به وذلك تعظيما للمبادر بهذا الامر والمبادر في ذلك الرجل وذكرنا ان المرأة اذا ارادت ان تلاعن زوجها ليس لها ذلك اذا الذي يبادر من؟ الرجل. واذا بادر وجب على المرأة ان تجيب. ومنعت من النفوس. اذا لا سبيل اليها فلما كان باب اللعان يفتح من الرجل استحق التشديد والتغليظ عليه. فكان اللعن في حقه في حق المرأة نعم هذه مسألة وانجبت منه هذه مسألة اولا تقدم الكلام عليها في مسألة اذا اذا ثبت عند الرجل ان امرأته زانية جمهور العلماء يرون الصلاة. هناك من السلف من يرى ان الامر يعود الى المصلحة الستر هذا مطلب واجب الا يفرح المرأة. اما مسألة الامساك والطلاق يقال ان الاصل في ذلك الطلاق. لكن لو رأى المصلحة البقاء. ابقاء المرأة يخشع المرأة مثلا ان تظيع وان توغل في الفساد مثلا او يستظيح او يظيع ذريته منها ونحو لذلك يقال ان الاولى في حقه حينئذ ان يمسك المرأة. لكن لو علم انها ستستمر وان ستره لها لا يزيدها الا فسادا. وقال حينئذ بوجوب الصلاة. اما مسألة الدياثة فهو على هذه الحالة. اذا ستر امرأته ويعلم انها انها تستمر في هذه الحال بهذا الشكل. وانها تشتغل بعدها عن اهلها بوجودها اليه في داره. وستره لها استمرار بالفواحش هذه هي كيف؟ ايه. هذي جاهلية الذي انزلت بنته اوزنت اخته قتلها هذه جاهلية. الله عز وجل قد حكم الغيرة منها غيرة محمودة وغيرة مذمومة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال انا اغير من سعدي والله اغير منه. ولهذا لما امر النبي عليه الصلاة والسلام بالاتيان باربعة شهداء. قال سعد يا رسول الله انتظر حسناتي باربعة شوارع والله لاضربنه بالسيف غير المسطح. يعني لا اضرب ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ اتعجبون من غيرة التعب؟ لا انا اغير منه والله اغير منه. المسألة لا يتعلق بالسعد تتعلق بامة واحكام تنظيم الناس لا يصلح الناس الا هذا ثم ان اثبات هذه الامور فيه ظن وشبهة ايضا ثم ان غيرة الناس تتفاوت قد يقتل الرجل اختروا الاخت او او البنت او العمة او الخالة لاجل ان الرجل مسها بيدها. او انها خلت به هذا يوجز قد يوجد هذه غير مذمومة. ولهذا يقال ان من الغيرة ما هي غيرة محمودة ومنها ما هو من الغيرة المذمومة. غيرة محمود الغيرة على وغيره والخضوع لامر الله عز وجل وحكمه. والرجل اذا قتل اخته او قتل بنته اذا زنت هذا من الجاهلية الاصل في ذلك انه يقتل. والكلام على دفع الصاع. اذا وجد طائف ام لا بالقتل؟ قال انه يدفع بالقتل. على الحال في السابق قال على وجه الاستثناء. وهنا مسألة يشير لها بعض الفقهاء ان الرجل اذا وجد عند امرأتي رجلا ولم يجد ولم يستطع دفعه الا بالقتل انه يصل ولا اثم عليه ويقتل واضح؟ نعم. كيف مم اشرت اليها انه جعل عم عبد الله بن الزبير جاء عند عبد الله بن الزبير عند ابن ابي شيبة وفي اسناده كيف لا هو يطالب ان القتل منه ما هو كفارة ومنه ما هو حياة للناس غدا ليس له لغيره. ولهذا الله عز وجل دعا لاستخلاص حياة لاولي الالباب. فقد يكون ردع بل هو كفارة ويكون ايضا من منافعه انه وله عن هشام قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في في الاشارة الى قصة سبب وجود الزنا انه كان في هلال ابن امية انه قذف امرأته بشريخ. وهذا الحديث في ظني فيما رأى النوام قد وهم فيه هشام فطواه محمد ابن سيرين عن انس بن مالك والصواب ان هذه القصة هي في عميمر وليس وان كان قد اخرج ذلك الامام مسلم عليه رحمة الله وقد رواه غير واحد عن سيري مالك وقد جعل من حديث عبد الله ابن عباس من حديث عكرمة عن عبد الله ابن عباس وتارة يرويه هشام عن محمد ابن سيرين عن انس ابن مالك وتارة روي عن هشام الاحساء هشام الحسان عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرويه غير واحد كأيوب عن ابن مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. والصواب في ذكر امية انه وليس الاتصال. ولهذا لم يخرج البخاري عليه رحمة الله تعالى هذا الوجه. وانما اخرجه الامام مسلم عليه رحمة الله. والصواب في ذلك ان القصة انما هي في عوينة وليست في هلال ابن امية. منهم من قال ان القصة متعددة والذي يظهر والله اعلم ان القصة واحدة. وليست متعددة. وهنا مسألة وهي ان الرجل اذا لعن امرأته برجل كما جاء هنا قذفها بشريف ابن سحناء ان الملاعنة بين الزوجين والرجل لا شأن له باعتبار عدم ورود البينة. فاذا جاء وقال اني اريد ان الائم امرأتي لانها قد زنا بها غلام. فان الرجل يلاح امرأة ولا يطلب منه البينة في الرجل الا اذا طلب حقه منه والاصل ان ذلك لا يقبل منه لان الامر الملاعن اعظم من ذلك. وفي هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام لم بامر القاطع. وانما اخذ بحكم الله عز وجل باعتبار ان القاف امرا ظنيا ايقاف امر ظني وليس بقطعه. والناس يختلفون ويتباينون فيه. ولهذا لما خرج اكحل جعدا احمد الساقين اي دقيق. الساقين والاكحل هو الذي يقنع سبيل الزواج ورموشه كذلك. والجعد هو الملتوي الشعر. والسقف هو مسترسل والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ بذلك وفيه اشارة الى الى اهمية خاصة بالحاجة الى في حال الاشتباه اشتباه الانساب سواء كان في بني ادم او كان ايضا في في البهاء انا يرجع في ذلك ان يطاف في حال عدم ورود ورود ما ما يحسم الامر. ويأتي مزيج تفصيلي لله عز وجل في مسألة واعتداده وكذلك ادلة العصرية باحكام الجنايات. وبهذا كفاية والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد