بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابراهيم صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال ناداني يغفر الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه وكذلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم الى يوم الدين. الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وآآ قد اعد في اسناده وهذا الحديث يرويه سعد بن اسحاق عن عمته زينب بهذا الحديث والحديث قد والا بجهالة زينب. وكذلك والا ايضا لسعد بن اسحاق. وهذا الخبر خبر صحيح وزينب عيسى قد تفرد بالرواية عنها بعض الرواة كسعد ابن فانه قد روى عنها غيره. زينب قد رضى عنها من الرواة ابناء اخيها عن زينب وهذا الحديث قد تفرد برواية سعد ابن اسحاق على هذا الوجه وهو حديث لا بأس به. وقد وثق النسائي وكذلك غيره كالعجل سعد ابن اسحاق وكذلك قد وصف النسائي زينب والحديث كما هو ظاهر لا يعد بمثل هذا الوجه. والسبب في ذلك ان امثال هذه الجهالة مرتفعة وذلك لاسباب من هذه الاسباب ان الجهالة في النساء تغتفر في الطبقات الاولى مع استقامة المتن وعدم وجود النكارة فيه. وذلك ان الغالب في نساء الجهالة والستر وهو المعروف من حالهن بخلاف الرجال. فان الرجال حالهم معروفة. ومن رغب ان ينظر في حال راوي تيسر له ذلك من اهل اصله ومعلوم ان معرفة الراوي ومعرفة صدقه من كذبه تعرف بحالين الاولى بالنظر الى حاله بشخصه بالمعاشرة وكذلك المحادثة والمخالطة فانه ذلك يعرف حديث الرجل بالاكثار من منه والتعامل معه يعرف صدقه من كذبه. الحالة الثانية بسبر حديثه اذا كان له حديث جديد فانه بذلك يستطيع الناقد ان يصبر حديث الراوي ومعه يتبين له قدر المخالفة فيه فانه لا يكاد يسلم احد من الرواة من المخالفة. فاذا تحقق ذلك فانه ينظر في المخالفة وقدرها. فان كانت في حديث الرواية بالنسبة لحديث كثيرة من الشطر او الثلث او الربع رد اقترد من روايته فاذا كان الراوي يروي عشرة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهم وغلط في ثلاث او اربع فان هذا يفترض منه ولا يقبل الا ما وافق الثقاف والاصل فيه والاصل فيه الرد. اما اذا كان يروي عشرة احاديث و تفرد بواحد وقال بواحد فان هذا يحتمل به. وهذان الوجهان لا يمكن تحققهما في المرأة على الرواية وذلك ان من قصد او رغب ان يطلع على حال رواية المرأة تعذر له ذلك. باعتبار ان الوجه الاول وهو ان يعاشر المرأة ويخالطها متعذر. الامر الثاني بسبب حديثها ومعلوم ان اكثر النسا من المقلات بالرواية وينذر هذا وينذر هذا عندهم. وهذا لا يمكن ان يكثر الا في الصحابة من امهات المؤمنين وامثالهن عليهن رضوان الله تعالى فلما كان كذلك كان الاصل في النساء الستر وقد يكن من والامر الاخر الذي يسبب في ذلك ان الراوي اذا كان قليل الرواية الاصل في روايته قليلة الضب بخلاف المفتر فان المفتر ربما يختلط عليه اول حديثه باخر. والمتشابه منه بخلاف الرواية فان الراوي ولو كان قليل الضبط اذا حفظ حديثا اذا تحفظ حديثا حفظه. بخلاف قليل الضب اذا حفظ عشرة احاديث او عشرين او ثلاثين او اربعين اذا حاول ان تحفظ ذلك ربما خلط بعض حديثه لبعض وتعذر عليه حينئذ وعليه يعلم ان لما كان الرواة من النساء من المقلات في الرواية كان هذا من وجوه باغتسال الجهالة بالصدقات الاولى. وهذا الذي عليه عمل الائمة عليهم رحمة الله وقد اشار الى هذا غير واحد منهم الامام مالك عليه رحمة الله فقد اخرج لبعض المجهولات في كتابه الموطأ وقوى جملة من الاحاديث البخاري عليه رحمة الله وكذلك الامام احمد والنسائي والدار قطني وغيرهم قد قووا جملة من الاحاديث قد تفرد برواية وهي بعض الرواة من النساء المجهولات. ولهذا ترجم الامام النسائي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الميزان لما اراد ان يكبر النسا قال وليس في النساء من اتهمت ولا من تركوها يعني من اتهمت بالكذب ولا من تركوا روايتها لكثرة نكير باعتبار ان هذا لا يمكن ان يتحقق الا في المخطئ من الرواية التي يتميز باطن حديثه من غيره. وان كان يوجد في المقل من الرواة المنكر والشاد وكذلك المكتوب فانه كذلك قد يوجد في النساء ولهذا قد اعل البخاري رحمة الله تعالى بعض المرويات لبعض النسا المقلات من الرواية وهذا كما تقدم تأصيله ليس على اخلاقه في باب الرب ولا في باب القبول وانما يقال انه يرتبط. والاصل في الجهالة عند العلماء ان راويها مردود الرواية. ويختبر في احواله الحالة الاولى اذا كان من الطبقات الاولى من طبقات التابعين كالطبقة الاولى والطبقة الثانية ممن ادرك الخلفاء الراشدين وكرهوا او سترهم. الحالة الثانية ان يكون الراوي المجهول يروي عن امام الجليل القدر. من الكبار فان هذا من علامات او فرائض فرائض قبول حديثه وان كان من جملة المجاهيل. الحالة الثالثة اذا كان الراوي ومن صالح وايمان كان يكون مولى لعمر ابن الخطاب ام هو مولى لعبدالله ابن عمر او مولى عبد الله ابن مسعود ونحو ذلك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا من علامات قبول قبول روايته ويدخل في هذا الباب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم يندرجن في الصحبة. ممن اقترن بهن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرن النبي عليه الصلاة ثلاث كذلك زوجات الرواة والائمة الكبار الذين يرون الاحاديث والمكثرين من اهل الضبط والعناية فان هذا من فرائض قبول مروياته. الحالة الرابعة اذا حدث عن ذلك المجهول امام كبير القدر من اهل الضبط والرواية والعناية كملك ابن انس وكذلك الشعبة ابن حجاج وسفيان ابن عيينة وسفيان الثوري وغيرهم من وغيرهم من الائمة. الحالة الخامسة اذا وقف ذلك المجهول بوصف بوصف يدل على عدالته وضبطه كأن يكون اماما او مؤذنا او يكون مقرئا ونحو ذلك فان هذا من علامات من علامات قبول الرواية وظهور صدقه ذهب الامام احمد عليه رحمة الله يقبل بعض رواة المجهولين اذا كان مستخدما ببعض هذه الاوصاف كأن يكون مؤذنا او يكون اماما ونحو ذلك وقد سئل عن بعضهم فقال كان مؤذنا بكوبا وان كان وان كان من المجاعيد. عرفت الجواب ومن الفرائض ايضا في هذا وهي قرينة اه السادسة في ذلك اذا استقام المسجد واصبح للراوي احاديث كثيرة فان جهلة ترتفع وان لم يروي عنه الا واحد كان يأتي له خمسة احاديث او عشرة احاديث فانه بهذا يقبل يقبل حديثه اذا كان مستقيما ويعدل وينص على توثيقه. وثمة قاعدة وتقدم الكلام عليها مرارا ان كثيرا ممن يصلي في علوم الحديث يتكلمون على ابواب المجهول ويشيرون الى ضبط الجهالة بعدد الرواة عنه. فيقولون اذا روى عنه اثنان فهو مزول الحال. واذا روى عنه واحد او لم يسمى كان مجهول العلم. قالوا واذا روى عنه ثلاثة فاكثر فانها ترتفع جهالة الحال ويغفرون ما هو اهم من ذلك؟ وما هو اهم من ذلك؟ الشيوخ. شيوخ الراوي المجهول. وهذا كثير ممن يتكلم في ابواب ممن يعتني بقواعد الحديث لا يشيرون الى هذا المعنى. بل يقال ان الراوي المجهول لابد لابد ان ينظر الى شيوخه فمن شيخه مالك؟ او شيخه مثلا سعيد المسيب من المجاهيل؟ او شيخه سعيد بن جبير وامثال هؤلاء لا يستوون من شيخه دون هؤلاء من الرواة من متوسط الضبط والضعيفين ايضا كليف ابن ابي سليم. وكذلك وكذلك ايضا شريك ابن عبد الله وغيرهم من الرواة. فلا بد من النظر الى الشيوخ ايضا. كذلك ايضا النظر الى عدد الاحاديث التي يرويها. ومعنى ذلك ان الراوي قد يروي عنه واحد من تلامذته لكن له خمسة احاديث يرويها بهذا الاسناد الواحد. واذا كان لدينا حديث وتقدم الاشارة ان الراوي تعرف عدالته من ضعف بمقابلتي ومخالطتي ومعني من كذبه وكذلك ايضا بالنظر الى المتون التي رواها ان تصبر هذه مرويات ثم يعرف الصدق من الكذب. واذا وجد بهذا المجهود كان هذا العبث من القدر الذي يمكن ان يميز صدق الحديث من ضعفه وقد يوجد من الرواة من يروي عنه اثنان وليس له الا حديث واحد. وهذا موجود وقد يوجد من الرواة من المجاهيل من من يروي عنه ثلاثة وليس له الا ثلاثة احاديث. او له حديثين عن النبي عليه الصلاة والسلام يوجد منه واحد من لديه اكثر من ومن لديه حديث ومن لديه حديث واحد ويروي عنه اثنان اقوى منه اقرب الى التعديل اذا كانت احاديث مستقيمة من يروي عنه واحد وله اربعة احاديث او خمسة احاديث. اذا النظر الى التلاميذ ليس بالقدر ليس بالقدر الكافي بمعرفة الراوي تمييز الراوي من ادبي ومن القبائل التي يرد بها الائمة حديث المجهود اذا كان من صدقة متأخرة بعد انتشار الكذب ونحو ذلك وهم يجعلون ايضا من قرائن القبول البلدان. فمجاهير اهل الحجاز من الطبقات الاولى يختلفون عن مجاهيل غيرهم من مجاهيل العراق والشام ومصر وغير ذلك باعتبار ان الكذب انما طرأ على اهل المدينة على اهل المدينة بعد ذلك واذا عرف هذا عرف ان ما في هذا الاسناد مندفع بعسكر هذه الوجوه يعني من الجهالة. فزينب خرافية. وهي من اهل الحجاز ايضا. كذلك ايضا يروي عنها من قرابتها من والى الناس بحديثها وهو سعد ابن اسحاق ومعلوم ان الراوي اذا وفق وكان قريبا ممن يحدث عنه ممن اوصي بالجهالة كان من اعلم الناس بحديثه وصدق والاصل في رواة استيقاظ انهم لا يتعمدون كذب او حكايتهم. الا مع بيانه. فلما حكي دل على ان الامر محمول على صدق الناقل وتوفيقه لمن روى عنه. وهذا معلوم له نظائر وله نظائر كثيرة ولهذا اعتمد الائمة عليهم رحمة الله تعالى هذا الخبر وعملوا به. وصححوا الجماعة من النقاد. كما اشار الى هذا المصنف عليه رحمة الله كان حمد ابن يحيى الدغري وكذلك ابن عبدالبر والجماعة وصحه كذلك ابن القيم وعليه من جهة العن الجماهير فقهاء الامطار. وهذا يوصف بانه قد احتجوا به وما زلت الاحتجاج عند العلماء على مراتب منها ما يكون هذا الاحتجاج يصل الى درجة تصحيح باعتبار انه يعبده غيره من الاحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء على على اصل جهة الاستقلال او كان يعبده عاضد من غير النصوص كالقياس او الاجماع ونحو ذلك فيعملون به قد يحتاج العلماء بما دون مرفوع مما جاء عن بعض السلف من المقطوع والموقوف. الذي هو على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك على على التابعين. وهذا الحديث اشارة الى مسألة وهي مسألة المرأة اذا توفي عنها زوجها اذا توفي عنها زوجها فانها تكون في حداد. وهي في عدة المتوفى عنها عنها زوجها كما تقدم الاشارة اليه. وتقدم الاشارة الى بعض الاستثناء من الخلاف بعد ورود الاجماع على وجوب عدة من توفي زوجها في من طلقت ثم توفي عنها زوجها في عدتها وهذا على فرعين تقدم الاشارة اليهم. اذا طلق الرجل امرأته في صلاة رجعي ثم توفي عنها في اثناء العدة فانها تعتد بالوفاة بالاتفاق. واذا كان ذلك بطلاق بائن فقد ورد الخلاف على ما تقدم الكلام عليه وعدة المتوفى عنها زوجها كما ثبت في ذلك النص من كلام الله عز وجل وكذلك في السنة والاجماع اربعة اشهر وعشرا. فان كان كانت الوفاة من ابتداء الشهر فان تأخذ بطلوع الهلال وخروجه. واذا كان من اول الشهر اذا كان من نصف الشهر او من غير ابتداء على وجه العموم من اليوم الثالث او الرابع ونحو ذلك فانها تنظر الى الى عدد الايام. والشهر يسوى والشهر يكون منه ثلاثين ويكون ايضا تسعا وعشرين وعدتها اربعة اشهر وعشرا. ولا يجوز لها ان تخرج من العدة الا الا بدخول نقول اليوم الحادي الحادي عشر من الشهر من الشهر الخام وهذا محل اتفاق عند العلماء ومن يجب عليها العدة هي المرأة الحرة البالغة التي توفي عنها زوجها وهي مسلمة. بالاتفاق واختلفوا فيما عدا ذلك هل يجب عليها الاحداد او عدة المتوفى عنها زوجها؟ قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء الى ان الصغيرة والامس. وكذلك الكافرة الى انه يجب عليها ويجب عليها في حقها الحداد ايضا. ذهب الى هذا جمهور العلماء وظل الامام احمد والشافعي قال الامام مالك وذهب اهل الرأي واقول ابي حنيفة الى ان الصغيرة والكتابية ويلحق في هذا المجنونة الى انه لا عدة عليها الا الاستفراغ. اي تستبرئ الرحم وانه يتبع لذلك ليس عليه احداث. واستدلوا ببعض العلومات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من قوله رفع القلم عن ثلاثة وذكر الصغير والمأجور قالوا والصغيرة ليس عليها احداد واستدلوا بالنص الذي قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. قالوا وذكر المرأة الصغيرة ليست بامرأة. حتى تبلغ فاذا كانت كذلك لا يجب على عليها الاحداث ولكن يقال انه منصوص بالشريعة تحمل على الاغلب ان النصوص في الشريعة تحمل على الارض. وتعلق بالمرأة باعتبار ان الاغلب من النساء لا تزوجن الا بعد البلوغ. ويجب عليها حينئذ حينئذ العدة. واما ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة فان المراد بذلك جريان القلم بالاثم. ولكن من حق الزوج على الزوجتين على وجه العموم ان تعتد وان تحد عنه. عليه. وهذا قول جمهور العلماء والذي يظهر والله اعلم ان المرأة الجارية الصغيرة يجب على وليها ان يمنعها. لان الامر متعلق بالزوج لا به. باعتبار ان العدة وضعت تعظيما للزوج وحق الزوجية فلما كان كذلك يمنع وليها المرأة من ان تقع في لا يحرم العدة من التزوير بعد استمرار الرخص. او الوقوع فيما يخالف الاحداث. من نص والخطاب ونحو ذلك. وان قلنا ان القلم قد رفعنا باعتبار ان الشارع قد اوجب على ولي المرأة ان يمنعها من الوقوع في بعض محظورات الاحرام. معنى هذا ان الجارية اذا حج بها فانه يمنعها من الاتلاف. سواء كان على وجه على وجه على وجه الاستمتاع او على غيره. من وجوه الافلاس يمنعها من ذلك. من الصيف وغير ذلك ولا يجري عليها الاثم يكون ذلك على الولي. واختلف العلماء في الفدية في مثل ذلك هل يجوز على الجارية من مالها او يكون الا ولي على خلاف هذا وقد تقدم معنا ذكر الخلافة في هذه المسألة. والصواب في ذلك انه يجب على وليها ان يمنعها من ذلك ولا يجد اما المجنونة فالذي يظهر والله اعلم انها تقاس على الصغيرة اضطرادا واما الامة فانها لا تخلو من حالين اما ان تكون زوجة واما الا تكون زوجة فان كانت زوجة فان حكمها كحكم الزوجات. واذا لم تكن زوجة كأن تكون جارية من الجواري التي لم يعقد عليها فانها لا تعتد وانما تستغني بحيضة وذهب جمهور العلماء الى انها ليست بداخلة في ذلك والذي يظهر والله اعلم دخولها واما الكتابية فذهب انظر الى دخولها وذهب ابو حنيفة ورواية عن الامام مالك ورواية عن الامام احمد. وقال بها بعض الفقهاء من السلف كابن مسيب والنافعي وغيرهم لان الكتابية لا يجب على الاحسان باعتبارها انها ليست مخاطبة بروح الشريعة ويجب عليها ان تستبرئ بحيضة ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تتزوج على الصحيحين يا اخواني العلماء فرجح هذا وصوبه ابن القيم عليه رحمة الله. واما مسألة بقاء الزوجة عدة اذا توفي عنها زوجها اولا تقدم الاشارة الى ان الائمة الاربعة قد ذهبوا الى انه يجب على المرأة ان تمكث عدة وفاتها في المنزل الذي بلغها وفاة زوجها فيه. سواء كان بيت زوجها او بيت اهلياء. ان تبقى في ذلك البيت. وهذا الذي ذهب اليه الائمة الاربعة وانها لا تخرج من ذلك الا لحاجة. واختلفوا في الحاجة ومقدارها وذكر الحاجة هنا لا حاجة اليه. باعتبار ان المرأة من جهة العصر قد امرها الله عز وجل الا تخرج من بيتها. فقال الله جل وعلا في بيوتهم. فامر الله عز وجل المرأة ان تكون فارة ببيتها. ما دل على ان خروجها يجوز لحاجة وهذا من جهة الاصل فلما اوجب الشارع على المرأة المعتدة في حداد وفاة زوجها بقاؤها زائدا على النص الذي جاء في قرارها في بيتها. والحاجة هنا اما ان تكون بان تبيع وتشتري الغذاء والكساء لها ولابنائها خاصة بعد وفاة زوجها. واما ان تكون عاملة لا تجدوا شيئا يفوتها وابناءها الا من عملها. فانها تخرج في مثل هذه الحاجة ويمنع وتمنع المرأة من ان تتزوج او تتحلى او تتجمل كما يأتي الكلام عليه باذن الله. وهل يقاس على ذلك غير المرأة تبدأ من المرأة الباع ام لا؟ جمهور العلماء يقيسونها. جمهور العلماء يقيسون المرأة يقولون يجب على المرأة التي يغلقها زوجها طلاقا بائنا ان تعتد مدة عدتها وتكون حالها كحال من توفى عنها زوجها في الحداد وهذا ذهب اليه الجمهور منهم من قال على الوجوب ومنهم من قال على الاستحباب والصواب انه لا يجوز ذلك. باعتبار ان ذلك مع البالغ وهذا معلوم. وقد ذهب الى هذا ورجحه غير واحد من العلماء كالتعليم مسيف واعطانا برباح وابراهيم النخائي وغيرهم من الائمة الى ان المرأة المحادة مخصوصة باجتناب باجتناب المحظورات التي قد نص عليها. وان المرء التي تكون في بينونة من زوجها انا لا يلحقها ذلك وهذا هو الاصوب. وهذا هو المروي عن جماعة من السلف. اما الحاق البائع فلا احفظه معلوما عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في مسألة المفتي في البيت. وهذا قد ثبت عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وثبت عن عبد الله ابن مسعود كما رواه السعيد المنصور في سننه عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى في المرأة المطلقة ان تقع في بيتها ولا تخرج. حتى تنتهي عدتها. ومن العلماء من فرق بين المرأة المعتدة بين الليل والنهار. قالوا فيجوز لها ان تخرج نهارا لقضاء حاجتها ولا يجوز لها ان تخرج بالليل. لان انه مظنة الفساد على سبيل الاحتياط ودفعا للتهمة وهذا قد جاء عن عبد الله ابن عمر وجائنا بن مسعود رواه ابن ابي شيبة في المصنف واما هذا فيجري عليه عرف الزمان والمكان. وقد يكون خروج بعض النساء في بعض البلدان ليلا لا كخروجهن نهارا في بعض العصور فان الطرقات في عصرنا منارة سهلة السلوك ويكون البارز فيها كحال في غيرها من العصور والبلدان. ولهذا يقال ان هذا يختلف بحسب الحال. من كان في القرى وليس بانارة واضاءة ونحو ذلك يقال ان المرأة لا تخرج ليلا باعتبار ان هذا قد جاء قد جاء عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يجوز لها ان تخرج على سبيل الدوام ام لا؟ يقال ان هذا مقيد القيد السابق الذي تقدم الاشارة اليه. وهل هو عن وجوبها مع الاستحباب؟ لا بجمهور العلماء وقال ان الارض الى انه الوجوب. والذي يظهر انه عن الاستحباب وذلك انه قد ثبت عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما في المصنف وعند سعيد والبيهقي وغيرهم انها من حديث عزة بن طلحة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انها اخرجت اختها الى العمرة بعد وفاة زوجها في عدتها. وثبت هذا عن جماعة من السلف عن عطاء بن ابي رباح والحسن البصري انه ضخصوا في المرأة المعتدة ان تخرج الى العمرة وهي في عدتها وهذا هو الصواب. انه يجوز للمرأة المعتدة في حدا لان تخرج الى عمرة وحج وان لم يكن ذلك في حج الاسلام. ولكن هل هو خلاف الاولى ام لا؟ يقال اذا كان في حديث الاسلام فانه جائز بل قد يؤكد واذا لم يكن ذلك من حج الاسلام فانه يقال انه خلاف الاول وهذا فرع عن مسألة تقدم الكلام عليها ايضا في مسألة هدي المرأة هل هو كالرجل يشوف فيه التتابع ام لا؟ على خلاف في هذه المسألة منهم من قال انه لا يصوم في هذا التتابع كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام حينما حج بنسائه فقال هذه ثم ظهور الحسن. يعني الزمنا ظهور الحصير بعضهم هذا على خلافه وذهب بعض امهات المؤمنين الى ان المرأة لا تحج الا مرة واحدة جاء هذا عن سودة بنت زمعة وزينب وجماعة من السلف وذهب جماهير امهات المؤمنين الى خلاف ذلك. وعبد هذا الخبر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى للامر ولم يرقصه احد منهم امهات المؤمنين بالحج مرة اخرى الا في اخر حياته. نزل لقول عائشة عليها رضوان الله تعالى. واذا ارادت المرأة ان تخرج يقال ان بقائها وقرارها في بيتها متأكد اكد من قرارها من جهة الاصل بغير عدة. واذا خرجت من غير حاجة لم تأثم وقد وقعت في امر مكروه ويتأكد عليها تعظيما لامر الزوج. وامتثالا لامر الشارع بالبقاء في البيت وعدم الخروج واما الامر بعدم اخراجهن في قوله جل وعلا ولا تخرجوهن من بيوتهم ولا يخرجن المراد بذلك المطلقات الرجعيات كما فسر ذلك غير واحد من السلف والحق واحد من العلماء في ذلك المرأة التي تطلق طلاقا بائنا. والحق بعضهم كذلك المعتد باعتبار التشابه في الاصل والتشابه هنا بعدم الاخراف. ان المرأة لما كانت كذلك لابد ان تشابه المرأة المعتدة بطلاق تشابه المرأة المعتدة بوفاة زوج. وقد نص على هذا المعنى الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الام. وامثال هذا القياس يقال به لو كان يتساوى من جميع الوجوه. ولكن لما كان التشابه بين المعتدة بوفاة والمعتدة بطلاق انها لا تخرج من بيتها. الا في حالة واحدة اذا لم تكن البيت للزوج كأن يكون البيت مؤجر. او كان من نصيب بعض الورثة فاخذه واحتاج اليه جاز له ان يخرج المرأة. اما اذا كان من جملة التركة ولم يقسم فانه يبقى ولا يجوز اخراجها حتى تخرج من العدة وهذا الذي عليه عامة العلماء هذا كما انه في مسألة الخروج المعتدة من وفاة كذلك بالنسبة البائع. كما جاء النص عنه عن غير واحد من السلف كعبد الله ابن عمر وعبدالله ابن مسعود وغيره. نعم نعم هذا على طول الجمعة حتى لو كان قد يعلم ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه مالك في الموطأ من حديث يحيى بن سعيد عن سعيد مسيب انه ارجع نسوة توفي ازواجهن معتمرات وهذا اشارة الى الزامه بالعدة. وهذا لا يخرج عن القول. من انه يتأكد والقول بالوجوب يعني ان المرأة اذا لم تعتد ببيتها انها اثم والنص في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس على التأسيس فيما يضر والدليل في ذلك ان عائشة عليها رضوان الله تعالى وحري بان تكون من اعلم الناس خالفت ذلك. وكذلك بقي مكة واعطاء ابن ابي والحسن البصري وكذلك عبد الله بن عباس فانه قد روى ابو الجليل الطبري من حديث عطا عن بلاد عباس عليه رضوان الله تعالى اللوم قال بجواز خروجها بل انه يرى ان عدم اخراج المرأة في عدتها انه منسوخ نعم كيف محتمل لكن امثال هذا ينبغي اعمال الفرائض والقرائن في مثل هذا ان العدة من اعلم الناس فيها النساء وهذا ظاهر ومن القرائن ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام في عصره الوفاة اكثر من من عصور من جاء بعده لما كثر الناس باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو بضعة شهور منه من غزوة او ثاني ويقتل فيها من يقتل. وعدم اشتهار ذلك وعلم عائشة على وهي في بيت النبوة وتشاهد الفتوى بل ان نساء المؤمنين يأتين الى عائشة عليها رضوان الله تعالى ويسألنها انت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام ومعلوم ان الرجل اذا توفي من الذي يسأل؟ المرأة وبالاغلب ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حجرته. او يسأل في مسجده من النسا وعائشة على متنه. ومعلوم ان لعائشة عليها رضوان الله تعالى على المسجد بابا. ولما كانت على هذا حمل النص الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام على التأكيد ونزع منه الوجوب. باعتبار انه جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى وعبدالله بن عباس وجماعة من الفقهاء الاسلام من التابعين كعطاء بن ابي رباح والحسن وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الحبيب قد رواه الامام مسلم من هذا الوجه واحاديث ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله الاصل فيها الصحة وان عنعم وان كان قد وصي بالتدليس فيقال ان حديثه على مراتب المرتبة الاولى ما يروي عنه ممن امن فيه التدليس رواية الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله المرتبة الثانية ما حدث وصرح فيه بالسماع من غير رواية الليل. المرتبة الثالثة ما رواه ابو الزبير عن جابر ابن عبد الله ولم يخالف فيه اي لم ينفرد باصل او مسألة من اعلام المسائل. المرتبة الرابعة ما يرويه ابو الزبير عن جابر ابن عبد الله من غير سماع. وتبرج باصل او مسألة من اعلام المسائل. وحديثه في هذه المراتب لا يخرج عن دائرة الاحتجاج وهو يدور بين الصحة الحسن واما وف ابي الزبير بالتدليس فانه قد اشتهر ذلك عن الليث. اما من جهة النظر والعمل فلا اعلم لابي الزبير حديدا قد ثبت تدنيسه فيه وتدليس الراوي يثبت من وجوه الوجه الاول ان يحدث الراوي بحديث من وجه شيخه الذي قد اصيب بالثلث بالرواية عنه ثم يروى هذا الحديث من وجه اخر بذكر الواسط فيقول حينئذ الحبيب قد بان تدليسه. الامر الثاني والوجه الثاني ان يصف احد الائمة المعتبرين الذين يقفون على وجوه الرواة والعارفين باحوالهم على ان هذا الحديث قد دلسه الراوي. وانما وكل هذا الامر الى ان بعض النقاد الكبار لان كثيرا من طرق الاخبار لم تصل الينا وانما وصل الينا جملة منها ولهذا الائمة الكبار كاحمد ابن حنبل وكذلك اه كابي حاتم وابي زرعة ومسلم والبخاري وغيرهم يحفظون الحديث الواحد جملة من الطرق. ويبين في بعض الطرق التدليس. فينصون على انه دلت ولا يذكرون وجه التدليس. ولهذا ينبغي ان يركن في في مسائل التدليس الى نصوص الائمة وان لم يرد لذلك طريق مسند. وهذا له امثلة في كتب العلل ومن ادام النظر في كتاب العلل الدارقطني وغيره يجد هذا ظاهر انه ينص على جملة من الاحاديث ان الراوي قد سلسه من غير ان يبين باسناده الى ذلك الراوي مثل الواسع. وتارة يجعله مجهول وتارة يبين انه لم يسمعوا منه رواه عن غيره يسكت وبهذا يعلم ان ابا الزبير لما كان قد وصف بالتدليس على وجه الاجمال يقال ان هذا يقع منه لكن هل حدث به ام لا؟ لا يعلم له حديثا ثبت فيه تبليسه من هذه من هذه الوجوه. وما نص عليه انه قد دلسه من حبيبه فان الاسناد اليه لا يثبت من جهة العصر. فاذا لم يصح الاسناد الى ابي الزبير لا ينبغي ان يوصف وايضا في التدليس في خبر لا يصح اسناده اليه. نعم وهذا الحديث من جهة المدن فيه اشارة الى مسألة وهي وهي خروج المرأة في وفاة زوجها ما تحتاج من جداد النخل او سقيا الدواب او وشراء طعام او كساء او صلة رحم ونحو ذلك. وهذا قد دل الدليل عليه قد جاء عند سعيد وغيره عن عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان مريضا فعادته ابنته في مرضه وكان في عدة وفاة زوجها فبقيت عنده ليلة فلما فلما بقيت عنده الليلة رغبت المبيت فامر بها ان تذهب فتبث في بيت زوجها وما بيت المرأة في بيت زوجها هذا هو الاولى والمتعدد. لكن لو باتت من غير حاجة لا يقال بتأثير دينها وانما مخالفة السنة. وظاهرة وظاهر هلي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا امر ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وكان السلف يشددون في هذا. ولهذا قد جاء عن عبد الله بن مسعود كما رواه مكروه انه جاء رجل فقال ان اختي توفي زوجها ان اختي او قال ان زوجة اخي قد توفي عنها ويريد اخوانها اخراجها من بيتها فقال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى امنعها ثم قال لا استطيع فقال قيدها. يعني دليل على التشديد في ذلك فقال ان لها اخوة غلاظا يعني لا استطيع ان اقاومهم فقال استعدل السلطان واسناد احمد بلال ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى الصحيح. وهذا يدل على التأكيد في ذلك. ولكن جانب التأثير غير ظاهر. نعم نعم رضي الله عنه تذهب الى بيتها مباشرة اذا جاء نبأ الوفاة المرأة وهي مسافرة مثلا معتمرة في مكة لا تبقى عمرتان فاذا انتهت من ما ترجع مباشرة واذا كانت مثلا عند خالتها او عمتها او في وليمة ونحو ذلك ترجع يا بيتي يا مباشر يعني عند امها مثلا ووصلها نبأ الوفاة. يعني مثلا الان يتعذر يعني على الناس من الكبار آآ سهولة آآ السفر ونحو ذلك كأن تكون مثلا المرأة من بلدة دولة اخرى اتت الى زيارة الى عمتها وخالتها ثم جاء نبأ الوفاة هل يقال بسفرها الى بيت زوجها يقال الاولى ان تسافر الى بيت زوجها قال الاولى ان تسافر الى بيت زوجها خاصة معسولة الوصول لكن لو كان هذا في وقت يتعذر فيه الوصول بسهولة كأن تكون المرأة قدمت من الشام الى مكة عند احد محارمها ثم بلغ وفاة الزوج الرجوع مكلف وشاق والامر به وخاصة مع اقتران امثال هذه المصيبة على المرأة ونحو ذلك يقال لا حرج عليه في مثل هذه الحال ان هل تعتد في بيت محرمها وتمتنع عما يمتنع عنه عما تمتنع عنه المرأة في يسارها ما يخلو اما ان تكون المشقة مثلا المرأة في البلد الذي فيه الزوج لا يوجد محرم يعني مثلا رجل مغترب رجل مفترس مثلا هو من اهل مجد وسافر الى المدينة وتوفي هناك او كان يعمل في المدينة مغتربا ولا احرمني امرأتي ولا من يعولها يقال ان ترجع الى بيت اهلها. ترجع الى بيت اهلها باعتبار وجود المشقة ولا احد ينفق عليها. وامرأة وحدها في الدار من ضمن شرود الشر. يقال في مثل ذلك انه لا حرج عليها حينئذ ان ترجع وان تعتد في البيت ولعل لا تكون هو الاصل في ذلك الاكد من هذا ان لا تكون المرأة خراجا ولادة. الا تكون المرأة تذهب وتجيء. تطلق لامرها هذا اكد من تحديد البيت ثم يأتي بعد ذلك تحديد البيت بيت الزوجية اولى. بالبقاء واذا كان ثمة مشقة ينتقل هذا الامر الى الى بيت اخر في قوله عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا في اشارة الى اهمية الصدقة عند نزولي عند ورود الوفاة وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام اشار الى الصدقة بعد وفاة زوجها. واحتمل ان تكون الصدقة عن الزوج لعلك ان تتصدقي عنه وتبادري. لانه احوج ما يكون الى ذلك ومن هذا اذا اخذنا بهذا المعنى انه يستحب لمن توفي له احد كعب وعاق ان يبادر بالصدقة عنه بعد وفاته ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اذن لها وعلل ذلك بالصدقة ما قال تطعمي نفسك واولادك وانما اشار الى مسألة الصدقة باعتبار الحاجة اليه ولو كان الاخر من ذلك الاطعام لاشار اليه فقال عسى ان تطعمي ابناءك وذريتك ونحو ذلك. واحتمل ان يكون ان هذا امر مفروغ منه وهو الاطعام. ولكن اشار الى الصدقة على الحث عليها لا على سبيل التفضيل. وما كان معلوما الاشارة اليه لا تكون الا في ما كان في المتحفظ جدا او كان واجبا وهذا لا يحتاج اليه في مثل هذا. واحتمال ايضا ان تكون الصدقة هنا عن نفسها. باعتبار ان الله عز يدفع عن الانسان الهم والمصيبة اذا نزلت به بالصدقة نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا ولا هذا الحديث حديث ام عطية قد رواه البخاري وكذلك قد رواه ابو داود والنسائي والامام احمد وغيرهم من حديث حفصة بن سيرين عن ام عطية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اصل في مسألة منع المحادة. من ان تتزين او تتطيب وذلك انه ينافي ينافي الاخبات على الزوج فاذا صاحب الاحداد التطيب والتزين لم يكن للاحداد معنى. والاحداد في لغة العرب يسمى احدادا لما يتضمنه من معنى المنح يقال حد فلان كذا اي منعه والاحداد بالنسبة للمرأة وما يمنعها مما اعتادت عليه. ومعلوم ان الله عز وجل قد جعل المرأة قد جعل المرأة فطرة لمن تحب التزين ولهذا قال الله عز وجل واصفا المرأة او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ وهذا المراد به المرء من الشيعة الله عز وجل فطرة على التحلي. والتزين. وهذا لما كان المرأة كذلك ومنعت بهذه العلة دل على على لزومها ودفع تلك الفطرة المجهولة عليها. والمرأة تسمى محادة اذا توفي زوجها ويعتبر باول ايام الوفاة احدادا ولو لم تعلم قبل ذلك. اذا توفي زوجها في اول الشهر ولم تعلم الا اخره يحتسب من من يوم وفات وهذا قد جاء النص فيه عن غير واحد من الصحابة كعبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وغيره كما تقدم الاشارة اليه وتمنع المرأة بالاجماع ولا خلاف في ذلك من الكحل والخضار والحنة والطيب. ولبس المصبوب من الثياب على خلاف في بعض فروع هذه المسألة بل شدد بعض العلماء قالوا ولو كان الكحل ولو كان الكحل لاجل الدواء فانها تمنع من ذلك وهذا قد ثبت في نص الصحيحين من حديث ام سلمة ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امرأة ان ابنتي في عينيها وقد توفي عنها زوجها. افاكحلها؟ قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام لا مرتين او ثلاثا انما هي اربعة اشهر وعشرة. يعني لتبقى وهي شافية تشتكي تشتكي اينها؟ فلم يرخص لها النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب الائمة الاربعة الى المنح. واختلفوا في مسألة المرأة اذا كانت تشتكي تشتكي العين فقيل جواز ذلك وهذه رواية عن الامام احمد عليه رحمة الله روى من ذلك المنع اذا الا اذا كانت المرأة تخشى الاذية من المرض اما عن الالم اليسير او عدم الرؤية اليسيرة التي لا تضر بالبصر ونحو ذلك يقال بالمنع. وهذا محل اجماع حتى الاولى ما على ذلك غير واحد كابن المنذر وكذلك ابن قدامة وغيرهم وعم الطيب تمنع منه المحاد بجميع انواعه ويخرج من ذلك الطيب الذي لا يوضع طيبا وانما يشم منه فوضع ذلك تبعا لا على سبيل الاستقلال. كالصابون الحديث والشامبو ايضا وكذلك ما يلحق في حكم ذلك. واما الادهان فهو الدهان المرأة فاختلف العلماء في ذلك على قولين وهما روايتان في مذهب الامام احمد. رخص غير واحد وهو مروي عن الامام الشافعي وكذلك الامام مالك للمرأة ان الدين في شعرها ليلا. وما عدا ذلك فانها لا تدعي قالوا فان في ذلك من الترفظ والتزين والتنعم مما لا ينبغي للمرأة. والشريعة قد توسطت في ذلك بين الافراط والتفريط بين الافراط في ذلك كما كان يفعل اهل الجاهلية فانهم كانوا يفعلون في المرأة عند احداثها اذا توفي زوجها منعوها حولا كاملا من ان ترى شمسا ولا ريحا ولا تغتسل ولا تتطيب ولا تغير شيئا من لباسها حتى يحول عليها الحوض. فاذا حال عليها الحول اخرجوها ومسوها ببهيمة من البهائم. بشاة او حمار قال فتموت الدابة من نتنها ثم يأذنون لها بالغسل. واللباس وهذه شناعة والشارع قد اذن لي المرأة بل امرها من ان تمتنع عن ظواهر الزينة ورخص لها بالغسل لها بالطيب بقدر. كأن تكون طاهرا من حيض. ولهذا رخص الشارع او قبل الظهر من كما نص في حديث ام عطية عليه رضوان الله تعالى تترخص المرأة بذلك اذا كان كانت المرأة ريح او نسب ومعلوم ان الحيض يعقبه ريح كذلك ايضا اثناء المرأة في في حيضها تبقى فيها الرائحة فلا حرج عليها ان تتطيب او مست نجسا بيدها من غير قصد او كانت تنظف ابنها من نجاسة وبقي في يدها لا حرج عليها ان تتطيب لازالة النجاسة. اما الثياب المزينة وهي ما تسمى بعصرنا ثياب الاعراس او الولائم والحفلات ونحو ذلك فانها ممنوعة من ذلك على قول جماهير العلماء وذلك للحوقها بالزينة على خلاف عنده في بعض المسائل التي لا تدخل فيها ابواب الزينة كاصل الحرير اذا لم يكن منقوشا ومزينا اما الثياب المصبوغة فالمراد بذلك التي صبغت بعد نفسها. اما الثياب الملونة من جهة العصر لونت وتشترى جاهزة هكذا وليس فيها عطر او رائحة فان هذا يرخص يرخص فيه على على الصحيح من افواه العلماء لا توحد المرأة المتحابة بثوب بلون معين فلا حرج عليها ان تلبس البياض او تلبس الثواب او التخصيص الثواب لي الاحداد على وجه التعبد احداث. ولا دليل عليه. ويجوز للمرأة في احداثها ان تكل تكلم الرجال لحاجة كأن يطرق الباب. او يهتف هاتف او تراجع طبيبا او تشتري غرضا فتماكس لا حرج عليها بقدر الحاجة. وكذلك الخراب وما يلحق وفي حكمه من الاسباق الحديث ما يسمى بالمكياج سواء على اليد او على الوجه فانها تمنع من ذلك بالاتفاق. حكى الاتفاق على ذلك غير واحد من العلماء. كابن المنذر وغيره وفرض العدة هنا وفرع الاحداد كفرع العدة. هل يجوز على العمل او يجب على الكتابية او يجب على الصغيرة او المجنونة تقدم الكلام عليه فاذا اوجبنا العدة اوجبنا الاحداث عليها واما المخ في الاحداث فانه بالقدر الذي رخص الشارع فيه وهو اربعة اشهر وعشرة على الزوج. وهل يجوز للمرأة ان تحاج على غير زوجها؟ يقال هذا لغير زوجها. ثلاثة ايام ولا تزيد على ذلك لما جاء في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحاد على ميت اكثر من ثلاثة ايام. قالوا فدل هذا على جواز ان تحد المرأة على غير زوجها ووفاة ابيها. وهذا بالاتفاق. وانما اختلفوا في الزيادة عن ذلك كسبعين. قال من المتأخرين يجوز للمرأة ان تحاد على ابيها سبعا. واستدلوا بما روى بدورة المراسيم من حديث جرير. عن عمرو بن شعيب مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تحج المرأة تحد المرأة على ابيها سبعا. وعلى زوجها اربعة اشهر وعشرة وعلى غيرهم ثلاثة وهذا خبر مرسل ولا عبرة به. وقد اجمع العلماء على وجوب الاحساس والنص في ذلك صريح ولم يخالف في هذا فيما اعلم الا ما الحسن البصري وعمل الصالحين الشعبي. ولعل الاسناد عن الحسن لا يثبت. وقد سئل عن ترحيب شعبي عن ذلك فقال لا اعلم فيه شأن عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الامام احمد عليه رحمة الله وهؤلاء من العلماء تبحرا بالعراق ومع ذلك خفي عليهما ذلك. يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الكمال في العلم ليس لاحد من الخلق يقال العبرة في ذلك بالدليل. وهنا مسألة وهي احدى الرجل هل للرجل ان يحاج على امرأته؟ او لعظيم او عزيز كعظم ونحو ذلك؟ اولا يقال قال ان الرجل لا يجوز عليه الاحداس كالمرأة لا يجوز ولكن هل له ان يمتنع عن بعض الشيء من الطيب او التجمل؟ رخص بعض السلف في ذلك وقد نص عليه الامام احمد رحمة الله ان يترك الرجل الطيب وقتا ونحو ذلك ولكن ان يحاج كالمرأة فهذا من الاحداث والبدع. وبه يعلم ان الاحداث الذي يفعله المعاصرون. من الاحداث على على العظماء او الرؤساء او العلماء او الوجهاء وتنكيس الاعلام ولبس السواد ووضع الاجازة ونحو ذلك هذا من الاحداث في دين الله. من الاحداث في دين الله. الذي يجب بيان نكرانه ومخالفته للنصوص نعم. نعم يأتي المسائل في عدم الانتشاط غير محفوظة. واما في زيارة ابي داوود الا تقتضب فانها صحيحة. نعم ذكرنا ان اختبار الشعر يعني الشعر ايه نعم ما يجوز لا تخرج لا تشد على الناس بحيث انها يعني تلبس اخضر ولا تلبس اصفر والنساء لا يلبسها. يقال ان ان الشارع نهى عن لبس الشهرة افضل من غير مناسبة جيد يعني انت لو تأتي وقد لبست ثوبا احمر زجرناه ومن جهة الاصل مباح لكن لو ان الناس يلبسون الاحمر كذلك في النساء تمنع المرأة من نصفها لبسا ليس عليه اهل البلد تمنع المرأة تمنع المرأة من ذلك ليس الباب من الاعتقاد المسلم. لا تلبس وتبين تلبس وتبين اللبس في الصواب ما في دليل عليه لا ما ينشل لهم اذا بينت الدليل ما قال احد من السلفي هذا ولا الائمة الاربعة من التشنيع التشميع لو كان مسألة خلافية يعني قال بها وقال بها المالكية ممكن يكون تشريع نعم ايه وتقدم معنا في آآ كتاب الجنائز الجلوس للعزاء وصوابا ولا حرج الناس ان ينشر العزاء لكن لا يمتلك ومصالحهم لا ينتهي معه المصالح يعني قصدك المفقود مسألة المفقود يعني مثلا كالذي في الحرب من المجاهدين ونحو ذلك وهذه يسأل يسأل عنها في اذا فقدت المرأة زوجة ولا تعلم عنها اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال ذهب العلماء الى انها تتربص اربع سنوات. وهذا قد ثبت عن عمر ابن الخطاب. وعثمان ابن عفان وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن عباس وسعيد مسيب واعطى وابراهيم النخعي وغيره. وذهب الامام مالك الى انه يفرق. بين المفقود بين الصفين يعني في الحرف وبين المفقود في غيره. قال المفقود في الحرف تتربص المرأة حتى يغلب على الظن انه لا يرجى قدومه وغير ذلك يتربص اربع سنوات وذهب بعض الفقهاء وقول جماعة من اهل الرأي الى ان امرأة المفقود لا حد لها بل تتربص حتى يغلب على الظن انه لا لا يرجع هذا يختلف بحسب الحال وبحسب العصر وبحسب المكان الذي فقد فيه. والفقد يختلف ولهذا يقول الامام احمد عليه رحمة الله ان الرجل يختلف اذا نظر بات في ليله واصبح غير موجود عن رجل سكن في الصفين يختلف فهذا يلتمس ربما ذهب للسفر ونحو ذلك وبعض الناس مثلا خاصة في السابق اعتاد اهله منه السفر الطويل من يسافر السنة والسنتين ولا يرجع اما تجارة ونحو ذلك وهذا مثل هذا يمد فيه اكثر من غيره. اما الذي يفقد بين الصفين فانه يمضغ اربع سنوات ما دام جوارحه باقية وفاز دماغيا يعني لا يمكن ان يشعر فقدت شعوره كحال النائم توفى دماغي كحال حالة نومية ممن يعقد انه يبقى على هذا الحال. من لا يستطيع الانسان ان يوقظه. فليبقى يبقى حيا ولا يورث حتى يموت حقيقة. وبهذه الكفاية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد