الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع باحسان الى يوم الدين. اما بعد تكلمنا في الدرس الماضي على جملة من المسائل المتعلقة النية في مسألة في مسألة الطلاق وكذلك على جملة من مسائل الطلاق الصريح وطلاق الكناية باقسامه. وثبت مسألة مهمة يكثر السؤال وهو هل من نية اثر؟ في مسألة النكاح. وذكرنا ان النية اذا آآ قصد الانسان بها من غير تلفظ. الطلاق ان ذلك لا يقع. فهل من ثمار هذا ان النية اذا نوى الانسان تطليق المرأة التي يريد ان يتزوجها ان ذلك ليس له اثر على صحة النكاح ما يسميه العلماء بالزواج بنية الصلاة. اذا قلنا ان الطلاق ليس له ليس له قيمة حتى يتلفظ به الانسان لفظا قاصدا منه فهل لعزم الانسان او تبيته النية عند اخذ النساء ان يطلق المرأة بعد زواجها هل لذلك اثر ام لا؟ وهل هو فرع عن مسألتنا السابقة؟ اولا ان توافر شروط النكاح في في الزواج هو مطلب ومحل الاجماع على خلاف في جملة من الشروط ولكن لابد من توفر انتفاء الموانع ولهذا كثير من الصور التي التي يتوفر فيها الشروط الشرعية تحرم لاجل مانع خطر عليها. وكثير من البيوت وكثير ايضا من الالفة هي في الظاهر توافرت فيها الشروط. وتقدم معنا مثلا نكاح التحريم وهو قد توافر فيه الشروط وهو الاجابة والقبول والوالي والشاهدين والمهر ولكنه حرم لعلة خارجة عنه وهو ورود مانع يمنع من ذلك بدليل شرعي والزواج بنية الطلاق اذا قلنا انه لا اثر للنية في ايقاع الصلاة كذلك لا اثر لها في صحة النكاح. من عدم والزواج بنية الطلاق مجردة هكذا صحيح وقد بقي الاجماع عليه. حكى الاجماع على ذلك غير واحد نقله انه يعني رحمة الله تعالى عن القاضي قال واجمع على صحة من تزوج وفي يده ان يطلق المرأة. قال واشتد في ذلك الاوزاعي. يعني قال هذا القول وكذلك اشار الى هذا المعنى ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني وانه لا يعرف خلافا في المسألة واشار الى ما جاء عن الاوزاعي وعمت العلماء بل جمهورهم والذي يظهر ان النبي عليه عمل السلف ان الزواج بنية الصلاة الصحيح. وفي المسألة شبه اجماع. وقد جاء الامام احمد جملة من الرواية بان ذلك مكروه. وجاء في رواية عنه انه ولا شرع لمن يحمد المنقول عنه ان ذلك النكاح نكاحا صحيحا وهذا هو الصواب. جاء عن الامام احمد في بعض الروايات كما في مشاعله انه سئل عن رجل يحمل امرأة الى خرافان وفي نيته انه ان وصل ان يطلقها وتزوجها لذلك. قال عليه رحمة الله لا حتى يتزوجها وفي نيته وفي نيته الدوام. وقد جاء عن بعض الائمة تراه ذلك من باب من باب الخلق. ولهذا قال الامام مالك عليه رحمة الله تعالى ليس من اخلاق الناس يعني ان يتزوج الرجل المرأة ونيته ان يقضي وطره وان يطلق. والمرأة تظن انه تزوجها على الزواج. واما نكاح المتعة والفرق بينه وبين الزواج بنية الصلاة؟ ان الموسى قد قرر في العصر لمدة معلومة انه يريد ان يطلقها منه. فاذا مضت هذه المدة المرأة من زوجها بمضي هذه المدة؟ وهل للتحديد في نية الرجل؟ للمدة تعبير في عقد النساء كأن يتزوج الرجل امرأة على ان يطلقها بعد شهر اي ثلاثين يوما. او يطلقها اذا اذا قضى حاجته منها من غير تحديد ايام معينة. التخفيف لا اثر له اذا كان اضمره الانسان كان في نيته في صحة الصلاة. وما يروى عن بعض العلماء بانه جعله في المتعة ربما اعلوه لمشابهته لهم وما جاء عن الاوزاعي عليه رحمة الله لا يعلمه عن مسند. وانما ذكره جماهير الفقراء ممن تكلم على هذه المسألة في ذلك جواز النساء بنية الصلاة. وذلك لتوفر الشروط. فيه وانتفاء الموانع لا واما ما يذكره بعض الفقهاء من جملة من التعليلات التي تمنع منه فان ذلك يستدرك عليه بجملة من المسائل التي تخرج تلك العلة التي حرفوا لاجلها. وذلك ان كثيرا ممن حرم هذه هذا العقد من النساء حرمه لاجل نواز معينة وما نظر الى اصل المثل ولهذا قد جاء عن غير واحد من السلف انه كان من ومنهم من تزوج سبعين امرأة ومنهم من تزوج اكثر من ذلك. ويبعد عن رجل انه تزوج مثل هذا العدد الا وفي نيته ان يطلق ومن الناس من يتزوج خمسا وستا وسبعا وعشرا ونحو ذلك قد يقال بان الانسان لم يبين في امثال هذا العمل لكن هناك من تزوج عشرات النساء ومن تزوج ففي نيته ان يطلق. ولم ينص عن ذلك ولهذا قد جاء عن غيري عن غير واحد من من السلف عليهم رحمة الله ولا يعلم في ذلك نسيه. وما جاء عنه في نكاح المدعى جاء عن عليه رحمة الله وثبت رواية عن الامام احمد عليه رحمة الله. واما تنزيل ذلك على جملة من النوازل في عصرنا فيقال ان النوازل في هذا العصر لا علاقة لها باصل المسألة باعتبار ان ورود جملة من الموانع للنساء لا يعني افسادا لصحته وصحة النكاح شيء وتحريمه لاجل مفسدة شيء اخر. اذا دل الدليل على صحة النساء لا يقال ببطلانه بورود مكتبة لورود مكتبة فيه. وانما يقال بتحريم هذا الفعل للاضراب. ولهذا الامام مالك عليه رحمة الله تعالى لم على تحريمه وانما قال ليس عليه اخلاق الناس هذا من جهة العصر. وما اشتهر في عصرنا من قصد كثير من الناس السفر الى جملة من المندعة للزواج بنية الطلاق. وهذا هل هو داخل في مسألتنا ام لا؟ من جهة الاصل داخل في هذه المسألة. ولا يدخل في التحريف واما ما يتبع ذلك من جملة من الصور وهو ما يوجد في كثير من بلدان في بلدان المسلمين الفقيرة من تقليل هذا النكاح. ووضع مأذونين للسياح. للعقل مدة السياحة ونحو ذلك ويتم استئجار جملة من النساء ويتم استئجار جملة من النسا لهذا الغرق و من غير النظر الى الوالي او النظر الى الى المتزوج وكذلك حاله من دينه ونحو ذلك وكذلك من غير النظر في المرأة فان هذا يظهر فيه من جهة الاصل ان الانسان لا يوجد ديمومة النكاح. وكذلك المرأة تعلم من هذه الحالة. اذا فثمة معكم بالباطل ان النكاح ليس بذلك. ولهذا ربما ينصون على العقد على عدم الانجاز. والمنع المنع منه وانه ان انجبت المرأة حق للزوج ان يطالبها بالافطار. ويتبع ذلك جملة مما من التهاون بحدود الله عز وجل وشرعه من عدم النظر الى عدة المرأة. فالمرأة ربما تطلق من هذا الساعة او هذا الزائر ثم بعد ذلك تزوج بلا غيره وهذا وهذا فيه من المفسدة وفيه من الوقوع في الفواحش ما فيه. وربما الانسان ما سأل عن المرأة وما تاب عن دينها وما سأل عن خلقها ونحو ذلك فهذا دل على وجود التواضع بين الاثنين على ان النساء لمدة معلومة هل يقال بحرمة في ذلك ام لا؟ يقال اذا كان هذا لمدة معلومة نص عليها فان هذا هو نكاح المتعة. واذا كان لمدة معلومة لم ينص عليها لقد علمت بين الاثنين بالتوافق او الاشارة لمدة شهر ونحو ذلك فان هذا هو نكاح المتعة الذي لا يجوز. وهو محرم باجماع المسلمين. ويجمع ذلك ايضا من من العلل التي يحرم لاجلها بعض الناس او بعض المحسنين هذا آآ هذا النكاح من عدم عناية المتزوجين بامر النساء لا من جهة حجابها ودينها وعملت بالصلاة ونحو ذلك وربما مكثف معها اياما لم يأمرها بالصلاة ولا بالستر ونحو ذلك مما يدل على انه ما جعلها ما جعلها له بل منهم من يجعل المرأة مبتذلة باعين الناس تظهر عوراتها امام الناس ولا يرضى بذلك رأسا. مما يدل على انه ما قصد النكاح الشرعي وانما قصد قضاء الوقت. عليه يعلم ان امثال هذه الصور عن مسألة ناس وهي اه يطالب بمنعها لهذه العلة. اما اصل النكاح اذا عزم الانسان بورود ببرود الصلاة في بالي انقضى حاجته من هذا البلد ان هذا النكاح من جهة الاصل من الامسحة الصحيحة ولا يقال بتحريره ولا بفساده. ومن قال بفساده فقد ابى. ومن حرمه لتلك العلل فهو قول وجيه ايضا. اما افساد النكاح فان هذا القول فان هذا القول لا قائل به فيما فيما اعلم والعلل السابقة التي اوردوها لا تأتي على اصل النكاح اعتبار ان الانسان قد يتزوج من بلده من غير سفر من غير السفر بنية الصلاة وقد يتزوج من امرأة ويسأل عنها ويطلب منها الحشمة واداء الصلاة ونحو ذلك ويسأل عنها ونحو ذلك فهو في نياته ان يصلي. اذا هذه العلة التي ذكروها هي حلل خارجة عن اصل عن اصل النكاح توفر الشروط في النساء الاصل قد توفرت في الزواج بنية الصلاة واما من علل ان الشارع لا ينظر الى الشروط من جهة الاصل بل ينظر ايضا الى انتفاء الموانع معها فثمة جملة من البيوع كبيع العيلة استغفر فيه الشروط كلها لكنه قد ورد عليه مالح ونساء ايضا المحلل قد توافر فيه الشروط لكن طرأ عليه مانع. ولكن يقال الاصل في الزواج بنية الطلاق انه يضحي. واذا طرأت عليه علة منعت منه يقال بتحريمه. واذا قيل بتحريمه هل يقال بفساده ام لا؟ هذا يجري على قاعدة ان يفقه الفساد ام لا والعلماء في الانكحة وان وردت شبهة ونحو ذلك لا يقال لا يقولون بالبطلان وفساد النكاح ويجعلونه في ابعد احواله بنكاح الشبه والشبه باعتبار ما يترتب على هذا النكاح من الحدود. وما يتبع ذلك ايضا من الانجاب ولحقوق الذرية يحتاطون في هذا الباب ما لا يحتاطون ما لا يحتاطون في غيره. نعم نعم وذكرنا ان هذه الصور لا علاقة لها بمسألة آآ النكاح بنية الطلاق. وذلك انه ما يوجد مثلا في بعض دول العالم هو سبيل لنكاح المتعة. بل لو قيل انهم يفهمون المتعة ما كان بعيدا. والعلما يبيحون ذلك ضرورة. وقد نص على جماعة من العلماء سواء من المتقدمين او المتأخرين نص على الجواز النووي عليه رحمة الله المجموع ومن متأخرين الشيخ محمد الامين الشنقيطي على ان الانسان لو كان مختلفا واحتاج الى الزواج وتزوج مدة اقامته من غير نقص في العقد جاز له اما ان توضع مكاتب الفتن ولو كان هذا في في حاضرة الانسان من غير سفر. ان يكتب الانسان مثلا الى الى مكتب تزوج النساء وهو لا يعلم عن حالها ونحو ذلك ولا يعلم عن عدتها ونحوها هذا الذي يحدث الان في كثير من دول من دول العالم الاسلامي الفقيرة التي يأتي اليها السياح يأتون اليها ويؤدون الزواج ويكون في هناك مأذون وهناك ولي ربما يكون ولي صوري وانا والمرأة تتزوج في في ربما شهرين ثلاثة تزوج اربعة او خمسة. من غير نظر الى الى عدة ونحو ذلك بعضهم يعمم يقول لا علاقة لي بها ان كانت تخون ونحو ذلك الامر لي الظاهر ونحو ذلك الا ان هذا الامر ما جاء عن بعض الائمة من كراهة ذلك من مشابهته في المتعة والاصل ان الله عز وجل انما اباح النكاح للسكن. وقضاء الوقت لا ارادة المفاسد. فلما كان الغالب في احوال هذه المكاسب او والمؤسسات ونحو ذلك التي ترعى هذه الامور عدم العناية بهذه الجوانب دل على التحريم. بل نقل احد الافاضل في انه في احد الدول الاسلامية ويوجد مؤسسات تتسمى بالزواج بالسياح. ويذكرون ايضا ضمن خدماتهم المعلنة مع خدمة التوصيل لكبار وقال قرأت اصبحت سلعة او مطعم يوصل لها وهذا فيه من الاستيانة بالاعراض ما فيه بل ذكر لي يقول واتصلت بهذا المكتب على السبيل باستخفاف يقول فقالوا لي كما قلت اني دعوا للزواج قال لا ينبغي ان ارد شيئا اذا هم يعملون على على الجهتين. ان اردت زواج شرعي او اردت ليلة عابرة معاهرة لا اما انهم لا يريدون ان يقننوا الزنا كثقل باعتبارا من دولة اسلامية ويسعون الى الزنا بالباطل. اذا هذه المرأة التي قصدها هذا الرجل ويريد ان يتزوجها لا تمانع بزنا او بنكاء وهذا ايضا من المفاسد ما ينبغي تضييق هذا الامر كذلك ايضا لا ينبغي تضييقه على كثير من المسلمين المكترثين وهذا يولد كثيرا من المساجد هناك من المسلمين من يغترب في بعض الدول الى خمس ست سنوات يقول لا يوجد لديه نية ان اتزوج على سبيل الدوام. الا ان اتزوج ابتداء وفي نيتي انفض وهذا فيه من الاشكال ما في ما ينبغي على المفتي ان يملك التوسط في امثال هذه الامور فلا يطلق الفتوى باعتبار ان الناس عند تقدير امثاله في المسائل ينزلونها على جملة من الاهواء وان ينظر الى الى تنزيل بالفتوى وهذا من الحكم والسياسة الشرعية ان المفتي اذا نزلت نازلة الا ينظر الى تقريرها شرعا فقط وانما ينظر الى ما يسبق الى اذهان الناس من حمل هذه الفتوى على نازلة نزلت وان لم يشر اليها. فيحمل وهكذا اصحاب النفوس الضعيفة وكذلك احباب الجاه المؤمنين بقصد او اصحاب الاهواء والشهوات على هذا المعنى هذا يتأكد وهذا يتأكد في عصرنا من سرعة انتشار الفتوى وتنوعها على المخفي انه ينبغي ان يحتاط في عبارات والا يفتي على سبيل الاطلاق في كثير من المسائل خشية ان تنزل على كثير من الصور المحرمة. الزواج ليس صلاة اكثره الان على الصور التي انا في اشار الاخ ليل وهي المكاسب ونحو ذلك في كثير من الدول. وجملة من احواله ما يدخل في في الاباحة وعليه ينبغي ان تكثر الاستثناءات كلما كثرت الشبه. في كلام المفرد ويكثر التقرير مسألة فقهيا عن عن ان ان تنزه كثير من الطلاب وكثير من الموظفين وكثيرا ايضا من الذين يعالجون علاجا طويلا في بلاد الغرب او التجار ونحو ذلك الذين اه اقامتهم في كثير من البلدان يصعب عليهم البقاء من غير ذلك. واغلاق هذا الباب لكل انسان مع الناس ان الجواب اذا اوجد الانسان في نيته ان يطلق انه محرم هذا اعتبره غلط. بهذا الاخلاق باعتبار ان وعامة العلماء على ذلك. وحكاه غير واحد من المذاهب الاربع اعني الاجماع. من الشافعية والحنابلة والمالكية وغيره. ينبغي الاحتياط لهذا قدر الامكان والله اعلم وبالنسبة للزواج من هذا الكتاب هو مباح قد حرمه بعضهم قد جاء بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واعل له بعضهم بان النكاح انما ما جاز من من اهل الكتاب في حال الحرث. اذا فتحت البلدان ولم يكن مع المسلمين نساءهم فاجاز علل هذا غير واحد من السلف قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه منع حذيفة وامره ان يطلق زوجته. وخشية ان تهجر المسلمين وهذا من السياسة الشرعية التي ينظر فيها ولي الامر له ان يمنع من النساء ولو ان يأذن بحسب المصلحة الراجحة في هذا الباب. واما اه نسبة اه اه الكتاب وهل يتمسكون بدينهم اولا ما يتمسك من اهل الكتاب بدينه لا يكاد لا يوجد اصلا. اللي هو دين الحق وما اشير اليه في كلام الله عز وجل هو دين محرم. من الكتاب اليهودي والنصارى والله عز وجل قد اثبت في كتابه العظيم انهم يحرفون الكلمة عن مواضع وليسوا على هدى وليسوا على دين حق مع ذلك اباح الذبائح واباح نكاح النساء سواء كانوا يتعبدون على دينهم او لا يتعبدون المقصد ان يكون يتدينون اعتقادا باليهودية والنصرانية فانه يجوز من المغترب ان يتزوج من نسائه بظاهر النصر من القرآن والسنة وهو محل اجماع والمنع من ذلك مهجوم. واما ما جاء من التفكير عن عمر بن الخطاب عليه تعرفه من جملة السياسة الشرعية في ذلك وتقدم الكلام للنساء من نساء اهل كتاب الله. نعم الصورة ان يتزوج الانسان امرأة وفي نيته ان يطلقها وتختلف مروءة الناس من شخص الى شخص بحسب الصعاب اصحاب الكرامة والانفة لا يرغبون باي امرأة ولو كانت ولو كانت بنية طلاق. فليسأل عن حالها وعن اهلها ونحو ذلك. لا يأتيها على انها مضية ثم ثم يتجاوز ولذلك وكل هذا داخل في باب الاباحة من الناس من يتزوج زواج شرعي يريد الديمومة وهو لا يعلم المرض فيه لا يقال بالمال يجوز له ذلك لا يعلم من اي عائلة ومن اي اسرة وعن دينها وعن خلقها وعن حالها اذا سمت امرأة بالزواج قل لا ما عندك تختلف رغبة الناس فهذه الامور لا لا تغير من الاسم الشرعي شيء نعم يقول كتاب الرجاء والايلاء. الرجعة المراد بذلك ان يرجع او يعيد الرجل امرأته في طلاق رجعي. غير باء وبالقول او بالفعل او بالوطء على خلاف عند العلماء في ذلك والرجل لا تكون الا بصلاة الرجع وصلاة الرجع وطلقتان ان يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة فيعيدها قبل انقضاء عدتها في الطلقة الاولى او الثانية. واما الثالثة فانه لا يملكها. ويشترط العلماء للصلاة الرجعة صلاة الرجع جملة من الشروط. الشرط الاول في صحة الردع ان يكون ذلك في العدة اي لا تخرج المرأة من عدتها. الثاني ان يكون في طلاق رجعي غير بأس. وعلى اذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها وقبل الخلوة بها فانه ليس له ان يرجعها. وذلك ان الطلاق باء. واذا طلق الرجل امرأته على عوض هذا طلاق دائم لانه لا يملكه ويسمى تقدم الكلام على هذه المسألة. واذا طلق الرجل امرأته بثلاث على قول من قال في نصوص الثلاثة لا يسمى طلاقا رجعيا او كانت الطلقة الثالثة فان هذا الصلاح ليس بصلاة الرجعي لا يملك ارجاعها حتى تنكح زوجا غيره. والثالث ان يعيدها في قبل خروجها عدة المطلقات تقدم الكلام فيها قد تكون المرأة حاملة عددها ان ترى ان قد تكون حائضا فعدتها ثلاثة قرون الى اخره تقدم الاشارة الى التي هذه المسائل. الطلاق الرجعي قد ثبت الدليل كلام الله عز وجل في قوله جل وعلا الصلاة مرتان. فانساك بمعروف او تسريح باحسان. وفي هذا اشارة الى الطلاق اشارة الى الرجعة. قال انسان يعني ارجاع المرأة هاتين الصفتين. او تسبيح باحسان اداء الانسان حتى حتى تطلب من زوجها وتخرج من عدتها. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. قد جعل لواحد من المفسرين ان المراد بذلك الرجعة. جاء ذلك عن فاطمة بنت كما رواه الزوري عن عبيد الله بن عبد الله عن فاطمة قال هي الرجعة. والرجعة ان يعيد الرجل امرأته في عدتها من غير طلاق طلاق الله والرجاء هي للزوج. وهي حق له سواء استأذن المرأة او اخبرها او لم يخبرها. نهو ذلك وارجاعه صحيح. وهو المصدق في ذلك. لانه هو المرافق. والمرأة تصدق في والرجل يصدق في ارجاعه لزوجته. وان نفت المرأة ان الرجل ارجعها لانه لا يلزم من ذلك الاعلام بالاجماع. وانما يستحلون ان يرجع رجل امرأة. فاذا انقضت عدة المرأة من غير ان يرجعها في الظهر وارجعها بالباطل. قال ارجعت فيه فليس لها ان تتزوج. اذا علمت وان لم تعلم فالاصل انها بانت منه لا يقبل قوله اذا تزوجت غيره. فالقول قولها حينئذ باعتبار انها قد خرجت من العدة ولم يعلمها ولا يشترط في ذلك ان يعلم وليها. ولا ان يفسد على ذلك على قول جماهير العلماء ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وبطولتهن احق بربهن في ذلك. يعني في العدة. ان اراد اصلاحا سواء اراد الصلح او اراد الاغرار ان رجع في الظاهر صحيح اما ان جواز ذلك فقد اختلف العلماء في جواز الرجعة لمن لم ينزل. ذهب جمهور العلماء الى صحة ذلك وجوازه لان العبرة بالظاهر وهو محاسب على باطنه. وقيده بعض العلماء في شيخ الاسلام ابن تيمية ورواية عن الامام احمد الى ان ذلك محمول على القرآن انه يجب عليه ان يريد الاصلاح. وان يصلح المرأة لا ان يريد اجتهاده او على ما هي عليه ولا يجب عليه كذلك ان يشهد على الردى وذلك ان الصلاة لا يجب على المطلق ان يشهد عليه كذلك الرجعة وفي المفاسد التي يتهلل بها بعض الفقهاء من عدم الاشهار في الرجعة هي في الطلاق على الثواب. فلما جاز في الصلاة على قولهم يجوز كذلك ايضا في الرجعة. واما الردعة التي يرجع الرجل به امرأة سواء بالقول او بالفعل. القول كان يقول الرجل لامرأتي ارجعت فيه. او اني اريده او تعودين الى بيته ونحو ذلك او بالفعل ان يمسكوا بها. بيدها ويذكر بها الدار. او يقول اذهبي معي ونحو ذلك فان هذا من الرجعة. وهل يشترط في ذلك الوقف ام لا؟ هناك من اشترط الوصف. جمهور العلماء قال ان اربعة الى عدم ثواب الوقت في الركعة. ومن العلماء من اشترط يا شيخ الاسلام ابن تيمية ورواية للامام احمد. والصواب في ذلك عدم والوطن معلق بمسألة اخرى اذا امتنع الانسان عن ذلك سواء كان ذلك على سبيل الهجر هجر او على الايلاف او كان الرجل لا يستطيع ان يجامع المرأة كأن يكون علمينا او مجروا ونحو ذلك ويأتي الكلام ويأتي الكلام على هذه المسألة. واما الايلاء والمراد من ذلك الحلف لهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم للذين يؤذون من نسائهم تربص اربعة اشهر. قد جعل تفسير ذلك بان انه يقسمون جاء هذا عن غير واحد من السلف قد جاء عن عبد الله ابن عباس وابي ابن كعب للذين يؤلون قالوا يحلفون. يعني المواطن نسائهم والاله هو الحلف سواء كان ذلك دون الاربعة اشهر او اكثر منها اللي احنا ما يتعلق في الحكم الفقهي هنا هو ما زاد عن اربعة اشهر وهو اذا اغلق الايلاء هو المراد به. اما ما دون ذلك فيكون ذلك هو الهدي ولهذا جعل الله عز وجل هجر النسا من اجل الوسائل التأديب. اجروهن في المراجع واضربوا امة فاذا هجر الانسان امرأته دون اربعة اشهر سواء كان ذلك بالاء حلف او امتنع عن ذلك على سبيل التعليم يكون هذا هجر واذا اطلق الايلا الاصل المراد بذلك الذين يزيدون على الخير. وعادت اهل الجاهلية يؤلون من النساء يريدون بذلك الاضراب ولا يهتم احد باولياء النسا ان يلزمهم بالوقف. فيقول قد اقسمت وانتهى. ويبنى بذلك الاضراب فيخبر انه لا يريد ان يقع المرأة اضرارا بها ولا يستطيع بها ان يلزمها بذلك ولا ان يطلقها. باعتبار انه قد اقسم. فجاء فحدد الهلال باربعة للذين يؤذون من نساء تربص اربعة اشهر. اي يجب عليهم الا يزيدوا على ذلك. وهذا محل اجماع عند العلماء انه لا يجوز للرجل ان يولي من امرأته اكثر من اربعة على خلاف عندهم في زوال هذه الاربعة ازالة هذه الاربع ولم يرجح الى امرأته هل تطلق بمجرد الزواج ام لا؟ ذهب جماعة من العلماء الى انه فيه اذ اقسم على الا يقام رأسه اكثر من اربعة اشهر كان يولي ان لا يقرأها سبعا او ستا او سنة او اكثر من ذلك ومضت هذه الاربع هل تطلق المرأة بمجرد انتيائها ام لا؟ ذهب جماعة من السلف ورمضوي عن عمر ابن الخطاب وعبدالله ابن عباس وغيرهم الى ان الاربعة اشهر اذا مضت فان المرأة تطلق بذلك. اذا لم يردعها قالوا ومن غير اطار اي من غير ان يوقظ اترجع او لا ترجع فاذا نظرت ولم يفزع خلقت منه وجمهور العلماء من واثروهم على انها لا تصرخ بمجرد ذلك. حتى يوصف وهذا الذي عليه افضل السلف. ذهب عن علي بن ابي طالب وعبدالله بن عفو وعبدالله بن مسعود وعائشة عليها رضوان الله تعالى وغيره الى انه لا بد منه لا بد من ايقاف المولي بعد افتراء بعد انقضاء الاربعة اشهر. والايلاء سواء كان صريحا اقسم الرجل ان لا يطأ امرأته على سبيل النصب على المدة خمسة اشهر او ستة اشهر ونحو ذلك او علقها بما يقول او لا يعلم. يسمى الى ان ايضا يعني يعلق ذلك والله لا خطأ فيك. حتى يخدم فلان ولا يعلم ذلك. سنتين شهرين او ثلاثة اشهر واكثر من ذلك لا يقبل ذلك هذا يسمى اله او قيل الى محامي ما لا يمكن ان يعلم كان يقول والله لا اعطيك حسنة خذ الساعة او لا اعطاه فيه حتى ينزل الغيث. او الى مستحيل. ان يحيا فلان الميت ونحو ذلك فهذا دليل ومدته مطلقة اما الاربعة اشهر فانه على ولي الامر ان يوقظه. اما ان يرجح واما ان يصلي. فان امتنع ونطقت منهم واحد. قال علي عمل سلف وان لم يرفعوا ذلك. وان لم ينصروا الصلاة تطلب منه امرأته من سنة. وان قال سانظر امري ونحن فان قبلت الزوجة الانهاء فتبقى في خصمته. الحلف من جهة الاصل جائز لان النبي عليه الصلاة والسلام والى من نسائه شهرا فمكث عليه الصلاة والسلام تسعة وعشرين يوما ثم رجع الى نسائه ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وفي الاخرة نعم. يعني الشهر يكون من تسعة وعشرين ثلاثين ايضا. والنبي عليه الصلاة والسلام بإيلائهم نسائي فعل ذلك من باب تعذيب النساء وزجرهن وهو من يسائل الوعظ والزجر الذي تقدم لي الشرف اليه والظهار هو ان يكون الرجل لامرأته يأتي علي كراه امه او كراه لاختي او كظهر فلانة من الناس ممن حرم من النساء ممن تحرم عليه على وجه التعذيب سواء كانت اختا من الرضاع او كانت عمة او خالة من نسب او من رضاعة وغير ذلك من المحرمات. على سبيل فان هذا ضياع. واما اذا قال انت علي كظهر فلانة. ممن لم تحرم عليه الاجنبية ممن يجوز له ان ينكحها هذا يسمى ظهارا ام لا؟ هذا محل خلاف عند العلماء ويأتي الكلام عن الاسلام اللهم هذا الحديث باسناده جيد وقد جاء من وجه اخر من حديث ايوب عن عن عمران ابن حصين وفي اسناده انقطاع هذا موقوف على رضوان ابن حصين عليه رضوان الله تعالى يرويه الذي ارث من هذا الوجه قد جاء في رواية اخرى من غير طريقه قال واستغفر الله ورواية تزيد الذكر امثل وافظل وهذا الحديث وهذا الاثر في اشارة الى مسألة تقدم الكلام عليها وهي مسألة مشروعية مشروعية الرجعة وتقدمت التدليل على ذلك من كلام الله عز وجل وقد ثبت في ذلك في السنة عن رسول الله الله وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال امره فليراجعها. وهذا دليل على الرجعة وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه جملة من الاخبار في ذلك منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف وهي اجماع في في جوازها في الطلاق في الطلاق الرجيع الى التفصيل السابق. واما مسألة على الرجعة فاولا الطلاق لا يجب الاشهاد عليه وهذا محل اجماع عند السلف. نصح الاجماع غير واحد من العلماء. واما الرجعة العلماء ذهب جمهور العلماء وطلب حنيفة ومالك عن الامام احمد الى ان يزيد وذهب الامام الشافعي كما في كتابه رواية لمن في الرجعة يجب. قال حفظ الخروج وظاهر امر الله سبحانه وتعالى ووقوفا عند امره جل وعلا. قال فاشهدوا عليهن. والامر باساس على الانسان يرحمك الله ولهذا امر الله سبحانه وتعالى بعد امره بالشهادة باقامة الشهادة لله واقيموا الشهادة لله مما يدل على وجودها يقال ان الامر في قوله جل وعلا هو على سبيل الارشاد والدلالة. وعلى بيان المصلحة الراجحة وهذا ما ذهب اليه ما ذهب اليه ارسل المفسرين في الطاعة انه يستحب الاشهاد. اما على سبيل الوجوب فلا يظهر وجوب ذلك وان المصلحة من الاشادة في الرجعة دفعا للخصومة من خصوبة الزوجة اولية بانه لن يرجعها في حال العدة ومعلوم ان الزوج اذا اراد ان يبدع امرأته له ان يرجعها وهو في داره من غير ان ينذرها فيقول ويتلفظ او جئت امرأتي وتكون قد رجعت. الامر الثاني دفعا الكفار من ان يأتوا اليها وتعظم في ذلك مفسدة بعد انقضاء العدة. وفي ذلك صوم الاعراض من ان يتم زواج ووقت من غير ان يعلم. فيظن ان امرأته عند اهلها ولم يتزوج ولم تتزوج بعده وهي قد تزوجت من غير ان يعلم بذلك. وفي غالب الحال ان الزوج الذي يطلق زوجته يكون بينه وبين بين زوجته الاولى واهلها مما يقع في النفس مما لا يعلم عن حال امرأته ولو تزوجت بعده ولهذا يقال بتأكيد مشروعية الاسلام واذا اختلف الزوجان في الرجا فالقول قول الزوج ما لم تتزوج المرأة فان تزوجت المرأة فليس للزوج في ذلك قول لان قوله ذلك خوفا شوها فلماذا انتظر حتى تزوجت المرأة وخرجت من عدتها؟ ولهذا قال العلماء بمشروعية ذلك وتأخيره في هذه المساجد وفي ذبحه. واما الامر في رجب قد جعل في كلام الله عز وجل لامره بالافشال. على الامساك وعلى الافساد والامساك الرجعى والارسال الطلاق. والطلاق لا يقولون عليه وقد ذهب في سياق واحد والمفاسد التي تطرأ على الرجعة تطأ كذلك على الصلاة والفوائد فيهما على حد سواء. ولهذا يقال ان الصواب في ذلك ان الاشهاد على سبيل الاستحباب لا على سبيل لا على سبيل الوجوب. واما ما جاء في بعض الروايات قوله واستغفر الله يقال ان الامر والاستغفار مأمور به ولو في وقوع الانسان في مكروه والاستنزاف قد جاء الامر به في مواضع كثيرة حتى في مواضع التفصيل بالمباحث ولا يدل هذا على وقوع الانسان في محرم. ولكن خشية ان يقع الانسان في محرم ايش لهذا كان من جملة الاذكار المطلقة بل من افضلها استغفار الله سبحانه وتعالى. ولو لم يقرأ على الانسان يقرأ على الانسان نفسه. نعم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الصواب فيه الارسال. قد رواه مسلمة عن عام ان بهذا الاثنان وقد افترض فيه رواه مسلمته موصولا ورواه غيره مبتلى قد رواه سفيان ابن عيينة وعبد الوهاب ابن عطا وكذلك علي ابن منصف واسماعيل ابن عدية مرسلا. هذا روى عن عامر بن شرافين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو الصواب والنبي عليه الصلاة والسلام قد ان للنساء يعني حلف واختلف في عدة ذلك. قيل ان علة ذلك انهن قد طلبن النفقة منه. وكأنهن قد منا الى الدنيا فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يذكرهن عن ذلك. وقيل ان سبب اله النبي عليه الصلاة والسلام ان ان حصة عليها رضوان الله تعالى قد ابلغت بسره حينما وضع الجارية وقيل هي مارية عليها رضوان الله تعالى. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقيل ان المراد بذلك ان انه حرم على نفسه العسل فابلغت بذلك حصة حينما ابلغها النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يرد ان يظهر ذلك منه. فهذا من نسائه حينما اصبح ذلك بينهن اي حديث نساء النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر المفسرون غير ذلك وهذا دليل على على جواز الايلاء من جهة الاصل اذا كان سبب ذلك شرعا لبعض الزوجة وزدها وتأديبها في قسم الزوج الا يطأ زوجته شهرا. او لا يدنو منها فهذا لا بأس لا بأس به اذا كان على سبيل التهديد لا على سبيل الاضرار ولا يجوز الزام الرجل بان يطأ زوجته دون الاربعة اشهر ما لم يظهر مكتبة في ذلك فاذا ظهر في المكتبة وجب وجب حينئذ وجب حينئذ الزام والايلاء يشترط العلماء له شروطا الشرط الاول ان يحلف الرجل الا يطأ زوجته اي ينص على الوضع. لا يطوف والله لا اكل الدار والله لا انام في الفراش. ونحو ذلك. قال وذلك انه لا يمنع من هذا وطأ المرأة في غير دارها فلا بد ان يرفع الوقت بالشرط الثاني ان يكون حلفا باسم الله او اسماؤه جل وعلا فلو كان بغير ذلك تعال يقول علي الحرام ان لا ارى هل يكون الى ان لا محل في مذهب الامام احمد؟ دام الامام احمد في رواية داعية ولا تجد جماعة من الفقراء كالشعب والنفع وغيره من السلف. وهو قول جماعة من اهل المدينة والرواية الاخرى الى اهل في سبيل الله. ومن شروط الايلاء ان يولي امره ووفاه الوقت فاذا قال من لا يستطيع الوضع كالعلمي او الطفل المتزوج الذي لا يستطيع الوضع لا يكون اله صحيح. باعتبار ان الشاب الرابع ان يكون ذلك في شأن صحيح. نكاحه صحيح من اهل الجنة. فلا يكون نكاح محرم فان ايذائه في نيله فان ايذائه في نيله يكون فاسدا. وان شرطوا بذلك ان يكون الايلاء باكثر من اربعة اشهر. اذا كان دون ذلك يكون الى الى جائزة يعني مشروعة والاله من جهة الاطلاق يراد بذلك ما زاد عن اربعة اشهر فيجب وحيل اذ ان يطلق الزوج بعد اقتراء بعد انقطاع اربع وهل يجب على من على النساء ان يمتثل بيمينه وخارجه او اذا كانت المصلحة قائمة ان لا يدنو من امرأته الاصل في ذلك انه يجب عليه ان يسجد اليمين اذا اراد احد غير ذلك يكبر ثم ثم يأتي بمساحة الخلافة لو تقدم الكلام عليه في مسألة كفارة. هل يكفر قبل ان يأتي ما حلب عليه ام لا؟ على خلاف تقدم الكلام عنها يسمى الهلال الهلال المراد بذلك الحج. او في اللغة المراد بذلك الحديث. للذين يريدون لنساء يعني يحلفون لكن في ابواب الذبح لما يتكلم العلماء مع الاله على الاصطلاح وضعا جعلوا الايلاء المراد بذلك وان يحرص الانسان الا يطأ امرأته اكثر من اربعة اشهر ولهذا هذا ظهر في الاية لقوله جل وعلا للذين يولون من نساء ترقص ارباكهن يعني فقط اربعة اشهر لا تزيدون عن ذلك. لو كان لله ثمة ذلك ما قيدوا في هذا الامر. لانه منه ما يكون دونه شهر ونحو ذلك الا لو صاحب الشهر اربعة اشهر وما عاد الى شهر. يدل على المراد بذلك الاربعة اشهر. نعم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رضي الله عنه الشافعي في كتاب الامة وغيره من حديث يحيى بن سعيد بن سليمان عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم ينكرون والمراد بالايقاف اي يجعلونه في خيار بين الامرين. اما ان يعني يرجع الى زوجته واما واما ان يطلق وهذا قد ثبت عن جماعة من الصحابة. ثبت علما وثبت عن ابن ابي طالب رواه عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن حديث ابي طالب عليه رضوان الله تعالى. وجبت عن المسحوق رواه عبد الله بن مسعود المكروه عن عبد الله بن مسعود. وثبت عن عبد الله ابن عباس. رواه الصحيح ابن جبير عن عبدالله ابن عباس. وثبت عن عائشة الله تعالى يرويه القاسم ومحمد عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وكلها صحيحة ان المول يوقف عند الاربعة اشهر ويؤمر بان يرجع او يصلي من الذي يوقفه؟ يخيفه الحاكم والطلب اياك دليل على جوابه. ان تقوم المرأة بطلب ايقاف زوجها الذي آل منه اكثر من اربعة بان يوقف عند الاربعة وعليه الا وهي ان الرجل اذا اذى ان لا يدنو من امرأته عشرة هل هذه هي فاسدة من جهة العصر؟ ام يجب الوفاة الاربع وما عدا ذلك لهم؟ وقال يجب عليه ان يجني الاربعة الا اذا كان ثمة اذا كان تمك مصلحة يزيد ضغطك يزيد ان ان لا يهلك. والاصل انه يجب على من حلف يمينا والمصلحة قائمة انما عظم اليها وضعت الكفارات اذا رأى الانسان المصلح ووجود الخلق وما زاد عن ذلك وهو حرام. بظاهر القرآن بظاهر السنة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤخذ ولا اما ان يزيد يعني يرجع. واما واما ان يصلي. ولهذا قال علي قال اشهد على حميد ابي طالب رضي الله تعالى انه اوقف رجلا عند اربعة اشهر يأمره ان يرجع او ستر. وهذا بالايقاف من العلماء من قال انه اذا مضت الاربعة اشهر ولم يطلق الرجل ولم يجد الرجل او يصلي انه تخلص الدولة فاذا قيل انه في فجر اليوم الثاني يتم اربعة اشهر بطلوع الشمس صحيح كما جاء عنه رواية عمر بن الخطاب وجاء عن عبدالله بن عباس انه قال ليس ان يرجعنا بعده. اذا مرضت باربعة اشهر. ولم يرجعها الا فرض منها. وهذا والذي عليه جمهور العلماء ايرجع او لا يرجع وان لم يرجع فتطلب بعدم رجوعه لان المراد بذلك الاضراب لهذا قد يعمل بالله من احبابه قال النبي عليه قال كان اهل الجاهلية يقولون من نسائهم السنة والسنتين فحدث الله في كتابه ذلك باربعة اشهر. يعني ان اشارة ذلك محرم كما كان عليه الان الجاهلية لان الرجل يجوز له معجزة فيدفع المضرة عن نفسه ان المرأة اما في ذلك خاصة. لهذا منع من ذلك. وهذا صلة الوقت مجرد الياء ان يفيد بمعنى ان ان يضع امرأته بعد اربعة اشهر او عند انتظارها ام يرجعها وانما المراد بذلك ان يرجع ان يقول ارجعته سواء رأى امير وهل للمرأة ان تطالب الرجل بان يطأ الله بعد انقضاء اربعة اشهر قال ان الانسان في ذلك ان الزلزال في ذلك في حال وجود الطلب. اما من جهة هذا الرجل لبعضه بالفراش اي بالوضع. فان لا يجوز لاكثر من ستة اشهر وهذا قد جاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه تقدم ايضا معنا الكلام عليه عمر وابن عباس في الصلاة انا بمجرد مضي الاربع لكن عن ابن عباس انها قديمة وعن عمر ابن الخطاب رضوان الله تعالى انه كيف لا ما جاء عن اه عن عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من جهة الايقاف جاء من حديث سعيد بن المسيب عنه وما جاء عنه الانباء جاء من حديث ابي بكر ابن عبد الرحمن عن عمر وذكرنا باسنادين عن هذا الوصول وما جاء عن عبدالله بن عباس عليه رضوان الله تعالى جاء ايضا عنه من حديث سعيد الزبير عن عبدالله ابن عباس منهم من جمع بين هاتين الروايتين وقال ان المراد بذلك في حال انه امتنع قال والمراد بذلك البينونة الصغرى والبينونة بينونتان بينونة صغرى وبينونة صغرى البينونة الكبرى هي التي المرأة من زوجها لا وان تنتهي الصلاة الثلاث او بالنعيم. فلا يحل نودعها على الاطلاق. الا بالكتب من انه اذا طلقها نجحت زوجا غيره يتزوجها. واما البينونة الكبرى هو ان يطلق الرجل امرأته فتخرج من عدتها ولم يرجعها فتنبض ثلاث قروض او تضع حملها ونحو ذلك ثم لا يرجيها. فيجوز له ان يتزوجها سجائر كسائر يخطبها بعقد جديد وشهود كأنه تزوجها من اول مرة. نعم نعم ليس يعني اذا قال يمسك اربعة نعم كيف نحن نتقدم في قول الرجل المعافي انت علي حرام او علي الحرام ما هذا يمني هذا الذي جاء نعم هجرهم فاذا مضت المرأة الا اذا انفقت المرأة حقها. نعم اذا شاطرة لا حول في عادي كيف يسمونها اخوانك عايش هي اه تكون عند باب قدرة عائشة من جهة المسجد فضيلة الشيخ بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين البيت ومنبر روضة رياض الجنة هذا المراد بالروضة ان الموضع للتعليم للناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا مرضتم رياض الجنة فاركعوا. قال وما في الجنة؟ قال ليس المراد بذلك هي الروضة من بقعة من بقعة الجنة. وانما هي سبب موصل الى الجنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هلموا الى هذه الى هذه الروضة بين سوريا. وهذا الذي رجحه جماعة من العلماء جاء عن مفهومه جاء ايضا نص عليه في عبد البر بالاستذكار وابن القيم في اه ايضا في الدعوة وغيره من العلماء المراد بذلك روظى من خلاف الذكر. وليس المراد بذلك من المستحب ان رجعنا الى ابن عمرو ابن العاص كما في المصنف انه كان يحب اذا صلى جماعة البقاء ثم هذا في حال الجماعة. بل قد جاء عن بعض السلف آآ انهم كانوا يقرأون الصلاة في مقدم للمسجد قال وذلك موضع الملائكة ينزلون فيصلون ها يعني مسألة عدم القبول قبول الانسان هذا اخته هذا ليس انا لا اقبل عن زوج اختي وعزيزة عليه صح هل يحرمني ربنا الانسان قد يميل فطريا الى رغبة شيء والمنح بل ان الزوجة فطرة تكره الضر اكثر من كراهة ربما الامور محرمة منصوص عليها. مع ذلك هذا لا يعلم ان التحريم فاذا كره الانسان ان يعدد الرجل على اخته لا يؤخذ هذا الدليل على المال فليكرر ذلك جاحد قال رغبات الناس ورغبات الناس تتفارق صلى الله عليه وسلم وبارك عليهما