نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا الحديث قد جاء في الصحيحين من حديث قتادة عن زرارة بن ابي اوفى بهذا الحديث وهذا الحديث فيه اشارة الى مسألة مهمة تتعلق بهذا الباب وهي مسألة حديث هل يقع فيه الطلاق ام لا؟ ومن جهة الاصل فان حديث النفس مما لا يؤاخذ الله عز وجل به الناس ويخرج من هذا اذا هم الانسان بمعصية ثم اراد ان يفعلها لكنه لم يمكن منها ايمان علم فهذا قد ذهب جماهير العلماء الى انه يأذن بذلك كالرجل يعزم على قتل رجل ثم يمنعه من ذلك مانع. ويكون هذا المانع طاهرا له لم يمنحه الخوف من الله عز وجل او كانت تلك خواطر كالذي يخرج بسلاحه لقتل رجل فرأى عينا ترقبه فامتنع من ذلك. فهذا حينئذ يأثم. ولا تسمى ذلك من اتسمى بنت من الخواطر واما حديث النفس الذي يطرأ على الانسان وهو ما يحدث الانسان به نفسه من سائر المعاصي فان هذا ما يسمى بالخواطر. او حديث النفس او الوساوس فان هذا الاعتبار لا اعتبار به. ولهذا قد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلماء. على ان حديث النفث مما لا يعتد به واما ما جاء في قول الله جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او كفوه. يحاسبكم به الله قد ذهب عامة المفسرين الى ان الاية منسوخة بعفو الله عز وجل ومسامحته. وهي منسوخة بالاية التي تليها ذهب الى هذا غير واحد من السلف قد جعل علي ابن ابي طالب عبد الله ابن عباس وذهب اليه جماعة من المفسرين ككعب الاحبار وسعيد ابن جبير وكذلك القاسم وقتادة وجماعة وجاء هذا ايضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وقيل انها ليست بمنسوخة وانما المؤاخذة في قول الله عز وجل به الله المراد بذلك اخبار اي يخبركم بما جال في نفوسكم وهذا قد رواه الطبري من حديث علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس انه قال في قول الله عز وجل يحاسبكم به الله قال يخبركم به والله عز وجل يخبر عبده اما بما وسوس فيه نفسه عليه. مما لم تعلمه الملائكة ثم بعد ذلك يغفر الله عز وجل لمن شاء من عباده وسواء كان هذا ام ذاك؟ فالاصل فيه ان الله عز وجل لا يؤاخذ العبد بما حدثت به النفس. وهذا الذي تعوده ولقد جاء في ذلك ادلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان النسخ في هذه الاية على وجه الخصوص او ببيان عدم مؤاخذة الخواطر والخواطر مما تكثر عند الانسان اذا قوي ايمانه بمراودة الشيطان له. ولهذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله اننا نجد في نفوسنا ما نتعاظم ان نذكره فقال النبي عليه الصلاة والسلام اوجدتموه؟ ذاك صريح الايمان يعني مما يخطر في قلب الانسان من من وساوس فيما فيما هو من الشر سواء كان من الذنوب الخالصة او كان من الفواحش او كان من الشرك مما يتعلق بذات الله عز وجل. وهذا كيد الشيطان بالنسبة لاهل الايمان كله. اما من كان دون فلقد استجابة الانسان لوساوس الشيطان وخواطره واحاديثه بنفس الانسان يقل ويضعف فالانسان يوسوس يوسوس له الشيطان خواطر كثيرة فيستجيب لبعضها فان استجاب لها كلها كان من اهل كان من اهل الاستحقاق للوصف انه من شياطين من شياطين الانس ويقل هذا في الناس بحسب بحسب قربه من الله عز وجل وبحسب تمكن الايمان في نفوسهم. وقد جاء النصب عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخ الاية لقول الله عز وجل يحاسبكم به الله كما جزم بذلك ظاهرة الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى فقد اخرج من حديث قادم حتى عن مروان الاصفر عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انه قال في قول الله عز وجل ليحاسبكم به الله قال هي اية منسوخة بما بعدها. وجاء هذا كما تقدم علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن عباس وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعبده ان الله عز وجل قد بين على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيره من حديث ابي زناد الاعرج عن ابي هريرة ان الله عز وجل قالت لملائكة اذا هم عبدي بالسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها عليه. واذا هم بالسيئة فعملها فاكتبوها عليه سيئة. واذا هم بالحسنة فلم يعملها واذا هم واذا هم بالحسنة فعمل هذا فاكتبوه له عشرة. وهذا من فضل الله عز وجل وفيه اشارة الى ان الانسان اذا هم او خطر في باله شيء من وساوس الشيطان ولم يستجب لذلك فان هذا مما لا يكتبه الله عز وجل واما الجمع بين قول الله عز وجل لملائكته بحديث ابي هريرة اذا هم عبدي بسيئة ولم اعملها فلا تكتبوها عليه. وجاء في رواية فاكتبوها فاكتبوها له حسنة باعتبار ان الله ان ان ما منعه من ذلك الا الا خشية الله وبين قول عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في عدم نفس الاية السابقة ان الله عز وجل يبين لعباده مما لا تعلمه الملائكة يعني خواطر النفس مما لا تعلمه الملائكة وهنا تعلمه الملائكة ما يحدث في نفس الشيطان في نفس الانسان من خواطر الشيطان. ولهذا قال اذا هم عبدي بسيئة فاكتبوها مما يدل على ان الله عز وجل قد اطلعهم على ذلك اول ما جاء في حديث ابي هريرة فهو مرفوع وقد جاء الوصف فيه بالهم والثاني في حديث عبد الله ابن موقوف وان كان في ظهيره له حكم الرفع الا انه قيد ذلك بخواطر النفس من غير هم. وعليه يعلم ان ثمن الزباين بين الهم وبين الخواطر الهم هو عزم الانسان على الفعل ولكن يمنعه من ذلك مانع. سواء يمنعه من ذلك خشية الله او من ذلك خشية الناس من ان يعير او يسب. وهذه كلها من من الاسباب الشرعية التي تدفع عن الانسان ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن سقط الشهوات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فاذا ترك الانسان المحرمات خوفا من الله عز وجل او خوفا من تعيين وسبهم وحفاظا على سمعتهم عند الناس فانه يدفع بذلك الاسم. واما حصول الاجر فانه لا يحصل بذلك الا ان يترك ذلك لله وتعالى خالصا بخلاف الطاعات فانه ان فعلها مجاملة لنفسه وحبا وحبا للرياء والسمعة فانه بذلك يكون اثما وربما يقع في الشرك بحسب تمكن الرياء منه سواء امكن عبادة الله عز وجل او قرأ علي الرياء والسمعة او انشأها لغير الله عز وجل اذا كانت الحالة الاولى فانه من الشرك الاصغر واذا كان الحالة الثانية فهو الشرك الاكبر الذي لا يقع من اهل الايمان وانما يقع من المنافقين الخلص وكذلك الكفرة الذين وصفهم الله عز وجل بذلك. وهذا الحديث اورده المصنف عليه رحمة الله تعالى مستدلا به على عدم صحة طلاق من خطر بنفسه الصلاح او وسوسة له الشياطين الصلاة وهذا يحدث في كثير من الناس مما يحصل فيه وسواس مما يسميه اهل الطب الوسواس القهري ونحو ذلك الذي يراقب الفاظه حتى كثيرا ممن به الوسواس ينفعه للطب باجتناب لفظ خاص ونهض الطاء احيانا حتى لا يقع فيه الوسواس. ثم يتدرج في ذلك فيجعلون ذلك من اساليب وادوات العلاج. ومن شدة في الوسواس يظن انه اذا تكلم بكلمة طاهر انه اراد طاهر واذا قال طارق انه اراد بذلك طارق. فهذا من خواطر من خواطر النفس باعتبار انه لم يتلفظ بذلك اصلا ولو تلفظ بذلك ما قصد. وتقدم الاشارة بوجوب اعتبار النية. وهذا الذي عليه عليه جماهير العلماء وقد تقدم الاشارة الى هذا ما جاء عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعثمان ابن عفان عليه رضوان الله تعالى وغيره. وخواطر اذا خطر في نفس الانسان ان يطلق زوجته او عقد بنفسه العزم على انه يطلق زوجته بقول اني ساطلق بنفسه يتحدث ان امرأته لا تطلب حتى يتلفظ حتى يتلفظ بالصلاة وان ما بنفسه لا اعتبار بي. واذا هم وعزم وقال اني ساذهب الى القاضي ليطلق زوجتي فذهب اليه. ثم لما كان عند بابه رجع. قال هذا ايضا مما يحدث به الانسان نفسه. وكذلك ايضا من العزم والهم ولكنه لم يفعل واذا كتب الانسان ولم يتلفظ به هل يعتد بان الكتاب ام لا؟ اولا يقال انه لا يخلو من حالين اما ان يكون الرجل ممن لا يستطيع الكتاب كالخرس ممن لا يستطيع الكلام كالاخرس فانه حينئذ يقال بوقوع طلاقه والحالة الثانية اذا كان ممن يتكلم ويعد كتاب فتعد كتابته فضولا وهي كحال الخواطر فان كثيرا من الناس يحمل القلم ويكتب خواطره. وهذا مما لا يعتد مما لا يعتد به ولا عليه الانسان ما لم يشهد عليه غيره. كان يقول الانسان اني كتبت هذا واني اشهدك عليه. وان لم يتلفظ لذلك يقول هذا هذا من الصلاة باعتبار وجود قرينة وجود الشاة. ويكون حينئذ قد طلقت قد طلقت منه امرأته. ولا يذهب جمهور العلماء الى ان المتكلم لا تقع. ذهب الى هذا جمهور العلماء كان الامام احمد وكذلك الامام مالك والشافعي وغيرهم. وذهب بعض الفقهاء ورواية للامام مالك الى ان كتابة الكاتب تقع وان كان متكلما. وذهب الامام مالك عليه رحمة الله الى ان من وتتلاه نفسه وحدث بذلك نفسه بالطلاق بطلاق زوجته ولم يرفع بذلك صوتا ان انطلاقه يقع ان الانسان اذا حدث نفسه وتلفظ هذا تلفظ وليس المراد بالطلاق هو ان يسمع الانسان غيره. ولم يعد احد من العلماء من شروط التلفظ بالصلاة ان يسمع بل يقال انه اذا تلفظ بذلك اسمع نفسه واسمع غيره فان طلاقه فان طلاقه يقع. والصواب ان خواطر النفس والوساوس مما لا يرتد بها على الاطلاق. واحيانا ما جاء في ذلك صراحة عن عقبة ابن عامر عليه رضوان الله تعالى انه قال طلاق الوسواس غير جاهز وجاء عن جماعة ايضا من اه ائمة الفقهاء لكن من جهة الاعتماد في هذه المسألة يعتمد على الاصول والعامة في عدم المؤاخذة المؤاخذة بالخواص. وبعض العلماء ممن يقول بوقوع الطلاق بالخواطر ونحو ذلك يقال يقولون ان ما جاء في الاية المراد بذلك ما يتعلق بحق الله يوم القيامة. بخلاف الدنيوية وهذا التقسيم على هذا فيه نظر. والصواب في ذلك ان يقال ان الانسان اذا وسوست له نفسه بشيء ولم ولم يعمل بذلك فانه لا يعتز به سواء مما يتعلق بامور الناس ومصالحهم في الدنيا سواء في العقود والامسحة في معاملات الناس او الهبة ونحو ذلك فان هذا لا يؤتى به. يعني لنفسه يقول سعودي دابتي لفلان اهدي دار للدار لفلان. فان هذا ما لا يعتد به. ولابد من التلفظ او ما يكون مقامه مما تقدم للاشارة اليه في البيوع من الكتابة والارشاد فان هذا فان هذا مما يعتد به كذلك ايضا يلزم في هذا من قال بوقوع الطلاق بخواطر النفس ان يقيم الحدود ايضا على استخلاص النفس كان يخطر في بال الانسان مما لم يتلفظ به. ان فلان زاني. او فلان. شرب الخمر وهذه تهم وقد وان اقر الانسان انه خطر في باله كذا فانه لا يعاقب عليه على ذلك ولا يقام عليه الحج واذا شهد شخص على شخص انه قال لهم خطر في بالي ان فلان قد وقع في الزنا. او لنفسي فان هذا مما لا يحد عليه. باعتبار عدم التصريح في ذلك. وانما هو اخبار عما خطر في بال الانسان وهذا لا يأثر به الانسان من جهة العقد وانما هو افصاح عما في القلب من غير تصريح. ويقال في ذلك ان ولاية بذلك على العموم ولا يلحقه الحد. كذلك ايضا لا يقع فيه الطلاق. ويدخل في هذا الحكم ايضا العشق وسائل العقود من البيع والشراء والهبة والاجارة وايش؟ وغير ذلك. ولهذا قيده النبي عليه الصلاة سلام قال ما لم تتكلم او تعمل فاذا تكلمت اخذت بالكلام واذا لم من؟ واذا عملت اخذت بالعمل. واما خواطر النفس فانها لا تؤاخذ بها لا يعاطى فيها المكلفون واما من جهة المؤاخذة في العمل فانه مقيد ايضا بشروطه بالقصد باختلاف الحال فتمت احوال لا يشترط فيها قصد الانسان جاء العقود اذا عقد الانسان على على شراع شيء ثم قال اني ما قصدت ونحو ذلك الناس عليهم الظاهر. وما عدا ذلك لا يرجع فيه الى الى قصد الانسان فحين اذ يقال انه يؤخذ بظهر بخلاف فعل الانسان بذاته فانه يؤاخذ به بذاته ولكن لا يحتج به من من غيره ولهذا يقول العلماء قاعدة كل لا يحتج او كل يحتج بقوله لا بفعله الى الله ورسوله. والمراد بذلك اي كل اذا اراد ان يحتج من جهة المناظرة بقول شخص يحتج بقوله لا بفعله باعتبار ان الفعل ليس بلازم لانه يقرأ عليه الوهم. والسهو النسيان وهذا يضطرب. حتى في روايات الفقهاء من الائمة الاربعة وغيرهم ممن يأتي من اتباعهم يقولون في بعض المسائل ان الامام احمد عليه رحمة الله فعل كذا وكذا هذا حجة متوسطة ودون ذلك. لا تقاوم النقص الصريعة لمن يحمل. باعتبار انه قد يكون فعل ذلك وهما او نسيان او غلطا وعن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فنحن متعبدون بذلك باعتبار ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام وحظ وما يروى عن الله سبحانه وتعالى من افعاله هي صفات الله جل وعلا. ولهذا لا يحتج بفعل احد من جهة مناظرة لا من جهة التشريع الا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما يؤخذ بذلك بالاقوال باعتبار ان الافعال يطرأ عليها من السهو النسيان اكثر مما يطرأ على على الاقوال. نعم نعم لا يرى ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذكرك اخاك يعني عند غيرك لان اصلا كلمة البكر اعمى تكون في النفس وتكون ايضا باللسان. لهذا يقول الله عز وجل فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. سماه ذكرا وان لم يتلفظ به ثالثك اخاك بما يكره يعني عند غيرك مقيد بوجود غيرك فاذا قلنا بالمؤاخذة مجرد الذكر فالمطلقة ذلك على العموم حتى بخواطر الناس اذا كان الانسان ولا ها اذا كتب يؤاخذ بذلك اما بالخواطر لا. لان التصريح عنده الكتابة التصريح عنده كتابة. نعم الاقرب لا يستطيع ان يتكلم فاذا خطر في باله خواطر لا يستطيع ان يبلغ ذلك الا بالكتابة. او بالاشارة قيل قيل له طلقت زوجتك فاذا شارك نعم فقط لان جملة من الكتابة الى طلق رسالة جوال وتلفظ بنفسه يقول انا طلقت زوجتي وسابلغها برسالة قال انتقام تطلق التوجيه لكن لو زود الرسالة ثم بعثها تكون في حكم كتابة جمهور العلماء لا يرون ذلك ان الكتاب يكون في مقام النطق اذا كان الانسان متحدثا بخلاف الاخر وان يجعل رضي الله تعالى عنه قال في رسول الله رواه البخاري وللمسلمين هذه قد جاء في الصحيحين من حديث يعلى عن سعيد بن الزبير عن عبد الله بن عباس وهذا موقوف عليه و له حكم الرفع وقوم الرجل لزوجته انت علي حرام او هي علي حرام او حرمتك فان هذا لفظ التحريم ولفظ التحريم من جهة الاصل يقصد به الانسان اما ان يكون تشريعا اي ان هذا الفعل الانسان مستحق به التشريع وهذا لا يجوز باعتبار انه من خصائص الله عز وجل وصاحب ذلك مما لا يقع عليه لا يقع عليه تصدير الاحكام التي نتكلم عليها باعتبار ان من اعتقد ذلك كان كافرا والنظر في حال من وجه اخر. اما المعنى الثاني اذا قال الانسان على زوجته او لزوجته انت علي حرام اي المراد ذلك انك لست بحلال هل هذا المعنى يقول الصلاة ومعلوم ان الصلاة لا يجعل المرأة من جهة الاصل حرام على الرجل وانما له الرجعة. وقد يكون المراد بذلك منع النفس. من الوصول لشيء. وهذا هو اغلب الاستعمالات في استعمالات الشارع ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تنتهي مرات ازواج. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما حرم ما احل الله عز وجل له وهو العسل. عاتبه الله عز وجل على ذلك فسماه تحريما وسمى نقيض ذلك تحليلا ولا يكون هذا من باب التحريم والتحليل الشرح ولهذا سمى الله عز وجل ضد ذلك تحليلا اي فيما يكفر به الانسان يمينه مستحلة ايمانه. اذا حلفت فاذا حلف الانسان على شيء فانه يحرم الشيء على نفسه. واذا كفر فان هذا تحل تلك التحريم. اذا اذا قال الانسان لزوجته انت علي حرام او زوجته علي حرام او غير ذلك من هذه المعاني فهل هي يمين ام طلاق ام ظهار قد اختلف العلماء في هذه المسألة وجاءت جملة من الاقوال اكثر من عشرة اقوال و اشهر هذه الاقوال هي ثلاثة اقوال. القول الاول قالوا بان هذا يليق يدخل في جملة الايمان وهذا قد جاء عن غير واحد من السلف قد جاء عن ابي بكر الصديق وجاء ايضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ان ذلك يمين جاء عنه عند سعيد ابن منصور في سننه من حديث سعيد المسيب عن عبدالله ابن عباس قال في يمين وذهب الى هذا جمهور العلماء ذهب اليه الامام احمد والشافعي وذهب اليه ايضا الامام مالك في رواية وهذا القول هو الصواب وذهب الجماعة من العلماء الى ان ذلك ضيارا. وهذا هو المشهور في مذهب الامام احمد ورواية عنه. وذهب الى هذا اسحاق وعملوا ذلك قالوا ان الانسان لا يملك تحريما وتحليلا فاذا كان لا يملك تحريما وتهليلا فليس بمشرع والامام المشرع هو الله فلا يملك الانسان في ذلك الا ان يكون طلاقا ويكون ظهارا وقالوا فهو ضياع. لانه قريب من معناه لان الانسان يحرم زوجته على نفسه حرمة امه ويقال ساقيم على ذلك ان ثمة فارق بين التحريم من جهة الاطلاق وبين الظهار وذلك ان الظهار ان الانسان قصد بذلك ان يحرم زوجته على على الدوام وهذا لا يملكه الانسان. لان الانسان اذا قال انت عليه كظهر امه مما يلزم من قصد المشابهة في جميع الاحوال محرم على ابنها على الدوام. بخلاف الزوجة. اذا قال انت علي كظهر امي لا يملك هذا الانسان باعتبار ان هذا من اختصاص الله عز وجل. وهي حلال عليه. فيكون هذا ظهارا قد خصه الشارع بدليل اخرجه من هذا الامر واما القول الثالث قالوا ان هذا يرجع الى نيته. اي نوى ينفي وان نوى طلاقا فهي طلاق. وان نوى ظهارا فهي ظهار اما النية بانه ان ويلي فهو القول الراجح جمهور العلماء اما انه طلاقا فهو طلاق فيقال ان هذا من جهة الاصل يدخل في ابواب صلاة الكناية وليس بطلاق الصريح. ونحن ندخل في هذا ما هو ابعد من هذه اللفظة. لو نواها. كان يشير الانسان الى زوجته بان بان يقول لها اخرجي واراد بذلك طلاقا طلقت منه وانت علي حرام اظهر. في القرب من الصلاة واما اذا قصدها ظهارا فلا يقع بهارا ام لا يقال لا يقع. لان الظهار لا بد فيه من تخصيص اللفظ. ان يقول الرجل انت عليه فاذا قال خلاف ذلك يقول قصدت ازدهارا كان يقول لزوجته انت طالق يقول قصدت او اخرجي من الدار او انت انت البتة او انت برية او خلية او براء قال واردت بهارا فيقول ان هذا الذي قال من هذا الكلام ليس لان الظهار لابد فيه من ان ينطق الرجل انت علي كظهر امي او كظهر اخته. على خلاف في بعض كان يقول الرجل انت علي كظهري رجل او انت علي كظهر اخي ونحو ذلك ام هو مقيد بالام؟ وهذا يأتي يأتي الكلام عليه والصواب وفي ذلك ان هذه اللفظة انت علي حرام؟ انها ليست بطلاق وليست بظياء وانما هي يمين هذا من جهة الاصل فان فيقال انها تسكن في في ابواب الصلاة. قد جاء عن بعض السلف انه قد قال في قوله انت علي حرام ان هذا طلاق. ذهب علي ابن ابي طالب كما رواه ابن وهب السلف المدونة. من حديث ربيعة عن علي ابن ابي طالب علي رضوان الله تعالى رواه ابو عبيد ايضا من حديث ابي حسان الاعرج عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى انه قد جاءه رجل قد قال لزوجته انت علي حرام. فقال لا تقربها. وان قربتها رأسك بالحجارة. قد استدل بهذا الصوم من قال بان علي حرام انها طلاق. ولهذا منع علي بن ابي طالب علي رضوان الله كان رجلا من ان يدعو من زوجته وقال ان هذا لا يخلو من حالين. اما ان يكون اغمر قصد الصلاة ولم يبين الخبر والثياب. واما ان كلا يضمر وانما قصد علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ذكره وتأديبه اما ان يكون قد ظهر منه ابداء ذلك بغير هذا الموضع. فامره بمنعها ومعلوم انه يسوغ للمفتي ان يقول بالقول الراجح مع وجوب المرجوح من باب التعذيب. كما ادب غير واحد من السلف بالقول المرفوع. جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في مواضع عديدة. منه انه كان يفتي بالصلاة الثلاث واحدة. ثم رجع عن ذلك وذلك علل ذلك غير واحد من العلماء قال لما تساهل الناس بهذه اللفظة اوقعوها. كذلك ايضا وقد علل بعض العلماء ذلك في مسألة طلاق السكران اذا اصبح الرجل يكثر من السفر وكل وكل يوم يأتي الى عالم ويقول اني طلبت زوجتي وانا سكران. ليقال لي صلاة تأديبا تأديبا لهم. العلماء يضعون ذلك الى من يفرقون بين الصلاة البائن وبين ما دون ان يعذب الطلقة الاولى او الثانية ونحو ذلك. وهذا مما مما هو سائر لان تحريم الفروج اهون من من تحليل الفروج لانه لا يبيح له فردا من باب التعذيب وانما يحرم عليه ذلك الفرض تحريما ليس على الابد من باب من باب التعذيب. ولهذا الامام احمد عليه رحمة الله في هذه في هذه المسألة سلف طلاق السكران يقول اني لا اوقع الصلاة لاني لو اوقعت الصلاة السكران حرمتها عليه واحللت ذلك الفرج لرد اخر واني لو لم اوقع الصلاة احللت فرجا عليه. فيكون حينئذ وقع في امر واحد. الاول تحريم وتحريره الثاني. وثاني تحريم وهذا من وظعه عليه رحمة الله وياتي. ويأتي ضغط هذه المسألة باذن الله. واذا قالت المرأة لزوجها انت علي حرام فيكون يمين هذا من جهة الاصل. وذلك ان هذه اللفظة وهل يلزم ممن قام ان عليه الحرام طلاق انه يلحقها بقول المرأة اذا قالت لزوجها هل تطالت؟ فيكون هذا الامر. هل يلزمهم من ذلك ان يجعلون كلمة انت طالب انه كحكم اليمين ان لا يلزمهم ذلك. ولابد ان يلتزموا به ومن لم يلتزموا به يقال بعدم بعدم بقوله بعدم صحة قولي هنا. واذا قالت المرأة لزوجها انت علي كظهري. ابي او انت علي كظهر اخي او قالت المرأة لزوجها انت علي حرام. او انت طالع فيقال انه من جهة الطلاق انه لو امر. اما انت علي حرام وانت علي ابي يقال ان هذا يميل باعتباري التزاما بما تقدم في قول الرجل لزوجته انت انت علي واما في مسألة الظهار فهو من جهة الاصل جاء عن الرجل وجاء مما هو مسكوت عنه عن المرأة حتى يدخل في باب من باب من باب اليمين. وتكون له كفارة كما لكن كانت كفارة للظهار. وتكون الكفارة دون ذلك وهي كفارة اليم نعم نعم نعم سنة واحدة اذا نوى شيء لو بدون ذلك اذا نوى اذا اذا قال لامرأته خذي هذا المسواك خذي به الى دار ابيك وهي كلمة بعيدة كل البعد واراد بذلك الطلب قصد بهذه اللحظة ما اراد بذلك ان تكون وسيلة لطلاق قصد بيد الله وهذا يندر جدا في الناس لكن لو وجد ان انسان قال خذي هذا المسواك واخرجي به من النار يقول انا قصفت معنى في نفسي ان قيمة بقائك كقيمة المسواك عود الاعراس عندي وغادر من المنزل ان هذا يقال وآآ اه التي طالت في هذا الحكم وقال انه تقرأ كذلك ايضا ما دون ذلك في اخرجي اذهبي احملي متاعك غادري نعم انت عليها حرام اذا كان آآ الله عز وجل قد عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام في تحسين الطيبات والى اخره لاجل مصلحة رآها النبي عليه الصلاة والسلام فكيف تحريم ما هو احن من ذلك ويقال بكراهة ذلك لكن نحن نتكلم هنا على هل يكون طلاقا او لا يكون طلاقا كيف يعني انت علي حرام شهر جميل الى اراد النبي لزوجته كان يقول انت علي حرام او لا اقربك او علي الا ابلغ منك هذا الشهر او الشهرين او الثلاثة شرطها الا يتجاوز من حد مقدر شرعا. والاربعة اشهر نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال رواه هذا الحديث مما اعله جماعة من النقاد قد عله الامام احمد ابو حاتم وجماعة وقد اعل بالانتصار وقد دلته الوليد ابن مسلم في روايته عن الاوزاعي في هذا الحديث وقد جاء في بعض الطرق والتصريح للسماح ولا يثبت كما عند حاتم في كتابه المستدرك الوليد ابن مسلم ممن يدلس تدليس التسلية ولا يقبل منه الا تسبيح بسماع وخاصة في رواية عن الاوزاعي وهذا من حديثه عنه. في رواية الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي. فلابد ان يصرح مع انه جاءي وعن شيخي الاوزاعي ويشرح ذلك في جميع الطبقات في جميع طبقات السند ولم يتم ذلك. فهذا الحديث معلوم من هذا الوجه واما ما جانب اخر من حديث عن عبيد ابن عمير عن عبد الله ابن عباس فهذا يدل ايضا على عدم على عدم السماح. وظاهر هذا الاسناد في رواية عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس الصحة الامام احمد عليه رحمة الله يجعل هذا الخبر من مراسيل الحسن البصري قال لا يصح بوجه من الوجوب الا عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اعانه بذلك ابو حازم فقال هذا الحديث من كرة يشبه ان تكون موضوعة هذا ما عليه الائمة ان نقاد الاوائل اكثر عمل متأخرين على تفسيره من الوجه الاخر. من طريق عبيد ابن عمير عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. والصواب في ذلك انه معلوم هذا الحديث في قوله ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكذبوا عليه. الخطأ والنسيان لا يؤاخذ به الناس بباب الصلاة بالاجماع ولا يكون ايضا في ابواب الاثام بالاجماع اما فيما عدا ذلك بابواب الحقوق فانه يؤاخذ الانسان في ابواب الحقوق بالنسيان كان يأتي شخص يفصل سيارة شخص مات او مخطئ واخر لا بد ان يقرأ وان كان نائم ولا يؤاخذ رفع القلمان على هذه الحقوق. والخطأ ظنا والحق المالي ثابت فلا بد من الوفاء به وكذلك القتل لابد من الذبح لكن يبقى عن الانتصاف اما الاثم فمنتبه وللطلاق ايضا الخطأ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال قد فعلت وهذا قد جاء في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. والمؤاخذة بالخطأ والنسيان عدم المؤاخذة بالخطأ والنسيان محل اجماع عند العلماء في ابواب الطلاق والعشاء النكاح فاذا اخطأ الانسان وقال لامرأته فانه لا يؤاخذ بذلك او اراد ان يطلق امرأة من زوجاته فطلق الاخرى مخطئا او ناسيا ونحو ذلك فانه لا يؤاخذ بذلك. وهذا بالاجماع واما الاكراه فالاكراه يقال ان ثمة موضع محل كبار في ابواب الاكرام للوقوع الطلاق. وهو اكراه الموجب. الشخص اذا حلف الا يدنو من زوجته عشر سنين او سنة والامر المقدر شرعا انه لا يجوز للرجل ان يدع امرأته اكثر من اربعة اشهر فاذا دعا عن ذلك يلزمه القاضي بالطلاق. يكرهه اكراهه فيحبسه وان لم وان لم يطلق ان سأل القاضي ورأى مصلحة الزوج يجريه. وان طلق وقع صلاة الجماعة قوامك لماذا؟ لظاهر القرآن وكذلك لمصلحة الزوج ولقصده الظرر فلا يدفع الا بذلك. واما الاكراه غير هذا كأن يقرأ الانسان على طلاق على طلاق زوجته من غير مطلق كعبي او رجل غيران او يريد اذيته ونحو ذلك يقول طلق زوجتك رواتب عبدك او بادارك ونحو ذلك فان هذا الاكراه لا يحتد به. ايضا. وهذا الذي عليه عامة العلماء روي في ذلك الشيء عن بعض السلف ولا اعلم له اسنادا. وهو قول لا يعول عليه واما الاكراه الذي ليس بكلمة لا يتبع الانسان اذية في نفسه ولا في ماله كان يقال انه انسان طلق زوجتك والا ضربتك بهذا المسواك وزوجتي طالب هذا محل خلاف ذهب باعتبار عدم ورود الالية ونحو ذلك ويلحقونه في باب الهزل ونحو هذا. الاكراه لا يقع فيه طلاق. هذا من جهة العصر على اختلافه في بعض الصور. لظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في واحد من السلف جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى ان انه لا يصح طلاق المستكره. وفي رواية المكرهة جاء عنه للحديث من حديث ابي يزيد المدني عن اثر ما عن عبدالله ابن عباس اما ادخال الناس ادخال السكران في حكم الناس واستدلال لبعض العلماء وهذا الاستدلال له فضل من النظر ويأتي الكلام عليه باذن الله نعم رضي الله تعالى عنهما صلى الله عليه وسلم الحديث قد رواه البخاري من حبيب الزهري عن عروته عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وابن زنجون هي عمرو هذه الفنجان وطلقها النبي عليه الصلاة والسلام لما عادت بالله منه وجلت فاستعظم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك منها فطلقها تعظيما لله عز وجل واجلالا له وهذا اورده المسلط عليه رحمة الله تعالى دليلا على صلاح الكناية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الحقوا باهله معلوم ان الطلاق على نوعين طلاق صريح وطلاق كناية الطلاق الصريح هو ان يقول الرجل لزوجته انت طالق او انت مطلقة فهذا طلاق صريح. واما الكناية فهو على نوعين ظاهر وخفي اما طلاق الفناء في الظاهر فهو ما يحتمل البينونية السامة. التي لا رجعة فيها كأن يقول الرجل لزوجته انت انت برية انت غنية انت براءة. فهذا من طلاق كناية الظاهر فمن اوقاه بنية الانسان الحقه بالطلاق الثلاث واذا لم ينوي الانسان فانه لا يخاف فاذا قال الانسان قلت لزوجته انت برية فانه وقال نويت انت برية من الدار. اخرجي من الدار واسكني في غير داري. مع بقاء العصمة قال يؤخذ مني لانه كناية بل انه يؤخذ بالنية الصريح. عرف ان اقوال العلماء الا في حال الخصومة. اذا وقعت خصومة بين الزوجين وقالت انه طلقني مرة يقول ما طلقها واتت من شهود انه قد تلفظوا بالطلاق قال انا تلفظت بالصلاة لكني ما نويت يؤخذ بذلك لدفع ظلمة العبث انه تلفظ بذلك وكذب في دعواه. قال حينئذ انه يؤخذ انه يوقن بذلك. اما كناية الطلاق الخفي كان يقول الإنسان الحق بأهله او اذهب به من الدار او اخرجه او البئس ملابس سوداء ونحو ذلك من الالفاظ التي تدخل في ابواب الصلاة الكناية القصر. هذا لا بد فيه من الرجوع الى النية. واذا نويت الطلاق سيكون واحدا. اذا منه مات بينونة تامة على قول من قال ببقائها بلفظ واحد وهو قول الجماهير ومنهم من قال بانه لا يقع الا طلقة واحدة فيجتبه من قال بهذا القول ما القول او النوع الثاني ويتحد عنده طلاق الكناية بان النوم طلقة واحدة في حال وجود النية. وعليه يعلم ان النية لابد فيها من طلاق الكناية وهي اقرب في ابواب صلاة الحماية الخبيثة. اما الظاهر فان هذا فان هذا محل خلاف. منهم من اشترط النية ومنهم من لم يستطمية وجعل البرية والخلية والبراء انها طلاق العلم يرجع الى النية وصواب لابد من نية وهذا قول عامة عامة السلف. نعم نعم الجهل الجهل كيف يعني كان يقول للانسان ولا ما يقع ما يرد الجهل في ابواب الحقوق فيما بينها المشاحة ان يقول الانسان انا اخذت ثوب فلان وما كنت اظن انه يضمن كنت اظن انه مما يكون هدر واتلفته عليه المشاحة فلا بد فيها فلا بد فيها من الوفاء واما في ابواب الطلاق كان يقول للانسان انا قلت لزوجتي انت طالق وكنت اظن اني اذا كنت هذا لا يقع او على من يفتي بطلاق الكتابة يقول انا ارسلت رسالة لزوجتي انت طالق وكنت اظن انه لا يقع كتابة ثم ان الامام الذي اتى به واخذ بقوله يقول بذلك هل يؤخذ بقوله هذا ام لا هذا الذي يظهر والله اعلم انه لا يؤخذ بقوله لانه ما قصد اصلا وما وردت النية الى قلبه ولا يقع ثم انه ليس من حقوق الادميين. وهذا يخرج ايضا عن الثلاثينات حال ورود الخصومة بين الزوجين. نعم نعم سنة تنا الا اذا علم انه لا يعاد الا به كان يقول الانسان شخص يخشى الهلاك من قاتل فيقول آآ آآ اللي اني اه اطلب نصرتك او عودة نحو ذلك فيجب عليك. او يقول مثلا اني استعيذ بالله من مقدمه ونحو ذلك وله حق القدوم كأن يطلب مالا او يطلب حاجة او نحو ذلك. قال ان هذا لا يلزمه لا اذا كان له حق ما لي عليه قال هذا من باب اللغو. كون الناس يقولون استعيذ بالله منك ان تأتي الي او انا ارى وجه ونحو ذلك هو طالب حق له ان يأتي ولا يقال من يستحب له. اما اذا كان الامر على السواء وكان يقول الانسان مثلا اريد ان اذهب الى البلدة الفلانية من باب الزيارة او السياحة ونحو ذلك. وهذه البلدة يراني فيها فلان قال اعوذ بالله ان اراك ونحو ذلك. وان ليس بها مصلحة اذا كان ليس فيها فيها مصلحة. نعم نعم نعم لا بل كانت مجهولة حتى باصل التابعين اه كان امر من استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام مجهول ولهذا سئل الزوري سأل الاوزاعي امن السعادة من النبي عليه الصلاة والسلام قال اخبرني وهو عن عائشة انها ابنة اليوم نعم رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر هذا الحديث وابو يعلى وغيرهم من حديث ابن ابي بئر عن عطاء عن جابر ابن عبد الله وهو معلول ولا يصح هذا الحديث من هذا الوجه. للانقطاع بين ابن ابي ذئب وعطا. وما جاء في فيه بالسماع فليس بواديه. قد قال بعدم السماع غير واحد من ائمة النقد. وهذا الحديث امثل منه ما جاء من حديث عبدالله ابن عمرو عند ابي داود في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ايضا من حديث المسور ابن مكرمة فيما رواه عنه ابن الزبير عن المسور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحوه وحديث عمرو ابن شعيب وامثل شيء في هذا الباب كما نص على ذلك غير واحد عليه رحمة الله في كتاب السنن وكذلك الامام البخاري كما نقله عنه الترمذي. وهذا الحديث هو الذي عليه العمل انه لا طلاق الا بعد نكاح وهذا ما يسمى بالطلاق المعلق اذا طلق الرجل امرأته المرأة قبل ان يتزوجت كان يقال للرجل تزوج فلانة فيقول لا اريدها واكثر وعلي قال ان تزوجتها قطعا او الاب يقول لابنه تزوج ابنة فلان وافطر علي قال لا اريدها قال ان تزوجتها فهي طالق ونحو ذلك هذا مما لا يحتج به. وهذا الذي عليه في عمل الصحابة عليه رضوان الله تعالى قد جاء هذا عن علي ابن ابي طالب. وجاء عن عبد الله ابن عباس. وعائشة وعن الحسن ابن علي جاء عند ابن عباس فيما رواه سعيد عن عبد الله ابن عباس. وجعل عيسى عليه رضوان الله تعالى وجعل الحسن بن علي فعليه رضوان الله تعالى انه لا طلاق الا بعد نكاح ولا اعلم له المقال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب الى هذا جماعة من السلف روي هذا عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود وغيرهما وفي صحة ذلك نظر ذهب اليه الامام احمد ومالك والشافعي ذهب اليه ابن حزم الاندلسي وغيره وذهب بعض العلماء عن ابي حنيفة الى صحة الطلاق ان الرجل اذا قال لزوجته لفلانة قال ان تزوجتك فانت طالق قال تطلب منه بعد اخذ النجاح. فتكون طلقة وهذا لا يقع باعتبار اجماع السلف على ذلك. وما جاء بصحة ذلك وهو مروي عن عمر معاوية فان هذا ليس له اسناد يطرح قد جاء عند ابي عبيد وغيرهما قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من حديث ابي آآ نبيذ وجاء ايضا عن معاوية من حديث سعيد بن معاوية وهذا مما لا يصح عنهما عليهما رضوان الله تعالى. والطلاق المعلق اذا لم يكن كفو المرأة في عصمة الرجل فان هذا مما مما لا يوقعه العلماء. وكذلك ايضا العتق كان يقول اذا وقع العبد في ملكه فانه معتقد. فان هذا لا يقع وما يفكر فيه الفقراء من اهل الرأي كان يقولون اذا تزوجت امرأة من ال فلان فهي طالقة هل يقع ام لا؟ منهم من قال اذا حدد وحدد قبيلة فانها تترك اذا كانت منها ومنهم من قال انها لا تطلب الا اذا قال فلان ابن فلان. حددها بعينه. هذا كله تفريع عن القول في وقوع الطلاق اذا لم يكن قد عقد عليها. والاصل في ذلك انه لا يقع. وهذا الذي عليه عليه عمل السلف عليهم رحمة الله قال والفتوى وانما قيل بذلك بعد ذلك فلا يعلم من قال بصحته من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد باسناد يصح عن احد من من ائمة التابعين وكباره. وانما جاء ذلك بعد بعد هذا. نعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى كل شيء وقال وقال هذا الحديث قد جاء من حديث حماد عن حماد بن سليمان عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قد رواهم بذلك الامامان محمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة وقد روى السنن من حديث الحسن عن عن الحسن عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث حديث جيد الاسناد من حديث الاسود عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وفي قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث فذكره النبي عليه الصلاة والسلام المجنون والصغير رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعصى والنائم والمجنون هما مما ممن فقد العقل. واشتركا في هذا الحكم. واختلفا في بعض السور وتقدم الاشارة الى الى بعضها. كذلك ايضا في الصغير فان لديه عقل واحساس ولكنه قد رفع القلم عنه بالدليل حتى يبلغ يتقدم الاشارة الى علامات بلوغ الرجل والمرأة في مواضع متعددة كتاب الصلاة وكذلك ايضا في كتاب الحكم هنا مسائل المسألة الاولى وهي مسألة طلاق المجنون. طلاق مجنون. والنائم لا يقع باجماع العلماء واما ما يلحق في ابواب الجنوب وهو الجنون العارض الذي يطرح على الانسان من السفه ونحو ذلك. العارض الى في ساعات يأتي الانسان مثلا اذا طعم شيئا ونحو ذلك يجل او يفقد عقله او اذا غضب. ويفقد العقل ويكون في حكم المجنون فان هذا دون عارض اذا وقع الطلاق في غير ذلك فانه واقع واذا كان في مثل هذه الحال فانه لا يقع والعلة في ذلك فقد العقل فانه قد خرج من التكليف. وهل يدخل في حكمهم السكران وهي المسألة الثانية ام لا ذهب جمهور العلماء وهو قول عن الامام مالك والشافعي لقوله الجديد وابي حنيفة ورواية عن الامام احمد الى ان طلاق السكران يقع اذا تعمد الشكر هذا هو الاصل. ان السكران اذا اطلق فانه متعمد ان السكران اذا سكر فانه فانه متعمد الشكر. ويندر ان يسقى الانسان خمرا. فاذا سقي خمرا كحال الرجل اذا فرغ عليه عانه ففقد عقله كالمجنون. فانه لا يقع طلاقه بالاجماع. فيكون كحال النائم والمجنون. اما المتعمد فهو على الخلاف. وذكر بعض العلماء لمن احمد وقال به الشافعي في قول قديم وذهب الى هذا الجماعة من العلماء من السلف روي عن وعطا وعكرمة والقاسم وغيرهم الى ان طلاق السكران لا يقع على الاطلاق ونصر هذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة اما من اوقع الصلاة على التكرار اذا كان متعمدا وفرق بين المتعمد وغيره فيقال انه اذا قصد بايقاع الصلاة من باب التعديل فهذا زيادة على الحد فان السكران يحت ولا يزاد على ذلك وعليه يقال ان الانسان اذا ستر اشبه المجنون. فاذا كان متعمدا اقيم عليه الحد. فلما كان مشابها للمجنون لابد ان تكون مشابهة من جميع الوجوه باعتبار الاشتراك بفقدان بفقدان العقل من جميع الوجوه كحال المجنون. ويختلفون فيما دل عليه الدليل من اقامة الحد فاذا ستر الانسان وتعمد اقيم عليه الحج وهل يقام عليه الحج؟ ظهرت سكرانا بلا افاق؟ يقام عليه الحد اذا افاق لانه لا يجوز وهو سكران وهل يدخل في هذا الانسان اذا تأمل ان يفقد عقله؟ من غير لذة فان السكران يلتف بالخمر. اذا تعمد الانسان ان يفسد عقله كان يستعمل البنك هل يعذب بذلك ام لا؟ يقال لا يدخل في باب السفر لا يدخل الربا لا يدخل زمام السفن لهذا لا يؤذن لعدم ورود الدليل عليه. فلو طرأ عليه وتلفظ بالطلاق يقال لا يقال الاعتدال. كذلك السكران اذا تلفظ بالطلاق سواء كان متعمدا او غير متعمد لا يوضع طرقه وانما يؤدب باقامة الحد عليه وهذا هو الثالث عن عثمان بن عفان كما روى ابن ابي شيبة وغيره من حديث الزهري عن عن عثمان ابن عفان انه كان لا يوقع طلاق السفراء. وانما يؤديه وذهب الى ابا عمر ابن عبد العزيز. وكان يفتي في ابتداء بايقاع الطلاق مع تأذيه. كما روى ابن ابي ذيب عن الزهري عن عمر ابن عبد العزيز حتى حدثه اباك عن ابيه انه كان لا يطع الطلاق فرج عن ذلك وهذا هو القول الصواب. واما من استدل بالعموم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق واقع الا طلاق المعتوه فيقال ان هذا لا ينفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو ثابت عن علي ابن ابي طالب جاء عن علي ابن ابي طالب من حديث ابراهيم عن ربيعة عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى من قوله عنه صحيح وهو عام. ومن استدل بالعموم باعتبار ان كل صلاة كل طلاق يقع الا طلاق الناس قال ويدخل في ذلك السفرة. قالوا فيقع طلاق الصواب انه لا يقع والتفريق بين المتعمر وغيره يفتقر الى دليل. ولا دليل في ذلك ثم ان ثياب الزيادة على الحكم الشرعي. ثم ان الامر ليس بلازم عليه بل هو متعدي الى زوجته وذريته مما يتأذون في ذلك. وفيه اضرار بالزوجة فمن النساء من تتأذى من زوجها وشكره ولكنها ترغب ببقائه لبقاء النفق وليس المراد بذلك هو دفع المكتبة عن الزوجة قد يظن بعض من يقارب في هذه المسألة انه تدفع المفسدة عن الزوجة. بعض النسب تريد ان تبقى مع السكران لانها لو بقيت من دونه لضاع واولادك باعتبار النفقة بالمال كذلك ايضا فيه حرمان ايظا من الارث في حال ورود الوفاة اه اسقاط هذه يفتقر كله الى بدنه وهي من توابع ايقاع ايقاع الصلاة. ولا يقال ولا يقال بذلك. ثم ان الله الله سبحانه وتعالى قد بين ان السكرى ممن لا يجوز له ان يدنو من مواضع الصلاة مما يدل على عدم الاعتداد عدم الاعتدال به في مثل هذه الحال. لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون على انه لا يعلم ما ما يقول. يطرد من هذا من كانت ابتداء السكر وتلفظ بالطلاق قل هذا في حال من به سبه ونحو ذلك. او شيء من الهذيان مع الادراك. قال هذا بوقوع الصلاة او كحال الانسان الذي فيه نعاس ونحو ذلك. وان كان في حكم السكران مما يحد لان الحد يقع على الانسان ولو بالقليل ان ما اثر كثيره حرام. فاذا شرب الانسان شيئا من الخمر متعمدا قال ولم يفرق يقام عليه الحد اذا ثبت ذلك وعليه يقال بعدم وقوع بعدم وقوع طلاق السكران وهذا الذي ذهب اليه كما تقدم الامام احمد في رواية والشافعي في قوله وذهب اليه جماعة من الفقهاء من الحنفية كالامام الطحاوي عليه رحمة الله فذهب اليه جماعة من السلف ابي الشعث سعيد كذلك عطا والقاسم محمد وادابه ونصره شيخ الاسلام تيمية وكذلك ابن القيم وجماعة وهو وهو الصواب وهو اخر قولين الامام احمد عليه رحمة الله. في المسألة انه ترك الخوف بصلاة بصلاح السكران وذلك انه قال اني ان اخذت بايقاع الطلاق حرمت عليه الفرض واحللت لغيره واني اذا لموقع الطلاق احللت عليه الفصل. والثانية ايسر لان تلك تلك اغلظ نعم المشايخ عن حاجة قصد الانسان هذا الشيء ثمان الطلاق من جهة الاصل لا يطيع الانسان الا وقد قصد ذلك. الوتر هو الحاجة فاذا رغب الانسان بإيقاع الطلاق اوقعه وقع منه. اما اذا كان ليس براغب فلا فلا يخرج مما ليس مكره. او ناسي او مخطئ او جاهل وكل هذا مما لا يقع مما لا يقع طلاقه الطلاق من جهة الاصل غير محمود بالشريعة وتقدم الاشارة الاشارة الى هذا بل قد جعله بعض السلف انه من الفواحش التي بطنت والله عز وجل قد فصل عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن واضمر شيئا مما بطن يقول سفيان يقول اني اجد فيما بلغني ان الطلاق مما بطن من الفواحش التي حرمها الله وذلك ان الرجل تبقى عنده امرأته. فاذا ذهب عمرها وانفذت ما في بطنها طلقها وهذا ايضا ليس من الشيمة حتى وان كان الانسان يكره المرأة لا احبها اما لخلقتها او نحو ذلك اما فشيلة. يبدأ الانسان ينبغي ان تلقى عنده لان عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال اني اريد ان اطلق زوجي قال لم؟ قال لا احبها كما روى عبد الرزاق. قال وهل كل بيوت بنية الحب؟ اين الشيمة؟ والكرامة؟ اين الرجل كرامة لهذا كلما بقيت المرأة مع زوجها مدة استحقت واستوجبت العشرة ولها من الحق اعظم مما حب الجار اذية ونحو ذلك في الامساك وعدم الرغبة ليس بمسوغ للانسان الا في حال الظرر فان الانسان يدفع ظرر على نفسه ولا ظرر ولا ظرر نعم هو الرجل قصدك انه الطلاق الصغير. ايه. وما جاء في الحديث. اولا اه هذا لازم لما تقدم الكلام عليه من من زواج الصغير تحت الزواج الزواج الصغير. اذا قيل بصحة الزواج الصغير هل يعقل لنفسه ام يأخذ ولي؟ من قال يعقد بنفسه فانه يطلق نفسه ومن قال يعقد وليه قالوا يا اخي الوليدين هناك من استثنى الطلاق من استثنى الطلاق قال هو بيدي الصبي واذا طلق فهو الصبي لا ينفذ حتى يرجع الصواب انه يطرد في هذا اذا عقد النكاح هو الذي يطلق. على من قال بهذا القول؟ ومن قال انه لا يأخذ الا وليه اه حتى يبلغ انه يقال حينئذ بان الولي هو الذي الذي يطلق نعم من به شيء من ما ينتقده الناس سواء بطريقة الكلام او بضعف التفكير بعض التركيز كثرة النسيان. العسل مما لا يؤاخذه الناس لكنه يدرك. يعرف المضرة ويعرف المنفعة ويأكل ويطعم ويلبس ويعرف ان هذا ضار يبتعد عنه ونحو ذلك هو اشبه بحال الطفل. كان يقال مثلا رجل بعقل تصرفات الرجل الكبير لكن عقله عقل طفل وميت قال يوجد في احوال الناس كثير تجده في طريقة لبسه وطريقة مشيته ونحو ذلك لكنه يدرك وان يهاب ويخاف ويذهب ويدرك موضع الصلاة ويصلي ويرجع وفيه عفا اذا ما طلق كيف او لا ان يستفرغ القاضي وسعه في بان يوقع الكلام تفعل للشبهة يقول هنا هل يقع طلاق الموسوس؟ تقدم طلاق الموسوس في بحديث النفث وجاء مخرج عامر قال فراق المرشس يرجع له. قل وما طلاق في اغلاقه؟ الحديث قد رواه ابو داوود في سننه من حديث محمد ابن ابي عبيد عن عدي بن عدي ورضي عن عائشة عليها رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وملول بمحمد ابن ابي عبيدة على بذلك غيره وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد