السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولبيكنا. برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. قول المصنف عليه رحمة الله كتاب الرضاع المراد بالرضاع هو القام الصبي فمه ثدي المرأة وهو خاص اعني هذا الكتاب بمسائل الادميين ولا يتعلق هذا بغيرهم من احكام. والرضاعة من جهة التحريم ثابت بالكتاب والسنة والاجماع ثبت التحريم في ذلك في قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم الى قوله وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. فهنا حرم الله عز وجل على المؤمنين امهات الرضاعة. وحرم الله عز وجل الاخوات وهذا بالنص. ويلحق في هذا البنت من باب اولى. فاذا حرم الله عز وجل الاخت والام فان البنت كذلك فهي اولى من الاخت. حينئذ يقال ان الام والاخت قد حرمها الله عز وجل بالنص بنت كذلك ايضا من باب اولى. وقياس الاولى محل اتفاق عند العلماء. وما عدا ذلك فهو ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم ما يحرم من النسل. وهذا بالاطلاق ما عدا الام والاخت والبنت فهو ثابت في كلام عز وجل. وقد اجمعت الامة قاطبة من السلف والخلف من سائر الفقهاء والمذاهب. على ان الرضاعة يحرك مكنسة ولم يخالف في ذلك احد الا في بعض الفروع في بعض فروع الرضاعة. والرضاع جعل الله عز وجل له قيمة لانه لان به بناء الانسان وتكوينه في ابتدائي عمره فله تأثير وهذا يدل على ان تأثير الطفل في اول في اول امره له اثر في تكوينه ولهذا يصغر واحد من السلف الى كراهة ان يرتظع الطفل من غير المسلمة او من العاهرة او الفاجرة. ولهذا ينتقي الانسان بالرضاع. ولهذا قال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما روى ذلك الشافعي وغيره باسناد فيه جهالة. قال اللبن يشبه عليه. اي اي ان الانسان يشبه من ارتظع منها خلقة او خلقا وهذا له اثر ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وغيره من حديث ام سلمة قال ما انشز العظم يعني ما انبته عليه يعلم ان الرضاع ينشد العرض. وقد جاء وثبت عن بعض ائمة السلف كعمر بن عبد العزيز كما رواه ابن ابي شيبة من حديث هشام عروة عن عمر ابن العزيز انه كره رضاع الكافرة. اي ان يسترضع المؤمن كافرة لابنته. والرضاع من العصر واجب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين يرضعن هنا فعل مضارع يفيد الوجوب وهو واجب من جهة الاصل. وهل يتحقق الوجوب على الام؟ ام ان الانسان له ان يستطع غيرها؟ ان لم ترغب. يقال من جهة الاصل ان الاولى بالرضاع الام. فان رغبت ضعف ليس للولي ان ينتقل من امه الى غيرها. اما من جهة الاسترضاء ان يطلب الرجل مرضعة بابنه فان هذا لا حرج فيه. بنص القرآن. وهذا محل اجماع عند العلماء على خلاف في على خلاف في مسألة اتفاق الزوجين او عدمهما. وهل هو واجب في حق المرأة ام ليس بواجب؟ هو من جهة الاصل ليس بواجب على المرأة. وانها ان امتنعت عن ابنها فانه يجب على الزوج ان يسترضع له اخرى. وهذا وهذا هو ظاهر ظاهر القرآن بعض العلماء الى وجوب ذلك وهو رواية عن الامام احمد وما لا اليها شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والذي يظهر والله اعلم ان الامر متأكد في ظاهر القرآن وقد يكون في باب الوجوب. ولهذا قال الله جل وعلا يرضعن اولادهن اما اذا استرضع الانسان لغيره من غير زوجته فان هذا لا حرج فيه وينتقي. اما بالنسبة الى رباع الكافرة فهو من جهة الاصل جائز وقد يكره ومن العلماء من قال انه لا يكره باعتبار ان النبي عليه الصلاة والسلام ارضعته امرأة ليست من اهل الاسلام. وهي ثويبة وارضعت النبي عليه الصلاة والسلام ارضعت عمه حمزة عليه رضوان الله تعالى. ولهذا لما عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام ابنة حمزة تزوجها وحمزة وعم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه عليه الصلاة والسلام هي ابنة اخي من الرضاعة فحمزة عليه رضوان الله تعالى هو عم النبي عليه الصلاة والسلام واخوه من الرضاعة وذلك ان ثويبة ارضعت النبي عليه الصلاة سلام وارضعت حمزة وثويبة هي مولاة ابي لهب. ولهذا قد جاء في البخاري وليس على شرطه ان ابا لهب يسقى بقدر هذه وهي ما اسفل الابهام من وما ما في اسفل الامام يرضع قدرها وهذا من لانه قد اعتق مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهي ثويبة فارضعت النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام واوضح حمزة ولهذا يقول بعض العلماء ان الشفاعة للكفار لا ترد على احد الا على ابي طالب. وابي لهب. ابو طالب وقد ثبت الخبر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما ابو لهب فقد رواه البخاري. وقيل انه ليس على شرطه وهو الاظهر. هناك من العلماء من صحح الخبر وقد ذكرها واسندها واحد من ائمة من ائمة السير والتاريخ. ولكن على سبيل الاحتياط فان الانسان ينتقي ويتحرى بظاهر النصوص ولا يعلم في نصع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنع الا عموم ما جاء في الروايات من ان الانسان ينبغي ان ينتقي ان ينتقي لنسبه فاذا كان من الله ما يحرم من النسب فيدل على الاشتباه. من سائر الوجوب فان الانسان اذا كان ينتقي اولاده قم من فانه ينتقي كذلك لاولاده اما من الرضاعة. حتى لا يقع حتى لا يقع في ذلك سوء. وهذا يدل ايضا على ان الامر متعلق ببني ادم ولا اثر من رظاع من غيره. فاذا رظع ابن او بنت مع ابن من بقرة واحدة لا يقال انهم اخوة من الرضاعة وهذه المسألة يذكرها بعض الفقهاء قولا للامام البخاري عليه رحمة الله انه يقول بالتحريم. وهذا قول ضعف ينقل هذا ينقل هذا بعض الفقهاء من الحنفية. وذلك ان بين الحنفية وبين الامام البخاري عليه رحمة الله شيء. والبخاري عليه رحمة الله قد عنف بالماحات في كتابنا الصحيح على على الحنفية. فاذا قال البخاري في كتابه الصحيح وقال بعض الناس يريد بذلك يريد بذلك ذلك الحنفية اصحاب الرأي. ولهذا قد حاول بعض الفقهاء من الحنفية من المتأخرين ان يصرفوا قول البخاري عليه رحمة الله ذلك عن الحنفية وصنف احدهم بالتكلف كتابا سماه رفع الالتباس عن قول الامام البخاري وقال بعض بس والبخاري عليه رحمة الله اذا قال قال بعض الناس يريد بذلك الحنفية. يقول السرخسي عليه رحمة الله في المقصود وقال البخاري صاحب التاريخ ان انه لو رضى طفل وطفلة من بقرة لاصبحوا اخوة يقول وهذا قول مردود. قال قد امتحن في هذه المسألة في بخارى. وهذه المسألة ينقلها فقهاء الاحناف وهي لم تثبت عن في البخاري قولا ولو كانت هذه المعلومة لنقلت عنه باصح الاسانيد. هذا يدل على اشارة الى اشارة ومسألة مهمة وينبغي ان يعلم ان كثيرا من الفقهاء يحترزون من اطلاقات وحكايات بعض الفقهاء المرسلة في ابواب الفقه التي لا اسناد لها. وذلك ان بين بعض المذاهب من الخصومات وكذلك التعصب لبعض الاراء مما يكون فيه الانسان حال وجود القوم يغلب الاحتمال الى اليقين. ومعلوم ان الانسان اذا ورد اليه قول يوافق هواه وصدقه عن احد واذا ورد اليه قول لا يوافق هواه عن احد يحبه انكر هذا القول ونفاه والانصاف في ذلك عزيز ولهذا ينبغي ان يعلم ان ثمة مذاهب بينها بينها عصبية من جهة الاصل وان كان السواد من الفقهاء يحترزون من هذا ولا يعملون هذا ولا يكون هذا له اثر في الفقه ولكن هناك مذاهب فيها شيء في نقول بعضهم عن بعض. كالحنفية مع الشافعية وكالحنفية مع اهل الحديث. قاطبة وكذلك الظاهرية مع المالكية الظاهرية مع المالكية خاصة ابن حزم الاندلسي عليه رحمة الله فانه نشأ في بلاد مالكي واظهر قوله ووقع بينه وبين المالكية خصومات كثيرة. خاصة مع ابو الوليد الباز. وابرابي ولهذا يشنعون عليه كثيرا ويشنع عليه. ومع ان المالكية من اقرب المذاهب من اقرب الى الصلاة ولكن يشدد عليهم كثيرا باعتبار انه يرى ان هؤلاء هم خصومه الاولون به بالاندلس فيشدد عليهم في العبر لهذا يفترض في النقول التي ينقلها وليس لها اسانيد ثابتة الامام مالك ولا توجد الا في كتبه. كذلك ما ينسبه الحنفية عن الشافعية. فيقولون قال بعض الشافعية او ما ينسبه عن الحنفية. وما ينسبه الحنفية عن بعض اهل الحديث. يحترس يحترز من امثال من امثال المساحة واذا قلنا لثبوتها المحرمية عن اه في الرظاء وانه كالنسب فان هذا من جهة الاصل على اطلاقه ويستثنى من ذلك استثناءات استثناء جماعة من العلماء في مسألة المصاهرة ان يدخلوا في هذا ان يدخلوا في هذا التحريم ام لا؟ يأتي بيان ذلك يأتي بيان ذلك باذن الله. واما التحريم على ديمومة على الاطلاق فانه ليس لاحد الا ما ذكره بعض الائمة ان المحرمية هي ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام لسائر لسائر النساء. ولهذا ما يأتي من بعض النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان اجنبية مسته او خلت به ونحو ذلك. قيل ان النبي عليه الصلاة والسلام هذا من خصائصه. نص على ذلك بعض الائمة السيوطي عليه رحمة الله في كتابه الخصائص ونص عليه ايضا بعض الفقهاء من الشافعية واجزنا به وقطع الحافظ بن حجر عليه رحمة الله قال ان النبي عليه الصلاة والسلام ظهرت البينة انه محرم لسائر نساء المؤمنين. وعلل ذلك ان النبي عليه الصلاة سلام اذا كان يملك ارضه عن ازواجه فهو عن غيرهن من باب من باب اولى. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك كانت له المحرمية الدائمة وما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض النصوص كما يستشكله بعض الفقهاء في القصة في ام حرام. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليها في دارها وجلس عندها وظع رأسه في حجرها ففلت رأس النبي عليه الصلاة والسلام ثم نام. وهي ليست من محارم النبي عليه الصلاة والسلام. وجزم بعض الائمة كابن عبد البر عليه رحمة الله في كتاب الاستذكار. انها انها خانة النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. وهذا هذا فيه نظر. وان كان اخوان النبي عليه الصلاة والسلام منبري النجار وهي ايضا بني النجار فهذا يفتقر الى دليل وقد نفاه غير واحد ولكن قد جزم غير واحد من الائمة ان ذلك في ثبوت المحرمية على الدوام للنبي عليه الصلاة والسلام في سائر امهات المؤمنين. وهذا ايضا كحال ام سليم. فان النبي عليه الصلاة السلام كان يدخل عندها وهي ام انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى كان يدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام ويجلس عندها وليس عنده محض وهذه الخلوة هي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. قد يستلم بذلك في قول الله عز في قراءة ابي بن كعب وازواجه امهاتهم وهو ابوهم. وكذلك ما جاء في قراءة عبد الله ابن عليه رضوان الله تعالى في قول الله عز وجل من انفسكم وفي قراءة سبعية من انفسكم وهو وهو ابوه. وهذه القراءة قد جاءت عن عبد الله بن عباس وقرأ بها غير واحد من من الائمة وكذلك جاءت عن ابي ابن كعب عليه رضوان الله تعالى قد يؤخذ بهذا الحكم وعلى كل فما جاء من نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا حملها بعضهم على ان من ابواب الرضاع وحمل بعضهم على انا مهرانية محرمية دائمة للنبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما جاء في البخاري من حديث انس ابن مالك انه قال ان الامة من ماء المدينة بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتله به حمله بعضهم على هذا فتكون المحرمية دائمة وحمل بعضهم ان هذا من باب الانقياد و آآ الطاعة وكذلك التواضع لا من باب ان يمس تماس يد النبي عليه الصلاة والسلام الى احد من النساء لهذا ما ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله وسلم كما قيل الصحيح وغيره انه ما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط هذا هو الاولى اما حله على الرضاع فان هذا يفتقر الى الى دليل والنبي عليه الصلاة والسلام المحرمية والانتفاع والعلة باقية باعتبار ان العلة منتفية واما ايراد الرضاع على ما جاءت فيه من الاحوال فانه قد يثبت في واقعة ولا يثبت في اخرى ويصعب على كل حال ثبت فيها ان النبي عليه الصلاة والسلام خلى او مسته امرأة اجنبية. نعم صلى الله عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكفروا النصر لا تكلموا النصر والمصفاة الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث ابن ابي مليكة عن عبد الله ابن الزبير عن عائشة عليها رضوان الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه قال لا تحرموا المصة والمصتان. وهذا الحديث بقوله لا تحرم دليل على ثبوت المحرمية الرضاع وان الاصل المحرمية على الوصف الذي تقرر في تحريم الرظاء. وقوله لا تحرم دليل على ان ما عدا ذلك يبقى على الحل. المصة والمصتان المراد بذلك الرضعة والرضعتان هو ان يلقم الصبي فمه بثدي امرأة ويأخذ من ذلك حاجته ثم ثم يترك ولا يعود. وذلك ان الصبي لا يمكن ان يأخذ ريه من المرأة الا الا برضعات متتابعات قد اختلف في تقدير ذلك عند عند العلا. اولا بالنص قد ثبت ان تحريم الرضاع كان في ابتداء الامر بعشر رضعات ثم نسخ ذلك الى خمس كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في الصحيحين وغيرهما من حديث ما لك ابن انس عن عبد الله ابن ابي بكر ابن حزم ان عمرة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. قالت كان فيما نسخ من كلام الله عز وجل عشر يحرمه نسخنا الى خمس ضبعات وهذا في ابتداء الامر. ولكن قد وقع خلاف فيما زاد عن خمس هل هل هو شرط في ثبوت المحرمية؟ وهل المراد بالخمس على التوقيف ام لا؟ قد ثبت عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت بسبع انها تثبت بذلك التحريم. يحمل عند بعضهم ما ثبت عن عائشة رضوان الله تعالى من ذلك ان عائشة جعل يرظوان الله تعالى ارادت بالتحريم بسبب دخولها في باب التحريم لا نفي لا نفي التحريم عن ما دون ذلك وهي الصدق والخمس. وذلك لثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قد روت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأليق بفهمها ان يكون كذلك. وقد اختلف العلماء في في حد الرضاء الذي به يثبت التحريم يعني الرضعات. اولا كما تقدمت الاشارة اليه ان قد ثبت في ذلك انه نسخ وكان هذا في ابتداء في ابتداء الامر. ولكن اختلفوا اختلفوا فيما دون ذاك فذهب جماهير السلف الى ان وكذلك من الفقهاء من الائمة الاربعة الى ان الرضاع لا يحرم الا بخمس وذلك لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت ايضا عن جماعتنا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت هذا عن عبد الله ابن عباس كما رواه عنه عمرو ابن دينار عن عبد الله ابن عباس عند ابن ابي شيبة وغيره. وكذلك ثبت عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما روى مروة ابن الزبير عن عائشة عليه رضوان الله تعالى كذلك ثبت عن عبدالله بن عمر كما رواه مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر وثبت ايضا عن زيد ابن ثابت وعبدالله ابن مسعود وغيرهم وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما القول الثاني فقالوا ان الرضاع يحرم على الاطلاق ولو كان قدرا يسيرا. ومنهم من علق ذلك القدر ما انجز الارض بثبوت التعليم كما جاء ذلك في حديث ام سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا يحرم من الرضاع الا الا ما انشز العرب. قالوا وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في خمس رضعات يحرمه ان هذا محمول على التغليب وذلك ان الصبي لا يأخذ ريه شبعه الا الا بخمس. قالوا فلما كان كذلك فاذا تحقق ما كان من هذا فيما دون الخمس تحققت المحرمية. وهذا محتمل اذا كان على هذا تعريف اذا كان على هذا التعريف فهذا هو الصواب. واما اذا كان على الاطلاق اذا قيل ان الصبي اذا اخذ من ثدي المرأة رضعة واحدة من غير شبع. ان هذا يثبت به المحرمية فهذا بعيد لثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه ان الصبي اذا رظع من امرأة بظعة واحدة بمقام الخمس ونشط على ذلك فانه تقع المحرمي في هذا اذا استحلفت المرأة من ثديها حليبا ثم وضعته للصبي في اناء اشربت بقدر الخمس رضعات ويزيد. فانه تثبت بذلك المحرمية. والعلماء عليهم رحمة الله يقولون ان في حكم مص الصبي لهدي امه في حكمه السعود وهو ان ان يوضع الحليب في انفه اذا كان يتعذر عليهم يضع. وبعض الصبيان يتعذر ارضاعه من الفم. لمرض او نعاهة ونحو ذلك فانه يوضع بانفه فان الانف من المنافذ الى الجوف. فيوضع ان يوضع الحليب في فم في انفه ويكون في حكم الصعود. وما في حكم ذلك ايضا ما يوضع في فم الصبي. تقطيرا او صبا اذا كان لا يستطيع المص. لالم في فكيه او مرض او هزال ونحو ذلك او اغماء فان هذا في حكم في حكم الرضاعة. وتثبت فيه المحرمية بالقتل. واما من علق الامر بعدد الرضاعات فان هذا مبني على التغليف باعتبار ان الصبي قد يأخذ برضعة واحدة ما يأخذه غيره بخمس وقد يأخذ الصبي بما يستحلب له من ثدي المرأة باناء ثم يوضع في فمه او في انفه مما لا يستطيع الانسان ضبطه بمصدر او علي يقال ان ما اشبع الانسان وهو صبي انه يثبت بذلك تثبت المحرمي وهذا وهذا والصواب الجامع بين الاقوال واما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس يحرم ان هذا محمول على التغريب. وان الانسان يعجز في آآ الطفولة ان شبعه بخمس بخمس رضعات. ولكن قد ينذر من يأخذ شبعه ما واقل من ذلك وهذا مشاهد معلوم. ويلحق في هذا ايضا اذا اخذ حليب الام وجفف الصبي فاشبعه وهو يابس كالبقول ونحو ذلك فان هذا يثبت فيه المحرمية اذا شبع به به الصبي وهذا على قول جماهير العلماء ومن العلماء من قال لا تثبت به المحرمية باعتبار انتزاع ما الذي خصصت بالرضاعة. ولكن يقال ان الامر علق بالرضاعة باعتبار انه الاغلب. ويندر من النسا من تجفف حليبها في اناء ثم ثم تفكه في فم الصلب يندر هذا وهذا معلوم. ويخرج من هذا ايضا ما كان الم يتحقق فيه تحديد المحرمية لامرأة بعينها. كأن يمزج حليب مجموعة من ويشبع به صلب. يقال انه لا حكم لا حكم لهذا. وهذا كأخذ الصبي من ثدي امرأة رضعة ومن اخرى رضعة ومن اخرى رضعة فانه لا يحض. فاذا مزج رضعات لصبي ثم اعطي حتى شبع يقال انه لا تثبت لا تثبت بذلك المحرمي. وعليه يعلم انه يجب ان يحترز الانسان في باب الرضاع كما يحترز الانسان في ابواب في ابواب النسخ لثبوت التحريم لان الانسان اذا وقع على امرأة وهي اخته من الرضاع وقع في كبيرة لان في اكبر من الكبائر باعتبار انه وقد وقع على ذات بحر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال انظرن. اخوانكن من الرضاعة. وهذا يعني تأكدنا من ذلك واحترزنا وهذا على سبيل الاحتياط وهذا يشير الى مسألة مهمة وهي ان المرأة هل ها ان تسترظع لابنها من غير اذن زوجها ام لا؟ هل يجوز لها ذلك ام لا؟ ومعلوم ان اللبن هو حق من جهة العصر للاب وهو لبن. فاذا رضع صبي من ام ثم اخذ هذه طاعات كاملة تثبت فيها المحرمية فان فان زوجها ابو لهب. واخوان هذا الزوج اعمامه فانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب على على الاطلاق. نعم ثم يؤسفني بخمس معلومات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث يحيى عن عمرة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وقد جاء في بعض الفاظه كما رواه الامام احمد في كتابه المسند ان هذه مكتوبة في صحيفة تحت سريرها بعثتها الارض فاكلتها. يعني تلك الاية. وهذا قد رواه الامام واحمد في مسنده من حديث محمد ابن اسحاق عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة عن عائشة رضوان الله تعالى. وهذا من مفاريد محمد ابن اسحاق وقد خالفنا وبذلك العلم الكبار وقد رواه مالك بن انس عن عبدالله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة ذكرت في الخبر ما جاء فيه هنا وهن مما يتلى بكتاب الله. وهذا مما نسخ من كلام الله عز وجل لفظ وبقي وبقي حكما ومعلوم ان المنسوخ في كلام الله عز وجل على انواع منه ما هو منسوخ حكما وباقي اللفظة وهو كثير ومنه ما هو منسوخ من؟ من ما هو منه ما هو منسوخ لفظا وحكما ومنه ما هو منسوخ لفظا وباق حكما. وهذا كحال مسألة الرضاع هنا. ان الرضاع يحرم يحرم بخمس رضعات. وهذا ناسخ للعشر. وهذا الذي عليه جماهير جماهير السلف ولا يختلفون في ذلك وقد جاء عن ابي موسى عليه رضوان الله تعالى انه قال بثبوت الرضاع بما هو دون ذلك ثم عن ذلك الى الى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس رضعات بكتاب الله هنا هو القرآن الكريم وهذا وهذا للقرينة الظاهرة ومن جهة الاصل اذا اطلق اذا اطلق كتاب الله فانه ينصرف الى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والى والى القرآن الكريم وهذا لعموم قوله والصلاة والسلام حينما جاءه اعرابي فقال اقضي بيننا بكتاب الله حينما وقعت حينما وقعت ووقع غلامه على امرأة هذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام الغنم والوليد رد عليك وعلى ابن جلد مئة وتغريب عام. ثم ارسل النبي عليه الصلاة والسلام انه انه قضى بينهما بكلام الله بكتاب الله وكتاب الله عز وجل تعمل بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحكم منه ما هو في كلام الله عز وجل. يعني القرآن الكريم ومنه ما هو في كتاب الله يعني من كلام رسول صلى الله عليه وسلم وهذا من جهة التعميم. نعم وعن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الساني فقد بلغت قال رب العلم هذا الحديث من الاحاديث المشكلة التي كثر فيها كلام العلماء تكلف غير واحد في تأويل ما جاء في هذا الخبر. وهذا الخبر لا شك في ثبوته ولهذا ولهذا اعتمده صاحب الصحيح وذلك ان سالم مولى ابي حذيفة قد كبر ثم ارضعته فحرم عليه وهذا الحديث في هذا المعنى مقطوع بوقوعه لثبوته الاسناد فيه وانما الخلاف في تأويله هل هي قضيتين لا عموم لها؟ ام انها على التعويل بمثل هذه الحال ام ان ذلك منسوخ؟ قد اختلف العلماء في ذلك وقبل ولوج هذه المسألة ينبغي الكلام على مسألة مدة الرضاعة اولا امر الله عز وجل ان ترضع الامهات الابناء حولين كاملين. وهذا الذي عليه جماهير العلماء ان الرضاعة في الحولين وهذا الذي ذهب اليه اكثر الائمة الاربعة قد نص عليه الامام احمد عليه رحمة الله وكذلك الامام الشافعي. والامام مالك عليه رحمة الله. وذهب ابو حنيفة عليه الله الى ان الرضاع يزيد الى الى سنتين ونصف وذهب زفر الى ان ذلك يصل الى الثلاث ورخص الامام مالك عليه رحمة الله بزيادة الرضاء عن الحولين بايام قليلة. قال ان الايام لا تضر عن الحاوليين باعتبار ان الانسان لا يخرج عن تكوينه بزيادة الحولين يرحمك الله. وان هذا مما هو معفو عنك. وهذا هو الاظهر ان الرضاعة لا يكون الا في الحولين. ومن العلماء من قال ان ذلك على وانه يحرم الرظاء يحرم من الرظاء للصغير والكبير. وهذا قد ثبت عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وقال به لواحد من السلف جاء عن عطاء بن ابي رباح وليث بن سعد. وقال به ابن حزم الظاهري وداود ابن علي ذهب اليه الظاهرية قاطبة الى تحريم الرضاع على وجه الاطلاق سواء كان ذلك في الحولين او في غير الحوالين وذهب بعض العلماء الى ان هذه الحال يعني الواردة في حديث في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى هذا هي لمن كانت حاله كذلك. وذهب الى هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم. قالوا وهذه الحال ما حمولة على من كان في مثل هذا الوصف ولكن عند النظر ان تحقيق الضرورة في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى هذا مما يصعب ضبطه يصعب ضبط الحال. ولا تخلو دار من ضرورة من طارق يطرق عليها سواء سواء من ابن عمه او بنت عم يدخل هذا على هذا على المرأة وهذا على الرجل ونحو ذلك خاصة مع مع كثرة الناس واستماعهم وكثرة المدن وازدحامها تظهر الضرورة في ذلك. ويظهر هذا مع كثرة حاجة الناس خاصة في البلاد الفقيرة بحاجة الناس الى التكاتف والتعاطف ونحو ذلك بخلاف البلاد الغنية التي يستغني بها الناس بانفسهم عن غيره. ومما يجعل ضبط هذه المسألة متعدد. كذلك ايضا ان الحاجة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وجدت قطعا في في مثل حال سالم. مولى ابي حذيفة ومع ذلك لم يرد هذا الا في مثله في مثل هذه الحال اما ان يقال ان هذه قضية عين لا عموم لها وهذا من القواعد الضعيفة عند الفقهاء. قضية العين لا عموم لها هي من القواعد التي يرد بها اهل الضلال والبدع النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار انها قضية عين لا عموم لها او ما يستنكرون من مع ثبوت الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتماد الائمة لاخراجها يقولون ان هذه لو ثبتت من قضايا العين التي لا بالعكس انكار هذا او على هذه على هذه القاعدة وحمل هذا على هذه القاعدة مما هو بعيد وهذه القاعدة هي من اضعف القواعد وان كانت وان كان الائمة عليهم رحمة الله يستعملونها من الفقهاء من الشافعية والمالكية وكذلك الحنابلة الا لان الاكثار منها برد النصوص فيما فيه لانه يلجأ اليها عند الحيرة. وورود الاجماع السلف على خلاف ذلك ولكن يقال ان مثل هذه الحال قد قال بها بعض محققيه كشيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وكذلك ابن القيم. والذي عليه عامة السلف الى ان ذلك لا يثبت به لا يثبت به تحريم. اعني الرضاع ما بعد الحولين على خلاف في الايام اليسيرة او الاشهر وهذا هو الاظهر والاقرب. اما حال ذلك على الضرورة فانه متعذر. خاصة مع وجود المشاق عند الناس واما ما جاء في هذه الحادثة النبي عليه الصلاة والسلام قال ارضعيه تحرمي عليه هل هو الارضاء عن الحقيقة مع كبره؟ وكيف يجوز ذلك؟ قد استشكل العلماء عليهم رحمة الله هذا المعنى قال ابن عربي عليه رحمة الله ان هذا محمول على انها خلفت ما في ثديها في ثم ثم سقته وكان ذلك في حكم الرضاعة. ومنهم من قال انه لما رخص في المحرمية لمخالفة الاصل والنص قصافي في الرضاع في مثل هذه الحال. وهذا محمول على الترخيص. وهذا كله من باب من باب التماس السائغ في معنى هذا الخبر. ولكن لو قيل ان الرجل يجوز له في مثل هذه الحال ان يسترظع وهو في مثل هذه السن يقال انه قد يعفى. اذا رظع الكبير من المرأة وذلك ان غالبا من كانت حاله على مثل هذه الحال انه يكثر الدخول على المرأة حتى انه ينزع ما في قلبه نحوها ويكون الرضاع دفعا التحريم الواقع بينه وبينه وهذا على القول بالتلخيص في مثل هذه الحال يحدث كثيرا في احوال منها ان مثلا عند المرأة ابن ليس ابنا لها. تبنته سواء وجدته لقيطا او كان هذا الابن يتيما لا اب له ولا ام. وربته ونشأ وترعرع عليها فانه ينصرم بقلبه نحو هذه هذه المرأة. وعليه ما جاء عن بعض العلماء من الترخيص في ذلك بانتفاء العلة التي لاجلها ورد التحريم. وهذا من اطيب الابواب وقد يحمل ان اه الرضاعة الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام ان المرأة تحلم ما في ثديها في اناء ثم ثم تسقيه خاصة مع ذلك عن النساء فاذا وجد ذلك وتحقق مع ثبوت المحرمية في هذا على قول جماهير العلماء يقال بالترخيص بالترخيص في مثل هذا وهذا في التحريم الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام ارضعيه تحرمي عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام بالارظاع هنا محمول على الترخيص في ذلك وليس على وهل للمرأة ان تسترظع وهل للمرأة ان ترضع صبيا من غير اذن زوجها هلا ان ترضع ابنها غيرها من غير اذن زوجه يقال ان هاتين المسألتين تختلفان وذلك ان المسألة الاولى وهي ان ترضع المرأة غير ابنها. كابن جارها يختلف عن ان ترضع ابن زوجها غيره. وذلك ان المرأة اذا ابن زوجها لغيره من غيرها فان هذا الابن يكون ابنا للغير. ولا يزيد ذلك بالنسبة للرجل شيء بخلاف ابن الزوج اذا اخذت المرأة ابنها ابن غيرها فارضعته من غير اذن الزوج فانه يكون ابن ابن لهذا الزوج وهو ابوه من الرضاعة. ويثبت بذلك المحرمية وهذا وهذا ظاهر. يقال ان في الاولى اخف من الثانية. وذلك ان في الاولى لا يدخل على الزوج لا يدخل على الزوج شيء وفي الثانية يدخل عليه يدخل عليه التحريم. وهو من جهة الاصل ينبغي ويتأكد فيه المرأة ان تستأذن زوجها في الحالين. ومن العلماء من قال بوجوب ذلك باعتباره انه الحق الواجب. ولكن من جهة النظر في النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ائمة السلف من الصحابة لا نجد في ذلك تحريما. مما يدل على ان هذا الامر من باب من باب المستحبات مؤكدات ومن العلماء من قال من قال بوجوبه بوجوب ذلك هو قول جماعة من الفقهاء من الفقهاء من المتأخرين الرضاع من جهة الاصل على الزوجة. قال الجماهير انه ليس بواجب فاذا كان ليس بواجب على الزوجة وهي ام هذا الصبي فهي كيف يقال استئذان الزوج حال ارضاعه لغيره في تملك ذلك. ولو كان الزوج يملكه لقال جمهور العلماء انه يجب على يجب عليها ان ترضي على الزوج انه ملك ملك هذا العلم باعتبار انه ملك للزوج لا لا ملكا لا ملكا له. و ما في هذا الحديث من ارضاء الكبير محمول ايضا على مسألة اخرى. وهو اذا رظى الطفل الصغير من المرأة الايسة اذا وجد فيها حليبا وهذا ايضا مشكل. المرأة اذا تزوجت اكثر من زوج ثم طلقت او توفى الازواج عنها. ثم بقيت سنين ثم عيسى او كانت في عصمة زوج ام عيسى وبقي فيها حليب وقد تزوجت قبل ذلك. الحليب لمن؟ والحليب لها. ويؤم من الرضاع تثبت المحرمية على قول الجماهير. لكن الازواج هل هو للاول؟ ام للثاني ام لكلهم قال الجماهير انه للاخير ليل وذلك ان المرأة الكبيرة التي لم تنجب اصلا هي من جهة الاصل لا يكون فيها حليب. لكن اذا وجد فيها الحليب باعتبار لانها كانت اما ثم ايست بعد ذلك وبقي فيها شيء. وهذا قد يوجد يقال انها تثبت المحرمية لها قطعا باعتبار انها الام ويكون ايضا المحرمية كذلك ايضا لزوجها الاخير هذا الذي عليه وهذا الذي عليه الاخر. والمحرمية التي ثبتت في كلام الله عز وجل وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت المحرمية للاباء وللاخوان وللبنت من باب اولى وما عدا فذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فيما عدا ذلك ثبت في الام وثبت في الاخت بالسنة وكذلك ثبت للبنت وثبت للعمة. وثبت الخالة. النبي عليه الصلاة والسلام عن ما قال يحرو من الرضاع ما يحرو من النسب. ويستثني العلماء من ذلك احوال. منها ما كان من باب المصاهرة. وهذا يستدين شيخ الاسلام ابن تيمية على خلاف جماهير العلماء. قالوا ان المصاهرة تثبت بان محرمية كحال النسخ. ومما يستثنيه الفقهاء ام الاخت مين الرضاعة؟ اذا كان رجل اخت وهذه الاخت قد ارضعتها امرأة. فهذه ام اخته من الرضاعة واذا قلنا انه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ام الاخت من النسب هي اما ان تكون زوجة وعلى هذا الله عز وجل حرر نكاح زوجات الاباء واما ان تكون هي الامة الحقيقية. وهذا ثابت بالنص. وهل يلحق ذلك التحريم ام لا؟ قالوا لا ذلك التحريم وهذا قول جمهور العلماء. حتى قال ابن رجب عليه رحمة الله وهذا ليس بحاجة لاستثناء. كذلك ايضا ام الحبيب من الرضاعة. قالوا ان هذا مما لا يستثنى لان ام الحبيب اذا ارضعت الحفيد الابن او البنت فانها تصبح حينئذ امه. هل للرجل ان يتزوجها ام لا؟ اذا قلنا ان ذلك من النسخ. اما ان تكون اما له ومعلوم ان الام يبقى ذلك وان علت وهذا ثابت بالنص والمحرمية ثابتة في كلام الله عز وجل وفي كلام رسول الله صلى الله عليه واما غير ذلك فلا تثبت بذلك المحرمية. ويستثني بعض الفقهاء بعض الاحوال من المصاهرة ومنهم من يطلق عدم اهلين بالمصارعة على وجه العموم وهذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا هو الارظ. ان ابواب المصاهرة ليست بداخلة في ليست بداخل خلافي التحريم ومن امثلة المصاهرة ان الرجل اذا تزوج امرأته وقد ارضعت هذه هذه الزوجة امرأة. امها من الرضاعة. الله عز وجل قد جعل ام الزوجة من محرمات. هل ما في ابواب المصاهرة كذلك امها من الرضاع تحرم على الزوج ان يتزوجها؟ واذا انجبت انتهى اصبحت البنت هذه ايضا اختي الزوجة من وهذا فرع عن مسألة يتكلم عليها العلماء وهو ان ما جاء في النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. المراد بالتحريم تحريم النكاح وتحريم الخلوة وتحريم المس. انه يجوز للرجل ان يمسه فهو ثابت بذلك المحرمية. قالوا وما ما عدا ذلك لا يتحقق فيه التحريم. فلا يجب على الرجل ان يصل امه من الرضاعة. فلا تكون ولا يجب على الرجل ان يصل اخته من الرضاعة ولا ان ينفق عليها. كحال كحال المسألة وانما تثبت بذلك المحرمية. ولكن الاحسان من باب الاحسان يجوز ذلك. ولهذا ادخلت عائشة عليها رضوان الله تعالى عمها عليها من الرضاعة وضعت له بساطا ويأتيه النار الله اليك نعم كيف هو قول عائشة ذكرناها فيروي القاسم ابن محمد عن عائشة عليه رضوان الله تعالى واسناده واسناد كالشمس وما جاء عن عائشة عليها رضوان الله برضاع الكبير هو مخالف لما عليه عامة عامة الصحابة. وقال بقوله يا جماعة من كعطب ابي رباح والليث ابن سعد. وحمله شيخ الاسلام ابن تيمية على ان هذا على هذا التقييد. وعائشة على تعلم من يقول بالتعليم حاملا لقصة سائل المولى مولى حذيفة يقال ان هذا فهم فهمته لهذا ينص العلماء قال واجمعت امهات المؤمنين على خلاف قول عائشة قالت قال فقلت يا رسول الله انه قال هذا الحديث رواه البخاري مسلم من حديث مسروق عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وهذا الحديث في في تحريم خلوة المرأة بالرجل الاجنبي ولهذا فضل النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك وانه ينبغي للانسان ان يحتاط في مثل ذلك والا يسيء الظن ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام وما بادر بالزجر والاذية فبادرته عليها اه رضوان الله تعالى بانها بانه اخوها من الرضاع. وانه يحرم من الرظاع ما يحرم من النسل في هذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأكد من ذلك والاحتياط. ولهذا قال انظرن وهذا فيه تشتيت لان الامر فيه اباحة لكثير من المحرمات. التي كانت على الانسان محرمة بهذا الرضاع. قال انظرن يعني تثبتن وتأكد مما ينبغي على الانسان ان يحترز في ذلك. ويجب ايضا على المرأة ان تحترس في ارضاء الابناء ان هذا الحليب الذي ترضعه ابناء غير زوجها تنتشر فيه المحرمي ويتعلق فيه يتعلق فيه غيره. وبه يعلم ان ما انتشر في بلادي الكفر مما يسمى ببنوك اللبن بنوك اللبن كبنوك الدم يجمع فيه حليب الامهات ثم يرضع فيه الاطفال الخدج في المستشفيات ونحو ذلك مع انه تثبت فيه المحرمية وهذا استهانة بهذا بهذا الامر وعدم الاحتياط فيه. كذلك ايضا ما يفعله كثير من النسا من اعطاء ثديها الصغار ممن لا تعلم الى من ينتسبون. سواء في ونحو ذلك. وهذا يحدث. ويشاهد خاصة فيمن في المناطق التي يجهل فيها الامر فاذا اجتمع النساء اخذت من الصبيان ثم ارظعته. ويجب ان يحترز في ذلك ولهذا ينص العلماء على ان المرأة اذا كانت في بلدة انه يحرم عليها ان ترضع المجفول عندها منه فاذا كانت في بلدة فيها دور قليلة يحرم عليها ان ترضع المنشور. بل يجب عليها ان تعلم قبل الارضاء. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال انظرن والنظر يقتضي العلم. فاذا جاء اليك خالفت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم مجموعة من اربعة ويجمع ويجمع مثل الدم مثل الدم يجمع في حافظات ويوضع فيه الصبية يعني خد اطفال الخدج الذين يولدون قبل وقتهم يعني يولدون مثلا لست اشهر ونص وان كان الاطباء يقولون انا ما ولدت ستة اشهر لا يعيش اقول اكثر انه لا يعيش. ان زاد على ذلك هو الذي يعيش. يحتاج الى حليب الام. ولا يحتاج واذا ارضع من غير خليل امه قالوا ان ذلك لا يفيد بل قد يضر لحساسية حاله ولهذا يوجد في بعض كثير من المستشفيات الغربية بنوك لنا. فاذا ولد اطفال خدج احضروا لهم الحرير ثم ثم ارظعوه من تكون امه؟ والله اعلم. وهذا يقال فيه في امثال هذه او تطلب له مرضعة ونحو ذلك وهذا اذا اذا تيسر وفي حال التعذر يقال ان هذا يمكن في بلاد يقطنها ملايين باعتبار انه يصعب ورود التحريم في مثل هذا ويشق ولكن التساهل في مثل هذا لا يجوز وينبغي في ذلك الاحتراز والاحتياط ليس من ليس ذا الزوج فالزوج هي في حكم الآنسة. يقول الحديث لا طلاق في اغلاق. حديث قد رواه ابو داوود. وفي اسناده عبيد ممن لا يحتج به ويتقدم الكلام عليه معه وغدا هناك محاضرة باذن الله عز وجل في جامع الحمراء الشرقية بعنوان الذريعة بين السدي والفتح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد