وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم وفق لنا يا ارحم الراحمين قال تعالى صلى الله عليه وسلم ثم ادناك ادناك. رواه المرسلين واجمع خدامته. وقالت دار بطني بارك الله فيك الايمان والاخر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. هذا الحديث قد اخرجه من ذكره من مصلى من حديث جامع ابن شداد عن طالب المحارم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اه معانيه شوائخ في الصحيحين لاوله شاهد في الصحيحين من حديث حكيم حزام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى واما درجات الانفاق فقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة من الاخبار ان يبدأ الانسان بنفسه وفي رواية انه يبدأ يبدأ بمن يعول والذي عليه عامة العلماء والصحيح في المرويات ان الانسان في الانفاق يبدأ بنفسه وهذا الذي قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام في السنن من حديث محمد ابن عجلان عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال على نفسك ثم قال يا رسول الله عندي اخر قال انفقه على ولدك ثم قال عندي اخر قال انفقه على اهلك ثم قال عندي اخر قال انفق على قرابتك ثم قال عندي اخر قال انت اعلم به. وهذا الحديث قد رواه ابو داوود في سننه وكذلك النسائي والشافعي وغيرهما وقد اختلف في اسناده ففي بعض الروايات يقدم الاهل والمراد بذلك الزوجة على الولد. قد جاء ذلك في بعض مرويات من حديث الليل ويحيى ابن سعيد عن محمد ابن عجلان عن ابي هريرة انه لما سئل عن قال عندي دينار قال انفق على نفسك ثم سئل قال عندي اخر قال انفقه على انفقه على اهله. فقدم الاهل على الولد. والاصح في ذلك ما رواه سفيان ابن انه سفيان الثوري عن محمد ابن عجلان عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انفق على نفسك ثم قال انفق على كولدك فقدم الولد على على الاهل. وذلك هو الاصوب والارجح من وجوه. وذلك لثقة وجلالة السفيانين عليهما رحمة الله تعالى برواية هذا الخبر فهما اصح ممن اصح من جهة الضبط والرواية واجل وان كان من قدم الهال ربما يكون قد تجوز بروايته بالمعنى وهم ايضا من اهل الجلالة والضرب. وتقديم الولد على الاهل اولا ارجحية الطريق سانيا من جهة التعريف. ان الولد لا يمكن بحال في طفولته ان يستغني عن ابيه وامه بخلاف الزوجة. وهي المراد في حديث في حديث ابي هريرة هنا بقوله بقوله على اهله فان المرأة ان لم ينفق عليها الرجل طلبت الطلاق وانصرفت الى زوج اخر بخلاف الابناء والبنات فان الرجل اذا لم ينفق عليهم ليس لهم الى غير ابيهم سبيل. وهذا معلوم لهذا يقال بان الانسان يقدم نفسه ثم ابناءه ثم اهله وذلك عند عند المشاحة. فاذا تزاحم الناس في مسألة الانفاق يعني يكون الانسان ليس عنده الا دينار واحد فيقال انه ينفق على نفسه اذا كان ذلك في حمايته لا يزيد على ذلك ثم ينفق على ولده باعتبار ان الانسان مؤتمن على نفسه وروحه. وغيره وان كان متعلقا به من جهة من جهة الكفالة والنفقة الا ان ثمة سعة له من قرابته بخلاف الانسان السوي فان امره الى نفسه في في الاغلب و النفقة الواردة في الخبر في حديث ابي هريرة هنا على سبيل الوجوب. واما ما جاء في هذا الحديث حديث طالب في قول الرسول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. المراد باليد العليا هي المنفقة. وذلك لعلوها وعدم حاجتها. وذلك ان الانسان اذا انفق تكون يده هي العالية. والقابض تكون يده دون ذلك مبسوطة للاخذ. فان اذ الاخذة فان اليد الاخرة مبسوطة الى الاعلى والمعطية هي التي تنزل في اليد. والا من جهة الاصل فالايدي هي من ذلك يد الله عز وجل هي اليد العليا. ولهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود من حديث مالك ابن نظلة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي في ثلاثة فيد الله هي العليا واليد فتليها اليد المعطية ثم اليد الاخذة ويد الله عز وجل انما اضمرت في هذا الحديث باعتبار ان العلم بها مفروض بعلوها فالله عز وجل قد وصف يديه بانهما مبسوطتان فلله عز وجل الكمال المطلق في ذلك وسعة والسعة سبحانه وتعالى ولعباده الحاجة او الافتقار المطلق. فلما كان كذلك لم يكن ثمة حاجة بذكرها في هذا الحديث. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يقسموا الايدي الى ما هو اوسع من ذلك من جهة من جهة الحاجة والافتقار والافتقار الى بعض اليد الاولى وهي اليد العليا يد الانسان المعطي. وانما سميت عليا لما كرمها الله عز وجل بالانفاق والاحسان والا بذات المال فان الكرامة به ليس بموجودة مجردا بالمال. فان الانسان اذا انفق المال على غيره كان في يده هي العليا واليد الثانية هي اليد المحتاجة لكنها لا تسأل ولا تأخذ اذا عرض عليها وهي الالفة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله حكيم ابن حزام عليه رضوان الله تعالى ثم سأله فاعطاه ثم سأله فاعطاه. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وانت غير مسرف به بارك الله لك فيه. وما جاءك وعساك من هذا المال. وانت مشرف له لم يبارك الله لك به. واليد العليا خير من اليد السفلى. ولهذا لما كان ابو بكر يعطي حكيما لم يأخذ ولما كان عمر يعطيه ولم يأخذ وذلك لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليد الثالثة هي اليد التي لا تسأل. ولكن اذا اعطيت اخذت بقدر الحاجة. وليد هي التي تسأل عند الحاجة. واما اليد الخامسة فهي التي تسأل او بغير هذا وهذه اليد هي اليد المردولة وهذا الفعل فعل محرم. والاصل في المسلم انه مستغني ولا يجوز له وان يمد يده الى غيره بغير حاجة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدالله ابن عباس كما في السنن وغيرها. اذا سألت فاسأل الا انه ينبغي للمؤمن ان لا يسأل الا الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان ابو بكر عليه رضوان الله تعالى لا يسأل احدا وان سقط منه صوته وهو على راحلته نزل ليأخذه. وان كان في الارض من يعينه على ذلك. وذلك لكمال الاستغناء ولهذا ينبغي للمؤمن ان كان من اهل القدر والحضرة الا يسأل الناس وان يتكفأ وان لا يتكففهم قدر الحاجة ما دام الى ذلك سرير. ولهذا جاء في الخبر في الترمذي ازهد فيما عند الناس يحبك الناس وقد في الدنيا يحبك الله. وذلك ان مما في ايدي الناس مبني على المشاحة. وحق الله سبحانه وتعالى ان سأله انسان وتعلق به في الدنيا. وكله وكله الله عز وجل اليه وكمال الغنى ان يزهد الانسان بما في الدنيا وان يتعلق بما ادخره الله عز وجل له عنده. وان يزهب الانسان بما في ايدي الناس حتى يكون له حظوة عند الناس. واعظم ما ينقص قدر اهل الوجاهة سواء كان بالعلم او بالدنيا حاجتهم الى الناس ومد ايديهم اليهم فان هذا من قصة خاصة باهل العلم والفضل ولهذا ينبغي لاهل العلم والفضل ان يكرموا انفسهم عن مجالس اهل المال وارباب الدنيا ومجالس السلاطين وغير ذلك فان النفوس تتشوق الى حظوظها للركون اليها والتعلق بها. واذا تعلقت بذلك شغل القلب عن ما اعده الله عز وجل لعباده المتقين. والقلب اذا علم قدره علم انه لا يستوعب من متع الدنيا والاخرة الا ما قدره الله عز وجل وامكنه عليه. فاذا شغل الانسان قلبه بذلك القدر بحظ من الدنيا زائل. انشغل كذلك عن حظ الاخرة وزاحمهم فكلما تعلق الانسان وملأ قلبه بهذا نقص من قدر الاخرة فيما من اقله. واذا زال قدر الاخرة مال الانسان الى الدنيا. ولهذا يقول الامام احمد عليه رحمة الله تعالى ما ازداد الرجل علما فازداد من الدنيا قربا الا ازداد من الله ان الزاد من الله بعدا وهذه معادلة والاصل ان العلم يقرب الانسان الى الله ويزهده في الدنيا فاذا انزال من العلم ولم يزدد من العبادة والديانة دل على انه انصرف عن ما يرجو عند الله عز وجل الى ما يرجوه عند الناس. وهذا من اعظم النكسات الموبقة لاهل العلم لاهل العلم والفضل. افضل انواع النفقات ان ينفق الانسان على ما اوجب الله عز وجل الا علي الانفاق لحظ نفسه فيما فيما يستر به عورته. ويسد به جوعه. ثم ما اوجب الله عز وجل عليه وهو ولده وهو اقرب الناس اليه ثم اهله باعتبار ان الله عز وجل اوجب عليه الانفاق. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام استحلال خروج النساء بالمهر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بما استحللتم به فروجهن يعني يعني بالماء والنفقة عليهن واجبة. وتقدم الاشارة الى ان النفقة اجمع العلماء على وجوبها على الزوجة وهي تشمل الطعام والكساء والسكن. على خلاف عند عند العلماء في بعض فروع هذه المسألة. في مسألة الاخذ بالعرف فيما عن حاجة المرأة وكذلك في المرأة المطلقة. اذا كانت في عدة رجعية. وهذا تقدم الكلام عليه مما لا حاجة الى هنا واختلف العلماء فيما زاد عن ذلك من القرابات. واتفقوا على احقية الوالدين على اختلاف في اولهما. واسبق الوالدين الام على قول الجماهير العلماء. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام امك ثم امك ثم امك ثم ثم اباك وهذا الحديث اصله في اصله في الصحيح مزيد في هذه المسألة باذن الله. نعم. رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال رواه مسلم قال الحديث ايجاب النفقة على المملوء وهذا باجماع العلماء باعتبار ان الانسان يملكه والله عز وجل قد بين عقابه من فرط بإطعام البهيمة ان حقه النار اذا حبسها. ولهذا جاء في صحيح الامام عن حميد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي اطعمتا ولا هي تركتها تأكل الارض فاذا فرط الانسان في حق مملوكه فلم يطعمه ولم يخسه حتى بدت عورته. او هلك من شدة الجوع فانه بلال وان تعمد ذلك اخذ به على خلاف عند العلماء في مسألة القصاص. وهذا يأتي كلام باذن الله عز وجل في ابواب الجنايات. واجمع العلماء على انه يجب في حق السيد على مملوكه ان يطعمه من طعامه. وان يكسوا وهو من كسوته. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام اعظم الناس في هذا الباب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من ابي هريرة اذا جاء احدكم اذا جاء احدكم غلامه بطعامه فلم يقعده فليناويه لقمة او لقمتين. وهذا من باب الاحسان. وان كان الانسان يسد بذلك قد سد جوع عبده وستر عورته الا ان من كمال الاحسان ان يجلسه معه. وذلك تهذيبا للنفس واحسانا الى الغير لمن جعله الله عز وجل وضيعا عنده. وكذلك تبيانا لقدر امر الله سبحانه وتعالى عليه. وان هو في امر السيادة والنزول في في امر الرق والعبودية لا ينقص في باب احقية الاسلام شيئا. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جملة منه عنده جملة من العبيد وكان في غاية الاكرام. وكذلك من الخدم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد العزيز بن صهيب عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن له خادم يقول انس فاخذ بي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا غلام كيس ليخدمك يا رسول الله. وقال انس بن مالك علي رضوان الله تعالى كما في الصحيح قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين. فما قال لشيء فعلته لما فعلته وما قال لشيء الا ما فعله لو فعلت وهذا يدل على كمال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعجيل بالثواب وتأجيل العقاب ما امكن ان امور الخدم في الاغلب معلقة بحظ من حظوظ الدنيا من التعجيل بها او تأجيلها. فاذا تأجل شيء من حظوظ الدنيا لم يألم لم لم يبحس فيه الانسان ولم يتعلق قلبه بذلك. واذا عجل بشيء من ذلك فليحمد الله عليه. واما ما عدا ذلك من من تبني جملة من الاناء او العبيد الخارجين عن امر الله عز وجل وطاعته المفرطين بالواجبات فان فلا تعلق به وانما الامر في العبد والامة الذين هم من اهل الصلاح ممن يجب عليه الاحسان والاكرام الغلام والاباء يجب على سيدهما الطعام والكساء. واما العلاج فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين العلماء الى انه لا يجب عليه ان يعالجه. قالوا فلما كانت الزوجة من جهة الاصل لا يجب عليها وقد اجمع له لا يجب عليه ذلك قد اجمع العلماء على ذلك على خلاف لابن عبد الحكم من المالكية من هذا المرض المخيف الذي يجر الانسان الى الهلاك فانه يجب على الانسان ان ينقذ غيره من الابعدين فكيف ممن اوجب الله عز وجل يعني الانفاق من الزوجة والاولاد والعبيد والاماء. فاما ما كان متعلقا بالالاف فانه يجب عليه ما زاد عن ذلك من امور الجراحة. والالام كصداع الرأس والام البطن. وبعض الكسور التي تجبر فانه لا يجب عليه لكنه يتأكد في حقه لان هذا من اعظم المكارم والاحسان. واذا ترك الانسان عبده او امته وهو يعلم انه قد تضرر بذلك ضررا يفسد عليه جسده فانه يأثم بذلك. لما تقدم لما تقدم قدم تعليمه ويجب عليه مع ذلك السكن لعبده. الا يعرضه للعراء بالبرد او يعرضه للحرب او يعرض الامع للطرقات. فتقع في الاذية او الفواحش ونحو ذلك ويلحق في هذا الاجير الدائم فان الاجير الدائم يجب على سيده اذا كان العقد مطلقا على الصحيح ان يوفر له سكنا واذا كان مقيدا بعمل معين. فانه لا يجب عليه. مثال ذلك اذا كان ثمة يريد ان يوازر نفسه لعشر سنين كاملة. من غير بيان لحد وضابط معين عما يؤاجره عليه. وجب عليه ان يوفر له سكنا. اما اذا بحد معين ونوع معين من الاعمال كأن يؤاجره على الطبخ. او يؤازره على القيادة. او على النظافة وما عدا ذلك فانه لا علاقة له به. لم يجب عليه حينئذ لم يجب عليه حينئذ السكن ولا ولا العلاج. نعم. احسن الله اليكم يا رسول الله وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال يا رسول الله ان ابني هذا كان قومي له وان اذا طلقني وارادني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق بالايمان الحديث قد رواه الامام احمد وابو داوود والحاكم وغيرهم من هذا الوجه من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اول حديث في ابواب في ابواب الحضانة. وتقدم الكلام على تعريفها في اول في اول هذا الكتاب والحضنة والحضانة مشتق من حضن المرأة والرجل لابنه ولمن وجب عليه النفقة عليه. وآآ الحضانة من جهة في الاصل واجبة وذلك ان الايمان يفضي الى الظرر الظرر بالبدن والدين. اما البدن فانه مفسدة له بالجوع والتعرض لما يهلك الانسان امام جهة الدين فاذا لم يحضن الصبي او الجارية عرض لمن يفسد وعليه دينه ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيره من حديث ابي هريرة ما من مولود الا ويولد عن الفطرة فبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه فاذا حضن الصبي او الجارية غير امه وابيه من المسلمين فانه يصرفه الى ما يدين ما يدين به من سائر الملل من اليهودية او النصرانية وغير ذلك ولهذا وجب وجب على الاب والام ان يحضن اولادهما وهذا محل اتفاق عند العلماء ولكن اختلفوا في جملة من فروع هذه المسألة كمسألة المشاحة بين الزوجين وهذا الحديث اورده المصنف عليه رحمة الله تعالى في مسألة في مسألة حضانة الابن والبنت اذا تزوجت الام وهذه المسألة فيها عدة اقوال مقابل الشروع في هذه الاقوال يقال ان الشريعة قد كفلت للاولاد بنين وبنات صالحة في الصغر وصالحة في الكبر. في الحال وفي المعاني. وهذا لكمالها. وبينت ما يجب على الزوجين في ذلك على وجه على وجه التفصيل. ولما كان ابتداع ذلك من المرأة كان كانت المرأة اولى بالحضانة من الرجل. ولهذا يذهب المحققون من العلماء الى ان جنس الانثى اولى من جنس الذكر وفي الحضانة. اذا تساويا وذهب بعض العلماء الى انهما وان اختلفا اذا كان بينهما قربى وكانا من ذوي الارحام. وهذا كلام يأتي بسطه باذن الله اما الحضانة للمرأة اذا تزوجت فان هذا يفيد ان المرأة اذا لم تتزوج فانه فان الحظ لها في الحظانة. والحظانة هل هي على الوجوب؟ في قوله عليه الصلاة والسلام ما لم تنكحي او تتزوجي. هل هو لها ام عليها؟ وهذا التعليم اذا قلنا انه لها كان من حظها. واذا قلنا عليها كان ذلك على الوجوب. فاذا قيل انه لها قال بعض العلماء لما عمل بذلك لا يجب على الزوج يجب على الزوج ان ينفق عليها واذا كان عليها كان وجوبا على ذاتها يجب على الزوج ان ينفق عليها تعلقا بهذا التعليم. ويقال ان من نص ظاهر في ان الرجل يجب عليه ان ينفق على ابنه وان لا ينفق على المطلقة. واما على الزوجة بان تأخذ عجوة على حضانتها يقال ان الحضانة لا نفقة لها عليها وانما النفقة. على كلفة الابن او البنت. بالطعام والخساء والذهاب والمجيء. والتطبب وغير ذلك. ولهذا يقال انه لا فرق عند النظر والتأمل بالاصول بين القوم هو نفي او هو عليك. اي في حال وجود المشاحة. وعليها انه امانة يجب عليها ان تؤديها. لان انها قامت بذلك. فاذا لم تكن الزوجة تزوجت فان الحضانة من حقها. حكى العلماء عليهم رحمة الله تعالى الاجماع قياد المسك قد نص عليه غير واحد من المحققين. كره خدامة وابن عبد البر وغيرهم وفي هذه المسألة عند التحقيق عدة اقوال. القول الاول وهو قول الائمة الاربعة وهو المشهور في مذهب الامام احمد وثبت هذا عن ابي بكر وعمر ابن الخطاب. وجاء عن ابي هريرة وعن علي ابن ابي طالب وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الزوجة اولى بالحضانة ما لم ما لم تتزوج فان تزوجت سقطت الحضانة وقد حكي عدم معرفة الخلاف في هذا. ولكن يقال انه قد جاء الخلاف في هذه المسألة القول الثاني قالوا ان النكاح لا يسقط الحضانة بل انه يبقى من حق الام. وهذا قول ذهب اليه بعض من اهل البصرة كالحسن البصري وذهب اليه ابن حزم الاندلسي. واستدلوا ببعض الادلة العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما جاء من حديث عبد العزيز بن صهيب عن انس ابن مالك قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لم يكن له خادم يخدمه فجاو ضحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا غلام كيس. فليهدمك؟ قال وكانت امه ام سليل تحت ولم يؤخذ منها وقد توفي زوجها قبل ذلك ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستفسر ولكن يقال ان التعليم بمثل هذه الاجمالات فيه نظر وذلك ان عليه رضوان الله تعالى لا يعلم فالده شاح فيه ام لا او عمه شاح فيه ام لا؟ قد يقال انهما القيام عند امه اصلح له. وهذا اذا ابقيا فانه لا يقال انه يجب على الزوج ان يأخذ ابنه اذا تزوجت المرأة ولكن يقال ان الحق يسقط من المرأة. ويبقى هنا مسألة احقية الزوج من عدمها بالنظر بالنظر الى الاصلح. وهذا وهذا فيه وهذا هو الاولى. القول قالوا ان الانثى من الذرية لا تسقط حضانة وخاصة اما الذكر فانه يسقط اذا تزوجت امه ويلحق بابيه وهذا هو المروي عن الامام احمد عليه رحمة الله تعالى فقد نقلها مهنئ عن احمد واقترب في الحج الذي اذا بلغت به الجارية خرجت من حضانة امها الى ابيها ويأتي الكلام في هذه المسألة. القول الرابع في هذه المسألة قال به بعض الفقهاء من اصحاب احمد وابي حنيفة الى ان الحضانة لا تسقط بالنكاح اذا كان بين الزوج. الذي تزوج المرأة بعد زوجها اذا كان بينهما نسخ يفضي الى الرحمة والشفقة بالبنت او الابن الى هذا بعض الفقهاء من اصحاب احمد وابي حنيفة والشافعي. وهذا القول فيه فيه ما فيه. والتعلق بامثال هذه العلل مع ورود الاجمال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه مجاوزة بين النبي عليه الصلاة والسلام قال انت اولى بهما لم تتزوجي او تنكحي فاذا نكحت المرأة لم تكن ويبقى حينئذ النظر في حال الزوج. واختلف العلماء في الحضانة هنا التي علقت بالزواج هل هو تعليل؟ ام النص نص بانتزاع الحضانة. فان الرجل اذا اذا طلق امرأته وتزوجت غيره فانها بهذا الزواج سقط منها احقية الحضانة. اختلف العلماء في الزواج هذا هل هو تعنيه؟ باعتبار انه اذا اذا زالت هذه العلة رجع الابل لها ام لا العلماء انه تعليم وذهب الى هذا الامام احمد والشافعي وابو حنيفة وهو ظاهر عمل السلف. قالوا ان او تعريف فاذا طلقت المرأة من زوجها الثاني زالت العلة والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما وذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى الى انه الى انه نص فاصل. من ان المرأة اذا تزوجت غيره فانها لا حق لها بالحضانة. ويعلن بعض الفقهاء ذلك بقولهم ان الابن او البنت اذا علقت او علق امرها بالطلاق والرجعة والطلاق والرجعة لم يكن امرها الى استقراء فان المرأة قد تطلق ثم ترجع ثم تطلق ثم ترجع فالطلقات ثناء. ومعلوم ان الحضانة الى سبع سنين فيقال ان المرأة اذا كان وجوبا يرجع اليها ابنها وبنتها في اثناء الرجعات في هذه السبع سنين فيكون الابن او البنت قد استقر عند ابيه ورغب بما هو عليه ثم يرجع الى ابنه الى امه ثم يرجع الى ابيه ثم يرجع الى امه فيه من الشتات ما يبغى ولكن يقال ان مثل هذا التعليم يندر وقوعه. وتعليق الامر بل يقال ان الامر يرجع الى يرجع الى قلوب العلة فاذا بقيت العلة انتهى الحكم. وهو حق الحضانة واذا زال التزويج وهو العلة رجع الصبي او الجارية الى امه. وهذا وهذا الذي عليه جمهور العلماء واما الحاق واما اصل المسألة وهو ان الحضانة تنفصل من المرأة بعد تزويجها فهذا القول لا يعلم قول غيره ان احد من الصحابة ولهذا ثبت عن ابي بكر وعمر ابن الخطاب عليهما رضوان الله تعالى انهما قالا في الرجل اذا بلغ امرأته وتزوج انه سقط حظها من الحضان. ثبت هذا عن ابي بكر وعمر. ولهذا هو عبد الرزاق ابن جرير من حديث ابن جريج عن عطا عن عبد الله ابن عباس عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى انه لما طلق زوجته واراد واراد ولده فقال فراشها وريحها خير له منكة يعني انه ان يلحق بامه واقره عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى على هذا العمل وقضى به شريح من غير من غير نكير وجاء عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى. واذا كانت المرأة في عدتها وطلقها زوجها من قال بانها ترجع قال تنتظر حتى تنقضي تنقضي العدة باعتبار انها باعتبار لانها زوجة. واما اذا عقد الرجل على المرأة اي على الام من غير ان يدخل بها فانه بمجرد العقد تعتبر المرأة كالمدخول بها لانه زواج يملك وطأها. والخلوة بها والدخول عليها ما تشاء وهذا الذي ذهب اليه جماعة من الفقهاء وظاهر مذهب الامام احمد والشافعي. وذهب بعض الفقهاء الى انه لابد من الدخول بها. وذلك ان رجل قد ينظر امرأته سنين لا يدخل بذلك لا يدخل باحد. ولكن يقال ان التعليل من الشعر علق الامر بالتزويج وتقدم معنا في كتاب ان الزواج هو النكاح اذا اطلق في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المراد بذلك ان المراد بذلك ماذا؟ نعم؟ الوطأ الا في موضع واحد وهو قال نعم كيف؟ نعم الا في موضع واحد يراد به الوضع. حتى تنكح زوجا غيره. من حكى ذلك؟ و في كتاب النكاح ذكرنا مجموعة ما هي ذاكرة قوية ومجاهد واحد سعيد ابن جبير وسعيد ابن جبير وهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد علق الامر هنا بالنكاح والزواج فينصرف الى العقد. فلما انصرف الى العقد وجب الاخذ الاخذ بظاهر بظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعدي ذلك الى غيره يفتخر يفتخر الى دليل والنصوص الشرعية تعلق تعلق بالاغلب. واما الحد الذي تبقى به الجارية او الغلام عند امه قبل زواجها. فقد اختلف العلماء في هذا في هذا الامر وجمهور العلماء الى ان ذلك الى سبع سنين. وهذا الذي نص عليه الامام احمد عليه رحمة الله والشافعي وذهب اليه ابو حنيفة في المشهور عنه. ورواية عن الامام مالك عليه رحمة الله وعلن ذلك بعضهم بغير ذلك من العلا قال اذا استقل بالاكل والشرب بنفسه ولبس ثيابه عورته بنفسه فانه بلغ سن الاستغناء. واذا بلغ هذه السن هل يخير ام لا ان ينظر الى الاصلح. اختلف العلماء في هذه المسألة دام الامام واحد والشافعي الى انه يخير الى انه يخير وهذا الذي ثبت عن ابي بكر وعمر وعلي وابي هريرة وجماعة من السلف وذهب الامام مالك وابي حنيفة الى انه لا يخير. وانما يرجع بابنه والبنت الى ابيهما باعتبار انه ارعى ويأتي ويأتي مزيد كلامي في هذه المسألة باذن الله. نعم ان الله صلى الله عليه وسلم قال كتاب ابي وامي نريد فقال يا غلام هذا ابوك بيده ما شئت. رواه احمد وابن ماجد وصححه رواد المؤمنون اسمه سليم هذا الحديث رواه البكر مسلم من حديث هلال ابن ابي ميمونة عن ابي ميمون عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء موقوفنا مرفوعا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى. في خبر واحد جاء من قوله انه افتى بالتأخير ونقل التأخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل بهذا الحديث من قال بالتخيير. في الصبي الذي يبلغ يبلغ التميس ويدرك قالوا فانه يخير بين يخير بين ابيه وامه. وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد والشافعي وهذا وهذا العمل به وافر. اعني هذا الحديث والمصير الى غيره لعدم التأخير فيه نظر. وذلك لعدم الدليل ولمخالفة ما عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فانهم كلهم مالوا الى التأخير. جعل ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى انه خير كلاما بين ابي وامي جاء من حديث ابن جريج عن اعطانا ابن ابي عباس عن ابي بكر. وجاء ايضا عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى كما رواه الشافعي في كتاب الام من حديث يونس عن عمارة الجرمي عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله قال قال عمارة خيرني علي ابن ابي طالب علي رضوان الله تعالى بين ابي وامي ونظر الى اخ صغير لي فقال لو بلغ لخيرناه. وثبت هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. كما رواه عبدالرحمن عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه خير غلاما بين ابيه وامه. وثبت هذا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى موقوفا عليه كما روى ابن ابي خيشمة عن بلال عن ابي ميمون عن ابي هريرة عليه رظوان الله تعالى ان يخير اولى من بين ابيه وامه ونقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما من قال بعدم التخيير وانما ينظر الى الاصلح فيقال ان هذا الامر في حال توفر شروط الحضانة. ولهذا عليهم رحمة الله يذكرون جملة من الشروط في الحاضر لابد من توفرها. ومنها ما هو محل اتفاق انما هو محل خلاف. الشرط الاول اشترط الاسلام. وهذا قد خفي الاتفاق عليه وذهب اليه الائمة الاربعة. وخالف بعضهم قالوا انه لا يشترط الاسلام وانه لا حرج على احد الابوين. ان يحضن ابنه او بنته اذا كان كافرا ذلك قال ان الاب والام يعتني بابنه عناية فطرية لا يحمله الى الاذى ببدنه او عرضه فان النفوس فان النفوس تدعو الى ذلك. وعللوا ايضا النوازع الطبع اقوى من وازع الشرع وهذا معلوم. ولذلك العلماء عليهم رحمة الله يذكرون جملة من المسائل يقدم فيها الكافر على المسلم. بوازع الطبع. الاب محرم لابنته ولو كان انا كافرا ولا يجوز للمسلم ان يخلو بها وان كانت مسلمة باعتبارها نوازع الطبع اقوى فالرجل يسافر بابنته وباخته وان كان كافرا. قالوا لانه لانه مفطور على صونها. من الحرام والرذيلة والتعدي عليها وسترها. وكفايتها وعدم حاجة الناس وعدم حاجتها الى الناس وهذا في باب الابن والبنت. قالوا فلما كان كذلك لا فرق بين حضانة المسلم والكافر. ذهب الى هذا بعض الفقهاء كابن قاسم من المالكية وذهب اليه ابو ثور. وجماعة من اصحاب ابي حنيفة. والذي عليه جمهور العلماء هو الاظهر من وجهين. الوجه الاول ان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين بابا من ابواب التربية عظيمة. وهو ان المولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. فاذا قدم كافر وعلى المسلمين من الابوين فانه ينشأ على دين دين من حضنه. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة الخبر ما من مولود الا ويولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصران او يمجسانه. فاذا ملك احد الوالدين صيانة لابنه او بنته بحضانتها عن حضانة الكافر وجمع له ذلك. وهذا قد كفي فيه الاجماع واما من قال بالجواز فاستدل ببعض العموم ما رواه النسائي من حديث عبد الحميد ابن جعفر عن ابيه عن جده رابع ابن سنان انه اسلم وزوجه لم تسلمه. فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنتهما بينهما فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهدها فذهبت الى ابيها. وهذا الحديث مردود الاحتجاج من وجوب الوجه الاول انه حديث معلوم وذلك ان عبد الحميد ابن جعفر قد ضعفه غير واحد من الائمة سعيد القحطان. واحمد ابن حنبل وجماعة وظعف هذا الخبر جماعة من كابن المنذر وغيره. هذا من جهة الاسلام اما من جهة فانه لا حجة باعتبار انه لا يعلم. زمن وقوعه فقد يكون قبل وقوعه قبل ورود الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا امر الامر الاخر ان في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اهدها. اشارة الى احقية الامن فان النبي عليه الصلاة والسلام اراد بذلك اباها ولم يرد امها. ولهذا استجيبت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وان قيل لماذا خير النبي عليه الصلاة والسلام يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام لما علم ان دعوته مستجابة والام لم تسلم خشي ان ان يقع في نفسها شيء من محاباة النبي عليه الصلاة والسلام لزوجها عليها. فكان في ذلك ما تحقق المقصود مجلبة لايمانها ودفعا لضغينة قد تقع في صدرها. وهذا محتمل البنيان قال بعض العلماء ان في هذا الخبر احتمال حجة للقول باحقية المسلم على الكافر. الشرط الثاني السلامة من الفسق. واشترط هذا جماعة من اصحاب الامام احمد الشافعي. واشتراط هذا الشرط وذلك انه لا يكاد يسلم احد من الفسق. بل انه من ابعد البعد وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو زمنه ممنهاجه واصحابه وصفه. من الفسق والوقوع في الذنوب ونحو ذلك. ويستثني العلماء مسألة وهي الديانة ان يقر الانسان الخبث في اهله. فان هذا لا حق له لا حق قاله لو ثبت في الحضارة ما عدا ذلك من الوقوع في المحرم. من الكذب والغيبة بطلع في الناس بالاعراض او اكل الربا ونحو ذلك فان هذا لا يسقط حضانة الانسان. لا يسقط لا يسقط حضانته الشرط الثالث قالوا الحرية ان يكون الحاضر فانه ان كان عبدا لم يملك نفسه فكيف يأكل غيره ويكون بشأنه؟ فان العبد قد يتزوج وهذا شرط صحيح. الشرط الرابع قال اتحاد الدار. بين الحاضر والمحبوب. ان يبقيا في دار واحدة. ومعنى ذلك الا يكون للحاضر اكثر من دار ينتقل اليها ويبقى المحضور في داره كأن يكون رجل له دار في المدينة ورك يذهب هنا ليالي ويذهب هنا ليالي والمرحوم في احد الدول. ولا يفوت المصلحة منه من الحضانة. ويقال ان ديمومة الحاضر او لا من عدم الديمومة. او يكون الرجل تاجرا يسافر. الى الدول يجلب جاره ويبارك في الاسواق ويأتي بالبضاعات ويرتحل الدولة كذا ودولة كذا ويبقى شهود وعلم من حاله هذا يقال اختل شرط من شروط الحضانة وهو اتحاد الدار. فكيف يستحق الحضانة؟ وهو لم يمكث علم عند من وجبت حضانته عليه. وهذا وهذا تعليل صحيح. ويسنى من ذلك ويستثنى من ذلك السفر قصير وبعض العلماء لم يفرق حتى في مسألة الحج والعمرة قالوا ولو كان طاعة وجهاد في سبيل الله. اذا اختل عدم اتحاده عدم اتحاد الدار. فانه حينئذ قالوا بعدم الاحقية فاذا كان رجل ممن يكثر المتابعة بين الحج والعمرة ويكثر من السفر حتى تكون ايامه في غير دار اكثر من غيرها اكثر من الدار فانه يقال بعدم الحضانة او رجل يجاهد في سبيل الله فيذهب ويرجع ويقال بعدم احقيته بعدم احقيته بالحرام. وهذا وذكر بعض جملة من الشروط مما هو متنازع فيها والكلام في فروع هذه المسائل اليه فاكثر النصوص هنا مما اكثر الاقوال وكثير من مما لا دليل عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام وجملة من الاجتهادات كما سلفي اذا علم الاب والام فايهما اولى اولى بذلك ويقال ان العلماء يقررون ان الانثى احظ بالحضانة واخ من الذكر اذا تساويا فكان في درجة واحدة كان يقول توفي الاب والام وبقي الجد والجدة. فان الجدة اولى بالحضانة او توفيت الام والاب وبقي العم والعمة العمة هؤلاء اولى بالحضانة. او توفي الوالدان ما بقي الخال والخالة فالخالة اولى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الخالق بمنزلة الام. حينما ولى النبي عليه الصلاة والسلام ابنة حمزة عليها رضوان الله تعالى لخالتها. وقال الخالة بمنزلتكم كما رواه البخاري من حديث حديث البراء ابن عازف عليه رضوان الله تعالى. وهذا يدل على ان الانثى احب من الذكر اذا تباين من جهة الدرجة كأن تكون اخت واه عمه ايهما اولى؟ يقال ان الاخت اقرب. ان ان الاخت اخ. واذا كان ذكروا اقرب من الانثى من جهة تقدم الانثى على الاطلاق. كان يكون مثلا اخذ وبنت اخت او بنت اخ. فايهما الحاضر الاخ ابو بنت الاخ يقال ان بنت اخي او الاخت اولى بالحوالة وهذا القول هو الذي رجحه الامام احمد عليه رحمة الله كذلك الشافعي وصوبه شيخ الاسلام ابن تيمية ومال اليه ابن القيم وجماعة من من الائمة. نعم سؤال بخلافه الفاصلة مثلا تدخل بباب العرة يعني مثلا تبدي اشياء تقدح في عرظ الانسان كلا مثلا ينشأ عليها الصلب تنسخ جارية التفسخ مثلا داء العورات ونحو ذلك يقال فيها لانها داخلة في باب الدياثة. اما اذا كانت لا؟ قال نعم عندي محرمات لكن اذا انطر الخبز انا استمع الغناء مثلا او اني اغتاب اكذب واقر بان هذه ذنوب واستغفر الله منها لكني اربي التربية الصالحة لا يقال بالمنازعة ليقال بالمنازع لان ما يخلو الناس. على مر العصور من من الفسق. فاذا اراد الانسان ان يثبت فس الاخر سهل لان الفسق يثبت بمعصية واحدة. كان يكون الانسان يغتاب يكذب ولو مرة وينفس ان الفسق في لغة العرب هو الخروج يقال فسخت الرطبة اذا خرجت من قشرها فاذا خرج الانسان من طاعة الله ولو في موضع عد فاسقة. وهذا وصل عن اللزوم ولو مرة واحدة. اكثر العلماء على انه لا يتوفر له حتى يتكرر منه ذلك او يتنوع ولو باكثر من ذنب. كان يكذب او يغتاب وينوع من المعاصي يطلق عليه هذا الوصف او كانت معصية واحدة ولا زمها وما يخلو سواد الناس من معاصي ملازمة على هذا تسقط الولاية من سماع البناء او حلق اللحى او اسبال الثياب او الغيبة او النميمة على هذا تسقط حقوق كثيرة من الناس والشريعة لا تسقط امثال هذه الحقوق التي تتشوه اليها النفوس بامثال هذه هذي الامور التي هي في الاغلب لا تؤثر على الانسان. نعم الزوج اذا اسقط حقه لامرأته الاولى هل هذا هو الفرق؟ لا ليس ليس له اثر لان العلماء لا يعلقون الامر بالزوج يعلقونه بالزوجة ان تنشغل بزوجها من التزين له والتجمل والطبخ له وتهيئة الدار ونحو ذلك الخضوع لامره والامتحان معهم والسكن بالسنة. وهذا امر فطري ولا ما تزوج اصلا؟ وما تزوجها لتحضير لتحضن ابنها. لتنشغل به. نعم له ام توفيت توفيت اخته ايه سؤال غير واضح السؤال السؤال هذا المقصد انه ما عزى اخته ما عزى ابناءها ولا راح يعزيها ويصلي عليها. ايه. ما يلزم من ذلك كان في مشقة لكن يقوم بواجب العزاء. العزاء الهاتف او بالمكاتبة او ببعث الرسول اذا كان مثلا يذهب من عنده امام مثلا من من آآ يذهب العزا والصلاة يقول ابلغ سلامي ودعائي لهم بالاولاها بالرحمة ونحو ذلك هذا من من مكارم الاخلاق اما وجوبنا يرتحل اجري الصلاة على ميت هذا لا يجب على الانسان. لا يجب على الانسان لكن يدعو بالرحمة ويقوم بواجب بواجب العزم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول حق على المسلم ست. وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام اتباع الجنازة جنازته. وعيادة المريض. اتباع الجنازة من الحقوق في المقدور اذا كان في بلدك. اما اذا كان مثلا في بلد اخر لا يجب عليه. بعد فترة كذا هل يسقط يعني قصدك؟ هو من جهة الاصل اذا اذا قصر في باب العزاء وسد الخلة التي وجدت قبل ذلك من تقصير فان هذا يرجى له انه عاد الامنية الى مجاريها وعفا الله عما سلف. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد