الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال المؤلف ابن عبد الهادي رحمنا الله تعالى واياه وعن عبد الله ابن عمر عن سعيد ابن ابي سعيد مقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ثمامة ابن اثال اسلم عليه وسلم اذهب بني فلان وان يغتسل رواه احمد عبد الله ابن عمر العمري تكلم فيه من من قبل حفظه. وقد رواه البيهقي من رواية عبدالرزاق عن عبيد الله وعبدالله بن عمر عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة وفيه وامره ان يغتسل فاغتسل وقال الطبراني هذا الحديث عند سفيان عن عبدالله وعبيد الله ورواه ابن خزيمة في صحيحه وفي الصحيحين انه وليس فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا الحديث مما وقع فيه اختلاف فقد رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله وعبدالله ابن سعيد المقبري عن ابي هريرة والمقبري انما سمي كذلك لانه كان يسكن المقابر ويجاورها. وهذا معروف عند العرب قديما ان المقايا في المنازل. ولذا يقول الشاعر الاول لكل اناس مقبور بفنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد هذا الحديث قد رواه عبيد الله وعبدالله ابن عمر عن ابي هريرة عليه رضوان ووقع فيه اختلاف خلاف ما جاء في الصحيحين من حديث سعيد المقبري عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى والوهم فيه انما هو من عبد الله ابن عمر. وعبد الله حافظ ثقة معروف وعبدالله ابن عمر من الرواة الضعفاء والحمل فيه بلا ريب هو على عبد الله ابن عمر. وذلك انه قد رواه الامام احمد عليه رحمة الله تعالى وعنه الخلال من حديث عبدالرحمن ابن مهدي وسريج من طريق عبد الله ابن عمر عن سعيد المقبري عن ابي هريرة. فذكر عبد الله ابن عمر ولم يذكر معه عبيد الله مما يدل على ان بعض الرواة تجوز باللفظ وادخل لفظ عبيد الله مع لفظ عبد الله لكن قد يشكل عليه ان البزية قد روى هذا الحديث من حديث سلمة بن شبيب رزاق عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة فذكر عبيد الله ابن عمر بالافراد وذكر الامر بالاغتسال فيه. ولكن هذا فيه نظر فان عبد الرزاق بن همام قد روى هذا الحديث عنه جماعة كسلمة بن شبيب ومحمد بن يحيى الذهلي والنجار وابو الازهر وغيرهم كلهم روى عن ابن بقرن عبيد الله ابن عمر وعبدالله ابن وعبدالله ابن عمر ايضا بذكر الامر ولعل الوهم في هذا انما هو من البزار عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عليه رحمة الله. ولذلك روى عنه الثقات قرن عبد الله ابن عمر مع عبد الله في رواية عن سيد مقبوري اما فيه عبدالله بن عمر وغلظ في ثلاث مواظع اولها انه ترى الامر بالاغتسال والصواب انه ليس في هذا الخبر امر. وانما هو حكاية فعل. ثانيها ان النبي عليه الصلاة والسلام اطلق سراحه بعد ان اعلن اسلامه ثالثها ان اغتساله كان بعد اعلانه اسلامي وكل هذا وهم وما يخصنا هنا هو الامر بالاغتسال وهو الشاذ. ولذلك قد روى هذا الحديث في البخاري ومسلم من حديث سعيد المقبري عن ابي هريرة من غير ذكر الله من الاغتسال. فقد رواه عن سعيد المقبري عن ابي هريرة جماعة من غير ذكر الامر البخاري ومسلم وعبد الحميد بن جعفر عند الامام مسلم ومحمد ابن عجلان عند الامام احمد ومحمد ابن اسحاق عند البيهقي كلهم روعا سعيد عن ابي هريرة الامر فالامر بالاغتسال في حديث ابي هريرة هذا الشاذ والصواب انه والصواب انه من فعله والاغتسال للكافر اذا اسلم قد اختلف فيه العلماء عليهم رحمة الله تعالى على ثلاثة اقوال. المشهور من مذهب الامام احمد وذهب الى هذا بعض المالكية الى انه يجب واستدلوا واستدلوا بحديث ثمامة ابن ثال هذا والامر فيه والصواب انه انه شاذ وان الاغتسال فيه انه من فعله لا من امر النبي عليه الصلاة والسلام واستدلوا كذلك بما رواه الطبراني في معجمه من حديث عمار ابن منصور عن ابيه عن معروف عن قال اتيت الى النبي عليه الصلاة والسلام وقد اسلمت. فامرني ان اغتسل بماء وسدر. وهذا الحديث لا يصح في اسناده عمار ابن منصور وهو مضاعف جدا. قال ابو حاتم عليه رحمة الله تعالى ليس بالقوي. وقالت دار قطني يرو الحديث عن الثقات احاديث لا يتابع عليها قال ابن حبان ليس من اهل الحديث الذين يحفظون. واستدلوا ايضا بما رواه الطبراني في معجمه من حديث قتادة بن الفضل عن ابيه عن عم ابيه هشام ابن قتادة عن ابيه عليه الصلاة والسلام واعلن اسلامه فقال له النبي يا قتادة يغتسل بماء وسدر. والقي عنك شعر الكفر. وهذا الحديث لا يصح ايضا. والسدل ايضا بما روى عبدالرحمن ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فامر قد اسلم فامره ان يغتسل. وفي اسناده عبد الرحمن بن عبدالله قال ذلك النسائي وغيره. واستدل ايضا بما رواه سالم سالم عن ابي المغيرة عن ابي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل اتاه وقد اسلم يغتسل ولا يصح ايضا فسالم ضعيف والصواب انه لا يجب على من يغتسل. حيث لا لا يصح حديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا الى اليمن كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن انك تأتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. وان محمدا رسول الله فانهم اجابوك لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. ولم يعمره عليه الصلاة والسلام ان يأمرهم بالاغتسال. ولو كانت العبادة مقيدة قبولها العبادة كالصلاة وغيرها مقيد بالاغتسال لامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يأمرهم بالاغتسال قبل ان يؤدوا العبادة. لان لواجبا بطلت الصلاة بدونه. ولا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعبادة لا تقبل. وتأخير البيان عن وقته وذهب الى القول بعدم وجوب الغسل على الكافر اذا اسلم وهو قول الحنفية والشافعي والمالكية وغيرهم الفقهاء وقيدوا الوجوب بما لو فعل الكافر موجبا له كالجماع وغير ذلك. قبل اسلامه قالوا فيجب عليه للزوم شيء اخر. لا لا لدخوله الاسلام. والصواب انه لا يجب عليه مطلقا فاذا كان الاسلام يجب ما قبله من الكفر والشرك فيخشى ان سلف مما فعله قبل اسلامه نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه الحديث قد رواه البخاري ومسلم وكذلك رواه اهل السنن ابو داوود والنسائي وابن ماجه ولم يروي الترمذي رواه في صفوان ابن سليم عن عطا عن ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى. وهذا حديث قد استدل به البعض وهم قلة على وجوب غسل الجمعة. والغسل يوم الجمعة قد اختلف فيه العلماء عليهم رحمة الله تعالى على ثلاثة اقوال الائمة الاربعة ابي حنيفة ومالك الشافعي واحمد على ان الجمعة سنته ليس بواجب. وروي عن الامام احمد وهو قال داود الظاهري وابن حزم الاندلسي وقال به قلة من اصحاب الامام احمد بالوجوب وذهب بعض العلماء وقال لبعض الحنابلة لانه يجب غسل الجمعة اذا انتن الانسان وذهب من استدل بالوجوب الى هذا الحديث وقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم واستدلوا كذلك بما رواه البخاري من حديث سالم ابن عبد الله ونافع مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل قالوا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال والامر الاصل الاصل به الوجوب كذلك بما رواه بما رواه البخاري ومسلم من حديث طاووس عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال حق على كل مسلم ان يغتسل كل سبعة ايام قالوا فامر النبي عليه الصلاة والسلام بلقيس قوله حق واستدلوا كذلك بما رواه ابو داوود النسائي من حديث بكير الاشهد جعل نافع نادي لابي عمر عن حفصة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال على كل مسلم رواح يوم الجمعة وعلى كل من راح غسل وهذا الحديث معلول ولا يصح ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب ان الاغتسال يوم الجمعة سنة وقد اكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام واستدل من قال بالسنية بان العلماء عليهم رحمة الله تعالى حكي اتفاقهم على سنية غسل الجمعة وانه ليس بواجب. فقد حكمنا عبد البر عليه الله تعالى ان الائمة اجمعوا سلفا وخلفا على ان اصل الجمعة ليس بواجب واستدلوا كذلك بما رواه الامام مسلم عليه رحمة الله من حديث الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة ايام. ومن مس الحصى فقد لغى. قالوا فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء. فقال يوم الجمعة واستدلوا كذلك بما رواه البخاري من حديث عمر ابن سليم عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وان يستمن وان يستن وان يمس من طيب ان كان عنده قالوا فقرن النبي عليه الصلاة والسلام الوجوب هنا بالاستنان والطيب. والاستنان والطيب ليس بواجب عند عند عامة العلماء رحمة الله تعالى ولم يقل احد بوجوب السواك او يطيب يوم الجمعة الا قول الظاهرية محكي عن اسحاق بن راهوي فقد اوجب السواك لكل صلاة. وضاعفه عنه بعض العلماء عليه رحمة الله تعالى ولم يصح نسبته اليه وجاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في بيان عدم وجوب غسل الجمعة. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كان يخطب فدخل رجل من المهاجرين فقال له عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى اية ساعة هذه؟ فقال اني سئلت فلم البث انقلبت الى اهلي فتوضأت ثم جئت فقال والوضوء ايضا الم تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بالغسل فلم يأمر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى هذا رجل من المهاجرين وهو عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى بان يرجع ان يغتسل ولو كان واجبا لامره ان يعود ويغتسل وفي هذا الاستدلال بهذا الحديث في نظر وذلك انه حضور الجمعة وشهودها اكدوا من فلما تعذر عليه وحضر وحضر الجمعة وجب عليه ان يؤدي الجمعة. خاصة انه قد توضأ وبهذا الوضوء يستبيح الصلاة والاستدلال بهذا الحديث ظني وليس وليس بقطعي. ويكفي في هذا ان السلف الصالح من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى التابعين وحكي اجماع الائمة عليهم رحمة الله تعالى على ان غسل الجمعة ليس ليس بواجب. وعن عائشة عن رضوان الله تعالى باسناد صحيح ويأتي الكلام عليه باذن الله عز وجل في الحديث الذي بعده. نعم وعن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسلا فالغسل افضل. رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن. ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرسلا هذا الحديث لا يصح رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام كانه معلول بعلل فالحديث يرويه الحسن عن سمرة وفي سماع الحسن من سمرا نظر فقد قال النسائي عليه رحمة الله في السنن وقالت دار قطني وعبد الحق الاشبيلي ان الحسن لم يسمع من سمرة الا حديث العقيقة وذهب بعض العلماء وقال شعر بن الحجاج ويحيى بن معين وابن حبان على انه لم يسمع منه مطلقا. وذهب بعضهم وقال الترمذي وعن المدينة الى انه سمع منه سمع منه مطلقا. والصلاة وانه لم يسمع منه. جاء هذا الحديث بالتصريح بالسماع سماع الحسن من سمرة فقد اخرجه الطوسي في كتاب مختصر الاحكام مثلا محمد المثنى قال حدثنا سعيد بن سفيان عن شعبة عن قتادة عن الحسن قال ان بعن سمرة وذكر والانباء هنا وهو انه خطأ فقد روى هذا الحديث الترمذي عليه رحمة الله تعالى في العلل والطبراني في معجمه من حديث محمد المثنى بهذا الاسناد ولم يذكر ولم يذكر الاخبار. والصواب انه لم يسمع هذا الحديث منه. كذلك ذلك فهو معلول بالارسال فقد رواه ابان. عن قتادة عن الحسن مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر سمرة وهو الصواب وقد صح بعض الائمة الوجهين وهو قول ابو حاتم عليه رحمة الله وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في غسل الجمعة هل الغسل مشروع لليوم ام للصلاة على قولين ذهب جمهور العلماء وهو قول الامام احمد ومالك الشافعي على انه واجب على انه مشروع للصلاة وان وقته يبتدأ من من طلوع الفجر وذهب ابو يوسف من احد اصحاب ابي حنيفة عليه رحمة الله الى ان غسل الجمعة واجب للصلاة وانه لا حد لوقته ولكنه يشترط ان يصلي تلك الصلاة بذلك الغسل سواء اغتسل من الليل او من النهار شريطة الا ينقض الوضوء اي انتقض وضوءه فقد انتقض غسله ويشرع له ان يغتسل للصلاة غسلا خاض به ذهب الحنفي عليهم ان عليهم رحمة الله الى ان الغسل هو خاص للصلاة. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث طاووس عن ابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم ان يغتسل كل سبعة ايام. قالوا فامر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال للايام لا للصلاة ان هذا الامر للنبي عليه الصلاة والسلام هو محمول على الاستحباب اولا ثانيا تعليقه عليه الصلاة والسلام بالايام لا يعني ان هذا الغسل المراد به يوم وهذا دليل لمن قال بان غسل الجمعة ليس بواجب. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلقه بالجمعة وانما اطلقه بالايام اي ان المراد النظاف وليس المراد ان يغتسل لصلاة لصلاة الجمعة وجوبا. اما الاغتسال اغتسال صلاة الجمعة فهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة علي رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيحين حديث عروة عن رضوان الله تعالى قالت كان الناس ينتابون الى الجمعة من العوالي فيصيبهم فيصيبهم العرق ولذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء انسان منهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عندي ومعه رائحة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لو اغتسلتم ليومكم هذا اي لجمعكم هذا وهذا دليل ظاهر على ان مشروعية انما هي لصلاة الجمعة ويفرغ على هذا من هو معذور عن شهود صلاة الجماعة؟ كالمرأة او رجل معذور مسافر فانه لا فانه لا مشروعية الاغتسال له ليلة السائل متعلق بالصلاة وبعضهم اطلق المشروعية مطلقا باعتبار فضيلة هذا اليوم والصواب ان مشروعية متعلقة بالصلاة فمن شهد صلاته فانه يشرع له ان يغتسل نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت رواه ابو داوود وهذا لفظه وابن خزيمة والحاكم واسناده على شرط مسلم. ورواه الامام احمد ويغتسل من فقال البيهقي روايتها رواة هذا الحديث كلهم ثقات وتركه مسلم فلم يخرجه ولا اراه تركه الا لطعن لطعن بعض الحفاظ فيه. وقال الامام احمد في رواية مصعب ابن شيبة روى احاديث مناكير استغفر الله هذا الحديث قد رواه ابو داوود والبيهقي وغيرهم من حديث مصعب بن شيبة عن طارق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عليه رضوان الله تعالى والامام مسلم رحمة الله تعالى قد اخرج بهذا الاسناد الفطرة عشر. وقد تقدم الكلام عليه والبيان ان الصواب ارساله. وانه ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث في اسناد مصعب بن شيبة وهو علة هذا الخبر وقد وهم فيه ولذلك طعن الامام علي رحمة الله تعالى بهذا الحديث فقال الامام رحمة الله تعالى هذا حديث منكر مصعب به شيبة له مناكير هذا منها ضحك هذا الاثرم حكاه عن عقيل عليه رحمة الله تعالى في كتابه الضعفاء. قال ابو عوانة لا يصح هذا الحديث في اسناد مصعب بن شيبة وليس بالقوي قال ابو داوود عليه رحمة الله تعالى في السنن حديث مصعب بن شيبة هذا حديث ضعيف. وفيه خصال ليس العمل عليها. ونقل الترمذي عن رحمة الله تعالى في كتاب العلل عن البخاري انه قال حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. وقال البيهقي عليه رحمة الله تعالى لطعن بعض الحفاظ في رواته. وقد ضعفه البيهقي عليه رحمة الله تعالى في كتابه المعرفة. قال الدار قطني عليه رحمة الله تعالى في السنن في اسناد مصعب شيبة وليس هو بالقوي ولا بالحافظ. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى هذا حديث منكر. واستحباب رؤوسهم من الحجامة خلاف الاجماع وضعف هذا الحديث محمد بن يحيى الذهني فقال لا اعلم حديثا ثابتا في من غسل ميتا فليغتسل. وقال الامام احمد عليه رحمة الله تعالى وعلي المديني لا يصح في هذا الباب شيء. وهذا الحديث علته في مصعب مصعب بن شيبة فقيل فانه قد تفرد بهذه الالفاظ فزاد فيه اشياء ليس العمل عليها كغسل الحجامة والغسل من الميت وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيها قد جاء اغتسال من اربع اولها الجنابة وقد تقدم الكلام على هذه المسألة انا موطن اجماع ولا خلاف فيها وقد تقدم التفصيل في هذا. وكذلك غسل الجمعة وتقدم قريبا المسألة الثالثة وهي الاغتسال من الحجامة. قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى بالاغتسال بالحجامة. على قولين ذهب الحنفية والشافعية وقال لبعض الحنابلة الى مشروعية الاغتسال من الحجامة وذهب بعض العلماء والمشهور بمذهب الامام احمد عليه رحمة الله تعالى الى عدم الى عدم المشروعية وهو قول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وقد ثبت الاغتسال من الحجامة عن بعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقد روى الشافعي كما في الام من حديث وكيع عن لامش عن ابن مرة عن زادان عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى انه اغتسل من الحجامة. وكذلك قد روى ابن ابي شيبة في المصنف في حديث وكيع عن الامش عن مجاهد عن عبدالله بن عمر انه اغتسل كذلك. وفي اسناده نظر فان الاعمش اكثر حديث عن مجاهد لم يسمع وكذلك قد روينا بشيء مصنف من حديث إسرائيل عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انه قال اذا اذا احتجم احدكم فليغتسل ولم واجبا وثبت عن عبد الله ابن عمر انه لم يغتسل من الحجامة كما رواه ابن ابي شيء المصنف من حديث عبيد الله عن نافع بن عبد الله بن عمر انه احتجم فغسل اثر محاجمه اي انه لم لم يغتسل والصواب انه لا يشرع الاغتسال وعن الاغتسال من الحجامة تعبدا بحاجة الى دليل وقد ثبت عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى وعن عبد الله ابن عباس وهل فعلوه تعبدا؟ ام فيقال انا الاغتسال نظافة ونزاهة اذا جرى الدم الانسان وسال انه مرغب في شرعا. اما ان يطلق التعبد على الاغتسال من الحجامة هذا يتوقف عن الدليل. فقد احتجم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عنه انه اغتسل ولذا لا يقيه سنية تشريع ولابد فيها من دليل. اما الغسل من غسل الميت فقد اختلف العلم العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيه ذهب المالكية الشافعية وقال به بعض الحنابلة المشروعية الاغتسال. وقال بعضهم بحزم الظاهري وقال به قلة من الحنابلة. وروي عن الامام احمدلي رحمة الله تعالى انه قال لن يغتسل من غسل الميت الا اذا كان وروي عن علي رحمة الله تعالى انه قال بالوضوء فقط وقال الحنفية وهو مروي عن الحنابلة انه لا يشرع اذا لا دليل عليه. وهذا القول هو الصواب. وقد صح عن عائشة عليه رضوان الله تعالى وعبدالله بن عباس الى ابن عمر وابي الشافعي انهم قالوا بذلك انه لا يشرع. فقد روى البيهقي في السنن من حديث عمرو بن ابي عمر عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس انه قال ليس عليكم في موتاكم اذا سلتموهم غسل واسناده صحيح. ورواه ابن ابي شيبة في المصنف ايضا من حديث يزيد رشك. عن معاوية تعالى انها سئلت عن الذين يغسلون المتوفين فعليهم غسل ام لا؟ قالت لا. رونا المصنف ايضا من حديث عن ابيه ان عبد الله ابن عمر كفانا رجل وحنطه ولم يمسه ماء فدل على انهم لا يرون الاغتسال. بل قد روى عبد الرزاق المصنف من حديث هشام حسان عن بكر عبد الله المزني قال قال لي علقمة غسل اباك اربعة من اصحاب الشجرة ولم يصنعوا الا ان جمعوا عليهم ثيابهم وتوضأوا وصلوا. قال وسمعت ابا الشعث يقول الا تتقون تغتسلون من تغسيل موتاكم انجاس هم والاغتسال من غسل الميت لم يدل عليه دليل ومن قال بوجوبه فاستدل بما رواه الامام احمد من حديث ابن ابي ذيب عن ابي صالح عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث لم يعمل به احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما قال به بعض الظاهرية ومروي عن بعض المتأخرين من الحنابلة وهذا الحديث لا يصح رفعه فالصواب انه موقوف. صواب وقفه جماعة من الحفاظ كالامام احمد والبخاري وابو حاتم وابي حاتم وابي المنذر والبيهقي وغيرهم روي هذا الحديث ايضا عند الطبراني من حديث حذيفة اليمان من حديث ابي سعيد الخدري ولا يصحان فالصواب انه لا يشرع الاغتسال والوضوء من غسل من غسل ميت. اذا هذا متوقف عن الدليل ولا دليل المسألة نعم باب احكام الحدث الاكبر. عن عبد الله ابن سلمة عن علي ابن ابي طالب هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرؤنا القرآن ويأكل معنى اللحم ولم يكن يحجبه او قال يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي والترمذي ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال حديث حسن صحيح. ورواه ابن حبان والحاكم وصححه. وذكر الخطابي ان احمد كان يوهن يوهن حديث علي هذا ويضعف امر عبد الله ابن سلمة. وقال شعبة ابن الحجاج ما احدث ان احسن منه هذا الحديث قد رواه من ذكره المسلم عليه رحمة الله عن عبد الله بن سلمة عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ما ما اعلان للحديث وليس صحيحا له. وقد احسن منه اي اغرب اغرب منه لذلك الحفاظ عليهم رحمة الله تعالى الاوائل يطلقون حسن ويريدون بها الغرابة ولذلك يتتبع الحفاظ عليهم رحمة الله تعالى من استوعبوا الصحيح واكثروا منه تتبعون الغريب لكي يعرفونه ويميزونه عن غيره ولذلك اذا سمع احدهم غريبا حديثا غريبا قال هذا حديث حديث حسن يريد به اي انه غريب فرد وهو فائدة استفاده يطلقون على الاحاديث الغريبة التي فيها نكارة يطلقون عليها الحصن ويطلقون عليها الفائدة يقولون هذا حديث فائدة وهذا حديث وهذا حديث حسن وهذا اصطلاح ينبغي ينبغي فهمه وهذا خاص بالاوائل الحفاظ عليهم رحمة الله ومن بعدها العلم المدين غيره ومروي عن من عن من قبلهم كسفيان الثوري سفيان سفيان ابن عيينة وغيرهم من الائمة عليهم رحمة الله. وهذا الحديث قد ضعفها عليه رحمة الله تعالى فقد ضعفه الشافعي فقال لم يكن اهل الحديث يثبتونه. وقال الامام احمد عليه رحمة الله تعالى وقد وهنه وظعف امر عبد الله بن سلمة وضعفه المنذر عليه رحمة الله تعالى فقال لا يثبت اسناده وصححه جماعة من الائمة فقد صحب والحاكم والبغوي وغيرهم قد ضعفه كما تقدم الامام احمد وابن منذر والشافعي وكذلك الخطابي والنووي وغيرهم. وذلك ان عبد الله بن قد تكرم فيه وفيه وفيه جهالة. وقد توبع على حديث هذا ابن خليفة. كما رواه الامام احمد رحمة الله وابو يعلى في المسند من حديث عائض بن حبيب عن عمل بن سام يطعن عبيد الله عن علي بن ابي طالب علي رضوان الله تعالى انه دعا بماء فتوضأ فمضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل كفيه وذراعيه ثلاثا ثم مسح رأسه ثم غسل قدميه الثلاثة قال ثم قرأ القرآن وقال ليس هذا لاحد الا ليس لاحد وهذا ليس لاحد الا الا لمن توظأ وهذا يدل على ان الجنب لا يقرأ من القرآن شيئا وبهذا استدل من قال بالمنع وهم جماهير جماهير العلماء عليهم رحمة الله تعالى فقد ذهب الائمة الاربعة وقال الامام احمد ابي حنيفة ومالك الشافعي لان الجنب لا يقرأ القرآن وذهب بعض العلماء وهو قول عبدالله ابن عباس وابن المسيب. وابن حزم الى ان الجنب يجوز له ان يقرأ القرآن واستدل من قالب المانع بحديث الباب واستدلوا كذلك بحديث علي بن ابي طالب ومتابعة عبيد الله بن خليفة لعبدالله بن سلمان عن ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى عند الامام احمد وابي يعلى في المسند واستدلوا كذلك بما رواه الطحاوي في شرح معاني الاثار من حديث عبد الله بن ليعة عن عبد الله بن سليمان عن ثعلبة ابن ابي الكنود عن ما لك ابن عبادة انه كان عند النبي عليه الصلاة والسلام فاكل وهو جنب فذهب الى عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فاخبره فاخذ عمر بن الخطاب صلاته والسلام فقال له ان هذا يخبر عنك انك اكلت وانت جنب؟ فقال نعم اذا توضأت ولكني لا اصلي ولا اقرأ حتى اغتسل وهذا حديث في اسناد عبد الله بن ليعة وهو وهو ضعيف. عليه رحمة الله تعالى في سننه من حديث ابي مالك عن عبد الملك بن حسين عن ابي اسحاق الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب عليه رضي الله تعالى وكذلك قد روى الدار قطني من وجه اخر من حديث ابي مالك من حديث ابي مالك عن ابي بردة عن ابي موسى عليه رضوان الله تعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن ابي طالب يا علي اني احب لك ما احب لنفسي واكره لك ما اكره لنفسي فلا تقرأ القرآن وانت وانت جنب ولا ان راكع ولا انت ساجد. وهذا حديث منكر فقد تفرد به ابو مالك وهو وهو متروك الحديث واستدل ايضا بما رواه عبد الرزاق المصنف حديث عبيد ابي وائل العميد السلماني ان عمر بن الخطاب الله تعالى كان يقرأ القرآن كان يكره ان يقرأ القرآن وهو وهو جنب واسناده صحيح عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وايضا فيما رواه ابن ابي شيبة في المصنف من حديث حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي ان عبد الله بن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى يمشي نحو الفرات ومعه رجل يقرئه القرآن قال فانصرف عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى بل ثم امسك الرجل قال ما لك؟ قال انك قلت قال اني لم اكن لم اكن جنبا روي عن عبدالله بن رواحة عند دار قطني عليه رحمة الله تعالى ولا يسع اسناده. اما رواية عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى فان ابراهيم النخعي لم يسمع من عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. لكن رواياته عنه صحيحة باتفاق الحفاظ. وذلك ان ابراهيم النافعي يقول ان حدثتكم عن عبد الله بن مسعود وش من سميت؟ وان عنه ولم اسمي احدا فهو عن غير واحد. اذا فرواية ابراهيم النخعي عن عبدالله بن مسعود وان لم يدركه الصحيحة عند الائمة عليهم رحمة الله الله وذهب بعض العلماء عليهم رحمة الله تعالى وما روي عن عبد الله بن عباس وسعيد المسيب وهو قرن حزم الظاهري الى انه يجوز ان يقرأ الجنب القرآن واستدلوا بما رواه عبد الحميد في مسنده من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن عمر ابن دينار عن سعيد ابن حويرث عن عبد الله ابن عباس علي رظوان الله تعالى قال انما الوضوء انما الوضوء للصلاة فقال انما ليلة حصر افتح صور الوضوء ومشروعيته انما هو للصلاة. واستدلوا ايضا بما رواه ابن ابي شيبة في وكذا ابن المنذر من حديث عبيد ابن عبيدة انا عبد الله ابن عباس علي رضي الله تعالى قرأ القرآن وهجونا فقير له في ذلك قال وما في جوف اكثر من ذلك. وما في جوفه اكثر من ذلك مع انه لا يرى لا يرى مشروعية الوضوء مشروعية مشروعية قراءة القرآن وهذا القول هو الصواب الذي لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب الاغتسال للجنب اذ قرأ القرآن نعم نعم قول عمر بن الخطاب ليس ليس باعوجاب من قول عبد الله ابن عباس كلهم صحابة قول الصحابي ليس بحجة على الاخر والكراهة تحتمل التحريم وتحتمل اكراهها في اصطلاح العلماء عليهم رحمة الله تعالى متأخرين وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اطلق الكراهة على غير التحريم. بدليل ما جاء في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني كرهت ان اذكر الله وانا على غير طهر. وهذا عند عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى لا على انه ليس للتحريم فلعل عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى اراد اراد الاستحباب والافضل ولم يرد ولم يرد الوجوب هذا هو الظاهر وقول الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ليس احدهم بحجة على الاخر. وقول احدهم ليس بالزم الاخر ولذلك يقال ان ان العبرة بالوحي بالكتاب والسنة ولا دليل في هذا فيبقى على الاصل. كما انه ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه يستحب الاغتسال فثبت عن غيرك عبدالله ابن عباس رضوان الله تعالى انه قرأ من غير من غير وضوء وهو من غير اغتسال وهو جنب نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا القرآن رواه ابن ماجة والترمذي وقال لا نعرفه الا من حديث اسماعيل ابن عياش. وقد رواه الدارقطني من غير طريق وظعفه الامام احمد والبخاري وغيرهما وصوب ابو حاتم ابو حاتم وقفة فقال انما هو عن ابن قوله هذا الحديث لا يصح مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام عقبا عن نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. وقد تفرد برفعه اسماعيل عياش اسماعيل عياش في روايته عن العراقيين وعن الحجازيين ضعيفة وتكثر فيها المناكير ويخالف الثقات فيها. واذا روى عن الشاميين فانه يحفظ. وقد على هذا غير واحد من الائمة علي رحمة الله تعالى كالامام احمد وابي حاتم والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم. وقد هذا الحديث بخصوص الامام احمد عليه رحمة الله. فقال هذا حديث باطل. واستنكره على قال ابو حاتم عليه رحمة الله تعالى هذا حديث خطأ والصواب وقفه عن عبد الله ابن عمر. فقد روي موقوفا عند الدار عليه رحمة الله تعالى ابن سعيد عن الليث عن عبد الله ابن عمر من قوله وهو الصواب وجاء عند الدار رحمة الله تعالى من وجه اخر من حديث ابن ابي انيسة عن ابي الزبير جاد ابن عبد الله مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث منكر قال شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في الفتاوى هذا حديث ضعيف باتفاق الحفاظ وذلك ان يحيى بن ابي انيسة ضعيف الحديث جدي وهل الحديث صواب انه موقوف عن عبد الله ابن عمر عليه رظوان الله تعالى لا يصح لا يصح رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام وقد اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في مس المصحف فيشترط له طهارة ام لا؟ على قوله كما يقول الائمة الاربع الى مشروعية ذلك وذهب ابن حزم الظاهري وغيره الى عدل المشروعية وتقدم الكلام على هذه المسألة عند حديث عمرو بن حزم في كتاب الطهارة يقول تأخرت في صيام الست من شوال وانا اليوم صائم وهو اليوم الخامس فهل يكتب لي الاجر اذا صمت غدا ولو لم يكن من شوال اذا لم يكن من شوال ليس لك الاجر عند جماهير اهل العلم خلافا لبعض المتأخرين من الحنابلة لمن اجازه صواب ان انها سنة فات وقتها. انها سنة فات وقتها. ان من فات سته ايام من شوال لا تقضى. في غيره كمن فاته صيام الاثنين لا يصوم يوم الثلاثاء الخميس وكذا عرفة وعاشوراء وغيرها ومن قال بمشروعية القضاء فانه يلزم اطلاق هذا هذا القول. في سائر العبادات من صيام وغيره وهذا يحدث قولا سيئا في الدين من البدع المحدثات وغيرها ياك في رؤية الهلال يقول ما صحة القول بسنية الصلاة قبل صلاة العصر باربع حديث عبد الله ابن عمر وقد رواه اهل السنن وكذلك الامام احمد رحم الله امرؤه عن حديث لا يصح يرويه محمد ابن مهران عن جده ذلك انكره ابو زرعة عليه رحمة الله تعالى كما في كما في العلل ابن ابي حاتم حكاه عن ابن ابي حاتم وجاء ايضا من حديث علي بن ابي طالب رظوان الله تعالى عند الترمذي الحبيب عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وضعفه عبدالله بن المبارك فلا يصح في الركعات قبل العصر شيء تقول هل يجوز للشخص ان يمشي عريانا؟ عريانا في بيته اذا كان لحاجة والضرورة فلا حرج في ذلك وكان لديه ظرورة لولا الانسان ان يستتر وان يذكر الله عز وجل فان ابداء العورة بلا حاجة مكروه يقول هل ترك تكبيرة الاحرام ذنب المبادرة للصلاة واجبة. اذا سمع الاقامة فيجب عليه ان يبادر واذا كان في المسجد والامام يكبر وان كان ان ولم يكبر وترك الامام احتسبه الصلاة فهو اثم. لانه مأمور بالاتباع ترك النبي عليه الصلاة والسلام على انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا يقول ما صحة من صلى آآ تقول ما صحة صلى اه بعد الظهر اربعا الحديث على احدهم حبيبة عن عبد الله ابن عمر اصلا منقطع عن يروي عن بنساء عن عبد الله ابن عن ام حبيبة يقول هل يجوز فالصيام ستة ايام من شوال نيته نية جماهير العلما عليهم رحمة الله تعالى على نية شوال لكن نية الفرض ان يصام من الليل باعتبار الايام النبي عليه الصلاة والسلام واتبعه ستة من شوال قالوا اذا نوى من نصف نهار لا يصوم ويتقدم الكلام على هذا والصواب فيها انه يجوز ان ان يصوم من اثنين النهار شريطة الا الا يطعم شيئا كسائر النوافل. وانه من احتسب ما مضى كتب الله عز وجل له له الاجر. يقول لماذا تدرك تكبيرة الاحرام؟ لا اعلم في هذا حدث عن سلم اصحاب التابعين وانما يتكلم بعض الفقهاء المتأخرين منهم ائمة من المذاهب الاربعة منهم قال تدرك قبل ان يشرع الامام بقراءة الفاتحة قال بل لم يختمها وكل هذا آآ نعلم له دليلا من كتاب السنة ولا عن الصحابة. فيقال ان الانسان آآ آآ كلما قرب من تكبيرة الاحرام كلما صدق عليه الادراك استغفر الله فكنا اود ان اقامة دورة في كتاب الحج المحرر اه كم من افعالنا في الصيام؟ نعم الدورة في شرح كتاب الحج من المحرر تبدأ ان شاء الله عز وجل في هذا الجامع في ثلاثة وعشرين من ذي القعدة وافق يوم الثلاثاء لمدة عشرة ايام وننتهي بالله عز وجل في الثاني من ذي الحجة يقول ما الفرق بين تلخيص الحمير وتلخيص الحبير؟ هي كلها اسم من كتاب واحد وجاء بعض النسخ خطيئة تلخيص الحمير وجاء بعضها تلخيص الحبيب صار من كتاب اسمه التلخيص الحبير. وعن تلخيص الحمير ليس من آآ من صنع ابن حجر عليه رحمة الله. اذا قلنا يكون ابن حجر عليه رحمة الله تعالى ووصف نفسه بالحمير وهذا لا يكون مثل ما قال ابن حجر ان يقول عن نفسه ذلك لكنه قد يصف كتابه اذا حرضه ونحو ذلك هذا سائغ وقد صنعه الامام علي رحمة الله تعالى وجروا عليه. اذا قيل تلخيص الحمير فالوصف للكتاب يقول هل افضل لمن جاء بذرة الرابعة ان يدخل مع الجماعة وينتظر بعد تسليم الامام لكي يصلي مع الجماعة متأخرة؟ قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى على هذا في هذه المسألة على اقوال وخلافه ماذا مبني على خلاف مسألة ادراك الركعة؟ لماذا تدرك الركعة مع الامام؟ ففظل جماعة هل تدرك بلحظة؟ او تدرك اكثر بادراك الركوع على خلاف والادلة في هذا في آآ فضل ادراك فضل الجماعة او يضعوا الادلة في المبادرة بالاقتداء بالامام اذا جاء متأخرا كلها ظعيفة جاء في هذا احاديث من احاديث ابو هريرة رظي الله تعالى كما في صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام اذا جاء احدكم اه الصلاة الامام راكع فليركع واذا كان ساجد فليسجد وهو ضعيف وجاء ايضا حديث ابي داود من حديث علي بن ابي طالب ضعيف اذا جاء احدكم لصلاة الامام على حال فليصلح كما يصنع الامام او ضعيف ايضا لكن الصواب ان فظل الجماعة يدرك ولو بلحظة. وان قول النبي عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة. المراد بالصلاة هنا هي الركعة. وذلك ان من ادرك سجدة لابد ان يأتي بركعة. اما الركعة فلا يأتي بسجدة وليس المراد بالصلاة هو الاجر. وهذا ثابت عن ابي