وذهب الحنفية فصوب هذا البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه الاستذكار وكذا التمهيد قال انه لا يستحب ولكنه يفضل اذ لا دليل اذ لا دليل صريح صحيح النبي عليه الصلاة والسلام فيه الادلة فيه متعارضة. ولا يسلم هذا فحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدل من قال بعدم الوجوب او بعدم الاستحباب فقال الحنفية وكذلك قال ابن عبد الوار عليه رحمة الله تعالى استدلوا بما رواه للسنن من حديث ابي اسحاق عن الاسواد عن عائشة رظوان الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام الغداء الى السماء. وهذا الحديث وهم وغلط باتفاق الحفاظ ويأتي الكلام عليه باذن الله تعالى والصواب والصواب انه سنة لحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى هذا وكذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عروة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان ينام توضأ وضوءه للصلاة ومن قال بالوجوب عمل عن امر بالنبي عليه الصلاة والسلام الوجوب في قوله لعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما سأله يرقد احدنا وهو جنب قال اذا توضأ وضوءا فليرفض وهذا وهذا فيه نظر ولا يسلم لان حكاية الوجوب لا لا تعلن عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انما هو قول عند بعض الفقهاء من الائمة الاربعة ومن بعدهم ولم يقل بهذا احد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولا من التابعين والصواب في هذه المسألة ان الوضوء لمن اراد ان ينام وهو جنب سنة فاذا هذا ذهب جمهور اهل العلم من الحنابلة والمالكية والشافعية ومن قال زيادة فهو بين الافراط والتفريط نعم الصادق عند جمهور العلماء حكى هذا ابو رجب عليه رحمة الله تعالى ان الائمة الاربعة يحملون الاحاديث التي ظاهرها انها من باب الاداب انها تحمل على الاستحباب لا تحمل على الوجوب كذلك الامر غير ظاهر في هذا الحديث اصلا الامر غير ظاهر وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه كذلك عدم الوجوب ما بما رواه الامام احمد عليه رحمة الله تعالى من حديث مقرط عن الشعب المسروق عن عائشة رظوان الله تعالى قال كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام يبيت وهو جنب فيأتيه بلال فيؤذن بالصلاة فيغتسل وان الامر اذا قضى الماء من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تذكر وضوءا وهذا ليس بصريح وذلك بقولها يبيت وهو جنب فمن توضأ ونام بات وهو جنب ايضا لان الجنابة لا ترتفع فعدم ذكر الوضوء لا يدل على لا يدل على عدم نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة رواه البخاري ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ او وضوءه للصلاة هذا الحديث قد رواه الامام البخاري عليه رحمة الله تعالى من حديث محمد عبد الرحمن عن عروة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى ورواه الامام مسلم من غير وجه من حديد الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن عائشة من حديث الزهري عن ابي سلمة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وذكر الاكل فيه شاذ وان كان قد اخرجه الامام مسلم عليه رحمة الله فقد اخرجه الامام مسلم من حديث شعبة ابن حجاج عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن الاشعري رضوان الله تعالى وقد حكى واشار الى شذوذه الامام احمد عليه رحمة الله تعالى كما ذكر الخلال قال تفرد بذكر الاكل فيه الحكم وخالف فيه الحكم الثقات فيمن رواه عن الاسود وكذلك فيما رواه عن ابي اسحاق فقد رواه ابو سلمة وعمر ابن الزبير عن عائشة عليه رضوان الله تعالى ولم يذكر الاكل فيه ورواه عبد الرحمن بن الاسود وابو اسحاق عن الاسود عن عائشة عليه رضوان الله تعالى ولم يذكروا الاكل وكذلك رواه منصور عن ابراهيم عن الاسود الاشعري رضى الله تعالى ولم يذكر ولم يذكر الاكل فيه فدل على شدوده وراوي هذا الحديث عن الحكم وشعب الحجاج فلما تبين له ان الحكم لم يحفظ هذا الحديث وذكر الاكل فيه تركه. فقد روى الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في المسند عن يحيى بن قال ترك شعب بن الحجاج حديث الحكم كان اذا اراد ان يأكل وهو جنب توضأ اذا فذكر الاكل وهم فهو غير محفوظ والوهم فيه من من الحكم والصواب في هذا الحديث والاقتصار على على الوضوء من الجنابة للنوم واما الاكل اذا كان الرجل والمرأة جنب هل يستحب الوضوء له ام لا اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على قولين ذهب المالكية والحنفية الى انه يشرع له ان يغسل يده اذا اصابها هذا فحسب ولا يشرع له الوضوء واستدلوا بما رواه الامام احمد من حديث الزهري عن ابي سلمة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان جنبا فاراد ان يأكل فاكل وشرب وذكر على الاكل في هذا الحديث شاب ايضا فهذا الحديث قد رواه اهل الزور جماعة ولم يذكروا الاكل فيه رواه عن الليث بن الساعد عند الامام احمد علي رحمة الله ورواه شعبة بن حجاج عند الامام احمد رواه غيرهما ولم يروى هذا او للذكر لكن في هذا الا من حديث الليث عند البيق عليه رحمة الله تعالى في بعض الوجوه وعثروا اصحاب الليث لا يذكرونه كذلك رواه يونس ولم يذكر هذه اللفظة وانما جاءت في رواية عند الامام احمد عليه رحمة الله تعالى من وجه شهادة اذا فالصواب في هذا عدم ذكر الاكل والاستدلال فيه في نظر واستدل من قال بالمشروعية مشروعية الغسل قالوا ان ان النجاسة اذا وصلت الى اليد هي التي يتأثر بها الانسان بخلاف باقي الاعضاء ما عدا ذلك فلا يقال للمشروعية الا بدليل ولعل من قال بذلك قد خفى عليه الدليل وقد ذهب الشافعية والحنابلة الى مشروعية الوضوء لمن اراد ان يأكل واستدلوا باحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفة منها ما رواه ابن ماجة في سننه في الحديث توحميد ابن سعد عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يأكل وهو جنب غسل يديه وهذا الحديث حديث ضعيف في اسناد ابو اويس ورانا وليس بالقوي واستدلوا ايضا بما رواه الطبراني في معجمه الكبير من حديث جابر الجعفي عن عبد الرحمن ابن السابق عن ام سلمة عليه رضوان الله تعالى قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان جنبا لم يطعم التاء حتى وهذا حديث اسناد جابر الجعفي وهو ضعيف واستدلوا كذلك فيما روى الطبراني في معجمه من حديد اسحاق ابن ابراهيم عن حجاج ابن محمد عن شعبة عن قتادة عن النظر ابن انس عن بشير ابن نايف عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان يطعمه جنب غسل يديه وهذا الحديث قال صبرني عليه رحمة الله تعالى لم يروي عن قتادة الا شعبة ولم يروي عن شعبي الا الحجاج تفرد به اسحاق واسحاق هذا مجهول لا يعرف قالوا تدلوا بهذا الحديث الضعيفة ولا يثبت في هذا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم والوضوء لمن اراد النوم اكد واصلح واظهر من الوضوء لمن اراد الاكل فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث ضعيفة ضعيفة في هذا الباب وقد استدل من قال تخلص ان الامر النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت بما روى عدو الحميدي المسند لعبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن ابي ملائكة عن عمر دينار عن سعيد بن حويلث عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال انما امرتم بالوضوء للصلاة ولا حصر ان الامر الوضوء هو خاص خاص بالصلاة وقد يعاقب على هذا ان بعض الفقهاء من استدل بهذا الحديث انهم يجيبون الوضوء في غير الصلاة كالطواف مثلا وهذا الاحتجاج بهذا الحديث فيه شيء من العموم وبحال اخص من هذا فيقال الادلة كلها ظعيفة فلا يعتبر بشيء من هذا الباب لان كل احد الواردة فيه لا يعول عليها. والفرائض لا تثبت الا بيقين. كما هذا كما قال هذا ابن عبد وعلي رحمة الله نعم وعن ابي اسحاق السميعي عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير اي السماء رواه احمد وابو داوود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقالوا يرون ان هذا غلط من ابي اسحاق وقال يزيد ابن هارون هذا الحديث وهم وقال احمد ليس صحيحا وصححه البيهقي وغيره. قال بعض من المتأخرين اجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم ان هذا الحديث غلط منذ زمان ابي اسحاق الى اليوم. وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه وهو اول حديث او ثان مما ذكره مسلم في مما حمل من الحديث عن الخطأ. وروى احمد محمد بن عبد الرحمن عن قريب عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام ولا يمس ماء واسناده غير هذا الحديث حديث منكر باتفاق الحفاظ وهذا الحديث قد رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي ابن ماجة من حديث ابي اسحاق الاسود عن عائشة رضوان الله تعالى وهو حديث منكر بالاتفاق ولا اعلم من قبله من الائمة الحفاظ الاوائل ولذلك قطعوا بنكارة ولذلك حكى ابو داوود عليه رحمة الله تعالى عن يزيد ابن هارون في سننه قال هذا الحديث وان وحكم عبدالبار عليه رحمة الله تعالى عن سفيان الثوري قال هذا الحديث هذا الحديث وهم ونقل الخلال ان مهنى ساري الامام احمد عليه رحمة الله تعالى عن هذا الحديث قال ليس بصحيح قيل له من قبل من قال من قبل ابي اسحاق فقال احمد بن صالح لا يحل رواية هذا الحديث فقال شعب الحجاج سمعت هذا الحديث فاستقيه وقال البياقي عليه رحمة الله تعالى لا زال الحفاظ يظاعفون هذه اللفظة يعني في هذا الحديث وقد ضعفه الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى وعله في كتابه تمييز ونص على علته غير واحد بل قال ابن رجب عليه رحمة الله تعالى في كتاب فتح الباري اتفق الحفاظ على انكاره منهم اسماعيل اسماعيل المخالف وشعبة بن حجاج واحمد بن حنبل وابو بكر الاكرم ومسلم الحجاج والترمذي والدارقطني والجوزجاني قال وحكى ابن عبد البر عن سفيان انه قال هذا الحديث وهم واغرب من صعد الحديث بالحكم على ظاهر الاسناد وهذا من الجهل بعلم الحديث وذلك ان هذا الحديث يرويه ابو سلمة وعروة بن الزبير عن عائشة رضوان الله تعالى فيرونا بخلاف هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان جنبا واراد ان ينام توضأ وضوءه للصلاة عبدالرحمن بن الاسود وابو اسحاق عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى كذلك بخلاف هذا اللفظ وخالف في هذا ابو اسحاق فرواه عن الاسود فيه وهذا باتفاق الائمة وبهذا استدل من قال بعدم السنية بعدم سنية الوضوء لمن لمن اراد ان ينام وهو جنب ولم يقل بهذا القول احد من المحققين وانما هو قول لجماعة من اهل الرأي والادلة في هذا ظاهرة صريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم باب صفة الغسل عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ على شماله ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى فاذا رأى انه قد استطعى حسن على رأسه ثلاث حفلات. ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي لفظ الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدع فغسل كفيه ثلاثا وفي لفظ لهما ثم يخلل وفي يده شعرة وفي لفظ للبخاري حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات هذا الحديث قد اخرجه الشيخان من حديث سمعه عن ابيه عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا حديث في مسائل عدة يأتي مفرقة في احاديث الباب بالله عز وجل التي يحصل ذكرها في ابتداء الكلام على صفة الغسل من الجنابة في هذا الحديث لم يذكر التسمية قالوا يا مشروعة الغسل من الجنابة ام لا قد اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في هذا على قولين وقد تكون ثلاث اقوال لكن اشهرها ان القول العلم قال الامام مالك عليه رحمة الله تعالى بعدم السنية بل انكر السنية وقد ذكر بعض المالكية عن الامام مالك عليه رحمة الله تعالى لو سئل عن ذلك فانكره. وقال ايريد ان يذبحه؟ اي ان التسمية لا دليل عليها لا قلت الكتاب ولا السنة وانما شرعت في امور مقيدة فلا دليل على ذلك. ذهب جمهور العلماء وقول حنفية وشافعية والمشهورين انا بلال الاستحباب فهو يعني ما عليه رحمة الله تعالى رواية مشهورة كذلك بالوجوب. وقال به جماعة من اصحابه واستدلوا بقوله قل امر بما لا يبتدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر وفي رواية نقطع وهذا حديث منكر لا يصح لا يصح وصله تقدم الكلام عليه واستدلوا كذلك بما رواه بما رواه اهل السنن كذلك عند الامام احمد عليه رحمة الله تعالى البيهقي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا فاذا كان ذلك في الوضوء فالغسل هكذا الله تعالى وسعد بن زيد وعائشة وابي هريرة وانس ابن مالك وغيرهم وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء واصح ما جاء في هذا من فعل عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. ولا يصح في المرفوع شيء والكلام على صفة الغسل يأتي باذن الله عز وجل في الدرس القادم فهو بحاجة الى تفصيل وتعليق يقول حديث ابن سعد منه وهذا لا ضير فيه ولا زال الحفاظ عليهم رحمة الله تعالى يتكلمون بالفاظ في الصحيحين كلام الامام احمد عليها رحمة الله تعالى عن لفظة الاكل ان كان عند الامام مسلم فهي شاذة لا تصح فهل يقال انه يكره النوم للجنب من غير ان يتوضأ يقال انه خلاف السنة يتوضأ نعم التيمم بدل عن الماء ولا يجيء الا اذا فقد المال عندها عامة الفقهاء طبعا قد رخص فيه عن بعضهم عن بعض السلف لكن في نكارة بحجر اثبات اسناده وقد اشار الى هذا عبد الوهاب عليه رحمة الله نعم في ماذا ليست تيمم ضرب الحائض ظرب الحياة ليس المراد ليس تيمما لا يقال انها تيمم طرب الحائط قال يكون اراد تنزها او اراد تشبيه الماء ونحو ذلك قل ما هو سبب انكار شري وقول تحديد ابي اسحاق عن يسود عن عائشة في عدم الوضوء للجنب. لانه خالف الحفاظ الثقاف وقد رواه عن عائشة جماعة فارواه ابيه وابي سلمة عائشة لم يذكروا هذا اللفظ بل ذكروا بخلافه. كذلك روى عبد الرحمن بن اسود وغيرها عن الاسود ولم يذكروا هذا اللفظ يقول هل ثبت عن ابي بكر رضي الله عنه انه كان حافظا للقرآن ايه لا اعلم في هذا شيء عن ابي بكر ولا اظن اظن يثبت لان ما زال القرآن لم يجمع جمعا تاما قد يكون اكثره يحفظه الصحابة لكنه كان مفرق في الصحائف والالواح محفوظ عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وانما جمع وجمع بعد ذلك ولذلك جاء في الصحيح ان اخر ما وجد منه اية عند زيد ابن ثابت. لم توجد الا عنده يقول متى متى تكون الرواية او زيادة شاذة ليس هناك قاعدة معينة وانما لابد من النظر الى القرائن. والاعتبار بها. فلابد من النظر الى حال الشيخ مع من زاد عنه وكذلك لحال الترمذي مع شيخه. ولا ينظر الى مجرد ثقته. وزيادته عن غيره سواء كان عددا او منه ليس بضابط فقد يكون الراوي مختص بشيخه فيخالف من هو اوثق منه ممن هو غير مختص ويقدم عليه كذلك لابد ان ينظر الى الزيادة من اي طبقة وجدت؟ هل هي من طبقة متأخرة؟ فكلما تأخر تأخرت الزيادة وجاءت طبقة متأخرة كلما ردت حتى وان كانت من كذلك ينظر بمعناها لمخالف الاصول وغير ذلك لابد من اعمال القرائن لا يوجد قاعدة معينة في هذا الباب قل ما صحة حديث قراءة الزلزلة في ركعتي الفجر؟ هذا معذور قد رواه ابو داوود عليه رحمة الله تعالى في السنن وهو معلول وقد عله المصنف عليه رحمة الله تعالى بنفسه فقد اخرجه في كتابه المراسيل مرسلا وهو الصواب فلا يصح فلا يصح صواب ارساله والذي يظهر والله اعلم ان ان هذا الحديث مع ان الصواب ارساله الا انه وهم والمراد به قراءة المعوذتين يقول ادركت الامام في صلاة الجمعة وهو ساجد في الركعة الثانية فصليت الجمعة فما حكم صلاتي؟ تعيد الصلاة يقول ذكرت ان ما رواه ابو اسحاق عن الاسوأ من عائشة بانه منكر اليس ما يخالف فيه الثقة؟ غير من الثقة تسمى شاذا ومخالفة الضعيف الاستيقات منكرا ثم هل يصح انه ورد الاستباحة نفس المعنى عند الحفرة المتقدمة؟ نعم وهذا هنا ما هو ما اشكل على السائل ان هذه الاصطلاح انما هو اصطلاح عند المتكلمين من تكلم في علوم الحديث وغيرهم ممن اعتمد على كلام الخطيب وغيره وكذلك المصطلح وغيرهم والصواب الترادف الصواب التراضي انه يقال شأن ويقال ويقال منكر يقول قلتم في الدرس الماضي لا دليل على قضاء النافلة ولا تقاس على قضاء الفريضة ثم قلتم يجوز قضاء النافلة اذا كانت مع مع قضاء الفريضة فما شابه ذلك سبب هذا الدليل لان النبي عليه الصلاة والسلام قضى انها الفريضة مع نافلتها كما في حديث عمر ابن حصين لما نام عن صلاة الفجر النبي عليه الصلاة والسلام فما ايقظهم الا حر الشمس صلى ركعتي اجر ثم الفريضة يعني النبي عليه الصلاة والسلام بالعصر هذا قد يختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في هذا الحديث. قد جاء في نظر النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك نقده قال لا هذا هذا وجه ممن رد به هذا القول ومنهم من قال هذا دليل خاص بهذه بهذه العبادة هذه ليس بغيرهم من قلب خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى رغم ورود فوات النوافل خاصة القبلية مثل ذلك لادراك الجماعة فلم يصح عن الصحابة علي رضوان الله تعالى خاصة كبار كالخلفاء الراشدين انهم قضوا النافلة او جعلوا ذلك كقضاء الفريضة يقول يقول عن المدينة الحديثة اذا لم تجمع طرقه لم لم تعرف علته ويقال اذا كنت تريد ان تعرف علة الحديث اضرب بعض الوزار يقول ما الطريق الصحيح للجامع الطرق للحكم عليها جاء طرق الحديث والحكم عليها لابد ان من الرجوع الى جاء اولا الى المسانيد بجمع الفاظ الحديث وكما تقدم وقد تكلمنا في غير هذا الموضع انه ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يتكلم على حديث ان يقف على متنه اولا بتمامه والوقوف على المتون لا يكون في بالرجوع الى الكتب المبوبة على التراجم في الكتب الستة وغيرها وانما يرجى الى المسانيس ومسند احمد ومعجم الطبراني ومسند البزار وغيرها فهي هي التي تسوق الاحاديث تامة بخلاف الاحاديث التي التي صنفها المؤلفون على التراجم فانه يظع من الحديث ما نزل الترجمة ربما اختصره وهذا عادة ومنهج الائمة عليهم رحمة الله تعالى كذلك ينبغي ان يتنبه لبعظ الائمة عليهم رحمة الله تعالى الذين صار عنهم اختصار قال ابو بكر ابن ابي شيبة وعبد الرزاق وغيره. فقد يختصر المصنف من الحديث ما كان ظهيره الصحة ويترك لفظة هي معلولة ربما الائمة عادة رحمة الله تعالى حديث بسببها فحينما تجد ان احمد او عن المدينة عل حديث وحكم عليه بالنكارة وانت لم تقف الا على باب على بعض لفظه وهو قد وافق فيه الثقات. فتعجب من الاستنكار فلابد من ان رجع الى المتن كاملة كذلك ايضا لا بد من الرجوع الى الكتب الاولى كتب الستة ومطر الامام مالك دارمي موسى باحمد مستند البزار وغيرها. فالاغلب انه لا ينفرد من تأخر عنهم في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح فابن عساكر في تاريخ دمشق او الطبراني في معاجمه بل والحاكم كذلك لا يكاد ينفرد بحديث مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام ويكون صحيحا وهذا ندرة لكنه قد ينفرد بشيء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ويكون صحيحا هذا وارد. اما المرفوعات فلا قد يقول قائل لم انه بالنظر لكتب الاصول ان اراد الائمة عليه رحمة الله تعالى ان يجمعوا الاحكام في الشرع فتقصدوا الجمع ولم يتقصدوا استقصاء جميع الفروع والاصول. فما فات هذا في الاغلب انه لا يفوت الاخر ولذلك من الغرائب ان تجد من يقف على متابع متابع قد اخرجه ابن عساكر في التاريخ او الخطيب اولادي وغيره ويقوي به حديثا لم يصل عند احمد او عند ابي داود والترمذي والنسائي وغيرهم وان يفرحوا بهذا وهذا ليس منهج العلم عليه رحمة الله تعالى وذلك بالاغلب انه لا يصح عند متأخر ما لم يصح عند متقدم. وكلما كان الاسناد نازلا كل بعد ان ينفرد بشيء بشيء صحيح. فمن نظر الى الى مثلا حديث عساكر او مثلا الحاكم في تاريخه او المستدرك كذلك الطبراني كادوا ينفرد بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروه غيره ممن قبله من اهل الاصول طوعنا للشتاء ومسند احمد وغيره فينبغي لطالب العلم ان ان يعرف منهج العلم عليه رحمة الله تعالى اولا في النقد واعلان الاحاديث وتصحيحها في مجال القبر والرد وكذلك ايضا ان يعتني بجمع طرق استقصاء استقصاءا لا تكثرا اذا وجد الحديث في الصحيحين وغيره فانه يكثر بهذا يكتفي بهذا ولا يجد عليه فليس منازل اي ورحمة الله تعالى ممن اعتنى الكلام من الاحاديث ان الحديث كان في الصحيحين ان يعزوه الى غيره الا لفائدة اسلامية او فائدته مثنية من زيادة اللفظة وغير ذلك. فلا حرج ان تقول الحجر رواه البخاري ومسلم وزيادة عند ابن عدي بالكامل. ونحو ذلك. لان كثير من المخرجين في هذا الوقت يعزو الى البخاري ومسلم ثم يقول وراه فلان وفلان وابن علي بالكامل والعقيل في الضعفاء وفلان وفلان حتى منهم من يقول اخرجوا المسجد الكمال وابن حجر غيرهم في التعليق وغير ذلك. هذا كله من من التكفرون شيئا من الاحكام ويتركون الشيء الاخر فلا بد ان يقال لا بد ان يقال ان الاصل فيه الوجوب الا لقرينة ظاهرة والصارف هنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر انه يجزئ الانسان ان يغتسل بافراغ الماء على رأسه كما ثبت في البخاري وتقدم كذلك في حديث ام سلمة لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام انما يكفيك ان ان تحذي على رأسك الثلاثة حثيات قالوا انما يكفيك اي كفاية تكون على هذا وهذا احدنا وعليه الغسل وهو الاجزاء. والكمال هو الفعل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استدل بعض الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى بعدم اخذ النبي عليه الصلاة والسلام للمنديل بانه لا يشرع وهذا مروي عن الامام احمد عليه رحمة الله وهو مذهب الحنابلة وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على ثلاث اقوال من ذلك ذهب الحنفية والشافعية والمالكية الامام احمد عليه رحمة الله تعالى حكى ابراج وفتح الباري على انه يجوز ان ان يتنشف الانسان بعد غسل او وضوءه والمشهورة عند الحنابلة ان الاولى تركه قبره يعني الامام محمود عليه رحمة الله تعالى ان الاولى تركه في الغسل والجنابة في غسل الجنابة والوضوء وروي عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن ابي شيبة في المصلى في الحديث قوس ابن ابي ربيعان عن ابيه عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى انه كان يتنشف بعد طهور الجنابة ولا يتنشف بعد طهور الوضوء واسناده جيد وهو يعلم الامام الشافعي عليه رحمة الله تعالى انه كره التناشي بعد الوضوء وحكى عنه النووي عليه رحمة الله تعالى في المجموع بقول اخر انه فرق بين الشتاء والصيف والصواب في هذه المسألة انه جائز وان هذا الحديث لا دلالة فيه وقد ذكر ابن رجب عليه رحمة الله تعالى قال قد استدل بهذا الحديث من قال بكراهة التنشف ولا دليل فيه وغاية الدلالة فيه ان الانسان له ان يترك ذلك وله الا يتركه وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام احاديث كثيرة وكلها ضعيفة ولا يصح في هذا الباب شيء كما قاله الترمذي عليه رحمة الله تعالى انه ترك التنشف فاحتج من قال بعدم مشروع التنشف في الوضوء وكذلك غسل الجنابة في احاديث منها ما رواه الترمذي عليه رحمة الله تعالى في السنن من حديث بن سعد عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن زياد الافريقي عن عتبة ابن حميد عن عبادة ابن النسائي عن عبد الرحمن ابن غانم عن معاذ ابن جبل والله تعالى انه كان اذا توضأ مسح وجهه بعد وضوءه وهذا حديث اسناده ضعيف في اسناده وعبد الرحمن عمر الافريقي وضعيف واستدلوا ايضا بمروى الترمذي في السنن من حديث ابي معاذ على الزوري عن عروة عن عائشة رظي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال له من شفة يتنشه بها بعد وضوءه وهذا اسناد وضع اسناد ابي مؤمن في اسناده ابو معاذ وقيل وهو متروك كما قاله الدار قطني ماكو غير واحد كايهدم معين والنسائي وغيرهم واستدلوا كذلك بما رواه ابن ماجه في سننه من حديث عن محفوظ عن سلمان الفارسي رظا الله تعالى كان عن النبي عليه الصلاة والسلام زبة صوف فاذا توضأ وتنشف بها ولا يصح. فان المحفوظ لم يصح سماعه من سلمان. وكذلك الوضوءين يضعف واستدلوا كذلك فيما رواه ابو عمرو ابن علي عن اسم مالك عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى بنحو بنحو الحديث ولا يصح اسناده قد ضعف غير واحد من الائمة عليه رحمة الله تعالى كالبيهقي وغيره ولا يصح في هذا الباب شيء كما قاله الترمذي عليه رحمة الله فالاصل بيد مسألة الجواز سواء كان في غسل في غسل جنابة او او طهور او طهور للوضوء يقال ان الاصل في الاشياء الاباحة وان تركه الانسان اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموضع فلا حرج عليه وقد يحتج البعض ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله واسباغ الوضوء على المكاره قد جاء بعض عن بعض السلف تفسيره هو الوضوء في اليوم البارد قال تدلني على مشروعية التنشف هذا فيه نظر فان الوضوء في يوم بعده لا يعني انه لا يتنشف بعده يقال انه ان الان العصر الاباحة قد ثبت عن ابن عباس انه تنشف في غسل الجنابة ولم يتنشف الطهارة والعمر ولا على الساعة واما مسألة غسل الرجلين فقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في موضعها والنص فيها صريح النبي عليه الصلاة والسلام غسل رجليه بعد بعد غسل الجنابة وبعد خروجه وهذا هو السنة. وذهب بعض الفقهاء وهو قول لبعض الحنابلة وبعض الشافعية واهل الرائي الى انها قبل قبل الغسل وهي مع الوضوء وهذا فيه نظر ومخالف للنص الثالث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه دليل على ان الوضوء الذي يسبغ الذي يسبق الغسل انه ليس وضوء للصلاة ولا لرفع الحدث وانما وانما هو هيئة في الغسل مشتركة مع مع غسل الجنابة وانه لا يرفع الحدث بنفسه ولذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه في غسله غسل تلك المواضع التي غسلها في وضوءه قبل الغسل واعاد عليه الماء وانما افرغ على نفسه ثلاثا عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وميمونة وغيرها نعم ذكرنا انه تقدم الكلام عليها تقدم الكلام مسألة مرة واستنشاق اه في كتاب الطهارة وعن ام سلمة لا هذا فيه نظر قد قال به البعض لكن من جهة الاحتجاج فيه نظر آآ فيقال ان لكل شيء بداية فقد تكون هذه المرة الاولى الا يحتمل هذا ليس هذا الاحتمال بعودة من احتمالك وان كان قد قال به بعض الفقهاء لكن استدلال هذا فيه نظر نعم وعن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني امرأة اشد بصر رأسي افا انقضه لغسل الجنابة قال لا انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية افا للحيضة والجنابة؟ فقال لا رواه مسلم هذا حديث قد رواه الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث الصفية عن عائشة عن اسماء عليها رضوان الله تعالى وفيه دليل على انه لا يشرع نقض ضفائر الرأس في غسل الجنابة ولا الحيض ولذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر بنقل الظفائر وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على ثلاثة اقوال ذهب جمهور العلماء الى عدم الى عدم وجوب نقل الظفائر لا في الحيض ولا في الجنابة وذهب بعضهم ووقع الحنفية الى انه يفرق بين الرجل والمرأة وان المرأة لا يجب لها ان تنقض ظفائرها بخلاف الرجل والمشهور في مذهب الامام احمد عليه رحمة الله وهو ثابت عن بعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره الى ان المرأة تنقض شعر رأسها في غسل الحيض ولا تنقضه في غسل الجنابة وهذا فيه نظر والصواب عدم مشروعية نقل الظفائر لهذا الحديث وكذلك ايضا بما كذلك ايضا ما جاء في حديث ام سلمة عليه رضوان الله تعالى ويروي عنه ان سلمة عبد الله بن رافع مولاها ويبدي ويروي عن عبدالله بن رافع سيدنا بن سعيد المقبوري ويرويه عن سعيد ايوب ايوب ويرويه عن ايوب سفيان ويرويه عن سفيان جماعة جاء في صحيح الامام مسلم عليه رحمة الله زيادة اانقض شعر رأسي من الحيضة فذكر الحيضة هنا شاذ غير محفوظ تفرد بروايته عبدالرزاق عند الامام مسلم عليه رحمة الله رواه عن عبد الرزاق رواه عبدالرزاق عند الامام احمد رواه عبد الرزاق عن الثوري على ايوب عن سيدنا نساء المقبري عن عبد الله بن رافع عن ام سلمة فذكر فيه الحيضة وبهذا استدل الامام احمد علي رحمة الله واستدل به جماعة من اصحابه وفيه نظر فان الزيادة زيادة شاذة قد تفرد به عبد الرزاق عن سفيان الثوري وذلك انه قد رواه يزيد ابن هارون عن سفيان الثوري ولم يذكرها بل تبعت سفيان الثوري على رواية هذه التابعة وسفيان ابن عيينة وروح ابن القاسم ولم يذكرها الزيادة فدل على شذودها قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في تأديب السنن ذكر الحيرة في هذا الحديث ليس من محفوظ ولذلك قد روى الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى ان عائشة رظوان الله تعالى بلغ ان عبد الله ابن عمر كان يأمر النساء ان ينقضن شعورهن فقالت ما بال ابن عمرو الا امرهن ان يحلقن رؤوسهن فانكرت عليه وهي اعلم بهذا الامر من عبد الله ابن عبد الله ابن عمرو عليه رضوان الله تعالى فيقال انه لا يشرع نقض شعر الرأس لا في غسل الجنابة ولا الحيض وهذا هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام خلافه وما جاء من الفاظ فان اما شاب او ضعيف وانما السنة في الشهر ان يخلل وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة اما تخليل شعر اللحية في غسل الجنابة فلم يثبت فيه شيء كما قال ذلك الامام مالك عليه رحمة الله بل قال لم يأتي فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن باب بعضهم من الائمة المالكية وغيرهم في الحبيب وغيره الى انه الى انه يجب تخليل اللحية على الرأس وهذا في نظر فلما كان لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في الوضوء ولا في الجنابة دل على ان الاصل على ان الاصل اباحة نعم نعم لا يشرع اللحية نقض لا يشرع لا يشرع نقض الظفائر اذا كان المرظ فعلا لا يشرع لها نقبها نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان اسماء وهي بنت سكن سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تشق عليها الماء ثم تأخذ قرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت اسماء وكيف تتطهر بها فقال سبحان الله تطهرين تطهرين بها. فقالت عائشة كانها تخفي ذلك تتبعين اثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهروا فتحسن الطهور او تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. رواه مسلم وذكر البخاري منه ذكر الفرقة الفرصة والتطهر بها استدل بهذا الامام ما لك عليه رحمة الله تعالى على وجوب الدلك في غسل الجنابة وانه فرض وان منصب الماء على جسده او انغمس فيه من غير دلك لا يصح ولا يزيل غسله وهذا فيه نظر فان الدلك انما جاء هنا في الرأس وهو المبالغة في التخليد وذلك انه من اكثر المواضع منعا لوصول الماء للبشرة الرأس فانه يمنع وصول الماء للبشرة. وشرع فيه الدلك وفيه دليل ايضا على مشروعية استعمال شيء من المنظفات للمرأة في غسل الحيض وللرجل والمرأة في غسل الجنابة وفيه من المسائل ما تقدم الكلام عليه في حديث عائشة وميمونة وغيرها نعم باب التيمم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه تيمم مأخوذ من يمم الرجل اذا قصد ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه العظيم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون اي لا تقصدوه بالانفاق. فان الله عز وجل طيب لا يقبل الا طيبا وفيه دلالة على ان العبرة بالقصد وليس العبرة من جهة القبول والرد بعمل الظاهر فلا بد من اشتراك الباطن والظاهر والتيمم مأخوذ من يمم الرجل اذا قصد ولذلك يقول كعب بن مالك كما في الصحيحين وغيرهما في قصة في قصتي هجراء النبي عليه الصلاة والسلام له والصحابة واتيان واتيانه بورقة من احد الملوك قال فيممت بها التنور ولذلك يقول الشاعر الجاهلي ولا ادري اذا يممت ارضا اريد الخير ايهما يليني؟ فهل خير الذي انا ابتغيه ام الشر الذي هو يبتغيني قال يممت اذا قصدت والتيمم مشروع بالاتفاق ولم يخالف في هذا احد معتبر من اهل الاسلام وحكي الاجماع على مشروعيته والادلة عليه في الكتاب والسنة كثيرة حكى الائمة جماعة من ائمة المذاهب الاربعة اتفاق العلماء عليهم رحمة الله تعالى عليهم سلفا وخلفا فمن الحنفية حكت سبق الائمة ابن نجيل وابن عابدين وغيرهم ومن المالكية حكاه القرافي والعراقي في طرح التفريج ومن الحنابلة ابن مفلح في الاداب الشرعية في كتاب الاداب الشرعية في القروع وكذلك الباغوث في اكتشاف القناع عن المالكية ابن قاسم وابن وهب وغيرهم وحكى غير واحد اتفاق العلماء عليهم رحمة الله تعالى على ان التيمم انه خاص بهذه الامة وجاء فيها احاديث منها ما هو صحيح منها ما هو ضعيف ويأتي الكلام عليه. نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعل وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي وحلات لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. ووقيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة متفق عليه وروى الامام احمد من حديث علي وجعل التراب لي طهورا هذا الحديث في الصحيح من حديث عن سيار عن يزيد ابن صهيب واما رواية الامام احمد عليه رحمة الله تعالى فانها ضعيف في اسناد عبد الله بن محمد بن عقيد يروي عن محمد الحنفي عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى. وهي ظعيفة لا تصح ولو ضحت لك انت حتما في مسألة الخلاف فيما يشرع التيمم فيه لانه قال وجعلت وجعل التراب فقيد التراب ولم يقيد التخصيص بالارض مطلقا وهنا منشأ الخلاف ويأتي الكلام على هذه المسألة وهذا الحديث فيه دلالة على ان الله عز وجل خص محمدا صلى الله عليه وسلم بان جعل الارض طهورا له بها يصلي وبها يتطهر وفيه دليل على العموم وان الانسان يجزئ ان يتيمم بكل ما هو من جنس الارض سواء من التراب او من الحصى او من الحجر وغيرها. واما ذكر التراب فشاد وفيه دليل على ما حكاه بعض العلماء على ان التيمم خاص بهذه الامة وفيه دليل ايضا على ان هذه الامة خصت بالصلاة في كل مكان بخلاف غيرها من الامم ولذلك روى الامام احمد عليه رحمة الله تعالى من حديث ابن الهادي عن ابن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يكن من قبلي يصلي الا في محرابه وروي معناها عند البزار وكذلك الطبراني من حديث حماد ابي سالم عن عبيد الله بن موسى عن السدي عن عكرمة عن عبدالله بن عباس قال لم يكن من قبلي يصلون الا في صوامعهم وكنائسهم وهذا حديث ضعيف في صالح حماد وفيه جلالة في ذلك السدي فانه يضعف وحديث عمر ابن شعبان ابي عن جده جيد ولذلك قال ابن كثير عليه رحمة الله تعالى في تفسيره اسناده جيد قوي ابريل على ان هذه الامة خصت بالصلاة في كل مكان بخلاف غيرها من الامور السابقة فانه لا يصلون الا في الكنائس والصوامع وفي المحاريب وهذا من فظل الله عز وجل ومنته فان هذه المنة يترتب عليها امرا عظيما والانسان يتعبد في كل مكان والاجر يلحقه بحسب تعبده بخلاف ما سبق من الامم فانه ان اراد ان يتعبد لا يمكنه ان ان يفعل ذلك الا اذا قرب من محراب يوم صومعته والا فلا يتعبد وهذا رحمة من الله عز وجل وفضلا وفيه دليل على ضعف ما جاء عن الاحاديث من النهي في الصلاة فيه من المقبرة والحمام والمجزرة والمزبلة وغيرها من الاحاديث في السنن وغيرها كلها ضعيفة وهذه الاحاديث التي جاءت في هذا الباب بالنهي الى الصلاة الاماكن كلها ضعيفة واصح ما جاء النهي عن الصلاة في المقابر ام النهي عن صلاتي المزابر والمجازر وغيرها فكلها ظعيفة وان كان الانسان يجب علي ان يصلي في الاماكن الطاهرة ولا يعني من المزبلة انها تكون نجسة وانما فيها ما يستقره الانسان والانسان انما نهي عن الصلاة في المواطن نجسة فله ان يصلي في اي مكان شريته الا يكون فيه نجاسة والاحاديث التي نجاسة المنع من الالباب كلها ضعيفة وقد نص على ضعفها من العلماء عليه رحمة الله بل انه عليه رحمة الله يرى جواز الصلاة في كل مكان حتى للمقبرة نعم وعن عمار ابن ياسر قائل كفاية يقول الا يدل العموم في حديث ميمونة ثم توضأ وضوئها للصلاة على مشروع التفريط في الوضوء الذي يسبق الغسل قد يقال هذا ان لم يكن الا حديث ميمونة لكن في حديث عائشة وحديث سلامات وكذلك افعال الصحابة كلهم لم يرد عنهم انهم سلتوا يقول ما قصدكم بذكر الاجماع الذي ذكره المنذر بانه لا يجب الترتيب بيد آآ العضو الواحد اليد والرجل كأن يغسل يده اليسرى قبل اليمنى. لا يشترط الترتيب ان يغسل اليمنى قبل اليسرى فان غسل اليسرى قبل اليمنى سواء من يده ورجله كل ذلك جائز ووضوءه صحيح هذا المقصود يقول ما هو الصواب في عمر زمن الفارسي حينما مات؟ القصة في ان عمره ثلاث مئة سنة ظعيفة قد ظعفها غير واحد من الائمة