وكذلك لقد روى الناس عن قال وكذلك قد روى ابن ابي سيلف المصنف من حديث هشام عن الحسن البصري عن مجاهد. في بطلان صلاة المرأة اذا ظهر شيء من شعرها ولكن هل يجب على المرأة ان تغطي ما عدا ذلك من يديها وقدميها. لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء وما دعى فيه فلا يترك. ولاد قتادة النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا حاضت المرأة او لا يقبل الله الصلاة حائض حتى تختمر هذا حديث منكر قد يتفرد به اسحاق بن اسماعيل وهو منشر الحديث. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بتغطية القدمين ولا الكفين واصحنا جاهدوا في تغطية القدمين مالك عليه رحمة الله تعالى فيما وفقه من حديث محمد ابن زايد عن امه انها كانت من سلم عليه رضوان الله تعالى انا في المرأة سنودع تصلوا في البر والخمار. قال يغطي ظهر قدميها وهذا انت جاء في هذا الباب من وجوب تغطية القدمين. والذي يظهر عن عائشة رضي الله تعالى انها ترى خلاف ذلك. وهو ان من جذور المرأة ان كان القدمين في الصلاة وقد اشار الى هذا الظالم شيخ الاسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى وطلب حنيفة وسفيان الثوري والمجرم من الشافعية يجوز للمرأة ان تكشف وان تكشف عن قدميها في صلاتها. ويسلم لهذا بقول عائشة عليه رضوان الله تعالى قال ولا يبدين زينتهن اذا ما تعالى انها تظهر مما ظهر من زينتها قدميها فيكون من بعد هؤلاء انها ترى جواز عن فقه ان تظهر المرأة قدميها. وكذا يدخل في هذا كفيها في الصلاة فاذا ظهر من المرأة او كفيها في الصلاة فصلاتها صحيحة ولا دليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلاف هذا واصح ما جاء من حديث ام سلمة عليه رضوان الله تعالى. وعند الممالك الموقر باسناد صحيح وقد ذهب جمهور العلماء كما تقدم الى ان المرأة الاولى لها ان تغطي قدميها وذهب بعضهم الى الوجوب. فهو ظاهر مذهب من المعتدلية رحمة الله والتقرير في هذا ان ان يقال ان ثمة موطن للخلافة وثمة موطن للاتفاق. وموطن للاتفاق هو انه يوجب على المرأة ان تغطي وهذا محلته داخل عند العلماء اتى اتفاق العلماء في هذه المسألة الاندلسية. وكذلك ابن العربي في كتاب احكام القرآن الله اكبر وتمت موطن اتفاقا للكبت وهو الوجه وتمت موطن خلاف وهو الكفين والقدمين وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى قد مال الى صحته جماعة من المتأخرين. والصواب وقد روي بوضوء تغطية الضعف عن جماعة من الثلاث دعائس الله تعالى ومرسلنا عمر وعبدالله بن عباس لهوي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قبل ذلك عن جماعة وعليه بالتراحم السعدي وغيره. واذا احتاجت المرأة لتغطية وجهها في الصلاة كما هو رجال من اجانب من امامنا فلا حرج عليها. ولكن عليها في ذلك ولا تبطل الصلاة محتاجة الى للاتفاق. نعم رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قال والله اعلم. الحديث قد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق عن ما نرى عن ايوب ما كان عبد الله ابن عمر رحمة الله تعالى اولها قد رواه النسائي في سننه وهو ساجد ومنكر وما رواه نافع الانامي عن ام سلمة واما الثاني والثاني فقد رواه الامام احمد رحمة الله تعالى في مسنده وهؤلاء في سننهم وهذا الحديث حديث صحيح عمر ابن مسند عليه رحمة الله تعالى من مراده بهذا ان يشير الى مسألتين المسألة الاولى في مسألة صلاة المسلم والساعية في مسألة المرأة لقدميها واما الاقبال فقد جاء فيهم كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي ما رواه البخاري في صحيحه من جر ثوبه صبيا لم ينظر الله له يوم القيامة وجاء في الحديث الصحيح ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد روى الامام احمد في المسند وهؤلاء في سنن من حديث العلا عن ابيه عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حظرة المؤمن الا نصف الشهر. ولا بأس بما بينه وبين ان وقد جاء الكثير من الاسلام في نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول هنا من جر ثوبه سبلاء تقيده هنا بالخيلاء قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيه هل هو على ظاهره ام هو حكاية للاغلب؟ ان الاغلبيات للخذلاء قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على على ثلاث اقوال وهما ثلاث روايات زمد بالامام احمد عليه رحمة الله تعالى اولها الوجوب لغير الخيلاء. وان التخفيف في هذا مقصود بذات عن رسول الله صلى ما رواه البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابي بكر لما اخبره انه الا ان تعاهد قال لمن يبلغه خيلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كذلك فان النصوص التي جاءت في تحريم جر الثاوب المطلقة تقلب للخيلاء وذهب الى هذا القانون جماعة من السلف وهو قال عن عبدالله بن مسعود وعمر بن عبدالعزيز عليه رحمة الله والنووي وهو رواية علمانية رحمة الله تعالى عن الامام احمد الشرعية وذكر السفر ايضا لرجال الالباب لقد روى بعض في المصلى من حديث عن سفيان عن منصور عن ابي وهم عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه كان يجر انزاره فسأل عن ذلك فقال اني احس قومي وقد روينا بسادة المصلين قد انتهت الطبقة واعظم عين في كتابه الحلية من حديث عيسى ابن يونس عن قال كان انزار عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله تعالى ما بين الكعبين والسلاح وقد روى ابن الكعب في كتابه طبقات في كتابه الحلية من حديث معرض عن انه كان في ميزانه استرخاء فقيل له في ذلك قال كانت الشهرة في التسمير كانت السهرة وذهب الى هذا القول جماعة من السلف وهو قول الامام ابي حنيفة عليه رحمة الله وصوبه ابن عبدالبر علي رحمة الله القول الثاني وروايتنا نحن بيضاء انهم قالوا بالكراهة لا بالتحريم ان يجوزوا ان يجر ثوبه لغير الخذلاء وهذا ظاهر مذهب الحنفية وهذا الرأي راعي شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قد حكاه ابن يفلح عنه في كتابه العذاب الشرعية. قال وتقي الدين يميل الى الكواهل للتحريم جمعا بين النصوص. القول الثالث وهو قول الجمهور الذين قالوا مطلقا وان النصوص التي جاءت بتقويض الخيلاء محمولة على الاغلب. وان الاغلب في شر الثوب انه يكون للقدرا ولذلك خصصه الشارع والى هذا القول ذهب جمهور العلماء وهو عن مذهب الامام احمد رحمة الله تعالى وهو المشهور عنه ايضا او الذي عليه جماهير السلف والخلف ومما ذهب الى الكراهة مطلقا في غير الخيلاء النووي عليه رحمة الله تعالى وابن حجر والصنعاني وغيرهم فكثير الاثارة قفلة ممدوحة في الجاهلية والاسلام عند العرب وقد كان الجاهلي يمدحون من هو مكمر الايجار. لانه دليل على الجد وعدم الركن الى الدعوة ويفعلون ذلك ويمدحون من يفعله ويظنون يخالط ذلك ولذلك يقول المسلم يأتي اخاه ولدها يقول قانون المصيبات حافظ مع اليوم ادبار الاحاديث في غد كنيسة الادارة من خارج اتفاقهم صبور على الضراء طلاع امجد. حتى اذا تاب رأسه واحدث حلما قال للباطل الابعدي وهؤلاء يمدحون من هو مسمر الوزارة لانه بعيد عن الراحة والدعة ممن يتشبه بالنساء ويدر الثوب ولذلك يقول مسمى بن نويرة يأتي اخاه لما قتل قال تراه كمثل تراه كنقل السيف يهتز وليس على الكعبين من ثوبه فضل. وهذا السنة ولذلك يقول ابو عبيد لعزير يعني اذا دعان دعا لملمة مشمر حتى ينصف الساق مهجرا وهذا قفلة حميدة. حتى عند اهل الاسلام بالنصوص عن الشرع ممدوحة في الصف الاول مذموما جعل خلاف ذلك ولذلك يقول عبد الله يقول عبد الله بن عمرو ابن عفان يقول يتغزل بامرأة تقول رأتني رأتني خطيبا رأسي كمرت وقد عهدتني اسود الشعر مقبلا. فقالت فقالت لاخرى دونها اليس به اقامة؟ بلى ما تبدل سوى انه قد لاحك كم تخدر؟ وودع اشياء الصبا وثبت وفيه دليل على ان من يجر ثوبه السيلان ممن يكون من يتشبه والنساء وهذا مذموم شرعا بحد ذاته ولهذا من الصفات المحمودة التي اقرها الشرع وجاء الدليل بالامر بها. والنصوص زيادة كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان بطلان صلاة المسلم تذهب جمهور العلماء عليهم رحمة الله تعالى الى صحة صلاة المسلم وجعل الضرورية وقد نص عليها في كتاب محلى بن جبر. ودر بن عبدالله انهم قاموا بالركنان صلاة المسلم وقد قال مجاهد من اسبل ازاره لا تقبل له صلاة لله فقطع جهادا من حيث الاندلس عليه رحمة الله تعالى في كتاب المحلى خلافا لجماهير اهل العلم. وقد ندب بعض الفقهاء والمتأخرين من الحنفية الى بطلان صلاة المسلم والتذلل بما في سننه والامام احمد الحذياني جعفر عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. رأى رجلا يصلي وهو مسلم فامره بان يعيد الصلاة وهذا حديث منكر فلعل ذلك للجهالة في اسناده وواهم من قال انه على وانني الله من السلف فليس له اسناد يعول عليه ولا يعلم احدا من السلف من الصحابة والتابعين ثبت عنه النصر باخوانه صلاة المسلم وانما هو قول المتاحين اخذوا بظاهر النصوص وانا يوضع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة مسلم قد تقدم الكلام على الصحة والبطلان هما متلازمان دائما في كل حال ام لا؟ بعد ابي الحزب الاندلس الى البطلان وان من صلى ان صلاته باطلة. ولم يذهب الى عدم القبول فحسب وانما ذهب الى البطلان وهذا لا يعلم قائلا بمولى من السلف ولا من الخلف سواهم الله واما عدم القبول فقال به بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم مما صح الحديث لا يقبل الله صلاة فعدم القبول لا يدل على عدم الستر وانه لا تنازل بينهما وان كان كما تتنازل في الاغلب ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيمن شرب الخمر ومن اتى كاهنا والعبد الاخر انه لا تقبل له صلاة. وان صلاته لكنها لا تقبل ولكن بالحكم الاندلسي قد جعل هذا منفردا في كل حال. ومن تأكدات عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى بالخيلاء او عدم تقييده منفع الخلاف في هذا؟ في القاعدة ان يحمل المطلق على المقود ام لا ومعلومة ان هذه المسألة فيها تفصيل عند الفقراء. عند الفقراء والاصوليين. ولانه اذا اشترك الحكم في مسألة واحدة فانه باتفاق العلماء رحمة الله تعالى وان السلف الصف هو الحكم انه لا يقبل العلماء واما اذا اختلف اذا اختلف السبب واتفق الحكم فقد السلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا فذهب جمهور الى عدم الحمل وذهب الشافعية الى حمله. وهذا قد نص عليه الشافعي رحمة الله تعالى في كتابه في قوله الكريم ولاعلمن ان سبق لمن امساك عليه رحمة الله تعالى من الفطام من اهل السنة لهذا القول ولكنهم سألوا عنهم هذا في هذا اذا اتفق الحكم اختلف السبب. لكنه معنى هذا القول فاخذ به كثيرا من الفقهاء من المذاهب الاربعة. ولكن اكثر الفقهاء من المذاهب على عدم عدم السمع وان كان قد ذهب بعض الخطى من الشافعية الى حياة ما ذهب اليه الشافعي لانه لا يحمل في مثل هذه الحالة. واما بالنسبة فاما يجب عليها ان تستر عورتها. وان لا يرى سوء من بدنه. وبهذا الحديث استدل من قال ان قدم المرأة والمرأة عورة. ويجب ان تطرأ لظاهر النقص ولذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة ان تستر قدمي عام تركه كبرا فان لم تسترسل كبرى عنه بحسب حاجتها المرأة في طبيعة المسيح تختلف عن المرأة التي فسريعة مثل هذه تحتاج الى الى اكثر من المرأة بطيئة مثلها او المرأة التي تلبس خداعا اعلى من الاخرى وهذا يتعلق بالقدم. فيجب عليها ان تستر قدم بحسب بحسب الحاجة سواء مستمر او في اقل من ذلك او اكثر. وبهذا من قال بوجوب ان تستر المرأة الصلاة ولكن قد يقال ان عارة الصلاة تختلف عن عورة عن عورة مطلقة للمرأة عند الاجانب وهذا متقرب المعلومة انه يجوز للمرأة ان تظهر شعرها لزوجها لكنها يجب انت ان تغطي شعرها بالصلاة. اذا حتى اذا اقرب الناس اليها طبعا حرارة المرأة في الصلاة وفي غيرها. وهذا ظاهر وسنة وكذلك في نصوص العلماء. ايضا رحمة الله وقد ان الامام الصنعاني عليه رحمة الله يا اخي مسألة الاسبال له قولان في المسألة القول اول ما ذكره في كتابه السبل انه لا يرى التحريم لمن جرى ثوبه لغير السبلاء احكام كثيرة عنها القول الثاني له رسالة في تحريم الاسلام فقل يا اخيرا هي النص على التحريم مطلقا للخيلاء ولغيره وهذه الرسالة متأثرة عن كتابه الكبر. فيكون حينئذ قد رجع عن قوله. وان كان قد ذهب للعلماء الادلة اه الى عدم التحويل من زيارة البخاري رحمة الله تعالى فانه قد اه ترجم في صحيحه فباب اثبات الاذاعة كما ورد في حديث ابي بكر الصدري لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام انك مثل لم يضره خيلاء فذهبوا الى هذا ابن عبد الله وقطع به وكذلك النووي رحمة الله تعالى في نعم ياك قد تقدم ما يبقى ما يبقى من اخوان من السلف اذا ذكرت وسكت عنها حتى يصحوها والقول اذا كان ضعيف فانه يبين اما ان يبين او لا يرى فمن غرق نور من الصحابة والتابعين وينسب لهم قول من غير بيان ضعفا وذكرنا الصلاة المجاهد نعم رضي الله عنه فقال رواه احمد وهذا النبي صلى الله عليه ثم قال البتر والعورة وقال هذا حسن وقال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى حديث عبد الله بن عباس رحمه الله تعالى والترمذي وغيرهما من حديث اسرائيل عن ابي يحيى عن مجاهد الرداء عن مجاهد عن عبد الله ابن عباس رضوان الله تعالى. وفي اسناده ابو يحيى القتال. وقد ضعفه يحيى بن معيس رواية اخرى في طه وقال النسائي ليس بالقوم. عليه رحمة الله تعالى يروي اسرائيل عن ابي يحيى القداس احاديث منكرات جداع ولا يحتمل منها بالتبرج والحديث ضعيف. والعلة فيه ابو يحيى وقد اعل حديثه جماعة واما لقد عن ابي كثير عن محمد ابن جعفر وابو كثير المشهور تقدم وغيره من حديث ما لك عن ابي النضر عن زرار ابن المسلم ابن جعفر عن ابيه ورواه الامام احمد وابو داود في سننه من حديث ما لك عن علي النظر عن زرعة ابن مسلم ابن جرهد عن ابيه عن جده ورواه رحمة مسنده من حديث مالك عن ابي النظر عن زرعة ابن مسلم عن ابيه عن جده صلوا على ثلاثة اوس ووزن عن ابيه عن جده وزن عن ابيه وزن عن جده وهذا الصراط فقد ان هذا الحديث الحق الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح وعله ابا رجب عليه رحمة الله وانه كذلك البخاري كتابه تعرف وعمل بالاضطراب الحافظ الحجر ايضا والله سمعت داوودا له اعله ايضا وتقدم الكلام على قول البخاري عليه رحمة الله تعالى قال وحديث عنكم افنى وحديث اما الفقراء والسنن في بعض الاحيان الضعف ليس بسببه اذا كان فيه اختيار واذا كان الحديث الاخر لا يترك فيه عبادة ويكون على باب الترخص. تقدم الكلام عن الاختيار ان يفتى بان النقص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل النصيحة وان ضمر من رجل كيوم عرفه يعيد صلاته لكن ان ظهر شيء من فعله من غير قصد او بقصد وكان الدور خفيف بقت مدعمة التي جاءت النبي عليها ونذهب الى مسألة عن التفكير الترمذي عليه رحمة الله. لحديث عبد الله بن عباس وغيره. في اه سنن ان التحكيم المجرد عند الترمذي يعني اعلان لا يعني التحكيم ويعني الغرابة ولذلك الترمذي عليه رحمة الله في بعض المواضع يقول هذا حديث حسن ليس اسناده بدعة. وتارة يقول هذا حديث حسن ليس اسناده بالقاف وتارة يقول هذا حالي فتحة ليس اسناده بالمقتل. وتارة يقول هذا حديث حسن في فلان ووضعوه اذا فالتحسين عند الترمذي عليه رحمة الله تعالى مجردا يعني اعلاما لا يحدث من ما يكره الكثير واذا فما وعد انه اكثر ضعفا واذا اطلق الغرابة من غير فك ولا صحة فالمراد بالضعف الشديد. على الاغلب. وقد ورد الترمذي عليه رحمة الله تعالى الحسن الاختلاف في الطرق. لما يطلبه اخترافا ظاهرا الا انه لا يدفع بضعف الحديث. وقد اطلق على بنيان الاحاديث لانها حسنة. ومراد بالحسن هو الاضطراب بالاسناد مما لا يدل على ضعف الحديث. نعم وانا الحمد لله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت ايضا صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله عليه وسلم. فلما دخل الله اكبر قال هكذا رواه مسلم المسلم والله اعلم حقيقة وفيه مشروعية صلاة الفجر وكذلك انت في حال رغبته من غير يقظة وفي ان الحرب خدعة وهذا لا يعاد ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تقدم ذكره للنبي عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان يرمي قوم اقام هداهم قد اعطى الله ومعلم كبرى. ولذلك ازار النبي عليه الصلاة والسلام من غير من غير سماع بالاذان حديثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام الاذان قبل صلاة الفجر وقت الصحيح من حديث ذلك بن مالك ايضا وفيه لنشرعية التقدير اذا رأى المرء لا يسره واذا رأى نصرا ان يكبر وفيه كذلك قوته وان يحنك ما معه بالقول. ولذلك شد النبي عليه الصلاة والسلام من من عزائم من المعهد لقوله انا اذا نزلنا بساحة قوم فساعة صباح البريد مما يعني القوة والبصر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين منة الله عز وجل له في صديق كبخ قال نصرت بالرعب مسيرة شهر كامل. وفيه دليل على ان الفخذ ليست رحمة الله تبارك وتعالى عنه قال الرسول قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم اتقوا الله اللهم حقيقة عن ابي هريرة هل يرضى الله تعالى ولفظ عاتقه ذاته وان كانت صحيحة فعسروا الطرق على قد اختلف العلماء ايضا رحمة الله تعالى في وجود الستر العاشر على قول القرآن رحمة الله. فذهب جمهور العلماء الى مشروعية من غير وجود والنبي محمول على التنزيل رجعت المحكمة وهل تبطل الصلاة بكشف المنسبين ام لا؟ روايتان في المذهب رحمة الله تعالى ايضا ستر منزل واحد برواية عاتقه وكف المنكبين لا حرج فيه. والاولى ان يأخذ الرجل زينته عند اداء الصلاة. ولذلك يقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد والموارد المسجد اي موضع الصلاة ولذلك قال الله عز وجل ان المساجد لله المساجد قد اختلف الامام علي رحمة الله تعالى في هذا المعنى على الاطلاق المساجد هي مواضع الثلوج. في الارض ومنهم اربعة هي الاعراس سبعة. التي قد امر وهنا ما قال المساجد التي تبنى وهي البيوت بيوت الله عز وجل فالانسان معروف بان يخرج بنكر عند كل نفس. فيكون حينئذ الثياب الحسنة واحفظكم عتقاء من المشروع والمندوب له لكن من فعل ذلك وغطى عورته فانه لا حرج عليه. فقد ثبت عن جابر ابن عبد الله كما روى مصطفى وثوبه معلق على المسلم فانكر عليه رجل قال وان لم فعلت ذلك مما فعلت ذلك اخلق منك كلنا عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الثوبين وثبت كذلك عن غير واحد من الصحابة ان لم سمعوا بشأن واحد. فقد رواه مسدد في مسنده من حديث محمد ابن علي عن علي ابن ابي طالب وكذلك او جواز ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين غير من ذكر واما الصلاة وهو حاسر الرأس تلعب فيهم جوارح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اعلم انه صلى وهو حافر الراحة. وانما رواه ابن عساكر من حديث عبد الله ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام نزعته ثم استتر بها كمنكر لكن يقال الا قد ذهب بعض الفقراء من متأخر الحنفية الى كراهة الصلاة وهو حافظ ضعف بل ذهب بعضا الى عدم الجواز وفي هذا نظر فلو كان غير زائل لما امر المحرم بان يكشف رأسه وهو مأمور باداء الصلوات. فلو كانت العورة لامر بتغطيتها حان الصلاة والاولى ان يأخذ ابنيته وان يصلي ونحن فلا حرج عليه صلى الله عليه وسلم وما جاء في هذا فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما قال فلما قال اللهم في هذا وهذا الحديث في دليل على مشروعية المنزلين قال ان كان واسعا عباده او لا؟ وهو افضل الاحوال وان كان فعليك بفعل الواجب والاستئذان في العورة والحقه هو مائد الايجار من الظهر. قال يصيب الانسان ازاره مزيعة لله عز وجل ثابتة وعلم غيري شكيت ولا تمكين. على حقيقة تليق بجلال الله عز وجل الدليل على ذلك حديث الرحم التي تلوذ حتى تكون يبى دليل على جواز قرأ كتاب واحد وقد تقدم انه ثابت عن علي ابن ابي طالب وخالد ابن الوليد وجابر ابن عبد الله عن عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر. وما روي عن جماعة من الثلاثة ابراهيم النخاعي وغيره وذهب بعضهم الى وجود الصلاة في الثوبين. وهو مروي عن بعض الصحابة. لكن في ان بعض نعم رضي الله عنه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم مفتقرة عليكم نقول لك يا قوم الباء يوم الجمعة الاذان. الاول والثاني يحرم البيض لكن الاذان الثاني وما الفرق بين ما الفرق بين الناصحة الحديثة ان الاسبال من النحل قال الله تعالى اقول ومتى خلاف يعني احمد مصلح ام لا؟ تقدم الكلام على ام لا وهذا الذي عليه عامة السلف. وثابت عن مجاهد بن جابر رواه عن ابن قصي عن مجاهد بن جبر الا تراقي الامد رأسها وان بلغت الستين. عن ابراهيم النافع عند حديث المغيرة طبعا وامرني ايضا عن عامر بالتراحيب الكعبي رواه ابن ابي السيدة في مصنفه من حديث مجاهد عن عامر وري ايضا من غير طريقه عن عمل تتجود ابن ابي توبة وسنته ايضا من حديث جعبة عن انس ابن مالك ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كان ينبض لما اذا رفعنا رؤوسهن فيقول لا تشبهن بالحرارة. فيرادوا له في هذا الباب تغطية العمل رأسها في الصلاة الدليل على انه استنبط منها في الحكم مطلقا لا يجوز للمرأة ان تكثف كفيها عند الرجال الاجانب لان منا اما عند محارمنا والنساء ولو كان في هذا. وكذلك نداء النساء الاجيال يا اخي رحمة الله تعالى قد ذهب الى ان المرأة لا ينبغي لها ان تجر توضعه اذا كانت في دارها وانما هي معمورة نعم هذا هو لان جر الثوب مجلبة للخيل من مراتب الرجل وانما المرأة بان تجر ثوبها عند العجائب اللي هي داخل مكتبة اعظم نقول هل هناك فرق بين قول وفي رواية روضة نبي الله ان يحكى قوله من غير الحكاية وكذلك وجه الوجه هو الذي يخرج على قول اخر قد نبقى على مثال ذلك مثال الوجه ان يقال ان رجل في مذهب الامام احمد عليه رحمة الله انه يجوز للذنب ان يقرأ القرآن كيف تخرج بهذا الوجه؟ طرد من من؟ من مسألته. المسألة الاولى ان الامام احمد عليه رحمة الله تعالى قام بالزواج ان يكتب الخطيب وهو جمع وقول اخر قال انه يجب على الخطيب ان يتضمن ان يتضمن بخطبته ولا اخره سيكون هناك قولهم انه يجوز ان يقرأ الذنوب القرآن وهكذا يكون وجه وخرج على على روايات اخرى يقول بينه وبين زيادة اللفظ هناك الحمد لله قال انه كان له في ذلك فقال يقول اذا اختلف اختلف عن اجمعين في حال راوي فإن يقدم ومن اسق اصحابه الا والروايات واحواله ينبغي الا تحمل على الثواب وان لا تحمل على التنوع فيكون ان الراوي اذا اذا كان له افضل من حال فضعيف في راوي واثقة في راوي اخر او عرف بانه برواية بحديث ضعيف. وحديث ناقص فيه الثقة. او في رواية عن اهل بلده ضعيف عن بلد اخر صحيحة. فيحمد الله على حال الضعف ويحمد على حال التوحيد. وهذا اوزع هذا لان الروايات عن البراء الواحد فلا يقال انه ان يقام ان اراد بهذا رواية له واحدة وان كان فيريد والتوحيد ما عدا ذلك وما عدا ذلك فانه يحمل يحمل على التربية فلا بد ان يرجح حين اليه. واوثق اصحاب فالنعيم هو الظلم فاذا نقل عنه الدوري فهو اوثق اصحابي واخر من واخر من نقل عنه اقوالا يقول اذا ثبت ما رآه مالك في هذه المرأة عورة فكيف نجمع بينها وبين نحن نقول لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن ما رواه الامام مسلم يقول لنا فهل من عبرة الجماعة الثانية في الصلاة يكون قد اترك الجماعة ام لا ينفقون الا اذا قلنا مع الجماعة الاولى اولا اذا كان الانسان معدورا في ان يكون نافيا او غافلا او اشتغل بذلك فلا وان كان الله افضل من اجل ادراك الجماعة اذا كانت جماعة سامية اما اذا كان غير وانما عملوا على ذلك التكاثر والتفريط فانه لا يحصل له الاجر الله تعالى الى الى انها لا تصلي انه اسأل الله تعالى ان يوصل انه صلى في جماعة كاملة وكذلك عن انس بن مالك رضي الله عنه يقول هل يجوز للمرأة ان تكسر قدميها وتخفيها في الصلاة وما تقوم خارج الصلاة؟ نعم يجوز للمرأة ان تكشف قدميها في الصلاة انه لا مقبولا الا ان كان فيه وقد يكون صحيحا لكنه لا يثبت. ومعنى الصفحة وان تتوفر فيه الشروط وتنتقل الموانع في العمل. فلابد من وجوبها والقبول لا يكون الا اذا وجد في الصف لكنه قد يكون العمل صحيحا ولا يقبل. بمعنى انه كان جزاء لفعله حرم قبله فالعبد العابق لا تقبل له صلاة ونحو ذلك فعدم القبول هو حرمانه من الاجر لكنها صحت عنه وترى من هذا اننا اذا قلنا لا تصحى لا تقبل اي انها قد تكون صحيحة لكنها لا تجب عليه عادة وانما هو مأمور بادائها تكليفا لكنه لا يجب عليه لا يجب عليه الاعادة. لانه يلزم من هذا الدواء. وهذا لا يجوز لا يكن به الشرع وقد يكون العمل مقبولا من مقلب الصحة في حالة نادرة ويتم الاشارة من فعل ابادة قد اختلت شروطها لكنه لا يعلم بذلك. هي باطلة في الحق لكنها مقبولة من صلى على غير طهارة ولا شيء واستمر نسيانه عمله ذلك مقبول لكنه ليس بالتخويف. هذا حالة نادرة لا تكون لا يكون نادرا