الا لقربه من وادي مقدسة عند الله جل وعلا. وذلك ان النبي عليه الصلاة قد ثبت على انه الا بغرور شيء يخالف شروط الصلاة. وهو كما امر به ذلك. ولما امره به نبينا فدل على قراره بذلك وعلى ذلك من التشريع. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وان كانت النبي عليه الصلاة والسلام وان لم يكن وروي عن عبد وابي هريرة وهو لم يصلي انه من لم يصلوا بنعالهم فيها كتاب الصلاة وتكلم على وفي الصلاة منا ليل. وما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءنا النبي عليه الصلاة والسلام قالهم لا يصلون لا يصلون في نعالهم. ويهدي في هذا ما كان وكذلك ويدخل في هذا الباب هؤلاء القوم حيث حيث ترك الفارق غسل القدم وهو مفهوم بها خطوة متعددة من غير للغضوب على ذلك يكون سفرا من باب الصلاة فيكون من باب اولى دخولها بالصلاة فيها واما نشرها لانه صلاة والصواب ان الصلاة عليه من السنة وهذا والله تعالى لما عليه جمهور اهل العلم الذين قالوا النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مما يدل على انه لم يقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من احواله انه ولو قيل ان ثمة لهم ورد عن رسوله ثم قيل بان هذا هو مكتمل المعارضة اما اذا كنت تدل على التعبد. كما هو عند رحمة الله تعالى لكنهم اختلفوا في السنية اهي الجواب على هذا النظارة عز وجل لما امر موسى عليه والسبب في ذلك انه في الوادي المقدس اولا ان هذا امر امر به موسى. لحكمته قد تكون ظاهرة ان السلف المقدمون في هذا فقد روي ان تعمل وعن ان الله عز وجل امر موسى عليه السلام بان يخدع نعليه وانه من واجب مقدس وذلك لان فيهما شيئا. وكذلك قبل الاعمال التي قال في تفسيره انه ان الله عز وجل امره بانيه وذلك ليظهر التواضع والتبذل والانتشار بين يدي الله جل وعلا. فيقال ان ليلة مكتملة لو انه لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. لكن لما ثبت فيها رسول صلى الله عليه وسلم فلن يقال لو ان موسى امر بنزع النعلين بهذه الاداء من الصلاة فكيف لو انه خفيف وانه امر بذلك صلاة وانما لقرب من مكان مقدم. يقال فكر النبي عليه الصلاة والسلام قبلا لانه كذلك وانما يطاع وهذا هو لذلك قد جاء في اشارة فذكره كثير من اطول التعبد عن بعض كتاب الله عز وجل ما لم يأتي قاضي لا في الشرك وطن المناقبة ولما كان حديث جبريل لا يأتي من قوة هذا الشخص عليه رحمة الله تعالى بين ان الشافعة ادى على الصلاة وان كان فاذا ورد ان كثيرا من النجاسة فانزالت النجاسة من شروط الصلاة عن البدن وكذلك عن موضع الصلاة فعود هذا الحديث ليدل على يوجد حديث جبريل فيتكلم على ذلك الشر واذا قرأ النجاسة على النعلين ولا حرج من الزلل فلو جاء وابي حنيفة وعمل رحمة الله مسألة وكذلك آآ ان السنية والتعبد المطلق في الصلاة ان يكون هذا للقلوب لان بعض الناس ربما تجمع وان لم يكن فيها لكن بهذا المقصد قتل لذلك وقد ارضى على هذا فيما دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام لكن يدخل فيه مسألة الظمأ آآ خاصة الله تعالى وهذا فيه خير من عدم الشرع النبي عليه الصلاة والسلام ومعلومة يرضى من وعن انس ابن مالك رضي الله عنه كانت كلاب تقبل وتصدر وفي رواية في السنن والثابون ان في رسول الله وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت فنزلت قد نراها قبل فمر رجل من بني سلمة صلاة الفجر وقد صلى الركعة ثلاثة الا ان الفتنة قد حولت. فما هو نحو القبلة؟ رواه مسلم رحمة الله تعالى وهذا الحديث في بيان مناسبة مشروعية صلاة النجاة الكعبة وذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك من ربه فلبى الله جل وعلا رقبته تكريما محمد صلى الله عليه وسلم وقوله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لربه انه لا قبلة تجاه البيت الحرام ومن صلى صلاة المغرب تقبل الله عز وجل عبادته قبل وذلك لانه لما شكر الله وسلم ان هناك ضعيف منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبوا قبل تقديم القبلة. مع ان صارت تلك الاية وفي هذا دليل على ان بنات العبادة تعلى فانها تقبل تقبل منه يؤثر على ذلك وفي هذا ايضا ان من صلى الى او ناسيا ان صلاته صحيحة والصلاة من القبلة وادي موسى عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك. وانما الخلاف بالتفويض وهي تتصرف على هذه المسألة وحينما كان بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون وجاء ام العرب بامر الله عز وجل بالتحول بين المقدس في البيت الحرام فانه قد صلى القدر قدرا من الصلاة الى غير المسجد الحرام بعد بعد وجود النص والمعنى هنا ان من صلى جالسا قد انتهت ومن صلى يظن ان هذه القبلة متعمدا ولم تتغير هذا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقدس يشتركان لانهم سعداء هذه الصلاة له بمشروع. فمن جعلها متعمدا يقول الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نعترف ذلك ومن فعلها دائما او لا نية مع تحريه وذلك ان الله عز وجل قد رفع بقلم من تلاه ومنهم الناس بعد الله عز وجل عن هذه الامة ما نسيت وما استكرهوا عليه الله عز وجل قد عفا عن هذه الامة النسيان وكذلك الخطأ وقيلة الخطأ الجاهل فمنضم الى الى غير قبلة جاز عوناسيا مع التحفيز او تحرى لكنه لم يتبين فطلع الى الحجة ثم تبين له ذلك. فقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على ثلاث اقوال لان الطلبة الصحيحة فقال وكذلك روي كما رواه عن عشرة انه قال يجزئه وكذلك وغيرهم ودان بعض الفقراء الى انه اعيد مطلقا سواء كان قد علم القبلة في وقتها في كتابه المنهاج وكذلك المذكور وغيرها وهو عبد الرحمن وعن الزهري فقد ورد في الحديث عن محمد قال صلى في ذلك ابن عبد الرحمن الى اهل القبلة فقلت لهم ان فيلتنا فيا قرى. قال فاعد الصلاة وذهب بعضهما ومأمن عن عطاء بن ابي رباح الى انه يعيد اذا كان في الوقت والثواب انه لا يعلم مطلقا اذا كان متحريا وقد روى الامام الترمذي عليه رحمة الله تعالى من سننه من حديث عامر بن ربيعة انه قال ان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس بعد ان صلينا الى عيد القبلة قال لان الله عز وجل لان في اسناد الزمان وهو كذلك الحاكم في مستقبله ولدينا وفي اسناده وكذلك عمر الادلة بالعفو عن نسي او اما من صلى بغير تحارب ولم يسأل فصواب الصلاة صحيحة وان شك في ذلك واضطررت فانه يواجه من الصلاة فيكون في ائمة على قول من قال انه بعيد في الوقت وعلى قول من قال انه يعيد مطلقا يعيد بيد الناس في طلب الاولاد من كل صلاة وقد جاءت الادلة بمشروعية في العبادات كالصلاة والدعاء وقد جاء الدليل عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعية استقبال القبلة عند تذكرة الاحرام روى على ابن عمر باسناد وليس في حرج وقد ثبت على كلام عمران رضوان الله تعالى رضي عن عائشة باسناد في نظر وروي عن الحسن وابن سيرين وغيرهم مشروعية عند السجود ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ان استقبال الملة بباطن الكثير عند تكبيرة الاحرام. ولا عند الاشارة بالثنتين عند عند مواضع وان الله كان والعبرة بالواحد من الكتاب والسنة فقد به بعض الفقهاء ولكنه لا يكون دليل على المشروعية ومن فعل ذلك يخرج من البدعية لابتدائه ببعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اي نعم لم يكن عن احد من الصحابة بل لم يرد في المرفوع بلعنة الله ابن عمر ثبت مغفورا لانه عيد الصلاة بعد غروب انه يمتلك في الحكم قبله انه معروف عنه وان مع ان الصحابة قد نزلت قبل اياتهم الدليل ومن قال عز وجل قد حول القبلة قبل صلاته ثم فيقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اختلف الناس آآ فانه يقال ان كان الثورة وكل منهم متيقن فيجب على كل واحد منهم ان يصلي الى نهيته واننا عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقال هذا حسن حسن صحيح. فتكلم فيه احمد وقواه البخاري هذا الحديث وعرضنا قد تكلم فيه بعضهم ووثقة صحيح الحديث فقال فهو ابو مهجر رواه محمد ابن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة الذي عليه الصلاة والسلام ايضا وقد انت الله حديث ابو هذا المنكرات رحمه الله تعالى في سننه وقال عن النبي عليه الصلاة والسلام وذلك قال فيه رحمة الله تعالى وثبت هذا في قول عمر كما قال رحمه الله فقد رواه عبد الوزاع في مصنفه من حديث عويد ابن ابي عمر انس ابن ابي عمر ابن الخطاب من قوله ما بين المشرق والمغرب قبله وكذلك ثبت عليه الامام عبد الله بن مبارك عليه رحمة الله واخرجه من قوم سعيد بن جبير امر ما بين الملك ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لاهل المدينة قال هناك والمراد بذلك عدم وجوب التفويض فاذا فهل يجب عليه ان تصرف ولا حرج ان يصلي لانه قد صلى نتيجة القبلة وهذا الذي امر الله عز وجل به قال فسنة رسول الله بهذا المعنى ولا يقال لهم بالله له صفة وجهة. وهذا معروف عندما قال النبي هذه هذا الموقع ومعدوما انه قد ثبت عن بعض السلف من التابعين لكتاب الله عز وجل في نحو سبعة مواضع واترك هذا الموقع كقولي مراقبة لا اله الا وتكون وكل واحد عن الصفات لا يعني انه فكان يرى ان هذه الاية لا يعني ان فليذهب ان المراد هو لذلك العرب انه لا يطالب الوجه ولم يدري دائما له وجه ويفي الحقيقة فرأينا السلف قال انه يأتي ايات اخرى في كتاب الله عز وجل ما يجعل انهم يرون ان هذه الاية وغيره وصية من قبل هيئة عند جمهور العلماء ولكنه قد يتوب اذا لم يرى الا. واما اذا رأى الكهف يجب عليه ان يصوم ولا ينحرف عنها سوى. فان هرب عن التراب وابائنا الكرام وجمهور العلماء على عدم وجود التصنيف الى امرها واذا خالف وجوه التصوير والدقة بذلك وانحرف مع علمي عليه الصلاة والسلام مات الى وذلك ان الانسان هذه المجموعة التي استحرى وبعضهم يتشدد ويعمل اليه وسهلت والتصويب ينشط على الانسان فبعضهم قالوا في هذا وان كان هذا الكلام الذي نقوله لا يعني الانسان يتعمد الوزارة ولكن يعني عدم التشكيل في هذا الباب مثلا اذا كان ناحيتها ولا يراها قد هد بسبب ان ثمة انحراف بدرجة واحدة او درجتين فكل ملائكة الريالات لاجلي لاجل بل كل من الفرص وحضور المصلي الذي يقفون عليها لانحراف المزيد وهذا فيه ما فيه قال ما بين المشرق والمغرب لكن من كان الى الشمال والى الجنوب قبل الصلاة ولكن يراد الانسان ان يصلي النافلة وان يتحرك الامر كامل ولا يوافق ولا يبالغ في هذا بالاضافة انا ومن عمل ذلك المتناقض ايضا رواه البخاري اي انه قوى هذا الوقت الذي اراد ان يصلي فهو سيد عثمان لماذا؟ ان اعلان الائمة للحديث عثمان في رواية من هذا الوجه بسبب ورود حديث الامام فلما قال البخاري حديث عثمان اقوى من حديث ابي معذر دل على انه لا يحرم به من يؤخذ من الله وظاهر الاسناد الصحيح وعن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على واحدة من حيث توجهت به. متفق عليه وفي رواية البخاري يوقع برأسه قبل اي وجه توجه. ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك صلاة المكتوبة قد جاء في البخاري انه كان يسبح والمراد به انه يصلي السنة واذا قيل التسبيح يطلق على السنة ويطلق الثالثة على الفاظ الدين الذي ولذلك جاء في حديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام في هديه قال النبي لما صلى المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما. فاذا لم يصلي لم يصلي السنة. قال وجاء في ذلك رحمة الله تعالى من حديث جابر صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته النافلة والصلاة على الرافضة قد ثبت عن جماعة من السلف ثبت عن ابي ذر وعبدالله بن عمر وانس بن مالك والزبير ابن العوام باساليب صحيحة وثبت عمله فقد روى المصنفين وعبد الرزاق بسنده في الحديث بن سيرين عن انس ابن مالك رضي الله تعالى انه كان على راحلته والسماء تمطر فصلى حيث توجهت به وهذا ثابت وكذلك ثابت على ادارة وثابت ايضا فيما رواه ابو من عبدالله ابن الزبير عن عمر سالم بن زبير على المعارض قال قدمت معهم يومك فصلى على راحلته حيث توجهت اليه وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر وسرق البيان في قمة منها وهذا الى ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام من الشافعية وقد نص الشافعي رحمه الله على ان اذا كانت واقفة على ما يجوز ان نصلي فيها الفريضة النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة نافلة على الذاكرة انما هو خاص بالسفر. اذا فالصلاة على الله مقيد بامر اهل السنة وان يكون عن الشرف في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت ذلك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى النافلة ولا الفريضة بغير سبب الا ما رواه عن انس بن مالك عن انه صلى النازلة على راحلته ولم يترك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ورقص الله في الصلاة بصلاة الفريضة على النافلة اذا تعثر عليه النزول واحد من بقايا القبلة ثم يصلي واما النافلة فيصليها من غير عذر يجوز له ذلك لان القيام فيها ليس بواجب وصلاة الخارج على المسلم وصلاة الخارج يعني من جهة الآخرة وهل يجب على من ظن الناس به ان يستقبل القبلة ام لا لا يجب عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه فعل الصحابة واما الفريضة اذا صلاها ووضعوا هلك عظيم فانه يجب عليه ان يستغفر القبلة ثم عندما توجهت اليه صلاة الفريضة مطلقا وعلى ان الشافعي يتقدم عليه رحمة الله تعالى على ان كانت واسطة يريد له ان يصلي عليها فقال يجوز ان نصلي على وضوحه اذا كانت ما تقدم بين السماء والارض بهذا النظر لهذا وما امرهم بالصلاة والسجود على سبعة اعظم وهذا في الفريضة واذا صلى على الراحلة فانه يخرج السجود اكثر من الركوع لانه صلى الله عليه وسلم واصحابه بل ثبت عن ابي ذر انه كان على راحلته قال فلنصلي معلومة يغفر ويرضى يظن انه من طلبه الدعاء بينما هو يخرج السجود ويركع كذلك مسلم اخر لم يوجب الخط والرفع واننا اوجب ويزول الصلاة في الباخرة اينما توجهت بالفريضة والنافلة ويجب عليها ان يستقبل الها عن صفة فريضة ثم انصرفت فلا حرج وكذلك وان تأثر عليهم ما علمه بها؟ فلا حرج عليه ان يصلي على عين الكافر استطاع وبعض البلدان التي تعتبر القبلة بالنسبة لها متساوية ان العرب قوي وحكمت معنى زوجي الذي رحمه الله في خير خاطئ لماذا واتى الاجماع كذلك احد لا يهتم اسمها الامر الارضين متساوية في هذه الدولة يجوز ان يصلي الى الجهتين لكنه لا يصلي من الشمال والى الجنوب لانها عبأت فماذا الحقيقي هو ما له علاج قلت كذلك فهذا يجب علينا بعض الصفات يلزمك ان تقول بهذا القول واذا كنت ناس يلزمك ان تقول حينئذ للحقيقة بالنهار يقال ان في الحقيقة وهذا قال يأتي اداب السلف حقيقة المجالس والصواب ان كل ما بلغت عرب الله عز وجل هو على لكن الحقيقة تختلف من موضع اخر ومن اي وجه ومن بلد الوجه الى ان لا وان صلى فهو الاولى ان يصلي لكن لا يصلي بدون ذلك بخلاف الشيطان وعن جد ابن ادم رضي الله عنه قال انا كنا لنتكلم في الصلاة على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكرر احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهيك عن سلام متفق عليه وليس في البخاري ونهينا عن الكلام كان كلامه في ابتداء الامر في صلاة لم يمنع اتأمر الله عز وجل بالصيام في الصلاة والخروج له معاني الا قد كبر اللغويون مننا اه منها اعجب الكلام والمراد قال وفضلوا لله قانتين جاء تفسيره عن جماعة من السلف ابن عبد الله ابن عباس ومجاهدينهم وقد زاد والحسد الى ان المراد به وعدم الكلام وبذلك يوصف القارئ وقال قيامه بالتعبد انه قال بانه مخل بالكلام ذلك انه غلب عليه التعمد معناه انه طول قيامة وكذلك طول الدعوة المطلقة وكذلك وان كان جالسا والكلام من مبطلات الصلاة بالاجماع والنووي وغيرهم والكلام الذي ينزل في الصلاة ومن ردد له ماذا واقل ما عرف له معنى ما اجتمع فيه حرفان واما الحرف الواحد فلا يمكن الصلاة لانه ليس بكلامه والكلام الذي عنه خارج حقيقة الصلاة ومعناه. ما كان بمعناها من تسبيح وتاريخ وذكر الله عز وجل فلا يكثروا الصلاة والكلام من مصلحة الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تسبيح للرجال والتوفيق للنساء والتسبيح للرجال اي ذكر الله عز وجل لا بدا في الصلاة وانما للفتح على الايمان واذا تكلم من غير علم لان يقول لها هي او جاهدا وصلاته صحيحة لانه وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم اصحابه بعده الا اذا الصلاة. وانما به من حكم الشرع. وان واما بعد الصلاة العلماء وقد اختلفوا فيمن فعل ذلك ناسيا او جاهدا وجمهور النبي عليه الصلاة والسلام واما الكلام لمصلحة الصلاة من غير فصل غير في الصلاة ومن غير الصلاة من غير تسجيل ولا تكبير فان كان لمصلحتها ولا يتيسر له ان يجلب الوقت حسب الغيب من غير كلام فيه من غير كلام ولا يترك صلاة الحبيب بيديه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام معلومة ان الصلاة لا تنتهي قال الموت ولم تنسى ولمن فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام باية وهذا قوله والصواب واما الفتح عند في الصلاة اذا نسي اية فقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا فثبت عن عمر وعن ابن ابي طالب وعن الحسن وعرقلة انه رفضوا الى ذلك فقد روى ابو هريرة في مصنفه ومن حديثه وابو عبيد القاسمي ايوب عن نافع عن عبدالله بن عمر انه قرأ غاية الخروج عليهم ولا الضالين ثم صج عليه فسكت فقال له نافع اذا زلزلت الارض مثالا فقرأ وفي رواية لما قال هو الظالمين قال بسم الله الرحمن الرحيم فاخذ يرددها ثم قال له انها زلزلت الارض زنادا وتحرير القول انه لم يدخل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما وامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يفتح عليه لا يرتاح والعبرة الثالثة الموجودة فقد ثبت عن ابن عمر كما تغفل وثبت عن علي ابن ابي طالب كما روى ابن ابي شيبة في المصلى من حديث آآ عن ابي عبد الرحمن الفلاني عن ابي طالب رضي الله تعالى انه قال اذا استطعمكم الامام فاطعموه وثبت التلخيص بذلك عن الحسن وابن سيرين القول الثاني ووصل عبد الله بن مسعود الى ان الفتح على الامام لا يجوز. وانه من الكلام المقبل للصلاة. وهذا مرجع ابراهيم ومنع منه اهل الكوفة قالوا فقد روى ابن ابي شيبة في مصنفه اذا كنت على الايمان فلا تتفقوا عليه فانه كلام واسنادنا صحيح فقد روى وروي عن إبراهيم النخائي ولم يثبت عن احد من الصحابة غيره انهم من اهل ذلك ولم يكن على احد من الطعام انه رخص بذلك الا عن عمر او علي وثبت عن جماعة من التابعين وروي عن النبي براكته ومنع ولا انه رخص ولا يرقص قد روى ابن ابي شيبة في مصلى بين الحجاج وعن علي انه منع من ذلك ولا يقتنع وروي عن ابي هريرة ايضا الحديث القارئ عن ابي هريرة ومن اكثر ما يهتد به ايضا في جوازه قد علينا ما رواه من حديث كلام الله للمدينة واصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيها وعلى الدنيا حكاية الجماعة الا الصحابة ولعله من اكثر ما بعدما خرج لانه لا يجوز ان يفتح الايمان الا اذا اضطج عليه وسكت وانه من اخطأ ليس عليه حتى هذا بعض القضاة وغيره. بل قالت القاصد من المالكية ان منبر عليه ان يعيده وهذا القول ضعيف فذهب الامام مالك عليه رحمة الله تعالى في المشهور عنه انه لا ينتهي على بلسانه الا اذا ارتج اي اذا سكت اما اذا اخطأت قال ما لم يهبط اية رحمة باية عذاب. قال فان دخل في سورة الى اخرى والتواضع انه بنته عليه ولا حرج في ذلك. والامر على الجواب لا على الوجوب ولاهاليكم مرفوعة في هذا كله قاتل الله ان احمد سئل الرد على الامام هل يصح فيه شيء؟ قال لا اعلم فيه حديثا عني قال ابو داوود اي حديثا مرفوع عنه اي لا يعلم فيه حديثا صحيحا اذا بالخلاصة ان لا يجوز في هذا الشيء موضوع النبي عليه الصلاة والسلام لكن ثبت عن الصحابة عن علي وعبدالله وثبت هذا ثابت عن الصحابة لان هذا بحسب يحسبني ربنا قال البدعي اراد به الامر اما اذا كان هذا قال فربما يصدر من الانسان حرفين لهما معنى في الحقيقة لكنها اترخص لكنه ما قصدناها حرفين وكذلك ربما حصل منه من الحروف الشاقة ولكن ذلك ربما لها معناة بعض الاحيان لكننا قد كتب دائما بهذا التقوى. وهنا مثلا وهي ركن السلام في الصلاة صلى الله عليه وسلم في المسند وسنن الترمذي من حديث بلال وغيره رجل السلام بالاشارة فلا يجوز لا وليس بمشهورة الدليل على ذلك من اخاه الامام مسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه وهو على قضاء الحاجة فلم يرد السلام حتى ضرب يديه في الحاجة الامة رد السلام قال عن النبي عليه الصلاة والسلام مع ان المؤمن ليس من اجل سبحان الله اراد ان يسلم عليه فلما اخر السنة لمصلحة الدنيا فانه يتابعون يؤخروا رد السلام الى باب الصلاة من باب اولى لانه معروف بالسكوت هنا باللفظ عند عدم بل انهم دل على زواج كما في حديث ابي هريرة وما جاء في هذا الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج الهداية لا حرج من ذلك ان يتكلم في مصلحة الصلاة ان لم يكن لديه صفرة ان يأتي بكلام من صلاة الى المعنى فمثلا اذا كان الامام يصلي صلاة العصر فقرأ الصلاة فقرأ صلاة الجاهلية يظل ان المغرب فقالوا سبحان الله يظن انها خطأ في العالم لا حرج عليك ان تتقوا الله تبين لهذا منها سبحان الله لن يأثر تقول صلاة العصر لا حرج في هذا فيقال للكافر لفظ شرعي او لا ما عدا ذلك قصد ليقال لو انه قال فيقال ان بلادنا للصلاة المراد به فالاولى ان نختلف هذا كلها الى ساعة فقط فذكر بعض الصحابة نحن لا علاقة لهم به بنا فانه يتخطط بالاقوال الا انه الصلاة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصديق للنساء للصلاة متفق عليه ولم يقل البخاري في الصلاة ولا ذكر قول وهو معروف قد اورد البخاري عليه رحمة الله تعالى في الفضيلة والمفردات كثيرة وهو من التكفير ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فيتحدث قال وهو التعبد الليالي وعبر دليله اخراجا اخر ايضا قوله ثم اتاه النبي عليه الصلاة والسلام كبيرة التسبيح للرجال ومراد التسبيح قالت الله اكبر وسبحان الله وبحمده الاصل هي المراد من ذلك والتطبيق المراد ان ضرب الكفين او المراد بصوته. وان ضربت المرأة على فخذها من قال في هذا لكن ثبت ما هو الفرق ما هو الفرق؟ نقول لها في البداية التيار مقصود بذاته تطبيقه للنساء نصف الذكر سبحان الله. لا اله الا الله. الحمد لله ودرس فيهم وتبسيط المرأة نحن قلنا يجوز للمرأة تضرب على وان زاد على نفسها او على ايديها وان الاول لان المقصود به هو الاعلام التسبيح للرجال لكم شرح يحمل على حقيقته الشرعية واركب بعد ابراهيم يتعدى الى غيره الا بدليل بخلاف التفصيل فان التوفيق ليس معنى شرعيا سيحمل على اي معانيه سواء كان هو ان ترفض المرأة من اصبعين على كتفها ولا اعلم تفسير التضحية نعل من الصحابة وانما وكل ذلك وذهب الى هذا الامر اي العمل بهذا الحديث الشريف والشافعي واحمد خلاف فانه لم يأخذ بذلك ان يكون كذب او يهلل او نحمد الله او من الانقاض الشرعي باعتباره ان ثالثا قد يحمله صلى الله عليه وسلم هل يقال ان الجار فقط او قال لك يقال انه لا يمكن بعد الصلاة دل على ان المراد به هذه واحدة لان ما جاء في التسبيح بعد الصلحات سبحان الله والحمد لله والله اكبر مقترن بمثله واحد فمنه فابراز التدبير عن غيره بهما في مما لم يأتي في الشرق في اي موضع وفيما تكلم بذاته ولذلك ذهب بعض اهل الله وذهب اليه بعض الفقهاء فهو المحدثين من المعارضين اخذوا بظاهر النص قالوا بتشريعية التدمير بعد السلام. فاذا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. قال الله اكبر قد رأيت البعض عن الحديث من يصنع ذلك ولكن قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الله اذا يقال ان هذا ليس عبادة وان الشارع هو تنزيه الايمان فيوصل على هذه المعاني واضح؟ اي معنى التوحيد؟ اذا ضرب في كفه على صاحبه او ضربت المرأة بفكها على فعلها واحبت من حصل المقصود بخلاف ولا يتعشى الى غيره هذا في الشرع على غير وعن ابن عبد الله عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابو داود في الشمال وقال يا هنيتي وقد وهم في هذا الحديث من قال اخرجه مسلم هذا الحديث لا بأس باسناده اسأل الله الجماعة من الانصار واعله الله ما لا يعلم رحمة الله تعالى ان يبين ان البكاء لا يكثر الصلاة ليس من نفس الكلام لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان يتضمن في بعض الاحيان او يزيد لكن ان يتقبل البكاء كلاما كتأمر بان يقول الله او يأتي بلفظ الويل ونحو ذلك فان هذا كلام يبطل الصلاة الا ان اتاك الفاضل مشروع كالدعاء وسؤال الرحمة عند سماع الاية فهذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا وجد مر باية رحمة سأل الله من فضله باية عذابه استعاذ بالله عز وجل وليس بفريضة ولوجودهم الا بذلك لا يمارس في الصلاة اذا فعل ذلك عموما لان ما يوصل النافلة يبطل الصلاة بالفريضة لانها من وانما قيل في عدد المشروعية لعدم وروده لان وقد ثبت عن دين واحد من الصحابة ذات الصلاة بل والنتيجة من حديث ابن الهاري قال صليت خلف عمرة ثم طاب علي الله تعالى صلاة الصبح وهو يقرأ من سورة يوسف حتى بدأ قوله جل وعلا اننا اشكو بثي وحزني الى الله وانا اسمع نشيده وبكاءه ورأسي وثبت هذا انه كان منهم في صلاة العشاء كما روى في الحديث عن قبر بيتي قال صليت عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى صلاة جيدة وهو يقرأ في سورة يوسف فلما بلغ قوله جل وعلا انما اشكو بثي وفضلي الى الله سمعت بكائه وراء السخون وهذا تضمن كلاما على ما تقدم. نعم قال انه قد جاء من يقرأ في الصلاة الصلاة ايماني لانه اذا اتى باية فيقال وما تقدم واذا ذهب الله عز وجل موضوع بغير موقف قراءة من صلاة الفريضة بعدم تنميتها اذا على بعض الايات بانه قد دعا في غير موضع دعاء لان الذي فيه دليل الصلاة فقيل اذا جاء بذكر سيكون باطلا فاذا جاء يقول الحمد لله او يقول سبحان الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله فانه لا حرج عليه وصلاة صحيحة والاولى وان الصلاة لانه لا يقبل الامر بالحياة اذا فيجوز له ان يذكر الله بما شاء بابا فكما انك انزلت له هذه اللحظة هنا في موضع وهذا قد جاء في عبادة الانسان هذا موطنها هذا وجه ان هذا الذكر وان كان ذكرا شرعيا الا انه لم يثبت عن شارع في عيونه فدل على الكراهة لان الالفاظ الشرعية ليس للانسان ان يضعها كيفما شاء. والا تخالف السنة ولم نقل بالبطلان لماذا؟ لانه قد جاء بوجه شرعي جاز اتيانه في موضع في الصلاة فدل على انه ليس له صلاة. فمن جاء بذكر او جاءه ذكر في القيام ليس من اذكاره. ونحو ذلك فمن هذا الوقت لا يقارنه في الاسلام. ويتوسط يقال في القراءة اعمل ايه