بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدة الانبياء والمرسلين. نبينا محمد صلى الله صلي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا موتانا عن انفسنا وزدنا خشية وعلما يا ارحم الراحمين. اما بعد انه قد قال المؤلف بن عبد الهادي رحمنا الله تعالى واياه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا ربه ولا تسوله ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع منه حتى يستوي قائما وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساه. وكان يقول في كل ركعتين في كل ركعتين التحية. وكان وكان ينهى عن حقه الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه فراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين رحمة الله تعالى واسناده وقد قال بعضهم بان فيه استطاعة ولكن السماع ان السماء واحد من الكفار على عدم السماع جميعا وغيره فان السماح محتمل فيه وقد ذكر بعض قد ذهب الى عدم السماء وفي الليل تحتمل او نص على السلف وهذا هو الاصل وارادة الموت وعدم يجوز على ثبوت وهذا هو الاصل فقد اثبت قلوب لا اله الا الله اللهم الحديث يتضمن مسائل عديدة. وجمعت الكرم والاحكام. وتضمن وبريحها على مسائل متنوعة. فقوله فالنبي عليه الصلاة والسلام نستفتح الصلاة بالتكبير فيه دليل على عدم مشروعية وانه لا يصلح الصلاة وما دل الدليل عليه من جماعة. ومن السواك وتقدم واما بعد ذلك فلا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم قبل الصلاة الى انه مستحق منكم قبل تكبيرة الاحرام الا انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يكثر الصلاة بشيء الا بالتكبير وجهر النية من البدع المحدثة. مطلقا من كلام العلماء احد منهم وانما قال ان الصلاة ليست الصيام والزكاة. وانما يبتدأ فيها لله قد استنبط بعض القرآن الى الشافعية عن المرتفع الصلاة. وهذا باطل وقد رده الائمة ولكن الثابت عنه رسول الله تعالى هو منفع النية. فقد اخرج في مخرجه وكذلك قد غدر طبقته الفضائية فقد رواه ابن كلمة فقد رواه المخرج عن ابن خزيمة عن الربيعة عليه ثم انه ذلك لا اراد الصلاة استقبل القبلة وقال متوجها لبيت الله مؤديا ارض الله الله اكبر والاسناد وقد ذكر بعضهم كما في الفتاوى ان ما يذكر عن شافعي في هذا الباب انما على مسألة اخرى وهي المسألة التي جاء ذكر الله رواه الله تعالى قال ان الصلاة ليست بالصيام والزكاة وانما ينتفع وانما تبتدأ من ذكر الله وهذا الذي نظر رحمة الله تعالى ولعل واسناده ولكن هذا رغم ثبوته انه طالب بما عليه السلف من الصحابة والتابعين. يقال ان هذا لم يترك عن الشافعي رحمة الله ومع ذلك فلا يسقط عن الزوج من الوجوه. واذا حكمت الصلاة وما عدا ذلك فقد يجمع العلماء على عدم مشروعية التلفظ بالنية. قبل العبادة المغلقة الا قول نوارة عن مجاهد عليه رحمه الله الحج ومعلوم ان بعض العلماء لو رحمة الله تعالى يريدون ان يجعل التلبية فلعل ولعل اراد ذلك اراد ولكننا الى ذكر الاجماع العلماء رحمة الله تعالى بعدم مشروعية الجهل بالنية لا يعني عدم التلفظ بالنية في القلب عند العلماء وهو رواية في مذهب الامام احمد وذهب اليه ابو حنيفة اي استحضارها نكوا ان يكون لقلبه نوي الصلاة تلاوتنا في يوم كذا وكذا وجمهور العلماء حفظهم الله تعالى على هذا المشروعية التدبر حرفين وذلك لو لم يثبت ولعن التابعين النبي عليه الصلاة والسلام اذا هذه الفضائل كثيرة الصلاة لشيء الا بالتكبير والنية لابد من استحضارها من غير من غير استحضار لهم بالقدر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتسب الصلاة بشيء الا من تكبير والتكبير من المراد به تكبيرة الاحرام وهي ركن باتفاق العلماء لكنه قد ذهب بعض الفقهاء وغيرهم الى انه لا حرج ان يصلي الصلاة بغير تقضي بغير لفظ قال صلى الله عليه وسلم كان قال الله اكبر او الله شديد ودموعهم على قضية قول الله اكبر وما كذلك من التكبيرات فقد عليه رحمة الله تعالى فمنهم من قال ومنهم من قال في عدده ويأتي الكلام ولم يذكر فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكسب الصلاة بالتسمية عند الصلاة وانما ذكر الحمد لله رب العالمين وفي وذكر البسملة ابتداء من الصلاة والفاتحة قد جاء فيها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اخرج من حديث عن عدد الله تعالى انه صلى فيهم صلاة فقرأ قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الى اخرها. ثم قال والله وجاء من حديث انس رواه البخاري عليه الصلاة والسلام لا يتم الصلاة بشيء الا فالحمد لله رب العالمين وحديث هذا قد طلب فيه كثيرا وقد جاء في الصحفيين وفي الصحيحين ما يقرب من عشرين وقتادة والفشل وغيرهم قد جاءت خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يدعون ببسم الله الرحمن الرحيم اذا المسألة الاولى ذكر بسم الله الرحمن الرحيم قبل الثانية اما المسألة الاولى فذكرها على خلاف متقدم وهو هل بسم الله الرحمن الرحيم اية من الفاتحة فمن قال انها اية؟ واوجب قراءتها لانه قد ترك عليه الصلاة بطل صلاته فيها وهذا الخلاف اصله عند القراء فقد ذهب ناصر ابن ابي المجنون وحمزة وكتابي وغيرهم من القراء الى ان بسم الله الرحمن وجب عليه ان يقول بوجوب راسي ومن قال بان عليكم باية وانما هي فصل بين السور فقدان الى الجماعة من الفقهاء كابن عمل وعمر وغيرهم. وهذا واصل. وقد اجمع العلماء اني رحمهم الله على ان من قال من الفاتحة انه لا يقرأ وان صلاته صحيحة وانه لا يتعمد ترك شيء من القرآن لوجود الخلاف عن السلف. وقد لقى ولكن العلماء على ان هذه سورة النمل ان سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم واختلافه فيما بعد ذلك والبسملة والبسمة لا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ولذا يقول الشاعر لقد واما في الدرجة الثانية وهي مسألة الجهر فقد جاء فيها احاديث من حديث ابي هريرة ومن حديث انس تقدم الاشارة اليه ومن حديث ابي امامة وعن اسماعيل وكلها معدودة قد سافر عنها واشار الى ارتباطنا. وقد جاء في كتب ان الامام من طريق محمد ابن عبدالله علم مالك عن حمير عن انس ابن مالك وعلى نبيه معلوم وان اراده الحاكم في مستدركه فقد انكر عليه ذلك بل قد سجد تابعا لرحمة الله تعالى على الذهاب بقوله اما يستحي المعلم لايراده من هذا الحديث الا يعلم انه كذب؟ والله ووالله انه كذب وذلك انس ابن مالك حفظه الله تعالى قد رواه عن رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ببعضهن وقد وقعت ذلك ومن اراد النتيجة فلينظر الى كلام الله تعالى. فقد جمعها وقال ان هذه المسألة اي مسألة من اعلام المفاهيم ولم تكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كانت من هذه الطرق واحدة وتركها البخاري ومسلم ولا من الرجال الا على اعلانها. قال ولا يظنن قائل ان هذا الحديث تذكره في البخاري ومسلم من ملة ما تركب من الصحيحة قال ولا نقول ذلك الا ولم يثبت عن احد من اصحاب نبينا عليه الصلاة الكبار بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال في مشروعية البسملة الامام الشافعي رحمه الله تعالى الشافعية ونشكر في مذهب الامام احمد ومالك وقال الحنفية عدم وصولية الجهر قد اخذ الشافعي رحمة الله على حديث انس ابن مالك النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتزم الصلاة الحمد لله رب العالمين قال ان المراد الفاتحة ويدخل في الفاتحة البسملة ولا يعني هذا عدو مشروعية كثيرة ويجمع بين الادلة في هذا الوجه قراءة الفاتحة ركن في الصلاة فلا تتم الصلاة الا فيها ويأتي السلام عليها والصواب انه من السنة ان يكبر لكل رفع. وان التكبيرات الانتقال بعد تكبيرة الاحرام انها سنة وليست بواجبة وان التكبير بالنسبة للايمان يكون معه الرد والباطل. او يكون بعده لكن المعصوم لا يرتفع الا بعد ان الايمان من الرب في الطهارة او من القتل في الطهارة او او ان لم يره من ابتهانه من التكذيب ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا كبر كبر والتكبير فريضة اثنين وعشرين تكبيرة ثمنية البخاري لكنه قد اختلفوا في موضع واحد من مواضع الرد في الصلاة هل فيه تدبير الان ام تكبيرة واحدة وهي جلسة الاستغاثة حينما يرفع من الصلاة من السجود الى الثانية او الى الثالثة او الى الرابعة اذا رفع بداية الاستراحة ثم يكبر اذا قال عامة العلماء رحمه الله تعالى قد حكى امام على ان التكبيرة واحدة وذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهذا يتضمن قصرا ورق. فيشرع له التكبير وفي هذا نظر وقد ذكر عليه رحمة الله في كتابه الترفيه لعن الله ابراهيم الشافعية انه كان يرى ان التكبير يمد في هذه الموت فاذا رفع منك تكبيرا ثم جلس ولم ينقض حتى يقوم لكي يشمل جميع الرفاهية. وذلك لتجمع بين العلمين وهذا النص قد ذكره الله تعالى ولا معنى وفي هذا الحديث دليل على وجوب على وجوب الركن وعلى ركنية ووجود وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قد قال صلوا كما رأيتموني اصلي. فامر بافعال الصلاة الوجوب. اذا كان الا لخالق النصر الاستشفاء. الا لصاحبه الا الوجوب فالطالب هنا خلوا كما رأيتموني مصلي والا ويبقى ولا يقال بالوجوب. يقال عندما لغة وكانت سجود ولكن ويأتي السلام على مشائة التحيات وما وردوا فيها من ذكرهم فيها عند العلماء بوجوب الاول عظمته او ركنيته وما يذكر في الاول هو حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد والالفاظ في هذا الباب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجبر بالحيوان في احوال عدة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتراء عن التشبه بالحيوان مطلقا وفي العبادة يتأهل ذلك فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عن التشبه فيه اربعة الشيطان كثيرة ثانيا الحيوان والمقصود بها كثيرة الثالث الكفار والمجرمين والمقصود زيادة كثيرة والرابع التشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل وما عدا ذلك التشبه جاهل فقد يكون من خوارج النبوءة وقد يكون جاهزا على العرش. لكنه لا يصل الى التحريم والافتراء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو على انه اذا سجد جعلها يديه وجعله جعل ذراعك عن الارض ولا ينفعهما. وسنة الخلود في هذا ان يستقبل بها وان يجعل رأسه بين كفيه كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ان ينصب سائره اليه وان جعل من يهديه والمرور قد اختلف العلماء رحمة الله تعالى من سنته وياتي السلام عليكم ونحو الغراب هو الذي لا يقوم الانسان معه السجود والالتفات الخلاف من الصلاة عليه وهو الانسان لا يدرك الصلاة الا انه مكروه بشدة وليس الكلام عليه المهم صلة صلاتها انها مبتلى في هذا واما الجلوس في الصلاة فثمت مسألة المسألة الاولى جلوس المرأة والرجل في الصلاة ام لا والمسألة الثانية هي جلوس الرجل والمرأة ان ثبتت موافقتها للرجل كيف هو؟ المسألة الاولى ذهب اخر العلماء الى ان المرأة الا ان تكن تقارن وثبت عن عبد الله بن نواف وثبت ايضا وثبتا عن غيره وروي عن الممات وطلب الايمان ان جلسة المرأة كجلسة الرجل في الصلاة ومن قال بان المرأة تختلف عن الرجل في الصلاة قال بل ان المرأة تتربع وترفع ظلمة هو ان يجعل باطنها قد هذه اليمنى تحت فخذه الاي فرض والعهد ان يجعل باطلا رجله اليسرى تحت فقره اليمنى وان وان نزل على ابيته وذهب معه الى ان المرأة مخيرة. فقد روى الامام الشيبة من حديث عن حماد وثابت على وعبد الرزاق عن ابن جرير اعمال واحدة وقول وقد ذهب النفاذ الى ان المرأة كنيسة الرجل مضي عن تراثنا النخعي فيما رواه ابن ابي شيبة عن منصور عنه ومروي كذلك عن الامام مالك وكذلك ابي حنيفة ووصلت الى الغاية ومن استدل لان المرأة تجلس في مثل الرجل بما الفه الرخائي من صحيحه قال باب التشهد في الصلاة فعلق فيه عن ام الدرداء انها كانت تجلس فجلسة الرجل وكانت امرأة فقيرة وهذا الحديث قد اخرجه رواه كذلك من حديث عبد الرحمن بن ثوبان واسناده صحيح. وثبت عن عبد الله ابن عمر وانا امثل ما جاء في هذا الباب على قد خفي انقلاب الامارات وذلك لانه اسقوا لها وظاهر الخلاف انها اذا كانت عند الرجال اما اذا كانت في دارها فانها تصلي فالرجل وشرح له الفقراء واستحب للمرأة انها اذا كانت في السجود ان تنفق بطنها على فخذيها لكي لا يوصف باسمها وان الله تعالى ومن نظر الى الذين لا يسع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة والرجل وهذا هو الاصل الا اذا ثبت على خلاف وانما نشر الخلاف بحسب اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين ومن بعدهم المسألة الثانية وهي مسألة صفة الجلوس في الصلاة فالجلوس في الصلاة قد اختلف العلماء عند رحمة الله تعالى فيه والجلوس على صفتين الابتراء واضع نفسي باليمنى او ان يرجع اليمنى ويجلس اليسرى او التورت رأى المسلم اليمنى او يقطع منها ويجعل النصر بين الداخل وبين الارض وجاء بوالدته عند الامام ابن ابي رحمه الله لانك لما كنت في صحيحه من حديث ابي هشام عن عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حثن عن عامر بن زبير عن ابيه وذكر صفة التبرك وهي انها تكون القدم بين الساق والفخر وهذا مخالف وان نقدم الواحد فيه قاله يوجد قدمه بين ساقه وفاته والعرب وهذا هو الاصل المفهوم بخلاف رواية الامام مسلم. رواية اذا فصفة التورط والانفراد كل واجبة على هيئتين. الهيئة الاولى بالنسبة للافتراء هو ان وان يصل يمنى. الثانية ان يلتبس اليسرى وان يرجع اليمنى. واما التواضع فله سنتين وليس له سنتين فلا تكلم عن صفة الصلاة للمتأخرين جعله الله فالحديث العاشرة وبدأ فلا يمكن ان تتعلم الصفة صفة التورط على هذا الشيء لا يدلون ان يجعل منه النصر والثانية ان يجعل ذلك وانه على يديه كما فعل اليمنى وقد رحمة الله تعالى في هذه المسألة على اربعة اقوال الى ان السنة في الركعتين الاوليين من الصلاة الرباعية ان يفترس وان التورط لا يكون الا للتشهد الاخير فيها الثلاثية ومعنى ذلك عن الامام الاحمدي رحمه الله تعالى لا لا يقولون بان التورط يكون في الصلاة الجماعية. تطالب معكم السنن المطلقة والتورط يقول وذهب الى مالك به رحمة الله الى ان السنة التوضأ مطلقة من قال يسن ان اتوضأ حتى بين بين السجدتين وذهب ابو حنيفة وسفيان الثوري وعبدالله الى ان السنة واستدلوا في ظاهر واستدل الامام احمد واسحاق في رواية ابي حميد الساعدي في كتابه المتقدم واستدلنا مقالة من طريق الانتراك بما رواه ابن محمد عن بلال ابن عمر قال السنة ان تغسل اليد اليمنى وتلتمس اليسرى قال في الصلاة عمر فهذا الدليل ان من قال لعدم مشروعية لا على اينما فصل عنده زيادة العدة نصيحة. وقد تقدم اخوة المصلى رسول الله وذاب الموت الشافعي في هذه المسألة الى مشروعية التورط في التشهد الاخير دوائر رحمة الله تعالى يتفق مع الامام احمد بمشروعية التفرط في الصلاة الرباعية. ويختلف معاصي ما عدا ذلك. اذا المرأة الشافعي الى ويختلف معهم فيما لا اثم موتته الواحد ولا يشدد في هذه المسألة الادلة بين الشافعي واهل والقولين الثانية انه ابي حنيفة مالك يقال له بعض النصوص وان كانت البعض وقد لقى الامام احمد كما ذكره يوسف ابن عمر الى انه يجوز التوقف بالصلاة قد اتاه ابن مدلس ابي الاوسط وكذلك بقي عن اوزاره كما حكاه لان الخلاف قومي بين الشام واحمد واسحاق من خلال ابي الحديث وذلك باخذ من شاب ابي رحمه الله تعالى بالاطلاق عن شهود النبي عليه الصلاة والسلام الاخير انه كان يتورط به هذا ان يكون في التشهد الاول الافتراء وفي الاخير تواضعي توضأت في الاول فلا حرج عليك اما في الصلاة الثلاثية الرباعية فالتوضأ لولا قضاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان القطعة المشهورة بالله هو وليس المراد ان يقع هناك وصخي اليه فهذا نبي واما الجوال فهو ان ينصب قدميه بين السجدتين كما جاء فانه حكى ان ذلك من السنة وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان من جعل الامام ليقتل به في ليلة واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. واذا صلى قائما متفق عليه لمسلم هذا الحديث قد رواه البخاري رحمه الله قال حددنا وهذا الحديث قد تضمن مسائل وجوده واننا متعمد في ركن من اركانه وافضل الصلاة بينهما وان هذه وذلك لمخالفة قول النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام المصلين وقالوا انما حق من وهو ان يقتدى به فاذا كبر فكبر وفي دليل على مشروعية الا يبتلي المعروف بركن الله بعد ان ينطوي الايمان وهذا هو السنة وهو الذي امر الصحابة فان وافق الامام قري لهم وان سبقهم بطل بطلت صلاته فذلك بغير المخالفة فانه لم يكن قد هذا بالامام وانما ظاهره ان الامام قد ابتدى به. وهذا مبطل لي مطيع للحكمة التي سمع من سلاح اهلها الايمان والتأثير هنا كما تقدم يكون وعلى الوجوب اذا كان الايمان لا اله الا الله يعرف امتحانه الا بالتكبير عليه الصلاة والسلام اذا دبر فكثر فتعريف الامر للمعروف بمتابعة الامام فاذا كان الامر لا لا يتم الا جراح الخوف الا بالذبح او شأن ذلك وجب عليه اذا كان الامام واحد او كان معكم يصلي وحده. هل يجب عليه ان يكبر ام لا وغيرهما الى ان التكبير تكبيرات الانتقال في المأموم وللمنفرد وللامام الذي يرى انتقاله كصلاة انه لا يجب عليه فقد ثبت عن عبدالله بن عباس المسند للامام احمد انه لن يرضى بغير تفسير وان التكبير للمنفرد والجهر بذلك خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر هذا الوجوه وهو مشروعا ورجع الى اصحابه قال لابيه مذهب الظاهرية ونشكرك في هذا انه سنة ان تكبيرة الانتقال اذا كان الامام برد عن صلاة الامام واحد او اثنين او صلاة او المعنى فانه سنة في حقه وقولنا اذا المراد به الانتقال وليس المراد به وهنا مسألة عليه الصلاة والسلام اذا كبر فكبروا هل المراد به ان يكبر بظاهر لفظ الامام او ان يكبر على على نية المعصية ومعنى ذلك ان ما كان ما وجد الامام جالسا فكبر الامام اي رفع الى التشهد الاول وهو هذا ينبغي على مسألة هل هو يستقبل اول صلاة يبنى الخلاف هنا وان الطواف ان ابن عمر يبتدي اول صلاته وانا لا يأتي الصلاة ولا دليل على هذا والجمع بين الروايتين ومفاتح وما فاتكم ظهروا قالوا فانه يأتي بما فاته وهو اول الصلاة ويرتفع باتباع الصلاة في اخر الصلاة فيقال ان مخرج اولى مخرج واحد. والحديث انما روي في النحلة كذلك في لغة العرب انتهت بين الاسلام والقضاء الوجوه واما عرفنا الركوع فانه يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وقد جاءت اختيارات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح اربع قد جاء والصحيح اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اللهم ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد اللهم وكل هذا صحيح وبعضها الصالحين السنة المباركة بين هذا وهذا قد ما نضع الفقراء الى ان جاءت في الرواية من ماذا بحد ان هذا لا يحتمل لان الاذكار قاصدا للصلاة لا تظهر النعمة وان كان لك حربا وعلينا ان يعتنى به. خاصة في اسباب الصلاة ثم امر الحبيب عليه الصلاة والسلام بوجوب القيام. اذا كان الامام طهرا والقيام ركن من اركان الصلاة الا لمن كان محد يراه ويأتي الكلام على هذه المسألة من حديث عمران فان لم تستطع فعل الجد قبل ان يقف منها يقال ان او سمع الله لمن حمده بالنسبة للايمان مقترن برفعه. فالاصل الا ينقضي الا وقد هذا هو السنة. اما اذا قال لماذا؟ سمع الله لمن حمده وهو لا يزال راكعا. او رفع شرع لقاء فيقال ان وان لم يكن له ورأى الامام فالذي لا يسمع فانه يقتدي بالرفع. لا يقتدي بحال معصية والعقد من الزواج هو ان وقول عند اخر الركعة يقول ماذا تقولين انتهى وهذا يدل على ان الايمان اذا قال النبي اعطاه وهو لم يرفع فان المحرم قادم للصلاة لا يصوم الصلاة لانه قد انقطع اولا ان الاحرام وركن في حقه ان يرفع والشارع قد ربط وعلق الامر بالتكفير وعلقه باللفظ بالاذكار التي هي انتقال صلاة ولم يعلقوا بالفعل ان الاصل اقتراب له بالفعل. هذا هو الاصل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابرز من الصلاة ركع محددا للصلاة وردد صلاتهن من ادرك ركعة من الصلاة وقيام ركوعا. هذه هي المراد منها. فمن ادرك من الصلاة سجدة لم يدرك ولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اكتسح الصلاة واذا سفر واذا رفع رأسه من الركوع رفع على ذلك ايضا. فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا ذلك في السجود متفق عليه. وللبخاري النافع ان عمر كان اذا دخل في الصلاة ورفع يديه. واذا واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع رحمته صلى الله عليه وسلم واياك جمهور العلماء وسلم في السجود فقد ثبت عن بلادنا وما تقدم الكلام عليه انه كان يرفع في كل خطوة ورفع لكنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهه وتقدم المشروعية عرف فيما عدا تكبيرة الاحرام فقدم السلام على هذه المسألة وهو قول الحنفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليومية النبي عليه الصلاة والسلام اذا كبر استقبل الامامية ولا يعلم اصلا عن احد من الصحابة ابن عمر ولا احدث فيه واقوال الناس والصحابة ومن بعدهم لكنهم مستهدف يومين ولا يستأنسون بغيرها فان العبرة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الله جل وعلا قبل ذلك. ما عدا ذلك فديت باحد ان يتعبد بقول احد اخذ منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت فيقال ان التكبير على كل يزيد على اية حاله وقد جاء في من حديث وائل النبي عليه الصلاة والسلام قد جاءك من سننه انه كان يرفع يديه الى يبقى ايه فاخذوا الاذنين قل هو الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع يديه حتى يحامي فيهما اذنيه اذنيه. واذا رفع رأسه. واذا رفع رأسه رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده. واذا رفع رأسه رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعلى مثل ذلك رواه مسلم وفي رواية الله حتى يحاسب ابنهما طلوع اذنيه حقيقة رواه الامام مسلم حديثي قد لا جاء عن ابن عاصم الحويل وفي مشروع يطرح اليدين تغيرت المواقف المذكورة وما عدا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في السنة النسائي. وفي المسند من حديث ما لك وفي هذا دليل على اللفظ مع وكذلك الفرظ. النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن وهذا هو الواجب في حق الامام يأتي السلام على على هذه المسألة في حديث يعدي بالذهب وروى انس بن حنبل رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصبه بين اذنيه ثم التحق ثوبه ثم وضع يده في الماء على اليسرى فلما اراد ان يرفع يديه من الثوب ثم رفعه ثم كبر فرجع فلما قال سمع الله لمن حمده رديه فلما سجدت فلما سجد بين كفيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل الى الصلاة كبر وصفهما حيال اذنيه ثم التحف ثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما اراد ان اخرج يديه من الثوب ثم رفع ثم كبر تركه فلما قال سمع قوم من حمد رفع يديه ولما تمدد بين يديه هذا الحديث قد تضمن مسائل قد تقدم ان شاء الله الى بعضها وفيه دليل على ان الالتحاق بالقول ليس مما ينوي عنه ككسب الشعر وغيره. فيشرع الالتحاق بالثوب من غير من غير كراهة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتحم بكونه في الصلاة يخرج يديه منها. وفيه دليل على انه لا حرج مصداقية بيده وفيه مشروعية وضع يبنى على اليسرى الصلاة وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى المظهرين بموضع قبض اين يكون وفي اياته يأتي السلام على موضعه في الحديث العادي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل على مشروعية ان يكون الرأس بين الصلاة وفيه دليل ايضا على مشروعية قرب اليدين من الرأس على وان التزويج بين اليدين لا يمنع من فوق كفيه الرقة والفرق بين ذراعيه وعضديه وروى ابن فضيل في صحيحه عن وائل ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره هذا الحديث وغيره من حديث مؤمل عن سفيان العاصم ابن كليب عن ابيه وهذا الحديث قد ورد فيه مؤملا فقد رواه عنكم يا خير واحد ولم يذكروا الصدق ورواه كذلك غير واحد ولم يذكروا شرطا. رواه احمد المصنف رواه ابن ادم عن سفيان ولم يذكروا الصدر او عمل في رواية عن سفيان فاذا ولا تجمعين وقد وهم في هذا فقد رواه موافقة السفيان ما يقرب من ثمانية انفس من الرواة ولم يجدوا الصدق فقد رواه كذلك اراه مع رواه عن الصلاة ورواه كذلك فلم يذكروا الصدقة قد روى نفوسنا الى حديث ابي طالب عن ابيه ويرويه عنه لماذا فذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام قد وضع يد اليمنى على اليسرى على صدره وقد روى من مسل قوم عن النبي عليه الصلاة والسلام معناه ولا فانت لو ما جاءت بهذا الكتاب هو للطريق مؤمن وهو والسنة في هذا ان المرأة مخيرة وقد ذهب ربها وهو قوله في حديث امرني الامام الشافعي رحمة الله تعالى الى انه يشرع ان يضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته قد ذكر خوفا في مسائله عنها. انه قال يضع مما تحت سرته فانه اقوى للحديد واكثروا من تواضعك بين يدي الله وهذه من المسائل التي خالف فيها مشهور عنها النبي رحمة الله من قال والصواب فيها بانه لا يخرج بيد شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في هذا عن سفيان الثوري قد قورف به سفيان عبد الرزاق والبرياني رواه احفظ مؤمل. كذلك قد رواه مسلم واحد عن ارضهم ولم ينظروا الصدق. فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ويقال ان السنة في هذا القبر يقول في العهد المخير ان يضع يده على الصادق انفل منها وكل ذلك مشروع فمن وضعوا عليه سبحانه ينكر عليه لكن التعبد بموضع محدد يقال انه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا بكري طبعا ومرسل معروف النبي عليه الصلاة والسلام واجب المتقدمين لا شك ان بعدهم من باب اولى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف بين التكبير وبين القراءة لا تغضب عند واذا قوله في الحديث اذا ركع رفع يديه اذا اراد الرجل ورفع يده تحتمل المصاحبة ولا تحتمل القبلية ولا تحتمل كذلك الاقتراب من المنة يا رب الى ذلك فيقال انه يرفع يديه حال رفعه وان رفع يديه بانتهاء الرفع فانه قد رفعه وكذلك مبتلى بالرفع. لكنه لا يؤخر ذلك الى بعد رفع فيها نظر وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه تورط في الصلاة على النبي ذلك انه مشهورا قد روي النبي عليه الصلاة والسلام تورط لكنه لا يصح اسعد الله اوقاتكم في سننه من حديث حماد يحيى عن حماد عن قتابة عن ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشيطان قد جاء ايضا من طريق اخر عند ومن قبل واخاف من الوضع