بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والمرسلين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وتشركنا واهلنا يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال رحمنا الله تعالى واياه النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد واذا وقال كثير الغلط والوهم. وقال يا رسول الله ولم يحدث به عن عاصم حديث واحد ابي هريرة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه. ومن اهتدى الى يوم الدين. اما بعد فحديث وائل ابن حجر عليه قد رواه محمد وابو داوود كذلك رواهم بينهم كلهم طريقتهم هارون عن الله رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث قد علمنا وهو القاضي عندما من الائمة. ويحيى اجمعين. وغيرهم روى السيد محمد وقد تفرد بهذا الحديث وقال عن عاصم ولم يكن في رواية الموتى الا في هذه الصلاة والسلام. وما لا الى تغريب موسى غير واحد من الكفار وكذلك الحاجة لكتاب من وهذا الحديث قد اعده من واحد من اهل العلم كالامام البخاري والترمذي ودار حكمي غير واحد فقد رآه ابن زينة وابن حبان وابن القيم ذكرهم الله تعالى في تهديد السنن السنة اولا بتخرج الشهيد القاضي في هذا الحديث. ثانيا لمخالفة للمرسل فقد رواه الامام احمد ولذلك فقال عليه رحمة الله وقال في سنن هذا حديث هذا حديث غريب لا نعرفه رحمة الله تعالى واعز الله تعالى ولا اعلم هذا المعنى ان احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان من قال رسول الله تعالى وقد روى بمعنى حديث واحد وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة بناء على رأي في وكذلك من حديث ابي هريرة وقد جاء في صحيح مسلم عن حديث ضعيفا في هذا الباب من حديث الى حديث السعد ابن ابي وقاص وهو ضعيف ايضا حديث ابي هريرة رضوان الله تعالى وكل عام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حسن هذا الحديث باعتراضه عمر وما بين تقويته وعن محمد ابن عبد الله ابن حنبل عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك فما يبرك البعير. والجمع يليه قبل ركبتيه. رواه احمد وابو داوود والترمذي يحمل احدكم فيبرك في صلاته فرض الجمل فقال ومحمد وقال ذلك عمر يضع يديه قبل ركبتيه وقد رواه ابن خزيمة بصحيحه مرفوعا هذا الحديث حديث ابو هريرة عن الله تعالى قد تفظلت في رواية محمد ابن عبد الله وقد رواه احمد وهذا الحديث قد وعين في تبرع محمد ابن عبدالله. وانه لم يكن بعين الجناد رغم كثرة الصحابي من الكفار. فدل على تضحية هذا الحديث. ولذلك ما لم نراجع فقال محمد ابن عبدالله وكذلك الله بتبرده من هذا الوجه. وماذا جماعة من العلماء اذا موافقة وكذلك رحمة الله تعالى على هذا الحديث كقوله قال وقوله قال بدل البخاري رحمة الله تعالى فإذا وصف غيره رحمة الله فإنه لا بنحو سبعين سنة قد قال الامام رحمه الله. لانه من المحسنين اما محمد ابن عبد الله ابن كما وغيرهم في هذا الحديث ولا يقبل منه ولا يقبل منه وهذا الحديث مال على الصحيح وقالوا هو مما بين صحة هذا الحديث وكذلك والعين وغيره من والطواف انه حديث معروف. وامام الله تعالى انه كان يضع اليه قبل ركبتيه فان هذا الحديث معلوم بظاهر ومنكر. ولا ننسى انه قد رواه اصحاب فقد رواه بخلاف ما اخرجه رواه النبي عليه الصلاة والسلام قال ان يضع يديه. اذا المعنى يختلف عن المال الذي ايها لا اله الا الله وفي طريق الاستطاعة انه امر بوضع اليدين والسجود عليها. وهذا معنى اخر. وبذلك الله النظر وذلك انما مولى عبد العزيز اصحاب قوم اذا الله تعالى حديثا على ثلاث عندهم وصحح الله تعالى فقال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وخلاصة هذه الاقوال الله ان يقدم رحمه الله تعالى. رحمة الله كما ذكر ذلك في كتابه المؤمن ورواية عن ابن مالك الى ان الى ان المصلي مخير سواء اراد تقديم اليدين او ركبتيه وان كل ذلك سنة وكذلك وقد انه وكذلك بين يدي الله. هو ما ذهب اليه والصواب في هذا ان هناك صلى الله عليه وسلم ما جاء في هذا خير صلى الله عليه وسلم واما السنن ومنهم من قال قلبه وبمثابة اللغات الجوهري ابن حاتم كذلك فمنهم من قال انه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجلين وقال ان اوروبا وكذلك رحمة الله تعالى في كتابه صحيح عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان يسجد بين يديه. قال والنبي هنا مما يدل على انه وضع وهذا لا يكون الا من يضع في مناطقنا هاتين الركوعين على الارض لا يكون الا لمن فيضع ركبتيه وعلى كل التنامر فالامر محتمل عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة واشار بيده على امره وفيديه وغربته وافراد القدمين. ولا يثبت السيئة والشعب. متفق عليه الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال روى المسلم وحده. وقد جاء في الصحيح امرت وامرنا عليه وسلم كلها صحيح. قال الجمل واشار الى وذلك انها لو جعل السبب عضوا وحينما شرع لهم السلام الى هذا دليل على ان العرش ينطلق من الجبل وعندنا هذا سبق لها. ولذلك قال العلماء بوجوب السجود على الجبهة على فقد اختلفوا فيما عدا ذلك. في هذه المسألة ان العلماء قد اتفقوا على وجوب السجود على قوم العلماء الى انهم لا ينبغي السجود الا عن الجبهة. وقربة واختلفوا بما اش ذلك. وذهب الهلاك الى رحمه الله الشهود على الجبهة وان الامر ينتبه اليها ويستحب ان يتمثل في الارض. استدلوا بما جاء في ابي هريرة ثلاثة. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال قالوا وهذا الرجل يعترض بهذا. ولكن هذا فيه ظاهر يقال ان الامر هنا والافضل بالامر موجود. وقد نص على الامر بقومه وفي لفظ قدر النبي صلى الله عليه وسلم والامر الذي يخص به النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فيقال ان المأمور النبي صلى الله وسائر امته. ولم يظهر الله عليه ان الامر في الابواب السنة كلها وان من قال من عدد والنور الا في الجبهة وهو الذي ذهب اليه ابو خليفة عليه رحمة الله وعن وذهب الى هذا الامام الشافعي في احد قوله ففيه وعلى التذلل وهذا حديث ابن عبد الله ابن عباس افصح وقوله اللهم هذا غريب تقدم في حديث ابي خبير الشاعر قبلة وان هذا هو السنة واحدة من وقت الله فالواجب عليه ان تمس قدمه الأمر وهل من خرج العيد ام ينصفهما؟ قد جاء في حديث ابن عائشة رضي الله عن منطقة النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة ايه؟ فرفعت يدها على قدمه. قالوا لان من لان قولها وكذلك الساحر وقد جهز في صحيحه عائشة قال عليه الصلاة والسلام كان اذا كبر وضع يديه في كونه مما يدل على ان حرك المصلحة الصلاة جاهزة والمراد بفتح الثروة هو على الجسد بعد الصلاة الاحرام. ويدخل في هذا كل فرد للثوب. وكذلك الشعب لان الانسان من شعره اما بالعقد ظفيرته او نقله اخر وكل هذا هو الاصل من التحريم. ولكن من يقال ان هذا وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قد اذن ببعض الحركة في الصلاة فيقال انه قد تعب ذلك على ان مثل هذا الفعل لا يكون بالتحريم. ومطالب التحرير بداية العرش الصوفيون فيها هل هي بلاد قوية ان يشترك في كل الاحكام ام لا جمهور العلماء على عدم الالتزام والاعتبار وذلك الحنابلة خلافا من في كل في كل ذلك قال تقدم ان الله عز وجل قد قال وهذا نعم وانا عارف لا لا قال وعن عبدالله بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى عليه التبريز بين اليدين من السنة والمبالغة فيه الا اذا كان اذا اتى الانسان من حوله على ذلك يديها عن جسدها ابدا من السلف والصواب ان المرأة تقوم بالصلاة الا اذا كان فانه يشرع لها ترك السنة خشية الفتنة وتفريج اليدين وان يستقبل بباطنه بباطنه فان يستقبل فانه النبي عليه الصلاة والسلام وان يجعل رأسه بين كفيه او حذو منكبيه على ان ثبت وحديث وان بين يديه اي لا يجعله الله مستطختين امام على بطني. والا يجعلك اليه في الارض. وعن عن ابن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اهتديت خضعت وارفع نفسي. رواه مسلم في هذا اليوم عن الافتراء كثرت الثروة وقد جاء في ذلك بالنهي عن التشبه بالحيوان والصلاة في احواله الحالة الاولى الانفراد كافتراء الثورة. الحالة الثانية نظرة تركناها في الغراب. الحالة الثالثة اطعام الجنة. الحالة الرابعة الحالة الاشارة باليدين كأزمات الخير التي انقطعت فانها ترفع دينها قرابة مما يكون ممن ممن يفصلها واما مسألة هذا الحديث فقد جاء عليه الصلاة والسلام وهو ان يضع كفيه على الارض ومن الله تعالى في كتابه المحلى. وقد نص على هذا كما قال انه اذا اصطعد التحرير وعن وائل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع فخرج بين اصابعه واذا سجدا ثم اصابعه رواه ابن القيم والحاكم وقال على المؤمن ولن يضرهما. في اصابعهم قبلة. وانهم اذا كان وان وان هذا عدم استحباب لهذا اخذ بعض استقبال الحجة لجميع اطراف البدن في كل حال. وعلى هذا قال من قال المذهب اقبال صلى الله عليه وسلم في حديث لكنه قد ثبت عن خلاف من الله حديث محمد يحيى عبد الله ابن عمر قال تعالى انه كان يستقبل القلة. وليس في هذا وليس في هذا دليل على مشروعية الحجة وفي الركوع ان يفرق بينهما وان يقول مازن لذراعيه ان يجعله فتقدم معنا الاشارة الى هذه المسألة بين ان الصواب عليه الصلاة والسلام فهو ضعيف. وان السنة في هذا ان يمكن وان بسط يديه او سقطهما وان السنة الواردة في هذا هو ان راحتهما عند ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وعن وعن خالد وعن وعن كامل ابن ابي العذاب عن حديث ابن ابي طالب عن بعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني. وابن ماجة والحاكم وصححه. وهذا لفؤ ابي داوود وعند التلميذ وابنه عند الترمذي وابن ماجة واذكرني بدلا وعافني وقال ورواه بعضهم عن خمس وقد وثق امنا فقال النسائي ليس للقوم فقال ابن عبدي انه بدأت به وروى هذا الحديث اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني واهدني. هذا الحديث قد رواه ذكره وقد تفضل عن عبدالله ابن عباس وهو حديث ضعيف الله تعالى وكذا المسائل وكذا ابو حاتم وقاموا عليه رحمة الله من حديث حذيفة اليماني لكنه غير من زيادة. وقاموا بالصدق بين السجدتين. قد ذهب الحنابلة قال رحمة الله وذهبت امور الشافعي الى ان قول رب اغفر لي بين السجدتين على الاستقبال وذهب الله والصواب ان قد تقدم جمهور العلماء في الصلاة باعتبار الاحاديث الذين بلغوا من كتاب الصلاة ابوابا على الوجوب او يوم الوضوء او وجبت الصلاة التي فيها نعم لا في بعض الاحيان كالتعظيم الله عز وجل الله عز وجل بما ورد الركوع وكذلك يدعو بما شاء الله عليه وسلم بقوله قال وعمال يتم من حوادثه رضي الله عنه يعني وكيف وهذا وهذا معروف حج وعمرة مصلى يشترط ان يأتي ولو رفعت اولا ما يعتد به المسابقة سواء وان وصلى الله وسلم وبارك