صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا ارحم الراحمين. رحمنا الله تعالى واياه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال باسناد صحيح وروى ابن حبان اشوه من حديث ابي هريرة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبع اما بعد فهذا الحديث قد رواه ابن خزيمة وغيره في صحيحه قال ابن خزيمة حدثنا محمد ابن محمد ابن محمد ابن منصور قال عزتنا محمد عن سيدنا عن ابي هريرة انه كان ويلعن الكافرين. والافضل في هذا الدعاء انه دعاء الناس لله في الصلاة وهو سنة وهو يختلف عن سنة دائمة لصلاة الفجر. فانهم لا يرون هذا وانما يرون انه بصلاة الفجر وقد اختلف العلماء وصاحبيه الذي رحمه الله رجال الدوري وغيره الى انه تعالى بالمشروعية وهو قول المالكية والشافعية الامام الشافعي رحمة الله والصواب انه لا يكره. لان النبي عليه الصلاة والسلام امسك احكامه وانما خلق للناس وقنوت الناس الى اهل السنة ولا يجدوا انها اذا كانت الى صلة بين الحجاج والمسلمين ممن او نحو ذلك واذا كان غير ذلك الزنازل وامتحان والفيضانات وانما تعلق الدليل بهم بالدعاء الكافرين بانه هو الاول بان الاسلام مع الباطل ولا يزال ولا يزال الباطل والحق يتقاعد. واذا وان قال الصلاة التي صلاها فإن كانت طويلة شرعت تقويم. ولا اعلم دليلا خاصا قلوب الناس عليه الصلاة والسلام ولا عن اصحابه في هذا احاديث ابن ابي طالب وعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى واكثروا ما جاء في هذا ما رواه بطول قراءة والسماء وذكر ابو داوود في مساجده الامام احمد قال قال انه بالنسبة للصلاة فاذا كانت واذا كانت خطيرة وقد ذكر محمد قال قال بعض في قول هنا قال بعضهم انهم يقويون في قلوب المنزلة فاذا السماء انشغل وهذا وخلاصة ذلك انه لا نستطيع هذه المسألة بعينها النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. وانما النازلة ولا يدل على ذلك. ولا يثبت عن اهل ما يخصها كان يدعو بالمغفرة عن فقال في قلوبهم اللهم انا نستغفرك ونتوب اليه بعد ذلك وحده ضعيف والاخوة انهم يقتصروا على الناس لك. ولا حرج في القنوط من غير من غير مبالغة ولا تدلل فان العكس فيه جواز وتحسين صوت المراقبة شرعا. في شهر الاذكار وقد قال الله ان العلماء في احكام الصلوات اللئيمة الحفاظ وغيرهم وللخطيب المصنف النوازل ولا اعلمهم مطبوعا ولكن بعضهما ينظر عنه ختم السلام على قلوب خلق الله باي الصلوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم نقل نحن ظالمون ونص على ابن علي رضي الله عنهما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه اللهم اهديني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك فيه ما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك. وانه لا يزل من والدي ربنا وتعاليت. رواه احمد وحسنة اللهم ولا تحب من عليه. رواه احمد رواه احمد الشيطان الحديث قد رواه الامام عن قريش الحسن والحسن جاء الشك فيه عند وهو الصواب وهذا الحديث قد جاء فيه ثلاثة انفاق قد طعن فيها اولها فانها لا يجوز من عليه وثالثها تباركت ربنا وتعاليت. وهذه القدوة الشاذة. وقد روى من حديث عن ابي اسحاق عن بريدة ابن ابي مريم عن به وذكر به لا يريد من عليه ومال من تأليفها فقد روى مكان في سننه من حديث موسى عن عبدالله ابن علي وقد اكتسب في اسناده ويرويه وفي اسناده وقد وانه لم يسمعه من جنبه ومنهم من قال انه فيكون حينئذ له تبارك وتعالى هذا هو المقصود او اصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا الحديث. لمن صح هذه البقرة اذا لديهم القوة الا انه لا يثبت ابدا وهذه الرواية قد ترك اربعة من اصحاب ابي كشعبة ابن الحجاج فلم يذكروها مما يجب على على جنودها. ولذلك ماذا عند واحد من الحفاظ في الامام احمد فانه قال لا يصح في خروج الا شيء. وقال ابن سلمة في صحيحه لم احفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب شيء. وما نزل ذلك من الله في مسنده فانه ما الى اعلانها. ومعلوم ان انه شديد من جهة وربما وهي الاصل لمن اعتمد على مشروعية القلوب في الغسل في عظوم البلد وفي رمضان. والخروج في الانتباه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد بات رمضان ولا في غيره. واستأذن منك ما ثبت عن الصحابة في رمضان في رمضان والصحيح عنهم انه كان قد يكون في النصف الاخير من رمضان. فلا وتمنى على عبد الله ابن عمر كما رواه من حديث ايوب عن نافع عن انه كان في رمضان قال عن قال واما انا فلا اخرج الا في النصف الاخير من رمضان. الا ان اكون خلف اماما يخرج بعضا وقد روى ابن ابي رباح انه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخرجون من اختلافهم من رمضان وقد روي عن بعض انه قدس في رمضان الدنيا وفي اساليبها مضت. والصحابة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان لا يخرجون بمستوى رمضان وانما عند اتباع الكافرين ومن بعدهم والا في غير رمضان فالذي يظهر انه ليس من السنة مطلقا وقد تقدم الكلام على رمضان في كتاب القيام وذلك لمناسبة الوقت. ويقال انه رمضان فلولا ان يترك في بعض الاوقات خشية ان يظن الناس انهم الواجبات ويتعلق الاهل فينصرفون عن الدعاء والصدور وفي غير وقد صنف في احداث قنوت الوتر بينما المسلم كما ذكر حينما تدلنا على قلوبنا بالله وربما والموجود وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اذا قعدت ووضع يده اليمنى على انفسه اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وقبض اصابعه كلها واشار رواه مسلم عن عبد الله ابن عمر قد تقدم معنا السلام على موضع يديه هذا الجلوس الاحوال واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة احوال. مما يغني عن عادته هنا واما مسألة الاشارة في التشهد وقد تقدم السلاح كذلك على بعض وهي سنة عند واختلفوا في تحريفها. وذهبت الى مشروعية التحرير الشافعية والصلاة في السنن وغيرها من حديث عاصم ابن كليم عن ابيه عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه قال ايها التحريم زيادة من الكفار رواه وسفيان الثوري وخالد ابن عبدالله معاوية وغيرهم وان وصدق بعض مصنفا بتفضيحها وزاد يقين البلاد. وذلك منهم فكيف اذا خالف مجموعة من فقد زاد هذا على نحو نحو عشرة من الرواة وان زيادة المشاركة وقد روى الله في سننه عن ابيه بمشروعية احد يصبح في التشهد ولا يقبل تقربه وقد مات بيننا اربعة انا لو عايز اقوم اروح سنة لم يكن غيره وان كان ظاهره مسابقة متقدمة لكنه قد روى سنة قد رواها غيره وقد روى خالدا قد رآها قلبه فلم ينقلها الا هو. فدل على عدم وصله وكيف اذ يقال في هذا الحديث؟ بعدم مشروعية ان يرد واما هيئته الفضل وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلة الاولى ان من جاءت مسلم انه كان يأخذ اصابعه. الصفة الثانية انه كان ثم يحلقه فيه الوسطى وهذه هي الصفة الثانية. وكل ذلك مشروع وقد روى هذا الحديث قد روي هذا الحديث من طريق اخر عند عند المذهب من سننه وفيه انه كان ينظر وانه وبهذا قال بعض الفقهاء من سوريا النظر للدبابة عند البشارة في التشهد باعتبار هذه الزيادة ما جاء في السنن من حديث عبدالله بن الزبير ويقال ان الذي يظهر والله اعلم انه لا يأكل والنظر في الصلاة والمواضع فيه جاء فيه موضعين الموضع الاول النظر الى موضع السجود وهذا لما صلى وهذا حديث ضعيف الموضع الثاني هو ينظر الى اشارة وهذا الوجه الاخر ان هذا الحديث قد رواه الامام مسلم من حديث عمر مما يدل على انه ليس بمخلوق. والالفاظة في كتب المصنفة لا تخلو من احوال. اذا كانت هذه الزيادة لا تعلم ارتباك واذا احب صاحبي صحيح في البخاري ومسلم. فان هذا واذا فمعلوم ان صحيح البخاري ومسلم باختصار وربما كان الحفاظ على الشاهد من الناس بخلاف مصنفات المساجد والمعازف فانهم يريدون شديدتان فكلما كان حديثنا فان هذا دليل على ولذلك فيقال انه لا يثبت عن صلى الله عليه وسلم شيء في موضع النظر في الصلاة وما ورد هو وفيه وبناء على التصدير الاشارة عند بعض العلماء قال او ظهر على قوله ماذا؟ مشروعيا التهديد عند الاشارة عند طواف الليل ومنهم من قال الدعاء ومنهم من قال احتساب الليل ومنهم من قال من غير نظر الى نظر ومنهم من قال يرفعها عند ذكر الجلالة الله وهذا دليل على تصحيحه فاذا قيل ان هذا التغيير دليل وعلى فقد انطق من الشافعية وكذلك الحنفية الى ان الحكمة من ذلك هو الخضوع الى ومعلوم ان الانسان اذا اشار في اسبوعه اي حينما اشار باسبوعين ومنهم من قال عز وجل بين يديه فان من قام عظيما فانه يغض الطرف تعظيما له. ويقال انه التفريع فيه. نعم لا لا الاختيارات التي ليست في الصحيحين ونستشعر بان البخاري لم يشترك ايرادهم من الحديث الصحيح في وانه فوافق شرط وترك الشيء يقال انه لا علاقة بهذا الامر اذا تكلم فيه وبين الاحاديث المستقيمة الالفاظ التي من الاحاديث التي يخرجونها هي على الشرق فلما ترك هذه بالله تركها المخالف في حديث قد اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وتكون وقد تتبعت هذا الذي كفر واحدة صحيحة عند المتقدمين. اذا كان هذا الحديث الذي اراده نعم قد يخرج حديثا او في الصلاة او في السياق او في التاريخ فهذا مثلا ولا بد لها. وانما اذا كان لها تعلق به. وانما وانما تذكره تركها وصحح الامام الكفار كذلك. وهذا لا يزال المسلم. كذلك الاحاديث التي يتركها اه وقد اورد في بابها ودونها بالدلالة واقل قرابة منها في الغالب صحيح وقد يكون منها شيء صحيح. لكنه يكون فيه ضعف. وليس صحيح ونتتبع ذلك وكلما كانت المسألة من اصول الاحكام وجاءت في الحديث كلما كان ذلك على ضعفه وقد اشتر الى انه في مواضع متعددة. في مسائل اخراج الاحاديث الاصول اذا كانت وانما اخرج فان ذلك دليل على ضعفه. واذا اخرج فان ذلك اصبح من عدم اخراج شيء في الله لانه قد تتبع واذا لم تجد شيئا ليس وحينئذ لا يشقى بانه اراد العبادة العبادة من هذا الحديث. ولذلك رحمة الله من تكلم عن مكتبه صلاة الفاتحة وجاءت هناك احاديث كثيرة مع ذلك مع انه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام تركها بعدم انصاف البخاري ومسلم عن شيء منها ولذلك قال وبدل الجهر البخاري ومسلم اخراج الاحاديث الصحيحة كلها. وقال البخاري ومسلم لا يترك فلا ينتهي مشكورا. وان لم تكن من اصول الدين اصول الاحزاب. وان كانت منا الى الجاهلية كل ده عن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الاصول لا اتكلم عنها على تدريحها لذلك يقول الاحاديث الصحيحة خمسمائة وروى قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعدت الصلاة جعل قدمه اليسرى بين كتفه وساده واشار ووقع امامه على اتباعه الكفار. هذا الحديث قد تقدم السلام عليكم وذكرنا انه كان يضع قدمه بين ثقله وساقه والارض. وان هذا هو السنة وان ثابت عن رسول الله في الجلوس في جلوس التوقف عليها وقد قلنا ان فقال وان هذه الايام واحفظ من الله. وفي هذا حديث الزبير رضي الله عنه من اسئلة الزبير الحديدي تقرب لهذا النصر محمد النظر الى اذا وان هذا الحديث قد جاء من غير وجه عن محمد ابن عبد العال من غير مثل الاشارة. وان الخواف من حديث عبدالله بن الزبير عدم مثل النظر فيه وقد جاء هذا عند ابي داوود وهو معلوم وقد روى عن محمد بن عبدالله ويحيى زي الاطفال قد ذكر فيه النظر وقد هذا الامام مسلم عليه رحمه الله تعالى وقد مات من الامام رحمة الله وقد قال وهما قالوا نظر الى الاصبع. الكبرى. ونحو ابو عوام واما زيادة لا يفرقها عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستهزئوا ولا تناموا. فالتحدث هو التظاهر طبعا رضي الله عنه قال صلى الله عليه هل يقرأ الدعاء ست اشهر كنت فيه مخالفة. فيه مخالفات. ولذلك رحمة الله اللهم اهدني هذا ما حدث عند متى؟ كيف احمد هو نعم الصحيح في خطر صدقة بزيادة جامد او هو بمثل هذه الاذكار تكلم عنها احاديث في صحيحه هي اقرب الوضع لمثل هذا قد جاءت العبارات الشديدة لما يقابلونه الكتاب الثالث فهذه البشارات البخاري عليه رحمة الله ان شاء الله انها وضع الوضع يعني اي نعم هذا الواجب اخي قول الله كده واحد النصيبة الاولى الصفة الثانية الصفة بعضهم يقول ان وان ان تعلم هذا التطبيق وهذه في بعض لذلك فجاء حديث واحد وكيف يقال