فاصل الاحكام واصول التشريع وفروع الاسلام جلها من المحكمة لا من المتشابهة وهذا هو في اكثر امور الدين. وقد جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في كلام الله عز وجل في وصف الكتاب العظيم انه كتاب مبين. قال الله عز وجل الف لام راء تلك ايات الكتاب المبين. وجاء في قوله طاء س ميم. تلك ايات الكتاب المبين. اي واضحا بينا لا يأتيه الباطل ولا الاشتباه من بين يديه ولا من خلفه. وهذا ظاهر متقرر لهذا كانت رمال واظهار الملة فيه كما في قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام قليلة اتمام النعمة واكمال الدين واظهار الملة فيه لا يكون مع وجود متشابه وغلبته على المحكم بل ان الله عز وجل قد اوجد متشابها في كتابه وجعل ذلك للحكمة. ويعني الله عز وجل الخبيث من الطيب. وكذلك ان يصل العلم العلماء ان يقولوا كل من عند ربنا فيؤمنون بالمتشابه الذي لا تدركه عقولهم وان كان هو قد انزل بكلام الله عز وجاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيؤمن ويصدق بما جاء من المحكم. ويكل ما لا يعلمه من المتشابه الى الله سبحانه وتعالى بيانا ان العلم مهما انتشر في الناس الا ان قصورهم وان كانوا وان كان في احكام الله عز وجل ظاهر بين. اما من جهة التكليف وظهور العقاب والثواب والحساب يكون بالمحكم ومن علم ممن علم ممن وفقه الله عز وجل لمعرفة المتشابه وينبغي بل يجب ان يعتق ان الاصل في الدين انه محكم بين ظاهر لا يخفى على احد كما قال الله عز وجل حينما اقام الحجة وجعل الاعذار تنقطع بسماع الانسان لكلام الله. كما قال الله سبحانه وتعالى لا اجر نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. ثم ابلغهما ملكي بين الله سبحانه وتعالى في هذه الاية ان مجرد السماع بلغة يفهمها الانسان وعلى وجه يفهم المراد لو اراد انه قد قامت عليه الحجة وانقطع عذره بمجرد السماع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الامام مسلم وغيره والذي نفسي بيده لا يسمع باحد ومن هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا ادخله الله النار. فمجرد السماع ينقطع العذر. لانه في هذا السماع دليل على ان الاصل ببلوغ الالفاظ الى المسامع الفهد. لان الله عز وجل قد انزل القرآن واضحا بينا لا لبس فيه. وهذا هو الذي يفهمه جمهور الناس. وعامته الا قليل ممن قد عليه او دخلت عليه عجمة او بعد عن مقاصد الشرع او ساءت فطرته فلم يكن على الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس بمغير وغير ذلك ولهذا جعل الله عز وجل جمهورهم على فطرة سليمة يفهمون مراد الشرع من سماعه. كما قال الله سبحانه وتعالى على فطرة الله التي فطر الناس عليها وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة ما من مولود الا ويولد على الفطرة او يهودانه او ينصرانه او يمجسانه وجادل رواية او يمثلمانه. يعني من جهة الافعال التي قد زيدت عن الفطرة مما يوافق اصل الفطرة في قلب الانسان. الحلال بين والحرام بين. وهذا هو المراد لقول الله سبحانه وتعالى هن ام الكتاب. اي هذا هو الاصل في الدين. واما المتشابه فيوجد والحكم منه بيان ان الكمال المطلق في العلم لله سبحانه وتعالى ليس لاحد غيره. كذلك بيان الناس يتفاوتون وينبغي ان يطلبوا العلم ويلتمسوه من مظالمه. وبفهم اقرب الناس الى التشريق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك التابعون. ثم من جاء بعدهم اقرب الى الدليل وفهمه من غيره اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحاب القرون الاولى والاخذ عنهم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وجاء في رواية قد تكلم فيها بعضهم خير القرون قرني احكام الشريعة الاصل فيها الظهور وعدم الخفاء وثمة قواعد واصول عليها مدار الدين ومدار الاحكام على وجه العموم والعلوم ينبغي ادراكها. اولا القاعدة ومن جاء بعدهم تبع لهم. فاذا كان الاجماع محل حجة فاجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى اكد واعظم القاعدة وهي تحريم القول على الله بلا علم. قد جاء النص عن لا يأتي كلام الله سبحانه وتعالى. كما قال الله عز وجل انما حرم ربي الفواحش الى قوله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. القاعدة الثانية ان ما سكت الله عز وجل عليه ورسوله عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ان الاصل فيه اباحة ولا يجوز لاحد ان يتجرأ عليه بتحريم الا بدليل واذر من كتاب او سنة. كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم يا ايها الذين امنوا لا عن اشياء ان تبد لكم تسوءتم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وسكت عن اشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. القاعدة الثالثة ان اتباع المتشابه لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنكب المحكم هذه اهل البدع والضلال من الرافضة واهل الاهواء وغيرهم الذين يأخذون من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشابه ويدعون ويدعون المحكم ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم فاما الذين في قلوبهم زايغة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فاذا رأيت الرجل يتبع المتشابه من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ظهور الايات والاحاديث محكمة الظاهرة البينة فاعلم انه ممن سمى الله فاحذره. كما قالت عائشة عليه رضوان الله تعالى في الصحيحين وغيرهما. من حديث ابن ابي وليس عن القاسم عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. وذلك ان الله عز وجل قد بين ان الانسان اذا علم من سيرته من سيرته ومن اقواله انه يتتبع المتشارح ويدع المحكم من اقوال الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه من اصحاب الزيغ ومن في قلبه مرض القاعدة الرابعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين ان على قسمين كما في حديث النعمان ابن بشير هنا الحلال بين والحرام بين. وبينهما امور مشتبهات. اذا هي على بينات واضحات ومتشابهات والبينات الواضحات على ضربين حلال بين وحرام امر ضيق والاطلاق في الشرع من جهة المحتشم والمتشابه يطلق ويراد به اطلاقين. اطلاق عام واطلاق خاص من جهة محكمة والمراد باطلاق المحكم من جهة الخصوص هو ما كان مقابلا مقابلا للمنسوب. ولا يلزم ان يكون نافخا وكل ما كان من كلام الله عز وجل يقابل المنسوخ فهو محكم على وجه الخصوص. واما ما كان على وجه العموم فهو ما لا يأتي ما لا يأتي اليه الا فهم واحد ولا يقع عند العلماء الا على وجه واحد فهذا هو المحكم من وجه العوف ويقابله المتشابه وله اطلاقان. اطلاق على وجه الخصوص واطلاق على وجه العموم. واما ما كان على وجه الخصوص فهو ما يقابل المحكم على وجه الخصوص. والمراد بذلك والمراد بذلك المنسوب وهذا ما يسميه العلماء ويؤلفون فيه الناسخ والمنسوخ. واما ما كان متشابها على وجه العموم فهو ما فيه الخلاف عند العلماء المراد به. وهو الذي يشار اليه في قول الله سبحانه وتعالى ومنه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات دل ام الكتاب واسر متشابهات. وهي المراد في حديث النعمان ابن بشير عليه رضوان الله تعالى هنا وبينهما امور متشابهات. جاء عند الترمذي في الحديث النعمان هذا من حديث عامر بن اشرح للشافعي عن النعمان ابن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري كثير من الناس اهي من الحرام ام هي من الحلال؟ وكلام العلماء في هذا هو على هذا معنى وهو المتشابه على وجه العموم لا على وجه الخصوص. فان المتشابه على وجه النصوص هو محكم من وجه باحتلال معرفة لانه منسوب وناسخه معلوم وعليه يقال ان المتشابه عند العلماء قد اختلفوا في تحديده على اربعة اقوال. القول الاول قالوا المتشابه هو ما ترادت فيه الادلة. القول الثاني قالوا ما وقع وفيه خلاف بين العلماء وهذا منتزع من القسم الاول. الثالث قالوا هو المكروه وذلك انه يتنازعه الاباحة والحظر والفعل والترك الرابع قالوا المباح وهذا ابعد الاقوال الا اذا كان المراد بالمباح ما لا يستوي من جميع الوجوه ما يدخله العلماء في باب خلاف الاولى ويمكن ان يدخل المباح خلال المتشابه من وجه. اذا كان يتساوى من جميع الوجوه في ذاته. ويختلف من بالفعل والترك لامر خارج عنه. اما لقرينة او لمقصد وغير ذلك. فيدخل في باب متشابهين هذا والمتشابهات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني انها مجهولة على العموم بل انه يعلمها العلماء ومنها ما لا يعلمه الا الله. وقد يقول قائل وهل ثمة شيء من التشريع؟ جاء به قرآن ونزل في كلام الله وجاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لاحد على وجه الارض معرفته؟ قال نعم كما قال الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله الا الله. ثم الوقف عند جمهور العلماء وقراءة عبد الله ابن ابن مسعود والراسخون بالعلم يقولون ان النبي كل من عند ربنا وهذا التسليم المطلق ومنه ما يشترك العلماء راسخون بالعلم بما وفقهم الله عز وجل من نظر فيفهمون ذلك المتشابك على قراءة بعض القراء بعدم الوقف فيعلمون المتشابه ولكن يقال ثمة من الاية في كلام الله فيما لا يعلمه الا الله ويبقى الاجتهاد فيه من غير ذلك كالحروف المقطعة في كلام الله وان كان فيها اجتهاد عن بعض السلف ولكنه يقال انه ليس بمجزوم به فإنما هو اجتهاد سائر كما في قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فيما رواه ابن جلال الطبري من حديث علي ابن ابي طلحة عن عبد الله ابن عباس قال الف لام ميم وطاء سين ميم وحاء ميم وصاد ونون وقاف قال قسم اقسم الله به وهي من اسماء الله وعمت العلماء على بطلان هذا القبر. وهذا المعنى لو طعنت الى ابن عباس مع صحة اسناده فهذه الحروب ليست من اسمائهم وان كان الاسناد ظاهره الصحيح عن ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام وبين امور مجتبيان لا يعلمها كثير من الناس. يعني بين هذا الحلال والحرام الكثير امور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس. بيان بفضل العلم واهمية التعلم وان العلم والمعرفة هي فيمن اصطفاه الله عز وجل من عباده. لهذا كانت الرحمة متلازمة مع وجود العلماء وعدم وجود العلماء منه الوقوع في المتشابه والوقوع في المتشابه يظن الوقوع في الحرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام واذا انتشر في مجتمع بالحرام نالهم الهلكة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما لما قيل قيل لهم قالت له ام المؤمنين قال نعم اذا كثر الخبث والمراد بالخبث ومخالفة الكتاب والسنة. وانتشار الحرام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيره ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العباد ولكن يقبض العلم في قبض العلماء حتى اذا لم يفت عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئل فافشوا بغير علم فضلوا واضلوا. اذا لم يكن كما علماء كان ثمة الجهالة فيأخذ العلماء فيجعلون الحرام حلالا والحلال حراما فيحق حينئذ عقاب الله ويقع حينئذ التبريد الذي حذر الله عز وجل جل منه. ويعلن انه ما من حق وما من علم يضمحل بالناس الا مكانه جهالة وما من جهالة تزول الا ويحل محلها علم ونور وهداية. وهذا على الاضطراب وعلى وجه العموم في سائر العلوم كلها وفي قوله عليه الصلاة والسلام كثير من الناس دليل على ان الاكثر قوى الكثير على الاقل يعلم هذه المتشابهات وهم العلماء ومن وفقه الله عز وجل لمعرفة ذلك كذلك قد يكون العلم او بعض مسائل العلم. عند بعض العلماء من المتشابه وعند بعض العوام من المحتمل بين الظائل بحسب توفيق الله عز وجل له. لانه ربما نظر في هذه المسألة وتبصر وهو لم ينظر في تلك المسألة ولم يتبصر فيه وربما نظر فيها ولم يوفق للصواب وفي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للمتشابه بعد الحلال والحرام. دليل على قلته في مقابل وضوح وبيان الحلال والحرام. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ابن ابي عاصم في كتابه السنة وكذلك الهرم الكلام الحديث العرباض ابن سارية قال النبي عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا عنها الا ذلك هذا هو الاصل في احكام التشريع انها ظاهرة بينة واما وجود متشابهة وعند كثير من الناس لكنه ليس عند جميع الناس لهذا امر الله عز وجل بسؤال اهل العلم لقوله جل وعلا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر عند اخر المفسرين يذكرون انهم هم اليهود والنصارى ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بالخصوص السابق. والمراد بهذه الاية فاسألوا اهل الذكر في ما هو موجود عندهم في الكتاب فاقيموا عليهم ان كنتم لا تعلمون ما بالكتاب فاسألوا اهل الكتاب يعني اليهود والنصارى. ويدخل في هذا من باب اولى اهل العلم والمعرفة العالمون بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنتم لا تعلمون لان القرآن هو الذكر كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. واهل الذكر هم اهل العلم واهل القرآن. ان كنتم اتعلمون يشترك فيه من زهل ما جاء به. النبي عليه الصلاة والسلام من الاصول ممن خالف اليهود والنصارى او ممن كان على منهج قويم لكنه لم يعرف المسائل على وجهها فيسأل على الذكر والمالك المتشابه اتباعه من صفة المنافقين واهل الزيغ. بهذا اذا رؤي الشخص من اقوالهم وافعالهم يتبع المتشابه من كلام الله. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدع المؤتمر فليعلم ان في قلبه زيرا. وبقدر تعلقه بالمتشابه بقدر ما فيه وهنا نفتح مهمة ينبغي ان يتنبل كلما كثر المتشابه لدى الانسان كلما قرب من اهل الزيت. وكلما ظهر عنده المحكم كلما كان من اهل الحق والتوفيق واذا رأى الانسان من نفسه كثرة المتشابه وعدم معرفة الحق مع استعراض الادلة فليعلم ان في قلبه زيرة ودواءه النظر في المحكم. واتباع البين من الدليل وهذا مشاهد ملموس ومن طرائق الذهب والاهواء. تتبع الرخص اقوال العلماء الذين يوافقون الاهواء وعدم النظر في التاريخ وهذا لا نحب ان نطيل فيه. لاننا سنتكلم عليه في محاضرة تامة يوم الثلاثاء قال باذن الله تعالى بعد صلاة العشاء بمحاضرة بعنوان العزائم والرخص المتشابهات حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الوقوع فيها. وظاهرها انها يغلب ما ثم التبس على الانسان فيه الحلال والحرام فهي من المتشابه وهي اقرب المعاني لهذا النص لهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الدنو منها قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري ومسلم من حديث النعمان ابن بشير قال ما من ترك ما يشتبه عليه فهو لما استبان اكثر وهذا هو الورع. الورع وان يغلب الانسان جانب الخوف على جانب الرجاء في باب المتشابه والانسان في احوال في العبادة يتقلب بين ثلاثة امور المحبة والخوف والرجاء. هذه الثلاثة صاحب الانسان في كل عمل يعمله تقربا لله وينبغي للانسان ان يكون ثقة بين هذه الثلاثة لا يغلب واحدا على اخر عند جماهير اهل العلم نص على فذلك الحسن ومطرب واحمد بن حنبل وابن عبد البر وابن عطية وسار ابن عبد الله التذكري وغيره انه ينبغي للانسان ان يكون متساويا في اعمال القلوب الثلاثة هذه لا يغلب شيئا على اخر. روى ابو نعيم في كتابه الحلية من حديث مقرب عن الحسن قال الخوف والرجاء مطية المؤمن اي التي فيها فيستعين بها على قضاء اعماله يقول ابن عطية الخوف والرجاء. كالجناحين للطائر. ان انفرد بواحد عن الاخر اذ طلب وسقط وينبغي ان يتساوى بهذا وهذا فان الله عز وجل يقول نبئ عبادي اني غفور رحيم وان عذابي هو العذاب. قال فرد وخوى. رد الله عز وجل ببيان رحمته ببيان عذابه والانسان في هذه المراتب على ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان تتساوى هذه الاعمال عنده من غير تقديم. وهذا في حال استقام حياته في سائر الاعمال. فلا يغلب جانب الخوف على الرجاء يغلب جانب الرجاء على الخوف ولهذا قال بعض السلف من عبد الله قال بعض السلف من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرسل ومن عبد الله بمحبة وحدها فهو زنديق. حتى يعبد الله بالرجاء والخوف والمحبة ومن عبد الله بالخوف والرجاء والمحبة فهو مؤمن موحد الحالة الثانية ان يغلب جانب الخوف. وهذا عند المتشابهات وهذا الشاهد هنا عند وجود المتشابهات يغلب الانسان جانب الخوف. وذلك لتأكيد وقوعه في الحرام. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام اي لابد ان يقع في الحرام فانه ان اجاز لنفسه الوقوع في الشبهات والشبهات هي ما تردد بين الحلال والحرام فانه سيأتي مرة تكون الشبهة في الحرام فيقع في الحرام. لهذا قال بعض العلماء ان من وقع في الشبهات ما يتردد فيه الحلال والحرام من غير وضوح فصادف حراما اثم وعقب على ذلك. والشارع لا يلحق تكليفا الا بما يحاسب عليه وهذا هو الظاهر. ان الانسان ان وقع في المتشابهات من غير ظهور الذلل والتماسك لانه يأثم انقاذه حرام. لهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الوقوع في المتشابهات. وحذر من ذلك ايضا السلف كما روى البياقي في شعب الايمان من حديث عن سعيد بن المسيب قال كتب الي بعض الاخوان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من تعرض للشبهات فلا يلومن الا نفسه. فلا يلومن الا نفسه قد رواه ابن عدل في كتابه الكامل عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من قوله المراد بذلك فلا يلومن الا نفسه. يعني من لحوق العقاب في الاخرة ولحوق العقاب في الدنيا. والعقاب في الدنيا قد بينه النبي عليه الصلاة والسلام لقوله فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ومن لم يقع في الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه وعرضه اي كف عن عرضه وهذا من مقاصد الشرع. انه ينبغي للانسان ان يغلف جانب التحريم عند المتشابهات حتى يسلم له عرضه وهذا ما يسميه العلماء بوازع الطرح فمتوازعا وازع الشرع ووازع الطبع وازع الشرع هي الاوامر والنواهي ووازع وما ينفر منه الانسان طبعا اما خشية مذمة او رغبة بمدح وهذا مقصد مشروع لكنه يجوز انفراده في باب الحرام ويحرم ان ينفرد به الانسان في باب الواجبات والعبادة. لانه في باب العبادة محرم وفي باب المحرمات مقصد مطلوب. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد استبرأ لدينه وعرضه وترك الشبهات هي مسلك نبوي فعله خير الخلق وربى عليه اصحابه من ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث طلحة بن مصرف عن انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة في طريقه وفي حديث ابي هريرة وجدها على فراشه قال لولا اني اخشى انها من الصدقة لاكلتها وهذا من ترك الشبهات مع ان اكل الطعام وترك خشية الفساد مطلب شرعي. لهذا قد روى ابن ابي شيبة من حديث ميمونة ام المؤمنين عليها رضوان الله تعالى انها وجدت تمرة في الطريق فاكلتها وقالت ان الله لا يحب الفتى يعني افساد الطعام وتركه حتى يخشى. مع ذلك غلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب الورع في هذا فتركه. وكذلك اصحابه عليه تعالى. لما جاءوا الرجل الذي قال له اني تزوجت فلانة وقيل لي اني قد رضعت معها فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف اي دعها احتياطا وورعا وهذا فيه فائدتان الفائدة الاولى الاستبراء للدين وهذا مقصد اسمى الفائدة الثانية الاستبراء للحرص. خشية ان يقع الانسان في عرض في عرض من بالشبهات وترك الشبهة لا مسلكان اما ان تكون شبهة عنده وهذا ما يتأكد عليك تركه. واما الا تكون شبهة عندك وواضحة بينة لكنك لها شبهة عند غيب فتتركها في الحالين. في الحالة الاولى اي شبهة عندك استبراء للعرض والدين. وان والحالة الثانية ان كن بينة عندك وشبهة عند غيرك استبراء للعين. وهذا ظاهر فيما رواه البخاري ومسلم من حديث معمر عن الزهري. عن بن حسين عن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا فجاءه ازواجه امهات المؤمنين. يزورنه في معتكفه فخرجن. وبقيت صفية ودارها في دار في دار في دار قريبا من دار اسامة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انفثي حتى اخرج معه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مع الصبية فلما كان في طريقه مر به رجلان من الانصار فقال النبي عليه الصلاة والسلام مهلا انها صفية. وهذا ليس بمتشابه عند النبي عليه عليه الصلاة والسلام بل هو متشابه عندهم. والنبي عليه الصلاة والسلام مستبرئ لدينه قطعا ولا يأتي شبهة في هذا. فاراد النبي عليه الصلاة والسلام الا يقع عند احد من هؤلاء سوء ظن به فيهكون لان الظن بالنبي ليس كالظن بغيره فالظن بالنبي كفر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انها صفية خشية ان يقع في نفوسهم ظنا. قال بعظ العلماء والمراد بذلك ان غالب ازواج النبي عليه الصلاة والسلام في الحجرات عند المسجد. ولا يوجد من البعيد الا صفيح. ويغلب وعلى الظن عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج معتكف الا مع اجنبي لانه ازواجه عنده ولا توجد بعيدة الا صفية من عليها رضوان الله تعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان عاطفية استبراء لدين من كان يراه وحفظا لعرضه عليه الصلاة والسلام لدينهم خشية ان يقعوا في الكفر بسوء الظن. وهذان المسلكان يجب فهمهما ويغفل كثير من الناس ويقول هذا عندي ليس من المتشابه. بل ومن المحكم البين. وانا افعل به وان وقع وفي عرضنا ابالي وهذا من الجهل لان الاستبراء للعرظ وان كان من المقتنع عندك لكنه من المتشابه عند الناس. فيجب ان تستبرئ لعرضك. لانك قد قرأت لدينك وثنيت فان الاستبراء للعرض مقصد شرعي وعليه يقال يجوز للانسان ان يترك المحرم لاجل الا يسبه الناس. لكنه لا يؤجر على ذلك ولا يعاقب على هذه النية بوجود لهذا يقول العلماء وازروا الطبع كوازر الشرع. بلا نكران في هذا في باب المحرمات وفي باب لا في باب الاعمال التي هي داخلة بالعبادة شباب العبادات لابد فيها من العمل المجرد وان صاحبها واسع من الطبع فلا حرج ووازع الطبع عند العلماء اقوى من وازع الشرع. لهذا يجوز للزاني والفاسق شارب الخمر وصاحب الكبائر ان يسافر مع امه مسيرة ايام لماذا؟ لوجود وازع الطبع في قلبه ويجوز للفاجر ان يلي امرأته ان يلي امر ابنته ويزوجها بوجود وازع الطبع في نفسي اعظم من وازع الصبر. وقد اجمع العلماء على ذلك نص عليه العزمى عند السلام وبن رجب وابن القيم وغيرهم ان وازع الشرع ان وازع الشرع دون وازع قال لان وازع الطبع قوي وهذا يذكره العلماء احيانا في باب الاصرار في الجريمة وغيرها يقولون ان دافعه واسع الطبع. لا تقابله شهادة الشهود. وغيرها لان شهادة الشهود اسيروها واسعوا شرع والافرار دافع واسع ووازع الطبع مغلب على جانب وازع الشرع ولا مقارنة بينهما وهذا محل اجماع ويضطرب في سائر مسائل الدين. ان اجتمعا وعليه ما يخصنا هنا يقال ان ما تعلق به واسع اصابعه وكان من باب الطرق وليس من العبادات المحضة جاز للانسان في نمو هذا المقصد لقوله عليه الصلاة والسلام فقد استبرأ لدينه وحفظه. وعليه بما يقابله يجوز لمنكر المنكر ان ينكر المنكر من باب تحريك الطباع لا من باب تحريك والاحسان. كأن يقول اترك الخمر والكذب والغيبة والزنا والسرقة فانت فلان ابن فلان. وانت من اسرتي الفلانية ونحو ذلك يجوز شرعا. لكن من جهة الاعمال لا يجوز ان تقول صل فانك فلان ابن فلان وانت من ال فلان ومن البلد الفلاني ونحو ذلك ولا يليق بك هذا. هذا غير جائز الا ان صاحبه الوازع شرعه. ان يقول ان الله فرضها عليك وهي واجبة عليك. وانت من فلان ابن فلان يجوز في باب العبادات واما في باب المحرمات فيجوز انفراد وازع الطبع. من باب انكار المنكر باتفاق العلماء ولكن لا يتحقق الثواب في باب المحرمات الا بوجود وازع الشرع. اذا ترك الانسان الخمر وترك الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وشهادة الزور وغير ذلك. حسبة لله وطلبا للاجر يثاب على ذلك. ان ترك خشية ان يذمه الناس ونحو ذلك لا يؤجر عليها ولكنه يرتفع عنه العقاب باتفاق باتفاق العلماء اما من جهة الاعمال فهو باب خطير ومسلك العظيم يدخل في باب الشرك. ربما يدخل في باب الشرك الاكبر وربما يدخل في باب الشرك الاصغر. وهو ما يسميه العلماء الرياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به وعاقبة وخيمة كما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث العلا ابن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن اشرك معي غيري تركته وشركه لقوله عليه الصلاة والسلام فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام يعني لا محالة لان الشبهة مترددة بين حل وحرمة فانه ان كان من عادته ذلك الوقوع في الشبهات فلابد ان يصادف حرام حتى يتمكن من الحرس والى ان ثمة معنى وهو انه ان تجرأ على الشبهة لم يكن هيبة للحرام كهيبة الحرام قبل وقوعه في الشبهة حتى يقع في الحرام او تسول له نفسه ان هذا من الشبهة وهو من الحرام الصريح. وحينئذ يأثم ثم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لقول كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك ان يواقع. وهذا من عظيم تعليمه عليه الصلاة والسلام لامتي ومن نظر الى حاله عليه الصلاة والسلام في التعليم وجد انه كثير ما يمثل. يمثل مسائل العلم بامور محسوسة مشاهدة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقولون ويقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحبهم كمثل الجسد الواحد الذي اشتكى من عضو لعنه سائر الجسد بالسهر والحمى. تمثيل للجسد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الاسلام على خمس لانه كالبنيان. الذي يشيده الانسان وهذا من باب تقريب مسائل العلم بالامثلة المحسوسة. وهذا تعلي اسلوب نبوي في التعليم قالت الراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يواقع. الرعاة يرعون في البوادي الغالب ان الملوك تكون لهم حمى في الجاهلية والاسلام ويستأثرون بالاماكن الجيدة عن غيرهم. اما لابلهم او غنمهم او لانفسهم فيصطفون هذا المكان لهم من دون الناس. والراعي الذي محرم عليه ان يأتي هذا الحمى يأتي بابله او بغنمه ويرعى بعيدا عنه. وهو يطمع في هذا الحد. وبين ما هو مباح له وبينما هو محرم له وهو ما هو للملوك موضع شبهة. ان احترز منه بعد عن الحرام. وان تجرأ على ما يشك فيه. والمعالم لم تكن معروفة. فان حدود السابقين تحدد بالاودية وبالجبال وبالاميال من غير حد فاصل كما هو في وقتنا. فالرعاة يأتي ويطمع ويقول اني لم اصل الى حمى منه. فيتجرأ شيئا فشيئا حتى ان يقع في الحرام فيناله العقاب. وهذا من باب التنزيل منه عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام مبينا الحكمة من هذا التمثيل الا وان لكل ملك حمى. الا وان حمى الله محارم. اي ان فمن التحرير والنهي عن اتيان الشبهات هو الوقوع في المحارم لقوله عليه الصلاة والسلام الا وان حمى الله محارم. لهذا قد اختلف العلماء في حكم الوقوع في المتشابه على اربعة اقوال ذهب جماعة من العلماء وهو قال ابي حنيفة وقيل انه قول جمهور العلماء الى انه الوقوع في المتشابه محرم وقال بعضهم انه مكروه وتوقف بعضهم وقال اخرون انه مباح وهو داخل في خلاف الامر والصواب انه لا يجوز للانسان ان يقع في الشبهات وقوعا يجعله ديللا له ومرجع ذلك على التفصيل. اي الصواب في مسألة الوقوع في المتشابهات على التقصير انه ينظر في حال الفعل قبل ورود الشبهة. في حكمها قبل ورود الشرع ان كان الاصل فيها الاباحة فهي مباحة. واذا كان الاصل فيها التحريم فهي محرمة واذا كان الاصل فيها الكراهة يا مخلوف وهذا قد لا يستقيم في بعض الاحوال لكنه اغلبه. كأن يشتبه على الانسان الطعام. لا يدري هو حرام او حلال فذبح على الشرع ام لا؟ يقال قبل ورود الشبهة ما حكم هذا الطاعة؟ يقال الاباحة والشبهة لا تغيره والاصل فيه اما اذا كان الاصل فيه التحريم فيقال بانه محرم. كأن يكون الانسان في بلد ودني ووجد طعاما مذبوحا ولا يدري من ذبح. يقال ان الاصل ان الذي يذبحه وثني. وهو حرام وان كان من جملة الشبهة التي التي لا يتبين فيها الانسان والورع ترك ذلك كله. والورع من اعلى مراتب الدين. وهو باب دقيق. يوفق له الانسان وربما قال الانسان فيه في باب محرم ويحرم على نفسه ما احل الله ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه بعض اصحابه وقد حرموا على انفسهم النكاح وحرموا على انفسهم النوم. واخذوا يصومون فقال النبي عليه الصلاة والسلام اما انا فانكحوا النساء واصوم وافطر ومن رغب عن سنتي فليس مني. الورع يفهم ويستضاء ويستضاء بفهم بنور الشرع لا بذوق الانسان فلا يجوز للانسان ان يدع المباح الظاهر من غير شبهة قائمة. ويجعله في دائرة وهذا هو الغلو في الدين. الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الذي حذر منه العلماء بتغليب جانب الخوف على القتل. ولهذا قال بعض العلماء من عبد الله بالخوف وحده اي غلبه على الرجاء فهو حرور. والحرورية هم الغلاة للدين. او ظهروا في بلاد حرورة وظهرت منهم خوارج. الذين امروا المرأة الحائض ان تصلي وتصوم تورعا وخشية من ترك الواجب. وهذا مناقض للدين مع ظهور الدليل ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر القلب الا وان في الجسد مضى وهذه الكلام على القلوب واعمالها وانواعها واحكامها يرجئ الغد باذن الله يسأل عن حديث ما صحة حديث من من تتبع الصدقة حديث من تتبع الصدقة في الجامع اربع طرق اولى معلولة لعلهم حاتم يقول الخلاف بين العلماء رحمة ان هذا كلام صحيح هذا يأتي الكلام عليه في تفصيله في محاضرة الثلاثاء باذن الله نعم نعام مكان المحاضرة جامع الاميرة نورة في حي النخيل شمال مستشفى دلة الامام الدكتور عبد المحسن يقول حديث استعمال فظمة المرر في هذا الاحاديث المتبادلة هل يريد الذي يدل على الجواز؟ قال ان يدل على الكراهية اما الذي يدل على الكراهية وهو حديث لا بأس باسناده يرويه يداومه الاودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن بعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واما الجواز وقد جاء في حديث عبد الله ابن عباس في صحيح الامام مسلم يقول ما حكم سماع القرآن وقت الاذان مخالف للسنة الاولاني يجيب الانسان الاذان على خلاف عند العلماء المتأخرين في وجوب الانصات والترديد. والذي يظهر لي والله اعلم ان العلماء مجمعون على سنية الانصاف والترديد. واما من قال بوجوبه وان كان ظاهر المذهب فليس له سلف هذا المنذر الاوسط عن عثمان بن عفان ما يدل على خلاف هذا يقول رواية حنبلة عن الامام احمد بني ظعيف بلى ليس بضعيف حنبل ابن اسحاق وابن عم اي الامام احمد بن حنبل عليه رحمة الله وكغيره من اصحاب الامام احمد لكن له مفردات قليلة قد استنكرها عليه بعضهم كبعض التأويلات في بعض الصفات يقول ما صحة حديث صيام يوم الخميس صيام يوم الخميس جاء من حديث حفصة وام سلمة وانس ابي هريرة وعائشة وغيرهم وجلها قل ما حال قصة المرأة المتكلمة بالقرآن كان يقصد القصة التي عيد مبارك فهي ظعيفة يقول احدهم يختلط ماله بالمال الحرام هل يجوز الاكل من طعامه؟ هذا في باب الورع. الاولى عدم الاكل والاكل منه جاهز ممن يعتقد ممن يعتقد تحريمه. لا ممن يفعله مع يرى انه مباح. وهذا فرض يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام تدعوه المرأة المشركة اليهودية وربما طعن عندها اليهودية والله عز وجل وصفه انه كان للسخط وان يقال النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك؟ لا لان هؤلاء ليسوا من ليسوا ممن يأخذون باحكام التسبيح في تحريم الربا وغيرها واما اذا كان يتعامل بالربا ويعلم انه ربا فهذا هو التورع من عدم الاكل مما ما اما اذا كان لا يعتقد هذا الشيء الا من المسائل الخلافية وغير ذلك فهذا يجوز يقول هل ورد في تحريم الخروج من المسجد شيء؟ ان كان يقصد حال بعد الاذان؟ نعم جاء حديث ابي هريرة وايد وتسميته الفاتحة يقول هل من باب في ترديد المصلي؟ بالوجه اكثر من مرة في الركعة الواحدة. اذا كانت الفريضة خلاف السنة اما في النافلة فلا بأس بذلك وان كان لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما رواه النسائي للنبي عليه الصلاة والسلام تعذبهم فانهم فانهم عبادك. فهذا ضعيف متى برد ابن يسرى الدجاجة كما عند النسائي قل ما حكم الماء السبيل الذي يوزع في المقابر بعد الدفن الماء من افضل الصدقة قد روى ابو داوود في سننه النبي عليه الصلاة والسلام سئل افضل الصدقة؟ قال السقيا وجاء في مسند الامام احمد وغيره فلا بأس بذلك لا بأس بذلك تتناولهم الانسان ان يكون من جملة من جملة الاحسان يقول ما صحة حديث اذا قرع الكأسان ببعضهما حرما فيهما هذا ليس بحديث وانما كلام قل ماذا عن الاسوء المختلطة؟ لا اعرف الاسماء نعم كيف توزيع الماء ما في بأس وش الاشكال؟ المقبرة لا يأتي دليل باستثنائي داخل المقبرة وغيرها اذا كان ناس يطيلون الحظر ويطيلون الدفن ويقفون في الشمس. والناس ليسوا الان ليسوا وظعهم كذاب. كانت في السابق المقابر قريبة ولا الناس تتهيب المقابر كما يتهيبها الناس الان يضعونها في اقاصي الدنيا كان يموت الميت ثم يأتي بنا في غرفته ويبقى فيه ويموت الاخر ويجتنب بجواره ولا يتهيبون من الموت. ويرون يكونها من باب التذكير وغير ذلك. ولم يركنوا الى الدنيا. لهذا يقول الشاعر لكل اناس مقبر بفنائهم فهم ينقصون القبور تزيد الان اصبحت المقابر في الدنيا ثم يقف الناس اه فيها وينتظرون الدفن ثم يزدحمون ايضا الامر فيه من قال بالبعدية والتحريم؟ لا ادري ما وجه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا