الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا شيخنا وللسامعين قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الاحكام كتاب الزكاة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قول المصنف عليه رحمة الله كتاب الزكاة الكتاب هو من مشتق من الجمع من قوله كتب يكتب كتابا اذا جمع وانما سمي الكتاب كتابا اذا اجتمعت اوراقه والتصق بعضها ببعضه وكذلك تسمى الورقة الواحدة كتابا اذا اجتمع فيها الحروف. فاذا اجتمعت فيها الحروف وكان فيها اكثر من ثلاثة احرف يقال يقال فيها كتاب وهذا باعتبار الجمع اما الورقة الواحدة التي لا يكتب فيها لا تسمى كتابا والمراد من ذلك باصطلاح العلماء في قولهم كتاب الطهارة وكتاب الصلاة والصيام ونحو ذلك والزكاة ان المراد بذلك هو جامع مسائل واحاديث او اخبار او مرويات او حكايات او اقوال او اراء او لطائف هذه المسائل اصل ذلك الجمع وهو اصل واحد ولهذا يقول الشاعر لا النفساريا خلوت به على قلوصك واكتبها باسيار ان المراد بذلك هو القبض القبض والجمع. وجرى هذا مصطلحا عند العلما انهم يجعلون الكتاب ينقسم على عدة كتب وابواب. ويسمون كل واحد منها كتابا فيقولون في داخل كتاب عمدة الاحكام كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة والصيام وهكذا. واراد المصنف عليه رحمة الله تعالى بذلك ان يجمع احاديث احاديث الزكاة في هذا الكتاب. اذا فهو جامع لاحاديث لاحاديث الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلامنا هنا في شرح كتاب الزكاة وكذلك ايضا شرح كتاب الصيام انما هو على سبيل الاختصار والا فان ذلك يحتاج الى ما هو اطول من هذه المدة المقدرة والشرح يليق بهذه المدة ويؤخذ ويؤخذ وعلى على ما قدر له من زمن. وقول المصنف عليه رحمة الله تعالى كذلك في الزكاة المراد بها النما. يقال زكا فلان اذا اذا زاد ونمى. فالله سبحانه وتعالى قد شرع الزكاة وجعلها طهرة للصائم. ونماء اي بركة لماله فالذي يزكي فان الزكاة فان الزكاة لا تنقص لا تنقص المال. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الامام مسلم وغيره ما مال من صدقة فان الانسان اذا تصدق ليس او لا تكون هذه الصدقة مما ينقص المال بل هي عكس ذلك مما تزيده ولهذا اطلق الوصف دفعا لغلبة الظن ان الانسان اذا اخذ من ماله شيء فان هذا المأخوذ ينقص ذلك المال وذلك ان الانسان في الغالب ينظر الى المحسوسات من الامور المعدودة فان الانسان اذا اخذ مثلا من المئة من ماله ربع عشرها ان الانسان يقول قد نقص من المال. ولحال نظره بتلك الامور المعدودة المحسوسة فانه يظن ان ذلك ينقص المال. وهذا وهذا ليس بمقصود في عد النقصان والزيادة عند اهل العقل والدراية. كذلك ايضا في ظواهر الادلة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان الله قد يبارك لعبد من عباده بمال ولو قل فيستفيد منه الانسان اكثر من فائدة الذي يفوقه من جهة من جهة العدد. وذلك ان الانسان يأخذ من ماله يأخذ من ماله فيستعمله في شراء وبيع وربما كان له حظ من ذلك ولو كان على سبيل الهدية والعطاء. فالبركة والمردود من ذلك يرجع على الانسان في ابوال في ابواب الزكاة والصدقة اكثر من غيره ممن لا يدفع ممن لا يدفع الزكاة. والزكاة انما اطلقت في اصطلاح ظواهر النصوص من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزكاة الواجبة التي اوجبها الله جل وعلا في اموال في اموال الناس بشروطها وقيودها المعلومة التي يأتي الكلام الكلام عليها باذن الله ولا تطلق على ما كان في الاغلب في ظاهر الاصطلاح على ما كان من اموال من دفع اموال الصدقات وما كان كذلك ايضا من ابواب الهدية والعطية فانها لا تسمى زكاة. وانما تسمى وانما تسمى صدقة. والله جل وعلا قد جعل مما فرض في اموال المسلمين اذا توفرت الشروط جعل في ذلك زكاة. واما ما عداه مما مما يدفعه الانسان على سبيل على سبيل الاختيار فانه صدقة وهل يجب على الانسان في غير ماله في غير الزكاة في ماله شيء سواء كان ذلك في موسم الحصاد الذي يأخذه الانسان من ماله المستفاد او كان من غير المستفاد الذي يوجد لدى الانسان مع دوران الحول عليه ان الانسان ينفقه من غير من غير توافر شروط الزكاة هذا مما اختلف فيه العلماء. ذهب غير واحد من السلف وهو ظاهر مذهب الامام احمد وذهب اليه جماعة من المفسرين وهو مروي ايضا عن عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس وغيرهم ان الانسان يجب في ما له حق غير الزكاة يجب في ماله حقائق الزكاة وقد روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث قزع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه قال في ما لك حق غير الزكاة. واختلف العلماء في ذلك منهم من اخذ هذا في ظاهر القرآن المراد بذلك ان المراد بذلك هو ما ما يأتي في في المال المكتسب كالانسان الذي ينتج نتاجا في مزرعته فيخرج له ثمر او يخرج له حبوب ونحو ذلك فانه يجب عليه ان ينفق قدرا خارجا عن امر عن امر الزكاة المقدرة المقدرة شرعا. ومنهم من اوجب ذلك على سبيل الاطلاق ان ينفق الانسان من غير تقدير. ومنهم من جعل ذلك على سبيل على سبيل الدوام في كل شهر ومنهم من قيده وهو قول ضعيف في كل في كل يوم قال قالوا وهذا ظاهر فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح فيه العباد الا وملكان ينزلان فيقولان اللهم اعط كل منفق ان خلفا وكل ممسك تلفا قالوا وهذا دعاء والدعاء في مثل هذا لا يكون الا في ترك الا في ترك شيء واجب على الانسان وذلك ان ان الملك اذا دعا على الانسان بمثل هذا الدعاء دليل على انه ترك شيئا واجبا في ماله. واذا كان كذلك فانه يجب عليه ان ينفق وهذا مما ينبغي للانسان ان يأخذه ولو على سبيل الاستحباب حتى يسلم من مثل هذا فالله جل وعلا يبارك الانسان في ذات ماله من جهة العدد كذلك من جهة مرد مرد النفع النفع عليه كما تقدم الاشارة اليه قبل الولوج في مسائل الزكاة يحسن ان ينبه هنا ان ما اوجبه الله جل وعلا على عباده من اركان الاسلام وغيرها ان الفضل الذي يرجع على الانسان فيما اوجبه الله جل وعلا عليه يترتب ذلك بقدر تأكيد الشارع على ذلك كالموجب فاذا كان ذلك الموجب من اركان الاسلام فانه يفضل على غيره. مما اوجبه الله جل وعلا مما دونه. ولهذا في حال التفاضل بامور العبادات فانه ينظر الى العبادة من جهة اصلها. هل جعلها الله جل وعلا واجبا متأكدا ام هي من الواجبات المطلقة واذا لم تكن من الواجبات المطلقة كأن تكون مثلا من جملة المستحبات والمتأكدات فانه ينظر الى اصلها. فاذا كان اصلها مما اوجبه الله جل وعلا فينظر الى تقديره. فما كان له اصل اوجبه الله جل وعلا على سبيل الفرظ او على الركنية. فهو افظل من قرينه ممن لم له اصل اصل واجب او ركن وهذا متقرن ومضطرد ومن نظر اليه يجده يجده مطردا. فنافلة الصلاة افضل من نافلة الزكاة باعتبار لان اصل اصل الصلاة اكد من اكد من اصل من اصل الزكاة والنفقة. كذلك ايضا في ابواب الصيام مع الزكاة وابواب الحج معه مع الصيام بحسب بحسب اختلاف العلماء في ايهما في ايهما افضل. والله جل وعلا قد جعل الزكاة ركنا من اركان من اركان الاسلام كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة اخبار منها ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله ابن عمر ان رسول صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيله وجاء هذا ايضا في حديث عبد الله ابن عمر عن ابيه وقد رواه الامام مسلم وهو في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصة اتيان جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الزكاة فقال فسأله عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي وتؤتي الزكاة ومن هذا اخذ العلماء ما تم باركان باركان الاسلام. وقد جعلها الله جل وعلا ركنا من اركان الاسلام لان المال لان المال يبحث من جهة الاصل الى بركته كما يبحث البدن الى بركته فهي واجبة في الامور المالية. البدن كذلك يجب عليه يجب عليه شيء في ذاته مما يتعلق بالابدان فالله جل وعلا قد فرض عليه جملة من الصلاة والصيام وكذلك ايضا الحج وجملة ايضا من العبادات الاخرى التي اوجبها الله جل وعلا ومنها ما يدخل في في دائرة الامر منها ما يكون على التأكيد كامور الواجبات المطلقة ومنها ما يكون في ابواب الاستحباب. وهذا فيه دليل على ان البدن يجب يجب فيه الزكاة وزكاته هو ان يبذل الانسان ان يبذل الانسان ما امر الله جل وعلا به من صلاة وكذلك ايضا صيام وحج وغير ذلك وكذلك ايضا بالنسبة للاموال. وقد جعل الله جل وعلا فيها جعل الله جل وعلا فيها الزكاة. ومن ترك الزكاة مات متعمدا ينظر الى تركه ان كان على سبيل الجحود فهو كافر ولا خلاف عند العلماء في هذه المسألة واذا كان ذلك من غير جحود قد اختلف العلماء في كفره فقد اختلف العلماء في كفره روي عن جماعة من السلف القول بكفر من ترك ركنا من اركان الاسلام على سبيل الديمومة وهذا مروي عن جماعة قد روي عن سعيد ابن جبير ونافع مولى عبد الله ابن عمر وكذلك ايضا الحكم بن عتيبة وقال به ايضا عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى في قول ضعيف عنه قد اسنده عنه محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة ورواه جماعة ولا يصح عنه وقال به جماعة من الائمة وهو قول الامام احمد عليه رحمة الله تعالى في رواية معروفة عنه وقال به كذلك ابن حبيب من المالكية وهو قال اسحاق ابن راهويه ومال اليه في ظاهر قوله ابو داوود عليه عليه رحمة الله. بل ذهب بعض العلماء الى ان من لم يكفر التارك لاحد اركان الاسلام انه قد قال بقوله المرجئة وهذا قول قد اندثر عند المتأخرين وقد ذهب جماهير العلماء وظاهر قول الائمة الاربعة الى ان من ترك الزكاة الى ان ان من ترك الزكاة انه لا يكفر سواء كان لحول واحد او لاكثر او لاكثر من ذلك. الا اذا كان الترك لديه لديه على سبيل على سبيل الجحود فانه كافر ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك وهذا هو الاظهر وهو الذي تعضده الادلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ثم يرى سبيلا اما الى جنة اما الى نار اوجب الله جل وعلا الزكاة وهذا في الافراد كذلك ايضا في الجماعات فيما ان كان تحت ولاية تحت ولاية حاكم مسلم فانه يجب عليه ان يجمعها في من هو تحته ثم يدفعها الى الولي الا الى ولي المسلمين اكبر وهذا وهذا مما يحتاج الى توسع ويأتي الكلام عليه باذن الله تعالى واذا منع احد من المسلمين الزكاة وطلبها منه ولي الامر فامتنع من ذلك او منعها اهل بلد فلم يؤدوها الى ولي الامر. ما حكم من منع ذلك؟ اولا يقال انهم يؤمرون باداء تلك الزكاة فان امتنعوا فانهم يقاتلون. وان خضعوا للقتال فانه يحكم بكفرهم كحال المرتدين الذين قاتلهم. ابو بكر الصديق عليه رضوان الله الا وهذا على سبيل اللزوم وذلك ان الانسان لا يمكن ان يقبل المقاتلة ويجعل نفسه دفاعا عن المال الا ان ذلك قد جعله دينا مما لا يقر به فيستحيل مع ذلك ان يقر الانسان بقلبه بوجوب الزكاة عليه بوجوب الزكاة عليه عند الله جل وعلا انه سيحاسب عليها ثم يقاتل على على منعها وهذا وهذا يستحيل كما انه ايضا في مسألة الزكاة في مسألة بقية اركان الاسلام عند من؟ عند من منع العمل بها سواء كان ذلك على سبيل الافراد او على سبيل ال او على سبيل الجماعة. وقد حكم العلماء وهو ظاهر فعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال المرتدين ان منهم من منعها بخلا فلم يدفعها لابي بكر ومنهم من منعها تعولا فحينما قامت عليهم البينة والحجة قتلهم ابو بكر الصديق رضوان الله تعالى امتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم له كما جاء في الصحيحين وغيره من حديث ابي هريرة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فاذا فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق هؤلاء وحسابهم وحسابهم على الله. فالله جل وعلا قد اوجب عليهم اداء الزكاة فاذا منعوها وجب على ولي الامر ان يقاتلهم. والزكاة من جهة دفعها تدفع تدفع لولي امر ولي امر المسلمين اذا سألها واذا لم يطلبها فانها تدفع في مصارفها في مصارفها المعروفة ولو كان ولي الامر ظالما او مسرفا او يدفعها في غير مصارفها فانها فانها تدفع اليه لظاهر عمل السلف الصالح وقد جاء ذلك صراحة عن غير واحد جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في المصنف وغيره من حديث نافع عن عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى حتى انه قال عليه رضوان الله حتى انه قال عليه رضوان الله تعالى ان ان ظلم فعلى فعلى نفسه يعني ان وضعها في غير في غير موضعها وكان هذا هو هو عمل السلف الصالح. وتعطى من سألها ولو كان ولو كان السائل في ظاهر امره انه ليس من اهلها وهذا قد جاء فيه ظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سورة الضحى وكذلك ايضا في في كثير من دلائل من دلائل او من القرائن الكثيرة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء هذا ايضا عن غير واحد كما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وقال به ايضا ابن ابي ليلى روي عن مجاهد ابن جبر ويأتي مزيد كلام على هذه المسألة باذن الله. نعم. قال رحمه الله وعن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستأتي قوما اهل الكتاب فاذا جئتهم فادعوهم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات واتم في كل يوم وليلة فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم اموالهم. واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في خبر ارسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل الى اليمن وقد بعث معه ايضا بعث معه موسى الاشعري عليهم رضوان الله تعالى فكان كل واحد منهم على مخلاف. وقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا موسى ما امر به ما امر به معاذ ولهذا لما بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح بشرا ولا ان تنفرا ويسرا ولا تعسرا وهذا الخبر قد رواه البخاري في عدة مواضع من كتابه الصحيح منها في كتاب التوحيد. ولهذا قد ذكره في في هذا الموضع بالمعنى. وقد جاء من حديث عمر عن بمعبد عن عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى ان يوحدوا الله وهذا مروي بالمعنى والصواب في ذلك والصواب في ذلك الرواية المشهورة الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وبهذا اخذ العلماء ان المراد بالتوحيد هي هي ما جاء في معنى الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا لليمن فيه دلالة الى انه ينبغي لولي امر المسلمين ان يبعث الى المناطق التي لم تصل اليها الدعوة من يبلغهم امر امر دينهم. فيبين لهم الحلال والحرام ويعلمهم كذلك ايضا ما جهلوا ويقيم عليهم حجة لان هذا مما جعله الله جل وعلا على رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله جل وعلا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك. وان لم تفعل ما بلغت رسالتك وفي هذا ايضا الحديث دلالة على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارسله الى الناس كلهم ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولهذا قال الله جل وعلا كتابه العظيم وما ارسلناك الا كافة للناس. وقال الله جل وعلا اني رسول الله اليكم جميعا. وقال الله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده للعالمين نذيرا فالله جل وعلا قد ارسله الى الناس كلهم من اليهود والنصارى والوثنيين والزنادقة واللاذنيين وارسله الله جل وعلا الى الجن والانس كما في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا الا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى قد ارسل نبيه عليه الصلاة والسلام الى الناس كافة وظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الى الله وجاء في رواية المعنى كما تقدم الاشارة اليه الى ان يوحدوا الى ان يوحدوا الله. فيه مسألة مهمة وهي انه ينبغي للداعي الى الله جل وعلا ان يسلك مسلك التدرج في تعليم الناس والا يعطيهم الامر الامر جملة. كذلك ايضا ان يعلمهم العظائم وكذلك الاركان الظاهرة ويبتعد عن الاعن ما كان مما يدخل تحت هذه الاصول من المستحبات والسنن ونحو ذلك حتى لا يثقل عليهم هذا فيصعب عليهم من جهة من جهة التطبيق هذا هو ظاهر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من جاء مسلما في ابتداء امره كما جاء في حديث جابر في الصحيح وكذلك في حديث انس بن مالك طلحة بن عبيد الله وغيرها من الاحاديث التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه بعض من يريد الاسلام فيعلم النبي عليه الصلاة والسلام اركان الاسلام ثم ينصرف ثم ينصرف ولا يزيد ولا يزيد عليه وهذا من الحكمة بالدعوة الى الله جل وعلا ان يسلك الانسان امر التدرج كذلك ايضا مهما كان الواسطة في تبليغ امر الله جل وعلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي على على المبلغ او العالم او الوالي كذلك ايضا ان يعلم الرسول المراتب وكذلك ايضا الاحوال كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا عليه رضوان الله تعالى. كذلك ايضا اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجمل بمجمل البلاغ كما في قوله انك تأتي قوما اهل الكتاب كن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهذه عبارة مختصة مختصرة وهي ظاهرة ايضا في قول الله جل وعلا وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فالواجب في ذلك ان يسمعوا كلام الله جل وعلا على وجه ولغة يفهمونها لو ارادوا ان يفهموه ومن لم يفهم على لغته التي وصلت اليه لو اراد ان يفهم فلم يصغي او ادعى عدم الفهم فانه لا يعتد بذلك. ولهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا بي الا ادخله الله الا ادخله الله النار فاكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد السماع فاذا وصل الى اذن المدعو السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة بلغة يفهمها لو اراد ان يفهم ثم ادعى عدم الفهم او عدم التسليم او طلب المزيد فان فان ذلك يعد من جملة من جملة العناد والاستكبار شريطة ان يكون ذلك على لغته وبعبارة يفهمها ويصاحب ذلك التروي الأناس كما هي عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن وقال انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امر اهل الكتاب وفي ظاهر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دعوة اهل الكتاب تختلف عن دعوة غيره من الوثنيين واللادينيين وغيرهم وذلك ان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للكتابيين يدعون الى الاسلام فان لم فان لم يجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم يدعون الى دفع الجزية وان لم يدفعوا الجزية فانهم يقاتلون بخلاف الوثنيين فانهم يدعون يدعون الى الاسلام فاذا لم يجيبوا فانهم يقاتلون ولا خلاف عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك قد حكى الاجماع على هذا جماعة كابي عبيد وكذلك بن جرير الطبري وابن حزم الاندلسي وغيرهم على ان الوثنيين يختلفون في هذا الامر عن يختلفون الاهل الكتاب وهذا ظاهر بقول الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال غير واحد من العلماء ان هذا هذا من المسائل النادرة التي يفسر القرآن مجمل السنة فانه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة ما تقدم الاشارة اليه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت وان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. وهنا الامر بالمقاتلة جاء على سبيل العموم في المقاتلين فقال امرت ان اقاتل الناس سواء كانوا من اهل الكتاب من اليهود والنصارى او كانوا من الوثنيين فيحمل هذا النص في الامر بالمقاتلة على على الوثنيين لا على اهل الكتاب واهل الكتاب يؤمرون بدخول الاسلام ولا يكرهون عليه وهذا فيهم نزل قول الله جل وعلا لا اكراه الدين وكذلك نزل قول الله جل وعلا قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كما جاء هذا عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن جرير الطبري وكذلك ايضا قد رواه ابو داوود في كتابه السنن من حديث ابي بشر عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان الانصار تكون المرأة منهم مقلاة يعني انها اذا اذا حملت بولد فانه يولد ميتا وان ولد مات في اول حياته فتندر لله جل وعلا نذرا ان ابقى الله جل وعلا جنينها ان تهوده لانهم يرون اليهودية افضل مما هم عليه. فيمنعهم من الدخول في التهود الحمية والعصبية في ذلك. فيعمر بعض ابنائهم على سبيل الابتلاء وعلى سبيل المصادفة مما لا علاقة له مما بما يعتقدون فلما نشأ من صبيانهم على اليهودية وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم باجلاء بني النظير من المدينة الى الى خيبر فذهب معهم من ابناء الانصار من ذهب فاراد الانصار ان يأتوا بابنائهم الذين كانوا معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الاسلام فامتنعوا فاخرجهم معهم ومنع الانصار من حبس ابنائهم وبهم نزل قول رسول قول الله جل وعلا لا اكراه لا اكراه في الدين وهذا ايضا مروي من جهة سبب نزوله عن غير واحد من السلف جاء هذا ايضا عن مجاهد ابن جبر وجاء ايضا عن قتادة وغيرهم من وغيرهم من المفسرين. الشاهد من ذلك انه ينبغي للداعية الى الله جل وعلا ان يعلم حال المدعوين كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا انه يقدم على قوم من اهل من اهل الكتاب. بين له حالهم وذلك ان الداعي الى الله جل وعلا اذا لم يعرف حال المخاطب من جهة عقائدهم فانه ربما اضطرب في دعوتهم او جهل المراتب التي يدعون فيها فانه كما عدم دعوة الوثنيين تختلف عن دعوة اهل الكتاب من اليهود والنصارى من جهة ايصال من جهة ايصال البلاء كذلك ايضا عدم عدم قاتله واليهود والنصارى يطلقون يطلق عليهم اهل الكتاب ويسميهم الله جل وعلا في بعض المواضع الذين كفروا وكذلك ايضا يسميهم الله جل وعلا في بعض المواضع بالمشركين والغالب انه يسمون يسمون باهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والنصارى قد وقعوا وقع فيهم التحريف اكثر من اليهود بل قد ذهب بعض العلماء على ان اليهود لم يقع التحريف في كتابهم الا من جهة المعنى لا من النص وقد ذهب الى هذا جماعة من العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح ودام جماهير العلماء على ان التحريف وقع في وان كطريقة النصارى انها وقع التحريف في اللفظ وكذلك ايظا وقع التحريف وقع التحريف في المعنى قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وجاء في رواية الى ان يوحدوا الى ان يوحدوا الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى على هذا المصطلح التوحيد انما نشأ مصطلح في متأخر في كلام بعض بعض السلف ولم يأتي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالمصدرية كما في قول الله جل وعلا قل هو الله احد. فلا تدعوا مع الله احدا كما هنا ايضا فانه يظهر انه نقل بالمعنى واما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر التوحيد فجاء في مسند الامام احمد من حديث جابر ابن عبد الله ويروى ايضا من حديث عبد الله ابن عمر ويظهر لي والله اعلم انه روي بالمعنى وهو اصطلاح وهو اصطلاح متأخر جعله العلماء مرادفا لكلمة التوحيد وهي شهادة ان لا اله الا الله ان محمد وان محمدا رسول رسول الله وفي هذا دلالة على ان اليهود والنصارى يقبل منهم الدخول بالاسلام بالشهادتين. خلافا لمن قال انه يجب عليهم مع الشهادتين ان يشهدوا ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح وروح منه. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من معاذ ابن عليه رضوان الله تعالى ان يعرض عليهم الاسلام فداء بالشهادتين شهادة ان لا اله الا الله وان محمد وان محمد رسول الله. وفيه كما تقدم الاشارة اليه انه ينبغي للانسان ان يدعو الناس على سبيل الترتيب واول ما يدعوهم اليه الى توحيد الله جل وعلا وهو افراده بالعبادة. ومعنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله وهذا المعنى من اول من او اول من ذكره على هذا لا معبود بحق الا الله والمعنى في ذلك صحيح وعليه سائر العلماء من السلف والخلف ولكن من ذكره على هذا التقيد هو ابن جرير الطبري كما كما في كتابه كما في كتابه التفسير. لا اله الا الله وان محمد وان محمدا رسول الله وذلك ان انه لا يقبل منهم الدخول في فروع او لا يقبل منهما العمل بفروع الاسلام ما لم يوحدوا الله جل وعلا وبهذا استدل غير واحد من العلماء على ان الكفار لا يخاطبون بفروع الاسلام حتى يدخلوا حتى يدخلوا في التوحيد. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر معاذا ان يأمرهم بالتوحيد قبل ان يأمرهم بالصلاة بالصلاة والزكاة. ومن العلماء من قال انهم يؤمرون بفروع الاسلام على خلاف عند العلماء في فروعهم منهم من من قيد ذلك بالامور الظاهرة التي تقتضي مفارقة لاهل الاسلام ومنهم من يستدل بظواهر بظاهر الميثاق لعمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى معالي مع اهل الكتاب من النصارى من نصارى الشام. كما روى ذلك ابو عبيد وكذلك ابن زنجوي وغيرهم. وشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اه لا يدخل الانسان الاسلام الا الا بها وهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اليها بمكة وكذلك ايضا بالمدينة ومن وفد اليه من من يرجو الاسلام ويطلبه كذلك ممن اراد ان يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم الاشارة ان المقصود من التدرج في الدعوة الى الله هو معنى التيسير. المقصود في كلام الله سبحانه وتعالى. يريد الله بكم اليسر. فالله جل وعلا اراد بالامة اليسر وهو التدرج في الاتيان بالاحكام والتدرج على نوعين في ظواهر الادلة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرج بتشريع الاحكام ان يكون ذلك ابتداء على سبيل الاستحباب ثم يكون ذلك على سبيل على سبيل الايجاب. والنوع الثاني من جهة انزال الاحكام ابتداء. فيأتي الامور المتأكدة من امر التوحيد ثم يأتي بعد ذلك ما كان من اركان الاسلام. ثم ما كان من شرائع الاسلام من شرائع الاسلام العظيمة وهذا وهذا هو التيسير المقصود وليس ما يظنه كثير من المتأخرين ان المراد بذلك التيسير هو ما سهل على الانسان استعماله من جهة الاخذ بظواهر الادلة ولو ظهر ولو ظهر النص ويستدلون بقول رسول الله بقول عائشة عليها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ولا يكملون الخبر ما لم يكن اثما لان المقصود بايسر الامرين ما كان من شأن الانسان في مأكله ومشربه وذهابه ومجيئه ومركبه ومسكنه كذلك ايضا في مقصده وان ما كان من امر الدين فانه ينظر الى النص الشرعي وذلك ان الله جل وعلا قد انزل في كتابه العظيم الاحكام ووضعت الفرائض وحدت الحدود فلا يجوز للانسان ان يتعداها. وذلك ان الشريعة انما انزلها الله جل وعلا يسرا وسماحة الناس فيجب عليهم ان يأتوا بها على هذا النحو والاصل في ذلك ايضا ان الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا الا وسعى كذلك لا يكلف الله نفسا الا ما اتى كذلك كذلك كذلك ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اذا امرتكم بامر تأتوا منه فاتوا منه ما ما استطعتم ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا انهم بعد اقرارهم بالشهادتين ان ان يؤدوا الصلاة النفط ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم في اليوم والليلة. وهذا فيه دليل على عدم التفريق بين الصلوات من جهة الايجاب. وهل يؤخذ وهذا على ظاهره انه يجب عليهم ان يقروا بالصلوات وان يعملوا بها. ومن لم يعمل بها فانه لا يقبل منه ذلك ولا ينتقل الى الزكاة حتى يؤدي الصلوات الخمس. هذا مما اختلف فيه العلماء. اولا الصلاة اوجبها الله جل وعلا على المسلمين كافة. ولا يعذر احد بتركها الا ما كان ذلك على سبيل التخصيص في بعض الاحوال بذاتها كمسألة الحائض والنفساء وكذلك ايضا من جهة الترك الجزئي كما قصر المسافر ونحو ذلك مما لا مما لا حاجة الى بسطه هنا وهي واجبة على المسلمين ممن كان من اهل التكليف. ومن جحدها فقد كفر بالله جل وعلا. ومن تركها من غير جحود فذهب الى واحد من العلماء الى القول الى القول بكفر تاركها كفرا اكبر. وذهب الى هذا جماعة وهو مروي عن بعض السلف كما جاء عند الترمذي من حديث بشر عن جرير عن عبد الله ابن شقيق انه قال ما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. وجاء عند ابن ما جاء عند محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة من حديث حماد بن زيد عن ايوب انه قال ترك الصلاة كفر لا نختلف لا نختلف فيه. وجاء في ذلك النصوص المتظافرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان خطورة تارك الصلاة منها ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل الشرك ترك الصلاة وجاء ايضا في حديث عبد الله بن بريدة عن ابيه عند عند اهل السنن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد قد كفر هنا جاء التكفير على سبيل الاجمال ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة والهنا للعهد اي صلاة معهودة اذا هي مفسرة او دالة على ذات المعنى الذي جاء في حديث عبد الله ابن عباس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم في في اليوم والليلة. اي ان الذي لم يؤدي الصلوات الخمس باوقاتها ومن خرج ومن خرجت منه صلاة واحدة حتى حتى خرج وقتها انه انه كافر بلا على ظاهر الخبر ولكن هذا لا نقول لا نقول به لماذا؟ لانه قد جاء خبرا يفسر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان لا يكفر حتى يترك الصلاة الكلية فالذي يؤدي صلاتين او يؤدي ثلاثة لا يكفر لا يكفر بهذا. وهذا ما رواه الامام احمد في كتابه المسلم من حديث شعبة عن عن نصر ابن عاصم ان رجلا منهم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه على الا يصلي الا صلاتين فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناده واسناده صحيح يستدل بذلك على ان تارك الصلاة بالكلية هو الذي يكفر والذي يترك صلاة واحدة مرتكب لكبيرة لكبيرة من كبائر من كبائر الذنوب والعلماء الذين يكفرون بترك الصلاة الواحدة. بعضهم يفرق بين الصلاتين المجموعتين كالظهر والعصر اذا اخر الظهر حتى خرج وقتها فيجمعها ما صلاة مع صلاة العصر ان هذا يختلف حكما عمن اخر صلاة العصر حتى يدخل مع مع صلاة المغرب كذلك ايضا بالنسبة في صلاة الفجر لانها ليست ليست مجموعة فلها فلها اثمها وكذلك صلاة العشاء مع صلاة الفجر اما ذلك يقع منه السفير وروي هذا القول عن غيره في واحد عن غير واحد من السلف فنظر الى واحد من العلماء كما هو ظاهر قول محمد بن محمد بن ناصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة ان الكفر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موضع خلاف هل هو من الكفر الاكبر ام من الكفر؟ ام من الكفر الاصغر؟ وقالوا بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الاختلاف في تهديده والذي يظهر لي والله اعلم انه ومن الكفر الاكبر شريطة ان يكون الترك بان يكون الترك بالكلية فاذا لم يكن تركا بالكلية على القيد الذي تقدم الاشارة اليه فان هذا ان هذا على التفصيل على التفصيل السابق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا ان الله افترض زكاة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. الزكاة تقدم الكلام عليها وكذلك ايضا في قول في قوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ بل فيه اشارة الى انه يجب على ولي الامر ان يأخذ الزكاة من الناس ان يأخذ الزكاة على سبيل الايجاب وقال ابي هذا غير واحد من العلماء من من السلف ايضا من قال انها توكل الى الى الناس يدفعون الى الى مستحقيها والذي يظهر لي والله اعلم انه يجب على ولي الامر ان يعين من يتابع المسلمين بدفعها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عماله الى الى الناس من اهل الظواحي والقرى والبوادي فينظر من من لم يدفع الزكاة ان يدفعه وكذلك ايضا يقوم لهم احوالهم ومما يؤكد ذلك ويعبده ايضا ان كثيرا من الناس يجهل يجهل مقادير الزكاة في الاموال من بهيمة الانعام ايضا من النقدين وكذلك ايضا من الزروع وما يجب كذلك ايضا في غير ذلك ان يجب فيه الزكاة ام لا من من المركوبات الخيل وكذلك ايضا البغال وكذلك ايضا من العبيد. وكذلك ايضا من عروض التجارة. مما يجهله كثير من الناس من جهة تقييمه انه يجب على ولي الامر ان ينيب من من يقوم بجمع الزكاة وهذا هو الاظهر من اقوال من اقوال العلماء وهو الذي عليه عمل السلف الصالح وكذلك ايضا الخلفاء الراشدين الاربعة فان هذا ظاهر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اوليائهم يدل على ان الاخذ هو غير الفقير وغير الغني وهو ولي امر المسلمين ان تؤخذ من اغنيائهم وفيه دلالة ايضا انه يجب على ولي الامر ان يتوقى وان يتحرى في اهل الزكاة سواء كانوا هم اغنياء ام فقراء لا يأخذها على سبيل على سبيل الظن بل يعرف الغني من الفقير كذلك ايضا من كان ظاهره الغناء ينظر بماله هل هو ممن هو عليه دين فيكون من جملة الغانمين او كان هذا المال هو دين عليه فينظر فينظر في حاله كذلك ايضا ينظر في ذات المال هل هو من جملة اموال المسلمين من الاوقاف او الصدقات وهذا ناظر عليها فان اموال الصدقات خاصة اذا كانت المصارف من مصارف الزكاة فانه لا زكاة فيها فانها اذا اخذت من الزكاة فانها ترد تراد فيها وهذا وهذا دور على خلاف النفقات الاخرى من التي لا من جملة مصارف الزكاة كالمثلا كالاموال التي مثلا تجمع في غير مصارف الزكاة وبناء الطرق وبناء المستشفيات ونحو ذلك هذا بما يجب في الزكاة على على صحيح من اقوال على الصحيح من اقوال العلماء بخلاف الاموال المجموعة لصالح الزكاة فانه لا يؤخذ منها الزكاة. واما الاموال الاخرى فانه يؤخذ منها الزكاة لان الزكاة واجبة وهو حظ اعلى من من جملة من جملة النفقة والصدقة. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم. الغني هو من ملك نصاب في هذا الباب بخلاف العرف العام. العرف العام هو من وجد من وجد حاجته وحاجة من يعول فان ويسمى غني ولكن في ابواب في ابواب الزكاة ومن ملك نصابا بحسب ما يكون لديه من اموال سواء كان من بهيمة الانعام بلغ نصابا فانه يكون من جملة الاغنياء كذلك اذا كان من اهل كذلك اذا كان اذا كان من اهل النقدين من الذهب والفضة فانه يجب في ذلك ان يجب في ذلك ان يملك نصابا حتى يسمى يسمى غنيا ذلك ايضا ما كان من اهل الزروع والثمار وكذلك ايضا من كان من اهل من اهل التجارة. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنياء وترد وترد في في فقرائهم. ظاهر هذا ان الزكاة هنا تؤخذ من اغنياء المسلمين تؤخذ من من اغنياء غير المسلمين كما هو قول كما هو قول عامة العلماء وظاهر الاقوال وظاهر الاقوال من كلام كثير من من المتأخرين وهو عمل السلف الصالح وعمل الخلفاء الراشدين الاربعة فانهم لم يكونوا يأخذون الزكاة من المعاهدين ولو كان قد كثر المال باعتبار انه يؤخذ منهم يؤخذ منهم الجزية فان فان ذلك مما يسقط يسقط الظريبة او يسقط ما يسمى بالزكاة عن عنهم في اموالهم في حماية المسلمين لهم كذلك ايضا لا يجحف في حقهم في هذا الباب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم وترد في في فقرائهم. في اشارة الى انه ينبغي للزكاة ان تؤخذ وترد في فقراء البلد الذي فيه الاغنياء واذا كان الغني في بلد في ذاته وماله في بلد اخرى فان العبرة بذلك في في موضع المال. فاذا كان للرجل مال في بلدة مثلا في مكة وله مال في الشام وله مال في مصر فان ماله الذي في الشام يكون لاهل الشام وماله الذي في مصر يكون وماله الذي في مكة فانه لاهل مكة وها وهكذا ولا ينظر الى ولا ينظر الى ذاته ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم يعني المأخوذ هو الزكاة وترد في فقرائهم. في الفقراء الذين لهم حظ في ذلك في ذلك المال وبهذا اخذ جماهير العلماء على ان الزكاة لا تخرج من لا تخرج من بلد الزكاة الى بلد اخر. ما وجد في ذلك حاجة ولو كانت الحاجة في ادنى في ادناها ووجدت في غيرها في اعلاها فان السنة في ذلك ان ان تكون في البلد التي الذي اخذ منها مالك وسبق العلماء على انه اذا عدمت الحاجة في البلد فانه يلتمس يلتمس في البلد الاخر وهذا محل اتفاق عند العلماء اذا عدمت الحاجة او عدمت الاصناف الثمانية في هذا فان العلماء يتفقون على جواز اخراجها. وهذا مما لا خلاف عندهم مما لا خلاف عندهم فيه. واما اخراجها على سبيل على سبيل العمد مع وجود الحاجة فذهب جماهير العلماء الى ان ذلك خلاف الهري ومنه من قال بعدم الجواز مع الاجلاء مع الاجلاء عند عند عامتهم. وانما كانت الحكمة في اخذ الزكاة من الاغنياء ورد هذه الزكاة في الفقراء لحكمة في ذلك يظهر والله اعلم ان المراد بذلك هي ان يسد اغنياء كل كل بلد حاجة الفقراء في ذلك البلد. فاذا كان كل بلد يقدرون المصارف بحسب اهوائهم ورغباتهم فيخرجون الزكاة من بلدهم الى بلا مواضع اخرى ربما ساء توزيع ساء توزيع الزكاة. والغالب ان الناس في كل بلد على درجات منهم الاغنياء ومنهم ومنهم الفقراء وهم يتكاثرون من جهة من جهة الوفرة الاغنياء والفقراء بحسب بحسب وفرة الاغنياء يكون يكون حاجة حاجة الفقراء اليهم وذلك ان مرد ذلك الى الاموال فان استقامة حال الناس في الاموال تقتضي ذلك ان يكون المال في ايدي ناس من اغنياء وفقراء بحسب حاجة البلدة فانه لا يتصور ان يكون اهل بلد بكاملها يتوافرون وليس فيهم غني يدفع الزكاة هذا لا يمكن الا في احوال عارضة كان يكون مثلا في في سنة او مجاعة ونحو ذلك اما في حال استقامة حالتهم فانه بظاهر الاحوال ان الله جل وعلا يجعل ذلك سنة كونية لدفع حاجة الفقراء من الاغنياء كذلك ايضا يظهر فيه حكمة اخرى وهو وهي ان ان الاغنياء اذا دفعوا للفقراء فانهم يدفعون للاقربين ومن يعرفون حالهم وهذا فيه اشار الى انه ينبغي للانسان ان يدفع الزكاة لذوي لذوي القربى. وقد جاء في ذلك جملة من الاخبار وذوو القربى في الاغلب انهم في بلد في الانسان هذا هو الاغلب من حال اهل البلدان. كذلك ايضا في ذلك حكمة اخرى وهي ان الانسان ابصر بمواضع في بلده بخلاف البلدان البعيدة البلدان البعيدة يكتفي الانسان بها بنقلة الاخبار فيقولون له ان البلد الفلاني به في فقر وفيه معه معوز وفيه محتاج ونحو ذلك بخلاف البلد التي يوافيها فانه ينظر الى المحتاجين ويمكن ان يطلع على احوالهم بالدخول الى دورهم والتبصر بنوع حاجتهم ومقدارها فان الانسان فان الانسان يدفعها يدفعها الى المحتاج بيقين بخلاف بخلاف البلدان الاخرى فانها بغلبة وليس باليقين كحال كحال المشاهدة. اذا فيكون دفع الانسان في بلده ابرأ ابرأ للذمة ولو دفعها في غير ذلك البلد صحت على قول بعض العلماء ورواية في مذهب الامام في مذهب الامام احمد وجماهير العلماء يرون ان ذلك ان ذلك لا ينبغي ومنهم من قال بعدم بعدم جوازه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد في فقرائهم اشارة الى ان احد انواع مصارف الزكاة وهو الفقراء ويأتي كلام وانما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الفقراء باعتبار انه هو الاغلب من اصناف من اصناف الزكاة واما بقية الاصناف فهي فهي كذلك ايضا فهي فهي من الالفاظ العامة التي يندرج فيها يندرج فيها غيرها فيندرج في ذلك الغانم يدخل في جملة الفقير يندرج في ذلك ايضا ابن السبيل باعتبار الحكم العارض العارض عليه انه فقير في مثل تلك الحاجة. واما ما عداها فانها احوال احوال عارظة كحال الانسان مثلا في في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله فان هذا من الامور العارظة بخلاف الامور الاغلب من احواله من احوال كذلك الانسان في اه الرقاب اعتاق الرقاب فان هذا ايضا من الامور من الامور العارمة وان كان مما يسقط عليه الفقر في ذاتهم في تلك الحال ولهذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العبارة باعتبار باعتبار الاغلب. والفقير هو الذي لم يجد حاجته واو حاجة ذريته ولو وجد وقال غير واحد من العلماء ان قيد الحاجة هي لحول تام. ويقيسون ذلك ببعض افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في قال من حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنة. قالوا ولما ادخر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوت سنة دل على ان من لم يملك ذلك الحد فانه يعد من الفقراء ممن يجب او يجوز له دفع الزكاة ومنهم من قيد ذلك بحاجة اليوم يومين ونحو هذا واذا ملك الانسان كفايته وله دار ولكنه يحتاج يحتاج لطعام او ملك الانسان دار ولو ملك الانسان الطعام والشراب ولكنه يحتاج فانه من اهل الزكاة كما جاء هذا عن غير واحد من الفقهاء عن عمر ابن عبد العزيز عليه عليه رحمة الله واذا دافع الانسان زكاته في غير في غير مصارفها عن غير علم. فانه قد اداها واجزأ ذلك الماتفاق السلف وبظاهر النقص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام قال رجل لاتصدقن قال اذا اصبحت لما اصبح خرج فوضع صدقته في يد في يد زانية فقيل له انها زانية قال الحمد لله على زانية. وقال ونذر الا ان اصبحت لاتصدقن فلما كان الصباح خرج فوضعها في يد في يد سارق فقال الحمد لله على سارق. وفي الثالثة وضعها في يد غنيم وقال الحمد لله على غني. وقيل له لعل ان يستعف ان ان يمنعه ذلك من سرقته والزانية ينبغي ان تستعف والغني ان ينزعه ذلك الى الى الانفاق وكذلك ايضا ما جاء عن غير واحد كما رواه ابن زنجويد في كتابه الاموال وكذلك من ابي شيبة من حديث مجاهد ابن خبر عن ابن ابي ليلى عن ابي ذر عليه رضوان الله تعالى انه دفع زكاة لرجل فظهر غنيا فقال يأتي يوم القيامة وتكون في يعني قطعة من النار او من الجمر. واشارة هذا الى اسقاطه عنه. وجاء هذا عن عمران ابن حصين كما جاء في المصنف عنه باسناد باسناد صحيح انها انها تسقط في ذلك. فاذا ظهر من الانسان السؤال والحاجة ونحو ذلك وكان ذلك في موضعها انه فانه فانه يعطيها بخلاف مثلا السؤال الذين يسألون في غير المواظع كالذين يسألون مثلا في المساجد ونحو ذلك الذي ارى انهم لا حتى يخرجوا من المساجد واعلى ما جاء في ذلك عن ابراهيم النخعي انه قال لا تعطوهم يعني السؤال في المساجد فتعينوهم على ما فيه يجعلنا هذه المواضع مواضع لسؤال الحاجة خاصة من ان يجعل ذلك من يجعل ذلك موضعا لتكسبه ونحوه هذا بخلاف الانسان الذي يعرض له الطريق ونحو ذلك هذا هو المحتاج اما الذي يتخذ مواضع الجماعات ونحو ذلك للزكاة لاخذ الزكاة والصدقة ونحو ذلك فان هذا مما لا ينبغي في امر المساجد. اما اذا كان على سبيل الاعتراض وهذا امر عارض فانه قد يخفف فيه وظاهر عمل السلف فانهم كانوا يكرهون كانوا يكرهون ذلك وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وترد في فقرائهم فيما تقدم الاشارة اليه وانه ينبغي للانسان ان يتحقق من وصف الفقير واذا غلب على ظنه آآ صدق السائل فانه يعطاها يعطاها من سألها اذا منع السائل او غلب على ظنه انه ليس بصادق فانه لا يجوز له ان ينهر السائل لا يجوز له ان ينهر ان ينهر السائل هذا لا خلاف عند العلماء فيه وانما الكلام في مسألة في مسألة اعطياته اذا غلب على الظن انه اذا غلب على الظن انه انه ليس من اهلها فانه لا لا يعطى من غير من غير نهر. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ينبغي للانسان ان يأخذ السقة من اموال من اموال الناس. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك وكرائم اموالنا المراد بالكرائم هي النفيسة من من بهيمة من بهيمة الانعام. كذلك ايضا اذا كان الانسان مما يأخذ من فان الذهب على درجات خاصة ما كان الانسان يتاجر بالمصوغات ونحو ذلك فانه لا يأخذ من المصوغ العالي ونحو ذلك ويأخذ منه اه من المتوسط ونحو هذا كذلك ايضا من بهيمة الى نعم لا يأخذ الجيد فيبخس الغني وكذلك ايضا لا يأخذ من الردي فيبخس الفقير وانما يأخذ من المتوسط وتفسير ذلك وتقديره بحسب بحسب الاجمال لا بحسب الذات. لا يقال انه لا يأخذ الطيب على سبيل الاجمال ولا يأخذ على سبيل الاجمال وانما ذلك على سبيل مجموع الزكاة. فاذا كان مثلا لدى الانسان مئة من الابل مئة من الابل جيدة مئة من الابل رديئة فاذا اخذ مثلا من الابل زكاة المئة الجيد وبالزكاة المئة الاخرى من الردي فان هذا فان هذا كاذب ويخرج من هذا اذا كانت كان مال الانسان كلها كرائم فانه يأخذ منها ولا خلاف عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك. واذا كذلك ايضا اذا كانت كل كل اه كل ما له كان كل المال من الردي فانه يأخذ يأخذ من الردي ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك. كذلك لو اخذ الانسان طيبة من كريم ما له واخذ مثلا متوسطة واخذ رديئا. فاذا كان مما يجب عليه مثلا ثلاث فان هذا فان هذا مما لا بأس به باعتبار باعتباره لان قيمة ذلك من جهة الاصل في حق الغني كذلك ايضا في حق الفقير على التساوي ومن العلماء من منع من ذلك باعتبار باعتبار الاختلاف حظ الفقير مع مع ان ذلك يكون من العدل في حق الغني. وذلك ان الانسان اذا وجب على صاحب الزكاة ثلاثة يؤخذ سليمة ويؤخذ متوسطة ويؤخذ رديئة. من جهة الغني هذا على التساوي بخلاف الفقير فان الطيبة ربما تذهب لواء قطع تناول واحد والربيئة تذهب تنابلي واحد ولهذا قد منع بعض العلماء من ذلك وقال انه ينبغي ان يتحرى في مثل ذلك الا اذا اتحدت الكرائم واتحدت اتحدت الكرائم فانه يأخذ منها على السواء واذا كان اتحدا كذلك ايضا في ابواب الردي فانه يأخذ منها على السواء وكذلك ايضا في المتوسط الا بحالة على القول السابق انها تدفع لفقير واحد هذا ايضا مما اختلف فيه العلماء هل الزكاة لاحد الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا ام تدفع للجنين؟ ذهب جمهور العلماء الى انه لا حرج ان تدفع عليه صنف واحد واداب بعض العلماء قول الامام الشافعي عليه رحمة الله الى ان الى اقل الجمع من الاصناف الثمانية واقل الجمع هو ثلاثة هذا ثلاثة او اربعة فيوزع المال ويقسم. وظاهر عمل السلف ان الزكاة تبغى تدفع الى صنف واحد اذا كان ذلك يؤدي يؤدي حاجته ولا يجعل ذلك مما في صفات الاغنياء فيكون حينئذ من جملة من جملة من زاد عليه المال الى حد الاسراف الى حد الى حد الاسراف فاذا زاد الى حد الاسراف يمنع يمنع دافع الزكاة وذلك حتى لا يخلص بقية بقية الفقراء وانما يعطى بقدر حاجته وكفايته ولو بلغ الى حد ادنى ادنى الغنى فان ذلك مما مما لا بأس لا بأس به ثم حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلم قال واتق دعوة المظلوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم انما امر بتقوى دعوة مظلومة يجعل الانسان بينه وبين الوقاية باعتبار انه لا يتعرض لاسبابها ومن التعرض لاسبابها ليس للانسان اخذ كرائم الاموال او كذلك ايضا يزيد في اخذة اخذية عما زاد عن النصاب فان هذا من الظلم. وهذا فيه دلالة انه ينبغي للعبد كذلك ايضا ينبغي للوالد ان يوصي غير امامة كانت جلالته فان معاذ بن جبل من افخه الصحابة بل ربما يكون افخاهم بالحلال حرام كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه وفيه كلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلمكم بالحلال والحرام معاذ مع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق دعوة دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله بين الله حجابا لانه ينبغي للمسلمين ان يذكر بعضهم بعضا مهما كان الرجل فقيها او او داعية او كذلك مصلحا او امينا او ثقة او صالحا الا يعمله ذلك على على الترفع عن مثل هذه الوصية فالله وعلا قد اوصى نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية يا ايها النبي اتق الله فاذا كان هذا الامر مثل لكلام الله جل وعلا الى قيام الساعة وامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان من دونهم من باب من باب اولى والمراد بالتقوى وما يتقيه الانسان من ورود الاسباب التي تؤذيه كان من الامور الحسية او او من الامور من الامور المعنوية وقيد ذلك بدعوة المظلوم وذلك لطلب الانتقام ودعوة المظلوم ليست من جهة الاجابة ليست على اطلاقها وانما الدعاء يكون بحسب المظلمة. فاذا بغى الانسان بدعائه كان ذلك من جملة البغي الذين يحبه الله جل وعلا. ويجيب الله جل وعلا من دعائه على من ظلمه بحسب بحسب ما بني عليه بحسب ما بغي عليه به واظن آآ في لغة العرب هو وضع الشيء في في غير موضعه وهو على نوعين ظلم الانسان لنفسه وظلم الانسان لغيره. وظلم الانسان لنفسه على نوعين الاشراك مع الله جل وعلا غيره. وهذا هو اعظم الظلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. اولئك لهم الامن وهم الله جل وعلا لهم الان لجعل الله جل وعلا لهم الامن لانهم لم يظلموا انفسهم بالشرك. واسماه ظلما للنفس. وبين الله جل قال لما جاء خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه كما جاء في الصحيحين وغيره قال قلنا يا رسول الله اين لم يظلم نفسه؟ قال انه انه ليس كما اتظنون ان الظلم هو الشرك لم تزرع عباده الصالحين فيه. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم لظلم عظيم. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر الظلم او مغبة وكذلك ايظا اظنه في ذلك هو الاسراف وانما انتهى الاصرار لانه ظلم في الباطل والظلم وضع الشيء في غير موضع فالله جل وعلا خلق للانسان قلبا ووجب ان ان تتوجه اعمال القلوب لله وان تتوجه اعمال الجوارح لله ايظا فاذا وظعها في غير موضعها لغير الله واحب غير الله وتحب الناس وكذلك ايضا خاف غير الله واعظم من حب الله او كخشية الله فان هذا فان كان مما يخرجه من الملة والعياذ بالله ولهذا قد بين الله جل وعلا حال الشرك ومنزلته وازائد الذنوب ان الله لا يغفر ان يشحك به ويغفر ذلك لمن يشاء. النوع الثاني من انواع الظلم الى النفس هو المحرمات اللازمة للانسان التي لا تتعلق بحقوق الاخرين على خلاف عند العلماء في بعض في بعض انواعها ومن هذه الذنوب اللازمة للانسان في شرب الخمر بخلاف بيعه كذلك اكل الخنزير اكل الميتة اكل الدم وغير ذلك فان هذا من ظلم من ظلم الانسان لنفسه وهو مما يعاقب عليه الانسان في ذاته. ولا حق لاحد ولا ينتظر معه التحليل الاعلى. النوع الثاني من الظلم مما يدخل في بابنا هنا. ظلم الانسان لغيره. ما تظمنه لظلم النفس؟ وذلك ان ظلم الانسان لغيره انما اخرجناه عن ظلم النفس ان ظلم الانسان لغيره لا يحتاج معه الى ولا تصح منه التوبة المجردة حتى يعيد الحقوق الى اصحابها وهو على ثلاثة انواع ظلم الانسان لغيره في الانفس وظل الانسان لغيره في الاموال وظلم الانسان لغيره في الاعراض واي واعظم اعظمها في ذلك هي الانفس ثم يليها بعد ذلك الاموال وذلك ان الاموات ان الاموال تدفع على انفس ذلك ايضا قيل انها تدفع الاعراض ولكن باعتبار ان السقوط الاعراض لا يكون بمجرد الكلام بخلاف الوقوع بالفعل على خلاف عند العلماء في الزنا هل يكون من جملة الحظ اللازم للانسان فيكون من ظلم الانسان لنفسه اذا كان على سبيل اذا كان على سبيل الاغتصاب هل يكون من ظلم الانسان لنفسه او ظلم الانسان لغيره؟ هذا من مواضع الخلاف. ظلم الانسان في لغيره. لا يدخل تحت ابواب التوبة المجردة لا كما يتوى امر كثير من الناس انه اذا كان لديه مرض لغيره انه اذا استغفر انتهى الامر هذا وهم هذا واهم ينطلي على اباء او كثير من الصالحين ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منبها لاصحابه كما جاء في صحيح الامام مسلم قال ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا ما الذي نار له ولا متاع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة باعمال في الجبال ويأتي وقد ضرب هذا واخذ معنى هذا وثبت ان ما هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وان لم يكن لديه حسنات اخرى من سيئات ثم طرحت عليه ثم ثم طرح في النار كذلك ايضا ما جاء في البخاري معلقا وكذلك ايضا رواه الامام احمد في كتابه المسند من حديث جابر ابن عبد الله عن عبد الله ابن انيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا ويناديهم الله جل وعلا بصوت يسمعه من بعض كما يسمعه من قبل فيقول انا ملكا الديان لا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار ولا هو عند احد من اهل الجنة حق حتى منه ولا ينبغي لاحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة وعليه لاحد من اهل الجنة حق تقص منه حتى اللطمة. قالوا يا رسول الله قال كيف وان نسأل الله جل وعلا حفاة عراة؟ قال بالحسنات بالحسنات والسيئات وهذا مما ينبغي ان يحذر من الانسان خاصة الذين يجمعون الزكاة وكذلك الذين يجمعون الصدقات ينبغي عليهم ان يتقوا الله جل وعلا في اموال في اموال المسلمين. من جهتين من حظ الغني بظلمه في ماله ومن حظ الفقير بحجز الزكاة عن اهلها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم كما جاء كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما خالطت الزكاة مالا الا اهلكته. يعني المال الذي يظعه الانسان من اموال الزكاة مع ماله. مع ماله هذا بما يهلك امان الانسان ولهذا ليس في كثير من الناس هلك الاموال كذلك ايضا من الاغنياء الذين يجمعون المال والزكاة فاذا حال عليه الحوض لا يخرج الزكاة يؤجلها اياما. اذا عليها الحول ذلك ليس لك يجب عليك ان تخرجه مباشرة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من صلى باصحابه لمن صلى باصحابه قام عليه الصلاة والسلام الى داره ثم عاد اليهم والصحابة اليهم والصحابة يرفضونه في ابصارهم فقال اني نسيت كبرا من ذهب فخشيت ان الليلة الا عند اهله وذلك انه يجب للانسان ان يدفع الزكاة مباشرة وان لا يؤتيها الا يبقيها عنده. بخلاف حال بعض الناس مثلا اذا كان مثلا اه صاحب الزكاة اه لم يكن حاضرا ويحتاج مثلا الى حملها اليه فانه يخرجها من ماله ويجهزها كذلك ايضا اه يشاهد عليها حتى لا يقع في الرمال ينبغي للانسان ان يحذر في الامرين من جهة الاغنياء او الفقراء من اخذ مالهم فان هذا من اعظم من اعظم الظن بعد الاشراك بالله جل وعلا غيره وذلك كما تقدم الاشارة اليه ان الذنوب التي يقع فيها الانسان يكفرها سائر المكفرات من التوبة والاستغفار والحسنات التي التي تذهب السيئات الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل من حسنات يذهبن السيئات كذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح واتبع السيئة الحسنة تمحها فاذا جاء الانسان بشيء من الذنوب وجاء بالحسنة فان هذه الحسنة تمحو السيئة فانه يجب على الانسان ان يعلم ان المظالم بالاموات ومنها امر الزكاة لا تكفرها سائر المكفرات حتى المصائب والامور التي تنزل بالانسان وانه يجب ان يعيد الحقوق والادلة على ذلك كثيرة متظافرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظلمة لاخيه فليتحر منها ما قال فليستغفر فليستحللوا منها من قبل يأتي يوم الدينار به ولا ولا كذلك ايضا ما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدون الحقوق الى اهلها ويقتصون الله من الشاة والقرناء للشاة وكذلك ايضا ما جاء في حديث ابي هريرة في الصحيح ان من اخذ اموال المسجد يريد اداءها الا الله عنها. من اخذ يريد الاسلام فاذنبه الله. وكذلك ايضا ما جاء في حديث ابي قتادة ان وكذلك ايضا من حديث جابر ونحو هذا المعنى قال توفي رجل انا فغسلناه وقتلناه وتقدمناه واتزيناه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قلنا لا عليه ديناران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبه فقال ابو قتادة هما علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما عليك من يا ابن الميت؟ قال قلت نعم. قال فصلى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اهل القبور مليئة ظلمة على اهلها وان الله يروغها بصلاة عليه. قال ثم لما كان الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سفك المدينة فقال ما بعد الانارة؟ قال اهدي يا رسول الله انما مات الميت بالامس فلما كان بده بيومه سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فعل الدينارات؟ قال قضيتهما قال وكذلك ايضا في كثرة كثير من الاحاديث التي التي فيها المبادرة بالامر باعادة الحقوق كذلك امر القصاص من كان لديه حق من حقوق المسلمين يجب عليه ان يعيده وان والا فالقصاص. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فليتحللوا منها من فضل ان يأتي يوم. وما قال فليستغفر وليتوب يتوهم من كان عليه عند احد بلطمة او ضربة او اخذ دينار او درهم انه يستغفر ويدبر هذا من الوامل وقال لابد من الاستحلال او او او يكون القصاص يوم القيامة بالحسنات بالحسنات والسيئات لهذا ينبغي للانسان ان ان يتحلل من اه ممن عليه مظلمة في هذا في هذه الابواب الثلاثة ما يتعلق بالدماء بالقصاص او التحلل واما بالنسبة للاموال فانه يعيدها الى اصحابها او يتحلل الاعراض فانه لا بد من اقامة الحد على اذا غلب وطلب صاحب الحق في ذلك اقامة الحج واذا لم يطلب في ذلك فانه يجب عليه ان يذهب اليه ويتحلل منه اذا كان قذفا وقد علم به واختلف العلماء في حال عدم علم مقذوف علم المقذوف بقصد او الكلام فيه هل يبلغه بذلك والحكمة في ذلك تقتضي ان الانسان اذا اعلم خصمه في ذلك الذي تكلم في عرضه في حال عدم شهوده بذلك الكلام انه اذا اخبره لذلك اكثر من ذلك الضغينة ويزداد ايضا الفرقة بينهما فانه لا يجوز له ان يمله بذلك ويكثر من الاستغفار. عل الله جل وعلا ان يغفر ان يغفر له قال رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اقم صدقة ولا فيما دون خمس دود صدقة ولا فيما دون خمسة اوسق صدقة لهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ما يجب من الزكاة في الاموال فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النقدين وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهيمة الانعام وخصها بالابل وهي واجبة بالابل والبقر والغنم. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا زكاة الثمار هذه من الاموال التي تجب فيها الزكاة وهل يجب فيما عداها؟ مما لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة احكام عروض وطريقة ما يجب في ذلك هذا مما يحتاج الى الى نظر وذلك ان ما عدا ما ذكر رسول الله صلى الله عليه هل يجب فيه الزكاة؟ اولا قد ذهب الخلفاء الراشدون الاربعة وهو الذي عليه اه الائمة الاربعة ايضا من الفقهاء ان عروض التجارة مما يجب فيه الزكاة بسائر انواع المتاجر سواء ما يجب عليه في ذاته الزكاة اذا قرب الى زكاة تجارة كالانسان مثلا الذي مثلا لديه بهيمة الانعام اذا قلب الى تجارة بخلاف الانسان الذي يقلبها الى الى قيمة الذي يقتني ذلك فانه يجب عليها او يجب فيها الزكاة بقدر الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم يكن على سبيل الكنية الذي يأخذها على سبيل التجارة. فالذي يتاجر فيها فانه يجب عليه الزكاة على عروض وان كان اصلها مما يجب عليها بالذي قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ذهب الظاهرية وهو قوم داود الظاهري الى ان عروظ التجارة لا تجب فيها الزكاة. باعتبار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجب فيها وما نظر الى عمل الخلفاء الراشدين وقد دل في ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في جملة وقائع فيما رواه ابو عبيد وقاسم السلام في كتاب الاموال وكذلك الجويب رواه ابن ابي شيبة وغيره انه كان يقوم على اصحاب الحواريث اموالهم ويخرج الزكاة اذا حال عليها اذا حال عليها الحول. والمال في اثناء الحول فان فان حكمه حكم المال الاصلي. وهذا قد نص عليه الجماعة من الفقهاء. جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وكذلك عثمان ابن عفان وعلي ابن ابي طالب وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الى ان المال المستفاد حكمه اصل اصل المال. ومنهم من قال ان المال المستفاد يرجع فيه الى اصل المال لا يرجع فيه الى اصل ملك الانسان وفرق بين هذين. وذلك ان الانسان اذا كان لديه مال كالنقدين واصبح له مال مستفاد من ذاك المال فانه يرجع الى حوله. بخلاف المال المكتسب من غير اصل كالمال الذي يعطى الانسان هدية ونحو ذلك فهل هذا يستأنف له الانسان حولا جديدا؟ ام يكن تبع للمال الذي لديه يستأنف معه حول؟ يقال ان لذلك المال المستفاد الذي ليس له اصل حول او الجنين فاذا كان لدى الانسان مثلا مئة الف مستقلة ثم جزء هدية خمسين. هل هذه الخمسين تابعة المئة ام لا؟ يقال اذا كانت الخمسين انما هي نماء للمئة فحولها واحد. واذا كانت هذه الخمسين ليست تبع لتلك المئة فان حولها على سبيل الاستقلال. وقد يستكثر كثير من الناس ان المال المستفاد الذي لديه مما ليس له اصل يخطر مع ذلك يشق على الانسان ان يربط بذلك الحول. يقال في مثل ذلك ان الانسان اذا جعلناه قولا واحدا يقدم يقدم الزكاة ويجمعها في موضع وموضع دفع الزكاة قد قد فظل جعل بعظ العلماء بعظ الازمنة الفاظلة افضل من من غيرها. قد جاء عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى انه كان اذا دخل رمظان قال هذا اوان زكاتكم اي انه يستحب ان يجعل الانسان ان يجعل زكاته في رمضان ولو جعلها في غيره في شهر الله المحرم او صبر اه او غيرها من اشهر السنة ان هذا مما لا بأس مما لا بأس لا بأس اه لا بأس واذا كان المال مما يجب فيه مما يجب فيه الزكاة بذاته كان يكون من الاواقي من الفضة او من الذهب من القراريط فانه يجب فيه زكاة عروظ التجارة اذا كان من المعروف كحال كحال الذين مثلا يعرضون الذهب والفظة تجارة البيع كحال الذين مثلا محلات المجوهرات ونحو ذلك فان هذا يقوم كعروض التجارة على الصحيح من اقوال العلماء بخلاف الانسان الذي لديه مال لديه مال يدخر من الذهب والفضة على خلاف عند العلماء في الحلي. هل يجب فيها الزكاة ام لا اختلف العلماء في هذه المسألة في في زكاة الحلم الاداب والفضة على ثلاثة اقوال فذهب جماهير الصحابة وصح عن خمسة منهم وهو قول الامام احمد الى ان الحلي ليس فيها ليس فيها زكاة ثبت هذا عن عبد الله ابن عمر وعائشة عليها رضوان الله تعالى وجاء ابن عبد الله وكذلك اسماء عليها رضوان الله تعالى وجاء عن عن معاوية وهو ايضا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى. صح هذا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في حديث سالم ونفعنا عن عبد الله ابن عمر جاء هذا ايضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى كما جاء في حديث عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة وجاء هذا ايضا عن اسماء عليها رضوان الله تعالى وجاء ايضا في حديث في حديث معاوية وحديث ابي هريرة من عدة من عدة طرق ايضا. وقال الامام احمد عليه رحمة الله الله تعالى ثبت ذلك عن خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس في لحولي في الحلي الزكاة وقد جاء في ذلك خبر عند الدار قطني ورواه كذلك ابو الفرج ابن الجوزي من حديث جابر ابن عبد الله قال الانسان في الحرية سكته خبر موضوع به ايوب بالعافية ولا يصح هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو القول الصواب وهو الذي عليه الجماهير اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القول الثاني ان في الحلي الزكاة جاء هذا عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عن عبد الله ابن مسعود وثبت ايضا عن عبد الله ابن عمرو ابن لاص كان من حديث إبراهيم كما عن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وجاء هذا ايضا عن عبد الله ابن عمر فيما انه كان يأمر مولاه سالما يخرج يخرج الزكاة الفريد. وروي قولا اخر ايضا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وقال بهذا جمهور الفقهاء من المتأخرين والقول الثالث في ذلك ان زكاة الحلي هي عاريته ان زكاة الحلي عاريته. وهذا هذا جاء عن بعض السلف يروى في هذا عن غير واحد من السلف يروى هذا ايضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ومنهم من قال ان العاري اصلا الاصل لا تتقيد في الذهب والفضة وانما هي عامة في كل في كل مال لدى الانسان فان طلبه غير فانه يستحب له ان يعطيها اياه قالوا وفي كل شيء حق ولو كان القلم اذا ظلم ينبغي ان تعيره صاحبه وجاء هذا تفسيره عن غير واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله جل وعلا ويمنعون الماعون قال هو العاليان القدر والدلو ونحو ذلك وهذا جاء عن عبد الله ابن مسعود رضوان الله تعالى وجاء ايضا عن عبد الله ابن عباس عليهم رضوان الله تعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذكر هذه الاصناف الثلاثة الفضة وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذود وهي الابل وانما يسمى ذودا لان الانسان آآ يشتق بذلك ان اليهود يضودها اه وقيل انه يضود بذلك الفقر النفسي والمذمة والقبح ونحو ذلك اذا كان لديه المال فمن الناس لا فيه مع ان العبرة ليست ثياب الاموال ولكن غلبة على الناس انهم انهم انهم يقدحون في الفقير وينبغي ان انهم هنا في الفقير ويمدحون يمدحون الغني. وفي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبوب اشارة الى ان الزكاة فيها هي لابد من من دوران الحول فيما فيما يكثر عن الحوض شيئا يسيرا واما ما لم يفسق اما كان مما كان يكسو عن الحول شيئا طويلا كالذي مثلا ينبت في في مثلا في ثلاثة اشهر او ستة اشهر فان هذا لا خلاف عند العلماء فيه اما ما كان يقصد اول شيء يسير ام ينتظر فيه الحول لاخراج الزكاة ام لا؟ عمد العلماء على انه لا صلة في ذلك في الحوض لا صلة بذلك بالحول. ومن العلماء من انه حتى لو زال مثلا في بعض الثمار الزيادة عن الحوض فانه يخرج يخرجها اذا كانت عروضا للتجارة يخرجها ثمارا تعالي الانسان مثلا على سبيل المثال الذي يتاجر مثلا في بعض الثمار ونحو ذلك قالوا وزادت عن الحول في بعض الاصناف لا فوجد ذلك قالوا انه يجب عليه ان يزكيها ان يزكيها عروضا. وهذا يقع ايضا في بعض بهائم الانعام كالذين مثلا يتاجرون في الحليب ويديهم من الابقار او ونحو ذلك ويبيعون ذرها من الحليب. فهذه هل هي تجارة ام هي قمية؟ فهل تزكى على رؤوس التجارة على اعماقهم يقال الذي يباح نهر الحليب ولا تباع ولا تباع هذه البهائم فاذا عرضت هذه البهائم بين الابل والبقر والغنم في ذاتها اصبح الانسان الامير وهي الشريفة الا ان تكون من عروض التجارة لقوم الانسان ما لديه من من كان لديه ايضا من بهيمة الانعام ثم يخرج الزكاة واذا واذا كان الانسان مثلا يخرج ما فيها من ضرعها من حليبها فانه يجب الزكاة في ذلك او قيمة ذلك الحريص فيخرج زكاة اذا حال عليه الحول فيما لديه. وما كان من بهيمة الانعام فانه يزد فيها يزكيها كالسائر كسائر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدر مقادير الزكاة في بهيمة الانعام ويأتي مزيد كلام عن هذه المسألة بالنسبة للذهب اتفق العلماء على تقدير ذلك بعشرين مثقال ولا خلاف عند العلماء في ذلك وهذا ذهب اليه الائمة الاربعة ولا خلاف عندهم في ذلك وانما الخلاف فيما قصر شيئا يسيرا شيئا يسيرا عنه وكذلك ايضا انما الخلاف ايضا في بعض المشهود من الذهب اذا كان شائبته يسيرا وهو مع شاحبه الذي لا يمكن ان ينفصل عنه يبلغ ذلك المبلغ هل يجب فيه الزكاة؟ ام انه يقصم ذلك الشائب ولو كان يسيرا اذا كان يسيرا مما مما ينقص من النار الزكاة هل يزيد فيه ذلك ام لا؟ هذا من مواضع الخلاف عند عند العلماء وكذلك ايضا بالنسبة للفضة في تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة الاواخر. فانه يجب فيها الزكاة وهي مئتين وهي مئتين درهم وهذا لا خلاف عند العلماء فيه وانما الخلاف على ذلك المطلاق كما تقدم الكلام عليه اذا كان فيه مشروب واذا اجتمع لنا الانسان الذهب والفضة ونقص كل واحد منهما على النصاب هل يجمع الاثنين ثم يخرج الزكاة اذا بلغ نصابا هذا مما اختلف فيه العلماء ذهب جماهير العلماء الى انه لا يجمع بين بين الجنسين ومنهم من قال بالجمع وهذا رواية الامام احمد وقال في الامام مالك عليه رحمة الله الى انه مثلا على سبيل المثال لو كان لديه مثلا لديه خمسة عشر مثقالا من من اه الذهب ولديه مثلا ما يكمل الخمسة الباقية من الفضة قالوا يجب عليه ان يجمعها حتى ويخرج كل النصيب بحسبه بنسبة وتناسبه في رجوعه الى المال. وهذا على سبيل على سبيل وما يكون لدى المتأخرين العوظ الان في معاملاتهم في في العملة الورقية فان اصلها ذهب والفضة تزيد قيمتها وتنقص وهل يرجع بالنقدين الى الذهب والفضة ينزع في ذلك الى حوض الفقير او الى حظ الغني يقال انه ينبغي الغني اذا كان لا يزحف به في ذلك ان يجعله في الاحظ الفقير في الاحظ في الفقير وهل يتوسط بين الاثنين ام لا؟ يقال التوسط ليس لانه حساب ليس من المقدر في في الشهر ولو فعله لا حرج عليه في ذلك ولكن طالما ينبغي الانسان الا يجسد في حق خاصة في نزول مثلا معدن نزولا بخلاف ما كان عليهن عند الاوائل. وذلك ان عند الاوائل ان دينار وذهب يساوي اثنا عشر اثنا عشر درهما واما في الاخرة فالبول شاسع اجد مثلا ان الغرام من ابنائه هو اغلى بكثير من الغرام من الغرام الفضة وربما ان الانسان يجد الفضة ولا تناولها ويجب الشاب وله قيمة فيما عنده بخلاف الهواء ولو اخذ ذلك واحيل الى الى الفضة فان هذا مما مما يجحف في حق في حق الفقير وبالنسبة لمقدار الذهب والفضة في حال النقدين وكذلك ايضا في حال في حال من قال لمن قال بزكاتها وكذلك ايضا في حال عروض التجارة يقال بالنسبة النصاب بلوغه هو على نحو المقدار. اما بالنسبة للزكاة فان ان يؤخذ من ذلك ربع العشر ام يؤخذ ما قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وهذا محل خلاف عند الذي يظهر الله عنه انها اذا كانت شروطا للتجارة فانها يأخذها كسائر امور التجارة فاذا كان الانسان مثلا مما يليق وسائل المعادن او يبيع مثلا الكتب او يبيع السيارات او يبيع مثلا الهندسة ونحو ذلك كما يقاومها ويقال الذهب ايضا اذا كان عروضا اذا كان عروظا للتجارة وهو كذلك ايظا كما انه في الذهب والفضة كذلك ايظا في في بهيمة الانعام من الابل والبقري والغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين الزكاة فيما كان للقنية هنا في اه في اه في بهيمة الانعام من الابل والبقري والغنم وما كان للتجارة فان زكاته هي مرور التجارة وعلى قول الظاهرية انه لا زكاة فيه ولو كان ذلك ولو كان ذلك مما مبالغ مبالغ فيه وعند العلماء قاعدة انهم يقولون انه لا يكون المال الفني الا بالنية ولا يكون بالتجارة الا يعني اذا نوى اذا نوى الانسان وبه نعلم ان ثمة فرق بين المال المزار والمال المستقر وان زكاة الانسان في ماله سواء كانت اصناف او من غيرها كالعقار وغيره ان ما كان متارا آآ هل هذا ممن يسجل ولا خلاف عند الائمة في ذلك الامام واما المال المدخر مما لم يجد تنفيذه والزكاة فيه. هل يجب فيه الزكاة ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى وجوب الزكاة فيه وذهب جماعة من الفقهاء وقال الامام مالك عليه رحمة الله تعالى الى انه لا يجب فيه الزكاة حتى حتى يعرضه او ينوي او ينوي المتاجرة فيه بخلاف من الانسان الذي يحول ماله مثلا للانسان رحمه الله ويجعله مثلا في مال ثابت يريد ادارته حبسا له كالذين مثلا يجعلون العملة الورقية باراضي ولا ياخذونها من الزكاة يقال انه في ذلك انه في ذلك يجب فيه الزكاة لان لان ذلك اراد اراد الاسحاق فيه وهذا كحال الذي يفرق بين من اصناف الزكاة في الحلي مثلا اذا كان لدى اه لديه حل من الذهب من الموكوس لازواجه مثلا يفرقه مثلا بين زوجتين حتى ينقص مثلا او نحو ذلك يقال ان هذا من الامور التي لا تفطر الزكاة اذا اراد بها هربا وكذلك ايضا في بين بين المستمعين من الاموال اذا فرقها فكان لها راع من الزكاة فانه لا يقال لا تسقط الزكاة بخلاف الانسان الذي فرقها من جهة من الغنم وتلك لها راعيها ومرعاها وكذلك ايضا ذلك ايضا فمكانها الذي تبيت فيه من مرابضها فانه يقال بعدم الزكاة فيها وما كان من من البهائم فان حكمها كمال الواحد ولو كان قد اشترك في ذلك الاثنين اذا اشترك في المرأة واشترك ايضا في في المشرب ايضا في الراعي اذا كان مثلا لدى الانسان مثلا عشرين من الغنم مختلفة ايضا مثل شريكه عشرين مجتمعا فقد وجب فيها الزكاة فيكون الرجل الواحد فانه فانه لا يجمع على الصحيح من اقوال على الصحيح من اقوال العلما. واما زكاة الثمار وكذلك الحروب فان الانسان فيها فاذا كان او او كان مما يشرب من الارض ان يكون مثلا مجاور المياه مثلا مياه قريبة من الارض فانه يدرك في ذلك يجب في ذلك العشوة الانسان فان الزكاة في ذلك الوقت العشر كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر رحمه الله في الصحيحين وكذلك عمر عن رسول الله الله عليه وسلم وقد جاء ايضا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كلام عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك يعد هذه النباتات مثلا للتجارة فان المسلم بقيمتها لا بجمالها كحال الانسان مثلا يغرس فيها ثم يبيعه ويغرس ويبيع ولا يريد ذلك ولا يجوز لذلك ثمار فانه يزكيها في التجارة هذه من الاموال في سبيل اصولها وكذلك ايضا مما لا يزيد مما فانه يقومها الله وكذلك ايضا يخرج زكاة بحسب بحسب قيمتها وزعل بالرجوع الى المسار في ذلك في في عروض في عروض التجارة على ما تقدم على ما تقدم الكلام الكلام عليه