رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد في نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس على العبد المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة قد ذهب الى هذا ذهب الى هذا جمهور العلماء. واستثني من ذلك بعض الصور وهي اذا كان الانسان يتاجر بالاماء والعبيد وكذلك تاجروا في الخيل فقال غير واحد من العلماء انه يجب في ذلك الزكاة وذهب الى هذا ايضا الجماهير قالوا انه يجب فيه الزكاة ويقومها كما يقوم عروض التجارة. وهذا هو القول الصحيح ومن العلماء من قال ان الزكاة في الخيل واجبة وهذا قول مروي عن ابي حنيفة عليه رحمة الله الله تعالى خلافا لجمهور خلافا لجمهور العلماء. ومنهم من قال ان الزكاة وهذه رواية ايضا عن ابي حنيفة قال ان الزكاة في في اه الخيل انها لا تجب الا اذا اجتمع عند الانسان الذكر والانثى وكذلك ايضا في العبيد اجتمع عند الانسان الذكر والانثى فان هذا مدعاة للمكاثرة اذا كانوا اذا كانوا زوجين فيكون هذا عرظة للنماء فاذا كان عظة للنماء فانه يجب فيه يجب فيه زكاة سواء كان من الخيل او كان او كان من العبيد والامام. واما البغال والحمير فذهب عامة العلماء وحكي الاتفاق على انه ولا يجب فيها لا يجب فيها الزكاة ويستثنى من ذلك اذا كان الانسان ممن يتاجر بالبغال فانه يقال حينئذ بوجوب باعتبار انها من عروض التجارة. وهذا كما تقدم الاشارة اليه هو قول الائمة الاربعة. وحكي ايضا اتفاق السلف على هذا على هذا الامر. وروي القول بزكاة الخيل عن غير واحد من عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هذا عن عمر ابن الخطاب وجاء ايضا عن يزيد كما روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث ابن يزيد انه كان يتاجر بالخيل بصدقتها الى عمر بن الخطاب وجاء ذلك في بعض الروايات باطلاق من غير تجارته بالخيل انه كان يبعث بزكاة خيله لعمر ابن الخطاب ويحتمل ان ذلك المراد به هو المراد به هو زكاة عروظ التجارة وليس المراد به هو زكاة الخيل الخيل بذاتها وهل يقال ان الانسان اذا كان لديه خيل متكاثرة على اي عدد وعلى اي قيمة كانت ان هذا لا لا فيه الزكاة يقال ان ما كان من مصالح المسلمين العامة مما مما يحبسه الانسان للمسلمين اي انهم ينتظرونه في كل نازلة كما يحبس الانسان الخيل في سبيل الله جل وعلا او يجعل خيله التي هي في ملكه في تحت امرة ولي امر المسلمين انه متى احتاج اليها انه يقال لا زكاة فيها وان لا زكاة فيها وان كثرت لانها عدها على هذا النحو. ولهذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حال خالد بن الوليد انه قد لبس اذرعه في سبيل الله. واما اذا كان جل مال الانسان يضعه في يضعه في الخيل ويجمع ما له من النقدين وكذلك من بهيمة الانعام ويضعها ويضعها في الخيل فتصبح لديه كثيرة متكاثرة. الاولى في ذلك ان يزكيها. وعلى هذا يحمل ما جاء في الخبر عن عمر بن الخطاب عليه عليه رضوان الله تعالى. واما ما استثناه في هذا الخبر في قوله الا صدقة الفطر. المراد بذلك بزكاة الفطر تسمى زكاة الفطر او صدقة الفطر وهي واجبة عند عامة العلماء بل حكي الاتفاق على هذا كما حكاه كما حكاه ابن عبد البر وكذلك ايضا حكاه ابو المنذر وجماعة وروي عن بعضهم انها ليست بواجبة وهذا مروي عن غير واحد من عن غير واحد من المتقدمين ولكنه قول قول ليس بمعتبر وهذا مروي عن ابن الاصم وكذلك ابن علية وغيرهما وهو قول وهو قول مرجوح والصواب في هذا والصواب في هذا انها على الوجوب على خلاف في مذهب ابي حنيفة في قولهم انه انهم يفرقون بين الفرض والواجب باعتبار ان من الواجب ما ثبت بخبر ظني وما كان من الفروض فانه يجب او كان متحتما بخبر قطعي يقينه وهم يفرقون بين هذا وهذا كما يفرق المالكية بين بين الرغائب وسائر وسائل السنن. نعم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. الجبار الهدر الذي لا شيء فيه. والعجماء الدابة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والمراد بذلك من العجمة هي البهيمة التي لا تفصح والانسان انما يسمى يسمى بالحيوان الناطق والبهيمة تسمى حيوان ليس بناطق وقد ميز الله جل وعلا الانسان بكمال العقل. ويوجد لدى البهائم شيء من العقل يحاسب عليه ولكنها لا تكلف بما يكلف به العباد وذلك مما تسير به شؤونها في مأكلها ومشربها وما تتقي به من حاجتها وهذا يشهد له ظاهر ظاهر النصب وكذلك ايضا مجموع النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق الى اهلها وليقتصن الله من الشاة القرناء للشاة الجمة فيه دليل على ان البهائم فيما تختصم فيما بينها فيما تنطح به القرن الجما انها تحاسب يوم القيامة على ذلك ولا تحاسب الا ويوجد لديها شيء من الادراك ما تميز به الحق الذي عليها عن الحق الذي عن الحق الذي لها والله جل وعلا لا يظلم احدا لا يظلم احدا من البشر المكلفين الذين يملكون العقل ما يفعله الانسان على سبيل الخطأ والنسيان كما قال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وكذلك ايضا ما جاء في السنن وفي عن امتي الخطأ والنسيان. وكذلك ايضا في لفظ تجاوز الله عن امتي الخطأ والنسيان. فاذا كان هذا قد تجاوز الله جل وعلا عنه في الانسان كامل العقل كامل الادراك قضى الله جل وعلا به البهيمة ومما يدل على ان لديها شيء من الادراك. كذلك ايضا ما جاء من ادراك بعض بعض من ادراك بعض المعاني كادراك بعض اه ازمنة الساعة كما جاء في الصحيح. وكذلك ايضا في المسند في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم جمعة الا الا والبهيمة مصيخة. يعني انها منصتة تنتظر قيام الساعة. قال غير واحد من العلماء فيه دليل على ان البهائم تدرك من امر الساعة ما لا يدركه ما لا يدركه بنو ادم. وهي منزوعة كمال العقل الذي يا الذي يقتضي التكليف الائتمار والانتهاء لكن لديها نوع من الادراك لديها نوع من الادراك تعرف فيها النافع والضار في في كثير في كثير من شأنها. ولهذا يعرف بالسبر من احوال البهائم انها انها تتذكر من المعلومات ما لا يتذكره ربما الانسان. وكذلك ايضا تتجنب وتتقي وتتقي من الاشياء ما لم تره في سالم في امرها باعتبار انها تعرف ان هذا ربما يؤذيها او يفقدها الحياة. وهذا معلوم في التجربة على اختلاف انواع على اختلاف انواع بهائم البهائم في هذا في هذا الامر. وانما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار اي ان المراد بذلك هي البهيمة التي تتلي ومن امر الانسان ما لا تدرك ما لا تدرك عاقبته وهي تدرك ان ذلك ان ذلك اسلاف وذلك انتقام وهذا وهذا معلوم حتى حتى فيما فجبرت عليه فيما جبلت عليه البهيمة. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب البهيمة. كما ان الله جل وعلا لا يعاقب الانسان على شيء لم يبين لم يبين الله جل وعلا حكمه. وانما جعل الله سبحانه وتعالى البهيمة ما تفعله في الانسان وكذلك ايضا في ممتلكاته انها جبار باعتبار انه هدر اي لا قيمة لا قيمة ولا تعويض لما تفعله البهيمة وهذا محل اتفاق عند العلماء فيما تفعله البهيمة فيما تفعله البهيمة في النهار. وحكي على هذا اتفاق العلماء وهو قول الائمة قول الائمة الاربعة. ويستثنى من ذلك بعض السور وهي اذا كانت البهيمة معها قائدها كأن تكون مثلا الناقة او يكون الفرس او تكون الحمار او البغل عليه عليه صاحبه او يقوده قائده واتى به في موضع ليس من مواضع ليس من المواضع التي تؤتى بها البهائم كطرق الناس وسوقهم ونحو ذلك كذلك ايضا مجالسهم وميادينهم التي لا يأتي فيها مثلها في مثل هذا في مثل هذا الوقت والمكان. قالوا فاذا اتلفت شيئا من ذلك فانه يجب فيها يجب فيها العوظ. وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء وقد نص عليه الامام مالك عليه رحمة الله وهو رواية عن الامام احمد وقال به جماعة من الفقهاء من الفقهاء من الشافعية. واما ما تتلفه البهيمة بالليل. فذهب جماعة من العلماء وهو قول الجمهور ان ما كان من البهائم مما يحفظ عادة ان يوضع له ما يحوطه من مما يحوطه من من الحيطان وكذلك ايضا مما يفعله الناس ما يحبسون به البهائم من عقال الناقة وغيرها فان الانسان يظمن بذلك وهذا قول وهذا قول جمهور جمهور العلماء والمراد بذلك ما تذنبه البهيمة كأن مثلا تضرب البهيمة بيدها او برجلها او برأسها او ما تأكله كذلك ايضا من الزروع فانه في يجب على صاحب الزرع وصاحب المال ان يحفظ ما له. واما ما لم يكن كذلك مما مما مما لم يحفظ. فانه عادة يتحمل في ذلك صاحب البهيمة يتحمله في ذلك صاحب البهيمة اذا كان في الليل باعتبار ان الناس لا يحفظون اموالهم بالليل وان يركنون يركنون الى الى النوم والراحة باعتبار ان الله جل وعلا قد جعل الليل قد جعل الليل سكنا. وما كان في في حكم الليل مما ما كان في حكم الليل مما لا يستطيع معه الانسان حفظ المال كالمواضع التي هي في لا يوجد فيها البهائم كما تقدم الاشارة اليه في سوق الناس كذلك ايضا في دورهم في دخول البهائم ونحو ذلك والغالب ان البهائم لا تدخل الى الدور فاذا ادخلها صاحبها الى دور غيره عمدا اوضع الانسان على ماله سياجا كان يضع مثلا على بستانه حائطا فاحكمه واغلقه وجاء من فتح ذلك بالنهار ثم ادخل البهيمة فانه تظمأ فانه يجب على صاحبها على صاحبها ان يظمن ذلك. وهذا قول جماهير جماهير العلماء وانما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ما تتلفه البهيمة انه جبار باعتبار انه هدر باعتبار ان هذا هو هو الاصل. وهو الغالب في فعل البهائم. وهذا ضبط لحياة الناس وكثير من الناس في ضبط في كثير من المتلفات وكذلك ايضا تقييمها والعوظ فيها. قد يرد كثير من الناس بعظ الاشكالات والاستثناءات فيقول انه اذا فعلت واذا فعلت او هذا لا من جهة النهار لا يلتزم اطلاقه في باب مثلا في ابوابه في بعض الصور واحوال الليل كذلك ايضا ما اطلقناه من جهة عدم اه عدم اه او او في الظمان في الليل ان ذلك له صور كذلك في النهار ونحو ذلك. هل هذا يؤخذ باعتبار ان هذا يناقض العصر؟ يقال ان القاعدة العقلية كذلك القاعدة الشرعية انه لا يمكن ان يحدث شيء بحد ضابط الا بتحريم شيء منه بتحريم شيء من الحلال وهذا ينظر ايضا في احوال في احوال الناس في سائر معاملاتهم. فان الانسان الذي يريد ان يحرم محرما بينا من غير ان يأخذ منه شيء حلال على سبيل الاحتياط فان هذا غير غير ممكن ولهذا حرم الله جل وعلا الخمر وحرم معها القليل كالقطرة مع انها لا تسكر باتفاق باتفاق الناس. وهذا النوع لا يمكن ان يحرم اكثره الا بتحريم بتحريم ادناه. كذلك ايضا في احوال كثير في احوال كثير من المحرمات في الشريعة. ولهذا الله جل وعلا قد رتب على كثير من المحرمات ورود الابرار فكانت هي العلة فكانت هي العلة بتحريم ذلك المحرم. فاذا انتفت تلك العلة هل يقال بزوال ذلك المحرم ام لا يقال بعدم زواله باعتبار ان الشارع قد اطلق الحكم وعلق ذلك بعلة قد تظهر للانسان او لا تظهر هذا من وجه وكذلك ايضا من وجه اخر ان ذلك او ذلك الشيء القليل مثلا من لحم الخنزير ونحو ذلك اذا قال الانسان اني ساتناول من شحم الخنزير شيئا بسيطا قد اضيف الى مادة قد اتفق على الطب والمعرفة ان هذا مما لا يضر في في الانسان. فان هذا يقال انه محرم كحال القطرة والقطرتين من الخمر باعتبار انه لا يمكن ان يضبط الكثير الا بتحريم قليل. لهذا ما كان من الامور البينية بين الحلال والحرام لا يليق بالانسان ان يجعلها مستدركا على ابواب الحلال وعلى ابواب الحرام كذلك هذا ايضا كما انه في الاحكام الشرعية كذلك ايضا في الامور في امور الناس الوضعية ما يضعه الناس مثلا من ضوابط في من ضوابط في احوالهم مثلا في من النوازل في عصرنا ما في الضوابط في مثلا في المخالفات المرورية في السرعة مثلا يحددون السرعة مثلا في المخالفة عليها بمئة او بمئة وعشرة. قد يقول قائل لماذا؟ تقع المخالفة حينئذ على مئة وواحد او مئة واثنين او مئة وواحد ونصف ونحو ذلك قال انه لا يمكن ان يكون ثمة محرم منضبط الا الا باخذ شيء من المباح قطعا لا يؤخذ بذلك لا يؤخذ بذلك الحرام الا اخذ شيء من هذا يقر به انه حلال والفيصل بين هذا وهذا من الامور التي التي لا يمكن ان ينضبط فيها الحلال والحرام الا الا باخذها كذلك هذا كما انه في امور المباحات كذلك ايضا في امور المحرمات قد يقول قائل قد اباح الله جل وعلا هذا النوع من المأكول والمشروب من من المأكول والمشروب فجعله مباحا. وثمة قدر يسير من تناول ذلك المباح يحرم على الانسان باعتبار ان الضرر يأتي عليه. ويوجد لدى الانسان مثلا من ولكثير من المباحات مثلا كالسكر او الملح وغيرها اذا اكثر منه الانسان ضره في جسده مع اطلاق ذلك الحل عليه. يقال ان مثل هذه الاشياء لا لا تغير الحكم الاصل وان الاباحة لا يمكن ان تتقرر وان ينضبط ذلك الامر اذا اعتبرت امثال هذه الاستثناءات. هذا كما انه في ابواب كذلك ايضا في ابواب المحرمات كذلك ايضا في ابواب في ابواب الظمانات وبه نعلم ان الدقائق المدركات العقلية التي يتكلم فيها كثير من الناس في عدم او في عدم انضباط بعض الامور الشرعية يرجع وفي ذلك على العكس في ضبط الانسان لحياته ان حياتك اصلا لا يمكن ان تنضبط الا بحسم هذا بحسم هذا الامر. فان الانسان على سبيل المثال اذا وقع في جريمة وجد سكرانا فانه يقام عليه الحدث. قد يقال انه قد سقي الخمر او شرب الخمر وجده ظنه ماء. وقد يقال انه تقوم قرينا من هذا الامر يقال قد تقام عليه الحد ولا يلتفت الى امثال هذا باعتبار ان ذلك لو اخذ لاحبطت او اسقطت كثير من نصوص من نصوص الشريعة وهذا هنا ما هو متعلق ايضا في في حال العجمان وكذلك ايضا في اه كذلك في المعدن وكذلك ايضا في البئر ان ان ما يقع منها انه جبار باعتبار انه هدر وقد يقع من ذلك شيء مما يشتبه فيه فيأخذ الانسان فيأخذ الانسان بالاصل باعتبار ان حياة الناس لا يمكن ان الا على هذا الا على هذا الحزم وهذا يتعلق به المفتي ويتعلق به القاظي حتى لو وجد مثلا بعظ القرائن ونحو ذلك الظعيفة التي يحتمل معها خروج هذا الامر عن هذه عن هذه القاعدة باعتبار ان القاعدة هي اقوى من تلك القرينة التي طرأت طرأت على ذهن على ذهن الانسان وهذا ايضا كما هو في البهيمة كذلك ايضا في البئر والمعدن. والمراد بالبئر ان الانسان اذا حظر بئرا في بستانه او حظر بئرا في داره وسقط فيها غيره مما لم يكن في طريق الناس فان فان ذلك فان ذلك هدر وذلك ان الانسان قد حفر هذه هذه البر لحظ نفسه وكذلك في ملكه مما لا يتركه الناس ويخرج من هذا اذا حفر الانسان في في ارض له بئرا وهو قد اذن للناس ان يتخذوا ذلك مسلكا. كان يكون مثلا تكون هذه الارض هي ارض له وقد اذن بالناس ان تكون هذه مسلكا لهم الى مسجدهم والى سوقهم. ولا طريق لهم الا هذه الارض. فقد اذن لهم الى زمن معدود ثم انه قد حفر بئرا من غير من غير بيان زمن من غير بيان زمن لاذنه لهم السابق فيقال انه حينئذ انه انه يضمن باعتبار ان انه قد رخص لهم في ذلك والاصل في ذلك انها قد اخذت حكم اراضي المسلمين. واذا حفر الانسان في بادية وليست في مرعى حفر بئرا ثم سقطت فيها بهيمة. يقال ان هذا لا يخلو اذا كان هذا من المراعي من مراعي المسلمين مما تعتاده بهائمهم فانه يقال انه واذا كان ذلك ليس من مواضع من مواضع اتيان البهائم فيقال انه لا يظمن وهذا ينطبق عليه القاعدة الاصلية في لذلك ان البر ان البئر جبار اي ان من يقع فيها فهو هدر كذلك ايضا في هذا ما يفعله مثلا في مصالح المسلمين العامة من من الحفريات مثلا تكون في الطرقات فتحفر ونحو ذلك ويوضع مثلا لافتات ويوضع سياج ونحو ذلك ثم يأتي من يخترق هذا السياج يسقط فيه او مثلا تسقط السيارة بعد اختراق ذلك السياج مع وجود مثلا المحصنات من ذلك كالاضاءة كذلك ايضا كالخرسانة او السياج ايضا الخشبي او مثلا الحديد او اللوحات ونحو ذلك فان هذا يقال انه هدر. الا اذا وضعت مثلا الحفرة في طريق الناس ثم سقطت السيارة او سقط ونحو ذلك فانه يضمن باعتبار ان هذا في الطريق وهذا ما كان في مصالح المسلمين العامة ويرخص لهم ويرخص لهم بسلوك ذلك سواء كان ذلك طريقا او كان ذلك مجلسا او كان ذلك او وكان ذلك مرعاه ويخرج من ذلك ما تقدم الاشارة اليه من كون ذلك في ملك الانسان او في داره مما مما لا يدخل فيه احد. يخرج من هذا اما اذن فيه الانسان على سبيل التجزئة بدخول احد من الناس اليه. وذلك كحال الانسان الذي يحفر في بيته بئرا. فانه قد اذن له باعتبار باعتبار العادة اذن لزوجه واذن لاولاده بدخولهم الى هذا الموضع. فاذا حضر حفرة بئرا في بيته فدخلت زوجته او دخل ابنه او دخل عبده او امته فسقط في هذه الحفرة ولم يعلم ولم يعلم ولم يعلم بها يقال انه انه في ذلك عليه عليه الظمان اذا كان عبده مكاتب بقدر بقدر ما تحرر منه كذلك ايظا كذلك ايظا في زوجته ان توفيت فانه عليه في ذلك عليه في تلك الدية وكذلك ايضا في ابنه اذا قلنا بوجوب دفع الدية في قتل الخطأ بالنسبة لي بالنسبة لي الاب والكلام في هذا ليس هذا محل بسطه وكذلك ايضا في المعدن جبار والمراد بالمعدن هي المعادن التي يستخرجها الناس من بطون من بطون الارض فان الناس اذا ارادوا ان يستخرجوا المعادن من بطون الارض يحفرون ابار ويحفرون كذلك ايضا حفريات بين الجبال وكذلك في الصحاري يستخرجون والذهب والفظة والنحاس والالومنيوم وغيرها من المعادن يستخرجونها يستخرجونها من الجبال والصحاري بحسب بحسب معرفة الخبرة في ذلك فمن يسقط في هذه الاماكن او تتلف بهيمته او سيارته او نفسه او ابنه او او بهيمته فان فان ذلك جبار باعتبار انه لا عوض لا عوض في ذلك بالنص. ويخرج من هذا قياسا على على البئر اذا وضع الانسان مثلا هذه الحورة في طريق الناس في طريق او مثلا كان في ظلهم او في المواضع التي يعتادون يعتادون المشي اليها كذلك ايظا فما كان في مرعى في مرعى البهائم وفي زماننا مع يسر هل قد يلزم امثال من يعتني بامثال هذه الاحوال بحفر الابار كذلك ايضا حفر الاراضي باستخراج المعادن بوضع لافتات وسياج. وقد يقال انه في زماننا ان من لم يضع لافتة او سياجا انه يلزم بذلك بالعوظ. ولو كان ولو كان في بلد او في ارض نائية ليست مرعى. لماذا ولذلك لقرينه وهي انه في الزمن السابق يقولون انه في طريق الناس. والناس الان متكاثرون يطرأ عليهم انه لا تخلو بقعة او وادي الا ويمر عليه شخص ويذهب اليه مثلا متنزه او يذهب اليه صاحب حاجة وكثرة القرى وكذلك اعداد الناس المستفيظة مما لم يخطر في بالي في بال الاوائل بامثال هذا العدد لهذا يقال انه ينبغي للانسان في من استعمل شيئا من ذلك ان يضع سياجا او يضع لافتة او نورا ونحو ذلك يبين يبين لمن قدم الى الى مثل هذا المكان ومن لم يضع فانه يطلق القول بظمانه سواء كان ليلا او نهارا ولو كان من المناطق من المناطق البعيدة. باعتبار انه الاغلب لا تخلو منطقة من المناطق ولو كانت نائية من رعاة وكذلك بادية وكذلك ايضا من رحل وكذلك من المتنزهين ونحو ذلك باعتبار كثرة اعداد اعداد الناس. لهذا التفريق فما يذكره الفقهاء من طريق الناس وغيرهم ويتناسب القلة. يناسب القلة كما كان في الزمن الاول اما في زماننا قد يقال بتلف تلك القرينة التي ورد لاجلها او لاجل سياقها النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الركاز هو ما كان من خراج الجاهلية من باطن الارض مما دفن او كان على ظاهرها ثم دفن مع الزمن. واستخرجه الناس من اي نوع من انواع المعادن سواء كان من الذهب او الفظة او مثلا من المعادن التي لها لها قيمة لدى لدى الناس على اختلافها فان فان ذلك الركاز وفيه وفيه الخمس يخرج خمسه من غير انتظار انتظار حول لا قال بالحول كذلك ايضا لا ينظر الى الى النصاب لا ينظر بهذا الى النصاب وهو قول وهو قول جماهير جماهير العلماء سواء كان قليلا او فانه يخرج يخرج الخمس. واما ما لم يكن من امر الجاهلية وهو ان الانسان مثلا اذا وجد ذهبا قد دفن في ارض او وجده مثلا في دار طين ونحو ذلك ويعلم ان هذه الدار هي عمرها مئتين او ثلاث مئة او الف سنة ونحو ذلك هذا ليس من الركاز باعتبار انه من انه من دفن المسلمين كن حكمه حينئذ لقطة فيكون الحكم اللقطاء يجري عليها ما يجري على اللقطة لانه يجب عليه ان يعرفها اذا كان لها اذا كان لها عهد قريب كان يكون مثلا هذه الدار او هذا الحي او هذه المزرعة ونحو ذلك قد عمرها او سكنها مثلا بنو فلان وبنو فلان وبنو فلان فيسأل عنهم هذا يوجد ذهب ونحو ذلك ربما يتذكرونه ويذكر مثلا الكبير منهم ما من كان يملك الذهب ونحو ذلك وهذه البقعة من هذه البساتين هذه لمن؟ ونحو ذلك في ذلك على مغالبة الظن اما اذا تقادم العهد كأن يكون مثلا هذه الديار يقطنها اناس مثلا من خمس مئة سنة او الف سنة ونحو ذلك يتعذر في يتعذر في ذلك التعريف. حينئذ فتكون من جملة اللقطاء هي هي له. تكون كحيازة ما له. هل يخرج بذلك الخمس؟ لا. باعتبار ان هذا المال هو من من المالي من المال في الاسلام بخلاف المال الذي يغلب عليه في الجاهلية. وما استشكل فيه الانسان هل المال هذا من الجاهلية او من الاسلام؟ فانه ينبغي في ذلك ان يرجع الى اهل خبرة خاصة مع تيسرهم في زماننا وكثرة اهل الاختصاص والتفنن في هذا الامر ممن يعرفون مثلا ما يسمى بعلم الجيولوجيا وعلم الارظ وكذلك ايظا في اه ذلك ايضا في معرفة تاريخ البلدان وساكنيها ونحو ذلك وكذلك ايضا ضرب المعادن والنقوش فيها وكذلك ايضا من يعتني بالرسوم والنقوش القديمة والاثرية ونحو ذلك فاصبح الناس يتفننون في ذلك ومعرفة تواريخ اه وكذلك خطوط الاقوام وكذلك نقوشهم وما يهوان فانه ينبغي له في ذلك ان يرجع الى الاختصاص. وان رجع الى اهل الاختصاص ولم يتبين له ما مثل موضع هذه القلادة او مثلا هذا هذه القطعة او السبيكة من الذهب ونحو ذلك ولا يدري الجاهلية او في او في الاسلام ولم يكن لديه غلبة ظن في ذلك فيقال انه في مثل هذا فانه في مثل هذا يأخذ بالاحتياط والاحتياط فيها ذلك يكون لغطاء ام يكن ركاز الاحتياط بهذا ان يكون ركاز وهو ان يخرج الخمس باعتبار ان الانسان اذا اراد ان يحتاط في ذلك ان يخرج ما اوجبه الله جل وعلا في اعلاه. وما اوجبه الله جل وعلا عليه وفي اعلى هل يخرج الزكاة على قدر الذهب بعد حول الحول ام يخرج الخمس في ابتداء تحصيله له؟ يقال انه يخرج ذلك في ابتداء تحصيله باعتبار باعتبار اول حصوله حصوله له. واما مصرف الركاز فاين يصرفها؟ هل هو كمصارف الزكاة في الاصناف الثمانية ام ان الانسان يصرف اه يصرف الركاز في نوع محدد منها. منهم من قال ان مصارف مصارف الركاز كمصارف الزكاة جمهور العلماء ومنهم من قال ان مصرف الركاز هو كمصرف الفي. الفي والغنائم. ومنهم من فرق بين الذي يوجد في دار الحرب وبين الركاز الذي يوجد في دار في دار المسلمين. وان ما كان في دار الحرب فانه يعمل به كمصارف كمصارف الفي والمغانم واما ما كان في بلدان المسلمين انه يكون حكمه كحكم اه كحكم الزكاة فانه يصرفها الى الى مصارفه والذي يظهر لي والله اعلم ان مصارف ذلك كمصارف كمصارف الزكاة كمصارف الزكاة باعتبار الاطلاق واذا امر الشارع بامر باخراج مال على سبيل الايجاب فالاصل بذلك انه يكون انه يكون كحكم الزكاة وذلك انه لا يجب في المال حق سوى سوى الزكاة. فاذا اوجب شيئا من الامور على سبيل التحكيم في مال من اي نوع من انواع المكتسبات فيها فاننا نلحقها في مصارفها بالاصناف بالاصناف في الاصناف الثمانية. وهو كذلك كما وهو كذلك ايضا في ابواب في ابواب الركاز قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه على الصدقة. فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله. واما خالد فانكم تظلمون خالدا وقد احتبس ذراعه واعتاده في سبيل الله. واما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال الله صلى الله عليه وسلم يا عمر اما شعرت ان عم الرجل صنه ابيه في هذا الخبر انه يشرع لولي امر المسلمين ان يبعث اهل الثقة والديانة في جلب الزكاة كما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر. وهو من هو في الجلالة قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه ثمنه ليجلب ليجلب الزكاة وكذلك ايضا يجب من ولاه الله من ولاه ولي امر المسلمين بامثال هذه المهام ان يقوم ان يقوم بجمعها وان يتولى من امثال امثال هذه هذه الولايات. وذلك لكون المرد فيها مصالح المسلمين مصالح المسلمين العامة. وليست مصلحة الانسان مصلحة الانسان في ذاته وفي هذا ما تقدم الاشارة اليه في حديث معاذ ابن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم اي انه يجب على ولي امر المسلمين ان يعتني بمعرفة اهل الغنى واخذ الزكاة منهم معرفة المعذور من غير المعذور وتصديقهم في ذلك في اموالهم ممن لم يكن محسوسا معروفا. وهذا في الازمنة المتأخرة معلوم باعتبار ان كثيرا من الاموال تظبط في حسابات البنكية ويمكن ان ان تظبط ان يظبط ذلك كما ما يسمى المركزية المالية في ذلك في اه ما يسمى بمؤسسة النقد او غير ذلك يستطيع مثلا ولي امر ان يضبط هذه الامور وتخرج في ذلك الزكاة وتعرض ايضا ما يمنع الانسان من امور الديون والتزاماتها وصفة هذه الديون هل هي آآ هل هي مثلا اجل او غير اجلة وهي مرتبطة بران او ليست بمرتبطة بران وهذا من الامور الواجبة على ولي امر المسلمين جباية الزكاة ويجب كذلك ايضا على على الرعية ان تدفع المال اليه ولو كان ظالما ولو كان باغيا ولو كان يظع المال في غيره في غير حقه. وهذا هو ظاهر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عمل عليه رضوان الله تعالى كما تقدم الاشارة اليه وقد امر به غير واحد كعبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى ايضا كعبد الله ابن مسعود وكذلك ايضا عبد الله ابن عمرو وغيره من اصحاب من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ايضا ان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى نقل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجده ممن ممن لم يدفع الزكاة وفي هذا ان عمر ابن الخطاب لم يوحى باحدا ولو كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقل الامر اليه. قال ان العباس وهو يعلم انه عمه. انه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه ان من ولاه الله جل وعلا ولاية في امور الاموال وكذلك ايضا في اه في امور الحسبة وكذلك ايضا في الامن ونحو ذلك الا يوحى باحدا كان قريبا للوالي او كان بعيدا منه ان يبلغه في ذلك الامر وانه يجب عليه في ذلك ان ينظر فيه ما تبرأ به ما تبرأ به الذمة. وفي هذا انه يجب على الانسان ان يستوثق ممن قام فيه قائم الاشتباه وذلك ان عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قد اخذ الولاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم جباية الزكاة وما اخذ منه الولاية باقامة العقوبة على من منعها. وانما نظر فيمن من منع فرفع الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستبان النبي صلى الله عليه وسلم من احوالهم فكانت احوالهم فكانت احوالهم على ثلاثة. منهم من منع وهو ابن جميل. وعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاتبه رسول الله صلى الله وسلم في ذلك. وقيل انه من المنافقين ثم حسن اسلامه. والله اعلم والله اعلم بذلك. ومنهم من قدم الزكاة وهو العباس عليه رضوان الله تعالى وقد جاء هذا في خبر علي ابن ابي طالب وكذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى كما جاء في المسند وغيره. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال انا ان العباس اسلفنا زكاته العام والعام الاتي او الذي الذي يليه وفيه دليل على انه يجوز للانسان ان يقدم ان يعجل الزكاة لحولين ونحو ذلك انه لا حرج عليه وتسقط وتسقط عنه اذا كان المال ثابت واذا كان مثلا يزيد فانه يجب عليه ان يخرج الزيادة في الحول الحول الثاني ويدع ما اخرج زكاته قبل قبل ذلك. وهذا لظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر علي بن ابي طالب وكذلك عبد الله بن عباس في المسلي وكذلك ايضا عند الترمذي في كتابه في كتابه السنن وكذلك ايضا فان خالدا عليه رضوان الله تعالى لم يمنع فضله وجلالة قدره من شكاية عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ان ما كان من حق الله جل وعلا ينبغي الا يحاب به احد حتى حتى اهل اهل الفضل وانه ينبغي في ذلك ان يذعنوا فلما قامت الشبهة في خالد المواليد عليه رضوان الله تعالى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عذره ان اذرعه التي تطلبون الزكاة منها قد حبسها في سبيل الله اي انها ليست ليست له وهذا غاية غاية الانفاق في سبيل الله فالادرع التي التي لديه وتطلبون زكاتها هي ليست مالا ليست مالا له بل هي بل هي من وللمسلمين حبسها حبسها في سبيل الله وهذا لفضل خالد ابن علي رضوان الله تعالى وكذلك مقامه فانه قد انفق في سبيل الله وجاهد في سبيل الله بماله ونفسه عليه رضوان الله تعالى وقد حبس ما يملك من الاذرع وكذلك ايضا من الرماح والسيوف جعلها جعلها في سبيل الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العم صن ابيه المراد بالصنو هي النخلة التي قد اخرجت فسيلا فسيلا فيها فيكون الساق واحد ولكن ولكن هما نخلتان واذا جف الماء عن واحدة عن الواحدة وهي الاصل فانها تموت الثانية مع مع الاولى والمراد بذلك ان الاب تبرأ عنه تفرأ عنه آآ تفرغ عنه اخيه بالنسبة لحق ابن ابن اخيه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد صن ابيه اي خرج اي خرج معه وهو اصله. فان لم يكن ثمة عن فلا فلا وجود للاب واذا وجد يلعب فيها فالعم كذلك له حق حق في هذا. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حق العم من جهة الاحسان وكذلك ايضا انه ينبغي ان توقره لمنزلة رسول لمنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس عليه رضوان الله تعالى كما لا يخفى هو ممن ممن تأخر اسلامه وحسن بعد ذلك وسيرته في ذلك معلومة عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى. وفي هذا انه ينبغي على ولي امر المسلمين ان يعرف بان يعرف الاموال بذاتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف حال خالد ابن الوليد وما لديه من مال وما اخرجه وما لم يخرجه كذلك عرب عرب حال العباس وهل قدمت اما لعمل او لعامين وعرفة بن جميل انه لم يدفع ما لديه من مال وهذا وهذا من الامور المهمة حفظا لحق الفقير حفظا حفظا لحق الفقير. فاذا لم يحفظ من ولاه الله جل وعلا الامر ومن نصب على مصالح الزكاة بامثال هذه المصارف. وحفظ الفقير حقهم فانه يكون حينئذ ممن ضيع ممن ضيع الامانة. نعم قال رحمه الله وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه انه قال لما افاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الانصار شيئا فكأنهم وجدوا ان لم يصيبه اذ لم يصبهم ما اصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الانصار الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فالفكم الله بي. وعالة فاغناكم الله بي. كلما قال شيئا قال الله ورسوله امنت قال ما يمنعكم ان تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله امنت قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا الا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير؟ وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم الى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار ولو سلك الناس هاديا وشعبا لسلكت وادي الانصار وشعبان الانصار شعار والناس دثار. انكم ستلقون بعدي اثرة. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض هذا الخبر يتعلق بالفي واخراجه ولا صلة له في الزكاة ولعل المصنف عليه رحمة الله تعالى في ايراده له في هذا الامر يريد بذلك المصارف في مصارف المؤلفة قلوبهم. وفي هذا اه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام اه حنين لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ثم ذهب الى حنين واعطاه الله جل وعلا ما افاه الله جل وعلا عليه من خير وفير من هواز يسمى حنين تسمى اوطاس وتسمى ايضا في آآ هوازن باعتبار ان الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من من هواز كالاغلب. وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وافاء الله وعلا عليه في ذلك خيرا كثيرا. فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بمكة ممن اسلم ولم ولم يحصل اسلامه وكذلك ممن بقي على ما هو وعلى ما هو عليه. وفي هذا ان من مصارف الزكاة الدفع الى المؤلفة قلوبهم وهذا في امور الفي ليس في مسائل الزكاة ولكن لعل المصنف عليه رحمة الله تعالى اراد بذلك اراد بذلك القياس فالتمس اظهر دليل في ذلك مما يقع على شرطه فظهر هذا الخبر في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اعطى كثيرا من كفار قريش من اموال من الاموال مما افاء الله جل وعلا عليه فكان يعطي الرجل يعطي الرجل مئة من الابل ثم يعطيه المئة او الاخرى ثم يعطيه المئة الاخرى وهذا من سياسته عليه الصلاة والسلام. ان المال لا يعطى جملة جملة واحدة باعتبار ان ان المال اذا اعطي جملة واحدة ذهب حظه من النفس عند تناوله عند تناوله ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي مئة ثم بعد ذلك يمسك ثم يعطيه مياه ثم بعد ذلك يمسك لانه اكثر وقعا اكثر وقعا في نفس في نفس الانسان. ولهذا قد جاء في صحيح الامام مسلم كما جاء في صحيح الامام مسلم في احد الذين اعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يعطيني فاعطاني مئة وانه لابغظ الناس الي ثم اعطاني وانه لابغض الناس الي ثم اعطاني مئة فاذا هو احب الناس احب الناس الي وفي هذا ان كثيرا من الناس يميل الى الحق يميل الى الحق المال وقد يكون بينه وبين الحق نوع من الرهبة يحتاج ان تكسر اما بالخوف واما واما بالترغيب باعطائه المال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامرين بالامرين في الامر الخوف لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد فامن له خلق كثير وجاءه الناس وفودا ونصره الله جل وعلا بالرعب ولهذا يقول عسان ابن ثابت دعا محمد بمكة دهرا لم يجب وقد لان منه جانب طابوا فلما دعا وسيف صلتم بكفه لو اسلموا واستسلموا وانابوا. لذلك انه لما رفع السيف بخلاف الدعوة بالليل كذلك ايضا بدفع الاموال فان الله صلى الله عليه وسلم جلب قلوب كثير كثير من سادات من سادات قريش. في هذا الحديث دليل على ان على انه يجوز لولي الامر وان يدفع الزكاة وكذلك للمؤلفة للمؤلفة قلوبهم. وهذا اذا لمس في ذلك كسبا لقلوبهم ولو اكثر من ذلك ولو اكثر من ذلك فان مئة من الابل كثيرة جدا وهي فوق الغنى بمراحل ولهذا اذا كان الرجل مثلا سيدا في قومه مثلا يعطي فلانا ويعطي فلانا او تكون له شوكة او كلمة مسموعة ونحو ذلك فانه يعطى يعطى من المال اما كفاية لشره او دفعا كفاية لشره او دفعا كفاية لشره او جلبا له بالدخول بالاسلام. وهذا ظهر من كثير من كفار قريش الذين اعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا الاسلام ومنهم من اسلم ظاهرا ولم يسلم باطلا فحسن اسلامه ظاهرا وباطنا فكان مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعطى جماعة ممن اعطى اعطى النبي عليه الصلاة والسلام ابا سفيان بن حرب فلما اعطاه مئة بالمئة من الابل قال يا محمد اعطي زيد. يريد بذلك يزيد ابن ابي سفيان وهو اخو اخو معاوية فلما اعطاه من الابل قال اعط معاوية فاعطاه من الابل فحسن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصته في ذلك قصته في ذلك معروفة. والزكاة في دفعها للمؤلفة قلوبهم هذا كما انه في الكفار كذلك ايضا في المسلمين ممن دخل في الاسلام وهو حديث عهد باسلام ويخشى من من اه من ردته او يخشى من انتكاسته ونحو ذلك كأن يكون سيدا في قومه ان يعطى شيء من المال او يعطى دارا او يعطى بستانا او يعطى ابلا ونحو ذلك فان هذا من الامور التي يؤلف فيها يؤلف فيها القلب وهذا وهذا من مصارف من مصارف الزكاة. وهي كذلك ايظا وهي كذلك ايظا في المؤمنين الذين يظهر منهم يظهر منهم النفاق. اذا رأى ولي الامر في ذلك فانه فانه لا حرج لا حرج في هذا تعريفا لقلوبهم كما هو ظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه اعطى جملة من جملة ممن دخل في الايمان معه عليه الصلاة والسلام. وكذلك فان الله صلى الله عليه وسلم لم يعطي الانصار من ذلك شيء مع انه قاتلوا معه وجاءوا ورأوا الاموال التي فعلها الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام كذلك اعطاها غيرهم ولم يعطيها ولم يعطيها اياهم. في هذا في هذا دلالة على انه ينبغي لمن لمن استنكر شيئا من ظواهر الفعل من او من ظواهر الاحكام ان لا يحكم في ذلك عقله. ولهذا الانصار لما اه جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان منهم من كان في صفهم كما جاء في مسند الامام احمد قال احد منهم قال قلنا لكم قلنا ايها الانصار انه ان مكن الله له عليكم ان ينقلب ان ينقلب عليكم ما قد فعل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يستغلون امثال الاحداث وهم من جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل وقاتل معه في هذا انه ينبغي على ينبغي على المؤمنين ان يدفعوا امثال هذه الشبهات في دين من الاحكام او كثير من الامور مثلا في امثال هذه القضايا التي تقع مثلا بين المسلمين والكفار ونحو ذلك وان يحملون يحملوها على المحامل على المحامل الحسنة. كذلك ايضا بالنسبة لولي امر المسلمين اذا وقع في احد شبهة واحنا فانه ليس فانه ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى حينما وقع من اصحاب من النبي عليه الصلاة والسلام ما وقع ما كتموا في انفسهم جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره ان من استدرك عليه بقول او فعل او او غير ذلك او بعطية او انه اجحم في حق احد وكل ما في ذلك ينبغي الا تأخذه العزة العزة بما بما فعل. وان كان له مبرر في ذلك ان يبينه كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين انه اعطى اولئك ليكلهم الى المال. وانتم وكلكم الله جل وعلا الى ايمانكم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من سعد وابو وقاص قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وترك الاخر قلت يا رسول الله ما لك لم تعطي فلانا؟ فاني لاظنه لا اظنه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلما فلما كان في الثالثة التفت النبي عليه الصلاة والسلام الى سائل فقال يا سعد اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه خشية ان يكبه الله في النار والمراد بذلك ان هذا الرجل يريد ان يتألف قلبه ليس لنفسي ولا ولا لحظ ذاته وانما خشية ان يرجع عن الايمان الى الكفر ثم افديه بهذا المال من الزكاة حتى يحصل فاسلامه لهذا ينبغي للانسان في مثل هذا ان يتألف قلوب من يتألف من يستطيع ان يتألف قلبه من المسلمين الذين ضعفاء الاسلام مما مثلا يفيدون الى هذه البلدان او كان ممن مثلا في هذه البلد وقلبه ضعيف يخشى ان ينطوي تحت على الزيغ ونحو ذلك ويعلق قلبه بالكلمة الحسنى يؤلف قلبه بالكلمة الحسنى وبالمال ونحو ذلك حتى لا ينجر ولا ينجرف الى الى طرق الغواية الغواية والشر. كذلك ايضا ينبغي في حال ظهور في حال ظهور الملامة او مثلا خفاء حق احد على احد ان يقر به كما اقر به رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام اقر بما فعله الانصار معه عليه الصلاة والسلام قال لو شئتم لقلتم كذا وكذا فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لكن الراوي لم يذكر هذا تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت في بعض الروايات قال لو شئتم قلتم لقد وجدناك طريدا ووجدناك خائفا فامناك وجدناك جائعا فاشبعناك يعني انك يا محمد عليك الصلاة والسلام قد اتيت طريدا من مكة وقد طردك قومك وفعلنا فيك كذا وكذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو شئتم لقلتم وصدقتم وصدقتم ان كأننا وجدناك كذا وكذا وكذا وكنتم والنبي صلى الله عليه وسلم اقر لهم بهذا الفضل انه ينبغي ان ينسب الفضل لاهل الفضل وكذلك ايضا مع مضي ذلك الزمن الطويل مع ان هذا في سنة ثامنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ومضى عليها سنين مع ذلك تذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفضل اي لقد فعلت معي كذا وكذا ينبغي اه ان ينسب الفضل وان الفظل لاهلي الفضل وهذا دليل على منقبة منقبة ذلك الحافظ مهما علت منزلته وقدره هذا من مراتب من مراتب اه كرم النفس واحسان وكذلك ايضا وحسن الخلق الذي كان للناس وكذلك لاهل الايمان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قدوة وهو القدوة الحسنة لامته نعم قال رحمه الله باب صدقة الفطر عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال فرض النبي قول المصلف عليه رحمة الله تعالى باب صدقة الفطر المراد بالصدقات تم الصدقة وتسمى زكاة وجاء في حديث معاذ ابن جبل اه في لما بعثه اهل اليمن قال ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم وهي زكاة تسمى الزكاة صدقة وكذلك ايضا قد تسمى على سبيل التجوز الصدقة الصدقة زكاة وهذا وهذا من الامور الجائزة لكن غلبة في اصطلاح الفقهاء انهم يسمون الزكاة الزكاة الواجبة والصدقة يسمونها بالصدقة المستحبة وغلب ايضا سميت ذلك بصدقة الفطر وعند كثير من المتأخرين تسمى تسمى زكاة الفطر وفي اصطلاح اللفظ النبوي تسمى صدقة صدقة الفطر واصطلح الفقهاء من المتأخرين عن تسميته بزكاة زكاة الفطر وانما سميت زكاة الفطر لانها في اول يوم يفطر يفطر الناس فيه بعد بعد رمضان فسميت زكاة الفطر نعم قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال فرظى النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمظان على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي بلفظ ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما عنه انه قال كنا نطيها في عن النبي صلى الله عن عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال فرظ النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر او قال رمضان الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير. قال فعدل الناس به نصف صاع من على الصغير والكبير وفي لفظ ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة من الصلاة تقدم الكلام معنا على زكاة الفطر ام لا تقدم ما حكم زكاة الوضع من قال بهذا ها وانا اسأل شخص بعينه نعم من المتقدمون قالوا والمتأخرون ها ما حكم زكاة الفطر نعم ها واجبة. قول من تمام هم تكلمنا عن زكاة الفطر يا جماعة ها نعم فقهاء كل الناس فقهاء العلماء زكاة الفطر ما حكمها؟ وتكلمنا عليها قبل قليل ليس في الدرس الصباح يا شيخ يا شيخ لا ما انا ما اتكلم عن الرقيب زكاة الفطر في ذاتها ها انت نعم من هم سبحان الله ذكرنا ان هذا قول من اليمن اربعة من الذي فرق بين انها فرض او واجب هم لماذا ها يا اخوان اغلقوا الاذن الاخرى حتى اذا دخل العلم يبقى نعم زكاة الفطر ما حكم زكاة الفطر طيب انا عند قول من احنا نطلب العلم نعرف الاقوال اوف اللي هو العمدة لكن تكلمنا انه في مسائل فقه مسائل خلافية. مم زكاة الفطر واجبة باتفاق الائمة الاربعة من الذي قال بعدم وجوبها ها اي وغيره وهناك من قال بعدم وجوبها كم من الاصابع العليا. وفرق الحنفية بين الفرض والواجب على اختلاف عندهم ان الواجب ما ثبت بدليل ظني وان الفرض ما هو ثبت بدليل بدليل طيب هذا قلناه قبل؟ قبل دقائق فكيف لو وضع عليه يوم هم نعم يقول خفف السرعة ان شاء الله هاه نعم بالاجماع نعم زكاة الفطر هي واجبة باتفاق الائمة الاربعة. وحكي الاجماع وحكي الاجماع على ذلك ويجب ان يؤديها الانسان في وقتها ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرضها على المسلمين من الذكر والانثى كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر قال قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والانثى وهذا عام يدخل فيه يدخل فيه سائر الاجناس وسائر الاعمار وكذلك ايضا ما لم يعرف جنسه. اذكر ام انثى. وهل كذلك ايضا يجوز اخراجها؟ ام يجب اخراجها؟ عن الجنين في بطن امه. رؤيا هذا في خبر عن عثمان بن عفان موقوفا عليه ولكن في اسناده في اسناده ضعف. ولو اخرج الانسان عن الحمل في بطن امه فانه لا حرج لا حرج في ذلك. اما زمن اخراجها وما تجب فيه من المال يقال انها لا تجب الا الا على من ملك قوته وزاد. وهل تجب على الاغنياء فقط ان تجب على من لم يملك نصابا هي مرتبطة بالنصاب ليست بمرتبطة بالنصاب انما ملك ما يكفيه وزاد عن فضل حاجته ولو لم يبلغ النصاب فانه يجب عليه ان يخرجها. ولهذا عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم انها مفروضة على المسلمين من الذكر من الذكر والانثى. ويخرجها الانسان على من ولاه الله جل وعلا امره من ابنائه وبناته وكذلك وكذلك ازواجه. واما بالنسبة لي واما بالنسبة العبد فهل يخرجها عنه سيده ام لا؟ يقال ان العبد لا يخلو من حالين اما ان يكون العبد هو عبد بكامله واما ان يكون مكاتب يعني انه قد حرر منه شيء فمن العلماء من فرق بين هذين ومنهم من لم يفرق وقال لا تجب فيه الزكاة ومنهم من اوجبها من اوجبها في الحالين على على سيد وزكاة الفطر تجب من قوت المسلمين ويفرق ما كان قوتا يقتاته المسلمون يعني ان ذلك يجعلونه طعاما لهم في يومهم اليتيم بخلاف ما يتناوله الناس على سبيل على سبيل التفقه. فالمثلا المال الذي يتناوله المسلمون مثلا مما مثلا من الحبوب ونحو ذلك مما لا يتخذونه عادة قوتا. فهذا يرتبط يرتبط باختلاف الزمان. فقد يكون مثلا في زمن كما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام التمر قوتا كانوا ياكلون التمر كمثلا اذا جاء الشخص مثلا الى الى احد في ضيافة غداه فقدم له التمر هذا هذا قوت للناس كذلك العشاء يتعشون من يتعشون من التمر وكذلك غيره ولكن في زماننا هل اصبح التمر قوت ام اصبح فاكهة اصبح فاكهة يتفكه منه الناس لهذا يقال ان التمر لا يخرج من زكته في الزكاة لانه ليس ليس بقوت وانما وانما فاكها كذلك ايضا ما كان في ازمنة المتأخرين من اه من اه البقول وما يسمى بالمكسرات ونحو ذلك فان الانسان ليس له ان يخرجها ان يخرجها كحال مثلا الحمص وغير ذلك هل يخرج الانسان زكاة الفطر؟ لا باعتبار ان الناس يتناولونه تفكرا ولا يتناولونه طعاما. وهذا ينظر الى حاجة الناس بحسب تغير تغير الحال ورسول الله صلى الله عليه وسلم امر باخراجها باخراجها عن كل احد ولو كان الرجل ولو كان الرجل ولو كان مجنونا اي فاقدا للعقل يخرجها عنه وليه. اذا كان الرجل مثلا لديه ابن مجنون او فاقد العقل او مثلا فيه سفه يغلب معه انتفاء التكليف عنه انه يقال بوجوب اخراج الزكاة عنه من وليه. وحكمه في ذلك كحكم الصبي فان الصبي الصغير مثلا الذي في مهدي لا يملك من العقل. بل قد يكون مثلا من به جنون او به سفأ يملك من العقل اكثر مما يملكه مما يملكه الصبي الصغير. فيقال حينئذ انه يجب عليه ان يخرج الزكاة عنه وجوبنا ينصرف الى ولي امره ولا ينصرف اليه باعتبار انه ليس من اهل التكليف. وهذا نظير ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند والسنن. في قوله عليه الصلاة والسلام مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبعة سبعة سنين واضربوهم عليها وهم ابناء ابناء عشر في دلالة على ان الامر يتجه الى ولي الامر لا يتجه الى الصبي فانه لا يجب عليه حتى حتى يبلغ فاذا بلغ فان الامر ينتقل من ولي امره الى من ولي امره اليه لا لا خلاف عند العلماء في ذلك وانما ربما يتباين هذا في مسألة من به سفاه فلم يكتمل عقله تاما فكان به شبه في في شبه بالصبي ونحو ذلك ممن ناهز البلوغ او كان دونه فانه يجب على ولي امره ان عليه او ان يضربه كحال كحال ضربه للصبي ممن ممن بلغ عشر سنين وامتنع عن اداء عن اداء الصلاة وتخرج من قوت المسلمين وهذا ينظر فيه كما تقدم بحسب بحسب الزمن وكذلك ايضا بحسب حال البلد فما كان مثلا في بلد ياقوت قد لا يكون مثلا في الشام في الشام قوتا مثلا على سبيل المثال قد يكون مثلا الارز في بلد لا يسمى لا يسمى قوتا ويوجد مثلا في اغلب البلدان القوت وقد يوجد مثلا في الزمن الاول ان الارز طارئ عليهم ومعلوم ان الارز لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وانما كان في زمن الصحابة وجده الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في بعض الفتوحات ولهذا لم يذكر في هذا لم يذكر في هذا الخبر وقد يوجد مثلا في بعض الازمنة الدقيق والحنطة البر هذا من قوتهم فيخرج من فيخرج من قوتهم ويخرج الانسان المتوسط من المتوسط من المال كحال كحال اخراجها من اموال من اموال الفقراء. وهنا من اموال الاغنياء للفقراء كما تقدم في في كرائم اموال الناس في خبر معاذ ابن جبل عليه رضوان الله تعالى. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امر المسلمين باخراج الزكاة اي بذاتهم وما اقام احدا يقوم برعايتها وما ارسل احدا ان يخرج زكاة الفطر ويدور على الناس كحالي كحال الزكاة التي التي تجب بملك النصاب وكذلك بدور الحول عليها واستقرار الملك وبه نعلم ان انه لا يشرع لا يشرع ان يقيم ولي الامر على الناس باعيانهم من يتتبع احوالهم باخراج زكاة الفطر فان هذا لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ما الذي يشرع في هذا؟ يشرع هو تعليم الناس ودعوتهم الى ذلك وحثهم عليه وتوجيههم في منابر الجمع وكذلك ايضا في وسائل الاعلام وكذلك امرهم على سبيل الاجمال كما هنا في اخبار رسول الله وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وحثهم ودعوتهم الى ذلك. ولكن لو علم ان احدا من المسلمين لم يدفع الزكاة ليس لولي الامر ان يحاسبه وعلى ذلك باعتبار ان فرضية زكاة البط تختلف عن فرضية زكاة المال. وذلك من وجوب اعتبار ان اثرها على الفقير اقل من زكاة الحول باعتبار ان زكاة الحول قد يخرج الانسان مثلا مليون او يخرج مثلا مئة من الغنم مئة من الابل واما في زكاة الفطر ولو كان غنيا فانه يخرج صاع فحين اذ يتحد وتتحد زكاة الغني مع زكاة مع زكاة من دونه بمراحل فالذي مثلا لا يملك الا قوت يومه فانه يخرج مثل زكاة الغني الذي يملك القناطير القنطرة باعتبار ضعف اثرها ما شدد في امرها الشارع. كذلك ايضا فان انما كانت بعد صيام والنفوس تتشوف اخراج الزكاة من غير رقيب بخلاف الزكاة التي يدور عليها الحول. فالانسان الذي يصوم رمضان وقد صامها والشياطين قد صفدت ونحو ذلك فانه يقبل الى اخراج الزكاة ولا يحتاج رقيبا رقيبا عليه بخلاف زكاة المال فانها تحتاج الى رقيب لطول لطول العهد كذلك عدم اقترانها بمثل شهر رمضان واما وقت زكاة الفطر فانها تجب كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تكون قبل صلاة العيد ووقت وجوبها انها من بعد تجب من بعد غروب الشمس. من اخر يوم من رمضان. يجب ان بعد غروب الشمس الى الى صلاة الفجر ومن العلماء قال من طلوع الفجر الى الى الصلاة وان من اخرجها بعد الصلاة لا تجزئ عنه على خلاف عند العلماء في المعذور في من؟ في من كان معذورا كأن يكون الانسان مثلا غلبه نوم ولم يستيقظ كنوم الانسان مثلا على الفريظة الغالبة كما نام النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر بحديث عمران بن حصين وابي هريرة هل يقضيها؟ يقال ان هذه من المسائل الخلافية والصواب انه له ان يقضيها اذا كان الانسان معذور ولم يكن ذلك على سبيل التساؤل نام الانسان مثلا عنها وقد جهزها وهيأها او جمع مالها وجعله جانبا وقال هذا هذا ومال زكاة الفطر ساخرج مثلا الى اليها قبل الصلاة واشتريها من فلان او اتصل بفلان وقال وقال اهيء الزكاة واكلها ونحو ذلك حتى اتيها واخذها ثم نام عن ذلك او نسيها فانه يؤديها الى يؤديها اذا ذكرها لانها دون الصلاة وجوبا. كذلك ايضا دون الصيام فاوجب الله جل وعلا على من نسي ذلك ان يؤديه اذا ذكر او اقم الصلاة لذكري من اراد ان يتعجل فيها فانه لا حرج عليه ان يتعجل بيوم او يومين على سبيل الاستحباب واما ان يتقدم ذلك فهذا من مواضع الخلاف. ذهب الامام مالك وكذلك الامام احمد الى انه لا يتقدم اكثر من ذلك. وذهب الامام الشافعي انه لا حرج عليه ان يقدمها في اول رمضان وذهب ابو حنيفة الا انه لا حرج عليه ان يقدمها عن رمضان كله وصابوا في ذلك انه لا حرج عليه ان يتقدم بيوم او يومين ولا ان يقدمها قبل ذلك لماذا لان هذه الزكاة هي زكاة الفطر وهي مرتبطة مرتبطة بانتهاء الصيام. كذلك ايضا هي طهرة للصائم فمن قدمها قبل استحقاق استحقاقها وقبل مناسبتها فقد اداها في غيره في غير زمنها. كذلك فان العلة التي شرعها لاجلها الشارع وهي انها طهرة للصائم وتكمل نقص صيام كذلك ايضا اسمها الذي اطلقها اسمها الذي اطلقها الشارع عليه وهي زكاة الفطر تنتفي لو اخرجها الانسان مثلا في اول رمضان او اخرجها الانسان قبل رمضان وهذا لهذا يقال انه لا يجوز للانسان ان يقدمها ان يقدمها قبل عيد الفطر بيومين وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما رخص في ذلك بيومين. ومن قال من العلماء في ذلك على سبيل الاجتهاد فهو فله حظ من النظر ومن قلده في ذلك فهو فهو معذور فهو معذور ايضا. ويخرجها الانسان الى الى الفقير المحتاج. وهي الى الاصناف الثمانية وهي الاصناف الثمانية ايضا جائزة. ولو دفعها الانسان الى من يملك حاجته. فلا حرج فلا حرج في ذلك. وقد رخص بعض السلف وروي عن ايضا الامام احمد عليه رحمة الله. وكذلك ايضا فان الفقير اذا دفعت اليه الزكاة وجد حاجة هل يخرج الزكاة من الزكاة التي اعطيت اياه قبل وقتها يقال ايضا لا حرج عليه ان يخرجها عنه باعتبار انها قد استحالت استحالت من كونها صدقة الى كونها في ملكه فله ان يتصرف فيها بالاتلاف بالاستهلاك والتناول كذلك ايضا بالصدقة وليس الاستهلاك باولى باولى من الصدقة وثمة مسألة من مسائل النوازل في زكاة الفطر وهي تباين الزمان في وقتنا من جهة طلوع طلوع الفجر وكذلك ايضا وكذلك ايضا صلاة العيد مثلا لو ان انسانا قد اناب غيره في بلد اخر البلد وهذا البلد الاخر يختلف توقيتا عن بلدنا فعلى سبيل المثال لو ان مثلا صلاة العيد تكون مثلا في الساعة فوكل غيره. وغيره بعد هذا الوقت يؤديها باعتبار ان صلاة العيد تكون لديهم مثلا في الساعة الثامنة او الساعة التاسعة. فهل يصح ذلك؟ هل يصح ذلك ام لا؟ يقال ان اخراج الزكاة عن البلد هو فرع عن الكلام الذي تقدم او سبق الخوض فيه. واما بالنسبة لدفعها الى بلد اخر لم تجب فيه او لم ينتهي وقتها ان هذا لا يجزئ لان العبرة لان العبرة في البلد التي هو فيه. باعتبار مثلا ان الانسان مثلا اذا انتهى انقضى من العيد اذا انقضى من صلاة العيد قال اني لم اؤدي الزكاة او يتساءل فيها ثم يتصل على شخص في الدولة الفلانية قال اصليتم العيد؟ قال لا قال اخرج عني اخرج ان الزكاة هذا نوع من انواع نوع من انواع التحايل والتساهل لهذا يقال ان العبرة بالبلد التي هو فيها وماله فيها. واذا كان مال مثلا في في مثلا في المغرب وهو في المشرق فيقال انه ان العبرة بالمنطقة التي فيها ماله فاتصل مثلا على وكيله وقال يا فلان اخرج الزكاة من مالي فاخرجها بعد خروج خروج وقتها في بلد المخرج مثلا فيقال حينئذ انها جائزة باعتبار وجود المال هناك وان الزكاة اخذت وان الزكاة اخذت من ذات المال من ذات ماله ولا حرج ولا حرج في ذلك قال رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله وعليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من القط او صاعا من زبيب فلما جاء معاوية واجهت السمراء قال ارى مد من هذا يعدل مدين؟ قال ابو سعيد اما انا لا ازال اخرجه كما كنت اخرجه كان الطعام الذي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخرج منه الناس يتباين يتباين بحسب بحسب البيئة التي هو فيها ومعلومة وان النبات الذي يخرج مثلا في ارض ليست بخصبة وكذلك ايضا الشمس فيها حارة يختلف عما يخرج مثلا في الاراضي الخصبة والتي يوجد فيها الماء كذلك ايضا الشمس فيها ليست بقوية تتباين من جهة القوة وكذلك الجودة ولهذا ولهذا الحنطة التي تخرج في الشام تختلف عن حنطة المدينة باعتباره قوتها وحسنها وكذلك مطمع الناس مطمع الناس فيها. وكان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون الزكاة صاعا. ولما فتح الله جل وعلا على المسلمين من بلاد الشام والعراق وغيرها ويسر الله جل وعلا لهم كثيرا من انواع الرزق واصنافه وجاء من انواع الطاعات امن نفيس. فهل يقال ان طعام النفيس يخرج على النصف مما يخرج في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من مواضع الخلاف ذهب جمهور العلماء الى انه صاع على السواء الى انها الى انها صاع على سواء كان من الطعام الجيد او من الطعام او من الطعام الردي ولكن يقال ان هذا يفتقر الى تفصيل وهو وهو على نحو التاوي. اولا اذا كان المال الذي يخرج في بلد لا ينبت فيه هذا النبات قد يقال بهذا القول بهذا على هذا التفصيل. مثال ذلك مثلا في المدينة او مثلا في نجد. فان مثلا البر والحنطة الجيدة لا تخرج في هذه في هذه البلد وتخرج مثلا في بلدان اخرى كبلاد مصر والشام وغيرها فيقال اذا كان الاخراج في مثل هذه البلد فانه يقال يجزئ النصف عن يجزئ النصف عن الصاع ولكن اذا كان في بلد الشام فنخرج الزكاة في في بلد الشام للشاميين فانه يكون بالصاع باعتبار ان هذا هو القوت الذي الذي والفرق في ذلك ان ذلك له مؤونة مؤونة ايصال وذلك ليس معونة ايصال كذلك ايضا بالنسبة لهم ذلك هو هو مالهم ولو انزلنا الى ما دونه ربما اضر بحاجة بحاجة الفقير لهذا يقال ان الانسان ينبغي ان يخرجها بحسب اهالي تلك البلد. من العلماء من قال بعدم جواز اخراجها الا طعن على اي حال كان. وهذا قول جمهور العلماء ورواية عن الامام احمد. ومنهم من قال بجواز اخراجها على النص يعني من الجيد بدلا من المتوسط او الردي بحسب قوت البلد. قال هذا الامام احمد في رواية ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله اشياء بما جاء ذلك في ذلك عن عن معاوية عليه رضوان الله تعالى وروي هذا ايضا عن جماعة من الفقهاء من السلف وهنا مسألة وهي ان الانسان اذا اوجب الله جل وعلا عليه ان يخرج زكاة الفطر صاعا هل يجوز له ان يزيد في ذلك؟ كثير من الناس مثلا يأتي مثلا بكيس ونحو ذلك والذي يجب عليهم مثلا وهو اسرة مثلا ثلاثة او اربعة او خمسة نحو ذلك ويشتري مثلا كيس كامل في خمسين كيلو او اكثر من هذا ويشتريه ويتصدق به ويقول ان الزيادة ان الزيادة نافلة او لقد اختلف العلماء في لذلك على قولين ذهب جمهور العلماء الى جواز ذلك. ذهب جمهور العلماء الى جواز ذلك وان الزكاة تسقط عنه وما زاد في ذلك فهو فضل. ذهب الامام ما لك الى عدم جواز ذلك قطعا وقال هي كحال الذي يصلي الظهر خمسا ان ذلك لا يجوز عنه وقد استنكر الامام احمد عليه رحمة الله تعالى هذا هذا القول و على كل الذي يظهر والله اعلم ان الانسان اذا نواها اذا نواها ان هذه ان هذه الزكاة يخرج منها صاع عنه وصاع مثلا عن ابني فلان وهذا وهكذا وما زاد عن ذلك فهو الصدقة فهذا فهذا امر حسن ولكن ان يأخذها الانسان من غير كيل فيقول اعطني هذا الكيس ثم يخرجه ان هذا ان هذا يكره فينبغي للانسان ان يحتاط في اخراج الزكاة ان يحتاظ الانسان في اخراج الزكاة بكيلها بصعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتباين من جهة القوت من جهة الوزن. وكثير من الناس يلتفت الى الى جانب الوزن. فيقول قل كم ميزان الصاع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ضبط ذلك من الصعب. لان لان الاطعمة تتباين فحينما تأتي مثلا الحبوب مثلا من الحنطة حينما تأتي بها وتأتي بصاع فحينما تطحن هذه الحنطة فتكون دقيقا وتضعها في الصاع مرة اخرى ينقص ام لا فتحتاج حينئذ ان تملأ ان تملأ الصاع حينئذ هل يكون ميزانها في السابق في ميزان الحنطة كميزان كميزان البرء يتباين كذلك ايضا ميزان التمر يكون كميزان كميزان الحنطة يتباين كذلك ايضا ميزان الارز عن غيره يتباين فمن كان حبه او حبه طويلا او عريضا او كبيرا فانه فانه يكون في الاغلب اثقل من اثقل من غيره. وتارة يكون الاصغر اثقل اثقل من باعتبار ان ما بينها اقل باعتبار ان الصغير كحال الرمل يتلاصق بعظهما بعظ فيسد الفرج التي بينه في ثقل ميزانه خلاف بخلاف بعض انواع انواع الكبر لهذا ينبغي للانسان ان لا يعتمد على المكاييل وانما يعتمد على النبي عليه الصلاة والسلام وهي من السنة التي هجرها كثير من كثير من الناس وينبغي ان يوضع الميزان بصعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكال به الطعام سواء كان من التمر او كان من اه من الارز او كان ايضا من الدقيق او الحنطة او غيرها نعم قال رحمه الله كتاب الصيام قال المصنف عليه رحمة الله تعالى كتاب الصيام تقدم معنا الكلام على على كتاب ومعناه والصيام المراد به الامساك في لغة العرب ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم اني نذرت للرحمن صوما يعني امساكا لا اكلم لا اكلم احدا ولهذا يقول الشاعر العربي خير وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجما. والمراد بذلك ان الخيل منها ما تكون من تكون صائمة لا تصل ومنها ما يتصل بحسب لقاء العدو ويشير بذلك الى امساكها عن الكلام فالانسان الذي امسك عن الكلام يقال صائم وممسك وممسك عن ذلك كذلك ايضا الذي امسك عن الطعام يسمى يسمى صائما. نعم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه في هذا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقديم رمظان بيوم او يومين. وتقديم رمظان بيوم او يومين على سبيل الاحتياط من الامور المحرمة على قول جماهير العلماء وبعض العلماء قال قال بكراهته وانه ليس بالتحريم وذهب الى هذا بعض الفقهاء من المالكية والشافعية والصواب في ذلك والصواب في ذلك انه انه محرم الا لرجل قد اعتاد ان يتقدم رمظان الا لرجل قد اعتاد ان يتقدم رمظان بيوم بيوم او الا رجل اعتاد صياما فجاز ان يتقدم رمظان بحسب عادته. كان يصوم الرجل يصوم يوما ويفطر يوما او يصوم مثلا ثلاث ايام من اخر كل شهر لان مثلا فسحته من الوقت ونحو ذلك فلا حرج عليهم ان يصوم تلك تلك الايام. وذلك لان شارع قد جعل ثمة فيصل بين عبادة النافلة وعبادة الفريضة. فان الانسان الذي يأتي بالعبادة ويريد بذلك الاحتياط. وللفريضة شرائط وكذلك ايضا الى شرائط فانه كحال الذي يخلط بين هذه وهذه. وشرائط تلك تختلف عن شرائط تلك. فالله جل وعلا قد جعل للفريضة شرائط ومنها دخول الوقت فاذا ادى الانسان العبادة على سبيل الظن في دخول الوقت فان هذا لا يتحقق فيه الامتثال بخلاف بخلاف النافلة بخلاف النافلة فان الزمن في ذلك مفتوح ومن النوافل ما الزمن فيه مقيد كحال مثلا صيام الاثنين وصيام الخميس وكذلك صيام ايام البيض وكذلك ايضا في صيام بعض الايام كصيام عاشوراء وكذلك عرفة شهر الله المحرم وكذلك صيام شعبان صيام شعبان من الامور المستحبة للانسان ان يصومها ولو كان كذلك على سبيل السرد. فان هذا مما يستحب. لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام صيام شعبان وهل يدخل في هذا الرجل الذي مثلا كان عليه صيام من رمضان السابق ولكنه لم يقضي الا وقد قرب منه صيام رمظان يقال انه معذور في ذلك خير الانسان صيام الشهر الماضي شهر رمضان الماضي للعام الذي يليه حتى يخرج رمضان في ذلك مخالف للسنة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار ان العلماء قد اتفقوا وهذا عليه ظاهر النصوص انه ينبغي للانسان ان يبادر بابراء ذمته والله جل وعلا قد امر سارعوا وسارعوا وسابقوا في ذلك فليتنافس المتنافسون فينبغي للانسان ان يبادر بقضاء ما كان عليه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باغتنام الانسان وفراغه قبل ان يأتيه من الشغل وكذلك ايضا من المرظ ما يحبسه عن الامتثال. وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعذر الانسان اذا كان ثمة حاجة في ذلك. الرجل مثلا الذي يقوم بمصالح المسلمين وان يقوم مثلا على الفقراء والمساكين او لديه مثلا وظيفة اه تكلفهم مثلا من العمل مساري على على امن الناس وكذلك ايضا بمتابعة اهل الجرم الفواحش وكذلك المخدرات والمسكرات وغير ذلك وانه يصعب عليهم مثلا ان ان يقضي صيام رمضان لان دوامه مثلا او عمله يكون في النهار او نحو ذلك ويشق عليه هذا لا حرج عليه ان يؤخر. ولكن اذا اخر ذلك حتى انقضى رمضان الثاني ما حكم ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء الى ان من اخر صيام رمظان قظاء رمظان الماظي حتى دخل الذي يليه فانه يجب عليه ان يقظي ويطعم عن كل يوم مسكين وكن يكون على سبيل على على اه سبيل الكفارة بنصف صاع كما جاء هذا عن عبدالله بن عباس ومجاهد بن جبر وغيرهما وكذلك ايضا روي عن بعض الفقهاء من الصحابة كانس بن مالك عليه رضوان الله تعالى. وثبت قول اخر على ان الانسان اذا قظى اذا قضى صيام رمظان الماظي بعد الذي يليه يقال انه قد خالف السنة وفعله ذلك مكروه الا انه لا يجب عليه ان يطعم. ذهب الى هذا عبد الله بن مسعود ثبت عنه باسناد صحيح وهو وهو الصواب انه لا يجب عليه في ذلك قضاء فقد خالف السنة في ذلك. وذلك انه لا اعلم دليلا ظاهرا من كلام الله جل الا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايجاد القضاء على من اخر القضاء عن رمضان عن رمضان الاتي وانما هو قول لبعض الفقهاء من الصحابة غيرهم كعبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ومن اجل من اجل اهل الفقه والدراية من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة عليها رضوان الله تعالى كانت تؤخر صيام رمضان الى الى شعبان لمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوما ان النبي عليه الصلاة والسلام يهوي له من البعد عن عائشة مما يلزم شرعا من من المبيت عند غيرها كذلك سفر النبي عليه الصلاة والسلام ما يخلو عام من اعوامه من غزوة وسفرة ونحو ذلك اما ربما تجد عائشة اه موضعا للصيام الا انها لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اغلب ما تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في اسفاره. كذلك فربما طاف النبي عليه الصلاة والسلام على نسائه في اليوم الواحد. وذلك صونا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرت القضاء الى شعبان واما الصيام بعد نصف شعبان فهذا قد جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنن من حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الخبر خبر منكر. قال لعله في ذلك غير واحد من الائمة كسفيان الثوري وكذلك الامام احمد. وكذلك الامام النسائي انهم وكذلك دار قطني ايضا فانهم قد انكروا هذا الخبر. ويعارضه في ذلك اكثار النبي عليه الصلاة والسلام من الصيام كذلك ايضا صيام الاثنين والخميس صيام يوم اثنين يوم وافطار يوم كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني من ذلك من ذلك شيء قال رحمه الله وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا في هذا احالة الى مواقيت رمظان دخولا وصراما الهلال. فان توقيت الاشهر بالهلال هذا هو السنة وهو وادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان على ذلك في الخمسين سنة قبل الاسلام كانوا يوقسون بالسنوات يوقتون السنوات والاشهر القمر و ربما اخذوا بالشمس والقمر في بعض في بعض الازمنة وكانوا وكانوا يسيئون في بعض الاشهر وكان وكان شريعة البيت شريعة مكة من كفار قريش هم الذين هم الذين يوقتون المواقيت ويحددون الاشهر الحرم ويقدمونها ويؤخرونها على حسب هوائهم. ويأخذ اهل البوادي بتشريع بتشريع المكيين في ذلك. فكانوا هم الذين هم الذين يشرعون ورسول الله صلى الله عليه وسلم احال الى الى مسألة الرؤيا وثمة امر ينبغي ان يعلم ان دخول الشهر بالرؤية هذا من لا خلاف فيه عند عند العلماء. والاطلاق على ذلك ولا يعلم في ذلك مخالف. ثمة اقوال تروى عن متطرف بن عبد الله ابن الشخير ولا يثبت ذلك عنه وثمة قول ينسب لابن قتيبة وابن قتيبة ليس من ائمة التحرير بالخلاف كما نص على ذلك غير واحد كابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى بكتاب الاستذكار وروي هذا عن ابي العباس بن سريج من الشافعية وقد انكر عليه ائمة الشافعية حتى من علماء من علماء المغرب من علماء قرطبة قد انكروا عليه ذلك ذلك الامر جعلوا ذلك من وجعلوا ذلك من البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى انه لما بلغ او او بلغوا ذلك القول عن ابي العباس قال انا التمسنا هذا القول في بقاع الشافعية في المشرق والمغرب لم نجده نسب هذا القول اليه فظنناه كذبا حتى حتى وجدناه منه وهي فنية عظيمة وزلة وزلة كبيرة منه وذلك لظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا وافطروا لرؤيتي. ثمة امر مهم وهو ان كثيرا من الناس تغيب عنه الحكمة من تحديد دخول رمضان برؤية الهلال ويقوم ويلتفت الى بعض المدركات العقلية او التحليلات باعتبار ان اننا في علم جديد وهو علم الفلك ونستطيع ان نحدد الوقت مثلا بالدقة ونحو ذلك من جهة الولادة ونحوي هذا. اولا الشارع انما احال الامر الى مثل رؤية الهلال. وهو في الاغلب في الاغلب يعلم بالرؤية. الامر يعلم بالرؤية. هل هو على سبيل التيسير؟ ام على سبيل التشديد؟ هل يراد بذلك هو حسم مادة العبادة الا يتقدم فيها ام لا يتأخر؟ ام اريد بذلك هو ان لا تتقدم ولا تؤخر وكذلك ايضا التيسير على العباد. مقصد التيسير على العباد يغيب عند كثير من يقول بعلم الفلك انها تدرك اولا علم الفلك هذا من العلوم الموجودة حتى في الجاهلية. ومعلومة ايضا عند بعض العرب كانوا يعرفون منازل القمر ومتى يولد ومتى لا يدفى وليس من العلوم من العلوم الجديدة ويستطيع الانسان حتى بمعرفته وادراكه ان يستطيع ان يحسب يحسم منازل منازل القمر وكذلك ايضا موضع كسوف القمر الذي كان مثلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكسوف وكسوف الشمس. وهي من العمليات يستطيع ان الانسان ان يتلقاها حتى عن دراسة الكتب بلا بلا معلم معرفة ولادة الهلال وكذلك حسابه ويستطيع الانسان ان يعرف مواضع كسوف القمر حتى بعد سنوات ممتدة طويلة ويعرف مثلا السنوات الماضية التي كسب فيها القمر وخسى فيها الشمس وقد ادركت هذا بنفسي بالنظر في جملة من المصنفات معرفة الزمن الذي خسفت فيه الشمس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام باعادته الى السنوات تعلم وقته في اي ساعة كان في زمن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم وهذا من الامور التي يدركها الانسان بمجرد عمليات حسابية معلومة. اذا فعلم الحساب ليس من الامور الصعبة وهي من الامور المدركة حتى في الجاهلية. ويعرفها اناس من العرب وانما النبي عليه الصلاة والسلام اراد بذلك تيسيرا. مثال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه في الخبر كما جاء في السنن وغيرها. قال عليه الصلاة وسلم ما بين المشرق والمغرب قبل لمن؟ لمن كان في المدينة. حينما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام المشرق وجعل النبي عليه الصلاة والسلام المغرب وجعل ما بينهما القبلة مع ان التحديد معلوم والعلما يقولون ان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد القبلة قطعي وانه لا يمكن لا يمكن لاحد ان يأتي مثلا بشيء من الامور الحسابية من البوصلة ونحو ذلك ويقول ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي منحرفا يسيرا نميل المحراب هذا من اعظم باطل باتفاق العلماء باعتبار ان عمل النبي عليه الصلاة والسلام وحي قاطع. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي هذه الصلاة ويقول ماذا؟ ما بين المشرق والمغرب والمغرب قبلة لان المقصود من ذلك التيسير هو ان الانسان لا يتجه الى اي جهة يختار فجعل في ذلك امرا ميسورا بادراك موضع العبادة. ولهذا ذهب غير واحد من العلماء كالامام احمد عليه رحمة الله تعالى وغيره الى ان الانسان الذي يهتدي بتحديد القبلة بالنجم ان ذلك مما ينكر مما ينكر عليه لماذا؟ لانك تصلي الى الجهاد ما ادركت الجهاد وانما يهتدى بالنجم الى معرفة الجهة لا الى معرفة تحديدها وبه نعلم ان كثيرا من المتأخرين الذي مثلا يأتي بالبوصلة يأتي الى المساجد الحديثة او مساجد الناس ويأتي للبوصلة اين القبلة ثم اذا انحرمت درجة هدم المحراب ومال بهذا هذا من الامور المكروهة هذا هذا من الامور المكروهة ومن التعسف وهو داخل ايضا في بابنا. داخل في بابنا لان الشارع جعل هذه الامور من الامور من الامور الميسورة. والله جل وعلا قد يسر هذا الامر فينبغي للناس ان يأخذوا هذا المعنى من باب التيسير لا من باب لا من باب الدقة هو الضبط المجردة بعض الناس يغلب عليه الاحتياط والورع في ابواب العبادة فيقولون مثلا اننا نحتاط في امر العبادة ونحسم هذا الامر ويغيب عنه التيسير في الناس فان الناس منهم الحاضر ومنهم البادي ومنهم البري ومنهم البحري ومنهم من هو من لا يملك او لا يدرك او لا يصل اليهم الحساب فينبغي ان يوجه الناس الى خطاب يدركه يدركه الجميع. وبهذا نعلم ان من يقول ان من ان من يضبط رمظان مثلا بالرؤية ان هذا لم يدرك مواظع مثلا الحساب ولا يعرف مثلا الدقة في ذلك وان هذا وآآ وانا من لم من لم يضبط بالحساب انه مثلا يسلك طريقة متخلفة او بدائية ونحو ذلك نقول ان الحساب اصلا موجود حتى عند البدائيين وليس وليس بجديد بل ان دقة الاوائل في الحساب لا تبعد دقة عن عظائم الفلكيين في زمننا من جهة معرفة منازل القمر وهذا وهذا امر هذا امر معلوم ولكن كان الغالي في جزيرة العرب في مكة والمدينة انهم يجهلون هذا العلم ولكنه موجود موجود عند الرومان واليونان ويوجد ايضا عند الهنود يوجد ايضا عند فارس والروم جملة من هذا الامر ويوجد من الدواوين ايضا المكتوبة في السابق من علم الفلك ما هو موجود الان في متناول ايدينا كتب قبل قبل الاسلام بمجموعة من الفلكيين والفلاسفة في هذا الامر من منازل القمر وادراكها هي توافق ما عليه من كلام كبار الفلكيين في زمانه نعلم ان هذا العلم هو اصلا ليس بجريد وهو من الامور المعلومة التي يعرفها الانسان الانسان بالصبر لكن كثير من الناس يتعلق بكثير من المكتشفات العصرية ويظن ان هذا ان هذا من الامور الجديدة ينبغي لعقدة النقص او مثلا النظر الى اهل الفلك من الغرب ونحو ذلك وعلومهم وكذلك دقة كثير من الناس لمعرفة كثير من الحسابات الحوادث من الكسوف والخسوف ونحو ذلك وهذا من العجائب ان كثيرا من الناس يدرك بفطرته كثير من المعلومات ويميل الى ويميل الى مدركات غيره تجد مثلا من يقول ان الارض ان الارض كروية وان هذا اول من اكتشفها فلان. المسلمون يجمعون ويحكون الاجماع على ان الارض كروية ومن لم يقل بكرويتها فهو بعد ادراكها من جهة الكروية بعد من اثبتها وقد حكى الاجماع على ذلك ابو الفرج ابن الجوزي في عدة مواضع وحكى الاجماع على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية ونحو ذلك لسنا بحاجة الانتظار ان ان فلان يرتحل بها السفينة حتى يخرج من الجهة الاخرى من الارض ونحو ذلك ثم يسجلها التاريخ وتدرس في كتبنا على ان هذا اول من اكتشف ان الارظ ان لا اذكر وياها ومن ينصب اعمدة ثم ينصب عمودا ثم ينصب عمودا فيرى الاوسط هو ابعد من ذلك مما يدل على ان الارض مقوسة ونحو ذلك ونصوص شريعة ناطقة ناطقة بذلك كذا هذا من البعد ومن البعد والجهل. رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بان نرجع الى في حساب العبادات الى نوع من وهو امر امر الرؤيا وامر الرؤيا منوط حتى في الصلوات الخمس لا الى امر الحساب والعجب ممن يحدد رمضان بالحساب ولا يحدد الصلوات الخمس بالحساب ومعلوم ان الشمس التي نراها ليست هي الشمس الحقيقية وانما هو انعكاسها بالغلاف الجوي وهذا معلوم حتى عند الفلكين يجمعون على هذا فعلى هذا ان الشمس مثلا التي نراها مثلا قد غربت هي ليست الشمس الحقيقية وانما الشمس الحقيقية باقية. هل نقول انه يسوء الانسان ان يصلي بذلك؟ لا نقول بهذا. اين عملية الحساب في ذلك لانها تتصادم مع الحس ولكن لما كان رؤية الهلال لا يتصادم مع الحس ومن جهة الادراك يروج عند كثير من الناس كذلك ايضا بالنسبة لطلوع الفجر هل نعيد ذلك الى القرص الذي نراه انعكاسا او نعيده الى الكوكب الحقيقي الذي يعرفه اهل الحساب. ال الحساب بمعرفة منازل الشمس والقمر لا يحيلون ذلك كالى الصورة المرئية وانما يحيلونه الى اصل الى اصل الكوكب ومن قال بمعرفة الحساب ومن قال بمعرفة الحساب انه ويعتد بها في دخول رمظان فعليه ان يعتد بها على سبيل الاحتياط في الصلوات الخمس نقول هذا هو اوجب واظبط لي الدين والصلوات الخمس هي الركن الثاني من اركان الاسلام وهل يقال بذلك بدخول صلاة الفجر وصلاة وصلاة المغرب وكذلك ايضا صلاة الظهر باعتبار ان الدقة في ذلك فيها قوية على هذا لو اخذنا بهذا واضطردنا واضطردنا فيه فالنبي عليه الصلاة والسلام احال الامر الى رؤية الشمس في حال غروبها كذلك الى طلوعها انها تنتهي اذا طلعت الشمس انتهت صلاة الفجر نقول بذلك ان نحيل هذا الى الى كلام الفلكيين ام لا؟ نقول لا وهذا ليس بخسا لاهل الفلك والحساب نقول هو علم يستأنس به يؤخذ ويؤخذ به بعض الفقهاء من المتأخرين يقول اننا نقول به النفي ولا نقول ولا نقول به في في الاثبات نقول به في النفي ولا نقول به في الاثبات وسواء في ذلك انه لا يقال به لا في النفي ولا ولا في الاثبات وانما يؤخذ بالرؤية. الا في حال ضيقة ممكن ان يقال بذلك اذا كان مثلا على البلد الاسلامي مثلا سحب يوجد مثلا ضباب لا يمكن ان ان يرى ونحو ذلك يؤخذ يؤخذ بابواب النفي ويكمل شعبان ثلاثين يوما فيكون الاثبات على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام احال الى الرؤيا. ورؤيا في ذلك لابد فيها لابد فيها من اثنين لابد فيها من اثنين او اكمال شعبان ثلاثين ثلاثين يوما. ومن العلماء من قال انه يجوز صيام يوم الشك وهو صيام يوم الثلاثين اذا حال دون الشمس غيم او قدر. اولا صيام يوم الشك اختلف العلماء في تقييده وظبطه هو على على حالين. الحالة الاولى ان يكون يوم الثلاثين يوم الثلاثين ولم يرى الهلال ولو كانت السماء صحو. الحالة الثانية اذا كان ثمة غيم ثمة غيم وحال بيننا وبين رؤية الهلال هذا الغيم والقصر هل يقال حينئذ بان صيام يوم الشك في الحالين ممنوع؟ نقول في الحالة الاولى اذا كانت السماء وممنوع عند جماهير العلماء وعامتهم. وهو قال الائمة قال الائمة الاربعة على الصحيح في قول الامام احمد عليه رحمة الله. واما اذا كان قد حال بين رؤية الهلال غيم او قتر في يوم الثلاثين ذهب الامام احمد الى صيامه وثمة رواية ضعيفة بوجوبه وهذا القول له حظ من وقد عمل به جماعة من الصحابة ثبت العمل به عن عائشة عليها رضى الله تعالى واسماء وابي هريرة ومعاوية وعبدالله ابن عمرو وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم ثبت عنهم انهم صاموا ذلك. وروي هذا عن ابي موسى الاشعري عليه رضوان الله تعالى. وبه احتج الامام احمد عليه رحمة الله. وصنف بعض الائمة من فقهاء الحنابلة كابن الجوزي له رسالة في ذلك سماها كشف اللوم والظيم في حكم صوم يوم الغيب. ففرق في يوم الشك بين اذا كانت السماء صحو وبين اذا كان ثمة غيم او قسم ومنهم من لا يسمي اه يوم الشك بالشك الا اذا كان ثمة غيم وقتل وقال اذا لم يكن ثمة غيم وقتل فلا يسمى اصلا يوم الشكوى صيام يوم الشك عمدا من غير اه على من غير تفصيل مما تقدم الكلام وعليه فانه اثم اذا كان السماء صحو ولم يرى الهلال الصواب في ذلك انه اثم للخبر الذي جاء في ان من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. لهذا ينبغي للانسان ان يحتاط لدينه في مثل هذا الامر وان يعتمد على ما اعتمد اليه عليه رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من الناس يتكلمون على قضايا امثال هذه القضايا سواء في الصحف او في وسائل الاعلام منهم من يحسن الظن بهم في مثل هذا وهم كثير في مسألة العمل بالحساب وثمة طوائفهم وانا اصحاب بلبلة ونحو ذلك ويذكرون الحساب وفي كل سنة ويتكلمون على ذلك وانه ينبغي الاحتياط لديننا ونحو ذلك بينما انه يشكل وهو يصوم رمضان اصلا او لا يصوم. فهو انما يريد البلبلة على البلبلة على المسلمين واثارة امثال امثال هذه هذه القوايا. لهذا ينبغي للعاقل وكذلك ايضا اه العالم ان يأخذ مواضع الخلاف التي مثلا يريدها مثلا او يطرحها الناس ان ينظر الى الطارح مقامه من مواضع الاجماع. اذا كان هذا الرجل من يقر بالاجماع ويحترمها ويقيم لها وزنها فان هذا يؤخذ كلامه على مسألة الاجتهاد وينام معه بالقول ويبين له الحق بالليل والحكمة اما اذا كان الرجل هو اصلا على سبيل المثال يأتي رجل مثلا لا يصلي ولا يشهد له بالصلاة يأتي يناقشنا بمسائل رؤية الهلال والحساب وان هذا هو الاحتياط لديننا وعبادتنا وسنتنا وان جاء كلام مثلا الذي يدل على ورع وديانة ونحو ذلك نقول ان ان ثمة شيء من دين الله عز وجل يجب عليك ان تأتي به قبل ان تخوض في امثال في امثال هذه المسائل قال رحمه الله على ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة اولا ينبغي ان يعلم ان الصيام هو الامساك عن سائر المفطرات من اكل او شرب او جماع من طلوع الفجر الى الى غروب الى غروب الشمس وان ما كان من الليل فانه يجوز للانسان ان يطعم ان يطعم فيه. وان الوصال في ذلك خلاف السنة. ومن العلماء من رخص الوصال في وصال يوم او يومين ومنهم من منع منه على الاطلاق ومنهم من منع منه بقيد اليوم بقيد اليوم واليومين وهذا مروي عن الامام احمد عليه رحمة الله وقد واصل جماعة من السلف في هذا قد روي الوصال عن اروى ابن الزبير وسعيد وغيرهما. والوصال في يوم ويومين يقال ان انه لا بأس بذلك اذا اذا وجد الانسان في جانب الا ان السنة في ذلك ان ان يعجل الفطر فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على تعجيل على تعجيل الفطر فقال ما تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر ويستحب للانسان للانسان ان يتسحر ويتأكد في حقه. واكلة السحر اكد من اكلة اكد من اكلة وذلك ان اكلة السحر تعين الانسان على قوة على قوة في صيامه. واكلة الفطر فانها فانه يستقبل فيها فطرا لا يستقبل فيها صياما فانما يعين الانسان للعبادة في الصيام هو السحور ام الفطور اللعين هو هو السحور فانه يستقبل فيه يستقبل فيه صيام وبه نعلم ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفضيل من تفضيل الفطر انما هو مخصوص تعديل انما هو مخصوص بالتعجيل وما جاء من فضل الفطر بالاطعام في ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله اجره فيقال ان هذا الخبر ان هذا الخبر ضعيف لان لانه منقطع ويضيع عطاء عن زيد بن خالد واسناده اسناده منقطع وقد جاء من وجه اخر ايضا وفيه وفيه من حديث سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى وفي اسناد علي بن زيد بن جدعان رضي عن سعيد عن سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى وقد رواه ابن خزيمة وكذلك ولا ولا يصح وبه نعلم اننا اذا قلنا ان اكلة السحر اكد وافضل من اكلة الفطر به نعلم ان تسحير الصائم افضل من افضل من تفطيره لماذا؟ لان النهار افظل من ليل في رمظان النهار افظل من الليل باعتبار ان رمظان ما فظل الا للصيام والصيام يكون في النهار ام يكون في الليل يكون في النهار وبه نعلم ان العبادة التي تكون في النهار افضل من العبادة التي تكون بالليل. وان الذي يعين الانسان على تلك العبادة في النهار افضل مما يعين الانسان على العبادة التي تكون بالليل والذي يعين الانسان على عبادة النهار هو السحور ام الفطور؟ هو الهواء السحور وهذا ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان في السحور في السحور بركة. ومعنى البركة هي الزيادة في العمل والقوة والقوة عليه فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فينبغي للانسان ان يفطر ان يتسحر ولو بشيء يسير بتمرات كما جاء في حديث انس بن مالك او بشربة ماء وان يدعو غيرهم معه عليه وافضل الطعام ما كثرت عليه الايدي قال رحمه الله وعلى ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه انه قال سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة قال انس قلت لزيد كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر خمسين اية في هذا دليل على انه يستحب تأخير تأخير السحور. وقد جاء في ذلك خبر ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا ما تزال امتي بخير ما عجلوا واخر السحور تأخير السحور على هذا اللفظ فيه فيه نظر في هذا الخبر اما في هذا الحديث فهو الدلالة في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام كان بين سحوره وبين صلاة الفجر وخمسين خمسين خمسين اية خمسين اية وهي مثلا تأخذ من الانسان ربما يعني على سبيل المثال قد يقال بانها عشر دقائق في زماننا او سبع دقائق يعني بين الافطار فان الانسان اذا قرأ خمسين اية على سبيل اه على سبيل اه اه فانها تأخذ منه من سبع الى عشر الى عشر دقائق. وهذا ما يستحب للانسان ان يؤخر فيه ان يؤخر فيه السحور. واما اذا سمع الاذان يعني به يثبت دخول الفجر والاذان هو علامة على دخول على دخول الفجر وسيقن او غلب على ظنه ان هذا الرجل يؤذن بدقة توقيتا دقيقا فانه يجب على الانسان ان يمتنع. جاء في ذلك خبر قد رواه الامام احمد وابو داوود من حديث حماد عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اذن المؤذن وفي يد احدكم اناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه هذا الخبر هذا الخبر منكر. قد عله اعله غير واحد من الحفاظ وقد تفرد به حماد عن محمد ابن عمرو قد اعله ابو حاتم عليه عليه رحمة الله ولكن قد جاء عن بعض السلف الترخيص الترخيص في ذلك قال رحمه الله وعلى ام سلمة رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم ثم يغتسل ويصوم اولا ينبغي ان يعلم ان الجماع في نهار رمضان والاجناب تعمدا بانزال ان هذا على قول عامة العلماء ان هذا مما فطر الصائم مما يفطر الصائم. والله جل وعلا قد اباح لعباده الرفث الى النساء بالليل في ليل رمضان. وكان في ابتداء ذلك كان محرما ثم رخص الله جل وعلا لعباده بذلك فضلا فضلا منه ومنة. وآآ اذا اجنب الرجل ليلا سواء كان باحتلام او بجماع ثم دخل عليه الفجر وهو جنب فماذا فماذا يفعل؟ يقال ان من كانت حاله حاله كذلك ان يغتسل ويتم الصوم وهذا وهذا على قول جماهير العلماء. وقد جاء في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألتين في الفطر وفي عدمه. والقول بالفطرة ان من دخل عليه النهار وهو جنب ولم يغتسل ليلا انه قد افطر جاء في هذا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى ولكنه ولكنه منسوخ وجاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وعن ابي هريرة ايضا خلاف ذلك وهو الذي عليه جمهور جمهور العلماء ان من كان من كان عليه من كان اه عليه جنابة في ثم دخل عليه النار انه يغتسل ولا حرج عليه وقد ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ان الجنابة انما وقعت من انسان باحتلام وقعت من الانسان باحتلام ولو كان كذلك ايضا بجماع فان هذا مرفوع ولو كان الاحتلام في النهار فان الانسان معذور بذلك باعتبار ان ان النائم قد رفع القلم القلم عنه وهذا مما لا خلاف عند العلماء مما لا خلاف عند العلماء فيه من السلف وثمة خلاف عند بعض الفقهاء من وتأخيرها قول لا يعول لا يعول عليه. نعم. نريد ان نفتق الاذهان في نقاش المسائل. استفيدنا وتستفيدون انتم ايضا ها مم مم يقول تذكيرهم باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول اطعمه الله وسقاه هذا منكر شيء وصف بانه اطعمه الله وسقاه منكر نتكلم في حال النسيان ها طيب اذا نأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هاه قولان ها صواب الله اعلم نعم احسنت الله اعلم نعم يقول من التعاون على البر والتقوى من التعاون على البر والتقوى اليس اكله ناسيا من بر الله به ها شخص رجل صالح ورع شرب في نهار رمضان هل هو الرجل يشرب متعمد بخلاف رجل صاحب التهمة ها اخطأ في الصلاة يقول التذكير كحال الانسان الذي يخطئ الصلاة. يذكر بالتسبيح. نقول الذي يخطئ في الصلاة هل هي منة هذا النسيان نعم طيب يقول فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين الله عز وجل بشرب هذا الرجل اراد نفعه ولا ما اراد نفعه طيب انت تريد حرمانه؟ اذا انت لم تنفع المؤمن تعطيكم العمدة اذا اتانا نصع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل الحاسمة حاتم وهذه المسألة النبي عليه الصلاة والسلام بين ان من اكل او شرب ناسيا اطعمه الله جل وعلا وسقاه جيد هنا تظهر المنة نرجع في هذا الى فهم من فهم الصحابة قد جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى كما جاء في خبر ابن دينار انه شرب ناسيا فذكره مولاه فقال ابن عمر اراد الله ان يطعمني فمنعتني اراد الله ان يطعمني فمنات يعني الاولى الا الا تذكرنا وجاء هذا بنحو عن علي بن ابي طالب عند ابن حزم في كتابه في كتابه المحلى لهذا نقول ان من رأى ناسيا يأكل او يشرب ماذا يصنع يصد عنه لان الله جل وعلا اطعمه اطعمه وسقاه والحجة في ذلك قول من؟ قال عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ولا اعلم له مخالفا لا اعلم له له مخالفا هنا مسألة قد يلزمنا شخص مثلا يقول الجماع في نهار رمضان اذا جاءت المرأة مثلا معذورة واراد زوجها ان يجامعها وهو ناسي هل اطعمه الله وسقاه هل يمكن هذا نقول الامر جاء بالنص في الاكل في الاكل والشرب جاء الامر بالاكل بالاكل والشربان يقول هنا اشبه المتعمد ولا يعلم ما في القلوب الا الله طيب نحن آآ مأمورون بالاخذ بالاحكام الكبيرة جدا بغلبة الظن او باليقين حينما قرأ رجل صالح من اهل الديانة والعلم والفضل اخذ الماء في نهار رمضان ثم شرب هل تأتي ظنه انه اراد الفطر في نهار رمضان عمدا لا يمكن لا يمكن نعم في كل حال ان كان الاعذار الامر سعة وان لم يكن الاعذار فهو من اهل النسيان قطعا لان هذا ركن من اركان الاسلام وهذا من اهل السنن والصلاح والديانة والعبادة لا يمكن ان يفعل هذا يخرج من هذا اهل الظنة يعني الذين يظام بهم السوء كان لدينا مثلا مثلا من اهل الفسوق ونحو ذلك الذين ربما يظهر منهم مثلا ان يختبئ عن اعين الناس فيشرب ونحو ذلك. وهذا يؤخذ بظاهره ويقال بنهيه. يقال صم نعم طيب يعني انت تقول ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امر منفك ها طيب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو انكار لمنكر قد وقع فيه الغير شرب الانسان في نهار رمضان ناسيا منكرا وغير منكر انا اتكلم ناس احكم عليه انت منكر او غير منكر صنفه شرعا شرب الناس في نهار رمضان الناس ينتبه منكر او غير منكر لا يمكن ان تقول انه منكر ها نرجع الى الموضوع ذكرنا ان مسألة الرجل الذي لا تدري هو ناسي وغير ناسي ان هذا يرجع فيه الى يرجع فيه الى غلبة الظن في حال الانسان في حال الانسان. على سبيل المثال انت اعلم الناس بزوجك انت واعلم الناس بابيك انت وتعلم انه صاحب ديانة واستقامة وصلاح وهل يخطر في باله انه يفطر متعمدا ام لا؟ انت من اعلم الناس باهل بيتك. ورأيته يتناول تستطيع ان تحكم عليه لانك اقرب الناس اليه. هذا الفعل منه هل هو منكر نعم لا تحكم لعقلك لا تحكم عقلك حكم النص الله عز النبي عليه الصلاة والسلام يقول اطعمه الله وسقاه يعني الله اسقاه المنكر. على سبيل المثال اريد ان اقول لك شيء الان خلك معي. شخص نسي وشرب الخمر اطعمه الله وسقاه لا ننكر عليه ولا ما ننكر انتبه هذا امر محرم لان الشارع ما يمكن ان يصف شرب الخمر بانه اطعمه الله وسقاه ولكن الاكل والشرب في نهار رمضان دل الدليل على انه منة والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الوصال قال اني لست كهيئتكم ان معي ربي ماذا يطعمني ويسقيني فجعلها مرتبة من مراتب خصائص النبوة واضح؟ فهذه المنة كيف تجعلها من المنكر ثم اتيك بعبدالله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى الصحابي الجليل ممن يقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس له مخالف وليس له مخالفة قد انكر على مولاه ان ذكره فقال اراد الله ان يسقيني فمنعتني ثم يستدل بنصوص عامة لو لم يكن في الحق لم يكن ثمة اثر في هذا عن عبد الله ابن عمر واسناده صحيح لا يمكن ان يقال او اقول بان الانسان ينبه ينبه غيره لكن يقال ان هذه منة والرزق للانسان من الله جل وعلا عليه فاتركه وشأنه وربه يعلم حاله واضح مم نعم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله واما ما يطرأ من الانسان على سبيل النسيان من اه من مفطرات الصيام عند عامة العلماء كمسألة الجماع فهل هذا يعذر بنسيانه اذا جامع الرجل زوجه ناسيا؟ فهل يقال حينئذ بانه معذور؟ ام لا؟ اولا قد اختلف العلماء في هذه المسألة في الناس في حال الجماع فذهب جماعة من العلماء وهو قول الجمهور الى انه الى انه لا يعذر. وظاهر نصوص السلف في هذا انه معذور لعموم النص في العذر. وهذا قول مروي عن الامام احمد وقال به شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الى ان المجامع ناسيا انه انه معذور كحال الاكل كحال الاكل والشارب كحال اكل والشارب ولكن قد يقال بخروجه عن مسألة التذكير في الاكل والشرب باعتبار ان ذلك قد دل الدليل على كونه منة وهذا لم يدل الدليل على كونه منة واما ما كان من مقدمات من مقدمات الجماع. اذا لم يكن ثمة انزال كحال التقبيل وكذلك ايضا مباشرة من غير انزال فهذا السلف على جوازه عامتهم. ذهب الى هذا عبد الله بن عباس وكذلك عائشة عليها رضوان الله تعالى وابي موسى الاشعري وروي عن ابن مسعود. وبعض السلف قد منع منه على سبيل الاحتياط. وقد جاء المنع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء ايضا وجاء ايضا الجواز في ذلك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل عائشة عليها رضوان الله تعالى وهو وهو صائم وهذا يدل على على جواز جواز ذلك وانه لا حرج لا حرج فيه قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. وفي رواية اصبت الي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه سلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فلتجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق قال اين السائل؟ قال انا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على افقر مني يا رسول الله. والله ما ما بين نابتيها يريد الحرتين اهل بيتنا افقر من ال بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعموا اهلك الحرة ارض تركبها حجارة سود في هذا الخبر الحديث على مسألة من المسائل المهمة وهي مسألة الجماع في نهار رمضان والجماع في نهار رمضان هو من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب لان اذا كان عمدا طبعا وذلك لان الجماع في نهار رمضان مما يفسد الصيام على قول الائمة الاربعة في هذه المسألة وكذلك ايضا فان القاعدة عند العلماء ان ما ترتب عليه كفارة كفارة مغلظة ان من الكبائر كحال قتل النفس ونحوها وقد ساواها الله جل وعلا في اه ذلك وقد ساوى النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر حكم الله جل وعلا فيمن قتل نفسا وكذلك ايضا ما ظهر من ازواجه. ما ينبغي للانسان ان يعظم حدود الله جل وعلا وشعائره. كذلك ايضا فان ما افسد الامر الواجب المتحتم على سبيل التأكيد اركان الاسلام فانه يكون من الكبائر باعتبار باعتبار ان الصيام والصلاة وكذلك الحج من اركان الاسلام فما فما افسدها؟ من الافعال والاقوال فانه من الكبائر لانه افسدوا الركن العظيم من دعائم الاسلام الا الا الكبيرة وهذا وهذا امر لا خلاف عند العلماء عند العلماء فيه اذا كان ذلك على سبيل التعمد والجماع في نهار رمضان هل يبطل صوم ذلك اليوم باعتبار ان الانسان بجماعه لزوجه قد افسد ذلك اليوم اولا بالنسبة للكفارة هذا امر امر خارج عن مسألة قضاء ذلك اليوم. ومن العلماء من يجعل قضاء ذلك اليوم منفك. منفك عن عن مسألة عن مسألة من مسألة الكفارة ومنهم من يجعل قضاء ذلك اليوم هو لازم لازم لمسألة الكفارة. فاذا اوجب على الانسان الكفارة الا لان الانسان قد ابطل ابطل صيامه. والا لو لم يكن ابطالا للصيام فانه فانه لا يجب عليه لا تجب عليه الكفارة ولكن يقال ان في ذلك نظر باعتبار ان الانسان لو انه شرب لو انه شرب في نهار رمضان متعمدا هل يقال انه يكفرك كفارة الجماع اذا مسألة التعمد وابطال صيام ذلك اليوم لا علاقة له بالفطر في ذلك اليوم. ذهب الائمة الاربعة الى انه يجب عليه مع صار ان يقضي ذلك اليوم وذهب بعض العلماء الى انه لا الى انه لا يجب عليه ان يقضي. جاء في بعض الاخبار في بعض روايات هذا الخبر وصم يوما وصم يوما مكانه. ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي جمع زوجه ان ان يصوم يوما يوما مكانا وهذه الزيادة ليست بمحفوظة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه امره بقضاء ذلك كاليوم ومن العلماء من يقول ان ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره للعلم للعلم به وذهب الى هذا الائمة الاربعة. ذهب بعض المحققين من العلماء وقول ابن خزيمة وذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة الى ان من جامع زوجه في نهار رمضان يجب عليه الكفارة واما القضاء فلا يجب عليه باعتبار عدم الدليل الصريح الوارد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانه لا تلازم بين الكفارة وبين وبين قضاء ذلك اليوم. وذلك للزام ان من افطر متعمدا في نهار رمضان لا يجب عليه في ذلك الكفارة عند عند الائمة الذين قالوا بمسألة الجماع باتفاقهم ومنهم من يقول بالكفارة كنحو المجامع وهذا قول ذهب اليه جماعة من العلماء ومروي عن الامام احمد وقال به بعض الفقهاء من المالكية وقول الامام مالك عليه رحمة الله في ذلك ان من افطر يوما من رمظان متعمدا لا يجب عليه القضاء بل يجب عليه في ذلك التوبة لان اسمه اعظم من ان من ان يكفر بقضاء ذلك اليوم. ولا اعلم احد احدا من الصحابة قال بوجوب قضاء صيام بقضاء افطار ذلك اليوم الذي امر الله جل وعلا به وكذلك اداء الصلاة هو اداء. واعادته في غير وقته اذا ورد عليه مفسد هو من الاعادة التي تفتقر الى والدليل قد حدها بانواع وكذلك ايضا الاتيان بها من غير مسوغ فان هذا يفتقر الى يفتقر يفتقر ايضا الى دليل ولا دليل في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبادة هي اداء وقضاء وتكرار واعادة. فكل شيء منها يفتقر الى دليل والله جل وعلا قد امر باعادة الصلاة لمن نسيها ومن العلماء من قال ان الشارع قد امر باعادة الصلاة وقضاء رمضان لمن كان معذورا باعتبار انه لا يتصور من مسلم انه يدع الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها وكذلك ايضا الصيام يدعه متعمدا الا الا لعذر فينصرف فينصرف الامر للاغلب ويترك الادنى ومنهم من قال ان الادنى من الامور اذا تركه متعمدا يدخل من باب الاولى والذي يظهر والله اعلم انه لا يجب عليه في ذلك القضاء وانما يجب عليه الكفرة اذا جمع في نهار في نهار رمضان. الكفارة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على من جامع في نهار على في نهار رمضان متعمدا هي على الترتيب هي ان يعتق ان يعتق رقبة فاذا لم يجد ان يصوم ستين ستين يوما واذا لم يجد فانه يطعم ان يطعم ستين مسكينا. اما بالنسبة الاطعام فانه يطعم عن كل يوم نصف صاع. وهذا قد قال به جماعة من السلف بل ثمة قاعدة ان ما جاء من الاطعام في كلام الله جل وعلا فالاصل في ذلك انه فالاصل في ذلك انه النصف صاع كما قال مجاهد كل اطعام في كلام الله فهو نصاب سواء كان لليمين او كذلك كفارة الظرار او غيرها فانه نصف ساعة على الاضطرار ومن العلماء من قال في بعض الصور انها على الصلاة على خلاف في ذلك والذي يظهر والله اعلم انه انه يجعل عن كل عن كل يوم يصوم لم يستطع انه يذكر ذلك بنصف صاع. من طعام قوت اهل اهل البلد في هذا دليل ايضا على ان الانسان اذا لم يستطع ان يؤدي الكفارة كاملة انه لا يجب عليه ان يؤدي بعضها بل تسقط عنه بالكلية كحال الانسان مثلا يقول انني لا استطيع ان اعتق رقبة لكني استطيع ان ادفع نصف العتق وانما اجعل ثمة عبد مبعظ ابد مثلا ان يدفع المتبقي منه واوثقه. هل يقال ذلك؟ لا يقال به حتى يعتقه تاما. كذلك ايضا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هل تستطيع ان تصوم ثلاثين يوم حينما حينما اعتذر من صيام الستين ما قال تستطيع ان تصوم ثلاثين اربعين خمسين ونحو ذلك بل جعل كفارة متلازمة على سبيل التتابع. هل تستطيع ان تصوم ستين ستين يوما؟ فقال لا احاله النبي عليه الصلاة والسلام الى ما بعده. وذلك ان التتابع في ذلك ملزم وان من صام بعضها قد اسقط شرطا في ذلك وهو وهو التتابع. وقطع ذلك الصيام لعذر كالسفر وكذلك المرض وكذلك ايضا الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة هذا من لا من الاعذار المسورة. فاذا جاء ذلك في صيام الفرض وهو رمضان فهو في الكفارة من باب اولى وصيام اكد من الكفارة على الانسان واما اذا افطر الانسان متأمدا فانه يستأنف يستأنف في ذلك العدد ستين ستين يوما كذلك ايضا بالنسبة للاطعام كذلك في الصيام فانه في حال الاطعام اذا كان الانسان مثلا لا يجد اطعام ستين مسكينا ويقول اني اجد لثلاثين او اربعين هل يقال اتق الله ما استطعت؟ لا يقال هذه عبادة متكاملة كحال الفريضة كحال الفريظة فانه لا بد ان يؤديها كما شرع الله جل وعلا. مثال ذلك صلاة المغرب هي ثلاث ثلاث ركعات فاذا منع الانسان مثلا في حبس وضع فيه قيد انه لا يقوم للصلاة الا الا بقدر ركعتين او ركعة ليقال اتق الله ما استطعت واعد بركعة او ركعتين لا نقول صلاة المغرب هي تامة لا تقصر يجب ان تؤدى في حضن وفي سوا ثلاثا. اذا لم يستطع الانسان ان يؤديها على التمام يقال انها سقطت سقطت عنه اذا لم يستطع ان يؤديها بعد خروج وقتها القريب واما الذي يمنع من ذلك مدة طويلة يقال انها سقطت عنه والله جل وعلا في ذلك غفور غفور رحيم. وفي هذا دليل على انه لا حرج على الانسان ان يعطيه ان يعطيه غيره الكفارة فاذا وجد مثلا على الانسان كفارة يمين ويقول عليه كفارة اليمين ولا يوجد مثلا لدي مثلا قدرة على الانفاق ونحو ذلك فيعطيه الانسان يقال كفر عن نفسك انه لا حرج لذلك هو يسقط بذلك عنه. كذلك ايضا بالنسبة لكفارة الظهار كذلك ايظا في كفارة المجامع في نهار رمظان على حد على حد سواء لان الكفارة متشابهة والحكم في ذلك ايظا يطرد في هذه في هذه الاحوال. وفي هذا يسر وفي هذا يسر الاسلام. وسماحته ورأفة النبي عليه الصلاة والسلام بامته النبي عليه الصلاة والسلام وكل الامر الى الى صاحبه وما قال الا تستطيع فانه اخذ بقوله. فقال اني لا استطيع. فاذا ما تكلم على مسألة اه الصيام وامر قبل صيام ستين يوما وقال لا استطيع اكله الى نفسه لان الانسان وخصم نفسه وسيسأله الله جل وعلا عن ذلك واذا كان مثلا لا يستطيع وهو مستطيع فان فانه يوكل الى امره ويبين اذا كان ثم توازع من نفسه يوكل يوكل اليه. واذا كان الرجل مثلا ضعيف الديانة يذكر بالله جل وعلا يقال الامر يسقط عنك. ولكن اتق الله جل وعلا ان انت تستضيف ادي ما اوجبه الله جل وعلا ما اوجبه الله جل وعلا عليك. وما كان من انزال من غير جماع. فهل هذا يكون حكمه كحكم الجماع كالذي مثلا يستملي او يباشر الزوجة بغير جماع يباشر زوجته قبلة او عناق ونحو ذلك ثم ينزل من غير علاج هل يجب في ذلك الكفارة ام لا مما مما اختلف فيه العلماء. ذهب الامام احمد وذهب ايضا جمهور الفقهاء من المتأخرين الى انه الى ان الحكم في ذلك وانه يفطر وكذلك ايضا يجب عليه يجب عليه في ذلك القضاء والصواب في ذلك انه لا يجب عليه القضاء لاننا لا نقول بالقضاء في مسألة المجامع الكفارة كذلك ايضا بالنسبة له في مثل هذا هل يقال انه قد افسد ذلك اليوم؟ ولا يجب عليه القضاء باعتبار باعتبار انه فعل فعلا عظيما افطر فيه متعمدا؟ ام انه لم يفطر اصلا يتم يتم صيامه؟ وهذا ليس من المفطرات. من من قال ان انه في ذلك كحال الذي ترك الصلاة متعمدا لا يجب عليه القضاء وعدم اجابنا عليه او عدم ايجابنا عليه القضاء انه لم لم يفطر في هذا اليوم وانما لان فعله مغلظ. وفعله في ذلك لا يكفر القضاء. ومنهم من قال انه لم يصدر في ذلك ويجب عليه ان يتم ان يتم في لذلك الصوم وعلى كل يقال انه لا يجب عليه ان يقضي ذلك اليوم وعليه ان يستغفر لله جل وعلا ويتوب. واما الانزال في نهار رمضان انه اه انه مما لا يجوز لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الخبر القدسي يدعو طعامه وشرابه وشهوته وشهوته من من ومن الشهوة هي اه مقدمات او من الشهوة الانزال من غير جماع. واما المقدمات فقد دل الدليل عليها من القبلة وغيرها نعم يقول اذا تكرر الجماع في في اليوم الواحد نقول اذا لم يكفر اذا لم يكفر فانه يكون كفارة واحدة لكن لو كفارة مثل جامع في اول النهار ولم يكن مثلا لديه قدرة على عتق رقبة ويكون لديه مثلا قدرة على صيام ستين يوم فاخرج الاطعام واطعم ستين فيقال حينئذ ان انه في ذلك يجب عليه