الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لشيخنا وللسامعين. قال عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى باب الصوم في السفر. عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي الله تعالى اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قول المصلي رحمة الله ابواب الصبي والسفر تقدم الكلام على والباب هو ما يولج منه ويخرج منه والسبب هو الارتحال وانما سمي السفر بهذا الاسم باعتبار ان الانسان يبرز يبرز من بلده ويخرج ويخرج الى موضع الى موضع يريده. ولهذا ما كان مستترا ثم برز يقال اسفر اسفر فلان بكذا وتسمى المرأة سافرة اذا اذا كشفت عن وجهها كما يقول ذلك ائمة ائمة وانما سمي الرجل مسافرا لانه قد خرج من ستر البنيان الى الى فظاء الى فظاء الارظ فسمي فسمي مسافرا وسمي ذلك وسمي فعله ذلك بالسفر. نعم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى وهذا باعتبار باعتبار الاغلب وهذا باعتبار الاغلب وهذا اقترن باصل التشريع وجرى عليه عمل عمل كثير من الناس والا قد يقال بعدم ربط السفر بالخروج من البريان وذلك جملة من القرائن باعتبار كثرة بنيان الناس ويوجد الان في كثير من الدول آآ التصاق البنيان الى الى مئات او ربما الاف كيلو مترات من بعض البلدان المترامية التي يوجد فيها كثافة سكانية ونحو ذلك. فحيث الانسان لا يمكن ان يسفل باعتبار انه لا يمكن ان يخرج من البنيان. اما ان يقال انه لا يمكن ان يطلق على هؤلاء احكام المسافرين مع انهم قطعوا جملة من المسافات الطويلة يتفق العلماء على انهم قطعوا المدة التي التي يتفقون على انها داخلة في السفر. او يقال العبرة بذلك هي الخروج من البنيان والاسفار منه العبرة بذلك هو بعرف الناس وما الحق به مما لم يمكن ضبطه. ولهذا قد يقال ان الخروج من البنيان في المدن الكثيبة او مترامية الاطراف متسعة ان العبرة بذلك ليس بالخروج والخروج من المباني وانما العبرة هو اه خروج الانسان من من حيه او خروج الانسان مثلا من داره ونحو ذلك. اذكر انني مثلا في احد في احد الدول وهي آآ الهند قد سلكت مسلك قرابة ثلاث مئة كيلو متر وما زال البنيان متصل بعضه بعضه ببعض هل يقال ان هذا الذي لم يخرج مثلا اه كحالنا انه لم يخرج من البنيان انه لم يسفر او لم يفارق البنيان هل نسقط الحكم حكم السفر عن ذلك؟ هذا هذا لا يمكن. ولهذا امثال هذه العلل التي ارتبط بها النص هي علل ليست ليست قطعية لازمة لايقاع حكم السفر والا يخاطب كثير مثلا من الدول المثلة المتسعة ومرتبطة في البنيان كالتي يوجد فيها كثافة مثلا البلاد التي مثلا يدعى ان مثلا بلغت المليار ونحو ذلك الصين او او الهند او غيرها هل يقال باسقاط احكام السفر عن المسلمين فيها؟ لا يقال لا يقال بذلك ويقال لان الحكم موجود ولكنه بالاغلب يرتبط الخروج من البنيان. وما لم يدخل حكمه كذلك فانه يرجع فيه الى العرف. واقل الاحوال مما يشترك فيه في ذات العلة وهو ان الانسان اذا عزم من خروجه من داره فانه يقال انه قد سافر ولو لم يغادر او لم يخرج من البنيان نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم كفر وكان كثير الصيام قال ان شئت فصم وان شئت فافطر. الله جل وعلا قد رخص للمسافر جملة من الرخص منها الفطر في رمضان ومنها ايضا قصر الصلاة وجمعها اذا جد اذا جد به المسير. واما اذا لم يجد به المسير وكان من اهل الاقامة فان السنة في حقه اذا كان حاله كحال المقيم مع كونه مما يجوز له ان يترخص فانه يستحب له ان يقصر الصلاة الا اذا شهد لجماعة كذلك ان يتم ان يتم الصوم. واذا لم يفعل بذلك واخذ بالغاية فجمع في حال الاقامة فانه لا بأس بذلك لانه قد جاء عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد جمع في حال الاقامة كما في خبر قصر تبوك وقد رواه الامام الشافعي بكتابه الام وغيره وكذلك ايضا في حال في حال الفطر في حال وجود الانسان في بلد من البلدان مما ينطبق عليه حكم السفر ويجوز له مع ذلك ان يقصر. فيقال انه لا حرج في ذلك وترك الشيء الفاضل الى الى المفضول. وعليه ان يقضي يوما مكانه بعد ذلك وتقدم الكلام معنا على مسألة القضاء. اما بالنسبة للتباين في خلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مسألة في مسألة الفطر سفر ينبغي ان تؤصل هذه المسألة وهي ان كثيرا من السلف الذين يطلقون في مسألة الفطر في السفر او عدمه. كثير منها هو مقترن بوجود المشقة او جاء ذلك بسياق نص على حال معينة ورد فيها المشقة او ورد فيها اليسر فاخذت على سبيل العموم فكثير من النصوص التي ينقلها العلماء عن بعض السلف خاصة الذين يريدون او تنقل عنهم الاراء من غير ذكر سبب ورودها. فهؤلاء ينقلون بحكم من غير نظر في القرينة التي كانت سبب في ايراد ذلك الخبر. لهذا ينبغي ان تمحص الاخبار وينظر كذلك ايضا في القرائن كذلك ان تجمع الروايات حتى يتضح قول حتى يتضح قول الائمة. كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك وعلى عدة على عدة اقوال. منهم من فضل قيام على من فظل الصيام على الاطلاق الا اذا كان ثمة ثمة ظرر الا اذا كان ثمة ظرر. وهذا قول لبعظ الفقهاء من اهل من اهل المدينة. وقد قال به الامام احمد عليه رحمة الله تعالى. واما اذا كان ثمة ظرر فانهم يقولون يقولون بالمنع ويأتي الكلام على مسألة الظاهر الذي يلحق على الانسان ومنهم من قال ان الفطر افضل باعتبار ان الله جل وعلا قد رخص للعباد والله جل وعلا يحب وان تؤتى ان تؤتى رخصه سبحانه سبحانه وتعالى لهذا يقال انه ينبغي للانسان في مثل هذا القول ان يمتثل الاخذ بالرخصة وهذا اليس على اطلاقه والصواب في ذلك على التفصيل وهو القول وهو القول الثالث ان ذلك يرجى الى حسب الى حسب حاجة الانسان او المشقة عليه او المشقة عليه ومعلوم ان المشقة التي تطرأ على الانسان هي مرحلة دون ورود الظرر ومعلوم انه اذا وجد ظرر على الانسان فنحن ندخل في ابواب في ابواب الايجاب والحرمة ولكن في مسألة اصل وجود المشقة المشقة تتباين. والله جل وعلا قد اثبت وجود اصلها في كلامه سبحانه وتعالى قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا الا وسعها. فالله جل وعلا قد اثبت الكلفة والمشقة لكنها بقدر بقدر الوسع والطاقة. لهذا نقول ان الكلفة اذا زادت والمشقة مما بلغت دون الظرر فانه يستحب للانسان ان يفطر. واذا كان حال الانسان كحال المقيم لم يتغير حاله فان السنة في ذلك السنة في ذلك ان يصوم جاء عن بعض السلف المنع ممن ادرك رمضان هل ادرك رمضان في حال الاقامة انه يجب عليه ان يتم وهنا مسألتان المسألة الاولى ممن دخل عليه اليوم وهو في حال الاقامة وصام شيئا شيئا من النهار ثم اراد ان يسافر في اثناء النهار هل يفطر ذلك اليوم ام هذه المسألة من مواضع الخلاف. ذهب جماعة من الفقهاء وهو قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. ومروي ايضا عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله. وكذلك عبيده سلماني ان من ادرك شيئا من النهار من النهار ثم سافر انه يجب عليه ان يتم ذلك اليوم. وذهب بعض الفقهاء الى ما هو ابعد من ذلك ان من ادرك شيئا من من دخول رمظان عليه في حال الاقامة الى انه لا يجب عليه او لا يجوز عليه ان يفطر في اي يوم. ولذلك ان الله سبحانه وتعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فاذا شهد الانسان الشهر في حال الاقامة وجب عليه ان يتمه كله كحال الاقامة ولو كان ولو كان مسافرا وهذا القول هو قول لبعض السلف ولكنه ولكنه مهجور عند عند الفقهاء المتأخرين من الائمة الاربعة ومن جاء ومن جاء بعدهم ولكنه قول لبعض السلف والذي يظهر والله اعلم ان الانسان اذا تعذر بعذر او ترخص برخصة طرأت عليه ولو كان في حال في حال النهار انه لا حرج ان يفطر سواء كان سواء كان ذلك سفره يعني في نهار رمضان ابتدأوا او ابتدأه بالليل مع عقد مع عقد للنية. والنية من جهة عقدها ابتداء لا اثر لها في مسألة الترخص على الصحيح من اقوال من اقوال العلماء ويجب على ويجب على الصائم ان يبيت النية من الليل كما جاء ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث عمر ابن الخطاب خطأ في الصحيحين وغيرهما انما الاعمال بالنيات وكذلك ايضا جاء في حديث حفصة وعبدالله بن عمر انه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل وهذا الخبر قد اختلف فيه العلماء على عدة اقوال. منهم من رجحه مرفوعا ومنهم من رجحه موقوفا على عبد الله ابن عمر ومنهم من رجحه موقوفا على على حفصة عليها رضوان الله تعالى وصابوا في ذلك انه انه موقوف ولا يثبت مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن معناه معناه صحيح ومتعلق وهو متعلق الفريضة لا يتعلق لا يتعلق بالنافلة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه انه عقد النية للنافلة من الليل. كما جاء في حديث عائشة بن طلحة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما اتاها من النهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعندكم شيء فاذا قلنا لا قال النبي عليه الصلاة والسلام اني اني صائم وهذا فيه اشارة الى انه لا حرج على الانسان ان يعقد النية من ان يعقد النية من النهار في صيام في صيام النافلة وهل يصح ذلك في صيام النفل المقيد؟ ام هو في النفل المطلق؟ هذا من مواضع من مواضع الخلاف عند العلماء. ما دل الدليل على صيامه بيوم قال جمهور العلماء انه لا بد من النية من الليل كصيام يوم عرفة او صيام يوم عاشوراء فانهم قالوا لابد من النية من الليل لمن؟ لمن ادرك ذلك وعلم ان غدا صوم. فانه يجب عليه ان يبيت النية. ومن تعمد عدم النية حتى دخل عليه النهار قالوا فاجره في ذلك ناقص ولا يتحقق له صيام ذلك اليوم. والذي يظهر والله اعلم ان الصيام في ذلك يصح من الانسان اذا عقد النية ولو في النهار ولو قيد ذلك بيوم وذلك لعموم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر عائشة السابق وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لم تبين عائشة من حاله هل هذا من ايام صيام الايام المقيدة ام ذلك من الايام؟ من الايام المطلقة. واذا دخل النهار على الانسان ثم ثم اراد ان يصوم ذلك اليوم. فهل يقال ان النية مطلقة؟ انه ينوي من اي وقت من النهار ولو كان ذلك كعصرا او قبيل المغرب هل يصح منه ذلك ام لا؟ هذا من مواضع الخلاف قد اختلف العلماء في ذلك على قولين منهم من قال ان النية لا تصح في نية صيام النافلة الا قبل الزوال. ومنهم من قال ان ذلك يجوز من الانسان ولو كان ولو كان بعد الزوال اختلف الصحابة بذلك على على قولين ذهب جماعة منهم وهو قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ومروي عن انس بن مالك وكذلك ايضا عن علي ابن ابي طالب ان ذلك قبل الزوال وروي عن حذيفة بن اليمان انه خرج عليه من اي ساعة من اي ساعة من النهار يعني ولو كان ذلك بعد الزوال. واختلف العلماء في من المتأخرين في اثر ذلك. هل يثاب على هذا العمل بتمامه باعتبار انه يكتب له ما مضى من ذلك اليوم الذي لم ينويه ام ان الاجر يحسب له من ذات من من ذات النية التي ابتداها فما بعدها فانه يؤجر فانه يؤجر عليها وما كان قبل ذلك فانه لا يؤجر عليه. يقال ان المتقرر في الشريعة انه لا يوجد لا يوجد صيام شطر اليوم او بعض اليوم وانما هو صيام يوم تام وبعض من يرد على امثال هذا الاطلاق يقولون اننا نتكلم على مسألة الصيام وانما نتكلم على مسألة على مسألة الاثابة. يقال ان الدليل قد دل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا تعبد لله جل وعلا في حال كفره خالصا له وهو وهو كافر كاليهود والنصارى وكذلك الوثني اذا فعل فعلا حال وثنيته وحال وحال تنصره او تهوده لله وهذا قد يقع. فالوثني مثلا الذي الذي يعبد او يعبد الشجر او يعبد الحجر قد يعتق الرقاب لله. فبعض العبادات لديه يشرك فيها وبعض العبادات لا يشرك لا يشرك فيها. فاذا اسلم تقبل الله جل وعلا منه ذلك العمل الذي فعله في حال الشرك. فكيف من شخص لم يطرأ عليه ناقض لنيته ثم اخلص لله جل وعلا؟ الا يتقبل منه براءة الاصلية في ذلك من انه لم يدخل على نيته ما يناقضها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح على اسلمت على ما اسلفت ما اسلفت يعني ما مضى منك مما اخلص لله جل وعلا ولو كان في حال كفرك ان الله جل وعلا يثيبك على ذلك به نعلم به نعلم في به نعلم مسألتين المسألة الاولى ما يتعلق بنا هنا انه يكون من باب اولى المسألة الثانية ان المسلم اذا ارتد وكان قد فعل شيئا في حال اسلامه من العبادات الكثيرة المتظابرة خالصة لله جل وعلا ثم ارتد ثم رجع الى اسلامه ان ما فعله قبل قبل ردته انه جل انه محفوظ عند الله جل وعلا ولو كان ذلك من العبادات التي التي يثبت احباطها بمجرد بمجرد ورود الردة على النص في بعض كلام العلماء كمسألة الحج ان ان الانسان يجب عليه ان يعيد ذلك الحج الذي فعله وتخلله تخلله بعد رجوع اسلامه ردة يقال ان هذا يفتقر الى دليل والاصل في ذلك القبول فاذا قبلناها من مشرك في حال اشراكه بعد دخول الاسلام فان تقبل من مسلم تخلل اسلاميه تخلل اسلاميه ردة. ولهذا نقول ان الانسان اذا نوى ولم يطعم في اول النهار او في اوسطه اذا نوى عصرا فان الله جل وعلا يكتب له سائر سائر اليوم. وهذا مطرد في كل عمل سواء كان من العبادات المحضة او كان من العبادات غير المحضة او كان من العادات التي يقلبها الانسان عبادة. فان الانسان اذا اخلصها بعد بعد الانقظى العمل يكتب الله جل وعلا له الاجر الماظي كحال الانسان على سبيل المثال الذي يعمر دارا واهداها لاحد او اشترى سيارة واعطاها لفلان ويريد ان تكون هذه محمدة ومنقبة ومنقبة لديه حتى يذكره عند عند الناس ولكنه بعد ذلك اراد ان يصحح نيته واحتسب الاجر لله جل وعلا كتب الله جل وعلا له ما مضى من ذلك. يخرج من هذا العبادة التي اشرك الانسان مع الله جل وعلا فيها غيره فيكون حين اذا قد ناقض نيته وافسدها بمفسد فهذا يرجع فيه الى النظر الى حال العبادة وترجع بهذا الى نوعين. عبادة منفصلة وعبادة متصلة العبادة المنفصلة المنفكة هبطت من الانسان ولا يرجع ذلك ذلك العمل. كحال الانسان مثلا الذي ادى عبادة فصلى مثلا لله ركعتين رياء لفلان وهو لا يصلي فجاء فجاءه فلان مثلا وقال انت تصلي؟ قال نعم قام وربما لم يكن على طهارة او تطهر لاجله ثم ذهب وصلى معه. وهو لم يصليها اصلا انشاء الا لاجل فلان. فيقال انه لو اخلص بعد ذلك تلك الصلاة انها لا تقبل باعتبار ان وانشأها وختمها لغير الله. اما العبادة المتصلة كحال الانسان مثل الذي ينشئ وقفا لله جل وعلا ثم بعد بنائه ومرور سنة او سنتين او عشر سنوات وعشرين ونحو ذلك اراد ان يخلص بعد ان اشرك مع الله جل وعلا في نيته فاراد الحمد والذكر ان يحمده الناس في المجالس ولم يخلص لله جل وعلا نقول هنا ان اخلص لله جل وعلا بعد ذلك باعتبار الاتصال فانه يثاب يثاب على ذلك كحال العبادة التي ينشئها الانسان ابتداء لغير الله ثم اثنائها فانه يثاب يثاب على ذلك وهذا من دقائق مسائل النية واعمال القلوب يرجع فيها يرجع فيها الى الى مظانها. واما اذا طرأ على الانسان على الانسان ضرر في بدنه اذا صام في حال سفره فانه يأثم. بل بل قال بعض السلف انه لو مات من صيامه انه لا يصلى عليه فيكون في حكم القاتل نفسه. ثبت هذا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في المصنف انه رأى رجلا يستظل بظل شجرة وقد شقى عليه في الصيام فقال ما له قال انه صائم قال اما انه لو مات لم اصلي لم اصلي عليه يعني انه يعد كحال قاتل نفسه لهذا ينبغي للانسان ان يقدر الامر بقدره بقدر كذلك ايضا في اه حال اليسر والسهولة وهذا يختلف من زمن الى زمن كذلك من سفر الى سفر كذلك من شخص من شخص الى شخص وينبغي للانسان ايضا ان لا ينكر على غيره ولو ترخص في بعض الرخص التي ينبغي او يستحب له ان يصوم في حال مثلا اليسر والسهولة ما دام انه في حكم المسافر وقصر الصلاة والصلاة اكد من الصيام فاذا قصرها فانه كذلك ايضا من باب اولى ان يفطر في نهار في نهار رمضان والمسألة في ذلك فيها يسر وسهولة والصلاة هي اكد من الصيام كما كما لا يخفى نعم قال رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم لاصحابه ومنهم من اخذ بحسب ذاته ولم يرجع الى اصلي الى اصل قول منفرد فجعله مطردا في حاله. ولهذا العالم يبين الحكم وان اختلف الناس في لانهم يتباينون من جهة ورود المشقة عليهم. فمن الناس من يطيق ومنهم من لم يطيق ومنهم. ومنهم ايضا من تسحر اه سحورا يعينه في ذلك على على الاستفراغ بالصيام ومنهم من سحوره ضعيف ومنهم من فاته من فات السحور. لهذا يقال ان الناس يتباين ولا ينكر احدهم على على الاخر فاذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشرع ويستطيع عليه الصلاة والسلام ان يحسم الامر في حالهم صوموا او افطروا ومع ذلك منهم من صام منهم من افطر ام انه يرجع الى فرض الى حال الانسان فاذا كان جماعة مثلا في سفر لا يقول اننا نتفق اننا نصوم او نفطر جميعا او نحو ذلك كل كل بحسبه فان صام ان صام فالامر يرجع اليه وقدرته في ذلك وهو اعلم بورود المشقة عليه ورود العذر. وان اراد كذلك ان يفطر فلا فلا يعنف فلا يعنف على احد ايضا وفيه ايضا احسان الظن في الانسان الذي يترخص وهو على رأي وعلى هدي وسنة انه يحسن الظن ان يحسن الظن فيه كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يتباينون ومن جهة العمل ولم يعب بعضهم على على بعض. نعم قال رحمه الله وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد فان كان احدنا ليضع ليضع يده على رأسه من شدة الحر. وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في هذا عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه وكذلك ايضا شفقته بهم وكذلك ايضا فيه ما تقدم من الدلالة تباين اصحاب رسول الله صلى الله الله عليه وسلم من جهة الاخذ وان مرد ذلك الى ذات الانسان من جهة القوة والضعف. والقدرة وعدمها والاستطاعة فان هذا يرجع يرجع الى ذات الى ذات الانسان ولا يعنف على احد. نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ضلل فقال ما هذا؟ قالوا صائم فقال ليس من البر الصوم بالسفر. ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم في هذا ما تقدم الكلام عليه ان المشقة اذا وصلت بالانسان الى درجة الظرر فانه يقع يقع في الاثم. لان حفظ النفس اولى او لا من صوم الانسان من صوم الانسان في سفره. وكذلك ايضا حفظ النفس اولى من صوم الانسان في حال الاقامة فان الانسان يعذر ورود بعض الابرار عليه مثلا في حال اقامته بورود مرض او نحو ذلك او تناول دواء لا يمكن تاخيره فان الانسان يعذر بذلك وذلك لحظ نفسه ولهذا يقال ان الانسان يقدم يقدم حظ نفسه وهذا رحمة من الله جل وعلا وفضل على عباده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ليس من البر صيام السفر ان التعميم من النبي عليه الصلاة والسلام هو مقيد بهذا بهذا النص. وكثير من النصوص يجهل سبب ورودها وهنا النص لو نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاطلاق من غير ذكر سبب الورود وهو ان نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من الصيام في السفر على سبيل الاطلاق من غير نظرا لهذه النازلة وذلك القصة فان ربما ربما تنتج قولا فقهيا لا لم يقل به الانسان. ولهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان ينظر في بعض الاطلاقات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرجع في ذلك الى اسباب ورود الخبر واسباب ورود الاخبار التي تحكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مما يفسر الامر. من جهة العزم و عدمه وكذلك التأكيد وانتباهه وكذلك ايضا من جهة التخصيص من من الاطلاق ومعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في سفره وافطر عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام انما اطلق هذا الاطلاق الذي لو نقل له لاخذ على عمومه وهو اطلاق محمول على تلك الحالة التي صام الانسان وهو وهو في سفر فسقط واجتمع عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام مع كونهم مع كونه متعلق الاسلام الى النبي عليه الصلاة والسلام نفى البر عن فعل ذلك لورود المشقة عليه. وكثير ممن يقول بالاستحباب على سبيل الاطلاق في صيامه السفر فانهم يأخذون بامثال هذه بامثال هذه العمومات لهذا الذي ينبغي لطالب العلم في فهمه لكثير من النصوص ان يرجع في ذلك ان يرجع في ذلك الى اسباب ورود الاخبار ويتمكن طالب العلم من ذلك بعدة سبل منها بجمع الطرق بجمع طرق من الكتب وغيرها فانه يوفق الى الى معرفة الاسباب ايضا ان يتحاشى الكتب المصنفة التي صنفت الاخبار على الابواب وانما يعمد الى كتب المسانيد والمعاجم فانها تورد الاحاديث بتمامها وفي سياق يذكر سبب ورد الخبر. الامر الثالث ان ان يرجع الى المصنفات التي ائتنت باسباب ورود الاخبار وثمة مصنفات متعددة قد اعتنت في هذا كتاب اسباب ورود الحديد العسكري وكذلك للسيوطي عليه رحمة الله الرسالة في هذا في هذا الباب فان مما يبين آآ الاحكام ويفهم الانسان القرائن المحتفة بالنصوص المطلقة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسباب برود الحديث كاسباب نزول الايات كاسباب نزول الايات. تعين طالب العلم في فهم اللفظ على مراده من غير اخذه على سبيل اطلاق نعم قال رحمه الله على ما لك رضي الله تعالى عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء. ومن فمنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط صوام وقام المفطرون فضربوا الابنية. وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر في هذا على حديث ما تقدم تأصيله وفيه ايضا من مزيد المسائل انه ينبغي للعالم كذلك ايضا للمتعبد ان ينظر الى مآلات فعله فرسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ذات الصيام ذات الصيام من جهة فضله ومفضوله بحسب مآله فلما نشط المفطرون على عمل الخير مما يتأكد عليهم من اعانة اخوانهم كان عملهم فاضلا على غيرهم ففظل النبي عليه الصلاة والسلام الحال بالنظر الى بالنظر الى المآل. وهذا من المسائل التي ينبغي لطالب العلم ان يدرك فيها المال كما يدرك الحال. وكثير من والمتعلمين ينظرون الى المسائل بحسب حالها ولا ينظرون الى ولا ينظرون الى المال. والى المئال كلما ادرك الانسان المئال استطاع ان يفتي بالحال على وجه على وجه الدقة. واذا جعل الانسان المآل وجهل الحال فبقدر جهله لامثال هذين او عين فانه يجهل الدقة في ابواب في ابواب الفتوى وابواب وابواب الرأي. فينبغي للانسان في ابواب الترجيحات ونحو ذلك ان يفرق بين الحكم المطلق من جهة تقرير المسألة وتحريرها وكذلك ايضا بين تنزيل تنزيل المسائل والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا ما ذم من اخذ من اخذ بالعزيمة؟ وانما بين فظل بين فظل الذين اخذوا بالرخصة باعتبار المآل الذي الذي اثمر في افعالهم ردا للامة. لهذا ينبغي ان يقال ان الصيام اذا كان ثمة عزيمة تؤدي الى تؤدي الى اغتنام عبادة ونحو ذلك المجاهد في سبيل الله. المجاهد في سبيل الله يحتاج الى الفطر حتى يتقوى. على مقابلة العدو فانه رخصوا فيهم له ما لا يرخص لغيره. ولهذا كثير من الاحكام في احوال المجاهد في سبيل الله. حتى من المكروهات مثلا لمن كان في حال قام ان في حال الاقامة وعدم الجهاد في سبيل الله ان المكروهات في حال المجاهد تسقط وتكون من جملة احيانا من جملة المستحبات ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قد رخص في اعفاء الشارب وكذلك انبات الاظفار وكذلك في كما جاء عن بعض السلف في ضرب الدفوف في لقاء العدو وكذلك ايضا في استحباب الفطر حتى يلقى الانسان عدوه وهو وهو قوي وكذلك ايضا في جسده فيما يعينه على ما يعينه على على القوة والبأس. وهذا بالنظر الى المعالات يؤثر الحكم في الحال وهذا يرجع فيه ايضا الى احوال العبادات فاذا كان الانسان مثلا يريد ان يذهب الى العمرة والعمرة مثلا كانت عمرة الاسلام ويرى انها واجبة على قول بعض العلماء وهو مسافر في حال مثلا في صيام رمضان السنة في حقه السنة في حقه مثلا اذا كان يجد راحة ان ان يصوم ولكن لما كان ذلك يؤدي الى اتقان العبادة والاتيان بها على وجهها بالمبادرة بالاتيان بالنسك فانه يستحب للمسافر ان يبادر بعمل النسك ان بطواف مباشرة وهذا وادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اذا كان صائما يؤخر يؤخر الطواف الى الليل نقول السنة ان تأتي بهذا بهذه العبادة على وجهها كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالطواف وكذلك السعي بين الصفا والمروة نهارا تبادر بذلك ولو كان ولو كان ولو كنت ولو كنت مفطرا فتترك الى الى الفاضل نعم قال رحمه الله وانا قال رحم ويظهر ايضا من كثير من النصوص في خبر انس ابن مالك وكذلك غيره وكذلك ايضا في هذا الخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليعنف على من اطاق جسده المشقة. من اطاق الجسد المشقة من غير ضرر. وان النبي عليه الصلاة والسلام انما عنا فعل على من وقع فيه ضرر فاذا كان فيه ظرف الى النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام في السفر وهذا على سبيل التخصيص مع اطلاق اللفظ واما اذا كانت مشقة عامة على مشقة عامة يطيقها الانسان فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عنف على احد من اصحابه الا مع ورود مع ورود الظرر. به ان ان ان الانسان اذا اطاق نوع من انواع العبادات مع وجود المشقة انه لا ينبغي لغيره ان يعنف ان يعنف عليه بل يطلق الاطلاقات ان الاولى في ذلك كذا ونحوه ذلك ولا يكون في ذلك تشريد الا اذا كان فيه هلكة عليه. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان يكون علي صوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان اتفق العلماء على انه يستحب المبادرة بقضاء بقضاء رمضان بقضاء رمضان وان الانسان لو اخره الى قبل رمضان الاتي الى قبر رمضان الاتي فانه لا شيء لا شيء عليه واما اذا اخره الى ما بعد رمضان الاتي فما حكم ذلك؟ تقدم الكلام معنا على هذا تقدم الكلام معنا على هذا نعم نعم عطنا الخلاف الذي تكلمنا فيه في المسألة مم انت طيب ما نبغى بعضهم هذا كل واحد يحسنها بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا لا اي شخص في الشارع يحسن هذا من هو البعض ها من هو من الذي يقول هذا كل مسألة من مسائل الخلاف قولوا بعضهم قال كذا وقال بعضهم كذا انتهى الموضوع هذا يليق بطالب علم يريد التحقيق ما يليق بهذا انا ارى بعض الاخوان لا كتاب ولا قلم واذا سئل لا يجيب كيف يحسن هذا اذا كان الانسان يحفظ ويدرك المعلومة هذا الامر سعة لكن ان يحضر مثل هذه المسائل ثم لا يقيد في اظاعة بالجهد مع حصوله البركة لا يقال انه يحرم الانسان الاجر له البركة ولكن ينبغي الانسان ان يترقى في درجات الكمال ها السؤال لا يعطاه من سأله من لم يسأل هو الذي يعطى. عندك جواب اعطني الجواب من قول من هذا من كيسك هم عندك جواب عطني الجواب ها القول الاول قول من ثم ها من من الصحابة قال من الكفارة ها انت ها محمد ايه القول الاول اطعمها؟ من قال به غلط غلط انت عندك شيء عندك الاقوال بدون من قال بها هذا الجميع يعرف هذه الاقوال لا ينبغي يا اخوان انا سألت الكثير وامثالهم اكثر لا ينبغي مثل هذه من المسائل الدقيقة اللي يحتاجها كثير من الناس هل ثبت في هذا الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الكفارة على من اخر الصيام قضاء صيام رمظان الى رمظان الاتي في شي ما عندكش معلومة بيقين اثبات او عدمه ها حديث عائشة في الباب قرأناه عندك شي هاه من دونه عندك شي انت مم لا اله الا الله اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء وهو مروي منسوب للائمة الاربعة انه يجب عليه في ذلك الكفارة الكفارة مع القضاء قضاء ذلك اليوم وقال بهذا من الصحابة عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وثمة قول اخر قال به عبد الله بن مسعود الى ان الانسان اذا اخر الصيام اذا اخر صيام لرمضان الاتي انه يجب عليه القضاء خالف السنة ويجب عليه القضاء ولا يجب عليه ولا يجب عليه في ذلك كفارة وهي الاطعام والصواب في ذلك قلنا انه خالف السنة ولا يجب عليه الاطعام لان الاطعام يفتقر الى دليل والمرء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في هذا في الالزام بالافطار هو اعلى الموجود في هذا الباب. وخالفه في ذلك عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى وقول عبد الله بن مسعود هو الاذى بالصواب باعتبار انه متعلق بالاصل بعدم الالزام بعدم الالزام الا الا بدليل. ولا حرج على الانسان ان يؤخر صومه الى الى شعبان كما كانت عائشة عليها رضوان الله تعالى تؤخر صيامها صيامها لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان حاجة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة في كثير من الاحيان ظنية لظنها انه ربما يحتاجها النبي عليه الصلاة والسلام. مع ذلك افطرت لمقام رسول الله صلى الله عليه وما قضية الله وما قضية وما قضت الا في شعبان وانما قلنا ان عائشة عليها رضوان الله تعالى تركت ذلك مع ان حاجة النبي عليه الصلاة والسلام ظنية وليست وليست على سبيل الايجاب في كل في كل يوم وذلك ان عائشة لو كانت حاجة النبي عليه الصلاة والسلام لها على سبيل الدوام لما وجب عليها ان تقضي في شعبان وانما جعلت القضاء في بان باعتباره انه هو هو مقارنة بين الفاضل والمفضول فقدمت حاجة النبي عليه الصلاة والسلام على سنية تأجيل القضاء فاخرت قضاءها عليها رضوان الله تعالى الى الى شعبان والنبي صلى الله عليه وسلم قطعا يعلم يعلم حالها حالها في ذلك ولهذا نسبت العذر في ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قولها لمقام او لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يستحب للانسان ان يصوم من صيام النوافل قبل القضاء ام لا؟ اولا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من النوافل مما يستحب للانسان ان ان يصومه. من ذلك صيام الايام البيض او صيام يوم وافطار يوم او صيام الاثنين. ويروى في هذا الخميس ايضا وكذلك ايضا صيام يوم عرفة كذلك ايضا عاشوراء وصيام ستة ايام من شوال وغيرها من السنن المطلقة والمقيدة فهل للانسان ان يصوم هذه النوافل قبل ان يؤدي القضاء الذي عليه؟ قد اختلف العلماء في هذا ذهب جماعة من العلماء وهو قول جمهور من الفقهاء الى انه يجب عليه ان يؤدي القضاء الذي عليه. ثم بعد ذلك يأتي بالنافلة. روي عن جماعة من السلف وهو قول جماعة كثير ايضا من الفقهاء من السلف الى انه لا حرج على الانسان ان يصوم النافلة لظواهر الادلة فان النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايظا في حال عائشة يظهر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما يحتاج اليها نهارا والفريضة لابد من النية من الليل بخلاف النافلة فان الانسان قد يبقى يبقى على غير نية ثم وينوي نهارا كحال عائشة عليها رضوان الله تعالى فذلك لا يعرض حاجة النبي فاذا احتاج اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم افطرت ذلك اليوم لكن لو نوت الفريضة من الليل قضاء ثم دخل عليها النهار فانه يحرم عليها ان تقطع الفريظة ومعلوم ان القظاء كحال كحال الادب فمن نوى صيام يوم صيام يوم وكان هذا اليوم قضاء لرمضان فهو فهو كحال الاذى فاذا نواه من الليل ودخل عليه النهار ليس له ليس له ان يفطر بخلاف صيام النافلة. لهذا نقول ان ذلك يختلف عن صيام القضاء ولا حرج على الانسان ان يصوم ان يصوم نهارا. ومن استدل بحديث عائشة عليها رضوان الله تعالى فهو استدلال مع الفارق. وروي هذا القول عن جماعة من السلف وهو مروي عن سعيد بن المسيب. وكذلك ايضا عن سعيد ابن جبير غيرهم ولا حرج على الانسان مثلا ان يصوم ستة ايام ستة ايام من شوال قبل قبل قضاء قبل قضاء قال ثم انه ثمة قرينا في هذا الباب وهو ان من افطر يوما من رمضان فهو معذور. وهو حكما داخل في عموم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام قال صام رمضان ورمضان ثلاثين يوم واقله تسع وعشرون يوما. فاذا اطلق النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من صام رمضان من كان معذورا رمضان او لم يصم رمضان نعم هو داخل في حكم من صام رمضان. والدليل على ذلك ان الانسان يثاب على عمله اذا تركه وهو معذور. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث ابي موسى قال عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح وهو صحيح مقيم فاذا عذر الانسان مثلا وافطر يوما من رمظان في حال سفره فانه حينئذ يكون كحال كحال اي من جهة الاجر ويطلق عليه هذا الاطلاق ولا حرج عليه ان يقدم ستة ايام من شوال على قضاء على قضاء رمضان وهنا مسألة وهي المرأة اذا تركت الصيام في نفاسها او في حيضها او تركت الصلاة فهل هي يكتب لها الاجر كحال الرجل؟ ام لا ترى اذا تركت اذا تركت الصلاة معلومة ان المرأة اذا كانت حائضا او كانت نفساء فانها لا تصلي ولا تصوم وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة وهذا باتفاق باتفاق العلماء هل تثاب على الفعل الذي تركته وهي معذورة ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين من الفقهاء وهما قولان في مذهب الامام الشافعي. من العلماء من قال انها تثاب على ذلك كحال الرجل وهذا هو الاظهر. لانه قد ثبت في النص رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انه سمى سمى الحيض الذي يطرأ على المرأة انه انه مرض. قد جعله الله جل وعلا على بناتي على بنات ادم سمي ايضا في بعض المرويات انه انه ابتلاء من الله جل وعلا لبنات هذا فاذا كان على هذا النحو ولم يكن ثمة خيار وهي مأمورة بذلك فان اللائق اللائق ان يقال انها تثاب على ذلك وهما فلان ومن العلماء من قال انها لا تثاب على ذلك وهذا هو ظاهر البون بين الرجل والمرأة من جهة النقص في امر العبادة والذي يظهر والله اعلم ان الثواب على العبادة يختلف عن الاتيان الاتيان بها فان الانسان اذا اتى بالعبادة في وقتها فانه ربما يأتي اليه من فواضل الاعمال ما يختلف عمن يكتب له الاجر كتابة في ذات العبادة. فالانسان على سبيل المثال قد جاء بالعبادة مثلا في حال صحته فيؤجر على ذات العبادة من غير ما يتبع تلك تلك العبادة ما تلك العبادة مثلا من جملة القصد التام كذلك ايضا ما يتقدم العبادة مثلا من ذهابه اليها وكذلك ايابهم منها ونحو ذلك والاجر في ذات العبادة لمن كان معذورا فهو مترتب لتلك العبادة في ذاتها. وبه نعلم ان ما يقوله بعض الفقهاء في هذه المسألة من ان المرأة تريد ان تعوض فوت ان المرأة تريد ان تعوض فوت الصلاة التي تتركها في حال حيظها انها تجلس في مصلاها تسبح الله جل وعلا في اوقات الصلوات الخمس ولكن لا تصليها هذا قول ضعيف. وان كان قد قال به بعض السلف في هذا وقد روى عبد الرزاق في كتابه المصنف عن معمر ابن راشد قال كنا كنا او بلغنا ان المرأة تصلي او تجلس في مصلاها تذكر الله في اوقات الصلاة في حيظها. وهذا قول لا اعلمه عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول لبعض الفقهاء من السلف ولا دليل ولا دليل على ذلك. ولكن لو سبحت المرأة واستغفرت في ذهابها ومجيئها وقيامها من غير ان تجلس في مصلاها على سبيل التقييد في اوقات الصلوات الخمس فتذهب وتجيء الى المصلى هذا يفتقر الى دليل ولم يفعله امهات المؤمنين ولم ينقل في ذلك عن احد من اصحاب النبي عليه عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه اخرجه ابو داوود وقال هذا في النذر في النذر وقول احمد بن حنبل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه اختلف العلماء في الصيام عن الولي بحسب اختلافهم وتباينهم في هذا في هذا الخبر حمل غير واحد من العلماء هذا الحديث على صيامه على صيام النذر وهذا مروي عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وكذلك ايضا عن عبد الله بن عمر وهو ظاهر قول الامام مالك عليه رحمة الله وقال الامام احمد وذهب جماعة من العلماء انه انه عام اي حتى في صيام في صيام رمضان ان من مات اي قظى فانه يصوم عنه وليه. والصواب في ذلك انه لا يصام عن من مات وعليه شيء من قظاء رمظان باعتبار ان هذا النص يفسره اصحاب رسول الله اي صلى الله عليه وسلم وما اذرى الناس به. وبه نعلم ان هذا يراد يراد به يراد به صيام النذر فمن نذر مثلا ان يصوم عشرة ايام او يصوم شهر ونحو ذلك ولم يصم فانه يصوم عنه وليه. وصيام الولي سواء كان واحد او اثنين فان ذلك يسقط عنه او كانوا جماعة فمثلا لو كان له من اوليائه لو كان من له من اوليائه عشرة ونذر ان يصوم عشرة ايام فصام العشرة يوم السبت كلهم في يوم واحد فان هذا فان هذا يسقط ذلك عنه وهذا مروي عن بعض الفقهاء من السلف مروي عن الحسن البصري عليه عليه رحمة الله وقال به طوائف من الفقهاء من فقهاء العراق. ومن العلماء قال انه لابد من تباين الايام. والذي يظهر والله اعلم ان ذلك ان ذلك يجزئ من الانسان ولو كان ولو كان في يوم واحد اذا تعدد اذا تعدد الصوام. واما بالنسبة لقضاء رمضان فمن العلماء من قال بجواز القظا فيه وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء من اهل الرأي وكذلك بعظ الفقهاء من الشافعية والصواب في ذلك انه مقيد بالنذر والواجب في ذلك لمن فرط في قضاء رمضان ان يطعم عنه عن كل يوم عن كل يوم مسكين. ومقدار ذلك نصف ساعة كما تقدم بيان بيان ذلك واما اذا مات الانسان من غير تفريط مات الانسان من غير تفريط فانه لا فانه لا يصام عنه قولا واحدا اذا وهذا قول جماهير جماهير العلماء ومن قال بخلاف ذلك فيظهر لي انه قول مرجوح وانما القول في مسألة القضاء في من فرط كحال الانسان مثلا قد افطر في رمظان وذلك لعذر فيه كان يكون مثلا فيه مرظ فيه مرظ واستمر هذا المرظ مثلا الى ما بعد رمضان بستة اشهر ومات بعد ستة اشهر كأن يكون مثلا مات في شهر رجب او مات مثلا في في جمادى وغيرها فانه يقال انه معذور في ذلك والخلاف في جواز الاطعام سواء في ذلك انه يطعم. ومن كان يطعم منه وليه؟ ومن كان عليه ومن كان عليه اطعام فهل يبادر بالاطعام قبل انقضاء رمضان؟ مثلا رجل اعتاد من نسيه المرض وان به مرض لا يرجى هو فهل يطعم قبل دخول رمظان؟ ام لا؟ اعتاد رمظان السابق او الذي قبله والذي قبله انه لا يصوم كالشيخ الكبير ونحو ذلك هل يطعم عنه في اول او لابد من انسلاخه او كل يوم بحسبه. اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة اقوال. وملخصها منهم من قال بانه يطعم في اخي رمظان ومنهم من قال في اوله والصواب في ذلك انه اذا دخل رمظان جاز ان ان يطعم عن سائر الايام وهذا قال به بعظ الفقهاء من مروي عن انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى كما رواه البيهقي وكذلك ابن ابي شيبة وغيرهم ومنهم من قال انه يطعم عن كل يوم على حدى في يوم لماذا؟ قول ضعيف نعم قال رحمه الله عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انه امي ماتت وعليها صوم شهر افا اقضيه عنها؟ فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم خالف دين الله احق ان يقضى. وفي رواية جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت عليها صوم نذر فاصوم عنها فقال ارأيت لو كان على امك دين فقضيته؟ اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم قال فصومي عن امك وهذا ما وهذا يخصص ما تقدم في حديث عبد الله ابن عمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو عليه صوم صام عنه وليه. وانه في صوم النذر ولهذا جاء هنا في الرواية اعتصام النذر ولهذا ينبغي كما تقدم الاشارة اليه ان طالب العلم اذا ورد اليه خبر على صيغة العموم ان يرجع في سبب وروده. فربما كان سبب الورود يقيد الاشكال لديه وبعض الفقهاء يستدل بالعموم في اللفظ الاول على وجوب على وجوب الصيام عن من مات سواء كان ذلك من صيام انا وصيام النذر والرواية تبينه وكذلك ما جاء ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر. جاء في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وقد رواه الامام مالك في الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم احد عن احد ولا يحج احد عن احد. لا يصوم احد عن احد ولا يحج احد عن احد. والمراد بهذا وما الله جل وعلا على الانسان بذاته من غير نذر فما وجب عليه بذاته من غير نذر فانهم لا يسوغ لاحد لاحد ان يصوم ان يصوم عن احد الا كان الا ما كان على سبيل الالزام ان يلزم نفسه بهذا كالنذر كما في حال هذه المرأة. وشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان المال يختلف عن الزكاة يختلف عن الزكاة الزكاة الواجبة على الانسان اذا لم يخرجها الميت وفرط فيها فانه يخرجها من يخرجها عنه يخرجها من ماله عنه على سبيل الالزام ولكن ما لم يجب في في ماله بخصوص ذات المال وانما هو اوجبه على نسيك الدين الذي الانسان من فلان فاستسلم مالا هو الذي اوجبه في ذمته. فانه حينئذ يجب يجب على الولي يجب على الولي ان ذلك المال الى صاحبه على خلاف عند العلماء في هذه المسألة هل يجب عليه على الولي ام لا يجب عليه؟ والصواب في ذلك هو قول عامة ان الدين يعاد الى الى صاحبه وهو قبل الوصية. نعم قال رحمه الله عن سؤل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس وما يزال الناس بخير ما عجلوا ما عجلوا الفطر. المراد الفطر هو قطع الصيام قطع الصيام وهو اذا اطلق يراد به يراد به الطعام الذي يتناوله الانسان في انسلاخه في انسلاخ ويثبت الفطر بغروب بغروب الشمس. ووهي علامة على انتهاء وقت الصيام. وكذلك ايضا يدخل بذلك بجملة من العلامات التي هي دلالة على غروب الشمس الاذان فانه علامة على دخول وقت صلاة المغرب وعلامة على فطر على فطر الصائم. واذا تيقن الانسان بغروب الشمس ولو لم يؤذن مؤذن كأن يكون مثلا في المؤذن غفلة او ربما يتأخر ونحو ذلك على سبيل الاحتياط فالسنة في ذلك المبادرة فالنبي عليه الصلاة والسلام امر او او حث على تعجيل على تعجيل الفطر. وتعجيل الفطر لا يعني بذلك ان الانسان يبادر والشمس مثلا يظهر منها شيء يسير ونحو ذلك اين هذا مما يؤتى به الانسان؟ واذا ظن الانسان ان الشمس قد غربت وحال بينه وبينه وبينه وبينه وبينها مثلا جبل او او قطر ونحو ذلك ثم بان انها ظهرت فانه يمسك بعد ذلك ولا يقضي ذلك اليوم لحديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في الصحيح ومن العلماء من قال بوجوب القضاء وقول بعض الفقهاء وفي ذلك قول جماهير السلف انه لا يقضي لا يقضي ذلك ذلك اليوم وهو في حكم المعدول والناسي مما تقدم الكلام الكلام وعليه ويستحب في الفطر التعجيل. ومن لم يتمكن من التعجيل فانه يستحب له قطع قطع نية نية الصيام فانه يتحقق له الاجر حينئذ كالانسان مثلا يكون مثلا في سيارته ولم يجد طعاما او مثلا قاصدا طعام وبقي عليه مثلا دقائق او بقي عليه نصف ساعة حتى يصل فانه يستحب له ان ينوي ان ينوي قطع الصيام وان يكون في حكم المفطرين وهذا وهذا من السنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم علق الامر بالفطر باعتبار الاغلب ان الناس في متناول ايديهم في متناول ايديهم الطعام ويستحب للصائم ان يفطر على ما افطر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن افطر على رطب فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد حسا حسوات من ماء واذا لم يجد الانسان لم يجد الانسان هذه الاصناف فانه يعجل الفطر على اي نحو كان. واذا تعارض نوع ما يفطر عليه الانسان على او تعجيل الفطر فايهما افضل؟ كان يكون الانسان مثلا قد اوجد او وجد معه طعاما لكنه لكنه مفضول. والسنة ان يفطر على تمر وان لم يجد فعلى فعلى مال. هل يؤخر الفطر الى ان يجد الطعام الفاضل؟ ام يقدم الطعام لان التعجيل افضل يقال انه يقدم الطعام المفضول لان التعجيل افضل افضل من ذات الطعام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء عن كما في روى الامام احمد وكذلك الترمذي من حديث جعفر عن ثابت عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات وان لم يجد فعل تمرات وان لم يجد حسوات حسا حسوات من ماء ويثبت على الطب ان ان حاجة الانسان الى السكر بعد الجوع وذلك ان الانسان اذا جاع يفقد شيئا كبيرا من السكريات في جسده وهذا يعده بعض بعضهم من دلائل او اعجاز النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هذا مرده في ذلك الى اهل الخبرة والنظر في هذا. والتمر في ذاته مخصوص بجملة من الفضائل وكل ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث جابر في صحيح الامام مسلم بيت لا تمر فيه جياع جياع اهله. ينبغي ان يبادر بالفطر بالتمر وان لم يجد يبادر باي شيء من هذا واما المبادرة فصفتها ان يعلم الانسان ان يعلم الانسان ان قرص الشمس قد سقط و وجبت صلاة المغرب فانه حينئذ فانه حينئذ يفطر. وقد جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان يأمر مولاه نافع ان يستره وهو وهو يتعجل الفطر حتى لا يراه احد فيسيء الظن فيسيء الظن بهم. واذا علم الانسان مثلا ان مسجد الحي او التقويم مثلا يتأخر على سبيل الاحتياط ثلاث دقائق او اربع ونحو ذلك لا حرج عليه ان يبكر ولو لم ولو لم يؤذن. شريطة ان يتيقن ذلك وكذلك ايضا يبتعد عن التهمة فلا يراه احد ويظن انه قد افطر افطر افطر والناس والناس صائمون. فيدفع التهمة عن نفسه في ذلك كما كان عبد الله بن عمر وهو من هو بيده المنزلة يدرى التهمة عن وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ايضا يذرأ التهمة عنه عليه الصلاة والسلام وهو من هو عليه الصلاة والسلام بالمقام المعلومة ينبغي للانسان ان يتقي الشبهات ويدفع ايضا عن عرضه ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيره ما من حديث النعمان ابن بشير قال من التقشبات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وان الاستبرأ للعرظ ولو كان موافق فعله للدين هذا من المقاصد محمودا في الشرع لان الانسان اذا وقع في عرظه فان هذا ينقص من قبول قوله وكذلك ايظا يكون مجلبة للقدح والطهي والطعن فيه جاء عن بعض السلف انه كان يؤجل الفطر الى ما بعد صلاة المغرب وهذا هو مروي عن بعض السلف مروي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى حسام والله اعلم ان المراد بذلك بالفطر هو جلوس الانسان لتناول الطعام بخلاف استحلال صيامه فان الانسان يستحل يستحل او ينهي قيام بتناول تمرة او شربة ماذا؟ يكون حينئذ قد عجل قد عجل الفطر. اما طعام الانسان فان هذا فان الانسان مخير مخير بالسنة ان يبادر بذلك ولو اجله لمصلحة مثلا ان يرعى شأن الناس في المسجد او او مثلا كالمؤذن الذي يؤذن ويصعب عليه ان يرجع ونحو ذلك يتناول مثلا ماء او تمرة ثم بعد ذلك يؤذن ويبقى في المسجد ثم يتناول الفطر ولعل هذا ما جاء عن عمر بن الخطاب يحمل يحمل عليه هذه هذه الحال يسن للانسان ايضا ان يجمع غيره على فطره كما جاء هذا عن بعض عن بعض السلف ويروى في هذا عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ولم اعلى ولا اعلم له اسنادا انه كان يجمع من حوله من اه ويجعلهم يفطرون على هذا وهذا اعلى ما جاء في الباب فيما اعلم من جمع السلف الصالح في من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الناس على الافطار على خلاف ما كان عليه المتأخرون فانهم اعتادوا ذلك وغلب في فعلهم. وهذا من الامور الحسنة من اطعام الناس واداء الطعام اليهم وكذلك ايضا اطعام الفقراء وتأليف قلوبهم. وكيف هذا لو اقترن بشيء من الامور المستحبة؟ اذا كان ذلك الى فقراء معوزين او عمالة مثلا وافدين ما يتألف قلوبهم بهذا الشيء فان هذا من الامور من الامور الحسنة. وانما لم يشع عند السلف الصالح كذلك عند المتأخرين تسحير الصائمين وذلك لان التسحير في عادة يكون في زمن متأخر ووقت هجعة الناس وكذلك انشغالهم مثلا بالصلاة والعبادة فكل يتسحر لهذا المقصد على حدة والا كما تقدم الاشارة اليه فان تسحر الصائم افضل افضل من تفطيره باعتبارات القدم الاشارة اليها باعتبار ان تبطيل لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك خبر صحيح وما جاء في هذا فهو معلول. وكذلك ايضا فان النبي عليه الصلاة والسلام قد امتدح الفطرة في تعجيله وامتدح لذاته وامتدح السحور لذاته وامتدحه لتأخيره ايضا فانه يقال ان الانسان ان استطاع ان يسحر غيره فان فيه بركة اي انه يعين ويستقبل الصيام والعبادة في حال الصيام افضل من العبادة في حال الفطر قال رحمه الله لعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم ينبغي للانسان ان يحتاط لصيامه بمعرفة اه المواقيت مواقيت دخول الصيام الامساك وكذلك ايضا الافطار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يقول اذا ادبر الليل من ها هنا واذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم وهذا ظبط للانسان انه ينبغي ينبغي له ان يعرف حساب دخول صيامه وكذلك ايضا انصرامه. وذلك باعتبار ان صيام ركن من اركان الاسلام فينبغي الانسان ان يحتاط لهذا الركن العظيم باعتبار اوله واعتباره واعتبار اخره وهذا وهذا الامر يدل على تعظيم شعائر الله وحدود الله سبحانه وتعالى والدليل ايضا على قوة ايمان الانسان ومراقبته لله جل وعلا لما احتاط الانسان لعباده لعبادته احتياطا لا يصل الى درجة الوسوسة ونحو ذلك فان هذا دليل على دليل على كمال ايمانه وكذلك خوفه وكذلك حرصه على دينه وحياطته حياطته له. اما ما كان مما يشتبه على الانسان فينبغي له ان ان يدع مثلا اذا كان الانسان مثلا آآ مما اباحه الله جل وعلا له ودل الدليل على الترخص فيه ويخشى عليه من التبعة في ذلك مثلا كالقبلة للصائم لقبلتي لزوجه كذلك ايضا في تذوقه للطعام مثلا اذا كان يخشى من وصوله الى جوفه ونحو ذلك فانه يبتعد عنه. وقد جاء التذوق الصائم في خبر عائشة عليه رضوان الله هل تعلم انه لا حرج في ذلك؟ كذلك ايضا ان يمضغ الانسان شيء مثلا في فمه مما لا يتحلل ينبغي للانسان ان ان يبتعد عنه واما اذا كان مثلا خذه ويعلم انه لا لا يتحلل ويصل الى جوفه فانه لا حرج عليه كان مثلا ان يمضغ الانسان او يضع مثلا في فمه شيء لا طعم له مثلا كالمعدن او مثلا او الورق او نحو ذلك فان هذا في الغالب انه لا يتحل ويروى في ذلك ان عائشة عليه رضوان الله تعالى انها كانت تمضغ علكا ويبدو والله اعلم ان العلك المأروي في عائشة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وفي الخبر ايضا في الخبر عنها كلام ان ليست هي كحال آآ كحال العلك المتأخر عند المتأخرين في صناعتهم انهم يضيفون مواد تتحلل من السكريات وكذلك ربما من الاحماض وربما ايضا من الاملاح ونحو ذلك. وربما ايضا من بعض النكهات التي تصل الى جوف الى جوف فهو مضاف اليه واما في السابق فربما يتناولون بعض الانواع تسمى علك ربما تكون من من آآ القار وغير ذلك يتناولونها ويمضغونها وليس في وليس فيها طعم وهي حينئذ كما امست قدم التمثيل عليه كان لو كالانسان مثلا المعدن ونحو ذلك او ربما يلهى بعض رأى الناس وينظر شيئا او كذلك ايضا عود المسواك مثلا آآ يعلكه في فمه ومعلوم انه لا يتحلل فانه ينبغي للانسان ان يحتاط في ذلك كان بحسب غلبة الظن في هذا في هذا الامر لان ما وصل الى جوف الانسان من المنافذ الطبيعية ويغلب على ظنه انه يصل وفعله فانه يفطر في ذلك كحال الانسان يقول الذي اريد ان اتذوق الطعام ويعلم من حاله انه لا يمسك ذلك الطعام الذي يصل اليه مثلا كضعف في لسانه ومثلا او في لغواته ونحو ذلك وان الطعام يتسلل الى جوفه ما يره من حاله فاراد ان يترخص. فيتناول ذلك فان وصل الى جوفه وهو يعلم بغلبة ظنه انه سيصل فانه يصل بذلك ولو كان ولو كان قليلا. هذا على قول جمهور العلماء خلافا لبعض الفقهاء من اهل الرأي كابي حنيفة عليه رحمة الله نعم قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا انك تواصل قال اني لست مثلكم اني اطعم اسقى. رواه ابو هريرة وعائشة وانس بن مالك رضي الله تعالى عنهم ولمسلم عن ابي سعيد الخدري فايكم اراد يواصل فليواصل الى السحر تكلمنا عن الوصال ام لا تكلمنا من الذي كان يواصل من السلف السؤال لا يعطاه من يسأله ها انت من الذي كان يواصل جاره جاره من ما في شخص بهذا الاسم طفي الامامي كلها مرور بن الزبير نعم اروى رجاء عبد الله ايضا في بالنسبة للوصال يقال ان الوصال على مراتب واحوال تؤذن؟ بسم الله الوصال المراد به ان يستمر الانسان بصيامه بعد الفطر وادناه الى ادناه الى السحر واوسطه ان ان يصل الانسان باليوم الذي يليه. وابعده من ذلك ان يصل الانسان. ان يصل الانسان يومين وثلاثة وجاء عن جماعة من السلف الوصال ثلاثة وجاء ما هو ازيد من ذلك وجاء ما هو دون هذا. واختلف العلماء في جواز ذلك. يظهر من ظاهر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هنا اصحابه عن الوصال وكان يواصل ولما جاء عن بعض السلف انه كان يواصل كما يروى هذا عن بعض السلف روي هذا عن ابي هريرة وروي ايضا ابن الزبير وغيرهم يقال انه قد رخص فيه بعض السلف اذا كان الانسان يستطيع يستطيع ذلك. وروي هذا الترخيص عن بعض الائمة كالامام احمد عليه رحمة الله ولكن يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم بين اختصاصه بذلك في قوله اني لست كهيئتكم وان الانسان ينبغي له ينبغي له ان يعجل الفطر واذا واصل فاته فاته تلك فاته ذلك الفظل وتلك العبارة بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم بين منزلتها. وبين مكانها. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لست كاياتكم. ان معي اني اني اطعم واسقى. وجاء في رواية ان معي ربي يطعمني ويسقيني. وهذه الرواية من جهة معنى هي في الرواية السابقة والمراد بهذا ان الله جل وعلا معه يسليه وليس الطعام على الحقيقة على من العلماء من قال من قال انه على على الحقيقة وصابوا في ذلك انه ليس على الحقيقة والمراد بهذا هو طعام الروح وسقياها. ان الله جل وعلا يسلي نبيه ويصبره بجملة من انواع من انواع النفس حتى يمضي الوقت ولا يشعر الانسان بهذا. ومعلوم ان الانسان اذا تسلى ووجد ما يشغله في دينه فانه ينسى ينسى نفسه عن الطعام الشراب وقد خص الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه بهذه الخصائص وهذه ليست ليست في غيره وبه يعلم ان الافضل في ذلك والاكمل ان الانسان لا لا يواصل. وقد كان العليا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين الاربعة وابراهيم انهم لم يكونوا لم يكونوا يواصلون وكانوا يجعلون ذلك من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله باب افظل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم عنهما قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لاصومن النهار ولا اقومن الليل ما عشت فقلت له قد قلته بابي انت وامي قال فانك لا تستطيع ذلك فصم وافطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة ايام. فان الحسنة بعشر امثالها وذلك مثل قيام الدهر قلت فاني اطيق افضل من ذلك قال فصم يوما وافطر يومين. قلت فاني اطيق افضل من ذلك. قال فصم يوما وافطر فذلك صيام داوود وهو افضل الصيام. فقلت فاني اطيق افضل من ذلك. وفي رواية لا صوم فوق الصوم داوود شطر الدار صم يوما وافطر يوما وعن انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الصيام الى الله صيام داوود واحب الصلاة الى الله صلاة داوود صيام الدار مما صيام الدهر مما رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمرو عليه رضوان الله تعالى ان يصوم ان ان يواصل في صيامه وان يستمر بذلك وهذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ندم على آآ اخذه عدم اخذه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر في اخر في اخر عمره لما لما وجد اثر ذلك في في بدنه واعلى الصيام ان يصوم يوم ويفطر يوم ثم يليه بعد ذلك من جهة فضل الصيام هو صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء ثم بعد ذلك صيام يوم الاثنين ثم بعد ذلك صيام اي صيام الايام البيض ثم بعد ذلك صيام ثلاثة ايام من كل من كل شهر ثم بعد ذلك صيام يوم الخميس ثم ثم بعد ذلك صيام يوم الاربعاء وهذا من جهة الايام المقيدة وقد جاء جملة من الاخبار في صيام يوم الاربعاء وتظافرت نصوص وكلها معلولة لكن يدل على ان ثمة اصل لكن لا يداوم الانسان عليه يصوم مرة ثم ثم يفطر اخرى. واما بالنسبة للصيام من جهة الاشهر فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شهر الله المحرم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان حتى يقال حتى يقال لا يفطر عليه الصلاة والسلام وصيام الدار منهي منهي عنه ومن اراد ان يصومه يعني الدار يقال ان فعله ذلك مكروه ان فعله ذلك ان فعله ذلك مكروه ويؤجر على اوله ولا يجر ولا يؤجر على باقيه باعتبار انه ما تحقق فيه صيام الدهر الا الا بعد ذلك هو الاول منفك عن عن الثاني باعتبار الفطر الذي فصل بين وبين وبين صيام الدهر. اما من اراد صيام الدار وصيام العام كامل فيحرص على ما حرص حرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع الصيام وان يصوم الانسان رمظان ثم بعد ذلك يصوم ستة ايام من شوال فانه كصيام الدهر وذلك ان الشهر فان اشار الله جل وعلا يضاعفه للانسان وكذلك ايضا صيام ستة ايام وبهذا كمال اثنا عشر اثنا عشر شهرا والحسنة بعشر بعشر امثالها والشهر بعشرة اشهر وستة ايام ثلاثين. وهذا فضل وصيام ستة ايام وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنا على على عباده. واذا لزم الانسان هذا الامر على سبيل الدوام فهو كمن صام تهرى الدهر كله والعمر كله. وذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه يؤتيه من من يشاء. وكذلك ايضا من المسائل المتعلقة بهذا الخبر انه ينبغي للانسان الا يميل الى ما تستروح اليه النفس مجرد عن النص. فكثير من من النفوس الى نوع من انواع العبادة وتقبل على ذلك وتوفي الافضلية النص. يأتي من نوع من انواع العبادة. فاضل ومفضول. ويأتي من العباد من بعض العبادات ان يؤتى به على سبيل القصد. والنفس تتشوف على سبيل المبالغة والغلو في ذلك. فان هذا ربما يكون من مداخل الشيطان. خاصة من كان الذي يقبل على العبادة وكان قبل ذلك خاليا منها. فان مداخل الشيطان على هذا ظاهرة كحال الانسان مثلا الذي يسرف على نفسه بالمعاصي ونحو ذلك ويقبل ويجد اقبال على العبادة اذا صاحبه توبة فيقبل مثلا على الصلاة ويقبل على الصيام يجد انفلاتا من النفس باب العبادة لا يرده في ذلك شيء يحب الصلاة ويأنس بها ويحب الصيام ويحب الذكر ويحب طلب العلم فيغلو في البداية نقول ان البداية اذا بدأ الانسان من الاعلام نزل حتى حتى يدع تلك العبادة. والشيطان في ذلك له حيلة على كثير من بني ادم انه اذا وجد صاحب الهمة اقبالا على ذلك لا يملك رده فهو يطلق له زمام لانه اذا اذا استمر في الغاية هو الاكمل في ذلك ابتداء بعد عدم ان في هذا انه يرجع الى يرجع الى العدم وهذا مشاهد ان الانسان الذي يبدأ من لا شيء ويبدأ يبالغ في امر العبادة كالذي مثلا يقبل على قيام من نائم فيقوم الليل من صلاة العشاء الى صلاة الفجر هذا يستمر ايام او ربما اسابيع ثم ينقطع. بخلاف الذي يأخذها على سبيل التدرج. ويقاوم نفسه ان يبتدأ على سبيل الدرج يصلي في اول الليل مثلا بضع ركعات ويصلي مثلا يوتر بخمس او ثم آآ ثم يوتر بسبع ثم بتسع ثم يترقى في ذلك حتى يصل الى الى احدى عشر ركعة هذا هو الاكمل والافضل تروح مع النفس ولا يغلبه الشيطان على على نفسه فيفتح له الباب لان الشيطان اذا اقبلت الناس على العبادة هو لا يملك ردها. اما ان يردها حتى تصل الى درجة القصد فتستمر. فيرد الزيادة او يجعلها بتقبل على التمام والكمال في هذا الامر ولا تقتصد فترجع الى ما كانت عليه فالنفس التي تقبل على العبادة من وسبق عدم تختلف عن النفس التي تدرجت في ابواب في ابواب العبادة وللنفس السياسة في ذلك ومن نظر الى اصل التشريع من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ان الله جل وعلا فرض العبادات على سبيل فرض الله جل وعلا الصيام ابتداء على سبيل التدرج كان مما فرضه الله جل وعلا على عباده صيام ثلاثة ايام من كل شهر قبل رمضان ثم فرض الله جل وعلا على عباده صيام يوم عاشوراء على سبيل الإلزام ثم جعل الله جل وعلا صيام رمظان مستحبا من شاء ان ان يصوم ومن شاء ان ان يطعم ثم الله جل وعلا على عباده وهذا توطين للنفوس ثم امر الله جل وعلا ايضا الرجل ان يأمر ابنه بالصلاة على سبيل التدرج يأمره وهو ابن سبع سنين يأمره امرا في ابتداء الامر من غير ضرب ومعلوم ان الامر اذا لم يصاحبه ظرب يقع فيه تفريط ثم بعد ذلك يقع في ثم بعد ذلك يحافظ الانسان على الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم جعل افضل العمل والعبادة هو ادومها وان قل ولو كان قليل الانسان يداوم في صلاة الليل ولو على ركعتين لا يفرط فيها افضل من الذي يصلي ليلة القيام كامل ثم يدعها شهورا ان الذي استمر على ذلك هو افضل افضل منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ارشده الى صيام الى صيام داوود وهو انه كان يصوم يوما ويفطر ويفطر يوما. وقيل ان هذا قبل اه داوود واشتهر به داوود والذي يظهر بالنص ان هذا صيام داوود عليه السلام وبقي عليه اه وبقي مما اقره النبي صلى الله عليه وسلم اه لامته كما في هذا الخبر. نعم قال رحم الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الصيام الى الله صيام داوود واحب الصلاة الى الله صلاة داوود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما يوم في تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيام داوود باعتبار انه صيام شطر الدار ان الانسان يصوم يوما ويفطر ويفطر يوما. ولو ان الانسان مثلا اراد ان يصوم يوم ويفطر يوم كصيام داوود لكنه اعترض في في اثناء صيامه مثلا الايام البيض فاراد ان يصومها فتخللها فتخللها نوع من الوصل هل هذا يخرج عن السنة ام لا؟ الذي يظهر والله اعلم ان الانسان اذا كان يصوم يوم ويفطر يوم هو اكمل الصيام ولو مر عليه ولو مر عليه الايام البيض ولو مر عليه مثلا الاثنين او الخميس ونحو ذلك فانه فيه اذا كان اذا كان قد صام يوما يوما قبله لان هذا هو الاكمل والغاية الغاية في ذلك والزيادة على ذلك مما مما لا يشرع بعض العلماء يقول انه لا حرج في ذلك لان هذه الايام على سبيل الاعتراض والذي يظهر والله اعلم ان صيام يوم وافطار يوم كافي ولا افطر الانسان ولو قال الإنسان بعض الأيام الفاضلة لأنه اتى بالاكمل الاسئلة لا اله الا الله لا اله يقول هنا هل يتولى جمع الاموال الزكوية رئيس المركز الاسلامي في بعض البلدان الاقلية او يكتفي بالحث على دفع الزكاة يقال مثلا اذا كان المسلمون في بلد من البلدان وهذا البلد بلد غير اسلامي يوجد هذا المركز يجتمع فيه المسلمون فانه يستحب للقائم على هذا المركز ان يجمع الزكاة ان يجمع ان يجمع الزكاة سنجيب الاوراق اللي عندنا يقول اخراج الريالات في صدقة الفطر يعني اخراجها اخراجها نقدا. هذا من مواضع الخلاف ولا حرج فيها اذا كانت انفع للفقير وجمهور العلماء على خلاف هذا القول لكن جاء عن جماعة من السلف اخراج العوظ في هذا وروي عن عمر ابن عبد العزيز والحسن وغيره نعم النبي عليه الصلاة والسلام بين المقدار في قوله صاع مقدار الصاع يعني لا يجوز ان يخرج نقد اقل من الصاع ويعني مظبوط به قل اذا كان ثمة حاجة وللاولى ارتباط بفعل النبي عليه الصلاة والسلام عليه لان يخرجا طعام