الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا السامعين قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي هريرة بمثل هذه الوصية دليل على قربه وكذلك فضله ومقامه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تأخر عليه رضوان الله تعالى فانه قد اسلم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع باربع سنين. واوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث اولها ما يتعلق ببابنا صيام ثلاثة ايام من كل من كل شهر. هذه الثلاثة حملها بعض العلماء على الايام البيض وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر وانما سميت سميت بالايام البيض باعتبار ان الهلال فيها يكون مضيئا تاما فسميت بالايام البيض. وعلى هذا حملها البخاري عليه رحمة الله تعالى كما في كتابه الصحيفة انه ترجم على ذلك بقوله باب صيام الايام البيض. ثم اورد فيه حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة ايام من كل شهر. ومن العلماء من جعل صيام ثلاثة ايام من كل شهر ان على سبيل الاطلاق صامها من اي موضع كان وهذا الذي يفهم عند كثير من السلف. وصيام الايام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر اختلف العلماء اختلف العلماء في في ثبوت الاحاديث الواردة في هذا الامر. اكثر الفقهاء ممن او امة الفقهاء ممن يأخذ بها ويحتج بها ممن يتكلم في فضائل الاعمال. وقد جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة. اعني الايام البيض ولا يثبت فيها خبر على سبيل الاستقلال ولكن جاء في مجموعها جملة من الاحاديث مما يدل على ان لها اصل وعلى هذا اعتمد البخاري عليه رحمة الله تعالى ويعبد ذلك ايضا ويعظم ذلك ايضا انه جاء عن بعض الخلفاء الراشدين انه كان يصوم ثلاثة ايام ثلاثة ايام من كل من كل شهر ويجعلها في ايام البيظ. واذا صام الانسان الايام البيظ وجعل عن ثلاثة ايام من كل شهر فقد جاء بالمقصود وهو الاكمل واذا يجعلها في الايام البيض وجعلها في اي يوم شاء من اولها واوسطها واخره فلا حرج في ذلك. وهل يلزم في ذلك تتابع ام لا ظاهر النص انه لا يلزم في هذا التتابع وانما جعلها على سبيل الاطلاق. وهو كما انه هنا في ثلاثة ايام من كل شهر كذلك ايضا في الايام المتعددة التي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام صيام بالاجمال كصيام ستة ايام من شوال فلا يلزم في ذلك التتابع على صحيح من الاقوال من اقوال العلماء. وركعتي الضحى. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على ذلك كما في هذا الخبر وجاء النبي عليه الصلاة والسلام انه صلاها كما في يوم الفتح قيل انها صلاة الضحى وقيل انها انها ليس ليست هي وانما ارسلها النبي عليه الصلاة والسلام شكرا. وجاءنا عائشة عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الضحى والمثبت والمثبت مقدم على النافي وعائشة انما حكت ما علمته من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما اوصى ابا هريرة عليه رضوان الله تعالى بان لا يدع هذه اه هذه الصلاة ان يقال انها تغلب على حال الانسان ولو تركها في بعض الاحيان فهو فهو او لا والاغلب من حاله يؤديها نعم قال رحمه الله وعن محمد بن عباد بن جعفر انه قال سألت جابر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه انهى النبي صلى الله عليه سلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم رب الكعبة وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا يصوم يوما قبله او يوم بعده في هذا الخبر دليل على المنع من تخصيص يوم الجمعة بصيام. الا اذا صام الانسان يوما قبله او يوما بعده او كان ذلك يوافق صياما يستديمه الانسان كصيام يوم وافطار يوم. فاذا صام يوم الجمعة على سبيل الانفراد ولم يصم يوما قبله او يوما بعده. فان هذا فان هذا لا حرج فيه لما تقدم في حديث عبدالله ابن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا كان ليس من عادة الانسان ذلك فانه ليس له التخصيص ذلك اليوم الصيام وذلك ان هذا اليوم ربما المقصود من ذلك ان هذا اليوم هو يوم آآ يوم فسحة وسعة ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة وافراده بصيام ان ذلك قريب من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في اوقات النهي وان كان النهي عن الصلاة في بعض الاوقات هو على الاطلاق ولا يرخص بذلك الا في بعض كلام العلماء في صلاة اسباب وانما جعل النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم قبله او يوم بعده باعتباره تضييق صيام هذا هذا اليوم ويظهر في ذلك انه فسحة ووعيد اه الاسبوع ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام ايضا عن ان عن التحلق يوم الجمعة عن التحلق يوم الجمعة وقد كان ايضا من عادة كثير من السلف انه لم يكنوا يحدثون يوم الجمعة كما روى ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق عن المفحوث قال لم نكن مجلس في الحديث في يوم في يوم الجمعة وقد جاء خلاف ذلك عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى عند الحاكم في كتابه المستدرك باسناد باسناد صحيح وفي هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص في صيام يوم الجمعة اذا صام الانسان يوما بعده وهو يوم يوم السبت وفيه هذا اشارة الى تضعيف حديث النهي عن صيام يوم السبت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم السبت قال وان لم يجد احدكم الا لحاء عنبة فليمضغه يعني يتحلل به عن الصيام. وهذا خبر لا يصح وقد اختلف كلام العلماء في ذلك وجماهير الائمة من المتقدمين على على اعلان وذلك لمخالفته لجماهير ما جاء من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيام يوم بعد الجمعة كذلك صيام يوم افطار يوم كذلك صيام ايام ثلاثة ايام من كل شهر فان الانسان يعتاد على ذلك. فكذلك ايضا فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام من صيام بعض ترك الصيام شهر الله المحرم كذلك شعبان فانه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انه نهى عن صائم يوم السبت على سبيل التحديد كذلك ايظا بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ان يصوم يوما ويفطر يوما فانه قطعا سيصادف ذلك يوم يوم سبت ولو ولو في بعظ الاسابيع ولم ينه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقيد ولم يقيد صيامه كذلك ايضا جاء صيام داوود عليه السلام انه كان يصوم يوم ويفطر يوم على الاطلاق من غير تقييد فانه كان يصوم ذلك وجاء شرعنا بتأييد بتأييد ذلك قال رسول الله قال رحمه الله وعن ابي عبيد مولى بن ازهرة واسمه سعد بن عبيد انه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال قال هذان يوماننا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم اختلف اتفق العلماء على ان يوم الفطر ويوم الاضحى انه يحرم على الانسان ان ان يصومه وهذا لا خلاف عند العلماء من السلف والخلف فيه وانما اختلفوا في بعض فروع هذه المسائل وهي ان الانسان اذا نذر ان يصوم يوم الفطر ويوم الاضحى نذرا قالوا يحرم عليه ان يصوم ذلك اليوم هل يجب عليه ان يقضي ذلك النذر ام لا؟ اختلف العلماء في في البدن لهذا لهذا اليوم على قولين. ذهب جماعة من الفقهاء وقوله للرأي انه لا انه يقضي ذلك يوما يوما مكانهم. واختلف العلماء فيما بعد يوم فيما بعد يوم الاضحى من ايام التشريق هل ينهى عن صيامه ام لا؟ جاء النص بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في قوله ان ايام اكل وشرب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه هل نهي للتحريم ام لا؟ الذي يظهر والله اعلم ان النهي هنا للكراهة وليس عن التحريم وذلك انه قد جاء عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم رخصوا في لمن لم يجد الهدي واخر صيامه ان يصوم ايام التشريق. روي هذا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وغيره وقال به ايضا الامام احمد عليه رحمة الله. وصيام ايام تشريق مخالف للسنة الا لمن لم يجد الهدي واراد ان يصوم في الحج انه لا حرج عليه اذا تأخر صيامه ان صوم ايام التشريق ولم يستطع ان يصوم قبل قبل عرفة ان يصوم ايام التشريق باعتبار ان اخر ايام ايام حج الانسان قبل قبل مغادرته لمواضع النسك وانما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من صوم هذين اليومين باعتبار ان العيد واظهر ما يستمتع الانسان في يوم العيد من الطعام بتنوع المطعوم مشروب وهذا منافي لمنافي لتشريع الصيام. بنها النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذين اليومين. ولا خلاف عند العلماء لا خلاف عند العلماء في ذلك نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وعن الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر اخرجه مسلم بتمامه. واخرج البخاري الصوم فقط. تقدم الكلام على نهي صوم يوم النحر ويوم الفطر وانما سمي يوم النحر بالنحر باعتبار ان الانسان ان الانسان يضحي فيه كذلك ايضا ينحر هدي لمن كان من الحاجين كذلك ايضا المعتمر. فانه يستحب له ان ينحر ان ينحر هديه الفطر انما سمي بذلك باعتبار انه يتحلل يتحلل بإفطار هذا اليوم بعد بعد امساكه لشهر رمضان وهذا اتفاق عند العلماء كما تقدم الكلام عليه وانما اورد المصنف عليه رحمة الله هذا الخبر بعد ما جاء في الخبر السابق على سبيل على سبيل دلالة ان هذا مما يقطع به لتضافر الاحاديث. فقد جاء في خبر في الخبر السابق وجاء ايضا في حديث ابي سعيد وروي ايضا من خبر غيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم ايام العيدين. قال وعن اشتمال الصوم. والمراد باشتمال الصم هو ان يتدثر الانسان برداء ثم يجعل يديه تحت تحتهما. او كان كان يلبس قميصا ثم يجعل يديه تحته وهذا لا يتمكن معه الانسان من القبض على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتظهر منه العبادة ظاهرة كذلك ايضا لا يتمكن من الاتيان ببعض الاعمال على الوجه التام من الركوع وكذلك ايضا السجود. ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يختبر الرجل في ثوب واحد خشية ان تظهر ان تظهر العورة وكانوا في السابق مما لا يجدون السراويل. ويظهر عند الاحتباء عند الاحتباء العورة. واما اذا وجد هل ينتهي النهي ويقال ان الحكم معلق بالعلة وجودا وعدما. الذي يظهر والله اعلم ان الانسان اذا كان اذا كان يعمل من ظهور العورة خاصة بالازمنة المتأخرة لا حرج عليه لا حرج عليه ان يحتبي. وهذا يعبده ما جاء من نهي رسول صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء في حال يوم الجمعة خشية ان ان ترى عورة الرجل وان النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر هذا مما لا خلاف عند الائمة الاربع في ذلك وانما الخلاف في في ذوات الاسباب كصلاة الانسان مثلا بدخول المسجد وكذلك ايضا في ركعتي الطواف ونحو ذلك لما اختلف فيه العلماء ذهب غير واحد من العلماء وقال جماعة من السلف كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وغيره الى ان الانسان ان الانسان لا يؤدي بالصلاة على اي حال كان وان كانت ذات الاسباب وانما ينتظر حتى حتى يأتي وقت الحل للصلاة. وهذا انما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن امثال هذه الازمنة اه تيسيرا الناس وترويحا لا حتى لا حتى لا تمن. هذا من العلة ذكرها العلماء. وقيل ان لا من العلل في النهي عن الاوقات المغلظة ان الشمس تظهر في قرني الشيطان كذلك ان يتشبه الانسان بعبدة الشمس. وهذا مما جاء بعضه في بعض النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. هذا فيه صيام فظل صيام النافلة على سبيل الاطلاق وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقييد ذلك في سبيل الله؟ هل هو المراد بذلك في الجهاد في سبيل الله؟ ام المراد بذلك هو خالصا ان يتجرد نية لله جل وعلا هذا مما اختلف فيه العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جماعة من العلماء ومروي عن الامام احمد وقال به جماعة من اصحابه كان بالفرج الجوزي وغيره ان المراد بذلك ان المراد بذلك الاطلاق وبعضهم قيده في قيده في الجهاد في سبيل الله حملا لبعض الاطلاقات من كلام الله جل وعلا كما جاء في مصارف الزكاة في قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله وهو مقيد بالجهاد في سبيل الله كما هو قول عامة عامة السلف في هذا. و انه ينبغي للانسان ان يحرص على الصيام وان يكثر منه ما ما وجد في نفسه اه ما ما وجد في نفسه جلدا وقوة من غير من مشقة واذية فيه ان يكثر من الصيام ومن اعظم العبادات. تقدم الكلام معنا في اوائل في اوائل شرح اه كتاب الزكاة انه يتأكد اه في حق طالب العلم وكذلك المتعبد ان يعلم ان العبادة من جهة فضلها يرجع فيها الى اصل تشريعها ان كان لها اصل مشروع فكان ركنا فهذه يدل على ان النافلة من اعظم من اعظم العبادات وكذلك ايضا فنافلة الصلاة اعظم من نافلة الصيام باعتبار ان اصل الصلاة مشروع بالركنية والركن الثاني من اركان الاسلام وهكذا الم يكن له اصل مشروع فانه دون ذلك مرتبة هذا به تعرف مراتب العبادات ولهذا جعل الله جل وعلا جعل الله جل وعلا فضل الصيام بهذه المنزلة ان الله جل وعلا يباعد يباعد وجهه عن النار سبعين خريفا. يعني ان الله جل وعلا يباعد عنه اسباب ورود العذاب وكذلك ايضا فيه دلالة على ما تقدم الاشارة اليه ان الله سبحانه وتعالى يكفر بعمل الانسان يكفر بعمل الانسان الصالح السيئات. وهذا ظاهر بقول الله جل وعلا ما تقدم الكلام عليه واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ان الحسنات يذهبن السيئات وهذا فظل الله جل فضل من الله جل وعلا ومنة وتقدم ايضا الاشارة الى قوله عليه الصلاة والسلام واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وكذلك ايضا ينبغي نعلم ان الله جل وعلا كما بين انه يغفر السيئة بالحسنة التي تليها فان الله جل وعلا كذلك ربما يمحو السيئة الحسنة التي تليها وهذا الكلام على هذا عند العلماء مما يطول والنص في ذلك ظاهرة منها في قول الله جل وعلا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى وكذلك لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم فالله جل وعلا بين ان الانسان يحب يهبط عمله كان بيصيبه. كذلك ايضا ما جاء في المسند وغيره من حديث من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت لام زيد ابن ارقم لام زيد ابن ارقم اخبريه انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تبايع الا الا ان يتوب وفيه دلالة ان ما يحبطه الله جل وعلا من عمل الانسان اذا رجع الانسان وتاب الى الله جل وعلا ان الله جل وعلا يعيده الى الى صحيفة وهذا يعبد المسألة التي يتكلم عليها العلماء وهي ان من غفر الله جل وعلا له ذنبه بتوبته او باي موجب من موجبات الغفران هل يمحى ذلك من صحيفته ام لا؟ هل يمحى من صحيفته ام لا؟ باعتبار انه لا يسأل عنه يوم القيامة هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على قولين داب جمهور العلماء الى انه يمحى من صحيفته وهذا النتائج من الذنب كمن لا ذنب له. ذهب بعض العلماء عن الحسن البصري وغيرهم الى ان من تاب من الذنب انه لا يمحى من صحيفته لكن لا يعاقب عليه فيسأل عنه يوم القيامة. يسأل عنه يوم القيامة انك فعلت ذنب كذا وكذا. ويقر الله جل وعلا عليه لكن لا يعاقب لا يعاقب عليه وعلى كل من اتفق العلماء على ان الانسان اذا قبل الله جل وعلا توبته انه لا يعذبه بذلك الذنب فضل الله جل وعلا واسع. نعم. قال رحمه الله باب ليلة القدر على قول هنا باب ليلة القدر تقدم الكلام معنى الاشارة الى فضل النهار على الليث في صيام رمضان باعتبار ان الركنية تتحقق لهذا ينبغي للانسان ان يكثر من العبادة بانواعها في نهار رمضان لانها مقترنة بالصيام والصيام هو الركن وانما فضل هذا الشهر بالامساك كلاب الفطر ولهذا يقال ان نهار رمظان هو افظل من افظل من ليله. بعظ العلماء يستثني ليلة ليلة الليلة التي فيها القدر ويقال ان هذه الليلة ليس معلومة اصلا فالتفضيل حينئذ يكون متنقل ولكن يقال انه يبقى الانسان على الاصل في فضل في فضل النهار على الاطلاق كما هو ظاهر مما يعرضه ظواهر ادلة وتفضيل ليلة القدر التي جاءت فيها النصوص في ذلك لا يعني تفضيلها على على النهار. وذلك ايضا مما يعبد ذلك ان الحرص على قيام ليلة القدر هو من الامور المستحبة. والقاعدة في ذلك ان الواجبة وافضل من المستحب ان الواجب افضل من المستحب من جهة الاجر المترتب عليه فما دل الدليل فيه على ثبوت اجر معين على مستحب فانما كان من اصله الواجب اعظم من ذلك الاجر الذي رتبه الله جل وعلا المستعان. وبه نعلم ان ما جاء في الخبر السابق في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله با ابعده الله عن النار سبعين خريفا انه اذا كان هذا في صيام النافلة فصيام الفريظة في رمظان ان ذلك اعظم عند الله جل وعلا كذلك بسائر في سائر الفرائظ اذا دل الدليل على نافلة ان الفريظة فان الفريضة من ذلك اعظم عند الله جل وعلا وهذا وهذا يدل عليه النقل وكذلك العقل والنظر فضل ليلة القدر من جهة القيام واغتنامها هذا من الامور المستحبة المتأكدة وهي من عظائم الامور لكنها ليست ليست بواجبة وهذا لا يخدم القاعدة تقدم الكلام عليها بفظل النهار على الليل. وينبغي على المؤمن المتعبد المغتنم للصالحات ان يغتنم هذه الليلة ولا يمكن ان يغتنم الانسان الا الا بقيام ليالي رمضان وبالاخص العشر الاواخر من رمضان فان الانسان اذا اعتنى بذلك فانه يقطع انه قد ادرك تلك الليلة. وقد جاء في ذلك جملة من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها من ذلك ما جاء في بيان فضل رمضان على الاطلاق في قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ايمانا واحتسابا وجاء من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وكذلك ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح من قام من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وجاء في بعض الالفاظ وبعض المصنفات غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهذا ما تأخر كلمة موضوعة ولا اصل لها في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت عن احد من الناس او في عمل من الاعمال انه يكفر الانسان ما يأتي من من سنوات او من او ما يأتي من مستقبل عمره الا ما اه في بعظ صيام النافلة مما هو معلوم من صيام مما جعله الله جل وعلا من صيام تكفيره صيام السنة الماضية والسنة الباقية وكذلك ايضا ما جاء في خصيصة رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فهذا من خصيصة النبي عليه الصلاة والسلام اما تكفير الذنب على الاطلاق الاتي فان هذا ليس ليس لاحد كذلك ايظا ما جاء في في اهل بدر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على ال بدر فقال افعلوا ما شئتم هذا ليس وهذا ليس على ما نتكلم ما نتكلم فيه باعتبار ان البذر آآ قد انقضى امرهم والكلام هنا في تقرير الاحكام على سبيل على سبيل الدوام وليلة القدر انما سميت بليلة القدر باعتبار ان الله جل وعلا قد جعل فيها المقادير وكذلك ايضا انزل الله سبحانه وتعالى فيها كتابه العظيم وهذا فضل وتشريف لهذه الليلة نعم قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم را رؤياكم قد تواطأت السبع الاواخر. فان كان متحريها فليتحرى في السبع الاواخر. ولا يشترط الله تعالى عنها ان الله تعالى في هذا في هذا ان الرؤيا في المنام مما يستأنس بها مما يستأنس بها وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا معلقة برجل طائر فاذا اولت اولت وقعت وآآ آآ الرؤيا جزء من سبعين او ستين جزءا من النبوة وهذا يدل على انها ثقب في علم الغيب ويكتنفها ما يكتنفها من صدق الرائي وكذلك ايضا قوة المعبر ونحو ذلك لهذا لا يقطع بها ولكن تكون من جملة القرائن. ويرجع في هذا الى الراء الرائي وحاله وكذلك ايضا الى الى المعبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم رؤياه وحي وكذلك تأويله عليه الصلاة والسلام للرؤيا للرؤيا كذلك ايضا وحي ورسول الله صلى الله عليه سلم قد ابلغه الله جل وعلا بتهديد ليلة القدر ولكن الله سبحانه وتعالى رفعها لما تلاحى احد من اصحابه في اشارة اه مع صاحبه في اشارة الى ان الله سبحانه وتعالى ان يرفع بعض الخير عن عباده بسبب ذنب يقترفونه وكذلك ايظا الانسان في ذاته ان الله جل وعلا يحرمه ربما بعظ التوفيق بسبب الذنب الذي يقع فيه الانسان. مما ينبغي للانسان ان يلازم التقوى كذلك ايضا ان يبادر بالاستغفار والتوبة اذا ما وقع في ذنب حتى يعود اليه ذلك الفضل الذي ربما ربما ينزع ربما ينزع منه. والله جل وعلا لا يقدر على عباده الا خيرا. فاذا رفع الله جل وعلا شيئا فهو من جهة الاصل هو خير مجموع الامة بخلاف افرادها واذا جعل الله جل وعلا ليلة القدر هي في ليالي معدودة فيها فيه تحريص للعباد على اغتنام هذه الليالي فان الانسان الذي يدرك ليلة القدر مع العشر الاواخر هذا يدل على دليل على فضل على فضله على من ادرك ليلة القدر على سبيل الانفراد على سبيل الانفراد وقد فظل الله جل وعلا فضل الله جل وعلا ليلة القدر على سائر الليالي بانها خير من الف من الف شهر وهي قرابة او اكثر من ثلاث وثمانين ثمانين عاما وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال من كان من كان منكم متحريا فليتحرى في السبع الاواخر في هذا بيان ان اقرب ما تكون ليلة القدر هي في السبع الاواخر وهي احرى في ذلك في ليلة في ليالي الوتر. ولا يمنع ان تكون قبل السبع وقد تكون في الواحد والعشرين كما جاء في الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال اني اريت ليلة القدر واني اسجد في صبيحتها على ماء وطين وكانت ذلك في الواحد والعشرين قد تكون في الواحد وعشرين وقد تكون في الثالث والعشرين وقد تكون في الخامس والعشرين وهكذا قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا في ذلك اشارة الى التحين وهو الغلبة او الكثرة الوافرة في الموافقة انها تكون في انها تكون في اه الوتر من ليالي من ليالي العشر الاواخر. واختلف العلماء في تحديد ليلة القدر على كلام طويل عريض في ابواب الاجتهاد ومثل هذا يحتاج الى نص بعض العلماء يأخذ ببعض الاطلاقات ويقطع في هذا يقول انا لا تكون الا في الوتر لهذا لا تكون في الشبع ومنهم من يقول لا تكون مثلا في بقية في بقية رمضان وانما هي في العشر الاواخر وبعضهم ايضا وبعضهم ايضا يقع في شيء من الاشكال في هذا الامر فيفسر الوتر بالنسبة للعشر بعد بيان تمامها او نقصانها. فاذا قلنا مثلا على سبيل المثال الوتر فانا ننظر الى العشر هل هي تامة اذا كانت تسع يختلف التقدير واذا كانت تامة يختلف التقدير يقال ان الحسبان في ذلك وبحسب بحسب اول الشهر لا بحسب انتيائه. وبعض العلماء من يؤكد ويعزم على انها في بعض الليالي كالسبع والعشرين وواحد وعشرين. وقد جاء عن كعبة لا يرضون الله تعالى انه ان يجعلها في واحد في سبعة وعشرين وروي ايضا في ذلك ان في الواحد وعشرين منهم من يقسم على هذا كما جاء عن ابي ابن كعب عليه رضوان الله تعالى ولكن يقال ان الانسان يتحراها بالعشر الاواخر كلها ويغلب في ذلك انها في الوتر منها ويغلب في هذا احراها انها في السابع العشرين وايضا ان يليها ارجاها بعد ذلك ان تكون في الواحد والعشرين ثم جاء في ذلك كأن تكون في الثلاث وعشرين ثم في التسع والخمس يستويان التسع والخمس يستويان في هذا. نعم نعم قال رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى فاذا كانت ليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها ومن اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتك في العشر والعشر الاواخر فقد اريت هذه الليلة ثم انسيتها وقد رأيتني اسجد في ماء وطيني من صبيحتها فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر فمطارت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهة اثر الماء والطير من صبح احدى وعشرين وهذا فيه ما تقدم الكلام عليه ان انها قد تكون قبل قبل السبع الباقية فان النبي صلى الله عليه وسلم رآها في في احدى وعشرين وهذا يدل على انه ينبغي للانسان ان ان يحرص على الليالي كلها من اول رمضان حتى يعظم له الاجر وكذلك ايضا يتيقن المصادفة لهذه لهذه الليلة. وهل ليلة القدر هي لحظة ساعة ولا ساعة الجمعة ونحو ذلك اذا وافقها الانسان فانه استجاب له بخلاف اول الليل واخره ونحو ذلك فتقرأ في اول الليل او في اخره لا. اه بعظ العوام يتوهم هذا الامر وليست كذلك بل هي في بل هي في الليل في ليلي كله وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى سعة ومنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في اول امره في العشر الاواخر من رمضان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكب عشرا وارتكب ايضا عشرين وان اعتكف الانسان عشرا او اعتكف عشرين فكل ذلك من الامور الحسنة ويأتي الكلام عليه باذن الله نعم قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف في قول المصنف عليه رحمة الله تعالى باب الاعتكاف الاعتكاف المراد به ملازمة الشيء والمكث فيه فاذا بقي الانسان زمنا فانه يقال فلان بخلاف الانسان الذي يبقى يبقى لحظة او يعبر ساعة ونحو ذلك فانه لا يقال اعتكف حتى يبقى ويبيت النية بطول لهذا قد اختلف العلماء في القدر الذي الذي يكون اقل اعتكاف مع اتفاقهم على انه لا حد لا حد لاعلاه. واختلفوا في الحد الادنى في ذهب جمهور العلماء الى ان الحد في ذلك من جهة الادنى الى انه يوم وليلة وهذا موضع الامام احمد وقال به الامام الشافعي وذهب الامام مالك عليه رحمة الله الى ان ادنى ذلك وعشرة ايام ومنهم من قال انه لا حد لادناه ولو ساعة او ساعتين ونحو ذلك وهذا هو الصواب. لانه قد روى في كتاب المصنف عن يعلى ابن امية عليه رضوان الله تعالى ومن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لا ادخل المسجد ساعة وما انوي الا الاعتكاف وان الانسان اذا دخل المسجد وجلس بها ساعة او ساعتين ونحو ذلك ونوع الاعتكاف فان هذا من الامور الحسنة وهو الرباط الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وهذا اعلى شيء جاء افي تحرير ادنى ادنى اعتكاف عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتكاف من الامور الحسنة ولا اعلم خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضله الا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكفى بذلك فضلا والله جل وعلا قد امرنا بالتأسي وجعل لنا اسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان هم في رسول الله كن في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة وكذلك فان الله جل وعلا قد امر بالاقتداء باهل الادي والصلاة كما في قول الله جل وعلا اولئك الذين هدى الله فبهوا هدى مقتدر واعلى من يهتدى به ويقتدى باثره ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قد قد اعتكف وكذلك اعتكف معه ازواجه ومنهم من قال ان السلف لم يكونوا ممن ممن اتقف لشدة ذلك كما قال الامام مالك عليه رحمة الله تعالى فانه قال اني نظرت في الاعتكاف وعدم فعل السالفين له الا شدته يعني لصعوبته وثقله. واما من يقول انه لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا الاطلاق فيه نظر ليقال انه ثبت عن ازواج المؤمنين ازواج ازواجه امهات المؤمنين ازواج النبي عليه الصلاة والسلام انهن ازاكفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتكفنا ايضا بعده والاعتكاف من السنن التي ينبغي ان يحرص عليها الانسان لان فيها تفرغ العبادة وكذلك ايضا في العشر الاواخر فان الانسان في عصر في العشر الاواخر يتحرى ليلة القدر فاذا كان وحده وليس ثمة صوارف من من مطعم ومشرب وكذلك ايضا من متحدث وانيس وزوج وجليس ونحو ذلك فانه يتفرغ بالذكر وتبرغ القلب والبال لله سبحانه وتعالى. و الاعتكاف يكون في العشر الاواخر ويكون ايضا قبلها كما تقدم الاشارة اليه ولو ارتكب الانسان مثلا في غير رمظان فان هذا مما مما لا حرج فيه وهو في رمظان اتم واكمل افضل نعم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فاذا صلى الغداء فجاء مكانه الذي اعتكف فيه فيه ما تقدم الاشارة اليه ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده كان يعتكفون كما في هذا الخبر ان ازواجه عليه الصلاة والسلام اعتكف اعتكفن اعتكفن بعده يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا فيه اه ابتداء دخول الانسان الى معتكفه فمتى يدخل المعتكف؟ المعتكف المعتكف. هذا مما وقع في كلام عند العلماء ذهب جمهور العلماء وقول الائمة الاربعة في المشهور ايضا عن الامام احمد عليه رحمة الله ان الانسان يدخل مرتكبه بعد بعد وغروب او قبل غروب الشمس من اول ليالي من اول ليالي العشر او الليلة التي يريد ان يدخل ان يدخل فيها وهذا وهذا هو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما جاء ما جاء في الخبر وكذلك ايضا ما يفهم من هذا السياق ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى الفجر دخل معتكفه اراد بدخول المعتكف هو ذلك الخبى الذي ضرب النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم الليل ويحييه فينام في النهار ويصلي من الليل عكس ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في غير في غير رمضان وبه يعلم ان رأى ان الليل يستحب للانسان ان يحييه كله في رمضان بخلاف بقية السنة. احياء الليل كله في بقية السنة خلاف السنة. خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام فالذي يقوم مثلا من الليل من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر كاملا لم يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الا في رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه على الاطلاق ولا عن احد من اصحابه عليهم رضوان الله تعالى انهم كانوا يقومون الليل كلها من ابتداء الليل الى الى انتهائه بل كانوا يقومون شيئا ويروى في ذلك عن بعض السلف من التابعين انهم كانوا يقومون كلها ولهذا وهذا فيما يظهر انه مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على هذا الشيخ الاسلام ابن تيمية ان قيام الليل كله مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيد هذا الخبر انه كان يقوم الليل كله في رمظان انه اذا صلى الفجر دخل مرتكبه مما يدل على انه قبل ذلك لم يدخل المعتكف هو كان منشغلا بالعبادة والقراءة من صلاة من صلاة وقراءة القرآن قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناورها رأسه وفي رواية كان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. وفي رواية رضي الله تعالى عنها قالت ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة في هذا ان انه يتأكد للمعتكف الا يخرج من معتكف الا الا لحاجة ما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاجته لتطييب بجسده وكذلك ترجيل شعره. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل شعره في خوخة عائشة عليها رضوان الله تعالى حتى ترجله. ومعلوم ان في هذا من التكلف مما يشق على ومع ان الخروج مع ان حجرة عائشة عليها رضوان الله تعالى هي لصيقة هي لصيقة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمة باب منها الى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج اليها لانه اذا خرج خرج من معتكفه ومما ينبغي للانسان ان يحرص في عدم الخروج الا لحاجة بخلاف ما ما يفعله كثير مثلا من الناس بالتساهل في ذلك انه يذهب حتى لامور الكماليات ونحو ذلك فان هذا فان هذا مما يقدح في تمام وكمال اعتكافه. واذا خرج الانسان من غير حاجة اذا خرج الانسان من غير حاجة. من معتكفه فسد اعتكافه. اذا خرج الانسان مثلا على سبيل المثال يقول اني معتكف في مسجد ويريد مثلا ان يخرج يتنزه او مثلا يسير في الحي او نحوه هذا يقال ان هذا ان هذا قد افسد اعتكافه فانه قد افسد اعتكافه. الا اذا كان مثلا لحاجة كما خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية فانه خرج حتى يصير الى الدار خشية ان تغتالها الايدي او يصل اليها اذى ونحو ذلك وهي اه امرأة امرأة وحيدة فاوصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حرزتها ثم رجع من فوره ولم دخل النبي عليه الصلاة والسلام معها في ظاهر الخبر واختلف العلماء في تقدير الحاجة في ذلك منهم من رخص في عيادة في عيادة مريظ له عليه في ذلك حق كمرض ابيه ومرظ امه ونحو ذلك قالوا انه لا حرج عليه ان يخرج وهذا لا يفسد اعتكافه وذهب الى ان جماعة من الفقهاء وما روي عن عطا وكذلك سعيد بن جبير وغيرهم قال ايضا الامام مالك عليه رحمة الله تعالى ومنهم من شدد في ذلك ان الخروج ولو لشيء يسير اذا لم يكن من الامور اللازمة وان هذا مما مما يبطل اعتكاف الانسان لانه ينبغي الانسان ان يحذر مما يفسد اعتكافه. واذا وقع الانسان في شيء من المحرمات بحال اعتكافه هل يفسد هذا الصيام ام لا؟ اولا اذا وقع في شيء محرم ذهب جمهور السلف الى انه الى انه افسد الاعتكاف. اذا انه افسد الاعتكاف. فالله جل وعلا قد حرم على الرجل مثلا ان يباشر ان يبادر زوجته وهو معتكف واذا باشرها فسد فسد صيامه في ظاهر في ظاهر السياق. واذا وقع في شيء من الرماة في حال اعتكافه هل يقال بصحة اعتكاف ماذا على سبيل المثال لو ان الانسان استمع الى الاغاني استمع الى الاغاني وهو في حال اعتكافه من يعني بانصات من غير الشيء العارض الذي لم يكن قاصدا له كان يكون مثلا شخص بمار من المسجد شغل الموسيقى والاغاني ونحو ذلك فان هذا ليس من طاقة اللسان هو كل بدء كان يكون الانسان مثلا يتعمد تعمد سماع المحرم ونحو ذلك فان المترجح في ذلك انه قد افسد افسد اعتكافه وهل له ان يستأنف ذلك؟ له ان يستأنف كما تقدم الكلام عليه ما هو اقل اعتكاف على قول من قال ان اقل اعتكاف عشر وهو يريد ان يعتكف بقية رمضان على قولهم ذلك ان انه لا يصح منه ولا لا يصح منه ان ينوي بقية الايام باعتبار انها ليست بتامة وعلى القول الصحيح الذي تقدم انه لا حد لادناه وانما ولو ساعة كما تقدم عن يعبى ابن امية ان اعتكافه في ذلك صحيح باذن الله عز وجل ولا حرج ولا حرج عليه. وفي هذا ايضا ما تقدم وكذلك ايضا في الخبر في السابق انه لا حرج على النساء ان يعتكفن في المساجد كما اعتكف ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لها خباء تبتعد عن الرجال ولها باب منفرد كذلك ايضا لها خلاء منفرد ولا يظهر منها عورة ولا تشوه ولا تبرز للرجال فتعبد الله جل وعلا وتنصرف عن مشاغلها وبيتها وابنائها فان هذا من الامور من الامور الحسنة الجائزة نعم قال رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال قلت يا رسول الله اني كنت ناذرت بالجاهلية ان اعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك ولم يذكر بعض الروايات يوما ولا ليلة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب او في بنذرك مع ان النذر كان في الجاهلية. قال غير واحد من العلماء ان الاعمال التي يلزم الانسان بها نفسه ولو كان في جاهلية في حال كفر اذا كان النذر الا لله لا لغيره لا لصنم ونحو ذلك فانه يجب عليه ان يفي. لان ذلك من الزامات على النفس التي يجب على الانسان ان يفي بها تقول لله جل وعلا خالصة والنذر عبادة. والنذر عبادة بل من اجل من اجل العبادات. فيجب على الانسان ان يفي بذلك بذلك سواء كان ذلك في جاهلية او باسلام شريط ان يكون ذلك لله سبحانه وتعالى. وفي قول رسول الله وفي قوله هنا اه يوما في المسجد الحرام اشارة الى تعظيم المواضع التي يعتكف او المساجد التي يعتكف اه فيها التي هي افضل من غيره والاعتكاف يصح في اي مسجد كان على يعني بعض العلماء يستحب وبعضهم يتاكل وبعضهم يوجب ان يكون ذلك في مسجد جامع حتى لا يخرج الانسان لصلاة الجمعة من معتكفه وهذا هو المتأكد ولكن لو صلى مثلا رويتك في مسجد اه بجوار منزله ومسجد اوقعته ليس فيه صلاة جمعة وخرج الجمعة وجاء فانه لا حرج في ذلك باعتبار ان خروجه للضرورة وهي اكد عند من قال اكد من قال بخروجها لعيادة مثلا مرض امه وابيه لان صلاة الجمعة هي اكد من ذلك اكد من ذلك وكلها وكلها واجبة. فيكون حينئذ اه قد خرج بعذر. وفي هذا ايضا ما تقدم تأكيده في خبر يعلم امية الوقوف عليه ان اقل اعتكاف لا حد لا حد لهم. وفيه ايضا اه وجوب المبادرة والوفاء كذلك ايضا بالنذر. ولو تأخر فعل الانسان فان النبي عليه الصلاة والسلام انما ارتكب في اخر امره في مسجده عليه الصلاة والسلام مع ان النذر كان من من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بالجارية مع ذلك ما ذكر له متأخرا فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال او في او في بنذرك. وفيه ايضا ان الاعتكاف كان حتى في الجاهلية موجودا يعمل به كان يعمل به الجاهلية وثم بقي بالاسلام ما يدل على انه قد وجد ايضا في الشرائع في الشرائع السابقة. وثمة اقوال في ان الاعتكاف لا يكون الا في المساجد الثلاثة وجاء في مسجدين وهو قول قال به بعض السلف في هذا وقال به ايضا جماعة من الفقهاء والصواب في ذلك انه يجوز في اي مسجد سواء كان جامع او غير جامع قال رحمه الله عن صبية بنت حيي رضي الله تعالى عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيته ازوره فحدثته ثم قمت لينقلب. فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار اسامة ابن زيد. فمر رجلان من الانصار لما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال ان الشيطان يجري بابن ادم مجرى الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكم وشر او قال شيئا. وفي رواية انها جاءت تزور في اعتكاف المسجد في العشر الاواخر من رمضان. فتحدثت عنده ساعة ثم تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقربها حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمة ثم ذكره انا والله اعلم في هذا ما تقدم الكلام عليه ان انه يجوز للرجل ان يخرج لحاجة كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم السلامة هنا فيه ايضا انه لا حرج على المرأة ان تزور زوجها كذلك المرأة ان ان تزور ابنها في معتكف وشريطة الا يفسد ذلك المعتكف فيطول الكلام ونحو ذلك. وكذلك ايضا فيه دلالة على انه لا حرج على المعتكف ان يتحدث مع معتكف اخر فاذا تحدث المعتكف مع شخص ليس بمعتكف فانه مع المعتكف ايضا من باب من باب اولى. فاذا تحدث معه ساعة مما لا يلغي مما لا يلغي تفرغه ونحو ذلك فان هذا من الامور الجائزة وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر انه لم يكن قد اعتكف معه في ذلك الوقت احد احد من اصحابه وفي هذا ان الانسان اذا وافقه الله جل وعلا لعبادة من الاعتكاف ونحو ذلك ان موافقة غيره له آآ او عدم موافقة غيره له ان هذا ينبغي ان يجعله ذلك مما مما يحجم او او لا يحجم. النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤيد بالله جل وعلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ليشرع والصحابة عليهم رضوان الله تعالى كثير منهم يعلمون فضيلة الاعتكاف وكانوا ربما يقدمون جملة من الاعمال عليه او ربما بعضهم لبعض اه مشاغله من امر دينه ودنياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالعبادة ولا يسأل احد عن عن اتيانه بها وسبب اتيانه او سبب عدم وهنا في هذا انه ينبغي للانسان ان ان يتقي الشبهات كذلك ان يدفع ان يدفع عن عرضه والا يكن مقام الشبهات النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو عند اصحابه يأتمرون بامره وينتهون بنهيه ولهم في وله في ذلك ولهم في ذلك المقام رفيع ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضح امره ان هذه التي معي هي صفية ليست امرأة اجنبية ومن يتخيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يطرأ منه مثل هذا الشيء وتكون الذي معه امرأة اجنبية. وهذا وهذا فيه اه رد على ما يذكره بعض الفقهاء في بعض المسائل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز له ان يخلو بالمرأة بالمرأة الاجنبية فالنبي عليه الصلاة والسلام رد التهمة فكيف بوجود الامر القطعي في ذلك. كذلك فان فان الصحابيين هنا في اسراعهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يراهما النبي عليه الصلاة والسلام وهذا النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يستدركهما قبل ان يذهبا فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرهما في حاله وحال صفية عليه رضوان الله تعالى وذلك ان القرينة ان النبي عليه الصلاة والسلام محله وازواجه في نوره فخروجه مع تأكيد بقائه على المسجد هذا ضنة عند بعض اصحاب النفوس المريضة من المنافقين وغيره النبي عليه الصلاة والسلام ان يدفع ذلك ذلك الامر عنه لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر اليه انه قائد امة وهو الذي يمثل الاسلام وهو الداعي اليه وحامل لوائي وهل هذا ينبغي للرجل الصالح والعالم والداعي الى الله جل وعلا؟ ان يتقي الشبهات قدر امكانه ولا يبالي يقول ان عملي صحيح ولا علي من احد ولا من العامة ونحو ذلك هذا من الجهل بل ينبغي للانسان ان يدع احيانا بعض الامور الفاضلة الذب عن عرضه لماذا؟ لانك لا تمثل نفسك وانما تمثل العلم والدين والفضل ونحو ذلك. وقد لا تكون من جهة الحقيقة تمثل لكنك بليت بنظر الناس اليك على هذا النحو. فانت حينما بشيء من نظر الناس على نحو من التقدير والاقتداء ينبغي ينبغي عليك ان تنظر الى هذا المنظار لا نظر للحقيقة من جهة ذاتك والا من جهة الحقيقة احد يمثل لا احد يمثل الاسلام فان الانسان يقع منه التقصير ويقع منه السلوك فان الناس مرجعهم اذ في ذلك الى النص ولكن كثير من العامة لا يدركون امثال هذه المعاني فيأخذون مثلا زلة طالب العلم او الداعية او الرجل الصالح او الرجل المحسن وصاحب الفضل ونحو ذلك يحملونها على انها على انها من الدين ونحو ذلك يجعلنا قد شأن وهذا ضعف في النظر ينبغي ان يأخذ به طالب العلم دفعا وذبا عن دين الله جل وعلا وذبا ايضا عن نفسه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وجاء ايضا من حديث سعيد عن عمر ابن الخطاب قال من وقع في الشبهات ليلومن فلا يلومن الا الا نفسه اه انتهينا من كتاب اه الصيام. اسأل الله جل وعلا ان يوفقني واياكم لمرضاته واسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع احسن ولي ذلك والقادر وعليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد لا اله الا الله اي سؤال تقدم الكلام عليه بوضوح لا نعيد الكلام فيه يرجع فيه الى الى التسجيل لانه يظهر ان كثير من الاخوان فيهم غفلة الصالحين سألنا عن اسئلة واظحة وكثير من الاجابات تكون على غير ما تم الشرح وعلى هذا لو اخذنا في كل اشكال لن ننتهي الى الصباح لهذا يحسب للانسان ما دام ان الله جل وعلا على على الناس بهذه التسجيلات ونحو ذلك يرجع الانسان يستدرك فيها المعلومة ويرجع الى مظانها بكتب العلم حتى يتأكد من المعلومة التي سمعها. اما استشكال في خارج عن ذات المعلومة بزيادة الايضاح ونحو ذلك فهذا فهذا منكر